Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)
قلت أرأيت إن اشتريت جاريتين هذه بخمسمائة وهذه بألف على أن أختار إحداهما قال قال مالك لا يصلح هذا البيع إذا كان يأخذهما على أن إحداهما قد وجبت له إن شاء التي بخمسمائة وإن شاء التي بألف قال قال مالك فإن كان أخذهما على أن ينظر إليهما إن أحب أن يأخذ أخذ وإن أحب أن يترك ترك والبائع أيضا كذلك لا يلزمه شيء من البيع إن أحب أن يمضي أمضى وإن أحب أن يرد رد فلا بأس بهذا وإن أخذهما على أن البيع في إحداهما لازم للمشتري أو للبائع فلا خير في ذلك عند مالك قلت ولم كرهه مالك قال لأنه كأنه فسخ هذه في هذه أو هذه في هذه فلذلك كرهه من قبل الخطر فيهما لأنه لا بد من أن تكون إحدى السلعتين أرخص من صاحبتها فهو إن أخطأ المشتري فأخذ الغالية كان قد غبنه البائع وإن أخذ الرخيصة كان المشتري قد غبن البائع وهو من بيعتين في بيعة وإنما مثلهما مثل سلعة واحدة باعها بثمنين مختلفين مما يجوز أن يحول بعضها في بعض بدينار وثوب أو ثوب وشاة قد وجب عليه أن يأخذ أيهما شاء قال مالك لا خير فيه لأنه لا يدري بما باع ولأنه من بيعتين في بيعة قال سحنون وقال بن وهب وبن نافع وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يجيز مثل هذا إذا قال الرجل للرجل هذا الثوب بسبعة وهذا الثوب بخمسة والوزن واحد فاختر فيهما وقد وجب لك أحدهما فلا بأس بذلك وتفسير حلال ذلك أنه كأنه أخذ الذي بسبعة ثم رده وأخذ الذي بخمسة ووضع درهمين من السبعة عن نفسه وكأنه اشترى درهمين من السبعة التي كانت عليه والثوب الذي بخمسة بالثوب الذي كان أخذه بسبعة ثم رده وبقيت عليه خمسة وصار الثوب الذي بخمسة له فليس في هذا دراهم بدراهم قال عبد العزيز بن أبي سلمة وإذا كانت الدراهم مختلفة الوزن هذه نقص وهذه وازنة فلا يصلح في رأيي وتفسير ذلك أنه كأنه أخذ الثوب الذي بخمسة قائمة ثم رده وأخذ الثوب الذي بسبعة نقص وجعل مكان الخمسة القائمة سبعة نقصا فلا يستطيع إلا أن يخرجهما جميعا نقصا لأنه ليس موضع قصاص حين لم يكن مثلها قال مالك وعبد العزيز في الذي يبيع السلعة بعشرة نقص أو بسبعة وازنة كلتاهما نقدا أو يوجب عليه إحدى الثمنين قالا لا يصلح وتفسير ذلك أنه ملكه وزنين مختلفين فهو كأنه أخذ بالنقص وصارت عليه ثم فسخ ما ملك فسخه وأعطاه مكانها وازنة فلا يصلح اشتراء أحد الثمنين بصاحبه قال بن وهب وقال يونس سألت ربيعة ما صفة البيعتين تجيزهما الصفقة الواحدة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة واحدة فقلت ما صفة ذلك فقال ربيعة يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجب عليه أحدهما كالدينار نقدا والدينارين إلى أجل فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين بالآخر فهذا مما يقارب الربا قال مالك وعبد العزيز وتفسير ما كره من ذلك أنه ملكك ثوبه بدينار نقدا أو بدينارين إلى أجل تأخذهما بأيهما شئت وقد وجب عليك أحدهما فهذا كأنه وجب عليك بدينار نقدا فأجزته وجعلته بدينار إلى أجل أو فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل فجعلتهما بدينار نقدا فكل شيء كره لك أن تعطي قليلا منه بكثير إلى أجل فلا يصلح لك أن تملكهما بذلك يفسخ أحدهما بصاحبه ومن ذلك أن كل شيء كان عليك فلم يصلح لك أن تفسخه في غيره وتؤخره فلا يصلح لك أن تملك ذلك للخيار فيه قال وحدثني وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشتري من الرجل الثوب بالنقد بكذا وكذا وبالنسيئة بكذا وكذا فقال الصفقتان في الصفقة ربا قال بن وهب قال يونس وكان أبو الزناد يقول مثل قول ربيعة في البيعتين بالثمنين المختلفين
قال مالك ونهى عنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن يشتري بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى شهر قال بن وهب قال مخرمة عن أبيه وكره ذلك سليمان بن يسار والقاسم وعبد الرحمن بن القاسم ونافع قال بن وهب عن الليث بن أبي سعد قال وقال يحيى بن سعيد البيعتان اللتان لا تختلف الناس فيهما ثم فسر من نحو قول ربيعة بن عبد الرحمن في الرجل يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا قلت أرأيت إن اشتريت هذا الطعام من رجل كل إردب بدرهم أو هذه الثياب كل ثوب بدرهم أو هذه الغنم كل شاة بدرهم على أني بالخيار ثلاثا فاخترت أن آخذ بعضها وأترك بعضها أيجوز لي هذا أم لا قال لا يجوز إلا أن تأخذ جميعه لأنها صفقة واحدة إلا أن يرضى البائع أن يجيز ذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم ألا ترى أن مالكا قال في الرجل يشتري القمح المصبر كل قفيز بدرهم أنه جائز وليس له أن يأخذ بعضه ويدع بعضه في الرجل يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار قلت أرأيت من أخذ سلعة من رجل بمائة دينار إن رضيها أو على أن يريها فماتت قبل أن يرضاها أو قبل أن يريها أو تلفت أيكون ضمانها من البائع أم من المشتري قال قال لنا مالك في بيع الخيار ضمانها أبدا من البائع حتى يرضى المشتري إذا كان ذلك حيوانا أو مما لا يغاب عليه فإن كان مما يغاب عليه ضمنه المشتري إلا أن تقوم له بينة على تلفه قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثة أيام فتلفت السلعة عندي قبل أن أختار ممن مصيبتها في قول مالك قال إن كانت حيوانا أو أرضين أو دورا فمصيبتها من البائع وإن كانت غير حيوان مما يغاب عليه فهلكت هلاكا ظاهرا فمصيبتها من البائع وإن غاب عليها المشتري ولم يعلم هلاكها إلا بقوله لم يصدق قلت فما يغرم قال الثمن قلت وهو قول مالك أنه يغرم الثمن قال نعم قلت أرأيت من اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فقبض السلعة ونقد الثمن أو لم ينقد فماتت السلعة في يدي المشتري في أيام الخيار أتكون من البائع أو المشتري في قول مالك وكيف إن كان الخيار للبائع أو المشتري أهو عند مالك سواء أم لا قال قال لي مالك الموت في أيام الخيار من البائع وإن كان قد اشترط النقد وانتقد وقبض المشتري السلعة فهي من البائع ويرد البائع الثمن على المشتري قال مالك وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشتري قال قال مالك وإذا ماتت السلعة في أيام الخيار فهي من البائع على كل حال لأن البيع لم يتم ولا يتم حتى يقع الخيار ويرضى من جعل له الخيار بن وهب سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع الجارية ويكون فيها بالخيار شهرا وينقد على ذلك فإن البيع مردود فإن نقد الثمن وجهل ذلك وكان فيهما بالخيار ثم ماتت الجارية فإنها من البائع قلت أرأيت إن هلكت السلعة في أيام الخيار ممن هي في قول مالك قال من البائع قبض المشتري أو لم يقبض نقد أو لم ينقد قال وكذلك قال مالك قال وسألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة في ذلك قال هي من البائع حتى ينفذ البيع وخيار البائع وخيار المبتاع في ذلك سواء سحنون إنما كانت السلعة وضمانها من البائع في أيام الخيار وإن كان المشتري قد قبضها ونقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أنه بيع لم يتم ولا يتم حتى تمضي أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التي تباع بالاستبراء فهي من البائع حتى تحيض والعبد في عهدة الثلاث هو من البائع أبدا حتى يخرج منها وقد تم الأمر فيهما لما مضى في ذلك من السنة ومن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين
قال سحنون وذكر أشهب عن بن لهيعة أن حبان بن واسع حدثه عن محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام فلما استخلف عمر بن الخطاب قال إني نظرت في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى به عبد الله بن الزبير قال بن وهب وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه بن وهب وأشهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو الأمة وعهدة السنة ويأمران بذلك وان عمر بن الخطاب قضى في جارية جعلت على يدي رجل حتى تحيض فماتت انها من البائع ذكره بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق وقال يونس قال بن شهاب مثله قال بن وهب قال بن شهاب وإن كانت حاضت فهي من المبتاع قال سحنون فكيف بالخيار الذي له شرطه في الإجازة والرد النقد في بيع الخيار قلت أرأيت كل شيء اشتراه الرجل من حيوان أو دور أو نخل أو عروض أو شيء مما يقع عليه بياعات الناس اشتراه رجل واشترط الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أيصلح فيه النقد في قول مالك قال لا قلت فإن اشترط النقد قال فقد وقعت الصفقة في قول مالك فاسدة قال وقال مالك لا يصلح النقد في بيع الخيار قلت فإن لم يشترطوا النقد وقعت الصفقة صحيحة ويكون بيعا جائزا قال نعم وقال شهاب ووجه فساد اشتراط النقد أنه بيع وسلف يقول البائع للمبتاع أسلفني خمسين دينارا ثمنها وأنت علي بالخيار ثلاثا فإن شئت أخذت بها مني داري هذه أو عبدي هذا أو متاعي هذا أو دابتي هذه أو ما كان فيه البيع فهو لك فإن تم أخذه وصار له سلفا تم فيه البيع وإن رد البيع ولم يجزه رجع فأخذ سلفه من البائع فانتفع البائع بالذهب باطلا من غير شيء قلت لابن القاسمفكل بيع اشتراه صاحبه وهو فيه بالخيار على أن ينقد فأصاب السلعة عيب في أيام الخيار ثم انقضت أيام الخيار وقبضها وعلم بالعيب في أيام الخيار ورضيه ثم حالت أسواق تلك السلعة أو تغيرت بنماء أو نقصان بدنها ثم أصابها عنده عيب مفسد ثم ظهر على عيب دلسه البائع قال إن شاء حبسها ووضع عنه قدر العيب الذي دلس له البائع من قيمتها يوم قبضها لأنه قبضها على بيع فاسد فصارت قيمتها يوم قبضها هو ثمنها وبطل الثمن الأول كان أقل من القيمة أو أكثر من قيمتها وصارت قيمتها لها ثمنا وإن شاء ردها بالعيب الذي دلس له ويرد ما أصابها عنده من العيب أو يحبسها ويرجع بالعيب الذي دلس له من قيمتها قال وإن لم يحدث بها عنده عيب مفسد كان بالخيار إن شاء ردها بالعيب الذي دلس له وإن شاء حبسها وغرم قيمتها يوم قبضها قلت والخيار له بحال ما وصفت لي قال نعم لأنه إنما نقصت أيام الخيار وقبضها المشتري حدث بها في يديه عيب آخر أو حالت في بدنها وجبت له بقيمتها يوم انقضت أيام خياره وقبضها ثم كان بالخيار في ردها وأن يرد معها من قيمتها التي وجبت له عليه ما نقصها العيب
قلت لابن القاسم أرأيت إن أسلفت رجلا في طعام معلوم على أن أحدنا بالخيار يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين قال إن اشترط أجل يوم أو يومين أو نحو ذلك فلا بأس به ما لم يقدم النقد وإن اشترط أبعد من ذلك لم يجز قدما النقد أو لم يقدماه قلت فلم جوز له إذا لم يقدم النقد وكرهته إذا قدم النقد على ماذا رأيته من قول مالك قال إنما أجزت الخيار فيه إذا لم يقدم النقد وكان أجل الخيار قريبا لأني أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك في قول مالك فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر نقده إلى ذلك الأجل أجزت له الخيار إلى ذلك الأجل وكرهت له أن يقدم نقده ويشترط الخيار لأحدهما لأنه يدخله بيع وسلف وسلف جر منفعة قال بن القاسم ألا ترى أنه إذا قدم النقد واشترط الخيار فكأنه أسلفه هذه الدنانير إلى أجل الخيار على أن جعلاها بعد أجل الخيار في سلعة إلى أجل موصوف فصارت الدنانير سلفا وصارت السلعة الموصوفة تبعا بهذه الدنانير بعد انقضاء أجل الخيار فصارت سلفا جر منفعة قلت ولم كرهته إذا كان أجل الخيار إلى شهر أو شهرين إذا لم يقدم رأس المال قال لأنه يصير دينا بدين والخيار أيضا لا يكون أيضا في قول مالك إلى شهر وإنما جوز مالك الخيار في البيوع على قدر اختيار الناس السلع التي يشترون قلت فإن قدم رأس المال وشرط الخيار وضرب للسلف أجلا بعيدا قال لا يجوز في قول مالك أيضا لأن مالكا لا يجيز هذا الخيار إلى هذا الأجل في شيء من البيوع قلت وكل من اشترى سلعة من السلع على أنه بالخيار وإن كان خياره يوما واحدا فلا يجوز اشتراط النقد في ذلك قال نعم لا يجوز اشتراط النقد في ذلك عند مالك في الدعوى في بيع الخيار قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فجئت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع ليست هذه سلعتي قال القول قول المشتري لأن البائع قد ائتمنه على السلعة قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا قلت أرأيت ان اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغبت بالجارية ثم أتيت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع ليست هذه جاريتي القول قول من قال أرى أن يحلف المبتاع أنها جاريته التي اشتراها منه على أن له الخيار ويردها قلت تحفظه عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال في الرجل يدفع إلى الرجل الذهب يقضيه إياها من دين كان له عليه فيقول له خذها فأنظر إليها وقلبها فيأخذها على ذلك ثم يأتي بها ليردها فينكره الدافع ويقول ليست ذهبي قال القول قول المدفوع إليه مع يمينه قلت أرأيت إن كان إنما اشترى حيوانا أو دورا أو رقيقا على أنه بالخيار ثلاثا فادعى المشتري أن الدواب أنفلتت منه والرقيق أبقوا أو ماتوا قال القول قول المشتري وهو مصدق في ذلك ولا يكون عليه شيء لأن هذا ليس مما يغاب عليه والموت إذا كان بموضع لا يجهل موته سئل عن ذلك وكشف أهل تلك القرية ولا يقبل في ذلك إلا قول عدول فإن عرف في مسئلتهم كذبه أغرمها وإن لم يعرف كذبه حمل من ذلك ما يحمل وحلف عليه وقبل قوله وقد قاله مالك قلت فالأباق والسرقة والاتلاف إذا ادعاه وهو بموضع لا يجهل لم تسئل البينة عن ذلك ويكون القول قوله قال نعم لا تسئل البينة والقول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه قلت وهو قول مالك قال نعم قلت أرأيت كل سلعة اشتريتها على أني بالخيار فيها من ثوب أو عرض سوى الحيوان فغبت عليها ثم ادعيت أنه هلك في أيام الخيار أيكون القول قولي في قول مالك قال قال مالك هو ضامن
قلت فإن أتى بالبينة على أن السلعة التي غاب عليها قد هلكت هلاكا ظاهرا يعرف من غير تفريط من المشتري قال يكون من البائع قال وقال مالك في الرهن في الضياع وفي العارية ما هلك من ذلك مما يغيب عليه مما تثبته البينة العادلة أنه هلك بغير ضيعة من الذي كانت عنده فلا ضمان عليه قال مالك ومن ذلك أن يرهن الرجل الرهن وهو في البحر في المركب فيغرق وله بذلك البينة أنه غرق أو يحترق منزله أو يلقاه اللصوص ومعه رجال فيأخذ اللصوص السلعة منه فشهد الشهود على رؤية ما وصفت لك أنهم رأوه حين احترق وأنهم رأوه حين أخذه اللصوص فهو ضامن صاحبه والذي أعيره أو رهنه منه بريء ولا تباعة عليه وكذلك الذي يشتري على أنه بالخيار فيغيب عليه هو مثل هذا قلت أرأيت إن اشترى حيوانا على أنه بالخيار ثلاثا فقبض الحيوان أو وغاب عليها ثم ادعى المشتري الذي غاب على الحيوان أنها هلكت أو أبقت إن كانت رقيقا قال قال مالك القول قوله إلا أنه في الموت إن كان مع أحد سئل عن تبيان ذلك فإن الموت إذا مات في قرية فيها أهلها لم يخف عليهم ذلك وإن ادعى انفلاتا أو إباقا أو سرقة فالقول قوله مع يمينه إلا أن يأتي بما يدل على كذبه قلت أرأيت إن سألوا في القرية عن موت الحيوان الذي ادعى أنه مات في تلك القرية فلم يصيبوا من يصدق قوله قال فأراه في هذا كاذبا حين لم يوجد أحد يعلم هلاك ما ادعى وهو في قرية فأراه غارما لها في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالعبد عيبا ويقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع قلت أرأيت إن بعت رجلا سلعة بها عيب ولم أبين له العيب ثم جئته بعد ما وجبت الصفقة فقلت له إن بالسلعة عيبا فإن شئت فخذ وإن شئت فدع فقال سألنا مالكا عنها فقال إن كان العيب ظاهرا يعرف أو قامت البينة بالعيب الذي ذكر إذا لم يكن ظاهرا كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن كان إنما يخبر خبرا ليس بظاهر وليس عليه بينة يأتي بها فالمشتري على شرائه ولا يضره ما قال له البائع وإن وجد ذلك العيب بعد ذلك على ما قال البائع كان بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام الخيار قلت ما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام فقبض المشتري السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعد ما مضت أيام الخيار أيكون له أن يردها أم لا قال إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد ما مضي الأجل رأيت أن يردها وإن تباعد ذلك لم أر أن يردها قال بن القاسم إلا أني قلت لمالك الرجل يشتري الثوب أو السلعة على أنه بالخيار اليوم واليومين والثلاثة فإن غابت الشمس من آخر أيام الخيار ولم يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم المبتاع البيع قال قال مالك لا خير في هذا البيع ونهى عنه قال وقال مالك فيما يشبه هذا أرأيت إن مرض المشتري أو حبسه السلطان أكان يلزمه البيع فكره هذا فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وإن مضى الأجل إذا كان ذلك قريبا من مضى الأجل قال وقال مالك أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه إلى أجل مسمى وإلا فلا كتابة له قال ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل فإن أعطاه كان على كتابته قال مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل فإن جاء به عتق
قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من البائع ولم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي إياها في يدي البائع ثم جئت بعد بعد مضي أيام الخيار بزمان فقلت أنا أختار إجازة البيع وقال البائع قد تركتها حتى مضت أيام الخيار فلا خيار لك ولا بيع بيني وبينك قال قال مالك إذا اختار بحضرة مضي أيام الخيار بقرب ذلك جاز خياره وكان البيع جائزا وإن لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضي أيام الخيار ويعرف أنه تارك لبعد ذلك فلا خيار له والسلعة للبائع قلت فإن كان قبض السلعة المشتري وكان اشتراها على أنه بالخيار ثلاثا ولم يختر في أيام الخيار الرد ولا الإجازة حتى مضت أيام الخيار وتطاول ذلك ثم جاء بعد ذلك يرد السلعة قال لا يقبل قوله والسلعة لازمة للمشتري في قول مالك إلا أن يردها بحضرة مضي أيام الخيار أو قرب ذلك فإن تطاول ذلك فالسلعة لازمة للمشتري قلت وإنما ينظر في هذا إذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك حتى لا يقبل قول من كان له الخيار في السلعة حيث هي فإن كانت في يد البائع كانت له ولا بيع بينهما وإن كان قد قبضها المشتري فالبيع جائز والسلعة لازمة له قال نعم إنما ينظر إلى السلعة حيث هي فإذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك فيجعلها للذي هي في يديه في الخيار إلى غير أجل قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ولم يجعل للخيار وقتا أترى هذا البيع فاسدا أو جائزا قال أراه جائزا وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك السلعة في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات أو خمسا قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمس قال ذلك جائز قال بن القاسم قال مالك هذا عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة فذلك جائز ولا بأس به قلت فإن باع أصل حائطه على أن يختار البائع منها أربع نخلات أو خمسا قال ذلك جائز في قول مالك قلت أرأيت إن باع ثمرة نخل له واستثنى من مائة نخلة عشر نخلات ولم يسمها بأعيانها ولم يستثن البائع أن يختارها قال أرى أن يعطي عشر مكيلة ثمر الحائط وهما شريكان في الثمرة البائع والمشتري لهذا العشر ولهذا تسعة أعشار الثمرة ولأنه كأنه باعه تسعة أعشار ثمرة حائطه فلذلك جعلته شريكا معه في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها قلت أرأيت إن اشتريت من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات أختارهن أيجوز أم لا قال لا خير في هذا عند مالك قلت فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط قال لا بأس بهذا عند مالك ما لم يكن فيهن ثمرة فإن كان فيهن ثمرة فلا خير فيه وليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن يختار منه أربعا أو خمسا قال فذلك جائز ولا يعجبني ذلك في ثمرة النخل وإن نزل لم أفسخه ولا بأس به في الكباش قلت فالطعام كله إذا اشترى منه شيئا على أن يختار منه قال لا يجوز ذلك عند مالك إذا كانت صبرا مختلفة قلت أرأيت إن قال آخذ منك ثوبين من هذه الأثواب وهي عشرون ثوبا بعشرة الدراهم على أني بالخيار ثلاثا آخذ أحدهما بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال ذلك جائز قلت وسواء إن كانا ثوبين أو أثوابا كثيرة فاشترى منها ثوبا يختاره وضرب لذلك أجلا أياما قال نعم هو سواء عند مالك قلت أرأيت إن اختار المشتري أحد الثوبين بغير محضر من البائع أيكون ذلك له في قول مالك قال نعم
قلت فإن اختار أحد الثوبين بغير محضر من البائع وأشهد على ذلك ثم ضاع الثوب الباقي قال هو فيه مؤتمن لأنه قد أخذ الثوب ببينة قلت فإن أخذ الثوبين على أن يختار أحدهما فذهب فقطع أحدهما قميصا أو رهنه أو أحرقه فأفسده أو نحو ذلك أيلزمه هذا الذي أحدث فيه ما أحدث وتجعله منه وتجعله في الآخر مؤتمنا قال نعم وقد بينا هذا قال والحيوان كله إذا أخذه على أن يختار منه واحدا بكذا وكذا درهما كان ذلك جائزا في قول مالك قال قال مالك في الغنم إذا اشترى شاة من جماعة غنم يختارها فلا بأس بذلك أو عددا سماه نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل خمسين ثوبا من عدل فيه مائة ثوب على أن يختار الخمسين ثوبا من العدل قال إذا كانت الثياب التي في العدل نوعا واحدا موصوفة طولها وعرضها ورقعتها وإن كان بعضها أفضل من بعض بعد أن تكون هروية كلها أو مروية كلها أو فسطاطية فلا بأس بهذا قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن اختلفت الثياب التي في العدل فكانت أصنافا من الثياب اشتريت خمسين ثوبا أختارها قال لا خير فيه إلا أن يشترط صنفا يختار منه خمسين ثوبا أو يشترط فيقول أختار من صنف كذا وكذا ثوبا ومن صنف كذا وكذا ثوبا حتى يفرد الخمسين ثوبا ويذكر أصنافها كلها قلت وكذلك إن كانت الثياب أكسية خز وحرير لم يجز حتى يسمي ما يختار من كل صنف في قول مالك قال نعم قلت ولم جوز مالك هذا البيع إذا اشتريت على أن أختار ألا ترى أنه لم يقع البيع على شيء يختاره بعينه قال إنما جوزه مالك لأن رجلا لو اشترى من مائة كبش خمسين كبشا يختارها لم يكن بذلك بأس قال بن القاسم وكذلك كل ما يباع إذا كان صنفا واحدا على أن يختار فلا بأس به وهذا مما لا بد للناس في بيوعهم منه غير الطعام فإن كان الطعام فلا خير في أن يشتري على أن يختار في شجر ولا صبر ولا في نخل لأن ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا لأنه كان وجب له غير الصنف الذي أخذ من الطعام فتركه وأخذ به هذا الذي أخذ وإن اختلف ما يختار فيه حتى تكون إبلا أو بقرا أو غنما فلا يجوز إلا أن يشترط ما يختار من كل صنف فكذلك الثياب إذا اختلفت عند مالك قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى مائة شاة على أن يرد منها شاة أيتهن شاء أيجوز هذا البيع في قول مالك قال نعم لأنه إنما هو رجل اشترى تسعة وتسعين شاة من هذه المائة على أن يختار فله أن يرد منها شاة أيتهن شاء والبيع جائز قال وقال مالك ولو أن رجلا اشترى عشرين شاة من مائة شاة أو ثلاثين شاة أو أربعين شاة على أن يختارها فلا بأس به فكذلك هذا أيضا قلت وكذلك لو باعه البائع هذه المائة كلها إلا شاة واحدة يختارها البائع ويكون للمشتري ما سوى ذلك فذلك له في قول مالك قال نعم ولكن لو كان البائع يقول أختار من هذه المائة تسعة وتسعين وأبيعك واحدة من شرارها أو عشرة من شرارها فلا يجوز ذلك وكذلك قال مالك قلت أرأيت إن لم يشترط المشتري الخيار ولا البائع والمسئلة على حالها قال البيع جائز ويكون المشتري بالشاة التي استثناها شريكا يكون له جزء من مائة جزء قلت وهذا قول مالك قال هذا مثل قول مالك في الثياب قلت والثياب في هذا بمنزلة ما وصفت لي في الغنم قال نعم قال وقال مالك في الثياب إذا اشترط أن يختار كان له أن يختار وإن لم يشترط الخيار كان شريكا له
قلت وكذلك الإبل والبقر والغنم والحمير والدواب إذا كانت صنفا واحدا اشتراها صفقة واحدة واستثنى البائع منها واحدة أو عشرا أو عشرين كان ذلك له وكان شريكا إذا لم يشترط الخيار قال نعم إلا أن يكون الذي اشترط البائع جلها على الخيار فلا خير في ذلك فإن لم يكن جلها فلا بأس به لأن مالكا قال لو أن رجلا باع ثيابا بثمن واشترط أن يختار منها قال إن كان اشترط رقما بعينه يختار منه فذلك له وإن لم يشترط شيئا بعينه فهو شريك في جملة الثياب بقدر ما استثنى من ذلك فهذا إذا لم يشترط أن يختار كان البيع جائزا وإنما أبقى البائع جزأ له واحدا فلم يشترط أن يختار البائع ولم يشترط المبتاع الخيار فهو شريك بذلك الجزء قلت فإن اشترط المشتري أن يختار من هذا الحائط عشر نخلات يختارها قال لا خير في ذلك عند مالك لأنه يدخله التمر بالتمر متفاضلا قال سحنون ألا ترى إذا قال الرجل للرجل أبيعك السمراء تسعة آصعة بدينار والمحمولة عشرة بدينار أيهما شئت فخذ فقد وجب لك إحدهما فلا تفر من ذلك وتفسير ذلك أنه كان يفسخ السمراء بالمحمولة والمحمولة بالسمراء وفيه أيضا بيع الطعام قبل استيفائه وإذا قال الرجل هذا التمر خمسة عشر بدينار وهذه الحنطة عشرة بدينار وأيهما شئت فخذ فقد وجبت لك إحدى السلعتين فلا تفر منه فإن ذلك بيع قبل استيفائه وتفسير ذلك أنه ملكه بيعتين لا يصلح له فسخ إحداهما بصاحبتها قبل أن يستوفى لأنه أوجب له الحنطة ثم فسخها فأخذ مكانها تمرا والتمر بالحنطة بيع مثل الحنطة بالذهب ومثلها بالورق وليست بقضاء منها ولا يجوز بها مكانها إلا بيعا ببيع ويدا بيد فإذا خيره هكذا بين سمراء ومحمولة أيهما شاء أن يأخذ أخذ وقد وجبت له إحداهما فهو أيضا من هذا الباب بيع قبل استيفاء ألا ترى أنه لما ملك إحدى البيعتين وفسخ إحداهما في صاحبتها أنه قد وجب له تسعة آصع من السمراء فهو يدع التسعة التي وجبت له من السمراء بعشرة آصع من المحمولة أو يدع عشرة الآصع التي وجبت له من المحمولة بتسعة آصع من السمراء وهو لا يصلح له أن يشتري تسعة بعشرة وهذا شبيه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو مما نهي عنه أن يباع اثنان بواحد إذا كانا من صنف واحد قال مالك ومثله لا ينبغي للرجل أن يبيع من نخله عشرة أعذق ويبيع ثمرها على أن المبتاع يختارها وذلك أن المبتاع ينقل تلك العشرة إلى غيرها وقد وجبت عليه في حال فيأخذ أقل أو أكثر وقد نهي عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل قالسحنون وكل هذا قاله مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة إلا أن يأخذها يريد المعني والنيء على صاحبه وصاحبه كذلك قال بن القاسم ولو اشترط البائع أن يختار قال مالك ذلك له جائز وما رأيت أحدا من أهل العلم يعجبه قول مالك في ذلك ولا يعجبني أيضا الذي قال مالك من ذلك في كتبه النخل يختارها البائع وما رأيته حين كلمته في ذلك عنده حجة ولقد أوقفني فيها نحوا من أربعين ليلة ينظر فيها ثم قال لي ما أراها إلا مثل الغنم يبيعها الرجل على أن يختار منها عشر شياه فلم يعجبني لأن الغنم بعضها ببعض لا بأس به متفاضلا والتمر بالتمر متفاضلا لا خير فيه فإذا وقع أجزته لما قال مالك في ذلك ولا أحب لأحد أن يدخل فيه ابتداء ولا يعقد فيه بيعا وهو إذا لم يشترط الخيار أجزت البيع وجعلت له من كل نخلة بقدر ما استثنى إن كانت عشرة من مائة جعلت له عشر كل نخلة على قدر طيبها ورداءتها حتى كأنه شريك معه فهذا لا بأس به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب بيع الغرر في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب
قلت لابن القاسم أرأيت ان اشترى ثيابا مطوية ولم ينشرها ولم توصف له أيكون هذا البيع فاسدا في قول مالك لأنه لم ينشر الثياب ولم توصف له ( قال ) نعم هو فاسد في قول مالك ( قلت ) أرأيت ان اشتريت سلعة وقد كنت رأيتها قبل أن أشتريها بشهر أو بشهرين أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا ( قال ) نعم إذا كانت من اللسلع التي لا تتغير من الوقت الذي رآها فيه إلى يوم اشتراها ( قلت ) وان نظرت إلى السلعة بعد ما اشتريتها فقلت قد تغيرت عن حالها وليست مثل يوم رأيتها وقال البائع بل هي بحالها يوم رأيتها ( قال ) القول قول البائع والمشتري مدع ( وقال ) أشهب بل البائع مدع ( قلت ) لابن القاسم وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك في جارية تسوق بها رجل في السوق وكان بها ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام ورأى ما كان بها فاشتراها منه فلما أتاها ليدفعها إليه قال ليست على حالها وقد ازداد ورمها ( قال مالك ) أرى المشتري مدعيا ومن يعلم ما يقول وعلى البائع اليمين ( قلت ) فما الملامسة في قول مالك ( قال ) قال مالك الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه ( قال ) والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة ( قال مالك ) والساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا أو ينظر إلى ما فيهما وإلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من الغرر وهو من الملامسة ( وقال بن وهب ) عن يونس عن ربيعة بهذا ( قال ) فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة فقال الملامسة أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار والتغيب في البيع ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير ( قال ) وأخبرني عن مالك بن أنس وغيره عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ( قال بن وهب ) وقال لي مالك وتغسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحته أو دابته أو غلامه وثمن هذه الاشياء خمسون دينارا فيقول أنا آخذها منك بعشرين دينار فإن وجدها المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينار وان لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دينارا وهما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك ولا يدريان أيضا اذا وجدت تلك الضالة كيف توجد وما حدث فيها من أمر الله مما يكون فيه نقصها أو زيادتها فهذا أعظم المخاطرة ( قال ) بن وهب وأنس بن عياض وبن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله ( وقال ) عبد العزيز ومما يشبه المخاطرة اشتراء الضالة والآبق ( قال بن وهب ) وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغيب كله من كل شيء يديره الناس بينهم ( بن وهب ) وبلغني عن بن عباس أنه كان يقول لا يصلح بيع الغيب أن يشتري ما غاب عنه وان كان وراء هذا الجدار وأشار بيده إلى جدار وجاهه ( قال بن وهب ) وقال يونس قال بن شهاب في بيع الشاة والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره قال لا يصلح بيع الغرر وكان ربيعة يكره بيع الغيب ( قال بن وهب ) وقال يحيى بن سعيد نحو قول بن شهاب وقد أخبرتك بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي هو في أيديهما ولا ينظرون إليه ولا يتحرون عنه فكيف بما غاب على نه قد ند أو أبق وذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لعظم خطره وأنه من الغرر
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار إذا رآها ( قلت ) أرأيت ان نظر إلى دابة عند رجل فاشتراها بعد ذلك بعام أو عامين على غير صفة الا على رؤيته أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ان كان أمرا تكون فيه السلعة على حالها فلا بأس بذلك اذا لم يتباعد ذلك تباعدا شديدا ( قال ) وانما قال مالك اذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره اليها فذلك جائز وانما قاله لنا مبهما ولم يذكر لنا فيه الاجل البعيد ولا القريب فأرى اذا تباعد شراؤه من نظره اليها حتى يتفاحش ذلك ويعلم أنها لا تبلغ إلى ذلك الوقت من يوم نظر اليها حتى تتغير بزيادة أو نقصان وما أشبهه فلا أرى أن يشتريها الا على المواصفة أو على أن ينظر اليها فإن رضي بذلك والا ترك ( قلت ) أرأيت رجلا اشترى سلعة ولم يرها أله الخيار اذا رآها ( قال ) قال مالك اذا وصفها وجلاها بنعتها وماهيتها فأتي بها أو خرج اليها فوجدها على الصفة التي وصفتله لزمه البيع فإن لم يكن رآها فليس له أن يأبى ذلك عليه بعد أن يراها اذا كانت على الصفة التي وصفت له أن يقول لا أرضاها ( قال ) مالك وان كانت سلعة قد رآها قبل أن يشتريها فاشراها على ما كان يعرف منها وهي غائبة عنه فوجب البيع بينهما فوجدها على حال ما كان يعرف فالبيع له لازم ( سحنون ) وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم لا ينعقد بيع الا على أحد أمرين إما على صفة يوصف له أو على رؤية قد عرفها أو شرط في عقدة البيع أنه بالخيار اذا رأى السلع بأعيانها فكل بيع ينعقد في سلع بأعيانها على غير ما وصفنا فالبيع منتقض لا يجوز ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يرى العبد عند الرجل ثم يمكث عشرين سنة ثم يشتريه بغير صفة أترى الصفقة فاسدة لتقادم الرؤية في قول مالك ( قال ) انما قال مالك لنا ما أخبرتك أنه لا يصلح الا أن يوصف أو يكون قد رآه ولم أسمع منه في تقادمه شيئا الا أني أرى ان كان ذلك قد تقادم تقادما يتغير فيه العبد لطول الزمان فالصفقة فاسدة الا أن يصفه صفة مستقبلة ( قلت ) أرأيت ان رأيت سلعة من السلع منذ عشر سنين أيجوز لي أن أشتريها على رؤيتي تلك في قول مالك ( قال ) السلع تختلف وتتغير في أبدانها الحيوان يتغير بالعجف والنقصان والنماء والثياب تتغير لطول الزمان وتسوس فإن باعها على أنها بحال ما رآها فلا بأس بذلك ولا يصلح النقد فيها لانه ليس بمأمون ( قال ) ولا يمكن هذا في الحيوان لان الحيوان بعد طول المكث يحول في شبه ليس الحولي كالقارح ولا كالرباع ولا الجذع كالقارح ولا يمكن أن تكون حالته واحدة وقد بينا في أول الكتاب ما أغنى عن هذا في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة
( قلت ) أرأيت سلعة اشتريتها غائبة عني قد كنت رأيتها أو على الصفة أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ) قلت لمالك فإن فاتت السلعتان الموصوفة له والتي قد رأى ممن هما اذا كان فوتهما بعد وجوب الصفقة وقد فاتتا أو هما على حال ما كانا يعرفان من صفة ما باعاهما عليه أو رآهما ( قال ) فقال لي مالك في أول ما لقيته أراهما من المشتري إذا وقعت الصفقة عليهما وهما بحال الصفة التي وصفهما له الا أن يشترط المبتاع علي البائع أنهما منك حتى أقبضهما ثم رجع فقال لي بعد أراهما من البائع حتى يقبضهما المبتاع الا أن يشترط البائع على المبتاع انهما منك حين وجبت الصفقة وما كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في قوله الاول والآخر فقال لي في قوله الاول هو من المبتاع وقال لي في قوله الآخر هو من البائع ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع الموت والنماء والنقصان ( قال بن وهب ) قال الليث بن سعد كان يحيى بن سعيد يقول من باع دابة غائبة أو متاعا غائبا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة أو المتاع الذي اشترى ولكن يوقف الثمن فإن كانت الدابة أو المتاع على ما وصف تم بيعهما وأخذ الثمن ( قال بن وهب ) أخبرني عبد الجبار بن عمر أن ربيعة حدثه قال تبايع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة وشرط ان كانت هذا اليوم حية فهي منى ( قال بن وهب ) وقال بن جريج قال بن شهاب كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع فكان الناس يقولون ليتهما قد تبايعا حتى ننظر أيهما أجد فابتاع عبد الرحمن من عثمان فرسا باثني عشر ألفا ان كانت هذا اليوم صحيحة فهي مني ولا إخال عبد الرحمن الا قد كان عرفها ثم ان عبد الرحمن قال لعثمان هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهي منك حتى يقبضها رسولي قال نعم فزاده عبد الرحمن أربعة آلاف على ذلك فماتت وقدم رسول عبد الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان ( قال بن وهب ) قال يونس عن بن شهاب نحو ذلك ( قال ) وانه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من البائع ( قال بن وهب ) وقال يونس انه سأل بن شهاب عن رجل باع وليدة له بغلام والغلام غائب عنه فقبض المشتري الوليدة وانطلق ليأتي بالغلام إلى بائعه فوجد الغلام قد مات فبينما هو كذلك اذ ماتت الجارية قبل أن يبعث بها إلى صاحبها ( قال بن شهاب ) كان المسلمون بتبايعون في الحيوان مما أدركت الضفقة حيا مجموعا فإن كان هذان الرجلان تبايعا بالعبد والوليدة على شرط المسلمين الذي كانوا يشترطون فلكل واحد منهما ما أدركت الصفقة حيا يوم تبايعا وان كانا تبايعا على أن يوفى كل واحد منهما صاحبه ما تبايعا به في هذين المملوكين فالبيع على هذا ( قال بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ( قال الليث ) قال بن أبي جعفر عن ربيعة لا بأس أن يشتري الرجل غائبا مضمونا بالصفة ( قال ) يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد في بيع الدابة الغائبة ان أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس وعلى ذلك بيع الناس الدعوى في بيع البرنامج
( قلت ) أرأيت من باع غزلا ببرنامجه أيجوز أن يقبضه المشتري ويغيب عليه قبل أن يفتحه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يبيع الرجل البز على البرنامج فيقبضه المشتري ويفتحه وقد غاب عليه فيقول لم أجده على البرنامج ويقول البائع قد بعتكه على البرنامج ( قال ) القول قول البائع لان المشتري قد صدقه حين قبض المبتاع على ما ذكر له من البرنامج ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو صارفته دراهم بدنانير ثم أتيته بعد ذلك وقد غبت على الدراهم فقلت الدراهم زائفة القول قول من ( قال ) القول قول رب الدراهم وعليه اليمين على علمه أنه لم يعطه الاجيادا في علمه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان اشتريت عدلا مرويا على برنامج أو على صفة ثم نقلته فاصبته زطيا فجئت به لارده وقلت أصبته زطيا وقال البائع بل بعتك مرويا ( قال ) قال مالك القول قول البائع لان المشتري قد رضي بأمانة البائع وقبضه على قوله الا أن يكون مع المشتري رجال لم يفارقوه من حين قبض العدل حتى فتحه فوجده بتلك الحالة فهذا يرده ويكون القول قوله ( قال ) وقال مالك والطعام يشتريه الرجل بكيله ويصدقه أن فيه مائة أردب ثم يكيله فيجده تسعين أردبا ( قال ) القول قول البائع الا أن يكون معه قوم من حين اشتراه حتى كاله لم يغب عليه فهو مثل البز الذي وصفت لك ( قال ) وقال مالك وكل من دفع ذهبا في قضاء كان عليه كانت عليه مائة دينار فدفع إليه دنانير في صرة فقال هذه مائة دينار وصدقه المقتضى فوجدها تنقص في عدتها أو في وزنها ( قال ) قال مالك القول قول الدافع وهذا مثل الطعام والثياب في البيع على البرنامج ( قلت ) أرأيت ان اشتريت عدلا زطيا على صفة برنامج وفي العدل خمسون ثوبا بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحدا وخمسين ثوبا ( قال ) قال مالك يرد ثوبا منها ( قلت ) كيف يرد الثوب منها أيعطى خيرها أم شرها ( قال ) لا ولكن يعطى جزأ من واحد وخمسين جزأ من الثياب ( قلت ) فإن كان الجزء من واحد وخمسين جزأ لا يعتدل أن يكون ثوبا كاملا يكون أكثر من ثوب أو أقل من ثوب كيف يصنع ( قال ) قال لي مالك منذ حين أرى أن يرد جزأ من واحد وخمسين جزأ ثم أعدته عليه فسألته عنه كيف يرده فقال يرد ثوبا كأنه عيب وجده فيه فيرده به ( قال ) فقلت لمالك أفلا تقسمها على الأجزاء ( قال ) لا وانتهرني ثم قال انما يرد ثوبا كانه عيب وجده في ثوب فرده به فلم أر فيما قال لي مالك أخيرا أنه يجعله معه شريكا ( قال بن القاسم ) وأنا أري قوله الأول أعجب الي ( قلت ) أرأيت لو باع عدلا زطيا بصفة على ان فيه خمسين ثوبا صفقة واحدة بمائة دينار فأصاب فيه تسعة وأربعين ثوبا ( قال ) قال مالك يقسم الثمن على الخمسين ثوبا فيوضع عن المشترى جزء من ذلك ( قلت ) فإن أصاب فيه أربعين ثوبا أو نحو ذلك أو كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب أيلزم ذلك البيع المشتري أم لا ( قال ) أرى أنه يلزمه البيع بحساب ما وصفت لك اذا كان في العدل اكثر مما سمى من الثياب فإن كان في العدل النقصان الكثير لم يلزم المشتري أخذها ويرد البيع فيما بينهما وانما قلت لك هذا للذي قال
مالك من كيل الطعام وقد فسرت لك ذلك ( قلت ) أرأيت ان اشتريت من رجل مائة ثوب من عدل على برنامج موصوف أو على صفة موصوفة كل ثوب بعشرة دراهم على أن فيه من الخز كذا وكذا ومن الفسطاط كذا وكذا ومن المروي كذا وكذا فأصبت في العدل تسعة وتسعين ثوبا وكان النقصان من الخز ( قال ) أرى أنه تحسب قيمة الثياب كلها فينظر كم قيمة الخز منها فإن كانت الربع أو الثلث من الثمن وعدة الخز عشرة وضع عنه عشر ربع الثمن أو عشر ثلث الثمن كله لان القيمة تكون اكثر من الثمن أو أقل فإنما يقسم الثمن على الأجزاء كلها ثم ينظر إلى ذلك الجزء الذي وجد فيه ذلك النقصان ثم ينظر إلى ذلك النقصان منه فإن كان جزأ وضع عنه من الثمن قدر الذي أصابه من ذلك الجزء من الثمن ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال يقدم البز من العراق فيأتى صاحبه المدينة بتسمية متاعه وصفته فيبتاعه الناس منه ثم يبيعونه بعضهم من بعض فان تم بيع الاول ووجد على ما قال فقد جازت بيوعهم كلها بينهم وان هلك البز فضمانه على صاحبه وقد بينا قول من جوز البيع على الصفة في الشيء بعينه وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الملامسة حين فسر لا ينظرون إليه ولا يخبرون عنه فهذا دليل على أن الخبر جائز وهو خارج مما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز فيحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا رائطة سابرية وذرعها كذا وكذا ويسمى أصناف ذلك البزز بأجناسه وذرعه وصفته ثم يقول اشتروا على هذا فيشترون ويخرجون الاعدال على ذلك فيفتحونها فيشتغلون ويبرمون ان ذلك لازم لهم اذا كان ذلك موافقا للبرنامج الذي باعه عليه ( قال مالك ) فهذا الذي لم يزل الناس يجيزونه بينهم اذا لم يكن المتاع مخالفا لصفة البرنامج فكفى بقول مالك حجة فكيف وقد أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار في ذلك في اشتراء الغائب
( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت من رجل عبدا وهو بموضع بعيد لا يجوز فيه النقد فهلك العبد بعد الصفقة ممن مصيبته ( قال ) قد اختلف قول مالك فيه فيما سمعت منه والذي أخذته لنفسي من قول مالك أن المصيبة من البائع الا أن يشترط البائع الضمان من المشترى ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت من رجل دارا غائبة وقلت قد عرفتها ولم نصفها في كتابنا أيجوز هذا الشراء ( قال ) نعم اذا كان البائع قد عرف ما باع ( قلت ) ما قول مالك فيمن باع غنما عنده له غائبة بعبد غائب ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فإن ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه ( قال ) لا خير في هذا وهذا دين بدين ( قلت ) فإن ضربا لاحدى السلعتين أجلا ولم يضربا للأخرى ثم تفرقا قبل القبض ( قال ) لا يصلح تفرقا أو لم يتفرقا إذا ضربا الاجل لان السلعة لا تباع اذا كانت بعينها إلى أجل الا أن يكون قال أجيئك بالسلعة غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فإن قال ان لم آتك بها غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فلا بيع بيني وبينك انه لا خير فيه لانه مخاطرة فإن نزل ذلك فالبيع ماض والشرط باطل ( قلت ) أرأيت أصل قول مالك ان من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها وذلك الشيء في موضع غير موضعهما أنه اذا كان ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس ولا بأس بالنقد في ذلك وان كان ذلك بعيدا جاز البيع ولا يصلح النقد في ذلك الا أن يكون دورا أو أرضين أو عقارا فإنه لا بأس بالنقد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قال ) وقال مالك وذلك أن الدور والأرضين أمر مأمون ( قلت ) وكذلك ان اشتريت دابة في بعض المواضع وموضعها بعيد بثوب بعينه لم يصلح لي أن أنقد الثوب مثل ما لا يجوز لي أن أنقد الدنانير اذا كان ثمن الدابة دنانير ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) ولم كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد في الدنانير ( قال ) لان الثوب أيضا ينتفع به ويلبس فلا خير في ذلك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه وهو منه على مسيرة اليوم واليومين فاشتراه على ان أدركت الصفقة الزرع ولم تصبه آفة فهو من المبتاع أترى هذا البيع جائزا أو يكون مثل الحيوان والعروض في الشرط والنقد ( قال ) أراه بيعا جائزا وأراه من المبتاع اذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد الصفقة ( قلت ) أرأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عني بعيدة مما لا يصلح النقد فيها فمات بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك ( قال ) قد اختلف قول مالك فيها وآخر قوله أن جعل مصيبة الحيوان من البائع الا أن يشترط الصفقة والدور والارضين من المشترى وأحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من البائع وأما الدور والارضون فهي من المشتري على كل حال فيما أصابها بعد الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو سيل أو غير ذلك وإنما رأيت ذلك لأن الارضين والدور قال لي مالك يجوز فيها النقد وان بعدت لانها مأمونة والحيوان لا يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور والارضين من المشترى ( قلت ) أرأيت ان اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت منه بها كفيلا ( قال ) لا يكون في هذا كفالة لأنه انما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيها ( قلت ) فإن كانت قريبة مما يصلح النقد فيها لم يصلح الكفيل فيها أيضا قال نعم ( قلت ) فإن كانت بموضع قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك ( قال ) قال مالكفي العبد الغائب انه من البائع حتى يقبض ه المشترى الا أن يشترط البائع على المشترى أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى اذا كان تلفها بعد الصفقة وكانت يوم تلفت على ما وصف ( قال ) ولم يقل لي مالك في قرب السلعة ولا بعدها شيئا وأرى أنا أن ذلك في القريب والبعيد سواء الا في الدور والأرضين
في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
( قلت ) أرأيت ان اشتريت سلعة أو حيوانا قد رأيت ذلك قبل أن أشتريه أو اشتريت ذلك على صفة وهو في موضع بعيد مثل المدينة من مصر أو برقة من مصر أو من افريقية أيصلح فيه النقد في قول مالك قال لا ( قلت ) أفيجوز لي أن أبيع تلك السلعة من الذي باعنيها بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك وأنتقد أولا أنتقد ( قال ) قال لي مالك في الرجل يبتاع السلعة الغائبة التي لا يصلحالنقد فيها من رجل قد وصفها أو قد رآها ثم يقيله منها أنه لا يصلح ( قال ) مالك وأراه من الدين بالدين لأن الدين قد ثبت على المبتاع ان كانت السلعة سليمة يوم وقعت الصفقة فإذا أقاله منها بدين قد وجب له عليه فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه لا يقبضه مكانه فيصير الكالئ بالكالئ وكذلك فسر لي مالك والسلعة الغائبة التي سألتني عنها لا تصلح بأقل ولا بأكثر من صاحبها ولا بمثل لأنه يصير دينا بدين كما وصفت لك ( قال سحنون ) وهذا على الحديث الذي جاء في السلعة إذا أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة ( قال بن القاسم ) فأما ان باعها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولم ينقد فلا بأس به ( قال ) وكذلك قال ي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها ( قال ) وكذلك قال لي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه بدينه جارية مما تستبرأ أو مثلها يتواضع للحيضة لأنها من عليه الرقيق فيتواضعانها للحيضة ( قال ) قال مالك لا خير في ذلك وهذا شبه الدين بالدين ( قال ) مالك ان لم ينتقد الربح فلا بأس بذلك لأنه لا يدري أيحل له ذلك الربح أم لا لأنها ان كانت حاملا لم يحل له الربح لأنه لم يجب له فيها بيع ولا شراء فأري أنه لا يجوز للمشتري أن يقبل من البائع ربحا ينتقده في الثمن لأنه لا يدري أيتم له البيع أم لا كما لا يجوز للبائع الاول أن يقبل من المشترى زيادة يقيله بها من الجارية وكذلك فسر لي مالك ( قال ) وقال مالك لا أرى بأسا أن يقيله منها برأس ماله لا زيادة فيها ولا نقصان قبل أن تخرج من الحيضة ولا أرى على صاحبها فيها استبراء ( قلت ) ويبيعها من غير صاحبها بأقل أو بأكثر ( قال ) نعم لا بأس بذلك مالم ينتقد الثمن ولم يأخذ ربحا فإذا خرجت من الحيضة قبضها مشتريها وان دخلها نقصان عمل فيها كما يعمل في مشتريها وهذا أحب قول مالك فيها الي ( قلت ) وكذلك ان آجرت ذارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته ثم انى بعت ذلك الثوب منه قبل أن أقبضه منه بدراهم أو دنانير أو ثوبين مثله من صنفه أو سكنى دار له ( قال ) لا أرى به بأسا اذا علم أن الثوب قائم حين وقعت الصفقة الثانية ( قلت ) فإن أكريت دارا لي بدابة بعينها موصوفة في موضع بعيد وقد رأيتها الا أنها في موضع بعيد على أن يبدأ بالسكنى الساعة ( قال ) لا يصلح ذلك لان الدابة الغائبة لا يصلح فيها النقد وان كان ثمنها عرضا وكذلك قال لي مالك وغيره من أهل العلم فلما لم يصلح له فيها النقد لم يصلح لك أن تنقد في ثمنها سكنى دار ( قلت ) أرأيت ان اشتريت دابة وهي غائبة بسكنى داري هذه سنة على أن لا أدفع إليه الدار حتى أقبض الدابة أيجوز هذا أم لا قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ولا تراه من الدين بالدين ( قال ) لا لأن هذا بعينه وهو غائب وإنما الدين بالدين في قول مالك في المضمونين جميعا ولو كان أحدهما بعينه الا أنه غائب في موضع لا يصلح فيه النقد والآخر مضمون إلى أجل لم يكن بذلك بأس ولا يصلح النقد فيها بشرط حتى يقبض السلعة الغائبة التي بعينها الا أن يتطوع المشترى بالنقد من غيره من غير شرط كان بينهما لأن مالكا قال لي لا بأس أن يبيع الرجل من الرجل السلعة الغائبة التي لا يجوز في مثلها النقد أو الثمر الغائب في رؤس النخل الذي لا يجوز في مثله النقد بدين إلى أجل ولم يقل لي مالك بذهب ولا ورق ولا بعرض والذهب والورق الذي لا شك فيه أنه قوله والعروض والحيوان انه لا بأس به وهو أمر بين ( قلت ) والثمر الغائب كيف هو عند مالك ( قال ) قال لي مالك كان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يبيع ثمار حوائطه وهو بالمدينة فيبيع ثماره كيلا التي بالصفراء وبخيبر بثمن إلى أجل كيلا فلم أر بذلك بأسا ولم يره أحد من الدين بالدين ( قال ) لي سحنون وهذه حجة في بيع البرنامج وقد قال لي مالك لو كانت على مسيرة خمسة أيام أو ستة هذه الحوائط جاز لصاحبها أن يبيعها ( قال بن القاسم ) فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل أفريقية من المدينة فهذا لا يصلح لأنه لا يبلغ حتى تجد الثمرة فلا خير في هذا لأنه لا يعرف هذا من بيوع الناس وهذا مما لم ندركه ولا نعرفه ( قال ) وقال لي مالك ولو كان هذا في الحيوان لم أر به بأسا اذا لم ينقد ( قال ) لي مالك وان كان في الدور والأرضين ورقاب النخل لم يكن بذلك بأس وان نقده ( قال بن القاسم ) وانما الثمار تفسير منى وما ذكرت لك من بعد الثمار عن مشتريها اذا كانت بأفريقية وما أشبهها فلم أسمعه من مالك انما هو تفسير منى سحنون الا أن يكون التمر يابسا
الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة ( قلت ) أرأيت ان اشتريت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن أقبضها فادعى البائع انها ماتت بعد الصفقة وادعى المشتري أنها ماتت قبل الصفقة ( قال ) في قول مالك الاول هي من البائع الا أن يأتي بالبينة أنها ماتت بعد الصفقة وان لم يكن له بينة حلف المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد وجوب البيع اذا ادعى البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين للبائع على المبتاع وهي من البائع ( قلت ) فإن اشتراها بصفة قد كان رآها ثم ماتت قبل أن يقبض فقال البائع لا أدري متى ماتت أقبل البيع أم بعد البيع وقال المبتاع ذلك أيضا ( قال ) قال مالك هي من البائع في هذا الوجه في قول مالك الأول وأما قوله الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشتري ( قلت ) أرأيت ان اشتريت سلعة قد رأيتها وأعلمت البائع أني قد رأيتها فاشتريتها منه على غير صفة فلما رأيتها قلت ليست على الصفة التي رأيتها وقال البائع هي على الصفة التي رأيتها من ترى القول قوله في ذلك ( قال ) القول قول البائع وعليه اليمين الا أن يأتي المبتاع بالبينة على أنها يوم رأها هي على خلاف يوم اشتراها وذلك أنى سمعت من مالك ونزلت بالمدينة في رجل أوقف جارية بالسوق وبرجلها ورم فتسوق بها وسام بها رجل ثم انصرف بها ولم يبعها فأقامت عنده أياما ثم لقيه رجل فقال ما فعلت جاريتك قال هي عندي قال فهل لك أن تبيعني اياها قال نعم فباعه اياها على الورم الذي كان قد عرفه منها فلما وجب البيع بينهما بعث للرجل إلى الجارية فأتى بها ولم تكن حاضرة حين اشتراها فقال المشتري ليست على حال ما كنت رأيتها وقد ازداد ورمها ( قال ) مالك تلزم المشتري ومن يعلم ما يقول وهو مدع الا أن تكون له بينة على ما ادعى وعلى البائع اليمين فمسألتك مثل هذه ( وقال ) أشهب لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعى لان المشتري جاد والبائع يريد أن يلزمه ما جحد في الرجل يشتري طريقا في دار رجل ( قلت ) أرأيت ان اشتريت طريقا في دار رجل أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو باعه موضع جذوع له من حائطه يحمل عليها جذوعا له ( قال ) نعم هو أيضا قوله اذا وصف الجذوع التي تحمل على الحائط ( قلت ) ويجوز هذا في الصلح ( قال ) نعم في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية ( قلت ) أرأيت ان اشتريت عمود رخام من رجل قد بني على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا الشراء وأنقض العمود ان أحببت ( قال ) نعم قال وهذا من الامر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر ( قلت ) أرأيت ان اشتريت من رجل جفن سيفه وهو على نصله وحمائله ولم اشتر منه فضته أيجوز هذا الشراء في قول مالك ( قال ) نعم لا بأس به في قول مالك ( قلت ) وينقض صاحب الحلية حليته اذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) ولا ترى هذا من الضرر ( قال ) لا لأنهما قد رضيا في الرجل يبيع عشرة أذرع من هواء هوله
( قلت ) أرأيت ان باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن يشترط له بناء يبنيه لأن يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت ان بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا ( قال ) هذا عندي جائز ( قلت ) فتحفظه عن مالك ( قال ) لا اذا بين صفة ما يبنى فوق جداره من عرض حائطه في الرجل يبع سكنى دار أسكنها سنين ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا في قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه ( قال ) بل هو جائز وهو كراء لأن مالكا قال لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل فلا يضره القول وان لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول ( قلت ) فيم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته ( قال ) بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الاشياء ( قلت ) فهل يجوز أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أرى به بأسا ( قلت ) فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك ( قال ) بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد ( قلت ) أرأيت ان اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو العشرين سنة أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين ( قال ) لا أرى به بأسا ( قال بن القاسم ) ولقد كنا نحن مرة نجيز ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد ( قال ) فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز واجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين والى عشرين سنة في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة ( قلت ) أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك جائز اذا اشترط البائع سكناها الاشهر والسنة ليست ببعيد وكره ما تباعد من ذلك ( قال ) مالك وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه ( قال ) وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة ( قال ) لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسئلتك في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
( قلت ) أرأيت ان بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خير فيه وانما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه وأما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه ( قال ) فقلت لمالك فإن اشترط من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي ( قال ) هي من بائعها ( قلت ) أرأيت الذي يشتري الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشتري لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك ( قال ) لان الصفقة وقعت فاسدة ( قال ) فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري ( قلت ) فإذا قبضها المشتري فهلكت عنده والصفقة فاسدة فأي شيء يضمن المشتري أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة ( قال ) قال مالك يضمن قيمتها يوم قبضها ( بن وهب ) قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثنء أن له ظهرها إلى المدينة ( قال ربيعة ) بيعه مردود ولا يجوز وكذلك في العبد اذا اشترط خدمته إلى أجل كذا وكذا ( قال ) وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال ولو باعه بثمن واشترط حملانه كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره ( وقال عبد العزيز بن أبي سلمة ) هو من المخاطرة بيع الرجل راحلته أو ذابته بكذا وكذا وله ظهرها في سفره ذلك وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينارا وبظهرها حيث بلغت من سفره ذلك ( قال بن وهب ) قال مالك ان اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس به فأما ان اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البعد الذي يخافه أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل ( وقال ) الليث مثله في القريب ولا بأس به والبعيد لا أحبه في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع ( قلت ) أرأيت ان كان لي على رجل دين وذلك الدين عرض من العروض فبعت ذلك الدين من رجل بدنانير أو بدراهم فاصبت الدراهم والدنانير نحاسا أو رصاصا أو زيوفا فرددتها أينتقض البيع بيننا أم لا في قول مالك ( قال ) أرى البيع لا ينتقض فيما بينهما وليس هذا مثل الصرف ألا ترى أن السلم قد يجوز فيه تأخير اليوم واليومين أولا ترى أنه لو رضي بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة كان البيع بينهما جائزا فالبيع جائز ويبدل ما أصاب في الدراهم والدنانير مما لا يجوز بينهما في الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
( قلت ) أرأيت لو أنني بعت طعاما إلى أجل بدنانير أو بدراهم ونحن بالمدينة وشرطت أو شرط على المبتاع أن يدفع الدراهم أو الدنانير اذا حل الأجل بالفسطاط ( قال ) قال مالك اذا ضرب لذلك أجلا وسمى البلد فلا بأس به ( قال ) وان سمى البلد ولم يضرب لذلك أجلا فلا خير فيه وان ضرب الاجل ولم يسم البلد فذلك جائز وحيثما لقيه اذا حل الأجل أخذ منه دراهم أو الدنانير بالبلد الذي تبايعا فيه أو غير ذلك ( قلت ) أرأيت ان كان سمى الاجل وسمى البلد الذي يقبض فيه الدراهم أو الدنانير فلقيه وقد حل الأجل في غير ذلك البلد الذي شرط فيه الوفاء ( قال ) قال مالك اذا حل الاجل فحيثما لقيه أخذ منه وان كان سمى بلدا فلقيه في غير ذلك البلد اقتضى منه ولا ينظره حتى يرجع إلى ذلك البلد لانه لو شاء أن لا يرجع إلى ذلك البلد أبدا فيحبس هذا بحقه أبدا فهذا لا يستقيم ( قلت ) فإن كان انما باعه سلعة بعرض من العروض جوهرا أو لولؤا أو ثيابا أو طعاما أو متاعا أو رقيقا أو غير ذلك من العروض وشرط أن يوفيه ذلك في بلد من البلدان ألى أجل من الآجال ( قال بن القاسم ) أما العروض والثياب والطعام والرقيق والحيوان كله فسمعت مالكا يقول فيه يوفيه بالبلد الذي شرطا فيه اذا حل الاجل ( قال ) ولم أسمع منه في اللؤلؤ والجوهر وما أشبهه شيئا ولكني أرى أنه لا يدفع إليه ذلك الا في البلد الذي شرطا فيه الدفع لان هذه سلع وليس هذا مثل الذهب والورق لان الذهب والورق عين في جميع البلدان ( قلت ) فإن حل الاجل فقال الذي عليه هذه الاشياء لا أخرج إلى ذلك البلد ( قال ) قال مالك ليس له أن يوفيه الا في ذلك الموضع أو يوكل وكيلا أو يخرج هو فيوفى صاحبه لا بد له من ذلك ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة قد بعتكها فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة لا أرضى ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول بكم سلعتك هذه فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الرجل لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع أترى أن هذا يلزمه ( قال ) قال مالك يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما ساومه على الايجاب في البيع ولا على الامكان وما ساومه الا على كذا وكذا لأمر يذكره غير الايجاب فإذا حلف على ذلك كان القول قوله وان لم يحلف لزمه البيع فمسئلتك تشبه هذه عندي ( قلت ) أرأيت لو أني قلت لرجل يا فلان قد أخذت غنمك هذه كل شاة بعشرة دراهم فقال ذلك لك أترى البيع قد لزمني في قول مالك ( قال ) نعم في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك