Qur'an&Sunnah

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

قسم V05/P438–V05/P439

قوله ( لكن الخ ) استدراك على ما نقله ثانيا عن الأشباه بأنه مبني على خلاف المختار أو على قوله فهل الإمام قيد فإن قول الشرنبلالي لا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى يعني اتفاقا يفهم منه أنه يقضي بعلمه في غيرها كحد قذف وقود وتعزير على قول المتقدمين وهو خلاف المختار فيكون ذكر الإمام غير قيد فافهم قوله ( مطلقا ) أي سواء كان علمه بعد توليته أو قبلها ح أو سواء كان حدا غير خالص لله تعالى أو قودا أو غيرهما من حقوق العباد قوله ( وخمر مطلقا ) أي سواء سكر منه أو لا قوله ( للتهمة ) أي إذا علم القاضي بأنه سكران له تعزيره لأن القاضي له تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه كما مر تحريره في الكفالة قوله ( يثبت الحيلولة ) أي بأن يأمر بأن يحال بين المطلق وزوجته والمعتق وأمته أو عبده والغاصب وما غصبه بأن يجعله تحت يد أمين إلى أن يثبت ما علمه القاضي بوجه شرعي قوله ( على وجه الحسبة ) أي الاحتساب وطلب الثواب لئلا يطأها الزوج أو السيد أو الغاصب قوله ( لا القضاء ) أي لا على طريق الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب قوله ( ولا يقبل كتاب القاضي ) الأولى حذف القاضي لأن المحكم ليس قاضيا إلا أن يراد به ما يشمل المولى من السلطان وغيره قوله ( بل من قاض مولى الخ ) أفاد أن هذا شرط في الكاتب فقط قال في المنح فلا تقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر وإنما تقبل من قاضي مصر إلى قاضي مصر آخر أو إلى قاضي رستاق قوله ( يملك إقامة الجمعة ) الظاهر أن هذا غير قيد ولا سيما في زماننا لأن السلطان لا يأذن للقاضي بها والظاهر أن مراده الإشارة إلى أن المراد قاضي المصر التي تقام فيها الجمعة تأمل وفي المنح عن السراجية وإنما تقبل كتب قضاة الأمصار التي تقام فيها الحدود وينفذ فيها حكم الحكام إلا فيما لا خطر له شرعا لأن الولاية لا تثبت إلا في محل قابل للولاية لمن هو أهل له قوله ( وقيل يقبل الخ ) الظاهر أن الخلاف مبني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء أم لا فحكوا عن ظاهر الرواية أنه شرط وعن رواية النوادر أنه ليس بشرط وبه يفتى كما في البزازية فعلى هذا يفتي بقبوله من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق منح ومثله في شرح المقدسي ورأيت بخط بعض الفضلاء أن ما ذكر من ابنتاء الخلاف على الخلاف الآخر مصرح به البزازية قوله ( واعتمده المصنف والكمال ) قد علمت كلام المصنف وأما الكمال فقد قال والذي ينبغي أنه بعد عدالة شهود الأصل والكتاب لا فرق أي بين كونه من قاضي مصر أو غيره قوله ( إلى من يصل إليه الخ ) أي بناء على قول الثاني بجواز التعميم ابتداء كما مر قوله ( لعدم ولايته وقت الخطاب ) أي لأنه خطاب والخطاب إنما يصح إذا كان له ولاية وقته منح قوله ( ليس لنائبه أن يقبله ) لأنه قد كتب إلى غيره ولو جعل الخطاب إلى النائب وسماه باسمه ليس للمنيب أن يقبله لأنه لا يقبل الكتاب إلا المكتوب إليه قوله ( في غير حد وقود ) لأنها لا تصلح شهادة فيهما فلا تصلح حاكمة مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف قوله ( ولو بلا شرط واقف ) أما إذا شرط الواقف فلا شك فيه لأنها أهل للشهادة وأما بدون شرطه الناص عليها كما في صورة الحادثة التي ذكرها ففيه نزاع فقد رده في النهر بأن قوله ثم لولده لا يشمل الأنثى لأن عرف الواقفين مراعى ولم يتفق تقرير أنثى شاهدة في وقف في زمن ما فيما علمنا فوجب صرف ألفاظه إلى ما تعارفوه وهو الشاهد الكامل إلى أخر كلامه ونقل الحموي مثله عن المقدسي

قسم V05/P439–V05/P440

ثم نقل عن بعضهم أن هذا لا يمنع كونها أهلا للشهادة وقول الأصحاب بجواز شهادتها وقضائها في غير حد وقود صريح في صحة تقريرها في الأوقاف ا ه قلت لا يخفى ما فيه فإن الكلام ليس في أهليتها بل في دخولها في كلام الواقف المبني على المتعارف مطلب لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة تنبيه وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمام فلا شك في عدم صحته لعدم أهليتها خلافا لما زعمه بعض الجهلة إنه يصح وتستنيب لأن صحة التقرير يعتمد وجود الأهلية وجواز الاستنابة فرع صحة التقرير ا ه أبو السعود مطلب لا يصح تولية السلطان مدرسا ليس بأهل وفي الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل وإذا عزل الأهل لم ينعزل وفي معيد النعم ومبيد النقم المدرس إذا لم يكن صالحا للتدريس لم يحل له تناول المعلوم ا ه والذي يظهر في تعريف أهلية التدريس أنها بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر على أخذ المسائل من الكتب وأن يكون له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئل ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول وغير ذلك وإذا قرأ لا يلحن وإذا قرأ لاحن بحضرته رد عليه ا ه مختصرا ط مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيرا قلت ومقتضاه أنه إذا مات الإمام أو المدرس لا يصح توجيه وظيفته على ابنه الصغير وقدمنا في الجهاد في آخر فصل الجزية عن العلامة البيري بعد كلام نقله إلى أن قال أقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضيا لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم ا ه وقيدنا ذلك هناك بما إذا اشتغل الابن بالعلم أما لو تركه وكبر وهو جاهل فإنه يعزل وتعطى الوظيفة للأهل لفوات العلة وقدمنا في الوقف أنه لا يصح جعل الصبي الصغير ناظرا على وقف فراجع ما حررناه في الموضعين قوله ( اختار ) أي الكمال في المسايرة هي رسالة في علم الكلام ساير بها عقيدة الغزالي ط قوله ( لبناء حالهن على الستر ) أي والرسول يحتاج إلى مخالطة الذكور بالتعليم وإقامة الحجج عليهم وغير ذلك مما لا يكون إلا من الذكور والجواز لا يقتضي الوقوع قال في بدء الأمالي وما كانت نبيا قط أنثى ط قوله ( يرى جوازه ) قيد به لأن نفس القضاء إذا كان مختلفا فيه لا ينفذ ما لم ينفذه قاض آخر يرى جوازه فحينئذ إذا رفع إلى من لا يراه نفذه بخلاف ما إذا كان الخلاف في طريق القضاء لا في نفسه فإنه ينفذ على المخالف بدون تنفيذ آخر كما حررناه سابقا ولذا قال العيني ولو قضيت بالحدود والقصاص وأمضاه قاض آخر يرى جوازه جاز بالإجماع لأن نفس القضاء مجتهد فيه فإن شريحا كان يجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود والقصاص وقال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير ولو قضى القاضي في الحدود بشهادة رجل وامرأتين نفذ قضاؤه وليس لغيره إبطاله لأنه قضى في فصل مجتهد فيه وليس نفس القضاء هنا مختلفا فيه ا ه أي بخلاف قضاء المرأة في الحدود فإن المجتهد فيه نفس القضاء قوله ( والخنثى كالأنثى ) أي فيصح قضاؤه في غير حد وقود بالأولى وينبغي أن لا يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة بحر قوله ( أو لولده ) أي ونحوه من كل من لا تقبل شهادته له كما يعلم مما يأتي قوله ( فأناب غيره ) أي وكان من أهل الإنابة بحر عن السراجية أي بأن كان مأذونا له بالإنابة قوله ( كما لو قضى ) أي القاضي

قسم V05/P440–V05/P442

قوله ( خلافا للجواهر ) حيث قال فيها القاضي إذا كانت له خصومة على إنسان فاستخلف خليفة فقضى له على خصمه لا ينفذ لأن قضاء نائبه كقضائه بنفسه وذلك غير جائز لما ذكر محمد أن من وكل رجلا بشيء ثم صار الوكيل قاضيا فقضى لموكله في تلك الحادثة لم يجز لأنه قضى لمن ولاه ذلك فكذلك نائب هذا القاضي قال والوجه لمن ابتلى بمثل هذا أن يطلب من السلطان الذي ولاه أن يولي قاضيا آخر حتى يختصما إليه فيقضي أو يتحاكما إلى حاكم محكم ويتراضيا بقضائه فيقضي بينهما فيجوز ا ه قلت ولعل هذا محمول على ما إذا لم يكن القاضي مأذونا له بالإنابة كما يدل عليه قوله والوجه الخ وإلا فلو كان مأذونا كان نائبه نائبا عن السلطان كما مر في فصل الحبس فلا يحتاج إلى أن يطلب من السلطان تولية قاض آخر فلذا مشى المصنف هنا على الجواز وإن تردد في شرحه قبيل قوله ويرد هدية قوله ( لا يقضي القاضي الخ ) في الهندية لا يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله ولا لوكيل وكيله ولا لوكيل أبيه وإن علا أو ابنه وإن سفل ولا لعبده ولا لمكاتبه ولا لعبيد من لا تقبل شهادتهم له ولا لمكاتبهم ولا لشريكه مفاوضة أو عنانا في مال هذه الشركة كذا في المحيط وكل من لا تجوز شهادته كالوالدين والمولودين والزوج والزوجة كذا في شرح الطحاوي ا ه ملخصا وفي معين الحكام مما يجري مجرى القضاء الإفتاء فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر ا ه أي وكان هناك مفت غيره حموي ط قلت والعلة في ذلك التهمة قوله ( إلا في الوصية ) صورتها ما في الأشباه لو كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح وبرىء بالدفع إليه بخلاف ما إذا دفع له قبل القضاء امتنع القضاء وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان القاضي مديون الغائب سواء كان قبل الدفع أو بعده قوله ( ولو في حياة امرأته وأبيه ) لكن بعد موتهما يقضي فيما لم يرث منه كما يأتي قوله ( وزاد بيتين ) أي زاد على نظم الوهبانية بيتين وهما الأولان أما الثالث فهو من زيادات شارحها ابن الشحنة نقله عنه الشرنبلالي في شرحه قوله ( لأم العرس ) بكسر العين أي لأم زوجته قوله ( محرر ) خبر لمبتدأ محذوف أي هذا الحكم محرر ط قوله ( بميراث ) بدون تنوين للضرورة ولو قال من الإرث لكن أولى قوله ( مقضى ) بالرفع فاعل خلا قال الشرنبلالي في شرحه فأم زوجته يصح لها القضاء بالمال وغيره حال حياة زوجته وبعد موت الزوجة يصح فيما لم يكن ميراثا له عن زوجته ولا يصح في الموروث لاستحقاق القاضي حصة منه بالميراث من زوجته وقضاؤه لزوجة أبيه كذلك في حال حياة الأب يصح مطلقا وبعد موته يخص بما لا يرث منه القاضي كما إذا دعت استحقاقا في وقف يخصها ا ه ولا يخفى أن هذا أيضا مخصوص بما إذا كانت أم زوجته المقضى لها حية وإلا كان قضاء لزوجته فيما ترث منه قوله ( ويقضي الخ ) فاعله قوله مستحق قال الشرنبلالي صورتها وقف على علماء كذا وسلم للمتولي فادعى فساد الوقف بسبب الشيوع عند قاض ومن أولئك العلماء نفذ قضاؤه وكذا يقضي فيما هو تحت نظره من الأوقاف قال ابن الشحنة وقولي لوصف القضاء والعلم ليخرج والعلم ليخرج ما لو كان استحقاقه لذاته لا لوصف وهذه المسألة نظير مسألة الشهادة على وقف لمدرسة هو مستحق وستأتي في كتاب الشهادات والله سبحانه أعلم هذه مسائل شتى قدر الشارح لفظ هذه إشارة إلى أن مسائل خبر مبتدأ محذوف وشتى صفة لمسائل قوله ( أي متفرقة ) ومنه قوله تعالى إن سعيكم لشتى الليل 4 أي لمختلف في الجزاء وتمامه في البحر قوله ( سفل ) بكسر السين وضمها ضد العلو بضم العين وكسرها مع سكون اللام فيهما ط عن الحموي

قسم V05/P442–V05/P443

قوله ( من أن يتد ) أصله يوتد حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة من باب ضرب والوتد كما في البحر عن البناية كالخازوق القطعة من الخشب أو الحديد يدق في الحائط ليعلق عليه شيء أو يربط به وفي البحر أيضا وأشار المصنف إلى منعه من فتح الباب ووضع الجذوع وهدم سفله وقيد بالتصرف في الجدار احترازا عن تصرفه في ساحة السفل فذكر قاضيخان لو حفر صاحب السفل في ساحته بئرا وما أشبهه له ذلك عنده وإن تضرر به صاحب العلو وعندهما الحكم معلوم بعلة الضرر ا ه قوله ( بفتح أو ضم ) أي مع تشديد الواو ويجمع الأول على كوات كحبة وحبات والثاني على كواء بالمد والقصر كمدية ومدى ط والكوة ثقب البيت وتستعار لمفاتيح الماء إلى المزارع والجداول بحر عن المغرب والمراد بها ما يفتح في حائط البيت لأجل الضوء أو ما يخرق فيه بلا نفاذ لأجل وضع متاع ونحوه قوله ( الطاقة ) تفسير للكوة لكن في القاموس الطاق ما عطف من الأبنية ولم أر من ذكره في اللغة بالتاء تأمل قوله ( وكذا بالعكس الخ ) أي كما يمنع ذو السفل يمنع ذو العلو وعبارة المجمع وكل من صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف فيه إلا بإذن الآخر وأجازه إن لم يضر به وفي العيني وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبني على العلو شيئا أو بيتا أو يضع عليه جذوعا أو يحدث كنيفا ا ه وكذا جعله في الهداية على الخلاف لكن في البحر عن قسمة الولوالجية اختلف المشايخ على قوله فقيل له أن يبني ما بدا له ما لم يضر بالسفل وقيل وإن أضر والمختار للفتوى أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا يملك وإذا علم أنه لا يضر يملك قوله ( وقالا الخ ) قال في الفتح قيل ما حكى عنهما تفسير لقول الإمام لأنه إنما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا ما لا ضرر فيه فلا خلاف بينهم وقيل بينهم خلاف وهو ما فيه شك فما لا شك في عدم ضرره كوضع مسمار صغير أو وسط يجوز اتفاقا وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغي أن يمنع اتفاقا وما يشك في التضرر به كدق الوتد في الجدار أو السقف فعندهما لا يمنع وعنده يمنع ا ه وفي قسمة المنية أن المختار أن الخلاف فيما إذا أشكل فعنده يمنع وعندهما لا ا ه وكذا يأتي في كلام الشارح قريبا أنه المختار للفتوى مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر قوله ( ولو انهدم السفل الخ ) أي بنفسه وأما لو هدمه فقد قال في الفتح وعلمت أنه ليس لصاحب السفل هدمه فلو هدمه يجبر على بنائه لأنه تعدى على حق صاحب العلو وهو قرار العلو قوله ( وتمامه في العيني ) حيث قال بخلاف الدار المشتركة إذا انهدمت فبناها أحدهما بغير إذن صاحبه حيث لا يرجع لأنه متبرع إذ هو ليس بمضطر لأنه يمكنه أن يقسم عرصتها ويبني في نصيبه وصاحب العلو ليس كذلك حتى لو كانت الدار صغيرة بحيث لا يمكن الانتفاع بنصيبه بعد القسمة كان له أن يرجع وعلى هذا إذا انهدم بعض الدار أو بعض الحمام فأصلحه أحد الشريكين له أن يرجع لأنه مضطر إذ لا يمكنه قسمة بعضه ولو انهدم كله فعلى التفصيل الذي ذكرناه ا ه أي إن أمكنه قسمة العرصة ليبني في نصيبه لا يكون مضطرا وإلا كان مضطرا

قسم V05/P443–V05/P444

والحاصل أنه إذا انهدم كل الدار والحمام فإن كان يمكنه قسمة العرصة ليبني في نصيبه لا يكون مضطرا فلو عمر بدون إذن شريكه يكون متبرعا والظاهر أن المراد ما إذا أمكنه إعادة العرصة دارا أو حماما كما كانت لا مطلق البناء وإن كان لا يمكن قسمة العرصة فهو مضطر وإن انهدم بعض الحمام أو بعض الدار فهو مضطر أيضا والظاهر أن المراد ما إذا كانت الدار صغيرة أما إذا كانت كبيرة يمكن قسمتها فإنه يقسمها فإن خرج المنهدم في نصيبه بناه أو في نصيب شريكه يفعل به شريكه ما أراد تنبيه قال في البحر وذكر الحلواني ضابطا فقال كل من أجبر أن يفعل مع شريكه فإذا فعل أحدهما بغير أمر الآخر لم يرجع لأنه متطوع إذ كان يمكنه أن يجبر مثل كري الأنهار وإصلاح السفينة المعيبة وفداء العبد الجاني وإن لم يجبر لا يكون متطوعا كمسألة انهدام العلو والسفل ا ه ومن ذلك لو أنفق على الدابة بلا إذن شريكه لم يرجع لتمكنه من رفعه إلى القاضي ليجبر بخلاف الزرع المشترك فإنه يرجع لأنه لا يجبر شريكه كما في المحيط فكان مضطرا ا ه وتمام ذلك فيه وذكر قبله أن صاحب العلو إن بنى السفل بأمر القاضي رجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء به يفتى والصحيح أن المعتبر في الرجوع قيمة البناء يوم البناء لا يوم الرجوع قلت وقد تلخص من هذا الأصل ومما قبله أنه إن لم يضطر بأن أمكنه القسمة فعمر بلا أمر فهو متبرع وإلا فإن كان شريكه يجبر على العمل مع ككري النهر ونحوه فكذلك وإن كان شريكه لا يجبر كمسألة السفل لا يكون متبرعا بل يرجع بما أنفق إن بنى بأمر القاضي وإلا فبقيمة البناء يوم البناء وقد وقع في هذه المسألة اضطراب كثير وقدمنا تمام الكلام عليها آخر الشركة وكنت نظمت ذلك بقولي وإن يعمر الشريك المشترك بدون إذن للرجوع ما ملك إن لم يكن لذاك مضطرا بأن أمكنه قسمة ذلك السكن أما إذا ضطر لذا وكان من أبي على التعمير بجبر فإن بإذنه أو إذن قاض يرجع وفعله بدون ذا تبرع ثم إذا اضطر ولا جبر كما في السفل والجدار يرجع بما أنفقه إن كانا بالإذن بنى لذا وإلا فبقيمة البنا ثم اعلم أن صاحب العلو إذا بنى السفل فله أن يمنع صاحب السفل من السكنى حتى يدفع إليه لكونه مضطرا وكذا حائط بين اثنين لهما عليه خشب فبنى أحدهما فله منع الآخر من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا كما في البحر وفيه عن جامع الفصولين لكل من صاحب السفل والعلو حق في ملك الآخر لذي العلو حق قراره ولذي السفل حق دفع المطر والشمس عن السفل ا ه ثم نقل عنه أيضا لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا الحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا ا ه قال في البحر وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر الفتح خلافه وهو محمول على ما إذا بنى ذو السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر ا ه أي لأن فرض المسألة أنه هدم علوه فيجبر على بنائه بعد ما بنى ذو السفل لا قبله وإنما أجبر لأن لذي السفل حقا في العلو كما علمت وأما لو انهدم العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعديه كما ذكره الشارح فيما لو انهدم السفل وفي البحر عن الذخيرة سقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لذي السفل قال ذكر الطرسوسي أن الهرادي ما يوضع فوق السقف من قصب أو عريش ا ه قلت لكن في المغرب عن الليث الهردية قضبان تضم ملوية بطاقات من الكرم يرسل عليها قضبان الكرم ا ه فهي التي تسمى في عرفنا سقالة هذا وذكر في الخيرية أن تطيين سقف السفل لا يجب على واحد منهما

قسم V05/P444–V05/P445

أما ذو العلو فلعدم وجوب إصلاح ملك الغير عليه وإن تلف الطين بالسكن المأذون فيه شرعا إلا إذا تعدى بإزالته فيضمنه وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه فإن شاء طينه ورفع ضرره وكف الماء عنه وإن شاء تحمل ضرره تتمة في البحر عن جامع الفصولين جدار بينهما ولكل منهما حمولة فوهى الحائط فأراد أحدهما رفعه ليصلحه وأبى الآخر ينبغي أن يقول مريد الإصلاح للآخر ارفع حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه أنه يريد رفعه في وقت كذا وأشهد على ذلك فلو فعله وإلا فله رفع الجدار فلو سقطت حمولته لم يضمن ا ه قلت والظاهر أن مثله ما إذا احتاج السفل إلى العمارة فتعليق العلو على صاحبه وهذه فائدة حسنة لم أجد من نبه عليها قوله ( زائغة مستطيلة ) وفي التهذيب الزائغة الطريق الذي حاد عن الطريق الأعظم ا ه من زاغت الشمس إذا مالت والمستطيلة الطويلة من استطال بمعنى طال أفاد في البحر قوله ( مثلها ) أي طويلة احترازا عن المستديرة كما يأتي قوله ( لكن غير نافذة ) أفاد أن الأولى نافذة وقد قال في البحر أطلقها أي الأولى تبعا لأكثر الكتب وقيدها في النهاية تبعا للفقيه أبي الليث والتمرتاشي بغير النافذة ويمكن حمل كلامه عليه لقوله مثلها غير نافذة ا ه أي بناء على أن غير نافذة بيان لوجه المماثلة وفيه نظر بل المتبادر أن المماثلة في الطول وغير نافذة حال لبيان قيد زائد فيها على الأولى وإلا لزم أن لا تكون الثانية مقيدة بكونها طويلة فيشمل المستديرة وهو غير صحيح واستظهر الخير الرملي إطلاق الأولى إذا لا عبرة بكونها نافذة أو غير نافذة لامتناع مرور أهلها في الثانية مطلقا بخلاف المتشعبة كما يأتي قلت لكن في بعض الصور يظهر الفرق في الأولى بين النافذة وغيرها كما تعرفه قوله ( إلى محل آخر ) متعلق بنافذة والمراد به الطريق العام أو ما يتوصل منه إليه احترازا عن النافذة إلى سكة أخرى غير نافذة مطلب في فتح باب آخر للدار قوله ( عن فتح باب للمرور ) قال في فتح القدير قال بعض المشايخ لا يمنع من فتح الباب بل من المرور لأن له رفع كل جداره فكذا له رفع بعضه والأصح أنه يمنع من الفتح لأنه منصوص عليه في الرواية بنص محمد في الجامع ولأن المنع بعد الفتح لا يمكن إذ تمكن مراقبته ليلا ونهارا في الخروج ليخرج ولأنه عساه يدعي بعد تركيب الباب وطول الزمان حقا في المرور ويستدل عليه بتركيب الباب ا ه قوله ( لا للاستضاءة والريح ) قال العيني بعد حكاية القولين المذكورين ولكن هذا فيما إذا أراد بفتح الباب المرور فإنه يمنع استحسانا وإذا أراد به الاستضاءة والريح دون المرور لم يمنع من ذلك كذا نقله فخر الإسلام عن الفقيه أبي جعفر ا ه قلت هذا إذا كان الباب عاليا لا يصلح للمرور كما يدل عليه التعليل المار وإلا كان قول بعض المشايخ بعينه وهو خلاف الأصح فعلم أن المراد غيره وهو مسألة الطاقة الآتية فافهم قوله ( في القصوى ) أي البعدي وهي المتشعبة من الأولى الغير النافذة أما النافذة فلا منع من الفتح فيها لأن لكل أحد حق المرور فيها قوله ( على الصحيح ) مقابله ما قدمناه آنفا من القول بأنه لا يمنع من الفتح بل من المرور قوله ( إذ لا حق لهم في المرور ) أي لا حق لأهل الزائغة الأولى في المرور في الزائغة القصوى بل هو لأهلها على الخصوص ولذا لو بيعت دار في القصوى لم يكن لأهل الأولى شفعة فيها كذا في الفتح أي لا شفعة لهم بحق الشركة في الطريق إذ لو كان جارا ملاصقا كان له الشفعة شرنبلالية ثم قال في الفتح بخلاف أهل القصوى فإن لأحدهم أن يفتح بابا في الأولى لأن له حق المرور فيها ا ه

قسم V05/P445–V05/P446

قال العلامة المقدسي هذا إذا فتح في جانب يدخل منه إليها أما في الجانب الآخر غير النافذ فلا ا ه وفيه فائدة حسنة يفيدها التعليل أيضا وهي أن الزائعة الأولى إذا كانت غير نافذة وأراد واحد من أهل القصوى فتح باب في الأولى له ذلك إن كانت داره متصلة بركن الأولى وكانت من جانب الدخول إلى القصوى أما لو كانت من الجانب الثاني فلا إذ لا حق له في المرور في الجانب الثاني بخلاف ما إذا كانت الأولى نافذة فإن له المرور من الجانبين فيكون له فتح الباب من الجانب الثاني أيضا وبه يظهر الفرق بين كون الأولى نافذة أو لا خلافا لما مر عن الرملي والظاهر أن كلام الفتح مبني على كون الأولى نافذة وإن حمل على أنها غير نافذة يدعي تخصيصه بغير الصورة المذكورة تنبيه يعلم مما هنا أنه لو أراد فتح باب أسفل من بابه والسكة غير نافذة يمنع منه وقيل لا وفي كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى قال في الخيرية والمتون على المنع فليكن المعول عليه قوله ( وفي زائغة مستديرة ) محترز قوله يتشعب عنها مثلها فإن المراد بها الطويلة ويقابلها المستديرة وفي حاشية الواني على الدرر هذا إذا كانت أي المستديرة مثل نصف دائرة أو أقل حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب والفرق أن الأولى تصير ساحة مشتركة بخلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها يصير موضعا آخر غير تابع للأول كذا قيل ا ه وقائله صدر الشريعة ومنلا مسكين وراده ابن كمال قوله ( لأنها كساحة الخ ) قال في الفتح لأن لكل حق المرور إذ هي ساحة مشتركة غاية الأمر أن فيها اعوجاجا ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها ا ه قوله ( ولذا يمكنهم نصب البوابة ) لم أر فيما عندي من كتب اللغة لفظ البوابة وهي في عرف الناس اليوم اسم للباب الكبير الذي ينصب في رأس السكة أو المحلة مثلا وعبارة ابن كمال عن الحلواني ولذا يمكنهم نصب الدرب وفي القاموس الدرب باب السكة الواسع والباب الأكبر جمعه دراب قوله ( بهذه الصورة ) اختلفت النسخ في كيفية رقمها ولنصورها بصورة جامعة للمستطيلة المتشعب عنها مستطيلة مثلها نافذة وغير نافذة ومستدير ومربعة هكذا فالدار الثالثة التي في ركن المتشعبة الغير النافذة لو كان بابها في الطويلة يمنع صاحبها عن فتح الباب في المتشعبة الغير النافدة لأنه ليس له حق المرور فيها ولو كان بابها في المتشعبة لا يمنع من فتح باب في الأولى الطويلة وأما الدار الرابعة التي في الركن الثاني لو كان بابها في الطويلة يمنع من فتحه في المتشعبة المذكورة وكذا لو كان في المتشعبة يمنع من فتحه في الطويلة لأنه ليس له حق المرور في ذلك الجانب لكن هذا إذا كانت الطويلة غير نافذة بخلاف النافذة لأن له حق المرور حينئذ من الجانبين كما قلنا فيما مر وأما الدار الخامسة التي في الركن الأول من المتشعبة الثانية النافذة فلصاحبها فتح باب فيها وفي الطويلة بخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من المتشعبة المذكورة فإنه لو كان بابه فيها يمنع من الفتح في الطويلة لو غير نافذة لا لو نافذة لما علمت مطلب اقتسموا دارا وأراد كل منهم فتح باب لهم ذلك تتمة في منية المفتي من كتاب القسمة دار في سكة غير نافذة بين جماعة اقتسموها وأراد كل منهم فتح باب وحده ليس لأهل السكة منعهم قلت ينبغي تقييده بما إذا أرادوا فتح الأبواب فيما قبل الباب القديم لا فيما بعده كما قدمناه آنفا عن الخيرية من التعويل على ما في المتون نعم على القول الثاني المصحح أيضا لا تفصيل ثم قال في المنية دار لرجل بابها في سكة غير نافذة فاشترى بجنبها دارا بابها في سكة أخرى له فتح باب لها في داره الأولى لا في السكة الأولى وبه أفتى أبو جعفر وأبو الليث

قسم V05/P446–V05/P447

وقال أبو نصير له ذلك لأن أهل السكة شركاء فيها بدليل ثبوت حق الشفعة للكل ا ه ملخصا قلت الظاهر أنه مبني على الخلاف السابق والله تعالى أعلم قوله ( ولا يمنع الشخص الخ ) هذه القاعدة تخالف المسألة التي قبلها فإن المنع فيها من تصرف ذي السفل مطلق عن التقييد بكونه مضرا ضررا بينا أولى وهنا المنع مقيد بالضرر البين ولا سيما على ظاهر الرواية الآتي من أنه لا يمنع مطلقا نعم على ما قدمناه من أن المختار المنع في الضرر البين والمشكل تندفع المخالفة على ما مشى عليه المصنف هنا وقد يجاب بأن المسألة المتقدمة ليست من فروع هذه القاعدة فإن ما هنا في تصرف الشخص في خالص ملكه الذي لا حق للجار فيه وما مر في تصرفه فيما فيه حق للجار فإن السفل وإن كان ملكا لصاحبه إلا أن لذي العلو حقا فيه فلذا أطلق المنع فيه ولذا لو هدم ذو السفل سفله يؤمر بإعادته بخلاف ما هنا هذا ما ظهر لي فاغتنمه قوله ( بينا ) أي ظاهرا ويأتي بيانه قريبا قوله ( واختاره في العمادية ) حيث قال كما في جامع الفصولين والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا وقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى ا ه قلت قوله وقيل بالمنع عطف تفسير على قوله ترك القياس فليس قولا ثالثا نعم وقع في الخيرية وقيل بالمنع مطلقا إلخ ومقتضاه أنه قول ثالث بالمنع سواء كان الضرر بينا أو لا لكن عزا في الخيرية ذلك إلى التاترخانية والعمادية وليس ذلك في العمادية كما رأيت فالظاهر أن لفظ مطلقا سبق قلم ويدل عليه قوله في الفتح والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل المالك ما بدا له مطلقا لأنه متصرف في خالص ملكه لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرره إلى غيره ضررا فاحشا وهو المراد بالبين وهو ما يكون سببا للهدم أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية واختاروا الفتوى عليه فأما التوسع إلى منع كل ضرر ما فيسد باب انتفاع الإنسان بملكه كما ذكرنا قريبا ا ه ملخصا فانظر كيف جعل المفتى به القياس الذي يكون فيه الضرر بينا لا مطلقا وإلا لزم أنه لو كانت له شجرة مملوكة يستظل بها جاره وأراد قطعها أن يمنع لتضرر الجار به كما قرره في الفتح قبله قلت وأفتى المولى أبو السعود أن سد الضوء بالكلية ما يكون مانعا من الكتابة فعلى هذا لو كان للمكان كوتان مثلا فسد الجار ضوء إحداهما بالكلية لا يمنع إذا كان يمكن الكتابة بضوء الأخرى والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر لأنه يحتاج لغلقه لبرد ونحوه كما حررته في تنقيح الحامدية وفي البحر وذكر الرازي في كتاب الاستحسان لو أراد أن يبني في داره تنورا للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين أو رحى للطحن أو مدقات للقصارين لم يجز لأنه يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه فإنه يأتي منه الدخان الكثير والرحى والدق يوهن البناء بخلاف الحمام لأنه لا يضر إلا بالنداوة ويمكن التحرز عنه بأن يبني حائطا بينه وبين جاره وبخلاف التنور المعتاد في البيوت ا ه وصحح النسفي في الحمام أن الضرر لو فاحشا يمنع وإلا فلا وتمامه فيه قوله ( حتى يمنع الجار من فتح الطاقة ) أي التي يكون فيها ضرر بين بقرينة ما قبله وهو ما أفتى به قارىء الهداية لما سئل هل يمنع الجار أن يفتح كوة يشرف منها على جاره وعياله فأجاب بأنه يمنع من ذلك ا ه وفي المنح عن المضمرات شرح القدوري إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنع وعليه الفتوى ا ه قال الخير الرملي وأقول لا فرق بين القديم والحديث حيث كانت العلة الضرر البين لوجودها فيهما

قسم V05/P447–V05/P449

قوله ( ورجحه في الفتح ) حيث قال والوجه لظاهر الرواية قوله ( ثمة ) أي في كتاب القسمة في المنح قوله ( فالعمل على المتون ) قد يقال إن هذا لا يقال في كل متن مع شرح بل هذا في نحو المتون القديمة ط أي وهذه المسألة ليست من مسائل ويظهر من كلام الشارح الميل إلى ما مشى عليه المصنف في متنه لأنه أوفق بدفع الضرر البين عن الجار المأمور بإكرامه ولذا كان هو الاستحسان الذي مشى عليه مشايخ المذهب المتأخرين وصرحوا بأن الفتوى عليه والحاصل أنهما قولان متعمدان يترجح أحدهما بما ذكرنا والآخر بكونه أصل المذهب قوله ( قياسا على مسألة السفل الخ ) أقول هذا غير مسلم لأنه مخالف لكلامهم مع أنه قياس مع الفارق وذلك أنك علمت أن أصل المذهب في مسألتنا عدم المنع مطلقا لكونه تصرفا في خالص ملكه وخالف المشايخ أصل المذهب فيما إذا كان الضرر بينا ولا يخفى أن التقييد بالبين مخرج للمشكل فالقول بمنع المشكل مخالف القولين وقياسه على المشكل في مسألة السفل غير صحيح لأن المتون الموضوعة لنقل المذهب ماشية على منع التصرف فيها عكس مسألتنا وذكر بعض المشايخ أن المختار تقييد المنع بالمضر أو المشكل وما ذاك إلا لكونه تصرفا فيما للجار فيه حق وهو صاحب العلو فالأصل فيه عدم جواز التصرف إلا بإذنه بخلاف مسألتنا فإن الأصل فيها الجواز لكونه تصرفا في خالص حقه فإلحاق المشكل فيها بالمشكل في الأولى غير صحيح فافهم وهذا آخر ما حرره المؤلف بخطه من هذا الجزء وأما بقية الأجزاء فتممها بنفسه قبل حلول رمسه فبادر نجله السعيد السيد محمد علاء الدين إلى تكملة الجزء المذكور بتجريد الهوامش التي بخط والده وغيرها على الشرح فقال تكملة الحاشية بالميل لبابك يجبر ثلم القلوب وبالترقب لهبوب نسمات منحك يضرب على صفحات ثقب الغيوب يا من بصر بعظيم قدرته العباد وقهرهم بها فلا يكون إلا ما أراد فنحمده بالحمد اللائق ونشكره على آلائه بالشكر الفائق ونصلي ونسلم على رسوله محمد المكمل لأمته وعلى آله وصحبه ومن لهج بدعوته وبعد فإن العالم العامل والعلامة الكامل وحيد الدهر وفريد العصر سيد الزمان وسعد الأقران يعسوب العلماء العاملين ومرجع الجهابذة الفاضلين ومؤلف هذه الحاشية المرحوم سيدي وأستاذي ووالدي السيد محمد أفندي عابدين سقى الله ثراه صوب الغفران وجمعنا وإياه في مستقر رحمته وأسكننا بحبوحة جنته لما وصل إلى هذا المحل من الكتاب اشتاق إلى مشاهدة رب الأرباب فنزل حياض المنون وآثر الجدث الذي ليس بمسكون وكان رحمه الله بدأ أولا في التأليف من الإجارة إلى الآخر ثم من أول الكتاب إلى انتهاء هذا التحرير الفاخر وترك على نسخته الدر بعض تعليقات وتحريرات واعتراضات قد كاد تداول الأيدي أن يذهبها لعدم من يذهبها مذهبها فأردت أن أجرد ما كتبه والدي على نسخته وألحه بمسودته من غير زيادة عليه خوف الغلط ونسبته إليه وإن رأيت حاشية ليست من خطه أنبه عليها بقولي كذا أو ذكر أو في أوقاله في الهامش لعلمي بأنه أقرها وإلا شطبت عليها ومع هذا يلزم التنبيه كما ترى والله يعلم ويرى ومنه أطلب الإعانة والتوفيق لأقوم طريق قال رحمه الله تعالى ونفعنا به ورضي عنه آمين قوله ( ادعى على آخر الخ ) قال قاضيخان ادعى على رجل أنه أخذ منه مالا وبين المال ووصفه وأقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أنه أخذ فلان آخر هذا المال المسمى فأنكر المدعي ذلك لم تقبل منه هذه البينة ولا يكون ذلك إبطالا لدعوى الأول لأن من حجة الأول أن يقول أخذه مني فلان آخر ثم رده علي وأخذه مني هذا المدعى عليه بعد ذلك ا ه كذا في الهامش قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله أو لم يقل ذلك ح قوله ( بإمكان التوفيق ) نقل في البحر إن هذا هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط قال الرملي وجواب الاستحسان هو الأصح كما في منية المفتي

قسم V05/P449–V05/P450

قوله ( وهو مختار الخ ) قيده في البحر في فصل الفضولي بأن لا يكون ساعيا في نقض ما تم من جهته فراجعه قوله ( من أقوال أربعة ) وهي كفاية إمكان التوفيق مطلقا وعدم كفايته مطلقا وكفايته من المدعى عليه لا من المدعي وكفايته إن اتحد وجه التوفيق لا إن تعددت وجوهه ح كذا في الهامش قوله ( بعد وقتها ) ظرف للشراء كقبله ح قوله ( في الصورتين ) يعني ما إذا قال جحدنيها أو لم يقل ح قوله ( في الثاني ) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده يشهدون له به قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم بين الدعوى والبينة وإلا فالمدعي لا تناقض منه لأنه ما ادعى الشراء سابقا على الهبة بحر قوله ( وينبغي ترجيح الثاني الخ ) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض منح وفي النهر في باب الاستحقاق والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من الدعوى كونها لديه ا ه وفي شرح المقدسي ينبغي أن يكفي أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف لفظيا لأن الذي حصل سابقا على مجلس القاضي لا بد أن يثبت عنده ليترتب على ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق انتهى وهو حسن قوله ( أو بتكذيب الحاكم ) كما لو ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا في المنح ح قوله ( وتمامه في البحر ) عبارة البحر في الاستحقاق أولى وهي إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه فإن المتروك الثانية لا الأولى ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين تأمل وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر وقال في الخانية رجل ادعى ملكا بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته قال مولانا رضي الله تعالى عنه قال جدي شمس الأئمة رحمه الله تعالى لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته قوله ( عليه ) كذا في المنح ولم يذكره في البحر وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهر ويمكن جريانه على مذهب الثاني بصحة وقفه على نفسه انتهى ولا يخفى عليك ما فيه وفي البحر من فصل الاستحقاق ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا قوله ( أن يطأها ) أي بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري أبو السعود عن الحموي عن الجلبي بحثا قوله ( فللبائع ردها ) قيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري إذ لو كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث وقيده الشارح بأن يكون بعد القبض أما قبله فينبغي أن له الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه في غير العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد الكتاب بحر قوله ( أقر الخ ) للإمام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه في أنفع الوسائل قوله ( زيوف ) ما يرده بيت المال قوله ( نبهرجة ) ما يرده التجار قال في القاموس في فصل النون النبهرجة الزيف الرديء ا ه

قسم V05/P450–V05/P451

وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة وقد استعير لكل رديء باطل ومنه بهرج دمه إذا أهدر وأبطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا ه وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور قوله ( أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن فيض الحق بالتمام سعدية وابن كمال قوله ( لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه يحتمل غير المراد أصلا قوله ( أو نص ) راجع للثانية وهو قوله أو استوفى قوله ( قبل برهانه ) لأنه مضطر وإن تناقض قنية قوله ( فرده الخ ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقا أو يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها إلى أخرى أو يرده لنفسه ويحوله إلى غيره فإن كان الأولى بطل وإن كان الثاني فإن لم يكن بينها منافاة وجب المال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصب وإلا بطل كقوله ثمن عبد لم أقبضه وقال قرض أو غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه في الجهة أو كذبه عند الإمام وإن كان في يده فالقول للمقر في يده وإن كان الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فإن صدقه فلان تحول إليه وإلا فلا وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق ولم يرتد بالرد فيقال الإقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه ذكر مجموع ذلك في البحر وفيه اختصار أوضحته في حاشيته قوله ( في مجلسه ) وفي غيره بالأولى قوله ( إلا بحجة ) كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تأمل في جوابه سعيدة واستشكله في البحر أيضا ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد الآخر هو عبدك فقال بل هو عبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض ا ه وهذا يخالف ما في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى ا ه قوله ( لواحد ) بخلاف ما لو قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا ينفرد بالعقد والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقا كذا في الهداية فالحاصل أن كل شيء يكون الحق لهما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيء يكون فيه الحق لواحد كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده كما في القنية بحر س قوله ( ما كان لك ) انظر لو لم يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال قوله ( قط ) لا فرق بين أن يؤكد النفي بكلمة قط أو لا بحر قوله ( على الخ ) الأصوب أن يقول على ألف له عليه فافهم وفي بعض النسخ على أنه له عليه ألف قوله ( على القضاء ) أي الإيفاء قيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار إذ لو ادعاه بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا يقبل كذا في خزانة المفتين بحر قوله ( إلا في المسألة المخمسة ) كأودعنيه فلان أو آجرنيه أو ارتهنته أو غصبته منه أو قال أخذت هذه الأرض مزارعة من فلان أو هذا الكرم معاملة منه سميت مخمسة لأن فيها خمسة أقوال قال في البحر وهذه مخمسة كتاب الدعوى لأن صورها خمسة وديعة وإجازة وإعارة ورهن وغصب

قسم V05/P451–V05/P453

أو لأن فيها خمسة أقوال للعلماء الأول ما في الكتاب وهو أنه تندفع خصومة المدعي لأن البينة أثبتت أن يده ليست بيد خصومة وهو قول أبي حنيفة الثاني قول أبي يوسف واختاره في المختارات المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام وإن معروفا بالجبر لم تندفع عنه لأنه قد يدفع ماله إلى مسافر يرده إياه ويشهد فيحتال لإبطال حق غيره فإذا اتهمه به القاضي لا يقبله الثالث قول محمد إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الأئمة على قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شيء من الكتب وفيه قولان وعند الإمام لا بد أن يقول نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع الرابع قول أبي شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك لعدم الخصم ودفع الخصومة بناء عليه قلنا مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فثبت وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامة البينة على الطلاق الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب وقلنا إنه صار خصما بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه فلا يصدق إلا بحجة كما لو ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره ا ه قوله ( كما سيجيء ) في فصل رفع الدعاوى من كتاب الدعوى ح قوله ( قبل برهانه ) انظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى قوله ( في فصل الاستشراء ) وفيهفوائد جمة فراجعه والاستشراء طلب شراء شيء قوله ( إن لم يصالحه ) محل هذه المسألة عند قوله ومن ادعى على آخر مالا قال في البحر وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم تسمع دعواه كذا في الخلاصة ح قوله ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح قوله ( فأين ) الواقع في المنح فأنى قوله ( وإن زاد ) أي على قوله فيما تقدم مالك على شيء قوله ( وقيل ) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر قوله ( لأن المحتجب ) أي من الرجال والمحتجب من لا يتولى الأعمال بنفسه وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته بحر قوله ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول في النهاية تبعا لقاضيخان وفي إيضاح الإصلاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا المدعى عليه بخصوصه انتهى ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي بحر قوله ( نعم لو ادعى الخ ) قال في الدرر عن القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع ا ه قال في البحر لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي انتهى وتمامه فيه وهو أحسن مما علل به الشارح وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعي إلا أن يقرأ المدعي بصيغة المبني للفاعل تأمل قوله ( لأن الإقرار الخ ) فيه أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال تأمل قال في المبسوط شهدا على إقرار البائع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز وفي مجمع الفتاوى شهدا أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه

قسم V05/P453–V05/P454

وقال في الخلاصة شهدوا على البيع بلا بيان الثمن إن شهدوا على قبض الثمن تقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه نور العين في أوائل الفصل السادس وانظر ما سنذكره في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها قوله ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ح قوله ( أي المشتري ) الأصوب أي البائع كما في البحر قوله ( للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد وقد أنكره بخلاف ما مر لأن الباطل قد يقضي ويبرأ منه دفعا للدعوى الباطلة وهذا ظاهر الرواية عن الكل بحر قوله ( ببيع وكيله ) أي وكيل البائع قوله ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة وقوله إنه برىء إليه أي إلى وكيله قوله ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه قوله ( راجح على قوله ) إذ الأصل في الجمل الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصدوه فينصرف إلى ما يليه ضرورة كذا في التبيين ح قوله ( في جمل ) أي قولية وإلا نافى ما قبله وفي البحر والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الحرام إن شاء الله ينصرف إلى الكل فبطل الكل فمشى أبو حنيفة على حكمه وهما أخرجا صورة كتب الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على قوله كذا في الفتح القدير وظاهر أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة انتهى قوله ( بشرط ) أي سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في البحر ح والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله وأما الاستثناء الخ تأمل قوله ( إيقاعيتين ) أي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح قوله ( أو به بعد سكوت ) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها قوله ( إلا بما فيه تشديد ) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وهذه الأخرى دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الأخرى ولو قال وهذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق بحر كذا في الهامش قوله ( تحكيما للحال ) أي لظاهر الحال قوله ( كما الخ ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف قوله ( جريان الخ ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه قوله ( ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ) فإن قيل هذا منقوص بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال لإثبات الأجر قلنا إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الآخر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية

قسم V05/P454–V05/P455

وفي الهامش عن البحر فلو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه وأما الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضا ا ه قوله ( كما في مسلم الخ ) تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا لما سيأتي ولا يمكن أن تكون لها بناء على تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه قوله ( لمدعي الإسلام ) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات كافرا وقال ولده المسلمون مات مسلما فميراثه للولد دون الأبوين بحر عن الخزانة قوله ( مودعي ) قال في البحر قيد بإقرار بالبنوة لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال ومراده بالابن من يرث حال فالبنت والأب والأم كالابن وكل من يرث بحال دون حال فهو كالأخ بحر قوله ( زيلعي ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان قوله ( تركة قسمت الخ ) قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا إلى الأصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطي شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهدا أنهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى لأنهما جاز تأولنا العرف فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة على النفي فقبلت لما مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على شرط الإرث ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحد فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر فإن لم يحضر يقضي له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين يعني فيما إذا قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند أبي يوسف وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم وعند أبي يوسف بأقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة قوله ( كذا نسخ المتن ) يعني بإسقاط لا والحق ثبوتها كما في سائر الكتب ح قوله ( لم يكفلوا ) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء أي لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح قال في الدرر أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ ا ه وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة أبي السعود عن شيخه ولم ير في البحر فتوقف في أنها بالمال أو بالنفس قوله ( لجهالة ) علة لقوله لم يكفلوا كذا في الهامش قوله ( ويتلوم ) أي يتأتى والمراد تأخير القضاء لا تأخير الدفع فعده كما أفاده في البحر عن غاية البيان والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع إلى البحر وسيأتي شيء منها قبيل الشهادة على الشهادة قوله ( مدة ) وقدر مدته مفوض إلى رأي القاضي وقدره الطحاوي بحول وعلى عدم التقرير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث أو لا غريم له آخر قوله ( ثبت بالإقرار ) أي الإرث والدين وهو محترز قوله بشهود

قسم V05/P455–V05/P456

قوله ( ذلك ) أي قالوا لا نعلم له وارثا أو غريما ح كذا في الهامش قوله ( ادعى ) قال في جامع الفصولين من الرابع ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر لو بيد أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر انتهى قوله ( جحد ذو اليد الخ ) هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لأن البرهان يستلزم سبق الجحد والصواب أن يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار وبالبينة وحينئذ يسقط قوله جحد دعواه أو لم يجحد ح ويجاب بأن هذا التعميم راجع إلى قوله وترك باقيه أشار به إلى الخلاف فافهم قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إن جحد ذو اليد منه ويجعل في يد أمين لخيانته بجحوده وإلا ترك في يده قوله ( خصما للميت ) الأصوب عن الميت قال في الهامش ناقلا عن البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين انتهى قوله ( والحق الخ ) لا ارتباط له بما قبله لأن ما قبله في انتصاب أحد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه قال في البحر وكذا ينتصب أحدهما فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه وفي حاشية أبي السعود عن شيخه ووجهه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلاف مدعي العين ا ه قوله ( والعين ) حيث لا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في يده ولا يشترط في دعوى الدين كون جميع التركة في يده حتى ينتصب خصما عن الباقي خلافا لما في الهداية والنهاية والعناية ح قوله ( لو مقرا ) أي كالعقار قوله ( مالي أو ما أملكه الخ ) ظاهره دخول الدين أيضا وحكى في القنية قولين واعتمد في وصايا الوهبانية الدخول ونقل السائحاني عن المقدسي لا شك أن الدين تجب فيه الزكاة ويصير مالا عند الاستيفاء لكن في البحر عن الخانية عدم الدخول وهو مقتضى قولهم إن الدين ليس بمال حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم يحنث ونقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح قوله ( جنس مال الزكاة ) أي جنس كان بلغت نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا بحر قوله ( تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك لأن حاجته مقدمة فيمسك أهل كل صنعة قدر كفايته إلى أن يتجدد له شيء فتح قوله ( فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث قوله ( ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه قوله ( فلا يلزمه شيء ) قال العلامة المقدسي ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف انتهى

قسم V05/P456–V05/P457

أقول ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى يراه ويرضى به قال الشيخ أبو الطيب مدني والمسألة تحتاج إلى المراجعة وما نقله عن البحر عزاء في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتابة وتمامه فيها حيث قال وإن كان له ديون على الناس يتصالح عن تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث انتهى قوله ( فصح تصرفه ) لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين مات وباع وصية قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول إن تصرفه قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه قوله ( بلا علم وكيل ) فلو باع الوصي شيئا من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز بحر أي فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله أو الوكيل بعد علمه بها كما في نور العين من الثالث والعشرين وفي البزازية عن الثاني خلافه وفي البحر أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب له إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه يجوز وتمامه فيه قوله ( أو فاسق ) أي إذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزل لأن في العزل أيضا إذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية قوله ( في الأصح ) خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لأن تأثير خبرهما أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدلين نفذ كما في البحر عن الفتح ونقله في المنح أيضا قوله ( وعزل قاض ) ذكره في البحر بحثا قوله ( شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة وفي الحواشي السعدية أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد وأن قوله وعدل صفة رجل قال في التلويح وهو الأصح قوله ( ويشترط ) أي في المخبر قوله ( سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة وقل من نبه على هذا قوله ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد قوله ( القصدي ) احتراز عما إذا كان حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ح قوله ( إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر قوله ( غير المراسل ) الذي في البحر غير الخصم ورسوله قوله ( ورسوله ) فلا يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا صدقه أو كذبه بحر وتمامه فيه قوله ( وإن لم الخ ) بأن قال له بع هذا العبد فقط قوله ( على الصحيح ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد أما إذا قال بع هذا العبد ولم يرد عليه اختلف المشايخ والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام جواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي أقول والمسألة مذكورة هكذا في الفتاوى الولوالجية منح

قسم V05/P457–V05/P458

قوله ( الغرماء ) أي أرباب الديون لم يذكر الوارث مع أنهما سواء فإذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع على المشتري كما ذكره الزيلعي لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع بحر قوله ( عند القاضي ) أو أمينه منح قوله ( بخلاف ) قيد لقوله ولا يحلف قوله ( نائب الناظر ) قال في البحر إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا ه منح قوله ( ولو باعه الوصي ) قال في الشرنبلالية لا فرق فيه بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني قوله ( أو بلا أمره ) أي بطريق الأولى قوله ( للعبد ) وقول الدرر الثمن سبق قلم وصوابه المثمن قوله ( وإن نصبه القاضي ) الأولى حذفه والاقتصار على قوله لأنه عاقد نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي قوله ( إليه ) كما إذا وكله حال حياته قوله ( ولو ظهر بعده الخ ) فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الأئمة السرخسي لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره وفي الكافي الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف في التصحيح كما سمعت ا ه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في الثانية إنما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والأول أصح ا ه والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه فتنبه ووجدت في نسخة رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح قال ح وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح قوله ( فيه ) أي في المال الذي ظهر للميت قوله ( لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن قوله ( عدل ) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره مدني وكذا قيده في الكنز ولا بد منه هنا لمقابلة قوله وإن عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره المصنف قول الماتريدي وفي الجامع الصغير لم يعتبره بهما ثم رجع محمد فقال لا يؤخذ بقوله إلا أن يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا ا ه وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا فيكون على قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عالما وهو ما في الجامع الصغير قوله ( ولي الأمر ) انظر ما قدمناه في باب الإمامة من كتاب الصلاة قوله ( ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهما ح قوله ( حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنه وقد استبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجابي بحر

قسم V05/P458–V05/P460

قوله ( وقيل يقبل لو عدلا عالما ) دخول على المتن قصد به إصلاحه وذلك أنه أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عدلا عالما كما مشى عليه في الكنز وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب أن يحذف قوله عدل في أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه واعلم أنه على رواية الجامع رجع محمد وقال لا حتى يعاين الحجة كما مر بيانه وأن عليه الفتوى وقال في البحر لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما قال والحاصل المفهوم من شرح الصدر أنهما قالا بقبول إخباره عن إقراره بشيء لا يصح رجوعه عنه مطلقا وأن محمدا أولا وافقهما ثم رجع عنه وقال لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه ثم صح رجوعه إلى قولهما وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا ا ه وضمير إقرار راجع إلى الخصم هذا ولا يخفى عليك أن الكلام في القاضي المولى وأما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل كتاب القضاء قوله ( إن استفسر الخ ) بأن يقول في حد الزنا إني استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص أنه قتل عمدا بلا شبهة وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية قوله ( شرعيا ) فيشمل الإقرار قوله ( لإنكاره الضمان ) بالمثل لا بالقيمة شيخنا فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه وعبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الظاهر ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس وتمامه فيها فراجعها وهي أظهر مما هنا قوله ( وكذا لو زعم الخ ) أي المدعي لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة وقوله المعزول ليس بحجة فيه بحر قوله ( لأنه أسند ) أي القاضي قوله ( إلى حالة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود بحر قوله ( للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذا مما في المجمع قال فلا يرد ما لو قال المولى لأمته بعد عتقها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول لها لأنه أسند فعله إلى حالة قد يجامعها الضمان في الجملة لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه ألا ترى أنه يضمن إذا كانت مرهونة أو مأذونة مديونة ا ه ملخصا وتمام التفاريع عليه فيه فراجعه قوله ( في الأشباه ) وعبارتها قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الإنكار ا ه ولم أر هذا لأصحابنا ا ه

قسم V05/P460–V05/P461

وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل مع أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامى والأوقاف قوله ( والأوقاف ) أقول زاد في الأشباه قوله ثم بالغ في الإنكار الخ قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه قوله ثم بالغ في الإنكار أقول يعني على الجماعتين والمبالغة في الإنكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على بصائرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه وقال بيري زاده في حاشيتها الصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد رد الزائد ا ه مدني قوله ( في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل والذي في الخانية من الوقف رجل وقف ضيعة على مواليه وقفا صحيحا فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر هذه الطاحونة لأن القيم يأخذ ما يأخذ بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل ا ه وهكذا في التاترخانية ح كتاب الشهادات قوله ( كإطلاق اليمين ) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل والغموس الحلف على ماضي كذبا عمدا قوله ( وخاف ) أي الشاهد وقوله فوته أي الحق قوله ( بلا طلب ) نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه ط قوله ( شرائط مكانها واحد ) أي مجلس القضاء منح قوله ( العقل الكامل وقت التحمل ) المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سيأتي في الباب الآتي قوله ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه وأن لا يكون محدودا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر وأن لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما وأما ما يخص بعضها فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة بالشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة كذا في البحر لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط أدائها فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني أربعة أنواع ما يرجع إلى الشاهد وما يرجع إلى الشهادة وما يرجع إلى مكانها وما يرجع إلى المشهود به وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع إلى الشهادة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط الأداء سبعة عشر منها عشرة شرائط عامة ومنها سبعة شرائط خاصة وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط مكانها واحد ا ه

قسم V05/P461–V05/P463

ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا والصواب أن يقول إنها أربعة وعشرون ثلاثة منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون شرائط الأداء منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح أيضا قوله ( أشهد ) فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع فيكون غير مخير في الحال س قوله ( لتضمنه ) أي باعتبار الاشتقاق قوله ( معنى مشاهدة ) وهي الاطلاع على الشيء عيانا قوله ( وقسم ) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم س قوله ( للحال ) ولا يجوز شهدت لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع قوله ( فتعين الخ ) فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور ولا يخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره ولا كما بسطه في البحر قوله ( حتى لو زاد فيما أعلم الخ ) فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم له تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر قوله ( ثلاث ) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س قوله ( قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم ح قوله ( إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنزل لباكير قوله ( وأطلق الكافيجي ) أي في رسالته ( سيف القضاة على البغاة ) حيث قال حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر قوله ( كما مر ) هو قوله أو خوف فوت حقه قوله ( وقرب مكانه ) فإن كان بعيدا لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا يأثم بحيث لأنه يلحقه ضرر بذلك قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة 282 بحر قوله ( إن لم يوجد بدله ) هذا هو خامس الشروط أما الاثنان الباقيان فهما أن لا يعلم بطلان المشهود به وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا ح قوله ( أخذ الأجرة ) لينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل قوله ( بلا عذر ) بأن كان لهم قوة المشي أو مال يستكرون به الدواب قوله ( وبه ) أي بالعذر كذا في الهامش قوله ( مطلقا ) أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل قوله ( أربعة عشر ) قدمناها في الوقف ح قوله ( حسبة ) متعلق بالجرح لا بالشاهد ح قال في الأشباه تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان وغيره إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلا حد القذف والسرقة واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب وجزم بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة وحرمة والخلع والإيلاء والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعوى عنده خلافا لهما واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو على عتق أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطا لقبول هذه الشهادة فإذا أخروها صاروا فسقة ا ه كذا في الهامش فرع

الأسئلة