Qur'an&Sunnah

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

Bölüm V05/P474–V05/P476

( قلت ) أرأيت المتوفي عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا ( قال ) قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ولكن تتكارى من مالها ( قال ) ولا سكنى للمرأة المتوفي عنها زوجها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء ( قلت ) أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات الزوج وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أم الغرماء ( قال ) إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت هذه المتوفي عنها زوجها إذا لم يجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكان في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه ( قال ) لا يكون لها أن تخرج منه إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن ( قال ) قال مالك فإذا أخرجت فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها ( قلت ) فإن أخرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنه وأن تعتد فيه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها ( قلت ) أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفي عنها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب لها عليه وإن المتوفي عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة البتة ليست بوارث ( قال بن القاسم ) وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله ( وقد روى ) بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل ( قال بن القاسم ) والمتوفي عنها زوجها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث معا فبطل سكناها وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي عنها وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله ( قال ) ألا ترى أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول مالك فهذا يدلك أن مالكا لم يبطل سكناها للذي وجب من الميراث مع سكناها معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ( قال بن القاسم ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة ( وقال ) ربيعة تكون في حصتها من مالها ( وقال بن شهاب ) مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها حتى متى تنقطع السكنى عنهما إذا قالت لم تنقض عدتي ( قال ) حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك ( بن المسيب ) أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهي وارثة معتدة

Bölüm V05/P476–V05/P477

ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فإختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك ( قال ) إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في العدة وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هناك ولا شيء لها على الزوج من السكنى ( قلت ) أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا آخر ألها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي تعتد حيث كانت تسكن إذا طلقت فهذا طلاق ولا يلزم العبد شيء في قول مالك إذا لم تكن تبيت عنده وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا بأن يقروها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) فهل يجبرون على أن لا يخرجوها قال نعم ( قلت ) فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها من السكنى شيء أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء ( قلت ) وإن أعتق الزوج وهي في العدة ( قال ) إذا أعتق وهي العدة لم أر السكنى عليه ( قال ) قال لي مالك في العبد تكون تحته الحرة فيطلقها وهي حامل قال لا نفقة عليه ( قلت ) فإن أعتق قبل أن تضع حملها ( قال ) عليه نفقتها لأنه ولده ( قال مالك ) ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها وهذا في الطلاق البائن ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته فطلقها زوجها فلم تطلب الزوج بالسكنى حتى انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وكذلك إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء والسكنى ( قال ) نعم ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنت وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه ( قلت ) أرأيت إن طلقها وقد كان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى ( قال ) لا يكون لها ذلك لأن مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهومعسر أعليه نفقتها ( قال ) لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي وإن وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شيء من حملها ( قلت ) أرأيت السكنى إن أيسر في بقية من السكنى ( قال ) هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) عدتها حيضة ( قلت ) وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شيء كانت فيه تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والإستبراء والريبة وليس تشبه السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك ( قال ) قال لي مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها لأنه إنما ينفق على ولده منها ما جاء في سكنى المرتدة

Bölüm V05/P477–V05/P480

( قلت ) أرأيت المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت حاملا ( قال ) نعم لأن الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضربت عنقها ولا أرى لها عليه نفقة في هذه الاستتابة لأنها قد بانت منه وإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى ما جاء في سكنى امرأة العنين ( قلت ) أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما أيكون لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها قال نعم ( قلت ) أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أتجعل لها السكنى أم لا ( قال ) قال مالك نعم تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها السكنى على زوجها ولها السكنى لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق به ( قلت ) أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها أيكون لها السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الإستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ( قال ) قال مالك لها السكنى في الإستبراء وفي العدة وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ثم فرق بينهما أن لها السكنى ( وقال غيره ) إنما عدة المستحاضة سنة وليست مثل المرتابة لأن عدة المستحاضة سنة سنة ما جاء في الاستبراء ( قلت ) أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه فمات عنها أو أعتقها هل عليها في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها فلا يكون عليها في ذلك حيضة وتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باسبتراء السيد وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء لأنها خرجت من ملك وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة لأنها تخرج من ملك إلى ملك وقال لي مالك وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ثم يعتقها بعد الاستبراء إنه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء لأنها قد استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ فزوجها بعد ما استبرأ فإنما جاز للزوج أن يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء السيد لأنها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا أعتقت بعد الإستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج أيضاف ويجزئها ذلك الإستبراء ( قلت ) أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من العدة أو من الإستبراء ( قال ) إن كان لم يطأها بعد اشرائه إياها فإن مالكا قال لي مرة بعد مرة عدتها حيضة ثم رجع فقال أحب إلي أن تكون حيضتين وتفسير ما قال لي مالك في ذلك إن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الإستبراء فإن وطئها بعد ما اشتراها فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى الإستبراء استبراء الإماء لأنها وطئت بملك اليمين ( قالابن القاسم ) وقوله الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي عنها فإن وطئها فعليها الإستبراء بحيضة ( قلت ) من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها من يوم اشتراها أو من يوم مات أو أعتق ( قال ) لا بل من يوم اشتراها ( قلت ) وتعتد وهي في ملكه ( قال ) نعم ألا ترى أن هذه العدة إنما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها ( قلت ) أرأيت إن مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما اشتراها وقد حاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ هذه الأمة وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء ( قال ) نعم على سيده أن يستبرئها بحيضة وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لأنها خرجت من ملك إلى حرية ولم تخرج من ملك إلى ملك ( وقال مالك ) في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى استبرأها إنه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليه

Bölüm V05/P480–V05/P482

ما جاء في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولدت قد ولت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها منه ولد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين باذن السيد أو بغير اذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما يتبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها ولك ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد وإنما أمهم بمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله ( قال بن القاسم ) إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له ( قال ) فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق جاريته وهي حامل منه ( قال ) قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وخراجها خراج أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده ويعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يجدد لها عتق ( قال مالك ) ونزل هذا ببلدنا وحكم به ( قال بن القاسم ) وسأله بعض أصحابه بن كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل بسيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر ( قال ) لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية تبع للعبد لأنها ماله ( قلت ) وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم لا ( قال ) قد اختلف قول مالك في هذه المنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته ( قال بن القاسم ) والذي سمعت من مالك قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قال ) وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قلت ) ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها في خراجها وحدودها بمنزلة الأمة وإنما في بطنها ولد للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق ( قال ) لأن ما في بطنها ملك للسيد ولا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا وقفت ولم ينفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها ومما يبين ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب كتاب الظهار

Bölüm V05/P482–V06/P050

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أيكون مظاهرا قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر فلانة لذات رحم محرم من نسب أو محرم من رضاع ( قال ) قال مالك من ظاهر بشيء من ذوات المحارم من نسب أو رضاع فهو مظاهر قال بن القاسم ومن ظاهر من صهر فهو مظاهر ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه مظاهرا لأن مالكا قال في الذي يقول أنت علي مثل أمي أنه مظاهر فكل ما قال به من شيء منها فهو مثله يكون مظاهرا لأن مالكا قال في رجل قال أنت علي حرام مثل أمي قال مالك فهو مظاهر قال سحنون وقد قال بعض كبار أصحاب مالك إذا وجدته قال في التحريم بالطلاق من ذلك شيئا فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول رجل لزوجته رأسك طالق إصبعك طالق يدك حرام فرجك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا وجب به على هذا النحو الطلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم في الظهار مظاهرا أن يقول رأسك علي كظهر أمي وكذلك في العضو أو البطن والفرج والظهر وكذلك في ذوات المحارم يلزمه بكل ذلك الظهار ( قلت ) لم قال مالك هو مظاهر ولم يجعله البتات ومالك يقول في الحرام أنه البتة ( قال ) لأنه قد جعل للحرام مخرجا حين قال مثل أمي ومن قال مثل أمي فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كان البتات في قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه إنما يبني على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس بقوله عليه ولم يكن كان من التظاهر شيء يكون هو أراده ولا نواة وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن يظاهر حين قال ما قال فأنزل الله في قوله التطاهر وقد أراد التحريم فلم تكن حراما إن حرمها وجعلها كظهر أمه وقد روى بن نافع عن مالك نحو هذا أيضا ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة ليس بينه وبينها محرم ( قال ) سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا ( قال ) وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به وقد قال غيره في الاجنبية أنها طالق ولا يكون مظاهرا ( قلت ) وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج ( قال ) سواء قال بن القاسم وأخبرني من أثق به أنه قال عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه قاله مرة بعد مرة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي مثل ظهر فلانة الاجنبية ليس بينه وبينها محرم ( قال ) قال مالك هو مظاهر من امرأته ( قلت ) فإن قال لها أنت علي كفلانة لأجنبية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت علي كظهر فلانة علمنا أنه أراد الظهار وإن لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا أنه طلاق البتات لأن الذي يقول الظهر فقد بين أنه أراد الظهار وإن لم يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت علي كأجنبية من الناس وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال أنت علي كفلانة فهذا قد علمنا أنه قد أراد الظهار لأن الظهار هو لذوات المحارم فالظهار في ذوات المحارم وقوله كفلانة وهي ذات محرم منه ظهار كله لأن هذا وجه الظهار وإن قال أنت علي كفلانة لذات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم أنها ثلاث البتة أن أراد بذلك التحريم ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي حرام كأمي ولا نية له ( قال ) هو مظاهر كذلك قال لي مالك في قوله حرام علي مثل أمي وقوله حرام كأمي عندي مثله وهذا مما لا اختلاف فيه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته أنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب ( قال ) أرى عليه ظهارا لأن الكتاب قد حرم عليه أمه وغيرها مما حرم الله قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب في رجل قال لامرأته أنت علي كبعض ما حرم علي من النساء ( قال ) نرى ذلك تظاهرا والله أعلم قال يونس وقال ربيعة مثله وقال من حرم عليه من النساء بمنزلة أمه في التظاهر

Bölüm V06/P050–V06/P052

ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته أيكون مظاهرا في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يكون مظاهرا ( قلت ) فإن ظاهر من معتقته إلى أجل ( قال ) لا يكون مظاهرا لأن وطأها لا يحل له بن وهب عنابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله أنهما كانا يقولان ظهار الأمة أنه مثل ظهار الحرة بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي سلمة ومكحول ومجاهد انهم قالوا يفتدى كما يفتدى في الحرة قال بن شهاب وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف والسرية من النساء وهي أمة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الرجل يتظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أيجوز له عتقها ( قال ) نعم وينكحها بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال يجوز له عتقها بتظاهره منها ( قال ) ولو كان له اماء يظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال من يظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقاله بن شهاب وعطاء بن أبي رباح فيمن لا يجب عليه الظهار ( قلت ) أرأيت ذميا يظاهر من امرأته ثم أسلم ( قال ) قال مالك كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم والظهار من ناحية الطلاق ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه ( قلت ) أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها أتكون مظاهرة في قول مالك ( قال ) لا وقال مالك إنما قال الله ^ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ^ ولم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن ( قلت ) أرأيت إن ظاهر الصبي من امرأته أيكون مظاهرا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا طلاق للصبي فكذلك ظهاره عندي أنه لا يلزمه ( قلت ) وكذلك المعتوه الذي لا يفيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ظهار المكره أيلزم في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه ( قلت ) أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك قال لا بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا ليس عليها شيء بن وهب عن رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا ليس على النساء تظاهر ظهار السكران ( قلت ) أرأيت ظهار السكران من امرأته أيلزمه الظهار في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو لازم له لأن الظهار إنما يجر إلى الطلاق تمليك الرجل امرأته الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه مظاهرا إن شاءت الظهار ( قلت ) حتى متى يكون ذلك إليها ما دامت في مجلسها أم حتى توقف ( قال ) حتى توقف ( وقال ) غيره وإنما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق أنه قال حتى توقف مرة وقال أيضا ما داما في المجلس وكذلك الظهار إنما الخيار لها ما دامت في المجلس الظهار إلى أجل

Bölüm V06/P052–V06/P053

( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر أو قال أنت علي كظهر أمي هذه الساعة أيكون مظاهرا منها إن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك هو مظاهر منها وإن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك وإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار اليوم أو كلمت فلانا اليوم أو قال أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانا أو دخلت الدار فهذا إذا مضى ذلك اليوم ولم يفعل فلا يكون مظاهرا لأن هذا لم يجب عليه الظهار بعد وإنما يجب عليه بالحنث والأول قد وجب عليه الظهار باللفظ ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق اليوم كانت طالقا أبدا فإن قال لها إن دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق أو قال أنت طالق إن دخلت الدار اليوم فمضى ذلك اليوم ثم دخلت أنه لا يلزمه من الطلاق شيء فكذلك الظهار وكذلك قال مالك في هذا كله في الطلاق وفي الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم فمضى ذلك اليوم أيكون له أن يطأ بغير كفارة ( قال ) قال مالك لا يكون له أن يطأها إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان ( قال ) لا يكون مظاهرا إلا إلى قدوم فلان فإن قدم فلان كان مظاهرا وإن لم يقدم فلان لم يقع الظهار لأن مالكا قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان أنها لا تطلق حتى يقدم فلان فإن قدم فلان طلقت عليه وإن لم يقدم لم تطلق عليه وكذلك الظهار مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق من الساعة إلى قدوم فلان ( قال ) هي طالق الساعة ( قلت ) إرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي من الساعة إلى قدوم فلان ( قال ) هو مظاهر منها الساعة لأن من ظاهر من امرأته ساعة واحدة لزمه الظهار تلك الساعة وهو مظاهر في المستقبل وليس له أن يطأ إلا بكفارة وكذلك من طلق امرأته ساعة فقد خرج الطلاق ومضى فهي طالق تلك الساعة وبعد تلك الساعة وكذلك الظهار إذا خرج فظاهر منها ساعة واحدة فهو مظاهر تلك الساعة وبعد تلك الساعة ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا ظاهر الرجل من امرأته إلى شهر أو يوما إلى الليل إن ذلك قد وجب عليه بن وهب عن بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي هذا اليوم إلى الليل فإن عليه الكفارة بما لفظ من المنكر والقول الزور ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي مثله فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا

Bölüm V06/P053–V06/P054

( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة ( قال ) قال مالك كفارة واحدة تجزئة ( قال ) قال مالك وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة ففي كل واحدة كفارة وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى أيضا وأنت علي كظهر أمي حتى أتى على الأربع كان عليه لكل واحدة كفارة كفارة قال مالك وإنما مثل ذلك عندي مثل ما يقول الرجل والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الدار فإن حنث في شيء واحد أو فيهن كلهن فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو قال والله لا آكل هذا الطعام ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم قال والله لا أدخل هذه الدار كانت عليه لكل واحدة كفارة فبهذا احتج مالك في الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم قال لامرأة أخرى أنت علي مثلها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو مظاهر من التي قال لها أنت علي مثلها وعليه كفارتان كفارة كفارة لكل واحدة منهما ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي قال لها ذلك مرارا ( قال ) قال مالك إن كان ذلك في شيء واحد أو في غير شيء مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي مرارا ( قال ) قال مالك ليس عليه إلا كفارة ظهار واحد قال مالك وإن كان ذلك في أشياء مختلفة مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن لبست هذا الثوب ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن أكلت هذا الطعام فعليه في كل شيء يفعله من هذا كفارة كفارة لأن هذه أشياء مختلفة فصارت أيمانا بالظهار مختلفة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات أيكون عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة في قول مالك قال بن القاسم لا تكون عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوي ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوي بذلك ثلاث كفارات فتكون عليه أن حنث بن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة بن وهب عن مالك ويونس وعبد الجبار عن ربيعة مثله بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله بن وهب عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال من يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة بن وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بين سعيد أنه قال في رجل يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث ان عليه ثلاث كفارات ( وقال ) ربيعة مثله وقال بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال وان تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة ( قلت ) أرأيت كل كلام تكلم به ينوي به الظهار أو الايلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى ( قال ) نعم إذا أراد أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منك أو مطلقة فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها

Bölüm V06/P054–V06/P056

( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج واحدة ( قال ) قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر فإن كفر فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن وان تزوج الأولى فلم يكفر حتى ماتت أو فارقها ثم تزوج البواقي لم يكن له أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر لأنه لم يحنث في يمينه بعد ولا يحنث إلا بالوطء لأن من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت عنه قبل أن يطأها فلا كفارة عليه وإنما يوجب عليه كفارة الظهار الوطء فإذا وطىء فقد وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى يكفر فهذا إذا تزوجها ثم فارقها أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة فإن تزوج واحدة من البواقي فلا يقربها حتى يكفر وإن كانت الأولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم تزوج بعض البواقي أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر لأن الحنث قد وجب عليه فوطء الأولى كوطء الأواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر فإن لم يطأ الاولى لم يجز له أيضا أن يطأ الأواخر حتى يكفر وإنما وجب الظهار بتزويجه من تزوج منهن ولا يجب الحنث إلا بالوطء ولا يجوز له أن يطأ إلا بعد الكفارة بن وهب عن مالك عن سعيد بن عمر بن سليم الدرقي أن القاسم بن محمد حدثه أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ان تزوجها فتزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ( بن وهب ) عن سعيد بن عبد الرحمن عنهشام بن عروة قال كان أبي يقول إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي ما عشت يقول عتق رقبة يجزئه من ذلك كله الحلف بالظهار ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهي علي كظهر أمي فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن عليه في كل واحدة تدخل كفارة كفارة لأنه عندي بمنزلة من قال لأربع نسوة عنده أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي فكلم واحدة منهن فوقع عليه الظهار فيها أنه لا يقع عليه الظهار فيمن بقي منهن في الثلاث البواقي وان وطئهن ولم يكلمهن

Bölüm V06/P056–V06/P057

فهذا يدلك على أنه لا بد لكل من دخلت الدار منهن أن يلزم الزوج فيها الكفارة على حدة ولو كان ذلك ظهارا واحدا كان قد لزمه في الثلاث البواقي وإن لم يكلمهن الظهار وإن لم يدخلن الدار إذا دخلت الدار واحدة كان ينبغي أن يلزمه الظهار في اللاتي لم يدخلن فهذا ليس بشيء ولو كان ذلك حنثا لم يكن له سبيل إلى وطء واحدة منهن ممن لم تدخل الدار ولا من اللاتي لم يكلم لم يكن له سبيل إلى وطء من بقي منهن ولا هي وإن متن أو طلقهن كانت عليه فيهن الكفارة فليس هذا بشيء وإنما هذا فعل حلف به فأيتهن دخلت الدار وأيتهن كلم واحدة بعد واحدة فعليه لكل واحدة الظهار ( قلت ) أرأيت التي كلمها فوجب عليه الظهار فيها ثم كلم الاخرى بعد ذلك أيجب عليه الظهار فيها أيضا ( قال ) نعم وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي فتزوج واحدة كان منها مظهارا وإن تزوج الأخرى كان مظاهرا ولا يبطل ظهاره منها إيجاب الظهار عليه من الاولى وليس هذا بمنزلة من قال إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي إن لم أضرب غلامي اليوم ففعل أيلزمه الظهار أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت إن قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ( قال ) قال مالك إن تزوجها فعليه الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي قال قال مالك إن تزوجها فلا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار قال مالك وكفارة واحدة تجزئه عن ذلك قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قالمالك لا يكون هذا بشيء ولا يلزمه إن تزوج ( قلت ) فما فرق ما بين هذا وبين الظهار في قول مالك ( قال ) لأن الظهار يمين لازمه لا تحرم النكاح عليه والطلاق يحرم فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساء والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها ( قلت ) والظهار عند مالك يمين قال نعم قال سحنون وقد أخبرتك بقول عروة بن الزبير وما قال في ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها تطليقة فبانت منه أو البتة فدخلت الدار وهي في غير ملكه ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهي تحته أيلزمه الظهار في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان طلاقه إياها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها وقد بقي عليه من الطلاق شيء فاليمين بالظهار ترجع عليه وإن طلقها البتة سقط عنه الظهار إن تزوجها بعد زوج لأنه لم يقع عليه الظهار قبل أن يفارقها فقد سقط عنه الظهار لسقوط الطلاق والنكاح الذي كان يملكه وإنما يقع عليه الظهار بعد زوج إذا طلقها البتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل أن يطلقها بحنث أو قول فيلزمه الظهار في قول مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بدخولها وهي في غير ملكه وإنما يحنث بدخولها وهي في ملكه ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج ( قال ) هو مظاهر منها وإن طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند مالك بن وهب عن حيوة بن شريح وبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالم عن الرجل يتظاهر من امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم الطعام ففعل ذلك هل عليه كفارة فقالا لا قد وفت يمينه ( وقال ) طاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد مثله فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية

Bölüm V06/P057–V06/P059

( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها أيكون مظاهرا منها أم لا ( قال ) هو مظاهر منها وإن اشتراها كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ظاهر من امرأته وهي أمة أو حرة أكفارته منهما سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو كانت يهودية أو نصرانية قال نعم ( قلت ) أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة في الظهار منهما سواء ( قال ) نعم قال مالك سألت بن شهاب عن ظهار العبد فقال أراه نحو ظهار الحر يريد بن شهاب أن ذلك يقع عليه كما يقع على الحر قال بن وهب وقاله يحيى بن سعيد وقال يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد فليس عليه إلا الصيام ( قلت ) أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء ( قال ) نعم لأنها زوجته وقد قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار من الكتابية والنصرانية والمجوسية ( قلت ) أرأيت المسلم أيلزمه الظهار في زوجته النصرانية واليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة ( قال ) نعم ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن فكذلك الظهار وهن من الازواج ( قلت ) أرأيت لو أن مجوسيا على مجوسية أسلم المجوسي ثم ظاهر منها قبل أن تسلم هي فعرض عليها الاسلام فأسلمت مكانها بعد ما ظاهر منها أيكون مظاهرا منها أم لا وهي زوجته في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وإن ظاهر منها ثم أسلمت قبل أن يتطاول أمرها فأسلمت بقرب إسلام الرجل فردت إليه وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازما له وكذلك لو أنه كان طلق ثم أسلمت بقرب ذلك لزمه الطلاق لأنها لم تكن خرجت من ملك النكاح الذي طلق فيه ألا ترى أنها تكون عنده لو لم تطلق على النكاح الأول بلا تجديد نكاح من ذي قبل ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وهي صبية أو محرمة أو حائض أو رتقاء ( قال ) هذا مظاهر منهن كلهن لأنهن أزواج وقد قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق أو قال لها أنت علي كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك أيكون هذا سواء في قول مالك وما يلزم الزوج من هذا الظهار وهذا الطلاق ( قال ) قال مالك في الرجل يقول في المرأة إن تزوجتها فهي طالق وهي علي كظهر أمي أنه إن تزوجها وقع عليه الظهار والطلاق جميعا فإن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار لأن الظهار والطلاق وقعا جميعا معا في الوجهين وإنما تكلم مالك في الذي يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار جميعا والذي قدم الظهار أبين عندي ( قال ) وقال مالك لو قال رجل لامرأة تحته أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي قدم الطلاق طلقت عليه البتة فإن تزوجها بعد زوج لم يكن عليه كفارة في الظهار لأن الظهار وقع عليه وليست له بامرأة وهي مخالفة للتي يقول ان تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لأن هذه ليست في ملكه فوقعا جميعا مع النكاح كذلك فسر ملك فيهما جميعا الرجل يظاهر ويولي وفي ادخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة

Bölüm V06/P059–V06/P060

( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك أيلزمه الظهار في قول مالك والايلاء جميعا أم لا ( قال ) قال مالك يلزمه الايلاء والظهار جميعا ( قلت ) وقوله لامرأة لم يتزوجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك فتزوجها مثل قوله لامرأة نفسه والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأة إن تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي فتزوجها أيلزمه الايلاء والظهار جميعا في قول مالك ( قال ) نعم وهو بمنزلة رجل قال لامرأته والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي فهو مول مظاهر مها ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا قال نعم ( قلت ) وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة قال نعم ( قلت ) أيباشرها قبل أن يكفر ويقبلها ( قال ) قال مالك لا يباشرها ولا يقبل ولا يلمس قال مالك ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعو إلى خير ( قلت ) ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ( قال ) ما أرى بذلك بأسا إذا كان تؤمن ناحيته قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر قال يونس وقال ربيعة ليس له أن يتلذذ منها بشيء ( قلت ) هل يدخل الايلاء على الظهار في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يدخل الايلاء على الظهار إذا كان مضارا

Bölüm V06/P060–V06/P062

ومما يعلم به ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى فأما كفر وإما طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن قال إن قربتك فأنت علي كظهر أمي متى يكون مظاهرا ساعة تكلم بذلك أو حتى يطأ ( قال ) هو مول في قول مالك حين تكلم بذلك فإن وطىء سقط الايلاء عنه ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار فإن تركها ولم يكفر كفارة الظهار كان سبيله سبيل ما وصفت لك في قول مالك في المظاهر المضار ( قلت ) لم قال مالك إذا ظاهر من امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي أنه مول إن تركها ولم يكفر كفارة الظهار وعلم أنه مضار وليس هذا بيمين لأنه لم يقل إن قربتك فأنت علي كظهر أمي وإنما قال أنت علي كظهر أمي فهذا لا يكون يمينا فلم جعله مالك موليا وجعله يمينا ( قال ) قال مالك لا يكون موليا حتى يعلم أنه مضار فإذا علم أنه مضار حمل محمل الايلاء لأن مالكا قال كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وهذا الظهار إن لم يكن يمينا عند مالك فهو إذا كف عن الوطء وهو يقدر على الكفارة علم أنه مضار فلا بد أن يحمل محمل المولى ( وقال ) غيره والظهار ليس بحقيقة الإيلاء ولكنه من شرح ما يقدر عليه الرجل فيما يحلف فيه بالطلاق ليفعلنه ثم يقيم وهو قادر على فعله وتكون زوجته موقوفة عنه لا يصيبها لأنه على حنث فيدخل عليه الايلاء إذا قالت له امرأته هذا ليس يحل له وطء وهو يقدر علي أن يحل له بأن يفعل ما حلف عليه ليفعلنه فيحل له وطء فكذلك التي ظاهر منها تقول هذا لا يحل له وطء وهو يقدر على أن يحل له بأن يكفر فيجوز له وطء فهو يبتدأ به أجل المولى بالحكم عندما يرى السلطان من أضراره إذا رآه ثم يجري بحساب المولى غير أن فيئته أن يفعل ما يقدر عليه من الكفارة ثم لا يكون عليه أن يصيب إذا حل له الوطء كما لم يكن على الذي حلف ليفعلن إذا فعله أن يصيب ( وقال ) ربيعة وبن شهاب في الذي حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا أنه لا يمس امرأته قالا ينزل بمنزلة الايلاء ( قلت ) لابن القاسم وإذا قال أنا أكفر ولم يقل أنا أطأ أيكون له ذلك في قول مالك ( قال ) نعم لأن فيئه الكفارة ليس الوطء لأنه إذا كفر عن ظهاره فقد سقط عنه الايلاء وكان له أن يطأ بلا كفارة فإذا كفر عن ظهاره فلا يكون موليا وإذا لم يكن يعلم منه الضرر وكان يعمل في الكفارة فلا يدخل عليه الايلاء ( قلت ) أرأيت إن كان ممن لا يقدر على العتق وهو يقدر على الصوم في الأربعة الأشهر فلم يصم الشهرين عن ظهاره في الأربعة الأشهر حتى مضت الأربعة الأشهر أيكون موليا فيها ويكون لها أن توقفه في قول مالك ( قال ) نعم وقد روى غيره أن وقفه لا يكون إلا من بعد ضرب السلطان أجله وكل لمالك والوقف بعد ضرب الأجل أحسن ( قلت ) لابن القاسم فإن وقفته فقال الزوج دعوني أنا أصوم شهرين عن ظهاري ( قال ) ذلك له ولا يعجل عليه السلطان إذا قال أنا أصوم عن ظهاري ( قلت ) أرأيت إن ترك فلم يصم حتى مضى شهر فرفعته إلى السلطان فقالت هو مفطر قد ترك الصيام أو لما تركه السلطان ليصوم ترك الصوم يوما أو يومين أو خمسة أيام فرفعته امرأته إلى السلطان أيكون هذا مضارا ويفرق السلطان بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) يختبر بذلك المرتين والثلاث ونحو ذلك فإن فعل وإلا فرق السلطان بينهما ولم ينظره لأن مالكا قال في المولى إذا قال أنا أفيء فانصرف فلم يفىء فرفعته أيضا إلى السلطان أنه يأمره بذلك ويختبره المرة بعد المرة فإن لم يفىء وعرف كذبه ولم يكن له عذر طلق عليه ( قلت ) أرأيت إن تركها أربعة أشهر ولم يكفر كفارة الظهار فرفعته إلى السلطان فقال دعوني حتى أكفر كفارة الظهار أصوم شهرين متتابعين وأجامعها وقالت المرأة لا أؤخرك ( قال ) قال مالك في المولى إذا أتت الأربعة الأشهر وكان في سفر أو مريضا أو في سجن أنه يكتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف في موضعه ذلك فأما فاء وإما طلق عليه السلطان

Bölüm V06/P062–V06/P063

ومما يعرف به فيئته أن يكون يقدر على الكفارة فيكفر عن يمينه التي كانت عليه في الايلاء فإن قال أنا أفيء في موضعه ذلك وكفر ترك وإن أبى طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن أبى أن يكفر وقال أنا أفيء ( قال ) لم أر قول مالك في هذا أنه يجزئه قوله أنا أفيء دون أن يكفر وإن لم يرد الفيء ها هنا دون الكفارة لأنه يعلم أنه لا يطأ وهو مريض أو غائب أو في سجن لا يقدر عليه ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يولى من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه قال نعم قال مالك وأصوب مما فعل عندي أن لو وطىء قبل أن يكفر ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسئلتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول مالك في الذي يريد الفيء في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر أن الايلاء يسقط عنه ( قلت ) أرأيت إن كان هذا المظاهر لما وقفته بعد ما مضى الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام فقال أخروني حتى أطعم أو حتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها وقالت المرأة لا أؤخره ( قال ) يتلوم له السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع فإن عرف السلطان أنه مضار وإنما يرد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد مرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قول مالك في الايلاء والظهار جميعا إلا أنه في الايلاء إن كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك وإن كفر عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول مالك في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها ( قلت ) أرأيت من ظاهر فجامع قبل أن يكفر أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها ( قال ) قالمالك قد وجبت عليه الكفارة بجماعة إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده ( سحنون ) عن بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أنأوس بن الصامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء ما صنعت وأعطاه آصعا من شعير فقال له تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم ( وقال ) سعيد بن المسيب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وطاوس وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة الآثار لابن وهب فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر ( قلت ) أرأيت ان ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر ( قال ) قال مالك لا يجزئه للصوم إذا أيسر ( قلت ) أرأيت إن أعسر بعد ما أيسر ( قال ) أرى أن الصوم يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك ( قال ) فقلنا لمالك وإن دخل في الصيام أو الطعام فأيسر في العتق أترى أن العتق عليه ( قال ) إن كان إنما صام اليوم أو اليومين وما أشبهه فإني أرى ذلك حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ولكنه أحب ما فيه إلي وإن كان صام أياما لها عدد فلاأرى ذلك عليه وأرى أن يمضي على صيامه قال مالك وكذلك الاطعام على ما فسرت لك في الصيام ( قلت ) وإن كان يوم جامعها معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكفر ( قال ) قال مالك عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر في كفارة العبد في الظهار

Bölüm V06/P063–V06/P065

( قلت ) أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الاطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه أن يصوم وقد أذن له سيده في الاطعام أو العتق ( قال ) قال مالك أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده قال مالك وأحب إلي أن يصوم ( قلت ) فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليك منه قال نعم قال بن القاسم والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوى عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام ( قلت ) هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده في كفارة الايلاء أو في كفارة شيء من الإيمان في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم أي ذلك أحب إلى مالك أيطعم أم يكسو أم يصوم وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والاطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده في أن يطعم أو يكسو عن يمينه ( قال ) قال لي مالك الصيام أبين عندي من الاطعام وإن أذن له سيده فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء وقال بن القاسم وهو مجزىء عنه إن أذن له سيده لأن سيده لو كفر عنه بالطعام أو رجلا كفر عن صاحب له بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه فهذا مما يبين لك في العبد بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب عنعبد الرحمن بن يزيد عنمحمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام بن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة فبانت منه فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة أو أطعم إن كان من أهل الاطعام هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذي قبل ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) لم لا يجزئه والظهار لم يسقط عنه في قول مالك قال إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار لأنه لا ظهار عليه لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا تجزئة تلك الكفارة لأن الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازما فأما في حال الظهار فيه غير لازم فلا تجزئة في تلك الحال الكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فكفر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها ( قال ) لا يجزئه ذلك قالسحنون وقد قال الله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا ( قال ) فالعودة إذا أراد الوطء والإجماع عليه فإذا أراد كفر بما قال الله تعالى وإذا سقط موضع الارادة للوطء لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع فإن كفر كان بمنزلة من كفر عن غير شيء وجب عليه فلا يجزئه فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا

Bölüm V06/P065–V06/P066

( قلت ) أرأيت من صام عن ظهار فأكل في يوم من صيامه ذلك ناسيا ( قال ) قال لي مالك يقضي هذا اليوم ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن صام عن ظهاره فغصبه قوم وصبوا في حلقه الماء أيجزئه ذلك الصوم عن ظهاره ( قال ) أرى أن يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يفعل استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته وهو يصوم عن أخرى من ظهاره ناسيا ( قال ) هذا يقضي يوما مكان هذا اليوم ويصله بالشهرين لأن مالكا قال ذلك في الذي يأكل ناسيا وهو يصوم عن ظهاره أنه يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين فإن لم يصله بالشهرين استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت إن صام عن ظهاره شهرا ثم جامع امرأته ناسيا ليلاأو نهارا أيجزئه صومه ذلك في قول مالك ( قال ) يستأنف ( قلت ) لم ( قال ) لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه من قبل أن يتماسا ( قال ) فلا يسعه هذا الأكل والشرب لأن الأكل والشرب يحل له بالليل وهو يصوم والجماع لا يحل له على حال ( قال ) وسمعت مالكا يقول في المظاهر إن وطىء ليلا استأنف الصيام ولم يقل لي فيه عامدا ولا ناسيا وأرى ذلك واحدا ( قلت ) وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن يستأنف ( قال ) عليه أن يتم حجه ذلك ويبدله من قابل ناسيا كان أو عامدا ( قلت ) أرأيت ان صام تسعة وخمسين يوما ثم جامع ليلا أو نهارا أيستأنف الكفارة أم لا ( قال ) مالك يستأنف الكفارة ولا تجزئة تلك الكفارة ( قلت ) وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ( قال ) قال مالك يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد ( قلت ) أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ثم جامع امرأته لم قال مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله تبارك وتعالى في التنزيل في إطعام المساكين من قبل أن يتماسا وإنما قال ذلك في العتق والصيام ( قال ) إما محمل الطعام عند مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت اطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا قال نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا ( بن وهب ) وقال مسلمة بن علي وكان الأوزاعي يقول فإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطيء امرأته فإنه يستأنف الاطعام بن وهب وقاله الليث فيمن أخذ في الصيام ثم مرض ( قلت ) أرأيت ان صام عن ظهاره شهرا ثم مرض أيكون له أن يطعم وهو ممن لا يجد رقبة ( قال ) لا يكون ذلك له لأنه إذا صح صام ( قلت ) أرأيت إن تمادى به مرضه أربعة أشهرا يكون موليا أم لا في قول ( قال ) إنما قال مالك في المظاهر أنه يوقف ويصنع به ما يصنع بالمولى إذا كان مضارا فأما إذا لم يكن مضارا فلا يوقف ولا يدخل عليه شيء من هذا فهذا إذا تمادى به المرض فليس بمضار ( قلت ) أرأيت إذا تمادى به المرض كيف يصنع ( قال ) إذا تمادى به المرض انتظر حتى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يعلم أن مثل ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك فإن هذا قد خرج من أن يكون من أهل الصيام وصار من أهل الاطعام ( وقال ) غيره إذا مرض فهو ممن لا يستطيع وعليه الاطعام فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة

Bölüm V06/P066–V06/P067

( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته وليس له إلا خادم واحد أيجزئه الصيام في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه الصيام لأنه يقدر على العتق قال مالك وإن تظاهر من أمته وهو لا يملك غيرها لم يجزه الصيام أيضا وهي تجزئة نفسها إن أعتقها عن ظهاره فإن تزوجها جاز له وأجزأه عتقها عن الظهار الذي كان تظاهر منها ( قلت أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشتري به رقبة أو له دار يسكن فيها ثمنها قيمة رقبة أيجزئه الصوم في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه الصوم لأن هذا واجد لرقبة فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم ( قلت ) أرأيت إن صام شهرا وأطعم ثلاثين مسكينا عن ظهاره أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أعتق نصف عبد وأطعم ثلاثين مسكينا أو صام شهرا أيجزئه ( قال ) لا يجزئه في الاطعام في الظهار

Bölüm V06/P067–V06/P069

( قلت ) أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك ( قال ) قال مالك يطعم مدا بمد الهشامي لكل مسكين ( قلت ) حنطة أو شعيرا ( قال ) حنطة ( قلت ) والشعير كم يطعم ( قال ) قال مالك في كفارة الإيمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم ويطعم الوسط منه أيضا في كفارة الإيمان وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة ولا يطعمهم الوسط من الشبع وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارة الإيمان ( قلت ) هل يجزئه أن يغدى ويعشى ستين مسكينا في قول مالك في الظهار أو يغديهم ولا يعشينهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم ( قال ) بلغني أن مالكا يقول في كفارة الإيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء أو عشاء إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مدين مدين قلت لم قال مالك مدا بالهشامي قال لأن الهشامي هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعدله في الغداء والعشاء فلذلك جوزه مالك ( قال ) ولا أظن من يغدى ويعشى يبلغ أن يطعم مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن يغدى ويعشى في الظهار قال بن القاسم وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم في الافطار في رمضان وفي الأيمان وفي كل شيء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كفارة الظهار فإنه قال مالك مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ( قال ) وقال مالك اطعام الكفارات في الأيمان مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن اطعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( قلت ) أرأيت ما كان من كفارة في الإفطار في رمضان لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ( قال ) قال مالك إنما يحمل ذلك محمل كفارة الأيمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ولم يكن يرى مالك أن يكفر فيمن أكل في رمضان إلا بالاطعام ويقول هو أحب إلي من العتق والصيام قال مالك وما للعتق وماله يقول الله تعالى ^ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ^ فالاطعام أحب إلي ( قلت ) أرأيت إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق أو السويق أيجزئه كما يجزئ من الحنطة والشعير في قول مالك ( قال ) قال لي مالك لا يجزئه السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات إلا أني أرى أن أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار إن ذلك يجزئه ( قلت ) أرأيت الكفارات كلها إن أعطى من الذي هو عيشهم عندهم أيجزىء ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجزئهم ذلك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزىء في قول مالك ( قال ) نعم يجزئهم ذلك ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يغدى ويعشى ويكون معه الادام فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه ( قلت ) ولا يجوز فيقول مالك أن يعطى في كل شيء من الكفارات العروض وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئ ( قلت ) ولا يجزئ أن يعطى دراهم في قول مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ( قال ) نعم لا يجزئ عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار نصف مد نصف مد حتى أكمل ستين مدا بالهشامي فأعطى عشرين ومائة مسكين أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد على ستين مسكينا منهم نصف مد بالهشامي حتى يستكمل ستين مسكينا لكل مسكين مد بالهشامي ( قلت ) ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا ستين مدا ( قال ) نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى ستين مسكينا مدا مدا ( قلت ) فإنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين ولا يلفت إلى الامداد ( قال ) نعم إنما ينظر في هذا إلى عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين فاكمل لهم ما يجب لكل مسكين أجزأه ذلك وان استكمل عدد المساكين ونقصهم مما يجب لهم في الكفارة لم يجز ذلك عنه وإن أعطاهم ما نقصهم من الذي كان ينبغي له أن يعطيهم في الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزئه ذلك وكذلك هذا في جميع الكفارات كلها في فدية الأذى لا يجزئه أن يعطى إثني عشر مسكينا إثني عشر مدا ولكن يعطى ستة مساكين إثني عشر مدا لكل مسكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كفارة الافطار في رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطى ستين مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة مسكين نصف مد نصف مد بمد النبي لله ولكن يعطى مسكينا مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يعطى ثلاثين مسكينا مدين مدين وقد سئل الشعبي في كفارة الظهار أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة طعام ستين مسكينا فقال لا اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم

Bölüm V06/P069–V06/P071

من حديث بن مهدي ( قلت ) أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ثم ضاق السعر واشتد حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس قال نعم ( قلت ) وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ثم خرج إلى بلاد عيشهم فيها التمر أو الشعير فأطعم هناك مما هو عيش أهل تلك البلاد أيجزىء ذلك عن ظهاره قال نعم ( قلت ) وكذلك هذا في جميع الكفارات قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك ( قال ) لا يجزئه ذلك بن مهدي عن سفيان عنجابر قال سألت الشعبي عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه وقالابن القاسم وان لم يجد عنده في بلاده فليبعث بها إلى بلاد أخرى وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان فأطعم اليوم عن كفارة فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم كفارة اليمين الأخرى أو لم يجد غيرهم ( قال ) لا يعجبني ذلك ( قلت ) أكانت هاتان الكفارتان من شيء واحد أو شيئين مختلفين ( قال ) إنما سألوا مالكا عن كفارتين في اليمين بالله فقال ما أخبرتك ( قلت ) وإن افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار وعن افطار في رمضان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي بن وهب عن بشر بن منصور قال سألت يونس بن عبيد عن الرجل يكون عليه يمينان فيدعو عشرة مساكين فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد فيطعمهم فكره ذلك وقال لا ولكن يدعوهم اليوم فإن حدثت يمين أخرى فليدعهم من الغد إن شاء ( قلت ) أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو ذا رحم محرم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال مالك لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه ( قلت ) أيجزىء في قول مالك أن يطعم مكاتبه قال بن القاسم لا يطعم مكاتبه ولا مكاتبي غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة ( قال ) وقال مالك ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما وقد قاله ربيعة ونافع مولى بن عمر وغيرهما قال نافع نصراني وقال ربيعة وغيره من أهل العلم نصراني ويهودي وعبد ( قلت ) أفيجزىء أن يطعم الأغنياء ( قال ) قال الله تعالى في كتابه فإطعام ستين مسكينا فلا يجزئه الأغنياء ( قلت ) أرأيت أن أطعم ذميا أو عبدا في شيء من الكفارات أيعيد ( قال ) نعم أنه يعيد وكذلك ان أطعم الأغنياء أنه يعيد أيضا ( قلت ) أرأيت إن أطعم بعض من قال مالك لا أحب أن يطعم أحدا من قرابته وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا ( قال ) لا يعيد ان كانوا مساكين قال بن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم من الكفارات ( قال ) نعم إذا كان قد أكل الطعام ( قلت ) ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا ( قال ) نعم قال بن القاسم وقال لي مالك إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات وأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في كفارة الظهار أعطى بمد هشام وإن كان في فدية الأذى أعطى مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم الكفارات بالعتق في الظهار

Bölüm V06/P071–V06/P076

( قلت ) أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقي فأعتقه عن ظهاره أيجزئه أم لا ( قال ) لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصفه فيقوم عليه فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه ثم يوسر الذي أعتق بعد ذلك فيشتري النصف الباقي أو يرثه أو يوهب له أو يوصى به له فيقتله أنه لا يعتق عليه فلما كان إذا اشترى النصف الباقي لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره وإن أعتق النصف في الذي اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضا لأنه قد كان حين ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذي قبل والظهار لا يكون فيه تبعيض العتق ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرا لم يجزه النصف الباقي إن قوم عليه عن ظهاره ألا ترى أنه لما أعتق نصفه لزمه أن يقوم عليه النصف الباقي لما أفسد فيه قبل أن يتم كفارته فصار هذا النصف معتقا عليه بحكم ألا ترى أن الذي يشتري بشرط لا يجزئ ولا يجزئ من جرى فيه عقد عتق من مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل أو أم ولد أو بعض من يعتق عليه إذا ملكه لأنه لا يستطيع أن يملكه ملكا تاما وكذلك النصف الذي وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق لما دخله من العتق وأنه يعتق عليه بحكم ( قلت ) أرأيت إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه عن ظهاره ( قال ) لا يجزئه لأن مالكا قال من اشترى أحدا ممن يعتق عليه فأعتقه في ظهاره قال لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه فكذلك مسئلتك هذه لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن ظهاره هل يجزئه في قول مالك ( قال ) قال لي مالك غير مرة لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان اشترى من ذوي المحارم ممن يعتق عليه فاشتراه عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ذلك في قول مالك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره أيجزئه ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك ان أوصى له به فقبله عن ظهاره ( قال ) لا يجزئه ( قلت ) وكذلك إن ورثه فنوى به عن ظهاره ( قال ) كذلك أيضا لا يجزئ ( قلت ) هل يجزئ المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ذلك ( قلت ) أرأيت المكاتب الذي لم يؤد شيئا من نجومه هل يجزئ في قول مالك في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ في قول مالك ( قلت ) أرأيت ما في بطن الجارية هل يجزئه ان أعتقه في شيء من الكفارات ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) ويكون حرا ولا يجزئ ( قال ) نعم إن ولدته فهو حر ولا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات على مال يجعله عليه دينا يؤديه العبد إليه يوما ما ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له ( قال ) نعم ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه ( قلت ) أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدا أقطع اليد الواحدة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ( قلت ) فإن كان مقطوع الاصبع أو الاصبعين قال بن القاسم لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان كان أجذم أو أبرص أو مجنونا أيجزىء في قول مالك ( قال ) أما الاجذم فلا يجزئ في قول مالك وكذلك المجنون لا يجزئ في قوله وأما الأبرص فسمعت مالكا يقول في الاصم أنه لا يجزئ في الكفارات فالاصم أيسر شأنا من الابرص والابرص لا يجزئ ( وقال ) غيره في الابرص ان كان خفيفا ولم يكن مرضا أجزأه ( قلت ) أرأيت الخصي والمجبوب أيجوز في الكفارات في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني رأيت مالكا يضعف شأن الخصي في غير وجه واحد سمعته يكره أن يكون الخصي إماما راتبا في مساجد القبائل أو في مساجد الجماعات والخصي إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من الباطل حين أنثوه وقد انتقص بدنه فغير الخصي أحب إلي من الخصي في الكفارات ولا يعجبني أنا ذلك ( قلت ) هل يجزئ الاخرس في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ ( قلت ) ولا الاعمى ( قال ) قال مالك ولا الاعمى لا يجزئ ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق هل يجزئ في شيء من الكفارات ( قال ) قال مالك لا يجزئ وقد قال مالك لا يجزئ الاصم ( قلت ) وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق ( قال ) لا يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره أو في شيء من الكفارات عبدا مقطوع الاذنين هل يجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه كره الاصم وقال لا يجزئ ذلك فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا مقطوع الابهام أو الابهامين جميعا أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا يجزئه لان مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا أنه لا يجزئه ( قلت ) أرأيت الاشل هل يجوز في شيء من الكفارات في قول مالك ( قال ) لا وقد قال غيره في مقطوع الاصبع انه يجزئ ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين ولا ينوي به عن واحدة منهما ثم نوى به عن احداهما بعد ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك ( قلت ) أرأيت ان اعتق عبدا عن ظهاره عن امرأتين جميعا ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أيجزئه ذلك ( قال ) لا يجزئه ذلك وان أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهما لأن الاولى إنما أعتقت عنهما فصار ان أعتق عن كل واحدة نصف رقبة فلا يجزئ ولا يجزئ أخرى بعدها وان جبرها وأنما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى أجزأت عنه لانا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق الأخرى لم تبال الاولى لا يتهما كنت اللاولى أو للاخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الأخرى وهذا أحب ما سمعته ( قلت ) أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية ( قال ) قال مالك لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة وقال ولا يطعم في شيء من الكفارات إلا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين ( قلت ) أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجزئه ( قلت ) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الايمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا ( قال ) سألت مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي ان كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلي أنه ان كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الانملة وطرف الاصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات ( قلت ) أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة ( قال ) مالك وأحب ذلك إلي أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ( قال ) ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول فقال ان رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لأرخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ( قال ) نعم ان كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ ( قال ) قال مالك ومن صلى وصام أحب إلي ( قلت ) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته أنه مجزىء عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه وقد قال بن القاسم غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال قد أجزأت فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أو لا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا ( قال ) ان كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصي ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال أنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري ( فقال ) قال مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ صاحبك

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) · 30 · Qur'an & Sunnah