Qur'an&Sunnah

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

Section V06/P142–V06/P144

( قلت ) أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل ( قال ) قال مالك يستبرئها بثلاثة أشهر ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض ( قال ) قال مالك يستبرئها بحيضة ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا كيف يصنع في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطؤها المشتري حتى تمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر فإن لم تحض ولم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيء إلا أن ترتاب بحمل فإن ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة فإن انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول فيمن اشترى أمة أنه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة ( قال ) وسمعت سفيان الثوري يحدث عن فراس بن يحيى عن عامر الشعبي عنعلقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة ( وقاله ) القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء ( وقال ) بن شهاب وهي السنة وقال ربيعة أن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء والدخول على المنكوحة أمانة لأنه إنما أحل نكاحها لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وأن المملوكة التي تشتري حيضتها حيضة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة والتي تباع ( وقال ) لي مالك لا تستبرأ الأمة في النكاح ( قال ) وقالمالك استبراء أرحام الإماء اللائي لم يبلغن المحيض واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك أعجب ما سمعت إلي وإن كانت تحيض فحيضة قال بن وهب وقاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم في استبراء المريضة ( قلت ) أرأيت إن اشتريت جارية فتواضعناها للإستبراء فأصابها في الإستبراء مرض وارتفعت حيضتها من ذلك المرض فرضي المشتري أن يقبلها بذلك المرض متى يطأ المشتري في قول مالك ( قال ) لا يطؤها المشتري إذا رفعتها حيضتها إلا بعد ثلاثة أشهر فالمرض وغير المرض يدخل في قول مالك هذا ( قلت ) وكل شيء أصابها في أيام الإستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في الجارية فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب فإن رضي أن يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها علي فليس لك أن تختار علي ( قال ) ذلك إلى المشتري إن أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وإن أحب أن يترك ترك في وطء الجارية في أيام الإستبراء

Section V06/P144–V06/P145

( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الجارية أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الإستبراء ( قال ) قال مالك لا يتلذذ منها في حال الإستبراء بقبلة ولا بجس ولا بنظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الإستبراء ثم حاضت فصارت له أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الإستبراء ( قال ) نعم إلا أن يعذر بالجهالة ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل جارية وهي بكر فوطئها في حال الإستبراء فأصابها عيب في حال الإستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء فأراد المشتري أن يردها ( قال ) له أن يردها ويرد معها ما نقصها الوطء ( قلت ) ولا يكون عليه العقر ( 1 ) في قول مالك ( قال ) لا لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه ( قلت ) وكذلك في قول مالك إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها قال نعم ( قلت ) ولا يعرف مالك الصداق قال لا الليث عن يحيى بن سعيد أنه حدثه قال من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع وليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد ( قال ) ما أحب أن يفعل مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي ( قال بن وهب وبن نافع عنمالك من إبتاع أمة حبلى أو كانت له أمة حامل من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ( قال ) وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع في وطء الجارية في أيام الإستبراء ثم تأتي بولد

Section V06/P145–V06/P147

( قلت ) أرأيت إن وطئها في حال الإستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضا كيف يصنع بهذا الولد ( قال ) قال مالك أرى أن القافة تدعى له إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فالولد للبائع إذا أقر بالوطء وينكل المشتري في ذلك كله حين وطيء في حال الإستبراء وإن كان البائع أنكر الوطء فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه ( قلت ) فإن كانت الجارية بكرا فافتضها المشتري في حال الإستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ( قال ) لا أب له وهي وولدها للأول إلا أن يقبلها المشتري فذلك له إلا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له ( قلت ) أرأيت إن قال البائع قد كنت أفخذتها ولكن لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) ذلك له ولا يلزمه الولد ( قلت ) أرأيت هذه التي وطىء المشتري في حال الإستبراء فجاءت الجارية بولد لأكثر من ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشتري أتصير أم ولد بهذا الولد في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطؤها ولا ينزل فيها فجاءت بولد لما يجيء به النساء من يوم وطئها سيدها ( قال ) قال لي مالك يلزمه الولد ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها وقال أشهب قد نزل مثل ذلك على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل إني كنت أعزل عنها فقال له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الوطء ينفلت وألحق به الولد ذكره أشهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى في العتق ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت التدبير والعتق بيمين أمختلف هو ( قال ) نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل حنثه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال ( قلت ) والعتق عند مالك واجب لأنه شيء قد أنفذه وبتله والتدبير واجب لأنه إيجاب أوجبه على نفسه واليمين في العتق لازمة والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ( فقال ) نعم هذا كله عند مالك كذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء أيجبر على عتقهم أم لا ( قال ) لا يجبر على عتقهم إن شاء أعتقهم وإن شاء حبسهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) وكان مالك يرى ذلك على سيدهم أن يفي بما وعد من ذلك ( قال ) نعم كان يرى ذلك عليه ( قلت ) فإذا كان يرى ذلك عليه واجبا لم لا يعتقهم عليه ( قال ) إنما هذه عدة جعلها لله من عمل البر فلا يجبر على فعل ذلك ولكنه يؤمر بذلك وإنما الذي يعتقه عليه السلطان عند مالك أن لو كانت يمينه بعتقهم فحنث فيها أو أبت عتقهم بغير يمين فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنما يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك في الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا

Section V06/P147–V07/P151

( قلت ) أرأيت إن قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشترى بعضه ( قال ) يعتق عليه كله عند مالك ويقوم عليه نصيب شركائه لأن مالكا قال من قال كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك فإنه يعتق عليه ما بقي منهم ( قلت ) أرأيت إن قلت إن ملكت فلانا فهو حر فملكت نصفه ( قال ) هو حر ويقوم عليك ما بقي ( قلت ) أرأيت إن قلت إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتريته بيعا فاسدا ( قال ) قال مالك من اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه جاز عتقه فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد ( وقال ) مالك إذا اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة إن اشتريتك فأنت حرة أتعتق عليه في قول مالك إذا اشتراها قال نعم الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) قال مالك يعتق علي البائع ويرد الثمن ( قلت ) فإن قال رجل لرجل إن اشتريت عبدك فلانا فهو حر وقال سيده وإن بعتكه فهو حر فباعه سيده من الحالف ( قال ) قال مالك هو حر من الذي قال إن بعتك ( قلت ) لم ( قال ) لأن الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع بما عقد فيه قبل أن يبيعه فقال بن القاسم وحدثني بن أبي حازم أن ربيعة كان يقول هو مرتهن بيمينهابن وهب عن سهل بن أبي حاتم عن قرة بن خالد قال سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) هو حر من مال البائع أشهب عن بن الدراوردي عن عثمان بن ربيعة أنه قال يعتق لأنه كان مرتهنا باليمين قبل البيع بن وهب وقال إبراهيم النخعي وقتادة في الذي يقول إن بعت غلامي فهو حر فباعه فهو حر سحنون عن بن وهب عنسفيان بن عيينة عن بن أبي ليلى وبن شبرمة قالا إذا قال الرجل يوم اشترى هذا الغلام أو أبيعه فهو حر قالا إن اشتراه أو باعه فهو حر على ما قال ( فقيل ) لابن شبرمة لم يقل ذلك في البيع ( فقال ) أليس يقول إذا مت فغلامي حر فهو مثله في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك

Section V07/P151–V07/P152

( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر لوجه الله وله مكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد أيعتقهم مالك عليه أم لا ( قال ) قال مالك هم أحرار كلهم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر البتة وله نصف مملوك أيعتق عليه أم لا ( قال ) قال مالك يعتق عليه ( قلت ) ويقوم عليه بقيته إذا كان موسرا في قول مالك ( قال ) لي مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله شقص في مملوك أيعتق عليه ذلك الشقص في قول مالك ( قال ) نعم ويقوم عليه شقص صاحبه إن كان له مال ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله مماليك ولمماليكه مماليك ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه إلا مماليكه ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقا لهم ( قلت ) وكذلك إن كان للمماليك أمهات أولاد لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم ( فقال ) يعتقون عند مالك لأن الأولاد ليسوا بملك لآبائهم إنما هم ملك للسيد ويعتقون كانوا ولدوا قبل حلفه أو بعد حلفه ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر وعنده مكاتبون وأمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد فكلمه ( قال ) قال لي مالك يحنث فيهم كلهم ويعتقون عليه ويقوم عليه بقية العبيد الذين له فيهم الشقص إن كان موسرا في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه أنت حر من مالي ( قال ) لا يعتق عليه ( قال ) مالك فإن قال سيده أنا أرضى أنا أبيعه منك فإنه لا يعتق عليه وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فهذا الذي إن اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة لا يملكها إن وطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها ( قال ) هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله إن وطئتك أي إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فإن أراد هذا فهي حرة كما أراد وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه ( قلت ) وكذلك إن قال لها إن ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره ( قال ) هذا والأول سواء فيما فسرت لك بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل أنت حر في مالي إن ذلك باطل وليس ذلك بشيء في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر

Section V07/P152–V07/P153

( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) لا شيء عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه فيما اشترى من العبيد ( قال ) وقال مالك ولو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه فيما اشترى من الجواري ( قال ) وقال مالك إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبدا بعينه أو جنسا من الأجناس قال مالك وهذا مثل الطلاق إذا قال كل جارية أو قال كل عبد أو قال كل مملوك فهو بمنزلة من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قلت ) وكذلك إن كان حلف بهذا وعنده رقيق فإن له أن يشتري ولاي عتقون عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) وهو بمنزلة يمينه في الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها وعنده أربع نسوة حرائر كان له أن يتزوج إن طلقهن أو طلق واحدة منهن كان له أن يتزوج وكانت يمينه باطلا في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل عبد أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) قال مالك لا تلزمه هذه اليمين وليس بشيء ( قال ) وقال مالك وإذا قال كل عبد أملكه فهو حر أو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه لأنه قد عم الجواري وعم الغلمان فلا يلزم هذا هذه اليمين وذكر ذلك مالك عن بن مسعود أنه كان يقول من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر وقال بن مسعود لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الأجناس أو رأسا بعينه ( قلت ) أرأيت إن قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف وهذا قول مالك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا قال كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله إن تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها بعد ذلك ( قال ) فلا شيء عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا بعد تزويجها وقال أشهب إذا قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث في كل مملوك عنده لأنه لما قال كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ألا ترى أنه لو قال كل مملوك أملكه أبدا وكل امرأة أتزوجها أبدا لي طالق وله مماليك وله زوجة أنه لا شيء عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف قال سحنون أخبرني بن وهب عن عبد الجبار عنربيعة أنه قال إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق إن ذلك لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها فإن فعل ذلك جاز عليه ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق قال ربيعة وإن ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا كله هلكة من أخذ به في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال

Section V07/P153–V07/P155

( قلت ) فلو قال كل مملوك أملكه من الصقالبة أو من الأتراك أو من البربر أو من الفرس أو من مصر أو من الشام فيما يستقبل فهو حر ( قال ) هذا يلزمه لأنه قد سمي جنسا أو موضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من مصر فهو حر فأمر غيره فاشتراه له أيعتق عليه في قول مالك ( قال ) نعم يعتق عليه في قول مالك لأنه إذا اشترى بأمره فكأنه هو الذي اشتراه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي على ثواب أيعتق عليه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهبة للثواب بيع من البيوع فإذا كان بيعا عتق عليه ( قلت ) ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ( قال ) إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب لأن الهبة للثواب عند مالك بيع من البيوع فإذا قبله للثواب عتق عليه فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه أيعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان أراد الإبتياع من الصقالبة إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك فإنه لا يعتق عليه وإن كان أراد بيمينه الملك حين قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة أراد أن كل مملوك يملكه من الصقالبة فهو حر فورثه أو أوصى له به أو وهب له أو تصدق به عليه فهو حر ولا يلتفت إلى قوله كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك ( قلت ) فإن لم تكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ( قال ) فلا شيء عليه وهو على الإشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا أبدا فكل مملوك أملكه من الصقالبة فهو حر ( قال ) فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة فهو حر ( قلت ) فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه عبيدا من الصقالبة ثم كلمه بعد الشراء ( قال ) فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثى فهو حر فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد ( قلت ) فإن قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ( قال ) هذا يلزمه عند مالك لأنه قد وقت له في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك

Section V07/P155–V07/P156

( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعبدي حر فباعه ثم كلم فلانا ثم اشتراه ثم كلم فلانا ( قال ) قالمالك يحنث ها هنا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه وإنما يحنث فيه إذا كلمه وهو في ملكه ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه ( قال ) يحنث وليس بيع السلطان إياه مما يخرجه من يمينه قال مالك وبيعه وبيع السلطان واحد قال مالك وإن كلم فلانا المحلوف عليه بعد ما ورث العبد أنه لا يحنث ( قلت ) فلو حلفت بعتقه أن لا أكلم فلانا فبعته ثم كلمت فلانا ثم وهب لي العبد أو تصدق به علي فكلمته ( قال ) هو حانث ( قلت ) فما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء والصدقة أو الهبة ( قال ) قال مالك لأن الميراث لم يجره هو نفسه ولكن الميراث جر العبد إليه وهذه الأشياء كلها هو جرها إلى نفسه ولو شاء أن يتركها تركها ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلانا ( قال ) يعتق عليه لأن مالكا قال لي من حلف بعتق رقيقه فحنث دخل في ذلك المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد والإماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه ( قلت ) فإن كاتبه وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا أيعتق هذا الذي كان حلف بعتقه ( قال ) لا أرى العتق جائزا إلا أن يجيزه صاحبه لأنه لو ابتدأ أعتق أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز فكذلك مسئلتك لأنه إنما أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الإبتداء ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم رجلا يعتق رقيقه فباعهم فوقع منهم أحد عند والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم صاحبه ( قال ) مالك إن كان الرأس الذي اشترى هو أكثر من قدر ميراثه عتق عليه كله إن كلمه وإن كان أقل من ذلك رجع رقيقا وإن فضل عن قيمة هذا الرأس فلا حنث عليه قال مالك لأنه عندي بمنزلة المقاسمة قال بن القاسم ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانا حتى ورثهم ثم كلمه فلا حنث عليه وهو قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك في الذي يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ثم يبيعه عليه السلطان في الدين ثم يشتريه أنه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه لأنه يرى أن بيع السلطان له في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار

Section V07/P156–V07/P157

( قلت ) أرأيت إن حلفت بحرية شقص لي في عبد إن دخلت هذه الدار فاشتريت الشقص الآخر ثم دخلت الدار ( قال ) يعتق جميع العبد عند مالك لأنه حين دخل الدار حنث في الشقص الذي حلف به فإذا عتق ذلك الشقص عتق عليه ما بقي من العبد إذا كان يملكه فإن كان لا يملكه فحنث في شقصه ذلك نظر فإن كان له مال عتق عليه جميعه وهذا قول مالك فهذا يدلك على أنه إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه ( قلت ) أرأيت إن باع شقصه من رجل غير شريكه واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبد من شريكه فدخل الدار التي حلف بحرية شقصه الذي باعه أن لا يدخلها ( قال ) لا يعتق عليه لأن مالكا قال من حلف بعتق عبد له إن دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل الدار لم يحنث فإن عاد فاشترى عبده الذي حلف بحريته إن دخل الدار ثم دخل الدار بعد دخلته الأولى والعبد في ملكه فإنه يحنث عند مالك لأنه لم يحنث بدخوله الأول لأنه في دخوله الأول لم يكن العبد في ملكه ( قال ) وإنما يحنث في هذا العبد إذا عاد إليه فدخل الدار بعد أن عاد إليه العبد إذا كان إنما عاد إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه بالميراث فإنه لا يحنث إن دخل الدار والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث ( قلت ) له ما فرق ما بين الوراثة وبين ما سوى ذلك ( قال ) لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه قال سحنون وقال أشهب مثل جميع ما قال بن القاسم هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد مماليك ثم كلم فلانا ( قال ) لا يعتق عليه إلا ما كان في ملكه يوم حلف قال مالك وإذا قال الرجل إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا ( قال ) قال مالك وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولم تكن له امرأة يوم حلف فإنه لا شيء عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا فيما يشتري بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا يحنث إلا فيما كان عنده ذلك اليوم قال مالك وفي الطلاق كذلك لا يحنث إلا في كل امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم قال مالك والصدقة كذلك في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار

Section V07/P157–V07/P158

( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول لأمته إن لم أدخل الدار فأنت حرة ( قال هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لأنه على حنث ألا ترى أنه إذا قال إن لم أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في الثلث بالكلام الذي تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت حرة فإنه لا يمنع من بيعها ولا من وطئها لأنه على بر وقال لا تقع الحرية ها هنا إلا بالفعل ( قال ) ومن قال لأمته إن لم تدخلي الدار فأنت حرة ( قال ) أرى إن كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك يكرهها فذلك له يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ويبر في يمينه وإن كان إنما قال لها أنت حرة إن لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الإكراه وإنما فوض إليها رأيت أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل فإن أبت الجارية الدخول وقالت لا أدخل أعتقها عليه السلطان ولم ينتظر موته لأن مالكا قال في الرجل يقول للرجل إن لم تفعل كذا وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق

Section V07/P158–V07/P160

قال مالك يتلوم له السلطان بقدر ما يرى أنه أراد بيمينه ولا يضرب له في ذلك الأجل إلا بقدر ما يرى السلطان ويتلوم له ويحال بينه وبين وطء أمته وبينه وبين وطء امرأته إن كان حلف في هذا بطلاق امرأته ثم يقول السلطان للمحلوف عليه افعل هذا الذي حلف عليه هذا الرجل فإن قال لا أفعله طلق عليه السلطان امرأته وأعتق عليه أمته ولا ينتظر في هذا في يمينه بالحرية موته ولا يضرب له في يمينه هذا بالطلاق أجل المولى قال مالك وإنما يتلوم له السلطان في هذا على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه إلى ذلك من الأجل قال مالك وإنما الذي يضرب له أجل الإيلاء إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أفعل كذا وكذا فهذا الذي يضرب له أجل الإيلاء بعد أن ترفعه إلى السلطان ( قال ) وقال مالك وأما إذا قال لها أنت طالق إن لم تدخلي هذه الدار أو قال لرجل آخر امرأتي طالق إن لم تفعل كذا وكذا فإنه لا يضرب له في هذا في امرأته أجل الإيلاء ولكن يتلوم له السلطان على ما وصفت لك فإن دخلت الدار أو دخل هذا الأجنبي الذي حلف عليه وإلا أوقفهما فإن قالا لا ندخل طلقها عليه السلطان وكذلك إن كانت يمينه على رجل أجنبي بحرية رقيقه إن لم يدخل فلان هذه الدار فهو بحال ما وصفت لك يتلوم له السلطان ولا يكون في هذا موليا إذا حلف بالطلاق ولكن يحال بينه وبينها وفي يمينه بالحرية في هذا يوقف المحلوف عليه بعد التلوم للحالف فإن قال لا أفعل ذلك أعتق عليه السلطان وطلق عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف بعتق عبده ليضربنه أيحال بين السيد وبين ضربه في قول مالك ( قال ) لا إلا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرر من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهذا قول مالك ( قلت ) فلو كان ضربا لا يحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه قال نعم ( قلت ) أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا فحلت بينه وبين بيع العبد حتى تنظر أيبر أم يحنث أتحول بينه وبين عمل العبد في قول مالك ( قال ) لا إلا الوطء فإنه لا يطأ فيه إن كانت أمة بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال إن لم أنكح فلانة فغلامي حر أو قال أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال إن لم أجلد فلانا غلامي مائة سوط فغلامي حر ( قال ) ربيعة لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك قال ربيعة وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في ثلثه وذلك أنه لم يجب الحنث إلا بعد موته ( وقال ) في الذي يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا قال بن وهب وأخبرني الليث قال كتبت إلى يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه إن لم أضربك ألف سوط فأنت حر أو قال لجارية له يطؤها مثل ذلك قاليحيى عتقه أحب إلي من ضربه ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت لو ابتلى بذلك أن يحول بينه وبين ويعتقه بن وهب قال الليث وقال ربيعة كنت معتقها ولا أنتظر بها أن يضربها ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي أن يقر بذلك وقال مالك مثله وقال مالك وإن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا وطؤها فإن باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية يجوز له بيعها وهبتها وقال بن دينار يمنع من وطئها وتوقف فإن باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق

Section V07/P160–V07/P161

في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته على رجل إن لم يقضه حقه إلى أجل كذا وكذا فامرأته طالق البتة ( قال ) قال مالك فلا أرى أن يحال بينه وبين امرأته إلى الأجل وهو مثل ما يحلف هو ليقضينه إلى ذلك الأجل قال بن القاسم والعتق عندي مثله إذا حلف إن لم يقض فلانا حقه وإن لم يفعل فلان كذا وكذا إلى أجل سماه لم يحل بينه وبين رقيقه في وطئهن ولا بيعهن فإن بر فلان إلى ذلك الأجل في القضاء أو في الفعل إلى ذلك الأجل كانوا رقيقه وإن لم يبر عتقوا عليه بمنزلة ما لو حلف أن لا يكون عليه دين لا وفاء له فيفعل فيه كما يفعل فيمن أعتق رقيقا له وعليه دين ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لأمته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة ( قال ) قال مالك يطؤهما وليس له إلى بيع الجارية سبيل حتى تمضي السنة فإن دخل في السنة بر وإن لم يدخل في السنة حتى تمضي حنث وإن كان قد باعها قبل مضي السنة رد البيع وكذلك هذا في الطلاق وإن لم يدخل الدار حتى تمضي السنة فإنها تطلق فيه ولكن لا يحال بينه وبين وطئها إلى السنة وإن طلقها واحدة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فحلت السنة وليست له بامرأة فحنث وليست تحته فإنه إن تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه شيء وهذا قول مالك لأن مالكا قال في رجل قال لرجل إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار أنه يطأ امرأته وجواريه في السنة فإن مضت السنة ولم يقضه حنث وإن طلق امرأته قبل أن تنقضي السنة تطليقة فانقضت عدتها قبل السنة أو صالحها فمضت السنة ثم تزوجها بعد ذلك فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه أحرار لم قال مالك لا يمنع من الوطء ويمنع من البيع إلا أن كانت يمينه على بر فلا ينبغي أن يحال بينه وبين بيع أمته وإن كانت على حنث فإنه لا ينبغي أن يطأ جاريته ولا امرأته حتى يبرأ ويحنث فلم قال مالك ما قال ( قال ) لأن الرجل الحالف على بر فلذلك وطىء الأمة في هذا وهي في البيع مرتهنة بيمينه وهو حق لها فلا يقدر على بيعها للحق الذي لها في يمينه بقول الجارية لا تبعني حتى تبر أو تحنث وهو على بر في الوطء وهي بالبيع مرتهنة بيمينه فيها ( قلت ) فإن قالت الأمة يعني لا أريد أن أطالبك في يمينك بشيء ( قال ) لا ينظر إلى قولها ولا تباع حتى يبر أو يحنث ( قلت ) أرأيت إن أعتق إلى أجل من الآجال أله أن يستمتع ممن أعتقها بحال ما وصفت لك في قول مالك إلى ذلك الأجل ( قال ) نعم إلا الوطء لا يطؤها قال سحنون وقال بعض الرواة عن مالك ليس له وطؤها كما ليس له بيعها وقد قال بن عمر لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية إن شاء باعها وإن شاء وهبها وذكره بن القاسم عن مالك أيضا في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل

Section V07/P161–V07/P162

( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة أو قال لأمته أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه السنة فمات في السنة ( قال ) فلا شيء عليه عند مالك لأنه مات على بر ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل أمتي حرة إن لم أفعل كذا وكذا أو قال لرجل امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذا فتلوم له السلطان فمات الرجل الحالف في أيام التلوم ( قال ) هو حانث في الجارية وتعتق في ثلث ماله وترثه امرأته لأن الحنث وقع عليه بعد موته لأنه كان لا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما في تلومه ولو كان على بر لوطئ فإذا مات قبل أن يفعل فقد حنث وعتقت الجارية في الثلث وترثه امرأته وقال أشهب لا تعتق إذا مات الرجل في التلوم ( قلت ) لابن القاسم فإذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أتزوج عليك أو أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار أهو على حنث حتى يفعل ما قال قال نعم ( قلت ) فإن مات الحالف أو ماتت المرأة التي حلف عليها هل يتوارثان في قول مالك ( قال ) نعم يتوارثان ( قلت ) فهل حنث في يمينه حين مات أو ماتت ( قال ) قال لي مالك لا حنث بعد الموت ( قلت ) فكيف كان هذا على حنث وحلت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الإيلاء لأنه عندك على حنث وهو إذا مات أو ماتت امرأته قلت لا يحنث فلم كان هذا هكذا ( قال ) لأنه لا حنث عندنا بعد الموت ( قلت ) أرأيت إن حلف في الصحة على شيء ليفعلنه بعتق رقيقه فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله أيعتق رقيقه من الثلث أو من جميع المال ( قال ) قال مالك يعتقون من الثلث قال مالك ولا يستطيع أن يبيعهم قبل موته وإن كانت فيهم جارية لم يقدر على أن يطأها حتى يبر أو يحنث فتخرج حرة ( قلت ) فلم جعلهم مالك من الثلث وأصل يمينه كانت في الصحة ( قال ) لأن الحنث نزل بعد الموت وكل عتق بعد الموت فهو في الثلث لأنه لم يزل على الحنث حتى مات فلما ثبت على الحنث حتى مات علمنا أنه إنما أراد أن يعتقهم بعد موته وقد علمت أن من أعتق في المرض أنه من الثلث فالذي بعد الموت أحرى أن يكون من الثلث لأن للرجل أن يوصي بأن يعتق عنه بعد موته ولا يجوز أن يوصي رجلا بطلاق امرأته بعد موته في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه ( قال ) يرجع عليه اليمين عند مال في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين

Section V07/P162–V07/P164

( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته ( قال ) قال مالك لا يجوز عتقه لأن عليه دينا يغترق قيمتهم ( قلت ) فإن كان الدين لا يغترق قيمتهم ( قال ) يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ما سوى ذلك ( قلت ) أبالقرعة أم بغير القرعة ( قال ) يعتق منهم بالحصص بغير قرعة وليست القرعة عند مالك إلا في الذي يعتق في وصيته سحنون وقال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك غرماؤه وأما بيعه وإبتياعه ورهنه فذلك جائز وإنما الرهن مثل البيع قال مالك ولا ينبغي له أن يطأ شيئا من ولائده اللائي رد الغرماء عتقهن عليه وإن أجاز الغرماء عتقهن مضى عليه وإن أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعا عتقهن في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث ( قلت ) أرأيت رجلا حلف بطلاق إحدى امرأتيه هاتين فحنث ( قال ) قال مالك إن كانت له نية حين قال إحدى امرأتي هاتين طالق طلقت تلك بعينها وهو مصدق وإن لم تكن له نية طلقتا عليه جميعا ( قال ) بن القاسم فإذا جحد وشهد عليه كان بمنزلة من لم تكن له نية ( قال ) وقال مالك وإن كان نوى واحدة فأنسيها طلقتا عليه جميعا ( قلت ) فإن قال رأس من رقيقي حر ولم ينو شيئا ولا واحدا بعينه ( قال ) فهو مخير في أن يعتق من شاء منهم وإنما هو بمنزلة من قال رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله فهو مخير فيمن من شاء منهم ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لعبدين له أحدكما حر ( قال ) إن كانت له نية في أحدهما قبلت نيته وصدق ولا يمين عليه وإن لم تكن له نية أعتق أيهما شاء والطلاق مخالف لهذا إذا طلق إحدى امرأتيه إن نوى واحدة وإلا طلقتا عليه جميعا ( قلت ) فإن قال ذلك في صحته ثم مرض فقال في مرضه نويت هذا العبد أيكون مصدقا ويخرج من جميع المال ( قال ) نعم أراه من جميع المال إلا أن يكون قيمة الذي زعم أنه نواه أكثر من قيمة الآخر فأجعل الفضل الذي اتهمته فيه في الثلث ( وقال ) غيره يخرج فارعا من رأس المال في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليك

Section V07/P164–V07/P165

( قلت ) أرأيت لو أن عبدا حلف فقال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر فأعتقه سيده فاشترى رقيقا في الثلاثين سنة أيعتقون عليه أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني كنت عند مالك فأتاه عبد فقال له إني سمعت اليوم لجارية فعاسروني في ثمنها قال فقلت هي حرة إن اشتريتها ثم بدا لي أن أشتريها ( قال ) قال مالك لا أرى أن تشتريها ونهاه عن ذلك وعظم الكراهية فيها ( قال ) فقلت له أسيده أمره أن يحلف بذلك ( قال ) فقال لي مالك لا لم يخبرني أن سيده أمره بذلك وقد نهيته عنها أن يشتريها فمسألتك أبين من هذا عندي أنه يعتق عليه ما يملكه في الثلاثين سنة إذا هو عتق واليمين له لازمة حين حلف بها ولكن ما ملك من العبيد وهو عبد في ملك سيده إنما منعنا من أن يعتقهم عليه لأن العبد ليس يجوز عتقه عبدا له إلا بإذن سيده وهذا رأيي إلا أن يعتق وهم في ملكه فيعتقوا عليه بمنزلة من أعتق ولم يرد السيد عتقه فكذلك هو فيما حنث إذا لم يرده السيد بمنزلة ما أعتق يجوز ذلك عليه بعد عتقه إذا كانوا في يديه ولقد سمعت مالكا وأرسلت إليه أمة مملوكة حلفت بصدقة مالها أن لا تكلم أختا لها فأرادت أن تكلمها فقال إن كلمتها رأيت ذلك يجب عليها في ثلث مالها بعد عتقها قال بن القاسم وذلك عندي فيما قال مالك إذا لم يرد ذلك السيد حتى يعتق فالصدقة والعتق بمنزلة واحدة يجب ذلك عليه إلا أن يرد ذلك السيد بعد حنثه وقبل عتقه فلا يلزمه فيهم ويلزمه فيما أفاد بعد عتقه إلى الأجل الذي حلف إليه وهذا أحسن ما سمعت في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحدى الدارين ( قال ) هي حرة عند مالك ( وقال ) إذا قال الرجل لامرأتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو لعبديه أنتما حران فدخلتهما واحدة أو واحد من العبدين ( قال ) لا شيء عليه حتى يدخلا جميعا قال سحنون وقال أشهب يعتق الذي دخل ولا يعتق الآخر وليس لمن قال لا يعتقان إلا بدخولهما معا قول ولا لمن قال يعتقان جميعا إذا دخل واحد قول في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار أو يقول لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار فقالت المرأة والعبد بعد ذلك قد دخلناها ( قال ) أما فيما بينه وبين الله فيؤمر بفراق امرأته وبعتق عبده لأنه قد صار في حال الشك في البر والحنث وأما في القضاء فلا يجبر على طلاقها ولا على عتقه وكذلك لو قال لهما إن كنتما دخلتما هذه الدار فأنت حر وأنت طالق فقالا إنا قد دخلنا أنهما في قول مالك سواء أقرا أو لم يقرا لا يعتق العبد ولا تطلق المرأة بقضاء لأن الزوج والسيد لا يعلمان تصديق ذلك إلا بقولهما فإنه يؤمر بأن يطلق ويعتق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يجبر في القضاء على ذلك في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك

Section V07/P165–V07/P166

( قلت ) أرأيت إن قال لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك ولست أبغضك أو قال لها أنت حرة إن كنت تحبيني فقالت أنا أبغضك أتعتق عليه أم لا ( قال ) هذا عندي حانث لأنه لا يدري أصدقت في قولها أو كذبت فهو على حنث ولا ينبغي له أن يحبسها بعد يمينه طرفة عين ولكن يعتقها ويخليها ( قلت ) وكذلك إن قال إن كان فلان يبغضني فعلي المشي إلى بيت الله فقال فلان أنا أحبك ( قال ) عليه أن يمشي لأنه لا يدري أصدق فلان في مقالته أو كذب ( قال ) وهذا قول مالك لأني سألت مالكا والليث عن الرجل يسأل امرأته عن الخبر فيقول لها أنت طالق إن كتمتني وإن لم تصدقيني فتخبره الخبر فلا يدري أكتمته ذلك أم صدقته إلا أنها تقول للزوج قد صدقتك ولم أكتمك فقالا جميعا نرى أن يفارقها لأنه لا يدري أصدقته أم كذبته فكذلك مسائلك هذه كلها وما كان مما يشبه هذا الوجه فهو على مثل هذا ( قلت ) أيقضي عليه في هذا بالحنث في الحرية وفي الطلاق أم لا ( قال ) لا يقضي عليه ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر على ذلك في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما

Section V07/P166–V07/P168

( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أعتق نفسك في مجلسك هذا ففوض ذلك إليه فقال العبد قد اخترت نفسي ينوي العبد بذلك العتق أيكون حرا أم لا ( قال ) إذا نوى العبد بذلك الحرية عتق لأن قوله قد اخترت نفسي من حروف العتق ( قلت ) ويجعل القول قوله أنه إنما أراد بذلك العتق قال نعم ( قلت ) فإن لم ينو العبد بذلك الحرية فلا حرية له ( قال ) نعم لا حرية له إذا لم يرد بذلك الحرية ( قلت ) فإن قال أنا أدخل الدار ينوي بذلك العتق ( قال ) هذا لا يكون بقوله أنا أدخل الدار حرا لأن هذا ليس من حروف العتق ( قلت ) فلو أن السيد قال لعبده أدخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد ( قال ) هو حر عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق العبد ( قلت ) فما فرق ما بين قول السيد لعبده أدخل الدار ينوي بذلك اللفظ عتق العبد وبين قول العبد أنا أدخل الدار وهو ينوي بذلك اللفظ حرية نفسه في هذا الذي فوض سيده إليه العتق ( قال ) لأن العبد مدع في ذلك فلا يصدق لأنه لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق فالسيد ها هنا مصدق على نفسه والعبد لا يصدق في هذا سيده وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت أنا أدخل بيتي ثم جاءت بعد ذلك تدعي أنها أرادت الطلاق لم يقبل قولها ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة أو قال العبد أما إذا لم تجيزوا ما كان من قولنا في ذلك فنحن نطلق ونعتق الآن من ذي قبل ( قال ) لا يكون ذلك إليهما ( قلت ) وإن كان ذلك في المجلس الذي فوض فيه الزوج والسيد إليهما ( قال ) نعم لا يكون إليهما من ذلك شيء لأنهما قد تركا ذلك حين أجابا بغير طلاق ولا عتاق ( قلت ) فإن سكتا حتى تفرقا أليس ذلك في أيديهما في يد المرأة أو في يد العبد ( قال ) لا إلا في قول مالك الآخر وليس عليه جماعة الناس ولا أهل المدينة وليس ذلك رأيي ( قلت ) فلم لا يكون في قول مالك هذا للعبد والمرأة أن يعتق وأن تطلق في ذلك المجلس إذا أبطلت قولهما الأول ( قال ) لأنها بالقول الأول تاركة لما جعل لها حين أجابت وأجاب العبد بجواب لم يلزم السيد وفي السكوت هما على أمرهما فليس لهما بعد ذلك قضاء لا في قوله الأول ولا في الآخر وفي السكوت هما على أمرهما عند مالك حتى يجيء من ذلك ما يعلم أنهما قد تركا ما كان جعل إليهما لأن مالكا سئل إذا كان يقول ذلك لهما ما كانا في مجلسهما فإن تفرقا فلا شيء لهما فقيل لمالك فإن طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك أو يخرجان من الذي كانا فيه إلى كلام غيره يستدل بذلك على أن هذا ترك لما كانا فيه بطل ما جعل في أيديهما من ذلك فهي إذا أجابت بجواب ما لا يلزم الزوج فهي بمنزلة من ترك ما كان لها من ذلك لأنها قد قضت بقضاء لا يلزم الزوج فليس لها أن تقضي بعد ذلك ألا ترى أنها في قول مالك الآخر إن ذلك لها وإن قامت من مجلسها إلا أن توقف أو تتركه يطؤها أو يباشرها أو نحو ذلك فيكون ذلك تركا لما كان في يديها من ذلك فكذلك إذا قضت بما لا يلزم الزوج في الذي جعل إليها فليس لها بعد ذلك في الأمر قليل ولا كثير قال بن القاسم ورأيي على قول مالك الأول وعليه جماعة الناس أنهما إذا تفرقا ولم تقض بشيء فليس لها بعد ذلك قضاء قال سحنون وقد قال غيره إذا قال لعبده عتقك في يدك فقال قد اخترت نفسي أو قال له أمرك في يديك في العتق فقال له قد اخترت نفسي أنه حر وأن زعم أنه لم يرد بذلك العتق بمنزلة المرأة تقول قد اخترت نفسي فهي طالق وإن قالت لم أرد الطلاق وإن قال العبد أنا أدخل الدار وأنا أذهب أو أنا أخرج لا يكون هذا عتقا إلا أن يكون أراد بذلك العتق فإن كان أراد بذلك العتق فقد عتق لأن هذا من الكلام يشبه أن يكون يريد به العتق

Section V07/P168–V07/P169

ما يلزم من القول في العتق ( قلت ) أرأيت لو أن السيد قال لعبده أدخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد ( قال ) هو حر عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق عبده فأما إن كان أراد أن يقول أنت حر فزل لسانه فيقول أدخل هذه الدار أو ما أحسنك أو أخزاك الله فإنه لا يكون حرا حتى يكون ينوي بأن العبد حر بما قال له من اللفظ بقوله أخزاك الله وبقوله أدخل الدار وكذلك الطلاق لو أن رجلا أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه فقال أخزاك الله أو عليك لعنة الله زل لسانه عن الطلاق فإن هذا لا تطلق عليه امرأته حتى يكون الزوج ينوي بالكلمة بعينها الطلاق قبل أن يتكلم بها أي أنت بما أقول لك من قولي أخزاك الله وما أحسنك وما أشبه هذا من الكلام أنت بما أقول من هذا اللفظ طالق فهي طالق وإن لم يكن ذلك الكلام من حروف الطلاق وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لرجل أعتق جاريتي فقال لها ذلك الرجل إذهبي وقال أردت بذلك العتق ( قال ) تعتق لأنه من حروف العتق ( قلت ) فإن قال ذلك الرجل لم أرد بذلك العتق ( قال ) القول قوله ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول لعبده يدك حرة أو رجلك حرة أنه يعتق عليه جميعه ( قلت ) وإن شهد عليه بذلك وهو يجحده قال نعم ( قلت ) أرأيت من قال لجاريته أنت برية أو بائن أو بتة أو خلية أو قال اعزبي أو استتري أو تقنعي أو كلي أو اشربي يريد بذلك اللفظ الحرية أتعتق عليه ( قال ) نعم إذا أراد بذلك اللفظ الحرية ( قال ) وكذلك الطلاق وكل لفظ تلفظ به رجل يريد بأن امرأته طالق بذلك اللفظ وإن لم يكن ذلك اللفظ من حروف الطلاق فهي بذلك اللفظ طالق عند مالك وكذلك الحرية وقال مالك من قال لعبده أنت حر اليوم أنه حر بذلك أبدا بن وهب عن يونس عن ربيعة في الرجل يقول أشهدكم أن ما تلد هذه الوليدة فهو حر أو يقول أشهدكم أن رحمها حر قال ربيعة إن قال رحمها حر فهي حرة وإن قال كل ما ولدت فهو حر فما ولدت وهي له فعسى أن يعتق وإن مات أو باعها انقطع ذلك الشرط عنها واسترقت هي وولدها وذلك لأن قوله لها لم يحرم بيعها ولا أن تكون ميراثا يتداولها من يرثها ولأنه لم يعتق شيئا رقه يومئذ بيده ولا بشيء تكون العتاقة في مثله ولا ملكا هو له يومئذ ما لا يلزم من العتق بالقول

Section V07/P169–V07/P170

( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده أنت حر اليوم من هذا العمل ( قال ) إذا قال سيده إنما أردت بهذا القول أني قد أعتقته من هذا العمل ولم أرد الحرية فالقول قوله في رأيي ولا يكون حرا ويحلف على ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده وعجب من عمله أو من شيء رآه منه فقال له ما أنت إلا حر أو قال له تعال يا حر ولم يرد بشيء من هذا الحرية إنما أراد أي أنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي مثل الحر ( قال ) قال مالك ليس على سيده في هذا القول شيء فيما بينه وبين الله تعالى ( قلت ) وفي القضاء أيضا ( قال ) نعم وإنما الذي سئل عنه مالك في القضاء ( وسئل ) مالك عن طباخ كان لرجل وكان عنده رجال فطبخ طبخا فأجاد فقال سيده أنت حر قال مالك لا يلزمه في هذا حرية وإنما معنى قوله أنه حر الفعال أو عمل عمل الأحرار ( قلت ) ولا يعتقه عليه القاضي إذا كانت للعبد بينة ( قال ) لا يعتق عليه وإن كانت للعبد عليه بينة ( قلت ) أرأيت رجلا قال في أمته هي حرة لأنه مر على عاشر ونحو هذا من الأشياء وهو لا يريد بذلك القول حرية الجارية أتعتق عليه الجارية فيما بينه وبين الله في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن أقامت الجارية عليه البينة أتعتق عليه الجارية أم لا ( قال ) إذا عرف من ذلك أنه دفع بذلك القول عن نفسه مظلمة لم تعتق عليه الجارية في رأيي وإن قامت بذلك البينة ( قلت ) أرأيت الذي يقول لأمته أنت حرة وينوي الكذب فيما بينه وبين الله تعالى أو قال لامرأته أنت طالق ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى ( قال ) ذلك لازم له في الطلاق وفي الحرية ولا تنفعه نيته التي نوى ولا ينوي في هذا إنما ينوي إذا كان لذلك وجه إنما قال لها ذلك لوجه كان فيه بمنزلة ما وصفت لك من أمر العاشر ونحو ذلك ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المرأة تقول لجاريتها أو الرجل يقول لعبده يا حر إنما أنت حر على وجه أنك لا تطيعني قال مالك ليس هذا بشيء ( قال ) ولقد سأله رجل عن عبد كان له طباخ وأنه صنع له صنيعا طبخ له العبد فأحسن الطبخ فدعا إخوانا له فأعجبهم فقالوا لمولاه لقد أجاد فلان طبخه قال إنه حر قال مالك ليس هذا بشيء إنما أراد به حر الفعال فلا يعتق عليه بهذا ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبده لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك ( قال ) إن كان جر هذا الكلام كلام كان قبله يستدل بذلك الكلام الذي جر هذا القول أنه لا يريد بهذا القول الحرية فالقول قول السيد وإن كان هذا الكلام إبتداء من السيد أعتق عليه العبد ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لأمته هذه أختي أو لعبده هذا أخي ( قال ) إذا لم يرد به الحرية فلا عتق عليه بن وهب قال وقال الحسن في الرجل يقول لغلامه ما أنت إلا حر وهو لا يريد الحرية أنه قال ليس بشيء ( وقال ) عثمان بن عفان لا عتاقة إلا لله في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك

Section V07/P170–V07/P171

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعبده قد وهبت لك عتقك أو قال قد تصدقت عليك بعتقك أيكون حرا مكانه ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك نفسك أنه حر ( قلت ) قبل العبد أو لم يقبل ( قال ) نعم قبل العبد أو لم يقبل في قول مالك هو حر فمسئلتك مثل هذا قال سحنون وقال غيره إذا وهبه نفسه فقد وجب العتق لأنه لا ينتظر منه قبول مثل الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك منها جاءت بذلك الآثار لأن الواهب في مثل هذا لم يهب لأن ينتظر قبول من وهب له كالأموال التي توهب فإن قبل الموهوب له نفذ وإن رده رجع إلى الواهب قال بن القاسم وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال أراه حرا كله قال بن القاسم لأنه حين وهب له نصفه عتق عليه كله وولاؤه للسيد وكذلك إذا أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه فالعتق في جميع ذلك إنما هو من السيد نفسه فيكون ما رق منه تبعا لما عتق منه ويعتق جميعه ( قال ) ولقد سئل مالك عن عبد بين رجلين أعطى العبد أحدهما دنانير على أن يعتقه ففعل ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان أراد وجه العتاقة عتق عليه كله قال مالك ويقوم عليه نصيب صاحبه قال بن القاسم ويرد المال إلى العبد ولا يكون له منه قليل ولا كثير لأن من أعتق عبدا بينه وبين آخر واستثنى من ماله شيئا عتق العبد عليه ويرد ما استثناه من المال إلى العبد فكذلك إذا أراد وجه العتاقة بما أخذ منه وإن علم أنه لم يرد وجه العتاقة وإنما أراد وجه الكتابة ولم يرد العتاقة فسخ ما صنع وكان العبد بينهما وأخذ صاحبه منه نصف ما أخذ من العبد في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيت ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو أردت متى يكون ذلك للأمة ( قال ) ذلك لها وإن قامت من مجلسهما مثل التمليك في المرأة إلا أن تمكنه من الوطء أو من مباشرة أو من قبلة أو ما يشبه هذا وتوقف الجارية فأما أن تختار حريتها وأما أن تترك وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئا إلا أن يكون شيئا فوضه إليها الإستثناء في العتق