Nesâî — es-Sünen
5433 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال سمعت هذا من جابر 5434 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أبواب الرضاع ( 46 ما يحرم بالرضاعة ) 5435 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خالفه هشام بن عروة فقال عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة 5436 أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة وأخبرني موسى بن عبد الرحمن قال ثنا حسين عن زائدة عن هشام عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 5436 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال أنبأنا مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرمته الولادة حرمه الرضاع وقفه الزهري 5437 حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي قال ثنا عثمان يعني بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب يعني بن أبي حمزة الحمصي قال سألت الزهري ماذا يحرم من الرضاعة فقال أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول حرموا من الرضاعة من تحرمون من النسب 5438 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي المخرمي قال ثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش قال من هي قلت بنت حمزة قال أوما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 5439 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا سعيد هو بن أبي عروبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة وذكر من جمالها فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب لم يسمعه سعيد عن علي بن زيد 5440 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا سعيد عن رجل عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة فذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 5441 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع 5442 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني زيد قال حدثني إبراهيم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك 5443 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة عن أبي العلاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ثم قال بعد النسب
5444 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 47 تحريم بنت الأخ من الرضاعة ) 5445 أخبرني إبراهيم بن محمد بن التيمي القاضي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة قال شعبة هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد 5446 أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا قال أحد قلت نعم بنت حمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة 5447 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 48 القدر الذي يحرم من الرضاعة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك عن عائشة ) 5448 أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال ثنا معن قال ثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 5449 أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال ثنا أبو الأسود واسمه النضر بن عبد الجبار وإسحاق بن بكر بن مضر قالا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة أن بن شهاب كتب يذكر أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة قالت كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما مولى أبي حذيفة ويقال أعتقته امرأة من الأنصار حتى نزل فيهم ما نزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا تبنينا سالما وقد أنزل الله فيه ما قد علمت وأنه يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان يدخل عليها وكان سالما يومئذ رجلا 5450 أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال ثنا بن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان 5451 أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال ثنا بن علية عن أيوب يعني بن كيسان السختياني عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان 5452 أخبرني يزيد بن سنان البصري قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة أنها قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات 5453 قال أبو عبد الرحمن رواه خالد عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة وقال يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن صالح عن عبد الله بن الزبير عن عائشة
5454 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وقال قتادة المصة والمصتان 5455 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا قال أبو عبد الرحمن رواه عروة عن بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عائشة 5456 أخبرني شعيب بن يوسف النسائي عن يحيى القطان عن هشام وهو بن عروة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان 5457 أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن دينار قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان 5458 أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي قال ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة وابن الزبير قال لا تحرم المصة والمصتان 5459 أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال ثنا حسين قال أنا مكحول عن عروة عن عائشة قالت ليس بالمصة والمصتان بأس إنما الرضاع ما فتق الأمعاء خالفه محمد بن إسحاق 5460 أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن 5461 أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن 5462 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفتان ( 49 الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين ) 5464 أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن إخوتكن وقال مرة أخرى انظرن من أخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة 5465 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام 5466 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله يعني بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير أنه قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء
5467 أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان إنما يحرم ما فتق اللبن ( 50 لبن الفحل ) 5468 أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال ثنا سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ائذني له فإنه عمك قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال ائذني له تربت يمينك فإنه عمك 5469 أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة أخبرته قالت جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته قال وقال هشام هو أبو القعيس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذني له 5470 أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة 5471 أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة أن أخا أبي القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له فإنه عمك فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك 5472 أخبرنا هارون بن عبد الله أنبأنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذني له فإنه عمك قالت عائشة وذلك بعد أن نزل الحجاب 5473 أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر قالا حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فقلت لا آذن له حتى استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت له جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فأبيت أن آذن له فقال ائذني له فإنه عمك قلت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل قال ائذني له فإنه عمك ( 51 باب رضاع الكبير ) 5474 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعناه من عبد الرحمن وهو بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال فأرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فقال ألست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره خالفه سفيان الثوري فأرسل الحديث 5475 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال ثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة أرضعيه قالت إنه رجل فساق الحديث
5476 أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه بذلك فمكثت حولا لا أحدث به ولقيت القاسم فقال حدث به ولا تهابه 5477 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وهو بن يزيد ومالك عن بن شهاب عن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة يريد رضاعة الكبير وقلن لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا خالفهما عقيل 5478 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لسالم فما يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا 5479 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت سهلة بنت سهيل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه قلت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة قالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد 5480 أخبرنا أحمد بن يحيى أبو الوزير قال سمعت بن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة سالم 5481 أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال أنبأنا أيوب عن بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما بلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقلت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة 5482 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وهو بن يزيد ومالك عن بن شهاب عن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة يريد رضاعة الكبير وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا خالفهما عقيل ( 52 حق الرضاع وحرمته ) 5482 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام قال وحدثني أبي عن الحجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة خالفه سفيان بن سعيد
5483 أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي قال ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الأسلمي قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة ( 53 الشهادة في الرضاع ) 5484 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة قال فكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ( 54 باب الغيلة والعزل ) 5485 أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جدامة بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم تصنعه وقال إسحاق يصنعونه فلا يضر أولادهم 5486 أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قالا حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاكم قلنا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها فيصيبها ويكره أن تحمل منه الحمل وتكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر 5487 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما قد قدر في الرحم سيكون ( 55 تحريم نكاح ما نكح الأباء ) 5488 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن وهو بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله رواه زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء 5489 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو هو بن عمر الرقي عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله 5490 أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن مطرف وهو بن طريف عن أبي الجهم عن البراء قال إني لأطوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأحياء على إبل لي إذ رأيت ركبا وفوارس معهم لواء فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا فضربوا عنقه وما سألوه عن شيء فسألت عن قصته فقالوا وجدوه قد عرس بامرأة أبيه ثم ذهبوا ( 56 تأويل قول الله جل ثناؤه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
5491 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان هو الثوري عن عثمان التيمي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن أدخل قتادة بين أبي الخليل وبين أبي سعيد أبا علقمة الهاشمي 5492 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهن فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن ( 57 باب النهي عن الشغار ) 5493 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال ثنا إسحاق هو بن يوسف الأزرق عن عبيد الله يعني بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار 5494 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى بن عبيد الله قال أنا نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار 5495 أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا 5496 أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر الذي قبله ( 58 تفسير الشغار ) 5497 أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال مالك حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته على وليس بينهما صداق 5498 أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته ( أبواب الصداق ) ( 59 التزويج على العتق ) 5499 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز يعني بن صهيب عن أنس بن مالك وأنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعله صداقها 5500 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يونس عن بن الحبحاب عن أنس أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها مهرها واللفظ لمحمد ( 60 ثواب من أعتق جاريته ثم تزوجها ) 5501 أخبرنا هناد بن السري عن أبي زبيد عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران
5502 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه ومؤمن أهل الكتاب ( 61 التزويج على الإسلام ) 5503 أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما 5504 أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له ( 62 باب التزويج على سور من القرآن ) 5505 أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك من شيء فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال هل تقرؤهن عن ظهر قلب قال نعم قال ملكتكها بما معك من القرآن ( 63 كيف التزويج على آي القرآن ) 5506 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ( 64 التزويج على نواة من ذهب ) 5507 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها قال زنة نواة من ذهب
5508 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد عن بن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة 5509 أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن جريج حدثني عمرو بن شعيب وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله ( 65 التزويج على عشرة أواق ) 5510 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ( 66 التزويج على اثنتي عشرة أوقية ) 5511 أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان دخل حديث بعضهم في بعض عن محمد بن سيرين قال سلمة عن بن سيرين نبئت عن أبي العجفاء وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة ( 67 التزويج على أربع مائة درهم ) 5512 أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم ( 68 التزويج على خمس مائة درهم ) 5513 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك خمسمائة درهم ( 69 القسط في الصدق )
5514 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت بابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ( 70 إباحة التزوج بغير صداق وذكر الاختلاف على منصور في خبر بروع بنت واشق ) 5515 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة ( 71 ذكر اسم الأشجعي والاختلاف في ذلك ) 5516 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتى في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت ( 72 ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث ) 5517 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق
5518 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا قال وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق قال فما رئي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه 5519 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله 5520 أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي عن يزيد يعني بن هارون عن بن عون عن الشعبي عن الأشجعي قال رأيت بن مسعود فرح فرحة وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق قال الأشجعي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها ففرح فرحة ما فرح مثلها 5521 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد يعني غندر عن شعبة عن عاصم عن الشعبي قال سئل عبد الله عن امرأة توفي عنها زوجها فذكره إلى قوله فقام رجل من أشجع فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق فقال بن مسعود هل معك أحد فقام أناس منهم فشهدوا 5522 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سيار عن الشعبي قال اختلف إلى عبد الله شهرا في رجل مات ولم يفرض لامرأته صداقا فذكره 5523 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي عن يعلى هو بن عبيد عن إسماعيل هو بن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي قال أتي بن مسعود في امرأة مات زوجها ولم يفرض لها الحديث ( 73 باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق والكلام الذي ينعقد به النكاح وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل بن سعد في ذلك ) 5524 أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء قال إزاري قال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن
5525 أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد يقول إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله قال هل معك شيء قال لا قال اذهب فاطلب شيئا فذهب فطلب ثم جاء فقال يا رسول الله لم أجد شيئا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا قال قد أنكحتها على ما معك من القرآن 5526 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن الزهري الإسكندراني عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك شيء قال لا والله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له أداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليك فيه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن ( أحكام في الخطبة وشروط النكاح والعرس والبناء ) ( 74 ما يستحب من الكلام عند النكاح وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث عبد الله فيه ) 5527 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات خالفه شعبة بن الحجاج 5528 أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد يعني غندرا ثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمهم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ثم يذكر حاجته
5529 أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ( 75 ما يكره من الخطبة ) 5530 أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت ( 76 الشروط في النكاح ) 5531 أخبرنا عيسى بن حماد بن زغبة قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج 5532 أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال سمعت حجاجا وهو بن محمد الأعور يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت على صداق أو جاه أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما ألزم فيه الرجل ابنته أو أخته 5533 أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ( 77 النكاح الذي يحل المطلقة ثلاثا لمطلقها ) 5534 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ( 78 التسهيل في ترك الإشهاد على النكاح ) 5535 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال ثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال ثنا حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم وأمر بالأنطاع فألقي عليها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقال إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس ( 79 نكاح المحلل والمحلل له وما فيه من التغليظ ) 5536 أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا أبو نعيم عن سفيان هو الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمؤتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له 5537 أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان هو الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ولم يذكر المحلل والمحلل له ( 80 المتعة )
5538 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو عاصم يعني النبيل قال ثنا زكريا بن إسحاق قال أنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها خالفه شعبة 5539 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء 5540 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 81 تحريم المتعة ) 5541 أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال ثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال ثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني رجل من بني سبرة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوها يريد متعة النساء ومن كان على شيء منها فليدعها 5542 أخبرنا محمود بن غيلان قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع وهو بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة فكلم رجل امرأة فلما كان بعد سمعته ينهى عنها أشد النهي ويقول فيها أشد القول 5543 أخبرني محمد بن الوليد قال ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة فخطبت أنا ورجل امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم وينهى عنها أشد النهي 5544 أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال ثنا الحسن بن محمد قال ثنا معقل وهو بن عبيد الله عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه 5545 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا وهب بن جرير بن حازم قال ثنا أبي قال سمعت بن إسحاق يحدث عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح 5546 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء 5547 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبيد الله وهو بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 5548 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية
5549 أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا أنبأنا عبد الوهاب هو الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني مالك بن أنس أن بن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وقال بن المثنى يوم حنين وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه 5550 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح ( 82 باب إحلال الفرج ) 5551 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد يعني غندرا قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته 5552 أخبرنا يعقوب بن سليمان البغدادي عن هشيم قال أنا بشر عن حبيب بن سالم قال جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فقالت إن زوجها وقع بجاريتها فقال النعمان أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أذنت له ضربته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته 5553 أخبرني محمد بن معمر البحراني قال ثنا حبان يعني بن هلال قال ثنا همام قال سئل قتادة عن رجل وطىء جارية امرأته فحدث ونحن جلوس عن حبيب بن سالم عن حبيب بن يساف أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته 5554 أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار قال ثنا قتادة عن خالد عن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا أنه وقع بجارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فقالت أحللتها له فجلد مائة فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا 5555 أخبرنا أبو داود قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه مائة جلدة وإن لم تكن أحلتها له فارجموه 5556 أخبرنا بشر بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطىء جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها
5557 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا غشي جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله ( 83 الرخصة في الصفرة عند التزويج ) 5558 أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت امرأة قال وما أصدقت قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة ( 84 دعاء من لم يشهد التزويج ) 5559 أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة 5560 أخبرني أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال حدثنا سعيد بن كثير عن عفير قال أنبأنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشاة مختصر ( 85 كيف يدعى الدعاء للرجل إذا تزوج ) 5561 حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا خالد يعني بن الحارث عن أشعث وهو بن عبد الملك أبو هاني عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأته من بني جثم فقيل له بالرفاء والبنين قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم ( 86 إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف ) 5562 أخبرنا مجاهد بن موسى البغدادي قال حدثنا هشيم يعني بن بشير الواسطي عن أبي بلج واسمه يحيى بن أبي أنيسة عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح 5563 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا بشر قال ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بنى بي فجلس على فراشي وجويريات لنا يضربن بدف ويندبن من قتل أبائي فقالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لها أمسكي عن هذا وقولي الذي كنت تقولين قبلها ( 87 اللهو والغناء عند العرس ) 5565 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم قالا اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس 5566 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يعلى قال ثنا الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلا من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديتم الفتاة ألا بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ( 88 تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء ) 5567 أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن عليا قال تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله بن بي قال أعطها شيئا قلت ما عندي من شيء قال فأين درعك الحطمية قلت هي عندي قال فأعطها أياه خالفه سعيد بن أبي عروبة
5568 أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال فأين درعك الحطمية ( 89 البناء بابنة تسع ) 5569 أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين ودخل علي وأنا بنت تسع سنين وكنت ألعب بالبنات 5570 أخبرنا محمد بن رافع قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه قال نكح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنوات أو سبع وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة 5571 أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا عمي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع ( 90 البناء في شوال ) 5572 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني ( 91 جهاز الرجل ابنته ) 5573 أخبرنا نصير بن الفرج الطرسوسي قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر ( 92 الفراش ) 5574 أخبرنا محمد بن سلمة ويونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان ( 93 الأنماط ) 5575 أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن بن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت يا جابر قلت نعم يا رسول الله قال فهل اتخذتم أنماطا قلت ثم ذكر كلمة معناها وأنى لنا أنماط قال إنها ستكون ( 94 البناء في السفر )
5576 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وخرج القوم إلى أعمالهم قال عبد العزيز فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال فادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا قال من كان عنده شيء فليجيء به قال وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5577 أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى وهو عن حميد أنه سمع أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين عرس بها ثم كانت فيمن ضرب عليها الحجاب 5578 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع وألقي عليها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس ( - الهدية لمن عرس ) 5579 أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر وهو بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال وصنعت أمي أم سليم حيسا قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل قال ضعه ثم قال اذهب فادع فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيته قلت لأنس عدة كم كانوا قال يعني زهاء ثلاثمائة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة فليأكل كل إنسان مما يليه فأكلوا حتى شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة قال لي يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر أم حين وضعت
5580 أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس أنه سمعه يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف فقال له سعد إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلت فتزوجها قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني أي على السوق فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أثر صفرة فقال مهيم فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشاة ( 95 كيف الاستخارة ) 5581 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفنى عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته تم كتاب النكاح والرضاع من تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي والحمد لله حق حمده، وصلى ألله على سيدنا محمد نبيه وخيرته من خلقه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم ( 44 كتاب الطلاق ) ( 1 باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه أن تطلق لها النساء ) 5582 أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن عبيد الله هو بن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله هو بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء 5583 أخبرنا محمد بن سلمة المصري قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل أن تطلق لها النساء 5584 أخبرني كثير بن عبيد الحمصي عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي واسمه محمد بن الوليد قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
5585 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال له طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن 5586 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن بن عباس في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال بن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن ( 2 باب طلاق السنة ) 5587 أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتمد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك 5588 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو القطان عن سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع ( 3 باب ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض ) 5589 أخبرنا محمد بن الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر هو بن سليمان قال سمعت عبيد الله هو بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر بها الله عز وجل أن تطلق لها النساء ( 4 باب طلاق الحامل ) 5590 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل ( 5 باب الطلاق لغير العدة ) 5591 أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر ( 6 الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه ) 5592 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها فقالت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق 5593 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة فقال مه وإن عجز واستحمق ( 7 طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ )