Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة ( 31 باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) 1125 حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وبن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب 1126 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث بن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة ( 32 باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح ) 1127 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وأن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة ( 33 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ) 1128
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ( 34 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان ) 1129 حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت [1128] 1130 حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت هذا حديث حسن وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع ( 35 باب ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهي حامل ) 1131 حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء وبن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد ( 36 باب ما جاء في الرجل يسبى الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها ) 1132 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام ( 37 باب ما جاء في كراهية مهر البغي ) 1133 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وبن عباس قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح ( 38 باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) 1134
حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال وفي الباب عن سمرة وبن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت 1135 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند بن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدى في بيت بن أم مكتوم فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنينى فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة حدثنا محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا ( 39 باب ما جاء في العزل ) 1136 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه قال وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد 1137 حدثنا قتيبة وبن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة ( 40 باب ما جاء في كراهية العزل ) 1138
حدثنا بن أبي عمر وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم قال أبو عيسى زاد بن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ( 41 باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب ) 1139 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح ( 42 باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ) 1140 حدثنا بن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة [1139] 1141 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ [1140] ( 43 باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ) 1142 حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 1143
حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه 1144 حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي فردها عليه هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بمهر جديد ونكاح جديد قال يزيد بن هارون حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ( 44 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ) 1145 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها بن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وبن عباس وبن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق ( 10 كتاب الرضاع ) ( 1 باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) 1146 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب قال وفي الباب عن عائشة وبن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث على حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا [1145] 1147 حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك ح وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا [1146] ( 2 باب ما جاء في لبن الفحل ) 1148
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح 1149 حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد عن بن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال لا اللقاح واحد قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق ( 3 باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ) 1150 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وبن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن بن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تفتى وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى وجبن عنه أن يقول فيه شيئا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف وقال بن جريج عن بن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( 4 باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ) 1151
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحرث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عنى قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عنى بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحرث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال بن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع ( 5 باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين ) 1152 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا [1151] ( 6 باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع ) 1153 حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو أمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عنى مذمة الرضاع يقول إنما يعنى به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن عيينة غير محفوظ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وبن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة [1152] ( 7 باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ) 1154 حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها 1155
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن بن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث وهكذا روى عن بن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة 1156 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر ( 8 باب ما جاء أن الولد للفراش ) 1157 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة [1156] ( 9 باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه ) 1158 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر ( 10 باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ) 1159 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وبن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وبن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة [1158] 1160 حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب 1161 حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب [1160]
( 11 باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ) 1162 حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا قال وفي الباب عن عائشة وبن عباس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح 1163 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم ( 12 باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ) 1164 حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق قال وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وبن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [1163] 1165 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى وكيع هذا الحديث [1164] 1166 حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو بن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن قال أبو عيسى وعلي هذا هو علي بن طلق [1165] ( 13 باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة ) 1167 حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه ( 14 باب ما جاء في الغيرة ) 1168
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح والحجاج الصواف هو الحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة والحجاج يكنى أبا الصلت وثقه يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس ( 15 باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها ) 1169 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها وفي الباب عن أبي هريرة وبن عباس وبن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك والشافعي 1170 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 16 باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات ) 1171 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله الحمو يقال هو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها ( 17 باب ) 1172 حدثنا نصر بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فاسلم يعني أسلم أنا منه قال سفيان والشيطان لا يسلم ولا تلجوا على المغيبات والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة المغيبة ( 18 باب ) 1173
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب [1172] ( 19 باب ) 1174 حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير ( 11 كتاب الطلاق واللعان ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في طلاق السنة ) 1175 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق 1176 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن بن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن بن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة ( 2 باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ) 1177 حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن بن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث ( 3 باب ما جاء في أمرك بيدك ) 1178
حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن فقال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت وقال بن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة إستحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحاق فذهب إلى قول بن عمر ( 4 باب ما جاء في الخيار ) 1179 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما انهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه ( 5 باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ) 1180
حدثنا هناد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس ( 6 باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ) 1181 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وبن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وبن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن بن مسعود أنه قال في المنصوبة أنها تطلق وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه أن تزوج فإنها تطلق وأما بن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث بن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحاق في غير المنصوبة وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلي بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلى أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك ( 7 باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ) 1182
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم أنبأنا مظاهر بهذا قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ( 8 باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته ) 1183 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به ( 9 باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ) 1184 حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن بن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو بن حبيب بن أدرك المدني وبن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك ( 10 باب ما جاء في الخلع ) 1185 حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة [1184] 1185 م أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي أنبأنا علي بن بحر أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي ( 11 باب ما جاء في المختلعات ) 1186 حدثنا أبو كريب حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة 1187 أنبأنا بذلك بندار أنبأنا عبد الوهاب أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه [1187]
( 12 باب ما جاء في مدارة النساء ) 1188 حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على عوج قال وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد ( 13 باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته ) 1189 حدثنا أحمد بن محمد أنبأنا بن المبارك أنبأنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث بن أبي ذئب ( 14 باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها ) 1190 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ( 15 باب ما جاء في طلاق المعتوه ) 1191 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته ( 16 باب ) 1192 حدثنا قتيبة حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت وكيف ذاك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ( 17 باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع ) 1193
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور نحوه قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح 1194 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وبن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع وقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 18 باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ) 1195 حدثنا الأنصاري حدثنا معن بن عيسى أنبأنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة [1195] 1195 م قالت زينب دخلت علي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا 1196 قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا [1197] 1197 قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر قال أبو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ( 19 باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ) 1198
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي 1199 أنبأنا أبو عمار الحسين بن حريث أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح [1200] ( 20 باب ما جاء في كفارة الظهار ) 1200 حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز أنبأنا علي بن المبارك أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار ( 21 باب ما جاء في الإيلاء ) 1201 حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة بن علقمة أنبأنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وأما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ( 22 باب ما جاء في اللعان ) 1202
حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال بن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات فدعا الرجل فتلا الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما قال وفي الباب عن سهل بن سعد وبن عباس وبن مسعود وحذيفة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم 1203 أنبأنا قتيبة أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم [1204] ( 23 باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ) 1204 حدثنا الأنصاري أنبأنا معن أنبأنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به أنبأنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح [1205] بسم الله الرحمن الرحيم ( 12 كتاب البيوع ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في ترك الشبهات ) 1205
حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير ( 2 باب ما جاء في أكل الربا ) 1206 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح ( 3 باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه ) 1207 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وبن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب ( 4 باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ) 1208 حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة قال وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وشقيق هو أبو وائل عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح 1209 حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه [1210] 1210 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا ( 5 باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا ) 1211
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلنا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح ( 6 باب ما جاء في التبكير بالتجارة ) 1212 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن جديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله قال وفي الباب عن علي وبن مسعود وبريدة وأنس وبن عمر وبن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد روي سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث ( 7 باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ) 1213 حدثنا أبو حفص عمر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عمارة بن أبي حفصة أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة قال وفي الباب عن بن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة قال وسمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه قال وحرمي في القوم قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث 1214 حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي وعثمان بن أبي عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1215] 1215 حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس ح قال محمد بن هشام وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى في آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 8 باب ما جاء في كتابة الشروط ) 1216
Questions
- What are the six pillars of faith (iman) in Islam?
- How are the five daily prayers (salah) performed?
- What are the most authentic collections of hadith?
- What did the Prophet Muhammad (peace be upon him) teach about good character?
- Who was the Prophet Muhammad (peace be upon him)?
- Who were the Companions (Sahaba) of the Prophet Muhammad (peace be upon him)?