Qur'an&Sunnah

İbn Mâce — Sünen

Bagian V01/P671–V01/P675

2081 حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا بن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن بن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق 1 ( 32 باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها ) 2082 حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه أبو بكر ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال سئل بن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا يتزوجها قال نعم فقيل له عمن قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال عبد الله بن المبارك لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه 1 ( 33 باب عدة أم الولد ) 2083 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا 1 ( 34 باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها ) 2084 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا 1 ( 35 باب هل تحد المرأة على غير زوجها ) 2085 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 2086 حدثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 2087 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار 1 ( 36 باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته ) 2088 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان وعثمان بن عمر قالا ثنا بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها 2089 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه مائة محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوف بنذرك وبر والديك وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك

Bagian V01/P675–V01/P678

1 ( 11 كتاب الكفارات ) 1 ( 1 باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها ) 2090 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده 2091 حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده 2092 حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس ثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب 2093 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حماد بن خالد ح وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا معن بن عيسى جميعا عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله 1 ( 2 باب النهي أن يحلف بغير الله ) 2094 حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا 2095 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم 2096 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 2097 حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلال قالا ثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد قال حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد 1 ( 3 باب من حلف بملة غير الإسلام ) 2098 حدثنا محمد بن يحيى ثنا بن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال 2099 حدثنا هشام بن عمار ثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول أنا إذا ليهودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت 2100 حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا عمرو بن رافع البجلي ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما 1 ( 4 باب من حلف له بالله فليرض ) 2101 حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله

Bagian V01/P678–V01/P681

2102 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت قال لا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري 1 ( 5 باب اليمين حنث أو ندم ) 2103 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم \ 2105 \ 1 ( 6 باب الاستثناء في اليمين ) 2104 حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه 2105 حدثنا محمد بن زياد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث 2106 حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنث 1 ( 7 باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ) 2107 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد ثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذرى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني 2108 حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عامر بن زرارة قالا ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 2109 حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان بن عيينة ثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله يأتيني بن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال كفر عن يمينك 1 ( 8 باب من قال كفارتها تركها ) 2110 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك 2111 حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي ثنا عون بن عمارة ثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها 1 ( 9 باب كم يطعم في كفارة اليمين )

Bagian V01/P681–V01/P684

2112 حدثنا العباس بن يزيد ثنا زياد بن عبد الله البكائي ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر 1 ( 10 باب من أوسط ما تطعمون أهليكم ) 2113 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم 1 ( 11 باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر ) 2114 حدثنا سفيان بن وكيع ثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1 ( 12 باب إبرار المقسم ) 2115 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن علي بن صالح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم 2116 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا من الهجرة فقال إنه لا هجرة فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني فقال أجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة فقال العباس أقسمت عليك فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة حدثنا محمد بن يحيى ثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها 1 ( 13 باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت ) 2117 حدثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت 2118 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه 1 ( 14 باب من ورى في يمينه )

Bagian V01/P684–V01/P687

2119 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ح وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي فخلي سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم 2120 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف 2121 حدثنا عمرو بن رافع ثنا هشيم أنبأنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك 1 ( 15 باب النهي عن النذر ) 2122 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم 2123 حدثنا أحمد بن يوسف ثنا عبيد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بن آدم بشيء إلا ما قدر له ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك وقد قال الله أنفق أنفق عليك \ 2125 \ 1 ( 16 باب النذر في المعصية ) 2124 حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا سفيان بن عيينة ثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك بن آدم 2125 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر ثنا بن وهب أنبأنا يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين 2126 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 1 ( 17 باب من نذر نذرا ولم يسمه ) 2127 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين 2128 حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني ثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به 1 ( 18 باب الوفاء بالنذر ) 2129 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري

Bagian V01/P687–V02/P723

2130 حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قالا ثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال في نفسك شيء من أمر الجاهلية قال لا قال أوف بنذرك \ 2132 \ 2131 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفه له فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن قال لا قال أوف بنذرك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه 1 ( 19 باب من مات وعليه نذر ) 2132 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها 2133 حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن بكير ثنا بن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي 1 ( 20 باب من نذر أن يحج ماشيا ) 2134 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام \ 2136 \ 2135 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا قال ابناه نذر يا رسول الله قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك 1 ( 21 باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ) 2136 حدثنا محمد بن يحيى ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي ثنا العلاء بن عبد الجبار عن وهب عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1 ( 12 كتاب التجارات ) 1 ( 1 باب الحث علي المكاسب ) 2137 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالوا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 2138 حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة

Bagian V02/P723–V02/P726

2139 حدثنا أحمد بن سنان ثنا كثير بن هشام ثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة 2140 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار 2141 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم 1 ( 2 باب الاقتصاد في طلب المعيشة ) 2142 حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له 2143 حدثنا إسماعيل بن بهرام ثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي ثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل 2144 حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم 1 ( 3 باب التوقي في التجارة ) 2145 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة 2146 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق 1 ( 4 باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه ) 2147 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن عبد الله ثنا فروة أبو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزمه 2148 حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق فقالت لا تفعل مالك ولمتجرك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له \ 2150 \ 1 ( 5 باب الصناعات )

Bagian V02/P726–V02/P729

2149 حدثنا سويد بن سعيد ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده عن سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم قال له أصحابه وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط قال سويد يعني كل شاة بقيراط 2150 حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم بن جميل قالوا ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا 2151 حدثنا محمد بن رمح ثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم 2152 حدثنا عمرو بن رافع ثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس الصباغون والصواغون 1 ( 6 باب الحكرة والجلب ) 2153 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 2154 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ 2155 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الهيثم بن رافع حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس 1 ( 7 باب أجر الراقي ) 2156 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب فقلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاة فقبلناها فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرئ وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أو ما علمت أنها رقية اقتسموها واضربوا لي معكم سهما حدثنا أبو كريب ثنا هشيم ثنا أبو بشر عن بن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ح وحدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل 1 ( 8 باب الأجر على تعليم القرآن ) 2157 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها

Bagian V02/P729–V02/P732

2158 حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد ثنا خالد بن معدان ثنى عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها 1 ( 9 باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل ) 2159 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 2160 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قالا ثنا محمد بن فضيل ثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل 2161 حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلمة أنبأنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور \ 2163 \ 1 ( 10 باب كسب الحجام ) 2162 حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره تفرد به بن أبي عمر وحده قاله بن ماجة 2163 حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي ثنا أبو داود ح وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي ثنا يزيد بن هارون قالا ثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي حميد عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره 2164 حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي ثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره 2165 حدثنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام 2166 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة بن سوار عن بن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك 1 ( 11 باب ما لا يحل بيعه ) 2167 حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 2168 حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا هاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن 1 ( 12 باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة ) 2169 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة

Bagian V02/P732–V02/P735

2170 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة أن يقول ألق إلى ما معك وألقى إليك ما معي 1 ( 13 باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ) 2171 حدثنا سويد بن سعيد ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض 2172 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه 1 ( 14 باب ما جاء في النهي عن النجش ) 2173 قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك ح وحدثنا أبو حذافة ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش 2174 حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا 1 ( 15 باب النهي أن يبيع حاضر لباد ) 2175 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد 2176 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 2177 حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا \ 2179 \ 1 ( 16 باب النهي عن تلقي الجلب ) 2178 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق \ 2180 \ 2179 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب \ 2181 \ 2180 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال ثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع 1 ( 17 باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) 2181 حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 2182 حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قالا ثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

Bagian V02/P735–V02/P738

2183 حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالا ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 1 ( 18 باب بيع الخيار ) 2184 حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قالا ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر فقال الأعرابي عمرك الله بيعا 2185 حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا مروان بن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض 1 ( 19 باب البيعان يختلفان ) 2186 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا ثنا هشيم أنبأنا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال بن مسعود بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال فإني أرى أن أرد البيع فرده 1 ( 20 باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ) 2187 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال لا تبع ما ليس عندك 2188 حدثنا أزهر بن مروان قال ثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أبو كريب ثنا إسماعيل بن علية قالا ثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن 2189 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن 1 ( 21 باب إذا باع المجيزان فهو للأول ) 2190 حدثنا حميد بن مسعدة ثنا خالد بن الحرث ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما 2191 حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول 1 ( 22 باب بيع العربان ) 2192 حدثنا هشام بن عمار ثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان 2193 حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي ثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال أبو عبد الله العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول إن لم أشتر الدابة فالديناران لك وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك \ 2195 \

Bagian V02/P738–V02/P741

1 ( 23 باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) 2194 حدثنا محرز بن سلمة العدني ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة 2195 حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا ثنا الأسود بن عامر ثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن كثير عن عطاء عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر 1 ( 24 باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ) 2196 حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص 2197 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة 1 ( 25 باب بيع المزايدة ) 2198 حدثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا الأخضر بن عجلان ثنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين فقال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به ففعل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فقال اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال هذا خير لك من أن تجئ والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو دم موجع 1 ( 26 باب الإقالة ) 2199 حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب ثنا مالك بن سعير ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة 1 ( 27 باب من كره أن يسعر ) 2200 حدثنا محمد بن المثنى ثنا حجاج ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال 2201 حدثنا محمد بن زياد ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته 1 ( 28 باب السماحة في البيع ) 2202 حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر ثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا

Bagian V02/P741–V02/P744

2203 حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى 1 ( 29 باب السوم ) 2204 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن قيلة أم بني أنمار قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت فقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت 2205 حدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ عشرين دينارا فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك 2206 حدثنا علي بن محمد وسهل بن أبي سهل قالا ثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر \ 2208 \ 1 ( 30 باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع ) 2207 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه بن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفي له وإن لم يعطه منها لم يف له 2208 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسبل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب 2209 حدثنا يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى ح وحدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش قالا ثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق 1 ( 31 باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال )

Bagian V02/P744–V02/P747

2210 حدثنا هشام بن عمار ثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه 2211 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد ح وحدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة جميعا عن بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع 2212 حدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا 2213 حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس ثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع 1 ( 32 باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ) 2214 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري 2215 حدثنا أحمد بن عيسى المصري ثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه \ 2217 \ 2216 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 2217 حدثنا محمد بن المثنى ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد 1 ( 33 باب بيع الثمار سنين والجائحة ) 2218 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين 2219 حدثنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة ثنا ثور بن يزيد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم 1 ( 34 باب الرجحان في الوزن ) 2220 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالوا ثنا وكيع ثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح 2221 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي 2222 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا

Bagian V02/P747–V02/P750

1 ( 35 باب التوقي في الكيل والوزن ) 2223 حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قالا ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن بن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك 1 ( 36 باب النهي عن الغش ) 2224 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش \ 2226 \ 2225 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا 1 ( 37 باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ) 2226 حدثنا سويد بن سعيد ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 2227 حدثنا عمران بن موسى الليثي ثنا حماد بن زيد ح وحدثنا بشر بن معاذ الضرير ثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قالا ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أبو عوانة في حديثه قال بن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام 2228 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري 1 ( 38 باب بيع المجازفة ) 2229 حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه 2230 حدثنا علي بن ميمون الرقي ثنا عبد الله بن يزيد عن بن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله \ 2232 \ 1 ( 39 باب مايرجي في كيل الطعام من البركة ) 2231 حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه 2232 حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه \ 2234 \ 1 ( 40 باب الأسواق ودخولها )

Bagian V02/P750–V02/P753

2233 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد حدثني صفوان بن سليم حدثني محمد وعلي أنبأنا الحسن بن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج 2234 حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي ثنا أبي ثنا عيسى بن ميمون ثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس 2235 حدثنا بشر بن معاذ الضرير ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبني له بيتا في الجنة 1 ( 41 باب مايرجي من البركة في البكور ) 2236 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثري وكثر ماله \ 2238 \ 2237 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس 2238 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها 1 ( 42 باب بيع المصراة ) 2239 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها من تمر لا سمراء يعني الحنطة 2240 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا صدقة بن سعيد الحنفي ثنا جميع بن عمير التيمي ثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثلي لبنها أو قال مثل لبنها قمحا 2241 حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا وكيع ثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم 1 ( 43 باب الخراج بالضمان ) 2242 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه

Bagian V02/P753–V02/P756

2243 حدثنا هشام بن عمار ثنا مسلم بن خالد الزنجي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان 1 ( 44 باب عهدة الرقيق ) 2244 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام 2245 حدثنا عمرو بن رافع ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد أربع 1 ( 45 باب من باع عيبا فليبينه ) 2246 حدثنا محمد بن بشار ثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له 2247 حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه 1 ( 46 باب النهي عن التفريق بين السبي ) 2248 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم 2249 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عفان عن حماد أنبأنا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال ما فعل الغلامان قلت بعت أحدهما قال رده 2250 حدثنا محمد بن عمر بن الهياج ثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه \ 2252 \ 1 ( 47 باب شراء الرقيق ) 2251 حدثنا محمد بن بشار ثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي ثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم 2252 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك 1 ( 48 باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد ) 2253 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء

Bagian V02/P756–V02/P759

2254 حدثنا حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ثنا إسماعيل بن علية قالا ثنا سلمة بن علقمة التميمي ثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا 2255 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يعلي بن عبيد ثنا فضيل بن غزوان عن بن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل 2256 حدثنا أبو كريب ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزنا 1 ( 49 باب من قال لا ربا إلا في النسيئة ) 2257 حدثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت إني سمعت بن عباس يقول غير ذلك قال أما إني لقيت بن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة 2258 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني بن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف 1 ( 50 باب صرف الذهب بالورق ) 2259 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا 2260 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم إئتنا إذا جاء خازننا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء 2261 حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء 1 ( 51 باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب )

Bagian V02/P759–V02/P762

2262 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي ثنا عطاء بن السائب أو سماك ولا أعلمه إلا سماكا عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس حدثنا يحيى بن حكيم ثنا يعقوب بن إسحاق أنبأنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1 ( 52 باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير ) 2263 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وهارون بن إسحاق قالوا أنبأنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس 1 ( 53 باب بيع الرطب بالتمر ) 2264 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع وإسحاق بن سليمان قالا ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك 1 ( 54 باب المزابنة والمحاقلة ) 2265 حدثنا علي بن محمد أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله 2266 حدثنا أزهر بن مروان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة 2267 حدثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة 1 ( 55 باب بيع العرايا بخرصها تمرا ) 2268 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا 2269 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا 1 ( 56 باب الحيوان بالحيوان نسيئة ) 2270 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 2271 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة 1 ( 57 باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد )

Bagian V02/P762–V02/P765

2272 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا الحسين بن عروة ح وحدثنا أبو عمر حفص بن عمر ثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس قال عبد الرحمن من دحية الكلبي 1 ( 58 باب التغليظ في الربا ) 2273 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلة الربا 2274 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه 2275 حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا 2276 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا خالد بن الحرث ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة 2277 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 2278 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا إسماعيل بن علية ثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره 2279 حدثنا العباس بن جعفر ثنا عمرو بن عون ثنا يحيى بن أبي زائد عن إسرائيل عن دكين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة 1 ( 59 باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) 2280 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 2281 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بنى فلان