Ebû Dâvûd — Sünen
3394 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي الليث حدثني عقيل عن بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكري ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن بن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذا قال عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي عليه السلام ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب \ 3394 \ 3395 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحرث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وماذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى 3396 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه 3397 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن بن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل 3398 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد بن أخي رافع بن خديج
3399 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم 3400 حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة 3401 قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم بن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض 3402 حدثنا هارون بن عبد الله ثنا الفضل بن دكين ثنا بكير يعني بن عامر عن بن أبي نعم حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك \ 3402 \ 1 ( 33 باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ) 3403 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته 1 ( 34 باب في المخابرة ) 3404 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل ح وثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العرايا 3405 حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم 3406 حدثنا يحيى بن معين ثنا بن رجاء يعنى المكي قال بن خيثم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله 3407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع 1 ( 35 باب في المساقاة ) 3408 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع
3409 حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها 3410 حدثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن بن عباس قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا بن رواحة فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت 3411 حدثنا علي بن سهل الرملي ثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له 3412 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا كثير يعني بن هشام عن جعفر بن برقان ثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت 1 ( 36 باب في الخرص ) 3413 حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرت عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق 3414 حدثنا بن أبي خلف ثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم 3415 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها بن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم بن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق 1 ( 18 كتاب الإجارة ) 1 ( 1 باب في كسب المعلم ) 3416 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها 3417 حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا ثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها 1 ( 2 باب في كسب الأطباء )
3418 حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم 3419 حدثنا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث 3420 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق \ 3420 \ 1 ( 3 باب في كسب الحجام ) 3421 حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث 3422 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن بن شهاب عن بن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك 3423 حدثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه 3424 حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه 1 ( 4 باب في كسب الإماء ) 3425 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء 3426 حدثنا هارون بن عبد الله ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصبعه نحو الخبز والغزل والنفش 3427 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن أبي فديك عن عبيد الله يعني بن هرير عن أبيه عن جده رافع هو بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو 1 ( 5 باب في حلوان الكاهن )
3428 حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 1 ( 6 باب في عسب الفحل ) 3429 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 1 ( 7 باب في الصائغ ) 3430 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاما ليقتص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا قال أبو داود روي عبد الأعلى عن بن إسحاق قال بن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب 3431 حدثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ثنا بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن بن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 3432 حدثنا الفضل بن يعقوب ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق ثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن بن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 1 ( 8 باب في العبد يباع وله مال ) 3433 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع 3434 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد وعن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها 3435 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع 1 ( 9 باب في التلقي ) 3436 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق 3437 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة 1 ( 10 باب في النهي عن النجش ) 3438 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا 1 ( 11 باب في النهى أن يبيع حاضر لباد ) 3439 حدثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
3440 حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال ثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا 3441 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك 3442 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 1 ( 12 باب من اشترى مصراة فكرهها ) 3443 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر 3444 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء 3445 حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي ثنا المكي يعني بن إبراهيم ثنا بن جريج حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر 3446 حدثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد ثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا 1 ( 13 باب في النهي عن الحكرة ) 3447 حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة قال ما فيه عيش الناس قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق 3448 حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا أبي ح وثنا بن المثنى ثنا يحيى بن الفياض ثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة قال بن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس ألقت فقال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه 1 ( 14 باب في كسر الدراهم ) 3449 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معتمر سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس 1 ( 15 باب في التسعير )
3450 حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة 3451 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد عن أنس قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال \ 3451 \ 1 ( 16 باب في النهي عن الغش ) 3452 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش 3453 حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا 1 ( 17 باب في خيار المتبايعين ) 3454 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار 3455 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر 3456 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله 3457 حدثنا مسدد ثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما 3458 حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض 3459 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار 1 ( 18 باب في فضل الإقالة ) 3460 حدثنا يحيى بن معين ثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته \ 3460 \ 1 ( 19 باب فيمن باع بيعتين في بيعة )
3461 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا 1 ( 20 باب في النهي عن العينة ) 3462 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرني حيوة بن شريح ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه 1 ( 21 باب في السلف ) 3463 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 3464 حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح وثنا بن كثير أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى بن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد بن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا وسألت بن أبزي فقال مثل ذلك 3465 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى وبن مهدي قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن بن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم قال أبو داود الصواب بن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه 3466 حدثنا محمد بن المصفى ثنا أبو المغيرة ثنا عبد الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك قال ما كنا نسألهم 1 ( 22 باب في السلم في ثمرة بعينها ) 3467 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن بن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه 1 ( 23 باب السلف لا يحول ) 3468 حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 1 ( 24 باب في وضع الجائحة ) 3469 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار أبتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
3470 حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا أبو عاصم عن بن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق 1 ( 25 باب في تفسير الجائحة ) 3471 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق 3472 حدثنا سليمان بن داود أخبرنا بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين 1 ( 26 باب في منع الماء ) 3473 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ 3474 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع بن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفي له وإن لم يعطه لم يف له 3475 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها 3476 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك 3477 حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن ح وثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا حريز بن عثمان ثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار 1 ( 27 باب في بيع فضل الماء ) 3478 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء 1 ( 28 باب في ثمن السنور ) 3479 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح وثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا ثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور \ 3479 \ 3480 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة 1 ( 29 باب في أثمان الكلاب ) 3481 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
3482 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا 3483 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب 3484 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي 1 ( 30 باب في ثمن الخمر والميتة ) 3485 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه 3486 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 3487 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام 3488 حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا عن بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود 3489 حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا بن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير 3490 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر 3491 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا 1 ( 31 باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ) 3492 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 3493 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا 3494 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه
3495 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وهب ثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه \ 3495 \ 3496 حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا ثنا وكيع عن سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لم قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجي 3497 حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا ثنا حماد ح وثنا مسدد ثنا أبو عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه زاد مسدد قال وقال بن عباس وأحسب أن كل شيء مثل الطعام 3498 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله 3499 حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم 1 ( 32 باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة ) 3500 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذ بايع يقول لا خلابة 3501 حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قالا ثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة قال أبو ثور عن سعيد 1 ( 33 باب في العربان ) 3502 حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك 1 ( 34 باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ) 3503 حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك
3504 حدثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك 1 ( 35 باب في شرط في بيع ) 3505 حدثنا مسدد ثنا يحيى يعني بن سعيد عن زكريا ثنا عامر عن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي قال في آخره تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك خذ جملك وثمنه فهما لك 1 ( 36 باب في عهدة الرقيق ) 3506 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام 3507 حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد ثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه زاد إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة 1 ( 37 باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ) 3508 حدثنا أحمد بن يونس ثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان 3509 حدثنا محمود بن خالد الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغل على غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عليها السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان 3510 حدثنا إبراهيم بن مروان ثنا أبي ثنا مسلم بن خالد الزنجي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك 1 ( 38 باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ) 3511 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان 3512 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا هشيم أخبرنا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص 1 ( 39 باب في الشفعة ) 3513 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه 3514 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
3515 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا الحسن بن الربيع ثنا بن إدريس عن بن جريج عن بن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها 3516 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه 3517 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض \ 3517 \ 3518 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا 1 ( 40 باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ) 3519 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وثنا النفيلي ثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره 3520 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء 3521 حدثنا سليمان بن داود ثنا عبد الله يعني بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها 3522 حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري ثنا إسماعيل يعني بن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث مالك أصح 3523 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود هو الطيالسي ثنا بن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به 1 ( 41 باب فيمن أحيا حسيرا ) 3524 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح وثنا موسى ثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال عن أبان أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم 3525 حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها 1 ( 42 باب في الرهن )
3526 حدثنا هناد عن بن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة قال أبو داود وهو عندنا صحيح 3527 حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 1 ( 43 باب في الرجل يأكل من مال ولده ) 3528 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم أفآكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه 3529 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم وهو منكر \ 3529 \ 3530 حدثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يحتاج مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم 1 ( 44 باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل ) 3531 حدثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه 1 ( 45 باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ) 3532 حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف 3533 حدثنا خشيش بن أصرم ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف 3534 حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم ثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
3535 حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قالا ثنا طلق بن غنام عن شريك قال بن العلاء وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 1 ( 46 باب في قبول الهدايا ) 3536 حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قالا ثنا عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها 3537 حدثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا سلمة يعني بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا 1 ( 47 باب الرجوع في الهبة ) 3538 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان وهمام وشعبة قالوا ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما \ 3538 \ 3539 حدثنا مسدد ثنا يزيد يعني بن زريع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه \ 3539 \ 3540 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب 1 ( 48 باب في الهدية لقضاء الحاجة ) 3541 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا بن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا 1 ( 49 باب في الرجل يفضل بعد ولده في النحل ) 3542 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك وقال بعضهم ولدك وقال بن أبي خالد عن الشعبي فيه ألك بنون سواه وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره
3543 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه حدثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال غلامي أعطانيه أبي قال فكل إخوتك أعطى كما أعطاك قال لا قال فاردده 3544 حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم 3545 حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أخوة فقال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق 1 ( 50 باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها ) 3546 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها 3547 حدثنا أبو كامل ثنا خالد يعني بن الحرث ثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها 1 ( 51 باب في العمرى ) 3548 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة 3549 حدثنا أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 3550 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرى لمن وهبت له 3551 حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه 3552 حدثنا أحمد بن أبي الحواري ثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 1 ( 52 باب من قال فيه ولعقبه ) 3553 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا ثنا بشر بن عمر ثنا مالك يعني بن أنس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث 3554 حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود وكذلك رواه عقيل عن بن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب واختلف على الأوزاعي في لفظه عن بن شهاب ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك 3555 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها
3556 حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته 3557 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن حبيب يعني بن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله أخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك 1 ( 53 باب في الرقبى ) 3558 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها 3559 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله \ 3559 \ 3560 حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبى هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك 1 ( 54 باب في تضمين العارية ) 3561 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لاضمان عليه 3562 حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة قال أبو داود وهذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا 3563 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح قال عارية أم غصبا قال لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك قال لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم 3564 حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه 3565 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم
3566 حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري ثنا حبان بن هلال ثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة قال أبو داود حبان خال هلال الرأي 1 ( 55 باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله ) 3567 حدثنا مسدد ثنا يحيى ح وثنا محمد بن المثنى ثنا خالد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة قال بن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم زاد بن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته \ 3567 \ 3568 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام 1 ( 56 باب المواشي تفسد زرع قوم ) 3569 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل 3570 حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل 1 ( 19 كتاب الأقضية ) 1 ( 1 باب في طلب القضاء ) 3571 حدثنا نصر بن علي أخبرنا فضيل بن سليمان ثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين 3572 حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين 1 ( 2 باب في القاضي يخطىء ) 3573 حدثنا محمد بن حسان السمتي ثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار قال أبو داود وهذا أصح شيء فيه يعني حديث بن بريدة القضاة ثلاثة 3574 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد العزيز يعني بن محمد أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة \ 3574 \
3575 حدثنا عباس العنبري ثنا عمر بن يونس ثنا ملازم بن عمرو حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار 3576 حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي ثنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير 1 ( 3 باب في طلب القضاء والتسرع إليه ) 3577 حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قالا أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة فقالا ألا رجل ينفذ بيننا فقال رجل من الحلقة أنا فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم 3578 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل ثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس 3579 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد ثنا قرة بن خالد ثنا حميد بن هلال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده 1 ( 4 باب في كراهية الرشوة ) 3580 حدثنا أحمد بن يونس ثنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي 1 ( 5 باب في هدايا العمال ) 3581 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس قال حدثني عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وماذاك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى 1 ( 6 باب كيف القضاء ) 3582 حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولاعلم لي بالقضاء فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد 1 ( 7 باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ) 3583 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار
3584 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا 3585 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل على فيه 3586 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف 3587 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا أخالني رأيت شاميا أفضل منه يعني حريز بن عثمان 1 ( 8 باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ) 3588 حدثنا أحمد بن منيع ثنا عبد الله بن المبارك ثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم 1 ( 9 باب القاضي يقضي وهو غضبان ) 3589 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان 1 ( 10 باب الحكم بين أهل الذمة ) 3590 حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله 3591 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال لما نزلت هذه الآية فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم 1 ( 11 باب اجتهاد الرأي في القضاء ) 3592 حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 3593 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو عون عن الحرث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه 1 ( 12 باب في الصلح )
Questions
- What are the six pillars of faith (iman) in Islam?
- What does Islam teach about life after death?
- What are the rules of fasting in Ramadan?
- What is a hadith, and how is its authenticity judged?
- What are the most authentic collections of hadith?
- Who were the Companions (Sahaba) of the Prophet Muhammad (peace be upon him)?