Qur'an&Sunnah

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

Section V08/P019–V08/P020

( 24 ) أو أرخ أحدهما الآخر يقضي للخارج إجماعا ولو ادعيا ملكا إرثا لأبيه إن كانت العين في يد أحدهما ولم يؤرخا أو أرخا سواء يقضي للخارج وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما وعند محمد للخارج لأنه لا عبرة للتاريخ هنا وإن أرخ أحدهما لا الآخر فهو للخارج إجماعا وقيل يقضى للمؤرخ عند أبي يوسف من جامع الفصولين في الثامن أقول أو أرخا وتاريخ الخارج أسبق وإن أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فهو له والحاصل أنه للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد كما سيأتي ووضع المسألة في تلقي الملك عن اثنين خير الدين وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى ولو ادعيا الميراث كل واحد منهما يقول هذا لي ورثته من أبي لو كان في يد أحدهما فهو للخارج إلا إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو للخارج بالإجماع قال في الرابع من الأستروشنية والثامن من العمادية نقلا عن التجريد لو ادعى صاحب اليد الإرث عن أبيه وادعى خارج مثل ذلك وأقام البينة يقضي للخارج في قولهم جميعا ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضى للأسبق عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يقضي للخارج ا ه قال في غاية البيان نقلا عن المبسوط لخواهر زاده إن ادعيا ملكا بسبب بأن ادعى كل تلقي الملك من اثنين بالميراث أو بالشراء فالجواب عنه كالجواب في الملك المطلق على التفصيل الذي ذكرناه ا ه وقد ذكر أن العين في الملك المطلق إن كانت في يد أحدهما وأرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد الأول يقضي لأسبقهما تاريخا وعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد الآخر يقضي للخارج من هامش الأنقروي في نوع دعوى الإرث من كتاب الدعوى ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث ( 25 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 26 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 27 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة للأسبق إن كان تاريخهما لملك بائعهما وإن كان تاريخهما لوقت اشترائهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد ( 28 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما اتفاقا وإن ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث فإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء قضى بالدار بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث يعني أن فيه ثلاثة أقوال وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو على ما ذكرنا في الميراث أيضا وأما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرخا الشراء وتاريخ أحدهما أسبق فقد روى عن محمد أنهما إذا لم يؤرخا ملك البائعين يقضي بينهما نصفين كما في فصل الميراث فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين الشراء والميراث وفي ظاهر الرواية يقضي في فصل الشراء لأسبقهما تاريخا عند محمد وعلى ظاهر رواية محمد يحتاج إلى الفرق أنقروي من نوع في دعوى الشراء والبيع وفي جامع الفصولين وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما اتفاقا بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين لأنهما يثبتان الملك لبائعهما ولا تاريخ بينهما لملك البائعين فتاريخه لملكه لا يعتد به وصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك بلا تاريخ فيكون بينهما أما هنا فقد اتفقا على أن الملك كان لهذا الرجل وإنما اختلفا في الملتقي منه وهذا الرجل أثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه فيقضي له به ثم لا يقضي به لغيره بعد إلا إذا تلقى منه وهو لا يتلقى منه انتهى

Section V08/P020–V08/P021

وفيه أيضا أقول يتراءى لي أن الأصوب هو أن لا يعتبر سبق التاريخ في صورة التلقي من اثنين إذ لا تاريخ لابتداء ملك البائعين فتاريخ المشتري لملكه لا يعتد به مع تعدد البائع فصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك المطلق بلا تاريخ ا ه ادعيا شراء من اثنين والعين في أيديهما ( 29 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 30 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 31 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 32 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين وفي الرابع من دعوى المحيط في نوع في دعوى صاحب اليد تلقي الملك من جهة غيرهما ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما بالدار وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب على التفصيل الذي قلنا فيما إذا ادعيا التلقي من جهة واحدة أنقروي في آخر دعوى الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من اثنين والعين في يد أحدهما ( 33 ) لم يؤرخا يقضي للخارج ( 34 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 35 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 36 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للخارج إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضي للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق خلاصة من الثالث عشر من كتاب الدعوى وفي البزازية عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه عشرة أيام وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه فعلى قول الثاني في قوله الثاني هو لأسبقهما تاريخا وهو ذو اليد وقال محمد في قوله الآخر هو للمدعي وعلى قياس قول الثاني أولا هو للمدعي ا ه أقول فعلى هذا ينبغي أن يفتى لأسبقهما تاريخا كما لو ادعيا الشراء من واحد لأن العمل بظاهر الرواية أولى ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث ( 37 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 38 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 39 ) أو أرخا وتاريخ أحداهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 40 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للخارج وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما اتفاقا وإن أرخ أحدهما أي وهما خارجان لا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا من الفصولين من الثامن ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث إن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم يؤرخا وأقاما البينة يقضي بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن ولهما الخيار إن شاء قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمن وإن شاء ترك فإن ترك أحدهما إن ترك قبل القضاء فالآخر يأخذه بجميع الثمن بلا خيار وإن ترك بعد القضاء لا يقبض إلا النصف بنصف الثمن ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهي بينهما نصفين هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فأسبقهما تاريخا أولى بالإجماع فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر يقضي لصاحب التاريخ خلاصة من الثالث عشر من الدعوى ولو كان المبيع في يد بائعه فبرهن أحدهما على الشراء وأنه قبضه منذ شهر وبرهن آخر على الشراء وأنه قبضه منذ عشرة أيام فذو الوقت الأولى أولى جامع الفصولين ادعيا شراء من واحد والعين في أيديهما ( 41 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 42 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 43 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 44 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين

Section V08/P021–V08/P022

وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في أيديهما فهو بينهما إلا إذا أرخا وأحدهما أسبق فيحنئذ يقضي لأسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا إذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا في الرابع من دعوى المحيط وفي باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوى المحيط إن كانت العين في أيديهما يقضي بينهما في الفصول إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده إن كانت العين في أيديهما إن لم يؤرخا أو أرخ سواء أو أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما نصفين أما في الأولين فلا إشكال فيه وأما إذا أرخ أحدهما دون الآخر فكذلك يقضي بينهما نصفين لأنه لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد إذا كانت العين المؤرخ بيدهما معا ألا ترى أنه لو كان في يد أحدهما فأرخ الخارج لا يكون تاريخ أحدهما عبرة لا تنقض يد ذي اليد بالاحتمال فكذا لا يكون التاريخ عبرة إذا كان في أيديهما حتى لا ينقض ما يثبت من يد الآخر في النصف وإن لم يكن للتاريخ حالة الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة ولو عدم يقضي بالدار بينهما نصفين من هامش الأنقروي في أول دعوى الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد أحدهما ( 45 ) لم يؤرخا يقضي لذي اليد ( 46 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد ( 47 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما ( 48 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لذي اليد وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في يد أحدهما فهو لذي اليد سواء أرخ أو لم يؤرخ إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضي به للخارج في أول الفصل الثامن من الفصولين وفيه في أواسط الفصل المذكور ولو ادعى الخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب نحو شراء وإرث وشبهه فلا يخلو إما أن يدعيا تلقي الملك من جهة واحد أو من جهة اثنين فلو ادعياه من جهة واحد وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يؤرخا أو أرخا سواء فلو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ولو أرخ أحدهما فذو اليد أولى إذ وقت الساكت محتمل فلا ينقض قبضه بشك ا ه وفيه أيضا في المحل المزبور بإشارة المبسوط وأجمعوا أن الخارج وذا اليد لو أثبتا الشراء من واحد وأرخ أحدهما لا الآخر فذو التاريخ أولى ( فش ) ذو اليد أولى ( فث ) إذ تاريخ الخارج في حقه مخبر به والقبض في حق ذي اليد معاين وهو دليل على سبق عقده والمعاينة أقوى من الخبر إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق يحكم للخارج ا ه وفي بعده مسألة ولو برهن من ليس بيده على أنه قبضه منذ شهر وبرهن ذو اليد على قبضه بلا توقيت أو برهن على الشراء ولم يذكر شهوده القبض فالمبيع له إذ يده في الحال تدل على ما سبق قبضه وقد ثبت له التاريخ ضمنا ولا يدري أنه قبل قبض الخارج أو بعده فلغت البينتان وترجح ذو اليد بيده القائمة في الحال ا ه ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في يد ثالث ( 49 ) لم يؤرخا يقضي لصاحب النتاج ( 50 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج ( 51 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ( 52 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج ادعيا عينا ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما ( 53 ) لم يؤرخا يقضي لصاحب النتاج ( 54 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج ( 55 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ( 56 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج

Section V08/P022–V08/P023

ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما ( 57 ) لم يؤرخا يقضي لصاحب النتاج ( 58 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لصالح النتاج ( 59 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب النتاج ( 60 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لصاحب النتاج في باب دعوى الرجلين من الدرر والغرر ولو برهن أحدهما من الخارج وذي اليد على الملك المطلق والآخر على النتاج فذو النتاج أولى وفي الباب المزبور من الملتقي ولو برهنا على الملك والآخر على النتاج فهو أولى وكذا لو كانا خارجين ا ه وفي باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع لو أقام أحد المدعيين بينة على الملك والآخر على النتاج قدم صاحب النتاج سواء كان خارجا أو ذا يد لأن صاحب النتاج يثبت أولية الملك فلا يملكه الغير إلا بالتلقي منه ا ه وقال أبو السعود العمادي في تحريراته قد علم من هذه النقول أنه لا فرق في أولوية صاحب النتاج بين أن تكون العين في يد أحدهما أو في يد ثالث فإن كانت العين في يدهما فكذلك صاحب النتاج أولى لأن كل واحد من صاحب اليد ذو يد في نصفه وخارج في النصف الآخر كذي اليد مع الخارج والحاصل إذا برهن المدعيان أحدهما على الملك المطلق والآخر على النتاج تقدم بينة النتاج سواء كان العين في يد أحدهما أو في يدهما أو في يد ثالث كما بين في الأصول ا ه وقال في البحر الرائق في القضاء أطلقوا هذه العبارة وهي قولهم تقدم بينة النتاج على بينة الملك المطلق فشمل ما إذا أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو أرخ أحدهما أو لم يؤرخا أصلا فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد على ما كان والنتاج بكسر النون ولادة الحيوان ووضعه عند من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثها ا ه والمراد لكون التاريخ مستحيلا في دعوى النتاج عدم موافقة التاريخ لسن المولود ودعوى النتاج دعوى سبب الملك بالولادة في ملكه لأن سبب ذلك نوعان أحدهما لا يمكن تكرره والثاني يمكن تكرره فما لا يمكن تكرره هو النتاج فوقوع النتاج في الخارج مرتين محال يعني لا يتصور عود الولد إلى بطن أمه ثم خروجه مرة بعد أخرى فإذا كان الأمر كذلك الولد لا يعاد ولادته بعد الولادة مرة أخرى وما كان من المتاع كذلك ولا يصنع مرة أخرى بعد نقضه فلا يكون نحو النتاج كما صرح به في المفصلات ا ه فدعوى النتاج دعوى ما لا يتكرر كما صرح به قاضيخان في آخر دعوى المنقول ودعوى النتاج دعوى أولية الملك كما ذكروا في آخر الفصل الثامن من الفصولين فيكون كل دعوى أولية الملك كالنتاج وعلى هذا اتفاق الأئمة الفحول في الفروع والأصول كما حققه جوى زاده فكل سبب للملك من المتاع ما لا يتكرر يعني لا يعاد ولا يصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه فهو في معنى النتاج ودعوى الملك بهذا السبب كدعواه بالنتاج فإن مثله في عدم التكرر فحكمه كحكمه في جميع أحكامه وأما كل سبب للملك من المتاع ما يتكرر يعني يعاد ويصنع مرة بعد أخرى بعد نقضه فهو لا يكون بمعنى النتاج بل يكون في منزلة الملك المطلق كما صرح به في المحيط والمبسوط والزيلعي والظهيرية وغيرها ا ه مثال ما لا يتكرر كنسخ ثياب قطنية أو كتانية لا تنسج إلا مرة فنسج ثوب قطن أو كتان سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو أقام خارج وذو يد على أن هذا الثوب ملكه وأنه نسخ عنده في ملكه كان ذو اليد أولى كما في الخانية والبزازية وغيرهما ا ه

Section V08/P023–V08/P025

وكحلب لبن فحلب لبن سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو برهن كل من خارج وذي يد على أن هذا اللبن حلب في ملكه كان ذو اليد أولى كما نقله شارح الملتقي وحدتي عثمان أفندي الأسكوبي ومثال ما يتكرر كالمنطقة المصنوعة من الذهب والفضة وغيرهما كالبناء والشجر والمغروس والبر المزروع وسائر الحبوب ونحوها مثلا فهو مما يتكرر ويعاد له بعد النقض مرة أخرى فلو برهن كل من الخارج وذي اليد أن المنطقة صنعت في ملكه وأن الشجر المغروس له في ملكه وأن البر له زرعه والحبوب المملوكة له كان الخارج أولى لاحتمال أن الخارج فعله أولا ثم غصبه ذو اليد منه ونقضه وفعل ثانيا فيكون ملكا له بهذا الطريق فلم يكن في معنى النتاج بل يكون بمنزلة الملك المطلق كما ذكره ابن ملك على المجمع فإن الذهب المصنوع والفضة المصنوعة والبناء ينقض ويعاد ثانيا والشجر يغرس ثم يقطع من الأرض ويغرس ثانيا والحبوب تزرع ثم تغربل مع التراب فتميز ثم تزرع ثانيا وكذلك المصحف الشريف مما يتكرر فلو أقام كل من الخارج وذي اليد البينة أنه مصحفه كتبه في مكله فإنه يقضي به للمدعي لأن الكتابة مما يتكرر يكتب ثم يمحى ثم يكتب كما في دعوى المنقول من قاضيخان وفي الخلاصة في الثالث عشر من الدعوى أما لسيف فمنه ما يضرب مرتين ومنه ما يضرب مرة واحدة فيسأل علماء الصياقلة إن قالوا يضرب مرتين يقضي للمدعي وإن قالوا مرة يقضي لذي اليد فإن أشكل عليهم أو اختلفوا ففي رواية أبي سليمان يقضي به لذي اليد وفي رواية حفص يقضي للخارج وفي الوجيز للسرخسي وإن كان مشكلا فالأصح أنه ملحق بالنتاج ا ه وفي الدرر فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة لأنهم أعرف به فإن أشكل عليهم قضى به للخارج لأن القضاء ببينة هو الأصل والعدول عنه بحديث النتاج فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل ا ه ادعيا عينا نتاجا والعين في يد ثالث ( 61 ) لم يؤرخا إن ا دعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر قضى به بينهما نصفين وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين ( 62 ) أو أرخا تاريخا واحدا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضى به بينهما وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به بينهما كذلك نصفين وإن خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضى به بينهما عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر ( 63 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما قضى به إن وافق سنه وقته وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وإن أشكل على أحدهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف للوقتين يطلب البيان عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وإن خالف سن المولود لأحد الوقتين قضى به للآخر ( 64 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان أو الرقيق إن وافق سن المولود التاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين وإن خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضي بها لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ

Section V08/P025–V08/P026

ادعيا نتاجا والعين في أيديهما ( 65 ) لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين ( 66 ) أو أرخا تاريخا واحدا وإن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضى به بينهما وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به بينهما كذلك نصفين وإن خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحقه صاحب الدرر ( 67 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما قضى به لمن وافق سنه وقته وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وإن أشكل على واحد منهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وإن خالف سن المولود لأحد الوقتين قضى به للآخر ( 68 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق وإن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل يقضي بينهما نصفين وإن خالف الوقت المؤرخ يقضى به لمن لم يؤرخ انتهى لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو أشكل الوقت الآخر قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ في أواخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوى النتاج لغو على كل حال أرخا سواء أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط انتهى وفيه برهن الخارجان على النتاج فلو لم يؤرخا أو أرخا سواء أو أرخ أحدهما لا الآخر فهو بينهما لفقد المرجح ولو أرخا وأحدهما أسبق فلو وافق سنه لأحدهما فهو له لظهور كذب الآخر ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما لأنه لم يثبت الوقت فكأنهما لم لظهور كذب الآخر ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما لأنه لم يثبت الوقت فكأنهما لم يؤرخا وقيل فيما خالفهما بطلت البينتان لظهور كذبهما فلا يقضي لهما ا ه واعلم أنه إذا تنازعا في دابة وبرهنا على النتاج عنده أو عند بائعه ولم يؤرخا يحكم بها لذي اليد إن كانت في يد أحدهما أو يحكم لهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث كما ذكره الزيلعي وفي الثامن عشر من دعوى التاترخانية وإن أرخا سواء ينظر إلى سن الدابة إن كان موافقا للوقت الذي ذكرا يقضي بها بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب الوقت الذي سن الدابة عليه ا ه يعني قضى لمن وافق سنها وقته وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر ووافق سن الدابة الوقت المؤرخ قضى به للمؤرخ أيضا لأنه إذا كان أحدهما أسبق قضى به لمن وافق سنها وقته فإذا كان الأمر كذلك إن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر كان وقت غير المؤرخ مبهما لعدم ذكر التاريخ فإن فرض المؤرخ سابقا أو غير سابق يستقيم على صورة مسألة سبق أحد التاريخين وفي ذلك قضى لمن وافق سنها فهنا كذلك قضى للمؤرخ لموافقة تاريخه سنها وإن فرض المؤرخ مساويا لغير المؤرخ قضى للمؤرخ أيضا لأن في موافقة غير المؤرخ شكا فلا يعارضه لموافقته المؤرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته ا ه

Section V08/P026–V08/P027

فلا فرق للقضاء لمن وافق سنها بين أن تكون الدابة في يد أحدهما أو في يديهما أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف وإن خالف سنها للوقتين أو أشكل يقضي بها بينهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث وإن كانت في يد أحدهما قضى بها لذي اليد كما حققه صاحب الدرر نقلا عن الزيلعي وأيده بقوله وهو الأصح ا ه ثم اعلم أن هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين أما إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه كذا في الثاني عشر من دعوى التاترخانية ا ه هذا إن أرخا كلاهما وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المؤرخ يقضي لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى في أن يكون مشكلا على من لم يؤرخ لأن من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين سن الدابة بالطريق الأولى فيقضى بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهو من لم يؤرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته انتهى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضى بينهما كما في الثاني عشر والثالث عشر من دعوى التاترخانية انتهى هذا إذا كانت الدابة في أيديهما أو في يد ثالث وأما إذا كانت في يد أحدهما قضى بها لذي اليد إن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما كما حققه جوى زاده في تحريراته والمراد من المخالفة بين السن والوقتين كون الدابة أكبر من الوقتين أو أصغر منهما كما في الثامن عشر من دعوى المحيط وفي عبارة دعوى التتمة في فصل ما يترجح به إحدى البينتين إذا كان سن الدابة دون الوقتين أو فوقهما يكون مخالفا للوقتين والمراد بالإشكال عدم ظهور سن الدابة كما قال ابن مالك على المجمع في باب ما يدعيه الرجلان فإن أشكل أي إن لم يظهر سن الدابة ا ه واختلفت عبارات بعض النسخ فيما إذا خالف سن الدابة للوقتين قال في الهداية في باب ما يدعيه الرجلان وإن خالف سن الدابة للوقتين بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم وتبعه في الكافي والنهاية وغاية البيان والبدائع وقال محمد والأصح أن تكون الدابة بينهما لأنه إذا خالف سن الدابة للوقتين أو أشكل يسقط اعتبار ذكر الوقت فينظر إلى مقصودهما وهو إثبات الملك في الدابة وقد استويا في الدعوى والحجة فوجب القضاء بها بينهما نصفين كذا في الكافي كما حققه جوي زاده في تحريراته وفي آخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوى النتاج لغو على كل حال أرخا سواء أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط قال المولى قاضي زاده أخذا من كلام صاحب الدرر والبدائع بأن مخالفة السن للوقتين مكذب الوقتين لا مكذب البينتين فاللازم منه سقوط اعتبار ذلك الوقت لا سقوط اعتبار أصل البينتين لأنا لم نتيقن بكذب إحدى البينتين لجواز أن يكون سن الدابة موافقا للوقتين ولا يعرف الناظر كما أشار إليه السرخسي في محيطه وقد يشاهد أن بعض أهل النظر نظر في سن فرس وقال إن سنه اثنان ونصف وكان سنه ثلاثا ونصفا فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا لم يثبت الوقت صار كما لو لم يوقت على ذكر شيخ الإسلام الإسبيجابي في شرح الكافي لأن الأصل عدم اعتبار التاريخ في النتاج كما مر آنفا من الفصولين كذا حققه جوي زاده في تحريراته وقال قال قاضيخان في أواخر دعوى المنقول وإن خالف سن الدابة الوقتين في رواية يقضى لهما وفي رواية يبطل البينتان ا ه وكذا في خزانة الأكمل وفي الثامن من العمادية وفي الرابع عشر من الأستروشنية كما في الخانية والظاهر من كلام قاضيخان أنه رجح القضاء بينهما لأنه قال في أول كتابه وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر

Section V08/P027–V08/P028

وقال الزيلعي في شرح الكنز نقلا من المبسوط والأصح أنهما لا تبطلان بل يقضي بينهما إذا كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد وهكذا ذكر محمد وأما ما ذكره الحاكم بقوله بطلت البينتان وهو قول بعض المشايخ وهو ليس بشيء ا ه واعتمد صاحب الدرر ما في الزيلعي وقال كما في الزيلعي وقول الزيلعي ظاهر الرواية وهو اختيار الأئمة الثلاثة كما في معراج الدراية وفي رضاع البحر الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح بظاهر الرواية تمت النقول من تحريرات المرحوم أنقروي أفندي رحمه الله تعالى ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما ( 69 ) لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لذي اليد وإن أقام كل منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى كذا أفتى المولى علي أفندي وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق قضى به لذي اليد من باب دعوى الرجلين في دعوى الهندية ( 70 ) أو أرخا تاريخا واحدا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا قضى به لذي اليد وإن لم يوافق بأن أشكل أو خالفهما قضى به لذي اليد كذلك ( 71 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن الدابة لتاريخ أحدهما قضى به لمن وافق سنه وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن أشكل على أحدهما قضى به لمن أشكل عليه وإن خالف سنه للوقتين قضى به لذي اليد وإن خالف لأحد الوقتين قضى به للآخر ( 72 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر إن ادعيا أن الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق إن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ قضى به للمؤرخ وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما قضى به لذي اليد وإن خالف سنه لوقت المؤرخ يقضي به لمن لم يؤرخ لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى به لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ قال محمد في الأصل إذا ادعى الرجل دابة في يد إنسان أنها ملكه نتجت عنده وأقام بينة عليه وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك القياس يقضى بها للخارج وفي الاستحسان يقضي به لصاحب اليد سواء أقام صاحب اليد البينة على دعواه قبل القضاء بها للخارج أو بعده وفي الهداية وهذا هو الصحيح في أوائل الثاني عشر من دعوى التاترخانية هذا إذا لم يؤرخا وإن أرخا قضى بها لصاحب اليد إلا إذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينئذ يقضي للخارج في الثاني عشر من دعوى المحيط ولا عبرة للتاريخ مع النتاج إلا إذا أرخا وقتين مختلفين ووافق سن الدابة تاريخ الخارج فإنه يقضى بها للخارج وإن وافق تاريخ ذي اليد أو كان مشكلا أو خالفهما قضى بها لذي اليد كما في دعوى الوجيز فاعلم هذا إذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين أما إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين فلا يخلو من أن يكون موافقا أو مخالفا أو مشكلا للآخر فإن كان موافقا فكما مر حكمه آنفا قضى لمن وافق وإن كان مخالفا للوقتين قضى بها لذي اليد كما مر وإن كان مشكلا قضى بها لمن أشكل عليه لما ذكر في التاترخانية والمحيط مطلقا إذا كان سن الدابة مخالفا لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت الذي أشكل سن الدابة عليه ا ه

Section V08/P028–V08/P029

هذا إذا كانا أرخا كلاهما وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المؤرخ يقضي لمن لم يؤرخ لأنه بالطريق الأولى من أن يكون مشكلا على من لم يؤرخ لأن من لم يؤرخ أبهم وقته فتحقق الإشكال بينه وبين سنة الدابة بالطريق الأولى فيقضي بالدابة لمن أشكل عليه سن الدابة وهو من لم يؤرخ وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضى بها لذي اليد كما حققه جوي زاده ا ه وفي باب دعوى الرجلين في ملتقى الأبحر وإن برهن خارج وذو اليد على النتاج فذو اليد أولى وكذا لو برهن كل من تلقى الملك من آخر على النتاج عنده ا ه يعني لو كان النتاج ونحوه عند بائعه فذو اليد أولى كما لو كان النتاج ونحوه عند نفسه فإن كلا منهما إذا تلقى الملك من رجل وأقام البينة على سبب ملك عنده لا يتكرر فهو بمنزلة من أقامها على ذلك السبب عند نفسه لأن بينة ذي اليد قامت على أوليه الملك فلا يثبت للخارج إلا بالتلقي منه كما صرح به في الدرر والغرر في باب دعوى الرجلين ا ه وفي الهداية في باب ما يدعيه الرجلان ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رجل على حدة وأقام البينة على النتاج عنده فهو بمنزلة إقامتها على النتاج عند نفسه ا ه وسواء تلقى كل واحد منهما بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة مقبوضتين كما أشار إليه في الثامن من شهادات البزازية وفي آخر دعوى المنقول من قاضيخان عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده اشتراه من فلان آخر وأنه ولد في ملك بائعه فلان فإنه يقضي بالعبد لذي اليد لأن كل واحد منهما ادعى نتاج بائعه ودعوى نتاج بائعه كدعوى نتاج نفسه فيقضي ببينة ذي اليد انتهى لأن كل واحد من الخارج وذي اليد خصم في إثبات نتاج بائعه كما أنه خصم في إثبات الملك له ولو حضر البائعان وأقاما البينة على النتاج كان صاحب النتاج أولى فكذا من قام مقامهما كما صرح به الزيلعي انتهى وفي الدرر في باب دعوى الرجلين قال في الذخيرة والحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج النتاج أو ادعى الخارج الملك المطلق إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية ونحوها فأما إذا ادعى الخارج فعلا مع ذلك فبينة الخارج أولى وقال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها إياه وذو اليد أقام بينة أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضي بها لذي اليد لأنه يدعي النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه وفي البرهاني في الفصل الثاني عشر من كتاب الدعوى إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى وكذا إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه أجره أو أودعه أو أعاره كانت بينة الخارج أولى قال شيخ الإسلام الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على الملك المطلق بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج الملك المطلق أو النتاج إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو ما أشبه ذلك أما إذا ادعى الملك المطلق ومع ذلك فعلا فبينة الخارج أولى وأشار محمد ثمة إلى هذا المعنى لأن بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتا انتهى هكذا في الظهيرية في النوع الثاني من كتاب الدعوى تمت النقول

Section V08/P029–V08/P030

وأفتى مشايخنا بمسألة المحيط يعني يفتي بترجيح بينة الخارج في الصورة المذكورة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يد ثالث ( 73 ) لم يؤرخا يقضى لمدعي الشراء ( 74 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لمدعي الشراء ( 75 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق ( 76 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي للمؤرخ ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدهما ( 77 ) لم يؤرخا يقضي بينهما ( 78 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما ( 79 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق ( 80 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما ادعيا ملكا بسببين من واحد والعين في يد أحدهما ( 81 ) لم يؤرخا يقضي لذي اليد ( 82 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد ( 83 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق ( 84 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي لذي اليد ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد ثالث ( 85 ) لم يؤرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 86 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 87 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين ( 88 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قبول أبي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما ( 89 ) لم يؤرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 90 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق ( 91 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين ( 92 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما وعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد أحدهما ( 93 ) لم يؤرخا يقضي للخارج كما في الملك المطلق ( 94 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق ( 95 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الإمامين يقضي للأسبق وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول الإمامين ( 96 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند محمد يقضي للخارج وعند أبي يوسف يقضى للمؤرخ كما في الملك المطلق ومشايخنا أفتوا على قول محمد ادعيا عينا في يد آخر فبرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى ولو أرخا وأحدهما أقدم فهو أولى ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج ولو ادعى أحدهما هبة وقبضا من زيد وادعى الآخر شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى وكذا جميع ما مر في الرهن ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما إلا أن يؤرخ وأحدهما أقدم فهو أولى والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان في أواخر الفصل الثامن من الفصولين وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان من أنقروي في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلا في الرابع من دعوى التاترخانية

Section V08/P030–V08/P031

هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين فلو ادعياه من جهة اثنين بسببين مختلفين بأن ادعى أحدهما هبة والآخر شراء لو كانت العين بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما فحكمه كحكم ما إذا ادعيا ملكا مطلقا إذ كل منهما يثبت الملك المطلق لمملكه ثم يثبت الانتقال إلى نفسه فكأن المملكين ادعيا ملكا مطلقا وبرهنا ففي كل موضع ذكرنا في دعوى الملك المطلق أن يقضي بينهما فكذا هنا كذا ذا وفي يس عين بيده وبرهن آخر أنه شراه من زيد وبرهن آخر أن بكرا وهبه فهو بينهما ولو برهنا على التلقي من واحد فالشراء أولى إذا تصادقا على أنه لواحد فبقي النزاع في السبق فالشراء أسبق لأنه لما لم يبين سبق أحدهما جعلا كأنهما وافقا معا ولو تقارنا كان الشراء أسرع نفاذا من الهبة لأنها لا تصح إلا بقبض والبيع يصح بدونه هذا وإن ادعى أحدهما الشراء من زيد والآخر هبة وقبضا من الآخر والعين في يد ثالث قضى بينهما وكذا لو ادعى ثالث ميراثا عن أبيه وادعى رابع صدقة وقبضا من آخر قضى بينهم أرباعا عند استواء الحجة إذ تلقوا الملك من مملكهم فكأنهم حضروا وبرهنوا على الملك المطلق فصولين من أواخر الثامن وإن ادعى أحدهما شراء من زيد والآخر الهبة من الآخر والعين في يد ثالث قضى بينهما وكذا إن ادعى ثالث ميراثا عن أبيه وادعى رابع صدقة من آخر قضى بينهم أرباعا وإن كانت العين في يد أحدهما يقضى للخارج إلا في أسبق التاريخ وإن كان في أيديهما يقضى بينهما إلا في أسبق التاريخ فهو له وهذا إذا كان المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة وأما ما يقسم كالدار والعقار فإنه يقضي لمدعي الشراء أنقروي وإنما يصح أن يقضى بينهما لو كان المدعي مما لا يحتمل القسمة أما المحتمل فيقضي بكله لمدعي الشراء والصحيح في الهبة أن يقضي بينهما احتمل القسمة أو لا إذ الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة في الصحيح ويفسد الرهن كذا في أواخر الفصل الثامن من الفصولين وهذا آخر ما وجدته ونقلته من نسخة محرفة تحريفا كليا بعد أن صححت ما ظهر لي من الغلط بالرجوع إلى أصوله التي هي في يدي ومتى ظفرت ببقية الأصول المنقول عنها تمم تصحيحهما إن شاء الله تعالى قوله ( أو شراء مؤرخ ) أشار بذكره بعد ذكر الملك إلى أنه لا فرق بين دعوى الملك المطلق والذي بسبب قال العيني وأما الصورة الثانية أي صورة الشراء فلأنهما لما ادعيا الشراء من شخص واحد فقد اتفقا أن الملك له فمن أثبت منهما التلقي من جهته في زمان لا يزاحمه فيه أحد كان أولى ا ه فقوله وإن برهن خارجان الخ يشتمل على ثمان مسائل من الصور المتقدمة قوله ( من واحد غير ذي يد ) إنما قيد به تبعا للهداية لأن دعوى الخارجين الشراء من ذي يد قد تقدمت في قوله ولو برهن خارجان على شيء قضى به لهما فلا فائدة في التعميم بحر وفيه وقيد بالبرهان على التاريخ أي منهما في الأولى لأنه لو أرخت إحداهما دون الأخرى فهو سواء كما لم يؤرخا عنده وقال أبو يوسف المؤرخ أولى وقال محمد المبهم أولى بخلاف ما إذا أرخت إحداهما فقط في الثانية فإن المؤرخ أولى والحاصل أنهما إذا لم يؤرخا أو أرخا واستويا فهي بينهما في المسألتين وإن أرخا وسبق أحدهما فالسابق أولى فيهما وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحق في الثانية لا في الأولى وقدمنا أن دعوى الوقف كدعوى الملك المطلق فيقدم الخارج والأسبق تاريخا قوله ( وذو يد على ملك ) قيد بالملك لأنها لو أقامها على أنها في يده منذ سنتين ولم يشهدا أنها له قضى بها للمدعي لأنها شهدت باليد لا بالملك

Section V08/P031–V08/P032

قوله ( فالسابق أحق ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته ولم يتلق الآخر منه وقيد بالتاريخ منهما لأنه إذا لم يؤرخا أو استويا فهي بينهما في المسألتين الأوليين وإن سبقت إحداهما فالسابقة أولى فيهما وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحق في الثانية لا الأولى وأما في الثانية فالخارج أولى في الصور الثلاث وتمامه في البحر قوله ( متفق ) يجوز أن يقرأ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هو أي الشأن متفق ويجوز النصب على الحال من فاعل برهنا قوله ( أو مختلف عيني ) ومثله في الزيلعي تبعا للكافي وادعى في البحر أنه سهو وأنه يقدم الأسبق في دعوى الشراء من شخص واحد فإنه يقدم الأسبق تاريخا ورده الرملي بأنه هو الساهي فإن في المسألة اختلاف الرواية ففي جامع الفصولين ولو برهنا على الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلف الروايات في الكتب فما ذكر في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ وفي المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى ثم رجح صاحب جامع الفصولين الأول ا ه ملخصا وفي نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضي بينهما نصفين وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو أحق من ظاهر الرواية وعن محمد لا يعتبر التاريخ يعني يقضي بينهما وإن أرخ أحدهما فقط يقضي بينهما نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد فالخارج أولى خلاصة إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد هداية برهن خارجان على شراء شيء من اثنين وأرخا فهما سواء لأنهما يثبتان الملك لبائعهما فيصير كأنهما حضرا وادعيا ثم يخير كل منهما كما في مسألة دعوى الخارجين شراء من ذي اليد كفاية لو برهنا على شراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلفت روايات الكتب فما في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ بل يقضي بينهما وفي المبسوط ما يدل صريحا أن الأسبق أولى يقول الحقير ويؤيده ما مر عن قاضيخان أنه ظاهر الرواية فما في الهداية اختيار قول محمد ا ه ثم قال ودليل ما في المبسوط وقاضيخان وهو أن الأسبق تاريخا يضيف الملك إلى نفسه في زمان لا ينازعه غيره أقوى من دليل ما في الهداية وهو أنهما يثبتان الملك لبائعهما فكأنهما حضرا أو ادعيا الملك بلا تاريخ ووجه قوة الأول غير خاف على من تأمل ويرجحه أنه ظاهر الرواية ا ه وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني على ظاهر الرواية فهو أولى مما فعله الشارح متابعا للدرر وإن وافق الكافي والهداية وأما الحكم عليه بالسهو كما تقدم عن البحر فمما لا ينبغي قوله ( من رجل آخر ) أي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه زيلعي قوله ( استويا ) لأنهما في الأول يثبتان الملك لبائعهما فكأنهما حضرا ولو وقت أحدهما فتوقيته لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره بحر ثم قال وإذا استويا في مسألة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهما إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك ا ه قوله ( وإن اتحد الخ ) ذكرنا الكلام عليه آنفا وتقدمت في هذا الباب في محلها عن السراج قوله ( ما يفيد ملك بائعه ) بأن يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها قال في البحر ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في خزانة الأكمل

Section V08/P032–V08/P033

وفي السراج الوهاج لا تقبل الشهادة على الشراء من فلان حتى يشهدوا أنه باعها منه وهو يومئذ يملكها أو يشهدوا أنها لهذا المدعي اشتراها من فلان بكذا ونقده الثمن وسلمها إليه لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملك لجواز أن يكون وكيلا أو متعديا فلا يستحق المشتري الملك بذلك فلا بد من ذكر ملك البائع أو ما يدل عليه ا ه قلت إذا كان البائع وكيلا فكيف يشهدون بأنه باعها وهو يملكها فليتأمل ا ه أقول إذا عرف الشهود أن البائع وكيل فالظاهر أنهم يقولون باعها بالوكالة عمن يملكها لأن خصوص وهو يملكها غير لازم قال في نور العين في آخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه منه وقبضه ا ه وفيه رامز الفتاوى القاضي ظهير ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من الميت وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كانت الدار في يد مدعي الشراء أم مدعي الإرث فالشهادة جائزة لأنها على مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو الوارث أما لو كانت فالشهادة بالبيع كالشهادة ببيع وملك ا ه وفي البحر عن البزازية إذا كان المبيع في يد البائع تقبل من غير ذكر ملك البائع وإن كان في يد غيره والمدعي يدعيه لنفسه أن ذكر المدعي وشهوده أن البائع يملكها أو قالوا سلمها إليه وقال سلمها إلي أو قال قبضت وقالوا قبض أو قال ملكي اشتريتها منه وهي لي تقبل فإن شهدوا على الشراء والنقد ولم يذكروا القبض ولا التسليم ولا ملك البائع ولا ملك المشتري لا تقبل الدعوى ولا الشهادة ولو شهدوا باليد للبائع دون الملك اختلفوا ا ه قوله ( إن لم يكن المبيع في يد البائع ) أي وهو يدعي الشراء منه وبرهن فإنه لا يحتاج إلى شهادة الشهود بملك البائع لمعاينة وضع يده قوله ( ولو شهدوا بيده ) أي بيد البائع دون الملك أي والمبيع ليس في يده قوله ( فقولان ) ينبغي أن يعتمد عدم صحة ذلك لأن اليد تتنوع إلى يد ملك ويد غصب ويد أمانة وبيان العام لا يحقق الخاص وهو المطلوب الذي هو الملك تأمل قوله ( وذو اليد على الشراء منه ) صورته عبد في يد زيد ادعاه بكر أنه ملكه وبرهن عليه وبرهن زيد على الشراء منه فذو اليد أولى لأن الخارج إن كان يثبت أولية الملك فذو اليد يتلقى الملك منه فلا تنافي فيه فصار كما إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه وكذا لو برهن الخارج على الإرث فصولين ولو برهن على الشراء من أجنبي فالخارج أحق مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا قوله ( أو برهنا ) أي الخارج وذو اليد وفي البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أو لم يؤرخا أصلا أو أرخت إحداهما فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج إلا أن من أرخ تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق من المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينئذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ يترك في يد ذي اليد على ما كان وهو بينهما نصفين كذا في رواية كذا في جامع الفصولين وفيه برهن الخارج أن هذه أمته ولدت هذا القن في ملكي وبرهن ذو اليد على مثله يحكم بها للمدعي لأنهما ادعيا في الأمة ملكا مطلقا فيقضي بها للمدعي ثم يستحق القن تبعا ا ه مطلب يقدم ذو اليد في دعوى النتاج إن لم يكن النزاع في الأم

Section V08/P033–V08/P035

وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إن لم يتنازعا في الأم أما لو تنازعا فيها في الملك المطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فإنه لا يقدم وهذه يجب حفظها ا ه تعريف النتاج قوله ( كالنتاج ) هو ولادة الحيوان من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضى له قال في خزانة الأكمل لو أقام ذو اليد أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب عنده أو أن هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له فإنه لا يقضي له ا ه وكذا لو شهدوا أنها بنت أمته لأنهم إنما شهدوا بالنسب كذا في الخزانة وفي جامع الفصولين برهن كل من الخارج وذي اليد على نتاج في ملك بائعه حكم لذي اليد إذ كل منهما خصم عن بائعه فكأن بائعيهما حضرا وادعيا ملكا بنتاج لذي اليد ا ه وإنما حكم لذي اليد لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد وترجحت بينة ذي اليد باليد فقضى له وهذا هو الصحيح والقضاء ببينة الخارج هو الأصل وإنما عدلنا عنه بخبر النتاج وهو ما روى جابر بن عبد الله أن رجلا دعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجت عنده وأقام الذي هي في يده بينة أنها ناقته نتجها فقضى بها رسول الله للذي هي في يده وهذا حيث مشهور صحيح فصارت مسألة النتاج مخصوصة كما في المحيط وفي القنية كما تقدم بينة ذي اليد إذا أثبتت أولية الملك بالنتاج عنده فكذا إذا ادعاه عند مورثه ا ه ولو برهن أنه له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد أنه له ولد في ملك بائعه حكم به لذي اليد لأنه خصم عمن تلقى الملك منه ويده يد الملتقي منه فكأنه حضر وبرهن على النتاج والمدعي في يده يحكم له به كذا هذا ا ه مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه وبه ظهر أنه لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه ولا يشترط أن يشهدوا بأن أمه في ملكه لكن لو شهدت بينة بذلك دون أخرى قدمت عليها لما في الخزانة عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه وأقام آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه قضى للذي أمه في يده فإن أقام صاحب اليد البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمة أخرى فصاحب اليد أولى مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته وعبده هذين ينصف وهو ابن عبدين وأمتين عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد من أمته هذه من عبده هذا وأقام رجل آخر البينة بمثل ذلك فيكون بينهما نصفين فيكون ابن عبدين وأمتين وقال صاحباه لا يثبت نسبه منهما ا ه ومحل تقديم بينة ذي اليد في النتاج إذا لم يدع الخارج نتاجا وعتقا وإلا كان الخارج أولى لأن بينة النتاج معا لعتق أكثر إثباتا لأنها أثبتت أولية الملك على وجه لا يستحق عليه أصلا وبينة ذي اليد أثبتت الملك على وجه يتصور استحقاق ذلك عليه بخلاف ما إذا ادعى الخارج العتق مع مطلق الملك وذو اليد ادعى النتاج فبينة ذي اليد أولى مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج وفي شهادات البزازية الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع له أن يشهد بالملك والنتاج ا ه قال في الخلاصة وعلى هذا لو شهد شاهدان على النتاج لزيد وآخران على النتاج لعمرو ويتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في ملكه وآخران رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين ا ه

Section V08/P035–V08/P036

قوله ( وما في معناه ) مما لا يتكرر قوله ( كنسج لا يعاد ) كالثياب القطني قوله ( وحلب لبن ) واتخاذ الجبن واللبد والمرعزاء وجز الصوف فإذا ادعى خارج وذو يد أن هذه ثيابي نسجت عندي أو لبني حلب عندي أو جبني أو لبدي اتخذ عندي أو صوفي جز عندي فإنه يقدم ذو اليد كما في النتاج والعلة ما في النتاج والجبن بضمة وبضمتين كقبل قاموس والمرعزاء إذا شددت الزاي قصرت وإذا خففت مدت والميم والعين مكسورتان وقد يقال مرعزاء بفتح الميم مخففا ممدودا وهي كالصوف تحت شعر العنز مغرب قال أبو السعود هو الشعر الخفيف الذي ينتف من ظهر المعز ويعمل منه الأقمشة الرفيعة ا ه أقول ويوجد جنس مخصوص يسمى المرعز يعمل من صوفه الشال اللاهور والفرماش وهو يشبه المعز في الخلقة والغنم في الصوف إلا أنه ألين من صوف الغنم ولعله هو هو قال في البحر ولا بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر كالنتاج ا ه ط قوله ( ولو عند بائعه ) أو عند مورثه كما تقدم أي لا فرق بين أن يدعي كل منهما النتاج ونحوه عنده أو عند بائعه فحكم النتاج يجري على ما في معناه من كل غير متكرر قوله ( فذو اليد أحق ) أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أحدهما إلى آخر ما قدمناه قريبا عن البحر قوله ( إلا إذا ادعى الخارج الخ ) أي حيث تكون بينة الخارج أولى وإن ادعى ذو اليد النتاج لأن بينة الخارج في هذه الصور أكثر إثباتا لأنها تثبت الفعل على ذي اليد وهو الغصب وأشباهه إذ هو غير ثابت أصلا وأولية الملك إن لم يكن ثابتا باليد فأصل الملك ثابت بها ظاهرا فكان ثابتا باليد من وجه دون وجه فكان إثبات غير الثابت من كل وجه أولى إذ البينة للإثبات كما في التبيين بقي ما إذا ادعى الخارج فعلا ونتاجا يقدم بالأولى ويمكن إدخالها في عبارته بأن يقال دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته ملكا أو نتاجا أخذها من ذي اليد تأمل قوله ( فعلا ) أي وإن لم يدع الخارج النتاج تأمل مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى قوله ( كغصب أو وديعة ) قال في البحر وقد يكون كل منهما مدعيا للملك والنتاج فقط إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة والعارية فبينة الخارج أولى وإن ادعى ذو اليد النتاج لأن بينة الخارج في هذه الصور أكثر إثباتا لإثباتها الفعل على ذي اليد إذ هو غير ثابت أصلا كما ذكره الشارح ا ه قوله ( في رواية ) الأولى أن يقول في قول كما في الشرنبلالية وإنما قال ذلك لما قال في العماية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى النتاج عن المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها إياه وذو اليد أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضي بها لذي اليد لأنه يدعي ملك النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه درر واستظهر في نور العين أن ما في الذخيرة هو الأصح والأرجح وبه ظهر عدم الاختلاف بين العبارتين بأن يحمل الأول على أن كلا منهما ادعى النتاج ونحوه وزاد دعوى الفعل وما نقله عن أبي الليث أن الخارج إنما ادعى الفعل فقط بدون النتاج لكن تعليل الزيلعي يقتضي أن المثبت للفعل أكثر إثباتا سواء كان معه دعوى نتاج أو لا فلذلك حكم صاحب الدرر أنها رواية ثانية وعليها اقتصر في البحر وشراح الهداية

Section V08/P036–V08/P037

وعبارة الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوى النتاج بأن اليد لا تدل على أولية الملك فكان مساويا للخارج فيها فبإثباتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفع ولا يلزم ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد حيث تكون بينته أرجح وإن ادعى ذو اليد النتاج لأنه في هذه أكثر إثباتا لإثباتها ما هو غير ثابت أصلا ا ه ملخصا ويؤيدها ما نذكره قريبا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف قضى بها لذي اليد ويستثنى أيضا ما إذا تنازعا في الأم كما مر وما إذا ادعى الخارج إعتاقا على النتاج كما مر ويأتي فروع في البحر شاتان في يد رجل إحداهما بيضاء والأخرى سوداء فادعاهما رجل وأقام البينة أنهما له وأن هذه البيضاء ولدت هذه السوداء في ملكه وأقام ذو اليد البينة أنهما له وأن هذه السوداء ولدت هذه البيضاء في ملكه فإنه يقضي لكل واحد منهما بالشاة التي ذكرت شهوده أنها ولدت في ملكه أي فيقضي للأول بالسوداء وللثاني بالبيضاء قال في التاترخانية هكذا ذكر محمد وهذا إذا كان سن الشاتين مشكلا فإن كانت واحدة منهما تصلح أما للأخرى والأخرى لا تصلح أما لهذه كانت علامة الصدق ظاهرة في شهادة شهود أحدهما فيقضي بشهادة شهوده وعن أبي يوسف فيما إذا كان سن الشاتين مشكلا إني لا أقبل بينتهما وأقضي بالشاة لكل واحد منهما بالشاة في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق ولو أقام الذي في يده البيضاء أن البيضاء شاتي ولدت في ملكي والسوداء التي في يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء وأقام الذي السوداء في يده أن السوداء ولدت في ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء فإنه يقضي لكل واحد منهما بما في يده ا ه وإن كان في يد رجل حمام أو دجاج أو طير مما يفرخ أقام رجل البينة أنه له فرخ في ملكه وأقام صاحب اليد البينة على مثل ذلك قضى به لصاحب اليد ولو ادعى لبنا في يد رجل أنه له ضربه في ملكه وبرهن ذو اليد يقضي به للخارج ولو كان مكان اللبن آجر أو جص أو نورة يقضي به لصاحب اليد وغزل القطن لا يتكرر فيقضي به لذي اليد بخلاف غزل الصوف وورق الشجر وثمرته بمنزلة النتاج بخلاف غصن الشجرة والحنطة لا بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر كالنتاج لو برهن الخارج على أن البيضة التي تفلقت عن هذه الدجاجة كانت له لم يقض له بالدجاجة ويقضي على صاحب الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبها لأن ملك البيضة ليس لملك الدجاجة فإن من غصب بيضة وحضنها تحت دجاجة له كان الفرخ للغاصب وعليه مثلها بخلاف الأمة فإن ولدها لصاحب الأم وجلد الشاة يقضي به لصاحب اليد والجبة المحشوة والفرو وكل ما يقطع من الثياب والبسط والأنماط والثوب المصبوغ بعصفر أو زعفران يقضي بها للخارج ا ه قوله ( أو كان سببا يتكرر ) عطف على ادعى يعني أن ذا اليد أحق في كل حال إلا في حال ما إذا ادعى غصبا أو كان سببا يتكرر فإنه يقضي للخارج بمنزلة الملك المطلق قوله ( كبناء ) أي كما إذا ادعى ذو اليد أن هذا الآجر ملكي بنيت به حائطي وادعى الخارج كذلك يقدم الخارج لأنه يمكن تكرره قوله ( وغرس ) قال الحموي والحنطة مما يتكرر فإن الإنسان قد يزرع في الأرض ثم يغربل التراب فيميز الحنطة منها ثم يزرع ثانية فإذا ادعى كل أنها حنطته زرعها وأقاما برهانا فإنه يقدم الخارج والنخل يغرس غير مرة فإذا تنازعا في أرض ونخيل أي كل يدعي غرسه وبرهنا فإنه يقضي للخارج بهما وكذا الأرض المزروعة يعني أنها أرضه زرعها كل يدعي ذلك أما إذا كان الزرع مما يتكرر فظاهر وإلا كان تبعا للأرض كما في الخلاصة

Section V08/P037–V08/P038

والحاصل أن المنظور إليه في كونه يتكرر أولا يتكرر هو الأصل لا التبع كما في البحر قوله ( ونسج خز ) الخز اسم دابة ثم سمى الثوب المتخذ من وبره خزا قيل هو نسج إذا بلى يغزل مرة ثانية ثم ينسج عزمي قوله ( أو أشكل على أهل الخبرة ) قال في البحر ونصل السيف يسأل عنه فإن أخبروا أنه لا يضرب إلا مرة كان لذي اليد وإلا للخارج أي فإذا ادعى خارج وذو يد أن هذا النصل له ضربه بيده وأقاما برهانا فهو على هذا ا ه قال أبو السعود فإن أشكل على أهل الخبرة قضى به للخارج والواحد منهم يكفي والاثنان أحوط عزمي وزيلعي وذكر في غاية البيان أنه إذا أشكل على أهل الخبرة اختلفت الرواية ففي رواية أبي سليمان يقضي لذي اليد وفي رواية أبي حفص يقضي للخارج ا ه قوله ( لأنه الأصل ) أي كون المدعي للخارج المبرهن لأن القضاء ببينة هو الأصل فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل قوله ( وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج ) سبق ما فيه قال الخير الرملي النتاج بالكسر مصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا ولدت قال شيخ الإسلام زكريا النتاج بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا ولدت ا ه وقال ابن الملقن في ضبط كلام المنهاج النتاج بفتح النون ورأيت بخط المصنف في الأصل بكسرها في ثلاثة مواضع ا ه قال الهيتمي ضبطه المصنف يعني النووي بكسر النون وضبطه الأستاذ بالفتح ا ه تتمة المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه بعده إلا إذا برهن على إبطال القضاء أو على تلقي الملك من المقضي له أو على النتاج كما في العمادية والبزازية قال الرملي والظاهر أن ما في خزانة الأكمل هو الراجح كما يشهد له الاقتصار عليه في العمادية والبزازية وغيرهما فازدد نقلا في المسألة إن شئت وقدمنا الكلام عليه في دفع الدعوى قوله ( من الآخر ) أي من خصمه الآخر قوله ( بلا وقت ) قيد به لأنهما لو أرخا يقضي به لصاحب الوقت الأخير كذا في خزانة الأكمل قوله ( وترك المال المدعى به في يد من معه ) أي لا على وجه القضاء بل عملا بالأصل لأنه لما تهاترت البينتان رجع إلى الأصل وهو أن وضع اليد من أسباب الملك قوله ( وقال محمد يقضي للخارج ) أي لإمكان العمل بالبينتين وبأن يجعل ذو اليد كأنه اشترى من الآخر وقبض ثم باع لأن القبض دليل الشراء فيؤمر بالدفع إليه لأن تمكنه من القبض دليل السبق ولا يعكس الأمر لأن البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده وهذا فيما إذا كانت في يد أحدهما كما يظهر من تقرير كلامه وجه قولهما كما في البحر أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك للبائع فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه التهاتر بالإجماع كذا هنا ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق فبقي القضاء بمجرد السبب وأنه لا يفيده ثم لو شهدت البينتان على نقد الثمن فالألف بالألف قصاص عندهما إذا استويا لوجود قبض المضمون من كل جانب وإن لم يشهدوا على نقده الثمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده قوله ( قلنا الإقدام ) أي من الخارج على الشراء الذي ادعاه والإقدام من ذي اليد على الشراء الذي ادعاه قوله ( إقرار منه ) أي من القادم بالملك له للآخر فصارت بينة كل واحد منهما كأنها قامت على إقرار الآخر وفيه التهاتر بالإجماع لتعذر الجمع قوله ( ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا ) لأن الجمع غير ممكن عند محمد لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول وهذا في غير العقار أما في العقار فإن وقتت البينتان ولم يثبتا قبضا فإن كان وقت الخارج أسبق يقضي لصاحب اليد عندهما فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جائز في العقار عندهما

Section V08/P038–V08/P039

وعند محمد يقضي للخارج لأنه لا يصح بيعه قبل القبض فبقي على ملكه وإن أثبتا قبضا يقضي بها لصاحب اليد بالإجماع وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضي بها للخارج سواء شهدوا بالقبض أو لم يشهدوا كما في البحر عن الهداية وفيه وفي المبسوط ما يخالفه كما علم من الكافي ا ه أقول ثم رأيت في الشرنبلالية ما يكون تأييدا لكلام الهداية حيث قال وعند محمد يقضي بالبينتين يعني إن ذكروا القبض الخ تأمل وفي البحر أيضا عن الكافي دار في يد زيد برهن عمرو على أنه باعها من بكر بألف وبرهن بكر على أنه باعها من عمرو بمائة دينار وجحد زيد ذلك كله قضى بالدار بين المدعيين ولا يقضي بشيء من الثمنين لأنه تعذر القضاء بالبيع لجهالة التاريخ ولم يتعذر القضاء بالملك وعند محمد يقضي بها بينهما ولكل واحد نصف الثمن على صاحبه لأنه لم يسلم لكل واحد إلا نصف المبيع ولو ادعت امرأة شراء الدار من عمرو بألف وعمرو ادعى أنه اشتراها منها بألف وزيد وهو ذو اليد يدعي أنها له اشتراها من عمرو بألف وأقاموا البينة قضى لذي اليد لتعارض بينتي غيره فبقيت بينته بلا معارض وعند محمد يقضي بالدار لذي اليد بألف عليه للخارج ويقضي لها على الخارج بألف لأن ذا اليد والمرأة ادعيا التلقي من الخارج فيجعل كأنها في يده ا ه مطلب برهن كل على إقرار الآخر أنها له تهاترا وأشار المؤلف إلى أنه لو برهن كل على إقرار الآخر أن هذا الشيء له فإنهما يتهاتران ويبقى في يد ذي اليد كذا في الخزانة قوله ( ولا ترجح ) يحتمل أن يقرأ الفعل بالتذكير أو التأنيث فعلى الأولى يعود الضمير المستتر على الحكم وعلى الثاني يعود على الدعوى إلى هذا أشار العيني قوله ( فإن الترجيح عندنا ) أي وعند الشافعي في القديم وبعض المالكية يرجحون بكثرة العدد قوله ( بقوة الدليل ) بأن يكون أحدهما متواترا والآخر من الآحاد أو كان أحدهما مفسرا والآخر مجملا فيرجح المفسر على المجمل والتواتر على الآحاد لقوة فيه وكذا لا يرجح أحد القياسين ولا الحديث بحديث آخر وشهادة كل شاهدين علة تامة فلا تصليح للترجيح كما في البحر وسيأتي قريبا تمامه قوله ( لا بكثرته ) ولذا لا ترجح الآية بآية أخرى ولا الخبر بالخبر ولا أحد القياسين بقياس آخر قال في غاية البيان لأن الترجيح يكون بقوة العلة لا بكثرة في العلل ولذلك قلنا إن الخبرين إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على الآخر بخبر آخر بل بما به يتأكد معنى الحجة فيه وهو الاتصال برسول الله حتى يترجح المشهور بكثرة رواته على الشاذ لظهور زيادة القوة فيه من حيث الاتصال برسول الله ويترجح بفقه الراوي وحسن ضبطه وإتقانه لأنه يتقوى به معنى الاتصال برسول الله على الوجه الذي وصل إلينا بالنقل وكذلك الآيتان إذا وقعت المعارضة بينهما لا تترجح إحداهما بآية أخرى بل بقوة في معنى الحجة وهو أنه نص مفسر والآخر مؤول وكذلك لا يترجح أحد الخبرين بالقياس فعرفنا أن ما يقع به الترجيح هو ما لا يصلح علة للحكم ابتداء بل ما يكون مقويا لما به صارت العلة موجبة للحكم ا ه قال المولى عبد الحليم قوله فلأن الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل الترجيح يقع بقوة العلة ولذلك ترجح شهادة العدل على شهادة المستور كما يرجح كون أحد الخبرين أو الآيتين مفسرا أو محكما على الآخر ا ه قوله ( فهما سواء في ذلك ) أي في الإقامة المأخوذة من أقام أي في حكمها قال شيخ مشايخنا ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يصل إلى حد التواتر فإنه يفيد حينئذ العلم فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر ا ه

Section V08/P039–V08/P040

أقول ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال ولنا أن شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها بأن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا أو يكون أحدهما مفسرا والآخر مجملا فيرجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد ا ه بيري وفي شرح المفتي أن عدد الشهود إذا بلغ حد التواتر ينبغي أن يرجح على من لم يبلغه قياسا على الخبر من أنه يرجح كون أحد الخبرين إلى آخر ما قدمناه قريبا ولم أظفر على الرواية ا ه أقول قد ذكر في التحرير وشرحه ما حاصله فرق بين الشهادة والخبر لأن السمع ورد في الشهادة على خلاف القياس بأن يكون نصابها اثنين فلا يكون لكثرتهم قوة زائدة تمنع ما اعتبره السمع في الطرف الآخر بخلاف الرواية في الخبر فإن الحكم فيه نيط برواية كل من الراوي فلا شك أن كثرتهم تزيد الظن والقوة وفيه فافترقا على أن ما ورد فيه النص لا يؤثره القياس تدبر قوله ( لأن المعتبر أصل العدالة ) بل المعتبر فيه الولاية بالحرية والناس فيه سواء والعدالة شرطت لظهور أثر الصدق حتى وجب على القاضي القضاء ولذلك لم يلتفت إلى زيادة قوة في العدالة وباقي التفصيل في شرح المفتي الشارح الهندي قوله ( ولا حد للأعدلية ) أي فلا يقع الترجيح بها لاحتمال أن يجد الآخر ما هو أعدل فلا يستقر الحكم على حالة قوله ( بطريق المنازعة ) اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر في هذه المسألة طريق المنازعة وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة بقي النصف الآخر وفيه منازعتهما على السواء فينصف فلصاحب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة وإنما سمي بهذا لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان منح قال في الهداية إن لهذه المسألة نظائر وأضدادا لا يحتملها هذا المختصر وقد ذكرناها في الزيادات ا ه وسيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى عن شرح الزيادات لقاضيخان قوله ( بطريق العول ) هو في اللغة الزيادة والارتفاع وعند أهل الحساب أن يزاد على المخرج من أخواته إذا ضاق عن فرض ذي السهم قوله ( فالمسألة من اثنين ) لوجود كسر مخرجه ذلك وهو النصف قوله ( وتعول إلى ثلاثة ) فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم فيقسم أثلاثا بينهما والأصل أنه إذا وقعت الدعوى في شيء معين كانت القسمة بطريق المنازعة ومتى كانت الدعوى في جزء غير معين وكان باسم السهم والنصيب كانت القسمة بطريق العول فالوجه لهما أن الدعوى وقعت في جزء غير معين وهو النصف فيقسم على طريق العول كما في المواريث وله أن الدعوى وقعت في العين وإن كانت باسم النصف شائعا لكن الدعوى لا تصح إلا بالإضافة والإشارة إلى محل معين كأن يقول نصف هذه الدار فإذا صحت الدعوى على تعيين المحل الذي وقعت الدعوى فيه أخذ حكم دعوى شيء معين والعين قط لا تعول فيقسم على طريق المنازعة بخلاف المواريث والديون لأن المنازع فيه ابتداء هو الديون في ذمة الميت دون العين وكذا المواريث أنصباء غير معينة بل هي شائعة في ا لتركة كذا في الكافي شرح المنظومة قوله ( ميراث ) يعني إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم على طريق العول فإن ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأم فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة

Section V08/P040–V08/P042

قوله ( وديون ) بأن كان عليه مائتان وترك مائة فيعطي لكل ذي مائة خمسون فلو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون قسمت المائة ثلاثة أسهم اثنان لصاحب المائة وواحد لصاحب الخمسين قوله ( ووصية ) أي بما دون الثلث كما قيده الزيلعي إذا اجتمعت وزادت على الثلث كما لو أوصي لرجل بسدس ماله ولآخر بثلثه ولم تجز الورثة يقسم الثلث بطريق العول فيجعل الثلث ثلاثة أسهم سهم لصاحب السدس وسهمان لصاحب الثلث قوله ( ومحاباة ) أي الوصية بالمحاباة بأن أوصى بأن يباع عبد يساوي مائة بخمسين وعبد يساوي مائتين بمائة ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة كان ثلث المال مائة والمحاباة مائة وخمسين فتجعل المائة ثلاثة أسهم سهمان للمحابي بمائة وسهم للمحابي بخمسين قوله ( ودراهم مرسلة ) أي مطلقة غير مقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما كما إذا أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولم يترك إلا ثلثمائة فكان ثلث المال مائة ولم تجز الورثة تقسم المائة ثلاثة أسهم سهم لصاحب المائة وسهمان لصاحب المائتين قوله ( وسعاية ) بأن أوصى بعتق عبدين أو أعتقهما في مرض موته ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة يسعى كل بثلثي قيمته فلو أعتق واحدا ونصف الآخر أو أوصى بعتقهما كذلك وقيمتهما سواء وكان ذلك جميع التركة ولم تجز الورثة وقيمة العبد مائة وقيمة نصف العبد خمسون وثلث والمال خمسون يجعل الخمسون ثلاثة أسهم سهمان للعبد ويسعى في باقي قيمته وسهم لنصف العبد ويسعى في الباقي قوله ( وجناية رقيق ) أدخل في هذه صورتين جناية العبد الرقيق غير المدبر والمدبر وصورة الأولى عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فإنه يدفع لهما بطريق العول فأولياء المقتول يريدونه كله وصاحب العين يريد نصفه والكل نصفان مع نصف صاحب العين فيجعل ثلاثة أسهم سهمان لولي المقتول وسهم للمقلوع عينه وصورة الثانية جناية المدبر إذا جنى على هذا الوجه فإنه يدفع السيد قيمته ثلثاها لولي المقتول وثلثها لصاحب العين وكأنها سقطت من الكاتب فإنها لم توجد في نسخ الدر وبقي من الصور الوصية بالعتق وبها تتم الثمان قوله ( وهي مسألة الفضوليين ) بأن باع فضولي عبد إنسان بمائة وفضولي آخر نصف ذلك العبد بخمسين وأجاز المالك البيعين كان لصاحب الكل ثلاثة أرباع العبد أو ترك وصاحب النصف ربعه أو ترك بطريق المنازعة عندهم جميعا قوله ( وإذا أوصى لرجل بكل ماله ) أي ولآخر بنصفه وأجازت الورثة ذلك فعند أبي حنيفة صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في أحد النصفين فيسلم له ويتنازعان في النصف الثاني فيقتسمانه وعندهما للموصى له بالكل نصفان وللموصى له بالنصف واحد فيجعل المال ثلاثة أسهم سهمان للموصى له بالكل وسهم للموصى له بالنصف وكذا الموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه عنده وللموصى له بالنصف ربعه وعندهما يجعل ثلاثة أسهم قوله ( وهو خمس ) الأولى عبد مأذون بين رجلين أدانه أحد الموليين مائة يعني باعه شيئا نسيئة بمائة وأدانه أجنبي مائة فبيع العبد بمائة عند أبي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولى الدائن وبين الأجنبي أثلاثا ثلثاه للأجنبي وثلثه للمولى لأن إدانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه الثانية إذا أدانه أجنبي مائة وأجنبي آخر خمسين وبيع العبد عند أبي حنيفة يقسم الثمن بينهما أثلاثا وعندهما أرباعا الثالثة عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهما يخير مولى العبد بين الدفع والفداء فإن فدى المولى يفدي بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف لشريك العافي وعشرة آلاف لولي الخطأ فإن دفعه يقسم العبد بينهما أثلاثا عند أبي حنيفة وعندهما أرباعا الرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسألة بحالها ودفع المولى القيمة الخامسة أم ولد قتلت مولاها وأجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد ولي كل واحد منهما على التعاقب سعت في ثلاثة أرباع قيمتها وكان للساكت من ولي الأجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول أثلاثا عند أبي حنيفة وعندهما أرباعا بطريق المنازعة كذا في البحر

Questions