Qur'an&Sunnah

Nesâî — es-Sünen

Section V03/P489–V03/P491

6009 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا بشر يعني بن المفضل قال ثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ومحيصة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهم فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة وانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فسكت فتكلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون بخمسين منكم فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قالوا أتبريكم يهود بخمسين قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كذاب فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال أبو عبد الرحمن خالفه سعيد بن عبيد في معنى الحديث 6010 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أبو نعيم عن سعيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فواده مائة من إبل الصدقة ( 50 الحكم باليمين مع الشاهد الواحد ) 6011 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا عبد الله بن الحارث عن سيف هو بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال لنا أبو عبد الرحمن هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس ثقة 6012 وقال يحيى بن سعيد القطان سيف ثقة وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومحمد بن مسلم ليس بذلك القوي ورواه إنسان ضعيف فقال عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل وهو متروك الحديث ولا يحكم بالضعفاء على الثقات 6014 أخبرنا علي بن عثمان قال ثنا محمد بن المبارك الصوري قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد 6015 أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن ثور بن أبي الزناد عن بن أبي صفية الكوفي أنه حضر شريحا في مسجد الكوفة قضى باليمين مع الشاهد الواحد 6016 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا الدراوردي عن بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز قضى باليمين مع الشاهد وأن شريحا قضى باليمين مع الشاهد 6017 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد وهو عامل له على الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد ( 51 اليمين على المنبر ) 6018 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار

Section V03/P491–V03/P492

6019 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا بن أبي مريم قال أنا عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن عطية عن عبد الله بن أنيس قال أنا أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا ( 52 اليمين بعد العصر ) 6020 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بخل فضل ماء بالطريق يمنع بن السبيل منه ورجل بايع إماما للدنيا إن أعطاه ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف ورجل ساوم رجلا على سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر ( 53 من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ) 6021 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن جعفر ويحيى قالا ثنا شعبة قال سمعت عياضا أبا خالد قال رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان ( 54 شهادة الزور ) 6022 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبو النصر قال أنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور ( 55 ذكر النهي عن قبول الشهادة إلا على حق ) 6023 أخبرنا محمد بن قدامة قال ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عمرة بنت رواحة طلبت لي أن أنحل يعني ابني من مالي وإني أبيت ثم بدا لي أن أنحله إياه فقالت لا أرضى حتى تنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهده قال هل لك ولد غيره قال نعم قال هل أتيت كل واحد مثل الذي أتيت له هذا قال لا قال فإني لا أشهد على هذا هذا جور ( 56 شهادة الشاعر ) 6024 أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان عن شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازب يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم وجبريل معك 6025 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال حدثني البراء بن عازب قال سمعت حسان بن ثابت يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجهم أو هاجهم يعني المشركين وجبريل معك ( 57 ما يجوز من شهادة الأمة ) 6026 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال بن جريج عن بن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث بن عامر أنه تزوج ابنة أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر أمة سوداء ممن روى هذا الحديث عن بن أبي مليكة غير بن جريج ( 58 شهادة المرأة على فعل نفسها حديث )

Section V03/P492–V03/P494

6027 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عيسى بن يونس قال حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب فجاءت مولاة من أهل مكة صبيحة ملكها فقالت قد أرضعتكما فسألت أهل الجارية فأنكروا ذلك فركبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكرت ذلك له فقلت يا رسول الله قد سألت أهل الجارية فأنكروا ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكحت غيره 6028 أخبرنا محمد بن أبان البلخي ويعقوب بن إبراهيم قالا ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ( 59 من خير الشهداء ) 6029 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها ( 60 باب من يعطي الشهادة ولا يسألها ) 6030 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف قال قدمت البصرة فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم سمان يعطون الشهادة ولا يسألونها ( 61 من تبدر شهادته يمينه ) 6031 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ( 62 التعديل والجرح عند المسألة ) 6032 أخبرنا محمد بن مسلمة قال أنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال الله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ( 63 تعديل النساء وجرحهن )

Section V03/P494–V03/P497

6033 أخبرنا سليمان بن داود قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس وذكر آخر عن بن شهاب قال أخبرني عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث وإن كان بعضهم أوعى من بعض زعموا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي في نفسه من الرد لهم فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء تراها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله ( 64 مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع ) 6034 أخبرني هارون بن عبد الله قال ثنا معن قال ثنا مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أن سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه \ 5990 \ ( 65 الحكم بالقافة ) 6035 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان وهو بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض قال سفيان هذا تقوية القافة ( 66 الحكم بالقرعة وذكر اختلاف الناقلين لخبر علي بن أبي طالب في ذلك ) 6036 أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال ثنا عبد الرزاق قال أنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد قال اثنين أتقران يعني لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فقضى بالولد للذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه 6037 أخبرنا إسحاق بن شاهين قال ثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث ( 67 ذكر اسم هذا الحضرمي ) 6038 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من أهل اليمن فجعل يخبره ويحدثه وذكر الحديث 6039 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي أيوب الأنصاري قال إن الأنصار اقترعوا منازلهم أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرعهم أبو أيوب فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه طعام بعث به إلينا مختصر قال أبو عبد الرحمن بحير بن سعد ثقة تم كتاب القضاء والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ( 52 كتاب البيوع ) ( 1 باب اجتناب الشبهات في الكسب )

Section V03/P497–V04/P004

[ حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال: ] 6040 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا بن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات قال وربما قال وإن من ذلك أمورا مشتبهة قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حمى وإن حمى الله عز وجل ما حرم وإنه من يخالط الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر 6041 حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام 6042 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره ( 2 باب الحث على الكسب ) 6043 أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه 6044 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم 6045 أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه 6046 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 6047 قال سليمان وأخبرني عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ( 3 باب التجارة ) 6048 أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر القلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد ( 4 ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم ) 6049 أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ( 5 المنفق سلعته بالحلف الكاذب )

Section V04/P004–V04/P006

6050 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر خابوا وخسروا قال المسبل إزاره خيلاء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه 6051 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالكذب 6052 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب 6053 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ( 6 الحلف الواجب للخديعة في البيع ) 6054 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بخل فضل ماء بالطريق يمنع بن السبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف له ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر ( 7 الأمر بالصدقة لمن لم يعقد اليمين بقلبه في حال بيعه ) 6055 أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو شوبوه بالصدقة ( 8 وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ) 6056 أخبرنا أبو الأشعث عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد وهو بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما 6057 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار 6058 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما يتفرقا أو يكون خيارا 6059 محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

Section V04/P006–V04/P008

6060 أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن بن جريج قال أملى علي نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المبتاعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع 6061 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر 6062 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للأخر اختر 6063 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر 6064 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو خير أحدهما فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 6065 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه 6066 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ( 9 ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث ) 6067 أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6068 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6069 أخبرنا عبد الحميد بن محمد بن محمد الحراني قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6070 أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6071 أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6072 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار

Section V04/P008–V04/P011

6073 أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار 6074 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه وما هوى ( 10 وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ) 6075 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ( 11 الخديعة في البيع ) 6076 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة وكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة 6077 أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدة ضعف كان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة ( 12 المحفلة ) 6078 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاه أو اللقحة فلا يحفلها ( 13 النهي عن التصرية وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاه وتترك من الحلب اليومين والثلاث حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها ) 6079 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر لا سمراء 6080 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء ( 14 الخراج بالضمان ) 6081 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا حدثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان ( 15 بيع المهاجر للأعرابي ) 6082 أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر لأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يساوم الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها ( 16 بيع الحاضر للبادي )

Section V04/P011–V04/P013

6083 أخبرني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه 6084 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قال أبو عبد الرحمن سالم بن نوح ليس بالقوي ومحمد بن الزبرقان قال أحب إلينا منه 6085 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد 6086 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا 6087 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبيع ولا يبيع حاضر لباد 6088 أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد ( 17 التلقي ) 6089 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي 6090 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق فأقر به أبو أسامة قال نعم 6091 أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قالوا لا يكون له سمسار 6092 أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي انه سمع بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ( 18 سوم الرجل على سوم أخيه ) 6093 حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في إنائها فإنما لها ما كتب الله لها ( 19 بيع الرجل على بيع أخيه ) 6094 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع بعض 6095 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ( 20 في النجش ) 6096 و

Section V04/P013–V04/P015

6097 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها 6098 حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثني يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفىء به ما في صحفتها ( 21 البيع فيمن يزيد ) 6099 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قالا حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد ( 22 بيع الملامسة ) 6100 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ( 23 تفسير ذلك ) 6101 أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إلية وعن المنابذة وهو طرح الرجل ثوبة إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ( 24 بيع المنابذة ) 6102 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع 6103 أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة ( 25 تفسير ذلك ) 6104 أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك 6105 أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبة إلى الرجل قبل أن يقلبه 6106 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول الرجل إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع

Section V04/P015–V04/P018

6107 أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء بالرملة قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير 6108 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب وهو بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك يشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا وصف إن شاء الله ( 26 بيع الحصاة ) 6109 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ( 27 بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ) 6110 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري 6111 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 6112 أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تتبايعوا الثمر بالتمر قال بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء 6113 أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاوسا يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه 6114 حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن بن جريح عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع الا بالدينار والدرهم ورخص في العرايا 6115 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا 6116 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم ( 28 شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها ) 6117 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ( 29 وضع الجوائح )

Section V04/P018–V04/P020

6118 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق 6119 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع بن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابه جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم 6120 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح 6121 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قال أبو عبد الرحمن هذا أصلح من حديث سليمان بن عتيق ( 30 بيع الثمر سنين ) 6122 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال قتيبة عتيك بالكاف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين ( 31 بيع الثمر بالتمر ) 6123 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال بن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا 6124 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي ( 32 بيع الكرم بالزبيب ) 6125 أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا 6126 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ( 33 باب بيع العرية ) 6127 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا 6128 قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب ( 34 باب بيع العرايا بخرصها تمرا ) 6129 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها 6130 حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا ( 35 بيع العرايا بالرطب )

Section V04/P020–V04/P023

6131 أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر يقول إن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك 6132 أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق 6133 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا 6134 أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم 6135 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها ( 36 اشتراء التمر بالرطب ) 6136 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه 6137 أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قال نعم فنهى عنه ( 37 بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ) 6138 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ( 38 بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ) 6139 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالكيل بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام المسمى من الطعام المسمى ( 39 بيع الزرع بالطعام ) 6140 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله 6141 حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمرة قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم 6142 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا ( 40 بيع السنبل حتى يبيض )

Section V04/P023–V04/P025

6143 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري 6144 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه بالورق ثم اشتره ( 41 بيع التمر بالتمر متفاضلا ) 6145 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا 6146 أخبرنا نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود واللفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس قال أنى لكم هذا قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا فقال لا تفعل فإن هذا لا يصلح ولكن بع تمرك واشتر من هذا حاجتك \ 6102 \ 6147 حدثني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين 6148 أخبرنا هشام بن عمار قال ثنا الأوزاعي عن يحيى وهو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم 6149 أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد قال أتى بلال رسول الله عليه وسلم بتمر برني فقال ما هذا قال أشتريته صاع بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تقربه الربا 6150 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ( 42 بيع التمر التمر ) 6151 أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ( 43 بيع البر بالبر )

Section V04/P025–V04/P027

6152 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى 6153 أخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن سلمة بن علقمة عن بن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد الله وقد كان يدعى بن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية حدثهم فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا ( 44 بيع الشعير بالشعير ) 6154 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر فقال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقال أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه فلم نسمعها منه فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية خالفه قتادة فرواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة 6155 أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم أن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا أن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة ألا أن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرها ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى 6156 أخبرنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرها يدا بيد واللفظ لمحمد لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير ( 45 باب بيع الملح بالملح )

Section V04/P027–V04/P030

6157 أخبرنا يعقوب بن يعقوب قال ثنا بن علية عن خالد وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال قال عبادة بن الصامت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى واللفظ لمحمد 6158 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا فيهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل أما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد الخدري قال ليس بيني وبينه غيره قال قال الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان أو قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء 6159 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة والفضة الكفة بالكفة حتى حصى قال الملح الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا فقال عبادة اني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية اني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك اللفظ لهارون ( 46 بيع الدينار بالدينار ) 6160 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ( 47 بيع الدرهم بالدرهم ) 6161 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال قال عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا أخبرنا واصل بن عبد الأعلى كوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ( 48 بيع الذهب بالذهب ) 6162 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز 6163 أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا بن عون عن نافع بن أبي سعيد الخدري قال بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما على الآخر 6164 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ( 49 بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب ) 6165 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل

Section V04/P030–V04/P032

6166 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت بيعها فذكرت يعني ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بعها ( 50 بيع الفضة بالذهب نسيئة ) 6167 أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي ائت زيد بن أرقم فأتيته فسألته فقال مثل ذلك 6168 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نسيئة فلا يصلح 6169 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا ( 51 بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ) 6170 وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب في الفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا 6171 أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين وسواء بسواء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب في الفضة كيف شئتم والفضة في الذهب كيف شئتم قال أبو عبد الرحمن خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق 6172 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس يقول حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربا إلا في النسيئة 6173 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح سمع أبا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة 6174 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريح عن عطاء أن بن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا النسيئة ( 52 أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بن عمر فيه )

Section V04/P032–V04/P034

6175 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس 6176 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير انه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير 6177 أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم 6178 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن إبراهيم في اقتضاء الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض 6179 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا وان كان من قرض بمثله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله قال أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع 6180 أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك اني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يفرق بينكما شيء ( 53 أخذ الورق من الذهب ) 6181 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ( 54 الزيادة في الوزن الورق ) 6182 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني محارب بن دثار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني 6183 أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن سعد عن محارب بن دثار عن جابر قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني ( 55 الرجحان في الوزن ) 6184 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ووزان يزن بالأجر فاشترى منا سراويل فقال للوزان زن وأرجح 6185 أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان بن عمير قال بعت من رسول صلى الله عليه وسلم دخل سراويل قبل الهجرة فأرجح لي قال أبو عبد الرحمن وحديث سفيان أشبه بالصواب من حديث شعبة 6186 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي عن سفيان ح وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق ( 56 بيع الطعام قبل أن يستوفى ) 6187 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

Section V04/P034–V04/P037

6188 أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه 6189 أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو بن يزيد الجرمي عن سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله 6190 أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه 6191 أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام 6192 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت بن عباس يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض 6193 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال بن عباس فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام 6194 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح وأخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم 6195 أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم بن حزام قال قال حكيم بن حزام ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه 6196 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج وأخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه ( 57 النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى ) 6197 أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ( 58 بيع اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه ) 6198 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه 6199 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى السوق جزافا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه 6200 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن بن عمر حدثه أنهم كانوا يتبايعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام

Section V04/P037–V04/P039

6201 أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم ( 59 الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن منه رهنا ) 6202 أخبرني محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه ( 60 الرهن في الحضر ) 6203 أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال ثنا أنس بن مالك أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخة قال ولقد رهن درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ منه شعيرا لأهله ( 61 بيع ما ليس عند البائع ) 6204 أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك 6205 أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال عثمان هو محمد بن سيف عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل بيع فيما لا يملك 6206 حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني بيع ما ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك ( 62 السلم في الطعام ) 6207 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد قال سألت بن أبي أوفى عن السلف قال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا وابن أبزى قال مثل يعني ذلك ( 63 السلم في الزبيب ) 6208 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال حدثنا بن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمارى أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلى بن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم وسألت بن أبزى فقال مثل ذلك ( 64 السلف في الثمار ) 6209 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ( 65 استسلاف الحيوان واستقراضه ) 6210 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتاه يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا فأتاه فقال ما أصبت الا بكرا رباعيا خيارا قال أعطه فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء

Questions