Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)
( قلت ) أرأيت مدبرا جني على سيده فقطع يد سيده ( قال ) يختدمه سيده في الجناية ( قلت ) أو ليس قد كان يختدمه قبل الجناية ( قال ) أخبرني عبد الحكم بن أعين أنه سأل مالكا عنها فقال مالك يختدمه ويقضي له ذلك من الجناية وتبطل خدمة التدبير لأنه قد حدث خدمة هي أولى من الخدمة الأولى لأنه يختدمه في الجناية حتى يستوفي جنايته فإن مات وبقي على المدبر شيء من الجناية فإنه يعتق منه مبلغ ثلث مال الميت فإن حمل ثلث مال الميت جميعه كان ما بقي من الجناية في ذمته وإن أعتق ثلثاه اتبع بثلثي الجناية ويسقط بقيتها لأنه رقيق لهم ( قلت ) فما له حين جنى على السيد لم تبطل جنايته على سيده وهو عبد للسيد وحين ورث ورثته الذي صار لهم من العبد بطلت الجناية عن الذي صار لهم من العبد ( قال ) لأن السيد حين جنى عليه مدبره كان فيه عتق وحين صار للورثة نصفه رجع الذي ورثوا منه رقيقا لا عتق فيه وسقطت الجناية عن الذي ورث منه وما عتق منه كان فيه من الجناية بقدر ذلك يتبع به ألا ترى لو أن عبدا جنى على سيده لم يكن لسيده عليه شيء لأنه لا عتق فيه وإنما جعل ذلك في المدبر لأن الجناية أولى من الخدمة فلا ينبغي أن يختدمه سيده بالجناية ثم يعتق ويبيعونه بجميع الجناية وهو رأيي قال سحنون وقال غيره لا يختدمه السيد بجنايته لأن له عظم رقبته ألا ترى أنه إذا جنى جناية على أجنبي ثم افتكه سيده أنه لا يختدمه بما افتكه به ولا يحاسبه به فالجناية على السيد أولى أن لا يحاسب بها الذي لم يخرج فيها شيئا وقد كان المجروح لو لم يفتكه منه اختدمه فإن لم يستوف حتى مات السيد وعتق المدبر في الثلث اتبع المدبر في ذمته بما بقي منه فلم يحل السيد حين افتك محل المجروح ولم ينزل منزلته فكذلك لا يكون ما جرح السيد مثل ما جرح الأجنبي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ( قال ) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك أن مالكا قال إن جنى على سيده فذلك لازم له وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه ( قلت ) فلم لم يلزم عبدي ما جني علي ( قال ) لأن عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق قال سحنون وهذه مثل الأولى في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ
( قلت ) أرأيت لو أن مدبرا ورجلا حرا قتلا قتيلا خطأ ( قال ) يلزم المدبر نصف الدية في خدمته ونصف الدية على عاقلة الرجل الحر وهذا قول مالك ( بن نافع ) عن بن أبي الزناد أن أباه حدثه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فآخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون في المدبر يجرح أنه يخير سيده بين أن يسلم ما يملك منه من الخدمة وبين أن يفتديه بدية الجرح فإن أسلمه اختدمه المجروح وقاصه بجراحه في خدمته فإن أدى إليه دية جرحه في خدمته قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده على ما كان عليه وإن مات سيده قبل أن يستوفي المجروح دية جرحه عتق المدبر وكان ما بقي من دية الجرح دينا عليه يتبعه به المجروح ( قال ) وقال مالك إنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه فإن أدى قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده ( أشهب وبن نافع ) عن المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا جرح المدبر جرحا أو قتل خطأ أخذ من سيده فآجره الذي له العقل حتى يستوفي عقله فإن مات سيد المدبر وعتق ولم يستوف صاحب العقل كتب عليه ما بقي من العقل دينا وإن استوفى صاحب العقل عقله والسيد حي رجع المدبر إلى سيده فكانت له خدمته حتى يموت قال المنذر فقلت لعبد العزيز رأي هذا عمر فقال رآه لأنه لا يؤخذ من السيد إلا ما له إذ لو كان عبدا ما كان على السيد أن يؤخذ منه إلا هو فإذا لم يكن له إلا خدمته فليس عليه أن يؤخذ منه غيرها في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته ( قلت ) أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتل على أن يأخذوا خدمته أيكون ذلك لهم ( قال ) نعم إلا أن يفتدي السيد خدمته بجميع الجناية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في العبد ما أخبرتك وخدمة المدبر عندي بمنزلة رقبة العبد ( قلت ) أرأيت المدبر يقتل أجنبيا عمدا أيكون لأولياء الأجنبي أن يستحيوه على أن يأخذوه ( قال ) لا ولكن لهم أن يستحيوه ويأخذوا خدمته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده
( قلت ) أرأيت المدبر إذا جني جناية فأعتقه سيده أيجوز عتقه وتكون الجناية في ذمته يتبع بها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ويحلف السيد ما أعتقه وهو يريد ان يحمل عنه الجناية وهو عندي مثل العبد إذا كان حين أعتقه أراد أن يضمن الجناية وإلا حلف بالله ما أعتقه وهو يريد أن يضمن عنه الجناية فإن حلف ردت خدمة المدبر وخير بين ان يسلمه أو يفتديه مدبرا فإن أسلمه وكان للمدبر مال أخذ من المدبر المال فأعطي المجروح ثم خرج حرا إذا كان في مال المدبر وفاء بجنايته وان لم يكن في ماله وفاء أخذ منه ما كان له وخدم المجروح بما بقي له ثم خرج حرا وان لم يكن له مال اختدمه المجروح فإن أدى إليه عقل جرحه والسيد حي خرج المدبر حرا وان مات السيد قبل أن يستوفي المجروح عقل جرحه وترك مالا يخرج المدبر من ثلثه عتق واتبعه المجروح بما بقي من الجناية وان لم يترك مالا إلا المدبر وحده عتق ثلثه واتبعه بثلث ما بقي من الجناية فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان ثلثاه رقيقا للمجروح لانه أسلمه حين كان له الخيار وليس للورثة فيه شيء لان صاحبه قد تبرأ منه وأعتقه وان لم يحلف السيد أنه ما أعتقه وهو يريد أن يحمل جنايته جاز عتق العبد وكانت الجناية على السيد ان كان للسيد مال فيه وفاء بجنايته وان لم يكن له مال رد عتق العبد وأسلم العبد إلى المجروح يختدمه فإن أدى في حياة سيده عتق ولم يلحقه دين استحدثه السيد إذا انقضت خدمة المجروح لان الذي رد عتق العبد من أجله ليس هو هذا الدين وان لم يؤد حتى مات السيد وعليه دين يغترق قيمة المدبر من دين استحدثه بعد عتقه في الجناية أعتق ثلث المدبر وكان عليه ثلث ما بقي من الجناية في ذمته فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان مملوكا للذي جرحه وإن كان الذي بقي من رقبته أكثر مما بقي من أرش الجناية فكان له أحد من قرابته يعينه أو غيرهم يعينونه بأرش الجناية الذي على الثلثين عتق وإلا بيع من ثلثي رقبة بقدر ما بقي من الجناية وعتق منه ما بقي وقال غيره يصير الثلثان رقيقا للمجروح وجد من يعينه أو لم يجد أو كان ما بقي مما يصير على ثلثي الرقبة أقل من ثلثي الرقبة فذلك رقيق للمجروح قال بن القاسم وان مات سيده وله مال عتق واتبع بما بقي من الجناية ان كان يخرج من ثلث سيده وان لم يترك السيد مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للمجروح بتلا وان كان دين السيد قبل العتق وقبل الجناية فهو بمنزلة المدبر الذي لم يعجل له عتق سواء لان ذلك العتق ليس بشيء وليس بعتق حين كان على السيد دين يغترقه في المدبر بين رجلين يجني جناية ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضى صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك بلغني أن مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز ( قلت ) أرأيت ان جنى جناية ( قال ) يقال للمتمسك بالرق أتدفع نصيبك في نصف الجناية أو تفتدي ويقال للمدبر أتدفع خدمة نصف العبد في نصف الجناية أو تفتدي فيما استهلك المدبر
( قلت ) أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال أيكون ذلك في خدمته ( قال ) قال مالك ما استهلك العبد من الاموال فذلك في رقبته فالمدبر بمنزلته إلا أن ذلك يكون في خدمته لان استهلاك الاموال عند مالك والجنايات سواء ( قلت ) أرأيت ما استهلك المدبر من الاموال أو جني أهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وما يقال للسيد في قول مالك في ذلك ( قال ) يقال له في قول مالك ادفع إليهم جنايتهم وما استهلك من أموالهم أو أدفع إليهم خدمته فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك فإذا مات السيد فإن حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به وان لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الاموال على الذي عتق منه وعلى الذي بقي منه في الرق فما أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العبد وما أصاب الرق من ذلك خير الورثة بين أن يسلموا مارق من العبد في الذي أصاب حصة الرق من الجنايات وما استهلك من الأموال وفي أن يدفعوا إليهم قدر ما أصاب الرق من ذلك ان كان نصفا فنصف وان كان ثلثا فثلث وهذا كله قول مالك في المدبرة تجني جناية ولها مال ( قلت ) أرأيت المدبرة إذا جنت ولها مال ما يصنع بمالها ( قال ) يؤخذ مالها في قول مالك فإن كان فيه وفاء بالجناية رجعت إلى سيدها وإلا خدمته بقية ارش الجناية في الجناية على المدبر ( قلت ) أرأيت ما جنى على المدبر لمن هو في قول مالك ( قال ) للسيد وكذلك قال مالك ( قلت ) ولا يكون هذا بمنزلة ماله في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فلم قلت في مهر المدبرة انه بمنزلة مالها وجعلتها أحق به ان مات السيد من الورثة ( قال ) لانه استحل به فرج الأمة ( قال ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا زوج عبده أمته لم يزوجها إلا بصداق يدفعه إليها في مدبر الذمي يجني جناية ( قلت ) أرأيت لو أن مدبر الذمي جنى جناية ( قال ) إذا كان العبد والسيد ذميين جميعا فإنه يخير سيده النصراني فإن أحب أن يسلمه عبدا أسلمه وكان عبدا لمن جني عليه وهذا قول مالك لان النصراني لو أراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع لانه قال في عبده الذي أعتق إذا لم يخرجه من يديه فله أن يتبعه وكذلك المدبر فإن افتداه فهو على تدبيره ولكن ان أسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية فإنه يسلم خدمته في قول مالك أو يفتكه الذمي فيؤاجر له ( قلت ) ولم قلت هذا انه يؤاجر للذمي إذا أفتكه أو يسلم خدمته ( قال ) لانه إذا أسلم مدبر الذمي فإني أحكم بين المسلمين والنصارى بحكم الاسلام فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين إلا أنه يؤاجر للسيد ولا يترك وخدمته ( قلت ) ولم لا تعتقه عليه ( قال ) لا ألا ترى لو أن نصرانيا حلف بعتق رقيقه فاسلم ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذين حلف بعتقهم في نصرانيته في قول مالك قال مالك وهو بمنزلة طلاقه ( قلت ) فإن حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث أكنت تعتقهم عليه ( قال ) نعم لان مالكا قال إذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك فالحنث عندي بمنزلته وكذلك إذا دبر النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد انفذت تدبيره في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح ( قلت ) أرأيت مدبر النصراني إذا أسلم وسيده نصراني فقتل أو جرح هذا المدبر لمن يكون عقله ( قال ) لسيده النصراني ( قال ) وهذا رأيي لان العبد لو مات كان ماله لسيده في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل
( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتلت أم ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت رجلا آخر خطأ ( قال ) يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين وهذا قول مالك فيما بلغني ( قلت ) فإن كان دفع قيمتها ثم قتلت آخر خطأ ( قال ) يخرج قيمتها ثانية فيدفعها إلى أولياء المقتول الثاني في قول مالك وأصل هذا أنها إذا جنت جناية فأخرج السيد قيمتها ثم جنت بعد ذلك أيضا ان على السيد ان يخرج قيمتها ثانية بمنزلة العبد إذا جنى ثم يفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ذلك انه يقال للسيد ادفع أو افد فكذلك أم الولد إذا قتلت قتيلا بعد ما أخرج السيد قيمتها انه يقال للسيد أخرج قيمتها الا أن يكون عقل الجناية أقل من قيمتها فعليه الاقل من قيمتها أو الجناية وهو قول مالك ( قلت ) فإن هي جنت جناية فلم يخرج سيدها قيمتها حتى جنت بعد ذلك فقام عليها أحدهما ولم يقم الآخر كان غائبا أيخير السيد على أن يدفع القيمة أو الاقل منها ومن الجناية إلى هذا الذي قام على جنايته ( قال ) لا ولكن يضرب لهذا الحاضر في ذلك بقدر جنايته في قيمتها لان مالكا قال إذا جنت ثم جنت قبل أن يخرج سيدها قيمتها اشترك في قيمتها كل من جنت عليه ( قلت ) وكيف يضربون في ذلك أبقدر جناية كل واحد منهم في قول مالك ( قال ) نعم قال سحنون قال بن وهب وقال ربيعة في أم الولد تجرح الحر يفديها سيدها وتكون على هيئتها ( قال ) وسمعت رجالا من أهل العلم يقولون ذلك وقال مالك الامر عندنا في أم الولد انها إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ( قال ) وهذا أحسن ما سمعت ( قال ) وذلك ان رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل فإذا لم يستطيع سيد إم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك قال مالك وعقل جراح أم الولد لسيدها ( قلت ) فإن جنت على رجل أقل من قيمتها ثم جنت على آخر أكثر من قيمتها قيل للسيد أخرج قيمتها فإذا أخرج ذلك اشتركا في ذلك كل واحد منهما بقدر جنايته ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك والعبد إذا جنى ثم جنى خير سيده أما أن يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما واما أسلمه فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وإن جنى ثم افتداه ثم جني بعد ذلك خير أيضا أما ان افتداه واما ان اسلمه بجريرته وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الاولى وأما أن يفديه ثم يجنى فإن على السيد أن يفديه ثانية أو يدفعه وقال مالك في المدبر إذا جنى ثم أسلمه السيد إلى الذي جرحه يختدمه ثم جرح آخر وهو عند الذي أخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس يخير صاحب المدبر ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد من أخذه بجريرته ليس اسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة اسلامه رقبة العبد المدبر كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى يدفع بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا ( قلت ) أرأيت جناية أم الولد على من هي في قول مالك ( قال ) على سيدها أن يخرج قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها فيخرج الاقل ( قلت ) فإن جنت أم الولد ثم جنت فلم يحكم على السيد بشيء من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم وجناية كل واحد منهم مثل قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها ( قال ) بلغني أن مالكا قال على السيد أن يخرج قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك يم يتحاصون في قيمتها يضرب كل واحد منهم في قيمتها بقدر ما كان له من الجناية ( قلت ) فإن جنت أم الولد ثم حكم على السيد بالجناية فأخرج قيمتها ثم جنت أيضا ( قال ) قال مالك على السيد أن يخرج جنايتها أيضا عند مالك مرة أخرى إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمتها ( قلت ) فإن كانت جنت جناية ثم جنت ثم جنت فقام واحد من أهل الجناية فحكم القاضي على السيد بقدر الذي يصير له في قيمة أم الولد مع اشتراكه ثم قام الثاني عليه ( قال ) يحكم له أيضا يوم يقوم بقدر الذي كان يصير له من قيمة أم الولد يوم يقوم ( قلت ) وكل جناية كانت جنتها قبل أن يحكم على سيدها بالجناية فجميعهم يشتركون في قيمتها في قول مالك وكل جناية كانت جنتها بعد ما حكم السلطان بالقيمة على السيد فجنايتها بعد ذلك على السيد أيضا في قول مالك ( قال ) نعم كذلك هذا عند مالك وقال مالك ليس على السيد أن يخرج إلا قيمة واحدة ما لم يحكم عليه ( قلت ) أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لذلك أرشأ ما يكون علي أقيمتها معيبة أو قيمتها صحيحة ( قال ) بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الارش الذي أخذه السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت أقل من قيمتها معيبة مع الارش الذي أخذه السيد مما جنى عليها فيكون عليه الاقل كالعبد إذا جنى جناية ثم جنى عليه فأخذ سيده له أرشا انه يخير في إسلامه وما أخذ من أرشه أو يفتديه بما جنى وهذا إذا كان ما أخذ لها من الارش أو أخذ في أرش العبد أقل من دية ما جنوا فإن كان ما أخذ لهم في دية جناياتهم مثل ما جنوا أو أكثر من ذلك سقط خيار السيد وقيل للمجني عليه خذ من دية جناياتهم مثل دية ما جنى عليك ويبقوا وما بقى من دية جناياتهم لسيدهم رقيقا
في أم الولد تقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم على أن يأخذوا القيمة ( قلت ) أرأيت لو أن أم الولد قتلت رجلا عمدا فعفا أولياء الدم عن أم الولد على أن يأخذوا القيمة من السيد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى لهم على السيد شيئا إذا أبى ذلك لان مالكا قال لي في الحر إذا عفى عنه على أن يتبعوه بالجناية فأبى فإن ذلك له فإن أحبوا أن يقتلوه قتلوه وان أحبوا أن يعفوا عنه عفوا وهذا عندي بمنزلة مسألتك ( قلت ) فإن عفوا عن أم الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد فأبى السيد أن يدفع إليهم القيمة أيكون لهم أن يقتلوها في قول مالك ( قال ) لا أحفظ قول مالك فيها وأرى لهم أن يقتلوها لانهم إنما عفوا على أن يعطي السيد قيمتها فلما لم يفعل رجعوا على حقوقهم من الدم ألا ترى إلى قول مالك في الذين عفوا عن القاتل على أن يدفع إليهم الدية فأبى أن لهم أن يقتلوه قال سحنون وقال غيره ليس أم الولد كالحر إنما حكمها حكم العبد فعلى السيد أن يخرج الاقل من قيمتها أو أرش الجناية ( وكان أشهب ) يقول في الحر ان الدية تلزمه على ما أحب أو كره ولا يقتل في أم الولد تجرح رجلا عما فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد بعد ما جنت ( قلت ) فإن جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمدا ثم عفا عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبة المدبرة أو أم الولد لم يكن لهم ذلك وان رضي السيد لان السيد لا يقدر على أن يدفع رقبة المدبرة في جنايتها ولا رقبة أم الولد ( قال ) نعم وهذا قول مالك قال بن القاسم إلا أن المدبر إذا مات سيده ولم يترك مالا غيره فقد وصفت لك قول مالك فيه ( قلت ) أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتيل على أن يأخذوا خدمته أيكون ذلك لهم ( قال ) نعم إلا أن يفتدي السيد خدمتهم بجميع الجناية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في العبد ما أخبرتك وخدمة المدبر عندي بمنزلة العبد في أم الولد تقبل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ما قتلت ثم قام ولي الجناية أيكون على السيد أن يخرج قيمتها وقيمة ولدها أو قيمتها وحدها ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الأمة الذي بلغني عنه وهذا عندي مثل الامة انه ليس على السيد إلا قيمة الام في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت السيد قبل أن يحكم على السيد ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فماتت قبل أن يحكم على السيد أيكون على السيد شيء أم لا ( قال ) لا يكون على السيد من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت أم الولد ما جنت جناية فمات السيد ولا مال له أيكون على أم الولد من ذلك شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على أم الولد من ذلك ( قلت ) وكذلك كل ما غصبت من الاموال ( قال ) نعم مثل قول مالك في الجنايات انه لا شيء على أم الولد إذا مات سيدها قال سحنون وقال غيره إنما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حي وإلا فلا شيء لهم عليه ألا ترى أنه إنما يكون على السيد يوم يقام عليه وهي عنده فلو قاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شيء فكذلك إذا مات قبل أن يقوموا عليه فلا شيء عليه وعليها هي إذا قاموا بعد الموت لانها هي الجانية فذلك عليها في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره
( قلت ) أرأيت السيد إذا أخرج قيمة أم الولد ان كان أخرجها بأمر قاض أو بغير أمر قاض أهو سواء ( قال ) نعم ولم أسمعه من مالك ولم يقل لنا مالك بأمر قاض ولا بغير أمر قاض وهذا كله عندنا سواء ( قلت ) وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد ( قال ) قال مالك يخرج قيمتها أمة ( قلت ) أقيمة أم الولد أو قيمة أمة ( قال ) أمة ان لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها ( قال ) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها ( سحنون ) ومن أصحابنا من يقول تقوم بمالها ( وأشهب ) يقول إنما تقوم بغير مالها في إلزام سيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها ( قلت ) أرأيت أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها فعطب بذلك أحد أيكون جميع ذلك على السيد ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها فهذا كله جناية عند مالك من العبيد فهو في أمهات الاولاد جناية أيضا عندي في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين أيتحاص في مال السيد الذين جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد ( قال ) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك وهو رأيي لان مالكا قال ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله فكذلك أم الولد في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة ( قلت ) أرأيت جراحات أم الولد إذا جنى عليها لمن تكون ( قال ) للسيد وكذلك المدبرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب أمة أو أم ولد رجل غصبها نفسها أتجعل على الغاصب الصداق في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من غصب حرة أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعليه صداقها ان كانت حرة وان كانت أمة فعليه ما نقصها وإن كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فإنما هن محمل الاماء عند مالك عليه ما نقصها ( قلت ) أرأيت ما جعلت على هذا الغاصب من نقصان أم الولد أو المدبرة أو المكاتبة لمن تجعله أللسيد أم لها في قول مالك ( قال ) للسيد إلا في المكاتبة لان أم الولد لو جنى عليها جناية كان ذلك لسيدها عند مالك وكذلك المدبرة لو جنى عليها لكان ذلك لسيدها عند مالك فكذلك هذا الذي نقصها من وطء هذا الغاصب إنما يحمل محمل الجناية عليها فيكون ذلك للسيد فإن كانت مكاتبة أخذه سيدها وقاصها به في آخر نجومها وكذلك قال لي مالك فيما جنى على المكاتبة ان سيدها يأخذه ونقصها بما أخذ في آخر نجم من كتابتها وكذلك المكاتب في الجناية إذا جنى عليه وإنما يجعل مالك لسيد المكاتب أخذ ما جنى عليه لانه يخاف عليه استهلاكه فيرجع معيبا إلى سيده وقد أتلف ما أخذ من ارش جنايته ( قال ) وقال لي مالك في المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون لذلك عقل فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين ( قال ) وقال مالك في الأمة إذا غصبها رجل نفسها فلم ينقصها ذلك أنه لا شيء على الغاصب إلا الحد ( قال ) وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال مالك في الأمة لان مالكا قال جراح أم الولد والمكاتبة والمدبرة جراح أمة وكذلك في كل حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الامة ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال يغرم لاهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا وقال أبو الزناد رأيت عبدا أسود افتض جارية حرة في عهد أبان بن عثمان فقضى أبان بالعبد للجارية
في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت على سيدها ما قول مالك في ذلك ( قال ) لا أقوم على حفظ قوله ولا أرى عليها شيئا ( قلت ) فالمعتق إلى سنين إذا جنى على سيده ( قال ) سبيله عندي ما وصفت لك في المدبر ولم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ( قال ) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك ان مالكا قال ان جنى على سيده فذلك لازم له وان جنى على أجنبي فذلك لازم له فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه ( قلت ) فلم لم يلزم عبدي ما جنى علي ( قال ) لان عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق ( قلت ) فأم الولد فيها عتق فما يقول في جنايتها على سيدها ( قال ) أم الولد ليست عندي بمنزلة المدبرة ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبي إنما يلزم السيد جنايتها والمدبر لا يلزم السيد جنايته إنما يكون ذلك في خدمته وما بقي ففي ذمته إذا عتق قال سحنون وقد بينا أمر المدبر فيما استهلكت أم الولد وما جنت ( قلت ) أرأيت ما استهلكت أم الولد من الاموال وما جنت أهو سواء عند مالك يكون ذلك على سيدها ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ما استهلكت أم الولد من الاموال فكان أكثر من قيمتها أو جنت جناية تكون أكثر من قيمتها أيكون الفضل على سيدها أم لا في قول مالك ( قال ) لا يكون على السيد إلا قيمتها لان مالكا قال في جناية أم الولد إذا كانت أكثر من قيمتها لم يلزم السيد إلا قيمتها لانها لو كانت أمة إنما يكون عليه أن يسلمها فإذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها ( قلت ) فهل يكون على أم الولد الفضل إذا أعتقت ( قال ) لا ليس عليها شيء لانها لو كانت أمة أسلمت ولم يكن عليها ان أسلمت فضل الجناية فكذلك أم الولد إذا إسلم قيمتها فكأنه قد أسلمها فلا شيء عليها في الفضل ( قلت ) أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال غصبته أو اختلسته أيكون ذلك في ذمتها أو في رقبتها ويقال للسيد أخرج قيمتها إلا أن يكون ما وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول مالك ( قال ) ذلك في رقبتها عند مالك على السيد يقال له أخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الاقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء في جناية ولد أم الولد ( قلت ) فإن جنى ولد أم الولد جناية أيقال للسيد أخرج قيمته أيضا ( قال ) لا وليس هو كأمه ويخير السيد بين ان يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية جنايته أو يفتكه فإن أسلمه اختدمه المجروح فإن أدي وسيده حي رجع إليه وان لم يؤد حتى يموت سيده عتق وبيع بما بقي من دية جنايته ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا ولدت ولدا من غير اليسد بعد ما صارت أم ولد فجنى ولدها جناية ما قول مالك في ذلك والجناية أكثر من قيمته أو أقل ( قال ) قال مالك يخير سيده فإن افتكه كان بحالته الاولى فإن أسلم اختدمه المجروح بدية جرحه وقاضه بخدمته من دية جرحه فإن مات سيده قبل أن يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا عليه وان استوفى المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الاولى قال مالك وليس هو بمنزلة أمه فيما جنت ( قلت ) أرأيت ان قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد أم الولد أسلموا إلي خدمة هؤلاء حتى اقتضى حقي أيكون ذلك له في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية في جناية أم ولد الذمي
( قلت ) أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت ما القول فيها ( قال ) أرى أن يعرض عليه أن يفتكها بقيمتها إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها وإن كانت أقل لم يكن عليه إلا الذي هو أدنى فإن أبى أسلمها بجنايتها وكانت أمة للذي أسلمت إليه لانه لو باعها لم أمنعه من بيعها ( قلت ) وتكون رقيقا للذي أسلمت إليه وللذي اشتراها من الذمي ( قال ) نعم ( قلت ) ويحل له وطؤها ( قال ) نعم إذا كانت له حل له وطؤها في دين أم الولد أرأيت ان أذن لام ولده في التجارة فتجرت فلحقها دين يغترق قيمتها أيكون ذلك على السيد أو في ذمتها في قول مالك قال قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ما لحقه من دين في تجارته تلك ان ذلك في ذمته ليس في رقبته فكذلك أم الولد في القود بين الحر والعبد ( قال ) وقال مالك ليس يقاد العبد من الحر ولا تقاد الأمة من الحرة ولا يقاد الحر من العبد ولا الحرة من الأمة إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به ان شاء ولاة الحر وان استحيوه فسيده بالخيار ان شاء أسلمه وان شاء فداه بالدية ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به قال يونس وقال ربيعة ولا يقاد حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل قتل به كان أمر ذلك على منزلة المحاربة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ( قال ) لا يستقيد حر من عبد قال بن جريج وقال ذلك مجاهد وسليمان بن موسى ( بن أبي الزناد ) عن أبيه قال أما الحرفانة لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به ( قال ) ولا يقاد العبد من الحر في شيء ( بن وهب ) عن الحرث بن نبهان عن سليمان بن عمرو عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى أنه ليس بين العبد والحر قصاص ي الجراح وإن العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ فيقوم وهو صحيح ويقوم وهو مجروح فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته ( بن وهب ) عن يونس عن أبي الزناد وأنه قال أما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به ولا يقاد العبد من الحر في شيء وما جرح العبد الحر من جرح فإن فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شيء وان جرح العبد العبد خطأ فإن عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح فإن قتله عمدا فانا لا نعلم إلا أن سيد المقتول يقتل القاتل ان شاء إلا أن يصطلح هو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم ( بن وهب ) قال يونس وقال بن شهاب ولا يقاد العبد من الحر ولا يقاد الحر من العبد إلا في القتل ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال أخبرني حسن أن أمة عضت اصبع مولى لبنى أبي زيد فضمرت فمات واعترفت الجارية بعضها إياه فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ثم الأمة لهم وإلا فلا حق لهم ان أبوا يحلفو لابن وهب هذه الآثار في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل
( قلت ) أرأيت أمة جنت ثم وطئها سيدها فحملت ولا مال له أو له مال علم بالجناية أو لم يعلم ( قال ) ان لم يعلم كان على سيدها الاقل من قيمتها أو دية الجرح فإن علم وكان له مال أخذ منه دية الجرح وان لم يكن له مال أسلمت إلى المجروح ولم يكن عليه في ولدها شيء لأنها لو ولدت من غير سيدها بعد ما جرحت لم يتبعها ولدها في دية الجرح ولم يكن للمجروح في الولد قليل ولا كثير وكذلك قال مالك في ولد الأمة إذا جرحت ان ما ولدت بعد الجرح فلا يدخل في جنايتها ( قلت ) أرأيت ان جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ذلك فحملت منه ( قال ) ان كان علم بالجناية وكان له مال غرم قيمة الجناية على ما أحب أو كره وان كان أكثر من قيمتها لان ذلك منه رضا فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده وإن لم يعلم بالجناية رأيت أن تكون أم ولد ويتبع بقيمتها إلا أن تكون الجناية أقل فيتبع بذلك دينا وذلك لو أن رجلا هلك وعليه دين يغترق ماله وترك جارية وترك ابنا فوطئ الابن الجارية فحملت منه أنه كان علم بدين أبيه وبادر الغرماء رأيت ان كان له مال أن يكون له عليه قيمتها في قول مالك في ماله وان لم يكن له مال أسلمت إلى الغرماء فباعوها وان لم يعلم بدين أبيه رأيتها أم ولد للابن ورأيت أن يتبع بقيمتها فهذا مثل مسألتك ( قلت ) أرأيت هذه الجارية التي ولدت من سيدها متى تلزمه قيمتها إذا لزمته قيمتها ( قال ) يوم حملت قال سحنون وقال غيره ليست الجارية إذا جنت فكانت مرتهنة بجنايتها لان الجناية في رقبتها كالجارية إذا هلك سيدها وعليه دين إذا وطئها السيد والجناية في رقبتها ولا علم له ولا مال له أن الجناية أملك بها وتسلم إلى المجني عليه لانها لو بيعت ولا علم لهم بالجناية فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل بذلك حق المجني عليه ولو أن الورثة باعوا ولا علم لهم بأن على أبيهم دينا يغترق ماله ففاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها أم ولد لم يكن لهم إلى رد العتق سبيل وإنما لهم الثمن ان وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه القصاص في جراح العبيد
( قال ) وقال مالك الامر عندنا في القصاص في المماليك بينهم كهيئته في الاحرار نفس الامة بنفس العبد وجرحها بجرحه ( قال ) وإفادة العبيد بعضهم من بعض في الجراح يخير سيد المجروح ان شاء استقاد وان شاء أخذ العقل ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في مملوكين قتلا مملوكا عمدا فأراد ولي المملوك المقتول أن يسترقهما ولا يقتلهما قال بن شهاب ان قتلهما قودا خلى بينه وبين قتلهما وان أراد استرقاقهما واستحياءهما فليس له فيهما إلا ثمن ما أصاباه ( بن وهب ) عن الليث قال كان ربيعة يقول في مائة عبد لرجل وقعوا على رجل حر فقتلوه فمنهم الباطش ومنهم الآمر وقد قامت بذلك البينة فدفعوهم إليه ليقتلهم فأراد استحياءهم واسترقاقهم قال ربيعة ان كان أراد أن يستحييهم فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط وإن أراد قلهم فله دماؤهم بما اجتمعوا عليه من قتل صاحبهم وذلك لان الدم تعلق به من أصابه وان الدية لا يتعلق بها المال كله ولا يكون لمن لم يكن له في دم صاحبه إلا العفو الا دية معلومة مسماة ( سحنون ) عن بن وهب عن شمر بن نمير يحدث عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا جنى العبد فليس على سيده غرم فوق رقبته وإن أحب أن يفتديه افتداه وان أحب أن يسلمه أسلمه ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يقول العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا وان كانت دية المجروح أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال كتب عمر بن عبد العزيز ان العبدين قصاص في العمد أنفسهما فما دون ذلك من جراحهما قال بن جريج وقال ذلك سالم بن عبد الله بن عمر قال بن جريج وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه قال يقاد للملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح فإن اصطلحوا فيه على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال يقاد العبد من العبد في القتل عمدا ويقاد العبد من العبد في الجراح عمدا فإن قبل العقل من العبد كان عقل جراح مملوك كل واحد منهما في ثمنه بقيمة عدل وان قتل عبد عبدا عمدا أقيد منه في القتل فإن أراد صاحبه أن يستحيي العبد أعطى قيمة عبده المقتول في ثمن العبد القاتل لا يزاد على ذلك إلا أن يحب أهله أن يسلموه بجريرته وأهل العبد القاتل أملك بأن يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا العبد القاتل بجريرته ان شاؤوا ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال في عبد قتل عبدا عمدا أنه يسلم القاتل إلى سيد العبد المقتول فيقتله فإن أراد أن يستحييه فيكون عبدا له لم يكن له ذلك إلا عن طيب نفس من سيده لابن وهب هذه الآثار في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله
( قال ) وسمعت مالكا يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحبه فيريد أن يقتص من عبده لعبده قال مالك ذلك له ولكن لا يكون ذلك إلا عند سلطان ( قال ) ولم أسمع من مالك يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان إلا السيد في أمته وعبده ان زنيا أو سرقا فإن سرقا لم يقطعهما إلا السلطان كذلك قال مالك ( قال وسألت مالكا عن الرجل يكون له العبدان فيقتل أحدهما الآخر أله أن يقتص منه ( قال ) نعم ولكن لا يقتص منه إلا عند السلطان يريد بذلك حتى تثبت البينة وان القتل ليس يقتل إلا السلطان قال مالك ولا يقطع إلا السلطان ( قلت ) فإن قطع السيد عبده في سرقة دون السلطان أيعتقه ويراه مثله ( قال ) لا يعتق عليه إذا كانت له بذلك بينة لان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعوا دون السلطان فلا يعتق العبد وان قطع دون السلطان وإنما زجر الناس عن ذلك لئلا يمثل أحد بعبده فيدعي السرقة فيجترئ الناس من هذا على شيء عظيم فأرى أن يعاقب عقوبة موجعة إلا أن يعذر بجهالة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقتل وليه فيعدو على قاتله فيقتله ( قال ) ان كان هو الذي له العفو ان عفا والقتل ان أحب أن يقتل فلا أرى عليه شيئا وأرى للامام أن يؤدبه لئلا يجترئ الناس على القتل فالقطع بهذه المنزلة في العبد يقتله العبد أو الحر قال مالك بلغني أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على الذي أصابه قدر ما نقص منه ( بن وهب ) عن الليث ويونس عن بن شهاب أنه قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون تقام سلعة من السلع ثم عقله في ثمنه يوم يصاب ان قتل أو جرح وبعضهم يزيد على بعض في الحديث ( بن لهيعة ) عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله مثله ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وبن قسيط مثله ( بن وهب ) عن الليث ويونس عن ربيعة مثله ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب مثله ( بن وهب ) عن الحرث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عبادة بن بشر عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري عن معاذ بن جبل مثله ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن علي بن أبي طالب مثله ( بن لهيعة ) عن بكير بن الاشج عن عمر بن عبد العزيز عن علي بن أبي طالب مثله ( بن وهب ) عن شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة عن بن شهاب عن بن المسيب عن عمر بن الخطاب انهم كانوا يقولون الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه وقال بن غنم قلت لمعاذ انهم كانوا يقولون لا تجاوز دية الحر فقال سبحان الله ان قتل فرسه كانت قيمته انما غلامه مال فهو قيمته ( بن وهب ) عن إسماعيل بن عياش عن علي بن أبي طالب قال قيمته بالغة ما بلغت انما هو مال وان بلغ ثلاثين ألفا ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال يرد على السيد وان كان الثمن أربعة آلاف دينار أو أكثر من ذلك ( محمد بن عمرو ) عن بن جريج عن عبد الكريم عن علي وبن مسعود وشريح في دية العبد ثمنه وان خلف دية الحر ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان اذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه قال مالك وبلغني عن بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه قال مالك والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر ( قال ) عبد العزيز بن أبي سلمة وجراح العبد قيمته يقام صحيحا ويقام مجروحا ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه الجارح لا يعلم شيئا أعدل من ذلك وذلك من أجل ان اليد من العبد والرجل إذا قطعت تدخل مصيبتها بأعظم من نصف ثمنه ثم لا يكون له بعد ثمن وان اذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان غلاما يعمل غير ذلك مما يرتفع به ثمنه فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم الجاني ان كانت تلك المصيبة قليلا فقليلا وان كانت كثيرا فكثيرا إلا أن موضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شيء فإن أخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة لانهن لا يرجعن بمصيبته ولا يكون فيهما عيب ولا نقص إلا ما ذكر له ولهما موضع من الرأس والدماغ فربما أفضي من العظم منه إلى النفس فيرى أن يجعله في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر قال بن وهب قال يونس قال أبو الزناد أنه قال ان شج الحر العبد موضحة فلسيد العبد على الحر الجارح نصف عشر قيمة العبد يوم يصاب
في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه ( قلت ) أرأيت عبدا جرحه رجل أو قذفه فأقر سيده أنه قد كان أعتقه عام الاول قبل الجراحة أو قبل القذف ( قال ) لا يصدق على الجارح ولا على القاذف عند مالك ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد لان السيد مقر أنه لا شيء له فيه ( قلت ) فإن قامت البينة على أنه أعتقه عام الاول والسيد جاحد وقد جرح العبد أو قذف بعد ذلك ( قال ) قال مالك في العبد يجرح أو يقذف فتقوم له بينة ان سيده قد كان أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف ان دية جراحاته دية حر وحد قذفه حد قذف الحر ( قلت ) فإن كان السيد جاحدا أو غير جاحد ( قال ) انما سمعت من مالك ما أخبرتك ولم أسمعه يقول جاحدا أو غير جاحد وأرى أن لا يلتفت إلى جحود السيد ها هنا ولا إلى اقراره وكل ذلك عندنا سواء في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستغله أو استخدمه أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا ( قال ) قال مالك أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء وهذا قول مالك في الذي يجحد وقال مالك في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها انه ان أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد فمسألتك مثل هذه إذا أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع فإن الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته ( قلت ) أرأيت الصداق هل يجب لها عليه مع الحد إذا أقمت عليه الحد إذا أقر أنه وطئها بعد علمه بحريتها ( قال ) نعم يجب عليه الصداق لها مثل ما قال مالك في المغتصبة لان المغتصبة لها عليه الصداق مع الحد ( قلت ) أرأيت ان كان السيد نفسه هو الذي جرحه أو قذفه فقامت على السيد البينة انه أعتقه قبل قذفه إياه وقبل جراحه إياه والسيد جاحد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا في جراحة السيد وقذفه إياه ولكن مالكا قال في الجراح إذا استغله فقامت البينة انه أعتقه قبل أن يستغله ان الغلة للسيد وقال مالك أنه إذا وطىء هذه التي قامت عليه البينة بعتقها وهو جاحد أو شهدوا أنه وطئها بعد عتقه إياها وهو جاحد العتق انه لا حد عليه وكذلك مسألتك في هذا انه لا حد عليه في قذفه ولا دية له في الجراح ( قال ) وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الاسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث وكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وانه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل عن ذلك مالك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى من كتابته إلى ورثته فقال مالك أما عتقه فأمضيه وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك أيضا على ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا وإنما ثبت عتقه اليوم قال بن القاسم وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد انه لا شيء على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شيء عليه في الوطء لا حد ولا غيره ( قلت ) فما فرق ما بين السيد ها هنا وبين الاجنبي في قول مالك ( قال ) لان السيد إذا جحد أن يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية فإنه إنما يكون فيما بينه وبين سيده حرا في فعله به يوم شهد له وفيما بينه وبين الاجنبي هو حر يوم أعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحرية ألا ترى أنهم ان شهدوا على السيد انه أعتقها وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها أو شهدت كان حالها حال حرة في الحدود والقذف وفي أمورها كلها وهذا قول مالك قال سحنون وقد قال غيره من الرواة وهو قول أكثر الرواة ان سيده والاجنبيين سواء وانه يقاد من السيد في الجراح وفي القذف ويغرم الغلة وقيمة الخدمة قال سحنون هذا الذي به نقول
في جناية العبد في رقبته أو في ذمته ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا غصب حرة نفسها أتجعل صداقها في رقبته أم في ذمته في قول مالك ( قال ) قال مالك ما اغتصب العبد من حرة أو من أمة غصبهن أنفسهن ان ذلك في رقبة العبد في الاماء ما نقصهن كما وصفت لك وفي الحرائر صداق مثلهن يقال للسيد ادفع العبد أو افده بصداق مثلها أو بما نقص الامة يفديه بجميع ذلك أو يسلمه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان باع عبدا سارقا كتمه ذلك فسرق من المشتري الذي ابتاعه أيكون ذلك في ذمة العبد أم في رقبته إذا رد على سيده بالعيب ( قال ) يكون في ذمة العبد ان أعتق يوما ما لانه كان مأذونا له في الدخول في بيت المشتري وكان مؤتمنا على ذلك وكذلك قال مالك ان ذلك في ذمته ( قلت ) فإن كانت سرقته إنما سرقها من أجنبي سرقه لا قطع فيها كان لهذا المشتري أن يرده بالعيب ويقال لسيده البائع ادفع أو افد بحال ما وصفت لك ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( قال ) ولا تشبه سرقته من المشتري سرقته من الاجنبي لان سرقته من المشتري لا قطع عليه فيها وسرقته من الاجنبي عليه فيها القطع وإنما يلزم المشتري ما حدث من العيوب عنده من غير العيب الذي دلس له فيه وهذا الآخر قول مالك قال بن القاسم وما سرق العبد من سيده فليس عليه فيه شيء يتبع به عتق أو ورق قل ما سرق من ذلك أو كثر ( قال ) وقال مالك في العبد يجني جناية ان ماله ورقبته في جنايته ويقال للسيد ادفعه وماله أو افده بعقل جميع جنايته ( فقيل ) لمالك فإن كان عليه دين ( قال ) دينه أولى بماله وجنايته في رقبته ( قال ) وقال مالك في العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دين ان ماله في دينه وجريرته في رقبته ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الذي يقع على الصبية فيفتضها ولعله حر أو مملوك قال ربيعة ان كان حرا أو مملوكا فعليهما الحد وان كان الحر محصنا فأرجمه وان كان بكرا فعليه مع الحد العوض لها مما أصلبها بقدر رأي السلطان فيما أفسد من كفاءتها وموضعها لمن أرادها وان كان عبدا فهو بعينه لها إلا أن يكون خطرها فيما أصاب منها أيسر من أن تحيط برقبته فيباع بغير أرضها وتعطى من الثمن عوض ما رأى المسلمون لها ويرد على سيد العبد فضل ان فضل من ذلك شيء وكان الحد على الحر والعبد لانهما أصابا محرما وعلى من أصابه من كبيرة أو صغيرة الحد وكان العوض لها بما استحلاه من حرمتها ولما أدخلا من الشين عليها ( بن وهب ) عن عميرة بن أبي ناجية وغيره عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أتى بعبد افتض جارية وهي كارهة فجلده عمر ثم باعه بأرض غير أرض المرأة وأعطيت ثمنه ( بن وهب ) عن بن لهيعة والليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد جعفر بن الزبير قال قضى عمر بن الخطاب فيمن استكره امرأة بكرا بالغرم مع الحد وان كان عبدا فكان ثمنه أكثر من ذلك فداه أهله ان أحبوا وان كان ثمنه أقل من ذلك فليس لهم إلا العبد قالابن وهب قال بن أبي الزناد وقال أبو الزناد في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال يغرم لأهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا لابن وهب هذه الآثار في إقرار العبد على نفسه بالجناية
( قلت ) أرأيت ان أقر العبد أنه غصب هذه المرأة نفسها فجامعها وهي أمة أو حرة لا يعلم ذلك إلا بقول العبد أيصدق العبد أم لا في قول مالك ( قال ) لا يصدق العبد إلا أن تأتي وهي مستغيثة أو متعلقة به وهي تدمي ان كانت بكرا وإن كانت ثيبا أدركت وهي تستغيث متعلقة به فإنه يصدق ان زعم أنه غصبها لاني سمعت مالكا وسئل عن عبد أتى به وقد قطع اصبع صبي من رجله واصبع يدمي فأدرك الصبي متعلقا به فأقر العبد أنه وطىء اصبعه ( قال ) قال مالك أما ما كان مثل هذا إذا أدرك على مثل هذا الحال واصبع الصبي تدمي بحدثان ما قطعت وهو متعلق به فإني أرى أن يقبل إقراره ويكون ذلك في رقبته يسلمه سيده أو يفتكه بالجناية لانه لا يتهم أن يكون أقر إلى شيء فكذلك مسألتك في الوطء إن أقر على مثل ما وصفت لك قال مالك وما كان على غير هذا مما يقر العبد أنه فعله مما يكون في رقبته ولا يدري أحق ذلك أم لا ولم يكن على مثل ما وصفت لك فلا يقبل قوله إلا ببينة تقوم ( قلت ) فإن أعتق العبد يوما ما وكان اقراره إقرارا لم يقم عليه بينة ولم يكن بحال ما وصفت لي من تعلقها به أيكون ذلك دينا على العبد إن اعتق يوما ما في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يكون على العبد شيء من هذا الوطء ان عتق وكذلك قال مالك في رجل حر أقر بقتل رجل خطأ إن ذلك على عاقلته ولا يكون في ماله خاصة مع قسامة أولياء المقتول ان كان الذي أقر له ممن لا يتهم أن يكون أراد غني ولد المقتول فإن كان أراد غنى ولد المقتول لصداقة بينهما أو لقرابة بينهما وهو ممن يتهم أن يكون أراد غناه لم يكن على العاقلة شيء ولا يكون عليه من إقراره شيء فهذا يدلك على أن العبد لا شيء عليه من إقراره بالجناية إذا هي لم تلزم السيد ولا شيء عليه ان عتق بعد ذلك ( قلت ) أرأيت ان أبت الورثة أن تقسم مع إقراري أيبطل إقراري ولا يلزم عاقلتي من الدية شيء في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك قال بن القاسم والذي فسرت لك مما لا يلزم العبد من إقراره إذا أعتق يوما ما إنما ذلك فيما غصب من النساء أو جرح أو قتل خطأ أقر بذلك كله ولم يكن له بينة ولم يكن بحال ما وصفت لك من التعلق بالعبد بحضرة ذلك فإن هذا لا يكون عليه شيء ان أعتق يوما ما أو أقر العبد باستهلاك مال ولا يعلم ذلك إلا بقوله أو باختلاس مال ولا يعلم ذلك إلا بقوله أو بسرقة لا قطع فيها ولا يعلم ذلك إلا بقوله أنه لا يصدق على سيده وان أعتق يوما ما لم يكن ذلك دينا عليه ولم يتبع منه بعد العتق بشيء وأصل هذا كله ان ينظر إلى ما يلزم رقبته من فعله فإذا هو أقر به ولم يكن على ذلك بينة فلم يجز إقراره فإنه لا يتبع من ذلك بقليل ولا بكثير لانه إنما أقر بما كان يلزم السيد فإن ثبت ذلك عليه ثبت على السيد وان لم يثبت لم يكن على العبد شيء ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا أقر أنه قتل ولي رجل عمدا فقال الذي له الدم أنا أعفو عن هذا العبد وأستحييه ( قال ) ليس ذلك له إنما له أن يقتل فإن عفا على أنه يستحييه لم يكن له من رقبة العبد شيء وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) ويكون له أن يقتله بعد ذلك يقول إذا كنتم لا تجيزون لي هذا فأنا على حقي أقتله ( قال ) نعم إذا كان ممن يظن أن ذلك له وإنما هو بمنزلة الحر يقتل الحر فيعفو وليه على أن يعطيه الدية فيأبى أن يعطيه الدية فيكون لولي المقتول أن يقتله وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان أقر بسرقة فقال المسروق منه أنا أعفو عن قطع يده ولا أرفعه إلى السلطان وآخذ الدراهم التي أقر لي بها ( قال ) ليس ذلك له ولا يكون له شيء من ذلك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال في اعتراف العبد على نفسه بالسرقة والقتل ان كان استرهب أو امتحن فكان اعترافه بعد ذلك فأنا لا نرى عليه في ذلك قطعا ولا قتلا فأما ما اعترف به طائعا غير مخوف ولا مسترهب فاعترف أنه أتى ذلك عمدا فإنه تقطع يده بسرقته ويقتل بمن قتل ان كان قتل عمدا وان هو قال قتلته خطأ فأنا لا نري أن يصدق بذلك ( بن وهب ) قال يونس وقال ربيعة كل معترف لا يرى منه ما يصدق به اعترافه فهو موقوف يستأنى به حتى ينظر في اعترافه ثم لا يؤخذ بشبهة ولا يترك بعد يقين إلا أن يكون دما أو جرحا يستحقه أهل الدم مع الاعتراف بأيمانهم أو صاحب الجرح بيمينه فإنه ليس الدم والجرح فيما يدعي عند العبد كالسرقة قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب في المملوك أو المكاتب يعترف على نفسه بقتل عمد ( قال ) إن جاء بأمر بين يعلم أنه قد صدق أخذ بذلك وأقيم عليه الحد وإن كان اعترف على امتحان امتحنه أو تفريق فرقه أو أمر زل عن لسانه لم يؤخذ في أمر ذلك بشيء حتى يتبين عليه ولم يؤخذ بشيء من ذلك وما اعترف في ذلك على نفسه مما يغرم أهله فيه فهو نحو ذلك وقال السرقة مثل ذلك إذا لم يوجد ما قال حقا فلا سبيل عليه إلا أن يوجد ما دل عليه من نفسه واعترف به على ما وصفت لك فيؤخذ بذلك قال بن وهب وأخبرني من أثق به قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون مضت السنة على أنه لا يجوز اعتراف المملوك على نفسه بشيء إذا أدخل على سيده غرما حتى تقوم بينة مع قوله إلا الحد يلفظه ثم يقربه فإنه يؤخذ به ويقام عليه واعترافه بالشيء يعاقب به في جسده من قود أو قطع أو قتل في قول مالك
القضاء في جناية المكاتب ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا جنى جناية أيقضي عليه بالجناية كلها أو بقدر قيمته ( قال ) يقضي عليه الجناية كلها لانه بمنزلة العبد إذا جنى فيقال لسيده أد الجناية كلها أو أسمله فكذلك المكاتب اما أن يؤدي جميع الجناية والاعجز وخير سيده في أن يفتكه بالجناية أو يسلمه بها ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضي عليه بالجناية أن يؤديها فعجز بعد ما قضى عليه القاضي أيكون ذلك وعجزه قبل أن يقضي عليه سواء ( قال ) نعم ولم أسمع مالكا يذكر القاضي بشيء من هذا إنما قال يقال للمكاتب أد وإلا عجزت وإنما يقضي القاضي ان يقول له أد وإلا عجزت ( قلت ) أرأيت مكاتبا جنى على سيده ( قال ) يقال له أد الجناية فإن عجز عن ذلك فسخت كتابته ( قلت ) والاجنبي في هذا وسيده سواء ( قال ) نعم لان مالكا قال إذا جنى المكاتب قيل له أد الجناية وإلا فارجع رقيقا في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا جنى جناية عمدا فصالحه أولياء الجناية على مائة دينار فعجز قبل أن يؤدي المائة أيقال لسيده ادفعه أو افداه بالمائة ( قال ) إذا كانت الجناية معروفة فإنه يقال لسيد المكاتب ادفعه أو افده بالمائة إلا أن تكون المائة أكثر من دية الجرح لان مالكا قال في المكاتب إذا جنى جناية فإنه يقال له أد الجناية وأقم على كتابتك فإن هو قوى على ذلك وإلا فسخت كتابته ثم يخير سيده فإن شاء فداه بعقل الجناية وان شاء دفعه ( قلت ) أرأيت ان قال أنا أقوى على إداء الكتابة ولا أقوى على إداء الجناية أيكون ذلك له في قول مالك ( قال ) إذا قال لا أقوى على أداء الجناية كان عاجزا مكانه ولا ينظر به في قول مالك قال بن وهب قال يونس وقال أبو الزناد إذا جرح هو جرحه فأنا نرى عقله على المكاتب في ماله فإن هو عجز عن ذلك محيت كتابته وخير سيده فإن شاء أن يعقل عنه عقل الجرح الذي جرح وان شاء أن يسلمه إلى المجروح عبدا له أسلمه قال يونس قال ربيعة ان أصاب المكاتب جرحا فعتق فإنما أدى عن نفسه فإن رق فإنما أدى من مال سيده قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل أن المكاتب ان قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر وان هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك أنه ينبغي له أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل كتابته وكذلك حقوق الناس هي أيضا تؤدي قبل الكتابة لانه لا يؤدي خراجا والكتابة خراج وعليه أموال الناس فإن عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا له وان أحب أن يسلم عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من إسلام عبده قال سحنون وحدثنا بن وهب عن بن شهاب أنه قال في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس فكان يقول يبدأ بدين الناس فيؤدي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء إذا كان دينه يسيرا بدأ بقضائه وأقر على كتابته وإن كان دينه كثيرا تحبس نجومه وما شرط عليه من تعجيل منفعته فسيده بالخيار ان شاء أقره على كتابته حتى يقضي دينه ثم يستقبل نجومه وإن شاء محا كتابته ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عبد الكريم قال قال زيد بن ثابت المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة سيده قال بن جريج وقيل لسعيد بن المسيب كان شريح يقول يحاصهم بنجمه الذي حل قال بن المسيب أخطأ شريح ( قال ) قال زيد بن ثابت يبدأ بالذي للديان ( وكان ) بن شهاب ومجاهد وعطاء يقولون مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ولا ينجم كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل لابن وهب هذه الآثار
في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا أقر بقتل خطأ أو عمد فصالح من ذلك علي مال دفعه من ماله إلى الذي أقر له بالجناية أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه لا يجوز له إعطاء ماله إلا أن في العمد لهم إن كانت نفسا أن يقتصوا وان أبوا أن يقتصوا لم يكن لهم في مال المكاتب شيء ولا في رقبته ان عجز ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في العبد يقر بأنه قد قتل عمدا ولا بينة عليه قال مالك ان أحبوا أن يقتلوه قتلوه وان استحيوه فليس لهم أن يأخذوا العبد فكذلك مسألتك في المكاتب في المكاتب يقتل رجلا خطأ ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا قتل قتيلا خطأ أي شيء يكون عليه في قول مالك الدية أم الأقل من قيمته ومن الدية ( قال ) عليه الدية كاملة في قول مالك وكذلك الجراحات عليه قيمة ما جرح ولا يلتفت فيه إلى قيمة المكاتب في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا قتل رجلا عمدا له وليان فعفا أحدهما عن المكاتب وتماسك الآخر ( قال ) يقال للمكاتب أد إلى هذا الباقي نصف الدية وأقم على كتابتك ( قلت ) فإن أدى إلى هذا نصف الدية أيكون للآخر الذي عفا شيء أم لا ( قال ) لا إلا أن يزعم أنه إنما عفا للدية ويستدل على ما قال بأمر معروف وإلا فلا شيء له ( قلت ) فإن لم يؤد إلى الذي لم يعف عنه شيئا وعجز فرجع رقيقا ( قال ) يقال للسيد ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم يعف أو أسلم إليه نصف العبد ( قلت فإن أسلم إليه نصف العبد أو نصف الدية أيكون للأخ الذي عفا فيه شيء أم لا ( قال ) لا أرى له شيئا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال في العبد يجرح الرجلين عمدا جميعا ان لسيده أن يفتديه بدية جرحهما أو يفتديه من أحدهما بدية جرحه ويسلم للآخر قدر ما يصيبه فيه من الجناية فكذلك هذا في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية ( قلت ) أرأيت مكاتبا جنى جناية وأدى كتابته إلى سيده قبل أن يقوم عليه ولي الجناية وخرج حرا ( قال ) أرى أن يقال للمكاتب أد عقل الجناية ويمضي عتقك وإلا رد رقيقا ويخير سيده فإن شاء فداه وان شاء دفعه إلى أولياء الجناية وما أخذ من نجومه بعد الجناية يردها معه ولا يكون له أن يحبسها إذا أسلمه في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال ( قلت ) أرأيت المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال من أولي بماله أسيده أم ولي الجناية ( قال ) قال مالك في العبد يجني جناية ان مال العبد لصاحب الجناية وهو أولى به من السيد فكذلك المكاتب عندي إلا أن يدفع سيد العبد أو سيد المكاتب إلى المجني عليه دية جنايته ( قلت ) أرأيت المكاتب يموت عن مال ليس فيه وفاء بكتابته وعلى المكاتب جناية وليس في المال وفاء بالجناية ( قال ) قال مالك في العبد يجني جناية ان أهل الجناية أولى بماله فكذلك المكاتب عندي لأنه ان مات عبد فماله لاهل الجناية دون سيده حتى يستوفوا جنايتهم ( قلت ) أرأيت ان كان للسيد على عبده دين أو على مكاتبه دين من غير الكتابة أيضرب به مع الغرماء ( قال ) نعم في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته
( قلت ) أرأيت المكاتب يجني جناية وله أم ولد فأراد أن يدفع أم ولده ( قال ) ان خاف العجز فله ذلك لان مالكا قال في المكاتب إذا خاف العجز فله أن يبيع أم ولده فكذلك هو في الجناية إذا خاف العجز في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولد له ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا حدث له ولد في الكتابة من أم ولد له فجنى المكاتب جناية وعليه دين أيكون على الابن شيء أم لا ( قال ) أما الدين فلا يلزم الابن من ذلك شيء وأما الجناية فإنها تلزمه لان الأب والابن لا يعتقان إلا بأداء الجناية وقال مالك إذا جنى المكاتب قيل له أد فإن لم يقو قيل للابن أد فإن لم يقو رجعوا رقيقا ثم يخير السيد في الذي جنى وحده بين أن يدفعه أو يفديه ( قلت ) أرأيت ان مات المكاتب الجاني أيكون على الابن الذي معه في الكتابة من جنايته شيء أم لا ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا من جناية الاب إذا مات لانه إنما كانت جنايته في رقبته ان عجز عنها فقد ذهبت رقبته فلا يكون على الابن شيء قال سحنون وقال غيره الجناية والدين لا يعتق المكاتب إلا بعدهما والدين يرق العبد ويبطل كتابته كما تبطلها الجناية فإذا كان على الأب دين فلم يقدر على أداء النجوم لمكان الدين صار الدين كالجرح إذا لم يقدر على أداء النجوم لمكان الجرح قيل للمكاتب وللابن لا سبيل لكما إلا بحمالة كل واحد منكما بصاحبه إلى أداء غلته والدين والجناية قبلكما وان قويتما على أداء الدين والجناية فالكتابة قائمة وإلا فسخت الكتابة وحير في الجاني وحده في إسلامه أو إفتكاكه وفي الدين فيصيران رقيقين والدين في ذمة الذي كان في ذمته وحده وإن أديا الدين جميعا أو الجناية جميعا أو أداهما الابن الذي لم يجن ولم يداين ثم أديا الكتابة لم يرجع على أبيه مما أدى عنه من أرش الجناية أو دين لانه إنما أعتق الأب بما أدى عنه فصار ذلك كالكتابة التي أداها بعضهم عن بعض لان العتق إنما كان بادائهما لو لم يؤديا رقا وكذلك كل ما أرقهما من دين أو جناية كما ترقهما الكتابة فإذا أديا الدين والكتابة كان كأداء الكتابة فخذ هذا الاصل على هذا ان شاء الله تعالى في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية ( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك عبدا وعلى المكاتب دين فجنى العبد جناية بعد موت المكاتب أو قبل موت المكاتب من أولى بهذا العبد الغرماء أو أولياء الجناية الذين جنى عليهم هذا العبد ( قال ) أولياء الجناية أولى به ألا ترى أن حرا لو جنى على عبده جناية وعلى الحر دين إن الجناية أولى بالعبد من دين السيد إلا أن يفتكه أهل الدين بدية الجناية لان الجناية إنما لزمت رقبة العبد ودين السيد إنما هو في ذمة السيد فهذا يدلك على أن الجناية أولى بالعبد من غرماء السيد وللغرماء أن يفتكوه لانه مال للسيد وقد كان للسيد أن يفتكه فكذلك غرماؤه ذلك لهم ( قلت ) أرأيت ان كان سيد العبد هو الذي جنى وجنايته مما لا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له مال غير ثمن هذا العبد ( قال ) يضرب في ثمن هذا العبد الغرماء وأولياء الجناية بالحصص لان الجناية في ذمة السيد والدين في ذمته أيضا وهو قول مالك في الجناية على المكاتب
( قلت ) أرأيت لو أني كاتبت عبدي فحدث له أولاد في كتابته من أم ولده ثم قتلته خطأ أو عمدا ( قال ) يقاص الولد السيد بقيمة رقبة المكاتب في آخر نجومهم ( قلت ) فإن كان فيي قيمة رقبته وفاء بالكتابة وفضل ( قال ) يكون لهم أن يأخذوا الفضل من السيد فيكون ميراثا بين ولده الذين كانوا في كتابته كانوا ممن كاتب عليهم أو ممن حدثوا معه في الكتابة وهو قول مالك لان مالكا قال في السيد إذا شج مكاتبه موضحة أنه يقاصه بها المكاتب في آخر نجومه وقال في المكاتب إذا قتل فأخذ السيد قيمته ان ولده يقاصونه بذلك في آخر كتابتهم فإن كان في قيمته فضل كان لهم فإن بقي شيء سعوا في بقية ذلك وعتقوا فسيده عندي بمنزلة غيره ( قال ) وإنما يكون على السيد في موضحة المكاتب في قول مالك نصف عشر قيمته مكاتبا على حاله في أدائه وقوته ( قلت ) أرأيت المكاتبة تلد ولدا في كتابتها فيقتله السيد ( قال ) سمعت مالكا يقول في مكاتب كاتبه سيده فشجه موضحة قال مالك أرى أن يقاص له من آخر كتابته نصف عشر قيمته فمسألتك مثل هذا ان السيد يغرم قيمة الولد فإن كان فيه وفاء بالكتابة كان قصاصا وان كان فيه فضل عن الكتابة أخذت الأم من فضل القيمة قدر مورثها من ذلك ( قال ) وقال مالك وإذا قتل المكاتب قوم على هيئته في حاله وملائه والحال التي كان عليها قال مالك وكذلك لو وضع عنه ما عليه عند الموت وضع في الثلث الاقل من قيمته على حاله وملائه وهيئته التي هو عليها من جنس أدائه وقلة ذلك وكثرته أو الأقل مما عليه فأيهما كان أقل وضع في ثلث الميت ( قلت ) أرأيت لو قتلت عبدي أو مكاتبي وعليه دين أيلزمني منه شيء أم لا ( قال ) قال مالك الدين في ذمتهم فلما قتل لم يلزم القاتل شيء لان الذمة قد ذهبت ( قلت ) والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل أجنبي فأخذ السيد قيمته أيكون الدين في هذه القيمة أم لا ( قال ) لا وقد قال مالك ليس للغرماء غرماء العبد من خراجه شيء فكيف يكون لهم من ثمن رقبته لو جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي أخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن إذا باعه السيد ( قلت ) فإن قتل المكاتب وقد أدى جميع كتابته إلا دينارا واحدا كيف يقوم ( قال ) يقال هذا مكاتب كانت قوته على أداء كتابته كذا وكذا فما يسوي عبدا مكاتبا كانت قوته على الأداء كذا وكذا فيلزم قاتله تلك القيمة ( قال ) ولا ينظر في هذا إلى ما أدى المكاتب من الكتابة ولا إلى ما بقي عليه منها ( قال ) ولو أن مكاتبا أدى جميع كتابته إلا درهما واحدا وآخر لم يؤد من كتابته شيئا قتلهما رجل وكانت قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء إلا أن أحدهما قد أدى جميع الكتابة إلا دينارا واحدا والآخر لم يؤد من كتابته شيئا ( قال ) لا يلتفت إلى ما أديا من الكتابة التي أديا وقيمتهما للسيد على قاتلهما سواء ( قلت ) أرأيت ان اختلفت قيمة رقابهما وكانت قوتهما على الأداء سواء فقتلهما رجل ولم يؤديا شيئا بعد ( قال ) هذان مختلفا القيمة فإنما يقوم على قدر قوته على الاداء مع قيمة رقبته يقال ما يسوى هذا المكاتب قيمة رقبته كذا وكذا وقوته على أداء كتابته كذا وكذا فعلى هذا يقوم المكاتب ( قلت ) وكذلك الذي سألتك عنه في الذي يترك جميع الكتابة لعبده فقلت يعتق بالاقل من قميته ومن قيمة الكتابة في ثلث الميت ( قال ) نعم إنما تقوم الكتابة بالنقد وقيمة رقبته على قدر قوته على أداء الكتابة بمنزلة ما وصفت لك في المكاتب إذا قتله رجل فيعتق بالاقل من ذلك وهذا الذي قال في قيمته إذا قتل وفي كتابته كيف يقوم في الوجهين جميعا كما فسرت لك وقال غيره لا تقوم الكتابة إنما ينظر إلى الاقل من قيمة رقبته وما بقي عليه من الكتابة فيجعل في الثلث ليس قيمة الكتابة إنما ينظر إلى عدد ما بقي من الكابة من كان هو أقل فيجعل في الثلث وان كان قيمة الرقبة أقل جعلت في الثلث
في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية