Qur'an&Sunnah

Müslim — el-Câmiu's-Sahîh

Bagian V00/P000

وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة»، ثم أخذ الأسود كفا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1]، وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن معاذ، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أحمد، عن عمار بن رزيق بقصته 47 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حللت فآذنيني»، فآذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهم، وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما معاوية فرجل ترب، لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد» فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك»، قالت: فتزوجته، فاغتبطت 48 - وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا، قالت: فشددت علي ثيابي، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «كم طلقك؟» قلت: ثلاثا، قال: «صدق، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني» قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية، وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن معاوية ترب، خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء - أو يضرب النساء، أو نحو هذا -، ولكن عليك بأسامة بن زيد»، 49 - وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عاصم، حدثنا سفيان الثوري، حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن، على فاطمة بنت قيس، فسألناها، فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي، وزاد قالت: فتزوجته، فشرفني الله بابن زيد، وكرمني الله بابن زيد. 50 - وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثني أبو بكر، قال: دخلت أنا وأبو سلمة، على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير، فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا، بنحو حديث سفيان 51 - وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: «طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى، ولا نفقة» 52 - وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، حدثني أبي، قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص، بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت، قال عروة: فأتيت عائشة، فأخبرتها بذلك، فقالت: «ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث» 53 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا هشام، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولت» 54 -

Bagian V00/P000–V02/P1123

وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: «ما لفاطمة خير أن تذكر هذا» قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة، فخرجت، فقالت: «بئسما صنعت»، فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة، فقالت: «أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك» 7 - باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها 55 - وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ح وحدثني هارون بن عبد الله، واللفظ له، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا» 8 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل 56 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وتقاربا في اللفظ، قال حرملة: حدثنا، وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره، أن سبيعة أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك، والله، ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي»، قال ابن شهاب: «فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر» 57 - حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، أخبرني سليمان بن يسار، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس، اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك، قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا كريبا مولى ابن عباس، إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم، أن أم سلمة قالت: «إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوج»، وحدثناه محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة، ولم يسم كريبا 9 - 9 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 58 -

Bagian V02/P1123–V02/P1126

وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته، هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق - أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» - مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا - ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»، قال حميد: فقلت لزينب، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار، أو شاة، أو طير - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» 59 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»، وحدثته زينب، عن أمها، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 60 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، تحدث عن أمها، أن امرأة توفي زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها - أو في شر أحلاسها - في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة، فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟»، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل، وحديث أم سلمة، وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب، نحو حديث محمد بن جعفر 61 - (1488 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر» 62 -

Bagian V02/P1126–V02/P1128

وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، واللفظ لعمرو، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت به ذراعيها، وعارضيها، وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» 63 - وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته، عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها»، وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، عن نافع، بإسناد حديث الليث مثل روايته. 64 - وحدثناه أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يحدث عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وابن دينار، وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم 65 - وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها 66 - وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار»، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا: «عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار» 67 - وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار» 19 - 19 - كتاب اللعان 1 -

Bagian V02/P1128–V00/P000

وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره، أن عويمرا العجلاني، جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله، فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها؟ قال عويمر: والله، لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها»، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب: «فكانت سنة المتلاعنين»، 2 - وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سهل بن سعد الأنصاري، أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين، وزاد فيه، قال سهل: فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. 3 - وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد، وقال في الحديث: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 4 -

Bagian V00/P000

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله، ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم؟ وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: " إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره، وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما، وحدثنيه علي بن حجر السعدي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير، فلم أدر ما أقول فأتيت عبد الله بن عمر، فقلت: أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير 5 - وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله، مالي، قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها». قال زهير في روايته: حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع سعيد بن جبير، يقول: سمعت ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6 - وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب»؟، وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، سمع سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر، عن اللعان، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 7 - وحدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، وابن بشار - واللفظ للمسمعي وابن المثنى - قالوا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين، قال سعيد: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر، فقال: «فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان» 8 - وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، «أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه»؟ قال: نعم 9 -

Bagian V00/P000

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما»، وحدثناه محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، بهذا الإسناد 10 - حدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، فتكلم، جلدتموه، أو قتل، قتلتموه، وإن سكت، سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم، جلدتموه، أو قتل، قتلتموه، أو سكت، سكت على غيظ، فقال: «اللهم افتح وجعل يدعو»، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مه، فأبت، فلعنت، فلما أدبرا، قال» لعلها أن تجيء به أسود جعدا "، فجاءت به أسود جعدا، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه 11 - وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد، قال: سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء»، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين 12 - حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، وعيسى بن حماد المصريان، واللفظ لابن رمح، قالا: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا، آدم، كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بين»، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه»؟، فقال ابن عباس: «لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء». وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم، قال: جعدا قططا 13 -

Bagian V00/P000

وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، واللفظ لعمرو، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال: قال عبد الله بن شداد: وذكر المتلاعنان عند ابن عباس، فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها»، فقال ابن عباس: لا تلك امرأة أعلنت، قال ابن أبي عمر: في روايته، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت ابن عباس 14 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة الأنصاري، قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا»، قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» 15 - وحدثني زهير بن حرب، حدثني إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا، أؤمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم» 16 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم»، قال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني» 17 - حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، واللفظ لأبي كامل، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن وراد، كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين، مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة»، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد مثله، وقال: غير مصفح ولم يقل عنه 18 - وحدثناه قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقا، قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق»، 19 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا ابن أبي ذئب، جميعا عن الزهري، بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، غير أن في حديث معمر، فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وزاد في آخر الحديث، ولم يرخص له في الانتفاء منه 20 -

Bagian V00/P000

وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «فهل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأنى هو؟» قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وهذا لعله يكون نزعه عرق له»، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم 20 - كتاب العتق 1 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»، وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك، عن نافع 1 - 1 - باب ذكر سعاية العبد 2 - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: «يضمن» 3 - وحدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه»، 4 - وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد، وزاد: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت قتادة، يحدث بهذا الإسناد، بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق 5 - وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال: أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» 6 -

Bagian V00/P000

وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة، أخبرته، أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق»، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق»، 7 - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة إلي، فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث، وزاد، فقال: «لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي»، وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد 8 - وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة، قالت: دخلت علي بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، في كل سنة أوقية فأعينيني، فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك، ويكون الولاء لي فعلت، فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك قالت: فانتهرتها، فقالت: لا ها الله إذا قالت، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته، فقال: «اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق»، ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق»، 9 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا ابن نمير، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، ح وحدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا، عن جرير، كلهم، عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير، قال: وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، وليس في حديثهم أما بعد 10 - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن العلاء، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» قالت: وعتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» 11 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن ولي النعمة»، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو صنعتم لنا من هذا اللحم»، قالت عائشة: تصدق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية» 12 -

Bagian V00/P000

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم، يحدث عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة، وهو لنا هدية» وخيرت - فقال عبد الرحمن: - وكان زوجها حرا، قال شعبة: ثم سألته، عن زوجها، فقال: لا أدري، وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه 13 - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن أبي هشام، قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام، حدثنا وهيب، حدثنا عبيد الله، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان زوج بريرة عبدا» 14 - وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: «ألم أر برمة على النار فيها لحم»، فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: «هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: «إنما الولاء لمن أعتق» 15 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» 3 - باب النهي عن بيع الولاء، وهبته 16 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»، قال مسلم: «الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث»، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا ابن عيينة، ح وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن سعيد، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله، إلا البيع، ولم يذكر الهبة 4 - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 17 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: «على كل بطن عقوله»، ثم كتب: «أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه»، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك 18 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل، ولا صرف» 19 -

Bagian V00/P000

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل، ولا صرف»، وحدثنيه إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان، عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: «ومن والى غير مواليه بغير إذنهم» 20 - وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا» 5 - باب فضل العتق 21 - حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند، حدثني إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار» 22 - وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه» 23 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه» 24 - وحدثني حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري، حدثنا واقد - يعني أخاه -، حدثني سعيد ابن مرجانة - صاحب علي بن حسين -، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار»، قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة، فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار 6 - باب فضل عتق الوالد 25 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»، وفي رواية ابن أبي شيبة: «ولد والده»، وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، كلهم عن سفيان، عن سهيل، بهذا الإسناد مثله، وقالوا: «ولد والده» 21 - كتاب البيوع 1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 1 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والمنابذة»، - وحدثنا أبو كريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان،، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، 2 -

Bagian V00/P000

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم،، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، 3 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 2 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: «نهي عن بيعتين الملامسة، والمنابذة»، " أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه " 3 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ولبستين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع»، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ". وحدثنيه عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب بهذا الإسناد 2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر 4 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة، عن عبيد الله، ح وحدثني زهير بن حرب، واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» 3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة 5 - حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع حبل الحبلة» 5 - حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية 7 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» 8 - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له» 9 - حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه» 10 -

Bagian V00/P000

وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن العلاء، وسهيل، عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه»، وفي رواية الدورقي: «على سيمة أخيه» 11 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " 12 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه»، - وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر، ووهب: نهي، وفي حديث عبد الصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، بمثل حديث معاذ، عن شعبة 13 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش» 5 - باب تحريم تلقي الجلب 14 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق»، وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، - وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير، عن عبيد الله 15 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن مبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن تلقي البيوع» 16 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب» 17 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، أخبرني هشام القردوسي، عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار» 6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي 18 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع حاضر لباد»، وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يبيع حاضر لباد» 19 -

Bagian V00/P000

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكن له سمسارا» 20 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، غير أن في رواية يحيى: «يرزق»، - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 21 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه» 22 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: قال أنس بن مالك: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد» 7 - باب حكم بيع المصراة 23 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» 24 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر» 25 - حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» 26 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لا سمراء»، 27 - وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، بهذا الإسناد، غير أنه قال: «من اشترى من الغنم فهو بالخيار» 28 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة - أو شاة مصراة - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر» 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 29 - حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو الربيع العتكي، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، - حدثنا ابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة، قالا: حدثنا سفيان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان وهو الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد نحوه 30 -

Bagian V00/P000

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» 31 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله»، فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: «ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ»، ولم يقل أبو كريب: مرجأ 32 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» 33 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه» 34 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، - قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه 35 - حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» 36 - حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وقال علي: حدثنا إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 37 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه» 38 - وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن أباه، قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم»، قال ابن شهاب، وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله 39 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأبو كريب، قالوا: حدثنا زيد بن حباب، عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله»، وفي رواية أبي بكر: «من ابتاع» 40 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: «أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى»، قال: فخطب مروان الناس، «فنهى عن بيعها»، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس 41 -

Bagian V00/P000

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه» 9 - باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 42 - حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر»، - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر: من التمر في آخر الحديث 10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 43 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»، - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، كلاهما، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، عن نافع 44 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» 45 - وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، قال: أملى علي نافع، سمع عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب»، زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع إليه 46 - حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار» 11 - باب الصدق في البيع والبيان 47 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ح وحدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»،

Bagian V00/P000

- حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام، عن أبي التياح، قال: سمعت عبد الله بن الحارث، يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال مسلم بن الحجاج: «ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة» 12 - باب من يخدع في البيع 48 - حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بايعت، فقل: لا خلابة "، فكان إذا بايع يقول: لا خيابة، - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة 13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 49 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها» نهى البائع والمبتاع، - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 50 - وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري 51 - حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة»، قال: " يبدو صلاحه: حمرته وصفرته "، - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده، 2 - حدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب، 3 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، وعبيد الله 52 - حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»، - وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته 53 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «نهى - أو نهانا - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب» 54 - حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، ح وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا روح، قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» 55 -

Bagian V00/P000

حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن»، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر 56 - حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» 57 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، ح وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب، واللفظ لهما، قالا: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر» - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا»، زاد ابن نمير في روايته: أن تباع 58 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»، قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 59 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة»، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح " قال: وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» وقال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك» 60 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» 61 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، أخبرني نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر، يحدث أن زيد بن ثابت، حدثه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا»، - وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله، 62 - وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، غير أنه قال: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا 63 - وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا»، قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا " 64 - وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا»، 65 - وحدثناه ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، وقال: أن تؤخذ بخرصها 66 -

Bagian V00/P000

وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثنيه علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب، عن نافع بهذا الإسناد، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها» 67 - وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة»، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا 68 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا»، 69 - وحدثنا محمد بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر جميعا، عن الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، عن يحيى، غير أن إسحاق، وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن، وقال ابن أبي عمر: الربا، - وحدثناه عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم 70 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحلواني، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم» 71 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة»، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم 72 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا " 73 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله، أخبره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا»، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله 74 - حدثني يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة»، " والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه " 75 - حدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، «والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي»، - وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، بهذا الإسناد نحوه 76 -