Nevevî — Minhâcü't-Tâlibîn (Şâfiî)
فصل منفعة الشارع المرور ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة نحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام وله تظليل مقعده ببارية وغيرها ولو سبق إليه اثنان أقرع وقيل يقدم لإمام برأيه ولو جلس فيه للمعالمة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود لم يبطل إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرىء كالجالس في شارع المعاملة ولو جلس فيه الصلاة لم يصر أحق به في غيرها فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه فصل المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار وموميا وبرام وأحجار رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا اقطاع فإن ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته فإن طلب زيادة فالأصح ازعاجه ولو جاءآ معا أقرع في الأصح والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص ولهم القسمة مهايأة = كتاب الوقف = شرط الوقف صحة عبارته وأهلية للتبرع والموقوف دوام الإنتفاع به لا مطعوم وريحان ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع لا عبد وثوب في الذمة ولا وقف حر نفسه وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه فلو أطلق لوقف عليه فهو وقف على سيده ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أو جهة لا تظهر فيها القرية كالأغنياء صح في الأصح ولا يصح إلا بلفظ وصريحه وقفت كذا أو أرضى هو موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أولا توهب فصريح في الأصح وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا ولو قال وقفت هذا سنة فباطل ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الذكور ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه أو منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطه وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه لطائفة كالشافعية اختص كالمدرسة والرباط ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر
فصل قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل وكذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما وقيل يبطل والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي وكذا المتأخرة عليها والإستثناء إذا عطف بواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم فصل الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة ويملك الأجرة وفوائده كثمرة وصوف ولبين وكذا الولد في الأصح والثاني يكون وقفا ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل يشتري بها عبدا ليكون وقفا مكانه فإن تعذر فبعض عبد ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا وقيل تباع والثمن كقيمة العبد والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال فصل إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع وإلا فالنظر للقاضي على المذهب وشرط الناظر العدالة والكفاية والإهتداء إلى التصرف ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا أن يشترط نظره حال الوقف وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح = كتاب الهبة = التمليك بلا عوض هبة فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبي أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا إلا حبتي حنطة ونحوها وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الإرث وللأب الرجوع في هبة ولده وكذا لسائر الأصول على المشهور وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع ببيعه ووقفه لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها وكذا الإجارة على المذهب ولو زال ملكه دعا ولم يرجع في الأصح ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة ويحصل الرجوع برجعه فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة لا يبيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه وكذا لأعلى منه في الأظهر ولنظيره على المذهب فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح فإن لم يثبه فله الرجوع ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح أو مجهول فالمذهب بطلانه ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا وإلا فلا ويحرم استعماله إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة = كتاب اللقظة = يستحب الإلتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل يجب ولا يستحب لغير واثق ويجوز في الأصح ويكره لفاسق والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الإلتقاط وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي والأظهر بطلان التقاط العبد ولا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ومن بعضه حر وهي له ولسيده فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر وكذا حكم سائر النادر من الإكساب والمؤن إلا أرش الجناية والله أعلم
فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة للقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره في الأصح ويحرم التقاطه لملك وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه لتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز ويلتقط غير الحيوان فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله وقيل إن وجده في عمران وجب البيع وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه فلو قصد بعد ذلك الخيانة لم يصر ضامنا في الأصح وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح قلت الأصح تكفي والله أعلم فصل ويذكر بعض أوصافها ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك وإن أخذ لتملك لزمته وقيل إن لم يتملك فعلى المالك والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا فصل إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت وقيل تكفي النية وقيل يملك بمضي السنة فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه ولا يجب على المذهب فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه قلت لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح ويجب تعريفها قطعا والله أعلم = كتاب اللقيط = التقاط المنبوذ فرض كفاية ويجب الإسهاد عليه في الأصح وإنما تثبت ولاية الإلتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح انه يقدم غني على فقير وعدل على مستور فإن استويا أقرع وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية والأصح أن له نقله إلى بلد آخر وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده وإن وجد ببادية فله نقله إلى بلد وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري أو ببادية أقر بيده وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته وإن وجد في دار فهي له وليس له مال مدفون تحته وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة في الأصح فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا وفي قول نفقة وللملتقط الإستقلال بحفظ ماله في الأصح ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا
فصل إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم كأسير وتاجر وإلا فمسلم في الأصح ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد وفي قول كافر أصلي الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح فصل
إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى الإلتقاط حكم له بالرق فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك وفي قول يكفي مطلق الملك ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فإن لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أوألحقه بهما أمر بالإنتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر = كتاب الجعالة = هي كقوله من رد آبقي فله كذا ويشترط صيغه تدل على العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنبي وإن قال قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد ولا يشترط قبول العامل وإن عينيه وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في الأصح ويشترط كون الجعل معلوما فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا = كتاب الفرائض = يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورقة قلت فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه والله أعلم وأسباب الإرث أربعة قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس والرابع الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة الإبن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ وابنه إلا من الأم والعم إلا لأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والام والجدة والأخت والزوجة والمعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والإبن والزوج فقط أو كل النساء فالبنت وبنت الإبن والأم والأخت للأبوين والزوجة أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والإبن والبنت وأحد الزوجين ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على اهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الاخوات وبنات الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم
فصل الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها مع أحدهما والثلثان فرض بنتين فصاعادا أو بنتا ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن والإثنان من الإخوة والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم وقد يفرض للجد مع الإخوة والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات وجدة ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين وللواحد من ولد الأم فصل الأب والإبن والزوج لا يحجبهم أحد وابن الإبن لا يحجبه إلا الإبن أوابن ابن أقرب منه والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت والأخ لأبوين يحجبه الأب والإبن وابن الإبن ولأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين ولأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب ولأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب ولأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب ولأب يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة لا يحجبن وبنت الإبن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم وللأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها والقربى من جهة الأم فأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر والأخت من الجهات كالاخ والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة كالمعتق وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة فصل الإبن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الإبن إذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الإبن وإلا فإن كان لصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الإبن الذكور أو الذكور والإناث فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدسد وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الإبن الذكور أو الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن وأولاد ابن الإبن مع أولاد الإبن كأولاد الإبن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في مسئلتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى الثلث الباقي ولا يردها الجد وللجدة السدس وكذا الجدات ويرث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه كل جدة ادلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكر ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا فصل
الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب وكذا إن كانوا لأب إلا في المشركة وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ولدى الأم في الثلث ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه إلا أن بنات الإبن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل والأخت لا يعصبها إلا أخوها وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم والاخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الإبن عصبة كالإخوة فتسقط أخت لأبوين مع البنت والأخوات لأب وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس ولا يرثون مع الجد ولا يعصبون أخواتهم ويسقطون في المشركة والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته وترتيبهم كترتيبهم في النسب لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء فصل اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ فإن أخذ الثلث فالباقي لهم وإن كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال وقد يبقى سدسد كبنتين وأم فيفوز به الجد وتسقط الإخوة في هذه الأحوال ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع اخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان فصل
لا يتوارث مسلم وكافر ولا يرث مرتد ولا يورث ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي ولا يرث من فيه رق والجديد أن من بعضه حر يورث ولا قاتل وقيل إن لم يضمن ورث ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرث وقت الحكم ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في حقه وحق غيره فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا فلبيانه إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يبين ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما قلت فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة وقيل بهما والله أعلم ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء وقيل يختص به الأخ ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث باقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا والثاني كأم في أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا والثالث كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته فصل إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكروا أو إناثا وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين وعدد رؤس المقسوم عليهم أصل المسئلة وإن كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسئلة من مخرج ذلك الكسر فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسئلة أكثرهما كسدس وثلث وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسئلة كسدس وثمن فالأصول أربعة وعشرون وإن تباينا ضر كل في كل والحاصل الاصل كثلث وربع الأصل اثنا عشر فالأصل سبعة اثنا وثلاثة وأربعة ستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لأم وإلى عشرة كهم وآخر لأم والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وسبعة عشر كهم وآخر لام والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة وإذا تماثل العددان فذاك وإن اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف وإن لم يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة والمتداخلان متوافقان ولا عكس فرع إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده فإن تباينا ضرب عدده في المسئلة بعولها إن عالت وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما في أصل المسئلة بعولها وإن تداخلا ضرب أكثرهما وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة فما بلغ صحت منه ويقاس على هذا الإنكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسئلة فاضرب نصيبه من أصل المسئلة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف
فرع مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الإستحقاق فصحح مسئلة الأول ثم مسئلة الثاني ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسئلة الأول على مسئلته فذاك وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسئلته في مسئلة الأول وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أوفى وفقه إن كان بين مسئلته أو نصيبه وفق = كتاب الوصايا = تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا وكذا محجور عليه بسفه على المذهب لا مجنون ولا مغمى عليه وصبي وفي قول تصح من صبي مميز ولا رقيق وقيل إن عتق ثم مات صحت وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك فتصح لحمل وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه استحق في الأظهر وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده فغن عتق قبل موت الموصي فله وإن عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها وتصح لعمارة مسجد وكذا إن أطلق في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه ولذمي وكذا حربي ومرتد في الأصح وقاتل في الأظهر ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح وتصح بالحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها وبالمنافع وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح وبأحد عبديه وبنجاسة يحل الإنتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها فإن لم يكن له كلب لغت ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الإنتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني ولو أوصى بطبل اللهو لغت إلا إن صلح لحرب أو حجيج فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة وإن أجاز فإجازته تنفيذ وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو ويعتبر المال يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث أو هو وغيره قسط بالقيمة وفي قول يقدم العتق أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره وإن اختلف وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق قسط وإن كان قسد وفي قول يقدم ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق وإلا أقرع ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في الحال والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا فصل
إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث فإن برأ نفذ وإن ظنناه غير مخوف لمات فإن حمل على الفجأة نفذ وإلا فمخوف ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف جائم وإسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة وصيغتها أو صيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته أو هوله بعد موتي فلو اقتصر على هوله فإقرار إلا أن يقول هوله من مالي فيكون وصية وتنعقد بكناية والكتابة كناية وإن وصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين اشترط القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ولا يشترط بعد موته لفور فإن مات الموصي له قبله بطلت أو بعده فيقبل وارثه وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فإن قبل بان أنه ملك بالموت وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده فصل أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا وكذا ذكر في الأصح لا سخلة وعناق في الأصح ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت وإن قال من مالي اشتريت له والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب لا أحدهما لآخر والأصح تناول بعير ناقة لا بقرة ثورا والثور للذكر والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا كافرا وعكوسها وقيل إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزىء كفارة ولو وصى بأحد رقيقيه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت وإن بقي واحد تعين أو بإعتاق رقاب فثلاث فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري شقص بل نفيستان به فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما أو بحي وميت فكله للحي في الأصح ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما ولو وصى لجيرانه فلا ربعين دارا من كل جانب والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه لا مقرى وأديب ومعبر وطبيب وكذا متكلم عند الأكثرين ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شكر نصفين وأقل كل صنف ثلاث وله التفضيل أو لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر وله الإقتصار على ثلاثة أولا قارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد إلا أصلا وفرعا في الأصح ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع والأصح تقديم ابن على أب وأخ على جد ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والإبن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الإبن ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح فصل
تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة وكذا مهرها في الأصح لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث وله إعتاقه وعليه نفقته إن أوصى بمنفعة مدة وكذا أبدا في الأصح وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مساو بها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث وتصح بحج تطوع في الأظهر ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وإن اطلق فمن الميقات في الأصح وحجة الإسلام من رأس المال فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وإن اطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من الميقات وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح ويؤدي الوارث عنه الواجب المال في كفارة مرتبة ويطعم ويكسو في المخيرة والأصح أنه يعتق أيضا وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة وأنه يقع عنه ولو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة لا اعتاق في الأصح وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي فصل له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي وببيع وإعتاق وإصداق وكذا هبة أو رهن مع قبض وكذا دونه في الأصح وبوصية بهذه التصرفات وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح وخلط حنطة معينة رجوع ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع أو بمثلها فلا وكذا باردأ في الأصح وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة الرجوع فصل
يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في الموصى به وإسلام لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي ولا يضر العمي في الأصح ولا تشترط الذكورة وأم الأطفال أول من غيرها وينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي في الأصح لا الإمام الأعظم ويصح الإيصاء في فضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف ويشترط في أمر الأطفال مع هذا ان يكون له ولاية عليهم وليس لوصي إيصاء فإن أذن له فيه جاز في الأظهر ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهوالوصي جاز ولا يجوز نصب وصي والجدحي يصفة الولاية ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق ويشترط بيان ما يوصى فيه فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا والقبول ولا يصح في حياته في الأصح ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا أن صرح به وللموصى والوصي العزل متى شاء وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد = كتاب الوديعة = من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها ومن قدر ولم يثق بأمانته كره فإن وثق استحب وشرطهما شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله فإن قبل ضمن ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن وإن أتلفه ضمن في الأصح والمحجور عليه بسفه كصبي وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه ولهما الإسترداد والرد كل وقت وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها ان يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن وقيل أن أودع القاضي لم يضمن وإذا لم يزل يده عنها جازت الإستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما فالقاضي فإن فقده فأمين فإن دفنها بموضع وسافر ضمن فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح ولو سافر بها ضمن إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب اعذار كالسفر وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها فإن لم يفعل ضمن إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة ومنها إذا نقلها من محلة أو دلو إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا فلا ومنها أن لا يدفع متلفاتها فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن فان نهاه عنه فلا على الصحيح وإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود وكذا لبسها عند حاجتها ومنها ان يعدل عن الحفظ المأمور وتلف بسبب العدول فيضمن فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن وإن تلف بغيره فلا على الصحيح وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن أو بأخذ غاصب فلا ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن وبالعكس يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم وإن قال احفظها في البيت فليضمن إليه ويحرزها فيه فإن أخر بلا عذر ضمن ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح ثم يرجع على الظالم ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن ولو خلط دراهم كيسير للمودع ضمن في الأصح ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ فإن أحدث له المالك استئمانا برىء في الأصح ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها فإن أخر بلا عذر ضمن وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب ببينة وجحودها بعد طلب المالك مضمن = كتاب قسم الفيء والغنيمة = الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث فيخمس وخمسة لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاءة والعلماء يقدم الأهم والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث والثالث اليتامى وهو صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور والرابع والخامس المساكين وابن السبيل ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فهيا منهم وأما الاخماس الأربعة فالأظهر للمرتزقة وهم الأجناد المرصدون للجهاد فيضع الإمام ديوانا وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ويقدم في ثبات الإسم والأعطاء قريشا وهم ولد النضر بن كنانة ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولازمنا ولا من لا يصلح للغزو ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي وكذا زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك
فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف فيقدم منه السلب للقاتل وهو ثياب القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديده ورجليه وكذا لو أمره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر ولا يخمس السلب على المشهور وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق والأصح أن النقل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار ويجتهد في قدره والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال وفيما قبل حيازة المال وجه ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا بعد الإنقضاء وقبل الحيازة في الأصح ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذ قاتلوا وللراجل سهم وللفارس ثلاثة ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره لا لبعير وغيره ولا يعطي لفرس أعجف وما لا غناء فيه وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر قلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح والله أعلم = كتاب قسم الصدقات = الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير ولو اشتغل بالنوافل فلا ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسئلة على الجديد والمكفى بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال والقاضي والوالي والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه اسلام غيره والمذهب أنهم يعطون من الزكاة والرقاب المكاتبون والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى قلت الأصح يعطي إذا تاب والله أعلم والأظهر اشتراط حاجته دون حلول الدين قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو لاصلاح ذات البين أعطى مع الغنى وقيل إن كان غنيا بنقد فلا وسبيل الله تعالى غزاة لافىء لهم فيعطون مع الغنى وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز وشرطه الحاجة وعدم المعصية وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا وكذا مولاهم في الأصح فصل
من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف وكذا إن ادعى عيالا في الأصح ويعطي غاز وابن سبيل بقولهما فإن لم يخرجا استرد ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين ويغني عنها الإستفاضة وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح ويعطي الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم والمكاتب والغارم قدر دينه وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله والغازي قدر حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا ان يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحداهما فقط في الأظهر فصل يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل وإلا فالقسمة على سبعة فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال وإلا فيجب إعطاء ثلاثة وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات والأظهر منع نقل الزكاة ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل أو بعضهم وجوزنا النقل وجب وإلا فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه وليعلم شهرا لأخذها ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره ويكره في الوجه قلت الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله والله أعلم فصل صدقة التطوع سنة وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء والله أعلم وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا = كتاب النكاح = هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا لكن العبادة أفضل قلت فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيين كره والله أعلم ويستحب دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن وله تكرير نظره ولا ينظر غير الوجه والكفين ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح وإلى الامة إلا ما بين سرة وركبة وإلى صغيرة إلا الفرج وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم وإن المراهق كالبالغ ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ويحرم نظر أمرد بشهوة قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم والمرأة مع امرأة كرجل ورجل والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة قلت الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم ونظرها إلى محرمها كعكسه ومتى حرم النظر حرم المس ويباحان لفصد وحجامة وعلاج قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم وللزوج النظر إلى كل بدنها فصل
تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة لا تصريح لمعتدة ولا تعريض لرجعية ويحل تعريض في عدة وفاة وكذا البائن في الأظهر وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح بل يستحب ذلك قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم فإن طال لذكر الفاصل لم يصح فصل إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية قطعا ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب ولو قال زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح ولا يصح تعليقه وهو مبشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه ولا توقيته ولا نكاح الشغار وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح ولا يصح إلا بحضرة شاهدين وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر وفي الأعمى وجه والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح لا مستور الإسلام والحرية ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما وعليه نصف المهران لم يدخل بها وإلا فكله ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ولا يشترط فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة ولا تقبل نكاحا لأحد والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لاالحد ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها ويستحب استئذانها وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد كالأب وعند عدمه وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ولا اثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن ويكفي في البكر سكوتها في الأصح والمعتق والسلطان كالأخ وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر ولا يزوج ابن ببنوة فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح فإذا ماتت زوج من له الولاء فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح فصل
لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل للأبعد ولا يقدح العمى في الأصح ولا ولاية لفاسق على المذهب ويلي الكافر الكافرة وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية في الأصح فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد قلت ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء وغير المجبر ان قالت له وكل وكل وإن نهته فلا وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته لا صغيرة وصغير ويلزم المجبر غيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم لزمه الإجابة في الأصح وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها افقههم وأسنهم برضاهم فإن تشاحوا أقرع فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح في الأصح ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فإن عرف السابق فهو الصحيح وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح فإن أنكرت حلفت وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وسماع دعوى الآخر وتحليفها له يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم فنعم ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته فإن فقد فالقاضي فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح فصل زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار وحرية فالرقيق ليس كفؤ الحرة والعتيق ليس كفؤ الحرة أصلية ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض والأصح إن اليسار لا يعتبر وإن بعض الخصال لا يقابل وليس له تزويج ابنه الصغير أمه وكذا معيبة على المذهب ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح فصل
لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة ويزوج المجنون أب أو جد إن ظهرت مصلحة ولا يشترط الحاجة وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة لا لمصلحة في الأصح ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بمثر المثل أو أقل فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى ولو قال أنكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها ولو اطلق الإذن فالأصح صحته وينكح بمهر المثل من تليق به فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح ويقبل بمهر المثل فأقل فإن زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل فإن وطىء لم يلزمه شيء وقيل مهر مثل وقيل أقل متمول ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل وبإذنه صحيح وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ولا عكسه وله إجبارأمته بأي صفة كانت فإن طلبت لم يلزمه تزويجها وقيل إن حرمت عليه لزمه وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب لا يزوج ولي عبد صبي ويزوج أمته في الأصح & باب ما يحرم من النكاح تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك قلت والمخلوقة من زناه تحل له ويحمر على المرأة ولدها من زنا والله أعلم والأخوات وبنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع وقس الباقي ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع وأم زوجتك منهما وكذا بناتها إن دخلت بها ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه وكذا الموطوءة بشبهة في حقه قيل أو حقها لا المزنى بها وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر ولو اختلط محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهم لا بمحصورات ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فإن جمع بعقد بطلا أو مرتبا فالثاني ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما فإن وطىء واحدة حرمت الاخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابية لا حيض وإحرام وكذا رهن في الأصح ولو ملكها ثم نكح اختها أو عكس حلت المنكوحة دونها وللعبد امرأتان وللحر أربع فقط فن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط الإنتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل وفي التطليق قول فصل
لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه ولا تنكح من تملكه أو بعضه ولا الحر امة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة تصلح للإستمتاع قيل ولا غير صالحة وأن يعجز عن حرة تصلح قيل أو لا تصلح فلو قدر على غائبة حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية وأن يخاف زنا فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح وإسلامها وتحل لحر وعبد كتابين أمة كتابيه على الصحيح لا لعبد مسلم في المشهور ومن بعضها رقيق كرقيقة ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد بطلت الأمة لا الحرة في الأظهر فصل يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل كتابية لكن تكره حربية وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه وقيل يكفي قبل نسخه والكتابية والمنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق وتجبر على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأظهر وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها وتحرم متولدة من وثنى وكتابية وكذا عكسه في الأظهر وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن وإلا فلا ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر في الأظهر فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة ولا يقبل منه إلا الإسلام وفي قول أو دينه الأول ولو توثن لم يقر وفيما يقبل القولان ولو تهود وثنى أو تنصر لم يقر ويتعين الإسلام كمسلم ارتد ولا تحل مرتدة لاحد ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ولا حد & باب نكاح المشرك & أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من إسلامه ولو أسلمت وأصر فكعكسه ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ وحيث أدمنا لا يضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن وإن بقي المفسد فلا نكاح فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة هي منقضية عند الإسلام ومؤقت إن اعتقدوه مؤدا وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب لا نكاح محرم ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ونكاح الكفار صحيح على الصحيح وقيل فاسد وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم اسلما لم تحل إلا بمحلل ومن قررت فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها وإلا فمهر مثل وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل ومن اندفعت بإسلام بعد دخول لها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم وإلا فمهر مثل أو قبله وصحح فإن كان الإندفاع بإسلامها فلا شيء لها أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم أو ذميان وجب في الأظهر ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر فصل
أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع ويندفع من زاد وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا ولو بواحدة تعينت البنت وفي قول يتخير أبو بالبنت تعينت أو بالام حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم أو وتحته امة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو إماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا اندفعن أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن وإن أصرت فانقضت عدتها اختار أمة لو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا والإختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك والطلاق اختيار لا الظهار والإيلاء في الأصح ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الإختيار في خمس اندفع من زاد وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار فإن ترك الإختيار وحبس فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات اقراء بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن فصل أسلما معا استمرت النفقة ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة وإن ارتد فلها نفقة العدة & باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد & وجد أحد زوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح وقيل إن وجد به مثل عيبه فلا ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد دخول أو بها تخير في الجديد ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير بمقارن جنون وكذا جذام وبرص في الأصح والخيار على الفور والفسخ قبل دخول يسقط المهر وبعده الأصح أنه يجب المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطىء والمسمى إن حدث بعد وطء ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد ويشترط في العنة رفع إلى حاكم وكذا سائر العيوب في الأصح وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها فإذا تمت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ وقيل تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب ولو رضيت بعد هابه بطل حقها وكذا لو أجلته على الصحيح ولو نكح وشرط فيها اسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار وإن بان دونه فلها خيار وكذا له في الأصح ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب والمؤثر تغرير قارن العقد ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح والأظهر أنه على الفور فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن بأن كان المعتق غائبا وكذا إن قالت جهلت الخيار به في الأظهر فإن فسخت قبل وطء فلا مهر وبعده بعتق بعده وجب المسمى أو قبله فمهر مثل وقيل المسمى ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار
فصل يلزم الولد اعفاف الأب والأجداد على المشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه مؤنتها وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة ولواتفقا على مهر فتعيينها للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخه بعيب وكذا إن طلق بعذر في الأصح وإنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين ويحرم عليه وطء أمة ولده والمذهب وجوب مهر لاحد فإن أحبل فالولد حر نسيب فإن كانت مستولدة للإبن لم تصر مستولدة للأب وإلا فالأظهر أنها تصير وإن عليه قيمتها مع مهر لا قيمة ولد في الأصح ونكاحها فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح وليس له نكاح أمة مكاتبة فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنادر فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما في يده من ربح وكذا رأس مال في الأصح وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته وفي قول على السيد وله المسافرة به ويفوت الإستمتاع وإذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا للإستمتاع ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة وإلا فيخليه لكسبهما وإن استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة ولو نكح فاسدا ووطىء فمهر مثل في ذمته وفي قول في رقبته وإذا زوج أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج يخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخور سقط مهرها وإن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا كما لو هلكتا بعد دخول ولو باع مزوجة فالمهر للبائع فإن طلقت قبل دخول فنصفه له ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر = كتاب الصداق = يسن تسميته في العقد ويجوز اخلاؤه منه وما صح مبيعا صح صداقا وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد وفي قوله ضمان يد فعلى الأول ليس لها بيعة قبل قبضه ولو تلف في يده وجب مهر مثل وإن أتلفته فقابضة وإن أتلفه فقابضة وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل وإلا غرمت المتلف وإن أتلفه الزوج فكتلفه وقيل كأجنبي ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ولها الخيار فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار ومن سلم اجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فإذا سلمت أعطاها العدل ولو بادرت فسكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم وإن وطىء فلا ولو بادر فسلم المتمكن فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا أنه يجبر ولو استملهت لتنظف ونحوه أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض وبموت أحدهما لا بخلوة في الجديد فصل