Qur'an&Sunnah

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

Bölüm V07/P270–V07/P272

وقال غيره من الرواة كان الرهن في أصل الكتابة أو بعدها ليس هو انتزاعا والسيد ضامن له إن تلف ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن كان قيمته دنانير والذي على المكاتب دنانير كانت قصاصا بما على المكاتب لأن وقفها ضرر عليهما جميعا ليس لواحد منهما في وقفها منفعة إلا أن يتهم السيد بالعداء عليها ليتعجل الكتابة قبل وقتها فيغرم ذلك ويجعل على يدي عدل وإن كانت الكتابة عروضا أو طعاما فالقيمة موقوفة لما يرجو من رخص ما عليه فيشتريه باليسير من العين وهو يحاص بالقيمة الغرماء في الموت والتفليس ولا يجوز أن يكاتبه ويرتهن الثمن من غير مكاتبه فيكون مثل الحمالة بالكتابة وذلك ما لا يجوز باب الحمالة في الكتابة قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل كاتب جاريته فأتى رجل له فقال أنا أضمن لك كتابة جاريتك وزوجنيها واحتل علي بما كان لك عليها من الكتابة ففعل وزوجه إياها واحتال عليه به ثم إن الجارية ولدت من الرجل بنتا ثم هلك الرجل بعد ذلك قال قال مالك تلك الحمالة باطل والأمة مكاتبة على حالها وابنته أمة لا ترث أباها وميراثه لأقرب الناس منه سواها في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا قلت أرأيت لو أني وأخا لي من أبي ورثنا مكاتبا من أبينا وهو أخي لأمي أيعتق علي أم لا قال أما نصيبك منه فهو موضوع عن المكاتب من سعايته ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا لأن مالكا قال من ورث شقصا من ذوي رحم من المحارم الذين يعتقون عليه إذا ملكهم لم يعتق عليه إلا ما ورث من ذلك ولم يعتق عليه نصيب صاحبه لأنه لم يبتدئ فسادا ولو أوصى له بنصف هذا المكاتب فقبله أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله وهو أخوه كان المكاتب بالخيار إن شاء مضى على كتابته وسقط عنه حصة أخيه وإن شاء عجز نفسه فيقوم على أخيه وعتق كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال عتق منه نصيب أخيه وكان ما بقي رقيقا ولا يشبه هذا المكاتب يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ثم يعجز في نصيب صاحبه لأن عتق الأول منهما ليس بعتق وإنما هو وضع دراهم ولأن هذا الذي أوصى له ببعض المكاتب وهو ممن يعتق عليه أو وهب له أو تصدق به عليه إن عجز كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز فكذلك يقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز نفسه وكما كان الأول لا يقوم عليه إذا أعتق ولا عتق فيه إن عجز فكذلك لا يقوم عليه نصيب صاحبه وهو رأيي وإن ثبت على كتابته فليس لأخيه من الولاء قليل ولا كثير وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته وإن كان للمكاتب مال ظاهر من حيوان أو دور فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك له فإن كان ماله ليس بظاهر ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه فذلك له ويقوم على أخيه إذا قبله حين عجز نفسه وقد قال المخزومي مثل ما قال في الميراث والشراء إنه إذا عجز المكاتب عتق عليه إن كان له مال إذا اشتراه ولا يعتق عليه في الميراث إلا ما ورث منه ولا قيمة عليه في المكاتب يولد له في كتابته أو يشتري ولده بإذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه قلت أرأيت أولاد المكاتب إذا أحدثوا في الكتابة فبلغوا رجالا فتجروا وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وإن كان بغير إذن الأب قال نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين

Bölüm V07/P272–V07/P273

قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا قال قال مالك إذا اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والأب عندي مثله وأنا أرى إن كل ذي محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر فكذا إذا اشتراه المكاتب بإذن السيد د خل معه في الكتابة وما اشترى من ذوي محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا أرى أن يدخل في كتابته وإن اشتراه بإذن سيده قال وإذا اشتراهما بإذن السيد دخلا معه في الكتابة قلت فإن اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا قال أرى أن لا يدخلا معه في الكتابة قلت أفيبيعهما إن أحب قال لا أرى أن يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداء فيبيعهما بمنزلة أم الولد قلت أرأيت إن اشتراهما بغير إذن السيد فتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا قال لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرأ إلا بأمر المكاتب ألا ترى أن أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر إلا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين قلت أرأيت إن اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم تجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا قال نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي قلت أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهم أم لا قال ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده قلت وهذا قول مالك قال قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة قال بن القاسم وأنا أرى إن اشتراهم بغير إذن سيده أن له أن يبيعهم إن خاف العجز قلت أرأيت إن اشترى أمه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الأم بمنزلة الأب قلت وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته إلا بإذن المكاتب قال نعم في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه قلت أرأيت المكاتب يشتري ابنه قال لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن له السيد فإن أذن له سيده جاز ذلك وكان هو والمكاتب في الكتابة إلا أن يكون عليه دين فلا يدخل في كتابة الأب وإن أذن له سيده وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه قلت أرأيت المكاتب يشتري أبويه أيدخلان معه في الكتابة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أراهما بمنزلة الولد قلت أرأيت المكاتب إن اشترى ولد ولده بإذن سيده أيدخلون معه في الكتابة قال نعم أرى ذلك وإنما الذي بلغني في ولده

Bölüm V07/P273–V07/P275

قلت فإن اشترى ابنه بغير إذن سيده قال لم يبلغني عن مالك فيه شيء ولكن لا أرى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد لأنه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا إلا برضا سيده ولا يشبه هذا ما ولد له في كتابته لأن سيده لا يقدر أن يمنعه من وطء جاريته وما حدث من ولده في كتابته فإنما هو شيء منه بعد الكتابة فهم بمنزلته ألا ترى أن العبد المعتق إلى سنين أوالمدبر إنما ولده من أمته الذين ولدوا له بعد ما عقد له من ذلك بمنزلته وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك فليسوا بمنزلته إلا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ينتزع سيده ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا عتقوا وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه حر إذا أدى جميع كتابته وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده فلا يمكن من بيعها إلا أن يخاف العجز وأما المدبر والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم في ذلك ساداتهم قال بن القاسم وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما اشتريا من أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ذلك جاز بيعهم إياهم إلا أن يكون إذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين أو يأذن في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه فلا يجوز ذلك وإنما يجوز ذلك لهم بإذن ساداتهم في الموضع الذي لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم قلت فإن اشترى المكاتب أبويه بإذن سيده أيدخلان معه في كتابته قال نعم وكل من اشترى ممن يعتق على الرجل إذا ملكه فإن المكاتب إذا اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته ويصير إذا اشتراه بإذن سيده كأنه كاتب عليه وكأن السيد كاتبهم جميعا كتابة واحدة وهو رأيي وقد سمعته من غيري واستحسنته له قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه له وبيعه إياه في قول مالك أم لا قال بلغني عن مالك قال لا يشتري ولده إلا بإذن سيده فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين فإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا بإذن أهل الدين قال بن القاسم وأنا أرى أن كل من يعتق على الرجل فإن المكاتب إذا اشترى أحدا منهم بإذن سيده دخل معه في كتابته قلت أرأيت إن اشترى ولده بغير إذن سيده قال لا يباعون ولا يدخلون معه في الكتابة وإن احتاج إلى بيعهم وخاف العجز باعهم في كتابته قلت أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد أيكونون في كتابته قال نعم بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يكون له أن يبيعهم قلت فإن اشترى ولد ولده بغير إذن سيده قال لا أرى له أن يبيعهم ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون فإن احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه كان ذلك له قال بن القاسم وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب بإذن السيد دخلوا معه في كتابته وإن اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فإن عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا خاف العجز فلا بأس أن يبيعهم المكاتب يشتري عمته أو خالته قال وقال مالك في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الأعمام فكذلك المكاتب وقال أشهب عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل الأخ

Bölüm V07/P275–V07/P277

قال بن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن السيد لأن للمكاتب له أن يستحدث الولد في كتابته فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب قلت أرأيت من دخل في كتابة المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات الذي عقد الكتابة أيكون لهؤلاء الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم بحال ما كانت أم يؤدون الكتابة حالة في قول مالك قال يسعون في الكتابة على نجومها في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته قلت أرأيت إن كاتبت أمة لي فولدت في كتابتها ولدا إلى سبيل على ولدها في السعاية قال أما ما دامت الأم على نجومها فلا سبيل لك على ولدها وللأم أن تسعيهم معها فإن أبوا وآجرتهم فإن كان في إجارتهم مثل جميع الكتابة والأم قوية على السعي لم يكن لها أن تأخذ من عمل الأولاد ولا مما في أيديهم إلا ما تقوى به على أداء نجومها وتستعين بهم على نجومها فإن ولد لها ولدان في كتابتها ثم ماتت سعى الولدان فإن زمن أحد الولدين فإن الآخر الصحيح يسعى في جميع الكتابة ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شيء عند مالك باب في سعاية أم الولد قلت أرأيت مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب قال تسعى مالك مع الولدين فإذا أدوا عتقت معهم قلت فإن مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده فقط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الآخر الباقي ولا يرجع عليها السيد بشيء قالسحنون لأن حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له ولد من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب قال قال مالك لا يجوز عتقه إن كان قويا على السعي وإن كان لا يقوى على السعي جاز عتقه فإن كان للأب مال يؤدي عنهم أخذ من ماله وعتقوا وقال غيره إذا رضي العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له لأن السيد يتهم أن يكون إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها قال بن القاسم وإن لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا وإن لم يكن لهم من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم قلت فإن كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدون حالا أم على النجوم قال لا بل على نجومهم لأنهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لأبيهم قلت فإن كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال قال قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما أنه إن كان الابن الذي أعتق السيد ممن يقوي به الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شيء قال وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ولا يوضع عنه من الكتابة شيء عند مالك لأن الذي أعتق السيد لا سعاية عنده قال ولا يرجع هذا الذي أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد بشيء

Bölüm V07/P277–V07/P279

وقال غيره إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ذلك لأن أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض في الرجل يكاتب عبده وهو مريض قلت أرأيت إن كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث قال يقال لهم امضوا الكتابة فإن أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد قال وقال لي مالك ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن يكون حابى فإن كان حابى كان ذلك في ثلثه قلت فإن كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون عليه شيء بمنزلة بيع المريض واشترائه في مرضه في قول مالك أم ماذا يكون على المكاتب قال ما أراه إلا مثل البيع أنه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام لهم فيه وقال غيره الكتابة في المرض بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع وكذلك قال عبد الرحمن في الذي عليه الدين إنه لا يكاتب لأن كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع وقال غيره والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه فإن مات السيد والثلث يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة أو يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة قلت فإن كاتب عبده وهو صحيح ثم مرض السيد فأقر في مرضه أنه قد قبض جميع الكتابة قال إن كان للسيد أولاد فلا يتهم السيد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله قد قبضت جميع كتابته فذلك جائز وهو في جميع ذلك مصدق وهو حر وإن لم يكن له ولد وكان الثلث يحمله قبل قوله ولا يتهم لأنه لو أعتقه جاز عتقه وإن كان يورث كلالة ولم يحمله الثلث لم يقبل قوله إلا ببينة وقال غيره إذا اتهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم يحمله لم يجز إقراره له لأنه في إقراره لم يرد به الوصية فيكون في الثلث وإنما أراد أن يسقطه من رأس المال فلما لم يسقط من رأس المال لم يكن في الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أراد به الثلث وقد قاله عبد الرحمن أيضا غير مرة قلت فإن كان إنما كاتبه في مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع الكتابة قال أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولدا أو لم يكن له ولد وكان بمنزلة من ابتدأ العتق في مرضه وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يمضوا كتابته فذلك لهم لأنه لو أعتقه فلم يجيزوا عتق ثلثه وإن أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا لهم وقد قال غيره إن الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة والعتاقة موقوفة وفالمكاتب موقوف بالنجوم قال سحنون وقد أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع لأن ما يؤدي المكاتب إنما هو جنس من الغلة في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة قال أرى أن الرقبة تقوم فإن خرجت من الثلث جازت كتابته لأن الميت إنما كاتبه في مرضه وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر فإن حمله الثلث جازت وصية المعتق والخدمة لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة قلت فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة فقال يقال للورثة اعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان قلت فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة قال نعم لأن العتق مبدأ على الوصايا وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال

Bölüm V07/P279–V07/P281

قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبده في مرضه وقيمة العبد من ثلثه وورثة السيد كبار كلهم فأجازوا في مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك فلما مات الميت قالت الورثة لا نجيز قال ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم في الوصية للرجل بالمكاتب قال وقال مالك لو أن رجلا أوصى للرجل بمكتابته وقيمة نفسه مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم قال إن حمله الثلث كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك قال وقد حمل الثلث الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى الأقل من قيمة الرقبة أوقيمة الكتابة قال عبد الرحمن وبن نافع قيمة الكتابة وقال أكثر الرواة ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة قالوا كلهم فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق فكذلك إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو بما عليه فكما وصفت لك وقال مالك وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له شريكا للورثة في كل ما ترك الميت من دار أو أرض أو عرض أو شيء من الأشياء فهو كأحد الورثة بوصيته التي أوصى له بها فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما على المكاتب في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده قال وقال مالك إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه وليس كل العبيد سواء إن منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده وإنما يكاتب على قدر قوته قال مالك وإن لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا قال وإنما يقوم في الثلث رقبته لأنه ليس بمكاتب للميت أنما أوصى فقال كاتبوه في الوصية للمكاتب قلت أرأيت إن وهب له سيده نجما من نجومه من أول نجومه أو من آخرها أو من وسطها أو تصدق به عليه أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد قال قال مالك يقوم ذلك النجم فينظر كم قيمته من جميع الكتابة ثم يعتق من العبد بقدر ذلك النجم ويسقط ذلك النجم بعينه إن وسعه الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة فإن أحبوا أن يضعوا ذلك النجم بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من المكاتب وإلا عتق من المكاتب ما حمل الثلث من مال الميت ووضع عنه من الكتابة كلها ما حمل الثلث ويوضع عنه من كل نجم قدر ذلك ولا يكون ما وضع عنه في ذلك النجم بعينه إن لم يسعه الثلث إذا لم يجيزوا لأن الورثة لما لم يجيزوا الوصية بطلت الوصية في ذلك النجم بعينه وعادت الوصية إلى الثلث فلما عادت إلى الثلث عتق من رقبة العبد مبلغ ثلث مال الميت وقسم ما عتق من المكاتب على جميع النجوم فإن كان الذي عتق من المكاتب في ثلث مال الميت الثلثين وضع عنه من كل نجم ثلثاه وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب قلت فكيف يقوم هذا النجم قال يقال ما يسوى نجم كذا وكذا من كتابة هذا المكاتب يسمى المكاتب وهو كذا وكذا ومحله إلى أجل كذا وكذا بالنقد وما يسوى جميع النجوم بالنقد ومحل كل نجم إلى كذا وكذا وهي كذا وكذا بالنقد فينظر ما ذلك النجم من هذه النجوم كلها فإن حمله الثلث عتق من المكاتب بقدره من العبد ووضع ذلك النجم بعينه عن المكاتب وسعى فيما بقي قلت أرأيت المكاتب إذا أوصى له سيده بعتقه كيف يقوم قال ينظر إلى الأقل من قيمة كتابته أو قيمة رقبته فإن كانت قيمة كتابته أقل قومت كتابته فجعلت تلك القيمة في الثلث وإن كانت رقبته أقل قوم على حاله عبدا مكاتبا وقوته على الأداء كذا وكذا يقوم على حال قوته على الأداء وجزائه فيها كما لو أن رجلا قتله قومت رقبته بحال قوته على كتابته

Bölüm V07/P281–V07/P283

في المكاتب يوصى بدفع كتابته قال وقال مالك إن أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم يجز قال بن القاسم وإن أوصى فقال ادفعوا الكتابة إلى سيدي الساعة فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فإن وصيته باطل إذا لم يؤد كتابته قبل أن يموت في بيع المكاتب أم ولده قلت أرأيت المكاتب إذا ولدت منه أمته بعد الكتابة أو قبلها وكانت حين كاتب عنده أم ولد له أيضا أخرى أيكون له أن يبيع واحدة منهما قال أما التي ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له لأنها ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له وله أن يبيعها ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهي بمنزلة أم ولد العبد يعتقه سيده فلا تكون بذلك الولد أم ولد والعتق أوكد من الكتابة وأحرى أن تكون أم ولد فليس ذلك لها في العتق فكيف في الكتابة وأما التي ولدت منه بعد الكتابة فإن مالكا قال إذا ولدت بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف العجز وهو رأيي وما يستدل به على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالك بعد موت المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم وإن هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون فإنها تسعى في الوجهين جميعا معهم وعليهم وهذا قول مالك قال مالك فإن هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لأم الولد لأن المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى أمة فولدت منه أو اشترى أمة قد كان تزوجها فاشتراها وهي حامل منه فوضعت في ملكه أيجوز له أن يبيعها في قول مالك أم لا قال قال مالك المكاتب لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجز فإن خاف العجز كان له أن يبيعها قلت فإن أراد أن يشتري المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي حامل منه أللسيد أن يمنعه من شرائها لأن السيد يقول لا أدعك أن تشتري جارية لا تقدر على أن تبيعها قال ليس للسيد أن يمنعه من ذلك لأنها لا تكون أم ولد ولأن الولد لا يدخل في كتابته إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ولو اشتراها بإذن سيده فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد لأنه دخل في كتابته يونس بن يزيد عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون ذلك استسرى وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها إن مات المكاتب ولعله أن يكون قد ترك دينا عليه للناس وترك مالا أو لم يترك قال ربيعة إن ترك المكاتب مالا يعتق ولده منه ويكون فيه وفاء من الذي عليه عتق ولده وعتقت أمهم لأنه لا ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليهم فضلا في ماله وإن توفي أبوهم معدما كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لأن أم ولده من ماله وأن ولده ليس بمال له في المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشى الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه أمه كانت أو غيرها قلت أرأيت المكاتب إذا مات وترك ابنا حدث في الكتابة وأم الولد حية وهي أم ولد المكاتب فخشي الابن العجز أيكون له أن يبيع أمه في قول مالك قال نعم

Bölüm V07/P283–V07/P285

قلت فإن كانت مع أمهات أولاد للمكاتب فأراد الابن أن يبيع بعضهم إذا خشي العجز أيكون له أن يبيع أيتهن شاء أمه كانت أو غيرها وهل له أن يبيع جميعهن وفي ثمنهن فضل عن الكتابة قال قال مالك إذا خيف عليهم العجز بيعت أمهم أو غير أمهم إنما ينظر إلى الذي فيه نجاتهم فتباع كانت أمهم أو غيرها وأرى أن لا يبيع أمه إذا كان في سواها من أمهات أولاد أبيه كفاف بن وهب عن يونس عنأبي الزناد أنه قال تباع أم ولد المكاتب في دينه فأما ولده فإنهم لسيد المكاتب لأن أم ولده من ماله وليس من ولده من ماله بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في مكاتب اشترى أمة بعد كتابته فولدت له أولادا فأعدم بدين عليه أو عجز عن كتابته أو كانت له يوم كاتب فهي بمنزلة ماله تصير إلى ما يصير إليه ماله من غريم أو سيد إن باعها وإن كانت قد ولدت له وإنما تكون عتاقة أم الولد لمن ثبتت حرمته وكان حرا يجوز له ما يجوز للحر في ماله وإن كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفي وكان فيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لأنهم دخلوا معه في الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يوجد عندهم شيء قال وإن كان أبوهم ترك مالا فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله إن أفلسوا أو أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيقاضون به من آخر كتابتهم فإن أدوا كل ما عليه بعده فلا يدفع إليهم لأنه ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم فإن كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال وإن كان فيهم من يقوى استسعى بقوته وبذات يده على نفسه وعلى من دخل في الكتابة معه وكانت معونة ما ترك أبوهم قصاصا لهم من آخر كتابته قال وإن ترك مالا وسرية قد ولدت ولدا فماتوا فهي والمال لسيده وذلك لأن سيدها توفي وهم على حال من الحرمة لا يجوز لهم عتاقة فلذلك لا تعتق لأن حرمة ولدها الهالك وسيدها لم تبلغ أن يعتق بمنزلتهم أحد لا ولد ولا أم ولد المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فحدث له أولاد في الكتابة من أمة له فهم معه في الكتابة لا يعتق منهم أحد إلا بأداء جميع الكتابة فإذا أدوا جميع الكتابة عتقوا كلهم وإن عجزوا عن الكتابة فذلك لهم كلهم رق فإن مات الأب عن مال فيه وفاء بالكتابة وفضل أدى إلى السيد الكتابة وكان ما بقي للولد الذين حدثوا في الكتابة على فرائض الله لا يرث في ذلك ولد المكاتب الأحرار ولا زوجته ولا لسيده في تلك الفضلة شيء إذا كان الولد الذي حدث في الكتابة ذكرا لأنه يحوز جميع الميراث بعد أداء الكتابة فإن كان الولد ذكورا وإناثا فإن للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن إناثا كلهن أخذن مواريثهن وكان ما بقي للسيد بالولاء وأصل قولهم حين منعوا السيد فضلة المال بعد أداء الكتابة لأنهم قالوا لم يمت المكاتب عاجزا فلا يكون للسيد بعد أداء الكتابة من مال العبد شيء إلا أن يعود إلى السيد عاجزا فهو لما مات وترك من يقوم بالأداء لم يمت عاجزا فلا يكون للسيد في هذا المال قليل ولا كثير إلا كتابته وما بقي فهو لمن قام بأداء الكتابة إذا كان وارثا ولا يكون للأحرار من ورثته الذين لم يكونوا معه في هذه الكتابة من هذا الميراث شيء لأن المكاتب مات قبل أن تتم حريته ولم يمت عاجزا فلم يجعل للورثة الأحرار من الميراث الذي ترك بعد أداء الكتابة شيء ولا يكون للسيد من الذي ترك بعد أداء الكتابة شيء لأنه لم يمت عاجزا فصار بقية مال الميت بعد أداء الكتابة لولده الذين كانوا في الكتابة معه أو لولد إن كان عقد الكتابة معه أو لوارث إن كان عقد الكتابة معه دون ورثته الأحرار ودون السيد الذي عقد له الكتابة لأن لهم ما له من عقد الحرية مثل ما كان في المكاتب وفيهم من الرق مثل ما كان في المكاتب وقد مات المكاتب وعقد الحرية التي عقد السيد هي فيه لم يبطل ذلك العقد ولا يبطله إلا العجز والمكاتب مات غير عاجز ألا ترى أنه إذا عجز رجع رقيقا وهو لما مات وترك من يقوم بأداء الكتابة لم يمت عاجزا لأن العقد لم ينحل ولا يرثه ورثته الأحرار لأن في المكاتب الميت بقية من الرق لم تتم حرمته قبل موته ولا يرث الأحرار من مات وفيه من الرق شيء وقد بينت لك من أين مبلغ مالك ورثته للرق الذي بقي فيه ومن أين منع السيد من بقية المال بعد أداء الكتابة لأنه لم يمت عاجزا ولم ينحل العقد الذي جعل فيه السيد من الحرية فورثه ورثته الذين هم بمنزلته وفيهم من الرق مثل الذي في الميت وفيهم من عقد الحرية مثل الذي في الميت وإن كان المكاتب الميت لم يترك إلا بنتا واحدة كانت في الكتابة وترك مالا فيه وفاء بالكتابة وفضل فإنه يؤدي إلى رب الكتابة كتابته ويكون للبنت نصف ما بقي وللسيد ما بقي وإن كان له ولد أحرار ليسوا في الكتابة لم يرثوا ما بقي من المال بعد الذي أخذت الابنة ألا ترى لو أن البنت لم تكن فمات المكاتب وله ولد أحرار كان جميع المال للسيد دون ولده الأحرار فالسيد يحجب ولده الأحرار ولم يحجب البنت عن نصف جميع ما ترك المكاتب فنحن إن جعلنا لولده الأحرار ما بقي من المال بعد الذي أخذ السيد من كتابته وأخذت البنت من ميراثها رجع السيد عليهم فقال أنا أولى بهذا المال منكم لأني لو انفردت أنا وأنتم بمال هذا المكاتب بعد موته كنت أن أولى بالمال منكم فلي أنا فضلة المال بعد ميراث الابنة لأنه مات ولي فيه بقية من الرق

Bölüm V07/P285–V07/P287

قال مالك وإن مات المكاتب عن مال فيه وفاء وفضل ولم يترك معه في الكتابة من ورثته أحدا وله ورثة أحرار فالمال للسيد دون ورثته الأحرار لأن المكاتب مات ولم يفض إلى الحرية ولم يترك من يقوم بأداء الكتابة فمات عاجزا فلذلك جعلنا المال للسيد لأنه قد عجز حين لم يترك في كتابته من يقوم بدفع الكتابة ولا ترثه ورثته الأحرار للرق الذي كان فيه فإن مات هذا المكاتب عن وفاء وفضل ومعه في الكتابة أجنبيون ليسوا له بورثة فإنه يؤدي إلى السيد الكتابة كلها من مال الميت ويعتق جميعهم وتكون فضلة المال بعد أداء الكتابة للسيد لأنهم لا رحم بينهم يتوارثون بها ولا يكون لورثة الميت الأحرار من المال الذي بقي بعد أداء الكتابة شيء لأن الذين معه في الكتابة إن كانوا قد قاموا بأداء الكتابة فلم يمت عاجزا بعد ومات وفيه من الرق بقية ورثه من له فيه بقية ذلك الرق ويرجع السيد على الذين كانوا معه في الكتابة بقدر حصصهم التي أدوا من مال الميت بن وهب عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا توفي المكاتب وقد بقي عليه من كتابته شيء وله ولد من أمة له كان ولده بمنزلته يسعون في كتابته حتى يوفوها على ذلك أدركنا أمر الناس بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا كان له ولدوا بعد كتابته استسعوا في الذي على أبيهم فإن قضوا فقد عتقوا وهم بمنزلة أبيهم لهم ماله وعليهم كتابته وإن كانوا ولدوا وهو مملوك ثم كاتب عليهم فقد دخلوا في كتابته وهم بتلك المنزلة وإن لم يكن كاتب عليهم ولم يدخلوا في كتابته فهم عبيد لسيدهم بن وهب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن أيوب مثله بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط أن من ولد له من ولد فإنه في كتابته ثم يولد له ولد قال هم في كتابته وقالهعمرو بن دينار قال بن جريج وأخبرني محمد بن أبي مليكة أن أمة كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسأل عنها عبد الله بن الزبير فقال أن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما فأن قضياها عتقا وقاله عمرو بن دينار قال بن وهب وبلغني عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة أن مكاتبا هلك وترك مالا وولدا أحرارا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب فذكروا أن أباهم هلك وترك مالا وعليه بقية من كتابته أفنؤدي دينه ونأخذ ما بقي فقال لهم عمر أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه قالوا لا فقال عمر فلا إذا بن وهب عن موسى عن علي عن بن شهاب قال إذا توفي المكاتب وعليه شيء من كتابته وله أولاد من امرأة حرة وترك مالا يكون فيه وفاء وفضل فكل ما ترك من المال لسيده الذي كاتبه لا يحمل ولد الأحرار شيئا من غرمه ولا يكون لهم فضل ماله وإن توفي وله ولد من أمهات أولاده وترك من المال ما فيه وفاء لكتابته وفضل فالفضل عن الكتابة لولده الذين من أمهات أولاده وإن لم يترك وقاء بكتابته سعى الولد في الذي كان على أبيهم بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في المكاتبة تقضي بعض كتابتها ثم تهلك وتترك أولادا فقال إن تركت شيئا فهو لولدها ويسعون في بقية كتابتها بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد في رجل حر تزوج أمة وقد كاتبها أهلها فأدت بعض كتابتها وبقي بعض فتوفيت عن مال هو أكثر مما عليها ولها أولاد أحرار قاليحيى إن كان لها أولاد أحرار كان ما تركت من قليل أو كثير لأهلها الذين كاتبوها ولا يرث الحر العبد وإن كانوا مملوكين قد دخلوا في كتابتها أخذ أهلها بقية كتابتها وكان ما بقي لولدها من كان مملوكا منهم وذلك أنهم يعتقون بعتقها ويرقون برقها

Bölüm V07/P287–V07/P289

قال وقال مالك إذا مات المكاتب وترك وفاء لجميع الكتابة فقد حلت كتابته كلها فإن قال بن المكاتب الذي ولد بعد الكتابة أنا آخذ المال وأقوم بالكتابة لم يكن ذلك له قال مالك وإن لم يكن في ذلك المال وفاء وكان الابن مأمونا دفع إليه ما ترك المكاتب وقيل له اسع وأد النجوم على محلها قال ولا تحل الكتابة إذا كان المال الذي ترك المكاتب ليس فيه وفاء بجميع الكتابة ويسعى فيما بقي من الكتابة على مال الميت قال بن القاسم وإذا ترك وفاء من الكتابة لم يترك المال في يديه ويكون على نجومه لأن ذلك تغرير إذا دفع إلى الابن لأنا لا ندري ما يحدث في المال في يد الابن فإذا أخذه السيد عتق الابن مكانه وسلموا من التغرير لأن هذا عتق معجل يونس عن بن أبي الزناد قال يكون ولد المكاتب من سريته وسريته جميعا بمنزلة المكاتب يقبضون ماله ويؤدون عنه عنهم وعنه نجومه سنة بسنة قد مضت بهذا السنة في بلدنا قديما وإن لم يترك مالا كان ولده من سريته وأم ولده بمنزلته وعلى كتابته يرقهم ما أرقه ويعتقهم ما أعتقه ويؤدون نجومه المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة قلت أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا ومعه في الكتابة أجنبي قال فإن ما ترك المكاتب يأخذه السيد من قليل أو كثير فإن كان فيه وفاء للكتابة خرج هذا الباقي من الكتابة حرا ويتبعه سيده بجميع ما عتق به فيما ينو به من الكتابة مما أخذ من مال هذا الميت لأنه كان ضامنا وإن كان المال الذي ترك ليس فيه وفاء من كتابته أدى عنه ولم يعطه ثم سعى الباقي فيما بقي حتى يؤديه ثم يخرج حرا ثم يتبعه السيد بالذي صار عليه من مال المكاتب الميت بقدر ما ينو به فيما حوسب به السيد فإن أفلس الباقي بعد حاص السيد الغرماء بذلك ولا يشبه هذا المعتق بذهب يكون عليه بعد العتق فإن كان للمكاتب الميت ولد تبعوا المكاتب الباقي بنصف ما أدوا عنه من مال أبيهم إذا كانت الكتابة بينهم سواء إن كان السيد أخذ جميع الكتابة من مال الميت قال وقال مالك لا ترث امرأة المكاتب من زوجها المكاتب شيئا إذا ترك المكاتب مالا كثيرا فأدوا نجومهم وإن كانت كتابتهم واحدة ولا يرجع ولد المكاتب من غيرها عليها بما يصير عليها من الكتابة ولا السيد وإنما يرجع ولد المكاتب والسيد بما كان يرجع به المكاتب إن لو أدى عنهم فالمكاتب لو كان حيا وأدى عنهم لم يرجع على امرأته بشيء وإنما يرجع ولد المكاتب وسيده على من كان يرجع عليه المكاتب فإن كانا أخوين فهلك أحدهما وترك مالا فيه وفاء فإن السيد يأخذ جميع ما عليهما من الكتابة ويكون ما بقي للأخ دون السيد ولا يتبع السيد الأخ بشيء مما أخذ من مال المكاتب الميت لأن الأخ لو كان حيا فأدى عن أخيه لم يتبعه بشيء مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا قال وقال مالك إذا هلك المكاتب وله أخ معه في الكتابة وولد أحرار وترك مالا فيه فضل عن كتابته كان ما فضل بعد الكتابة للأخ الذي معه دون ولده الأحرار قلت وكذلك لو كان معه في الكتابة جده أو عمه أو بن عمه وله ولد أحرار قال الذي سمعت من مالك إنما هم الولد والأخوة فأرى الوالدين والجد بمنزلة الولد وولد الولد والأخوة فأما غير هؤلاء فلا وهو الذي حفظت من قول مالك ولا يرث بنو العم ولا غيرهم من المتباعدين قال مالك ولا زوجته قال بن القاسم وأصل هذا الذي سمعت من مالك وسمعت عنه في القرابة إذا كانوا في كتابة واحدة فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي لا يرثه إذا مات وكل من كان لا يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي يرثه إلا الزوجة مكاتب مات وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك مالا

Bölüm V07/P289–V07/P290

قلت فإن هلك مكاتب وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك فضلا عن كتابته قال فلا بنتيه ثلثا ما فضل بعد الكتابة ولابن الابن ما بقي من مال الميت على فرائض الله يقسم بينهم قال وقال مالك وإذا هلك المكاتب وترك بنتا في كتابته وولدا أحرارا وترك فضلا عن كتابته فنصف الفضل للبنت ولمولاه ما بقي ولا يرثه ولده الأحرار وقال لو أن أخوين في كتابة واحدة حدث لأحدهما ولد ثم هلك الذي ولد له وترك مالا فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشيء لأن أباهم لم يكن يرجع على أخيه بشيء قال ولو كاتب رجلا هو وخالته وعمته أو ابنة أخيه أو ما أشبه هذا أو رجلا وخاله فأدى بعضهم فعتق فإنه يرجع الذي أدى على صاحبه بحصته من الكتابة ويرجع بعضهم على بعض عند مالك رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له قال قال مالك ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها قلت فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا قال فإن للبنت النصف بعد أداء الكتابة والنصف الباقي بين ورثة سيده عند مالك ذكورهم وإناثهم وزوجته وأمه وجميع ورثته لأنهم إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فإن أنس منهم رشد دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون مال أبيهم إن شاؤوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه قال نعم إن استقلوا بذلك فإن لهم ذلك إن شاؤوا وقال بذلك سليمان بن يسار إذا كانوا أناسا صالحين دفع إليهم وإن كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أن سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وإن كانوا صغارا لم يستأن بالدين للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد بن وهب عن يونس عن أبي الزناد قال إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون وإن ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام بن وهب عنمحمد بن عمر وعن بن جريج عن عطاء وسئل عن ذلك فقال لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له يحمل عنهم بالمال فقال عطاء لا فأين نجوم سيده يونس عن بن شهاب قال أرى أن يقضي دين الناس قبل أن يقضي أهله فإن بقي له مال فأهله أحق به وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها

Bölüm V07/P290–V08/P294

قلت أرأيت لو أن عبدا كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير لا يعقل وقد بلغ ثم إن الذي لم يكاتب وإنما كاتب عليه أخوه هلك عن أم ولد له لا ولد معها أو هلك الذي كاتب وترك أم ولد له لا ولد معها قال أراهم بمنزلة إماء وما سمعت من مالك فيه شيئا وليس أحد من أمهات أولاد المكاتبين يترك يسعى إلا أم ولد هلك عنها سيدها ومعها ولد منها أو من غيرها في كتابة كانت عليهم أو حدثوا في كتابته وهم صغار أو كبار أو كاتب هو وهم جميعا كتابة واحدة فأم الولد ها هنا لا ترد في الرق إلا بعجز الأولاد أو بموتهم قبل الأداء قال ولو أن مكاتبا كاتب معه أم ولد له في كتابته فاتخذ ولده أمهات أولاد ثم هلك ولده ولا ولد لهم وتركوا أمهات أولادهم قال أراهم رقيقا لأبيهم يبيعهم حين لم يترك الأولاد أولادا وكانوا معه في الكتابة أو كاتب عليهم أو حدثوا بعد الكتابة فأمهات الأولاد رقيق وإن ترك الأولاد مالا كثيرا إلا أن يتركوا أولادا معهن فيعتقن بعتق السيد ويسعين بسعي الولد إن لم يكن في المال وفاء ولو أن رجلا كاتب عبدا له كتابة على حدة وكاتب امرأته كتابة على حدة ثم ولد للمكاتب من امرأته هذه المكاتبة ولد أن الولد يدخل مع أمه في كتابتها ولا يدخل مع الأب فإن عتق الأب ولم تعتق الأم المكاتبة فولدها بحالها يعتق بعتقها ويرق برقها وقد مضى من قول ربيعة وغيره ما دل على هذا كله أو بعضه كتاب التدبير ما جاء في التدبير قلت لعبد الرحمن بن القاسم التدبير أي شيء هو في قول مالك أيمين هو أم لا قال هو إيجاب يوجبه على نفسه والإيجاب لازم عند مالك قلت والتدبير والعتق بيمين أمختلف قال نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل عتقه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون كما قال وأخبرني بن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري وغيره عنأشعث عن الشعبي عنعلي بن أبي طالب أنه كان يجعل المدبر من الثلث وأخبرنيابن وهب عن رجال من أهل العلم عن شريح الكندي وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم مثله وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل دبر عبدا له ثم مات السيد وليس له مال قال لا يرد في الرق ولكن يعتق ثلثه قالابن وهب قال يونس وقال أبو الزناد وبن شهاب وأبي الزناد يعتق ثلثه في اليمين بالتدبير قلت أرأيت إن قال في مملوك إن اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه قال يكون مدبرا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ما أخبرتك في التدبير قال سحنون فإن أحب الشريك أن يضمنه ولا يقاومه كان ذلك له للفساد الذي أدخل فيه وإن أحب أن يتمسك فعل لأنه يقول لا أخرج عبدي من يدي إلى غير عتق تام ناجز وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم عليه فذلك صريح العتق بخروج العبد من الرق إلى حرية تتم بها حرمته وتجوز شهادته ويوارث الأحرار والتدبير ليس بصريح العتق فأقوم عليه من يثبت له الوطء بالملك ومن يرده الدين عن العتق فأنا أولى بالرق منه لأنه أراد بما فعل أن يخرج ما في يدي إلى غير عتق ناجز فيملك مالي ويقضي به دينه ويستمتع إن كانت جارية وليس كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه عن دبر منه قال ربيعة عتاقته رد في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان

Bölüm V08/P294–V08/P296

قلت أرأيت إن قال رجل لعبده أنت حر يوم أموت وهو صحيح قال سئل مالك عن رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك قال مالك يسأل فإن كان إنما أراد به وجه الوصية فالقول قوله وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين جميعا قال بن القاسم وهي وصية أبدا حتى يكون إنما أراد به التدبير وكان أشهب يقول إذا قال مثل هذا في غير إحداث وصية لسفر أو لما جاء من أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته قلت أرأيت إن قال لعبده أنت حر بعد موتي وموت فلان قال هذا يكون من الثلث وكذلك بلغني عن مالك قال لأن هذا إن مات فلان قبل موت السيد فهو من الثلث لأنه لا يعتق إلا بعد موت سيده وإن مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث أيضا لأنه إنما قال إن مت فأنت حر بعد موت فلان وإن مات فلان فأنت حر بعد موتيقال سحنون وكذلك يقول أشهب قلت أرأيت إن قال لعبد أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا بعد موته قال نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر فهذا يلزمه عند مالك فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير قلت أرأيت إن قال أنت حر بعد موتي بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه من الثلث لأنه إذا قال أنت حر بعد موتي فإنما يكون من الثلث فكذلك إذا قال بعد موتي بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك قال ومما يدلك على ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذي أعتقه بعد موت فلان لا يلحقه دين وهو من رأس المال إذا كان ذلك في الصحة قال سحنون وقد بينا آثار العتق إلى أجل في عتق المدبر الأول فالأول قلت أرأيت إذا دبر في مرضه ثم صح ثم دبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه أيضا ثم مات من مرضه ذلك قال قال مالك في التدبير الأول فالأول أبدا إلا أن يكون التدبير كله في مرض واحد قال وقال لي مالك من دبر في الصحة فإنه يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده وكذلك هذا في المرض يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده أبدا الأول فالأول حتى يأتوا على جميع الثلث فإذا لم يبق من الثلث شيء رق ما بقي منهم ولم يكن لهم من الوصية شيء قال وقال مالك وإذا دبرهم جميعا في كلمة واحدة فإنهم يعتقون جميعهم في الثلث قالابن القاسم إن حملهم الثلث عتقوا جميعهم وإن لم يحملهم الثلث جميعهم عتق منهم مبلغ الثلث فإن أتى الثلث على نصفهم أو ثلاثة أرباعهم أعتق منهم مقدار ذلك وإنما يفض ثلث الميت على قيمتهم فيعتق منهم مبلغ الثلث منهم جميعا بالسوية فإن كان الميت لم يدع مالا غير هؤلاء المدبرين عتق من كل واحد منهم ثلثه ورق ثلثاه وذلك أنا إذا فضضنا ثلث الميت على قيمتهم ولم يدع مالا غيرهم فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه قال مالك ولا يسهم بينهم ولا يكونون بمنزلة من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فإن هؤلاء يقرع بينهم سحنون وقال مالك في الذي يدبر عبده في الصحة ثم يمرض فيعتق اخر بتلا قال يبدأ بالمدبر في الصحة على الذي بتل في المرض

Bölüm V08/P296–V08/P298

قال سحنون وقد حدثني بن وهب عن يونس بن يزيد عنربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إذا قصر الثلث فأولاهما بالعتاقة الذي دبر في حياته وأخبرني بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله في المديان يموت ويترك مدبرا قلت أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه من الدين مثل قيمة نصف المدبر قال قال مالك يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذي بقي في يدي الورثة قلت فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول مالك قال نعم ( قلت فإن باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا ومدبرا فلم يقوم المدبر عليه حتى تلف المال فلم يبق إلا المدبر وحده قال قال مالك يعتق ثلث المدبر ويرق ثلثاه وما تلف من المال قبل القيمة فكأنه لم يكن وكأن الميت لم يترك إلا هذا المدبر وحده لأن المال قد تلف ولم يبق إلا هذا المدبر وحده في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال حدوده وحرمته ومواريثه على مثل العبيد أبدا حتى يخرج حرا بالقيمة قلت ومتى يقوم هذا المدبر في قول مالك أيوم مات سيده أم اليوم وقد حالت قيمته بعد موت سيده قال قال مالك يقوم اليوم ولا ينظر إلى قيمته يوم مات سيده قلت وإن كان هذا المدبر أمة حاملا فولدت بعد موت سيدها قبل أن يقوموها قال قال مالك تقوم ولدها معها فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها قلت أرأيت المدبرة إذا دبرت وفي بطنها ولد وولدت بعد التدبير أهم بمنزلتها يعتقون بعتقها في قول مالك قال نعم قال وقال مالك كل أمة مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل أو مخدمة إلى سنين وليس فيها عتق فولدها بمنزلتها قلت والعبد المدبر أو المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطئها فولدت منه أيكون ولده بمنزلته في قول مالك قال قال مالك نعم ولده بمنزلته في هذا الموضع قال وقال مالك كل ولد ولدته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعد موت السيد فإنه يقوم معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث ولا يقرع بينهم قال وقال مالك وإن كانت أمة غير مدبرة أو أوصى بعتقها فما ولدت قبل موت السيد فهم رقيق لا يدخلون معها وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يقومون معها في الثلث فيعتق من جميعهم ما حمل الثلث وما ولد للعبد المدبر بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعده من أمته فهم بمنزلته يقومون معه في الثلث وما ولد للعبد الموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده فهم رقيق وما ولد له بعد موت سيده فهم يقومون معه وهذا قول مالك كله وهو رأيي قالسحنون وحدثنا عبد الله بن وهب عنعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وبن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح مثل قول بن عمر قالابن عمر قال مالك قد بلغني أنعبد الله بن عمر كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يرقون برقه ويعتقون بعتقه قالابن وهب

Bölüm V08/P298–V08/P300

وقال مالك في عبد دبره سيده ثم توفي ولم يترك شيئا غيره فأعتق ثلثه ثم وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم توفي العبد وترك مالا كثيرا أولم يترك شيئا غيره قال أرى ولده على مثل منزلته يعتق منه ما عتق وما بقي فهو رقيق له يستخدمهم الأيام التي له ويرسلهم الأيام التي لهم أو ضريبة على نحو ذلك قال يونس بن يزيد عن بن شهاب وأبي الزناد مثل ذلك بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة معتقة أعتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها إلى أجل قال سعيد بن المسيب وربيعة وأولادها بمنزلتها قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج في مال المدبرة يقوم معها قلت أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها وعملها ولمن مهرها إن زوجها سيدها في قول مالك قال قال مالك أما غلتها وعقلها فلسيدها وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في الصحة منه فيجوز ذلك ومهرها بمنزلة مالها قال إن أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذه منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك قال وقال مالك في مهرها إنه بمنزلة سائر مالها قلت أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك قال نعم قلت وكيف تقوم في الثلث قال يقال ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا قلت فإن لم يحمل الثلث شيئا منها إلا نصفها قال يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها فهذا كله قول مالك قلت وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينتزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير في قول مالك قال نعم قلت أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبره فيبيعها قال قال مالك نعم ينتزعها فيبيعها لنفسه ماله أيضا ما لم يمرض السيد فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره قال وقال مالك والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره ما جاء في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر قلت أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما كيف يصنع فيها قال قال مالك يتقاومانها فإن صارت للمدبر كانت مدبرة كلها وإن صارت للذي لم يدبرها كانت رقيقا كلها قال قال مالك إلا أن يشاء الذي لم يدبر أن يسلمها إلى الذي دبرها ويتبعه بنصف قيمتها فذلك له قلت أرأيت عبدا بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وأعتقه الآخر وتمسك الآخر بالرق والمعتق معسر قال أرى أن للمدبر والمتمسك بالرق أن يتقاوماه بينهما إذا كان التدبير قبل العتق فإن كان العتق قبل التدبير والمعتق معسر لم يتقاوماه هذا المدبر والمتمسك بالرق لأن المدبر لو بتل عتقه لم يضمن لصاحبه المتمسك بالرق شيئا لأن الأول هو الذي ابتدأ الفساد والعتق وأصل هذا أن من يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق نصيبه لزمته المقاومة في التدبير ومن لا يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق لأنه معسر لم تلزمه المقاومة إن دبر لأن تدبيره ليس بفساد لما بقي منه لأنه لم يزده إلا خيرا في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر قلت أرأيت إن دبر صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير صاحبي قال أخبرني سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما نصيبه بإذن صاحبه قال قال مالك لا بأس بذلك ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي

Bölüm V08/P300–V08/P302

قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا قال نعم قلت وهذا قول مالك قال كذلك بلغني أن مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز قلت أرأيت إن دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول مالك قال نعم ذلك لك في قوله قال ولكن لا تبيع حتى يعلم المشتري أن نصف العبد مدبر قلت أرأيت لو أن المشتري قال للمدبر هلم حتى أقاومك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك أنه بلغني عن مالك ولا أرى أن يقاومه في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا قلت أرأيت أمة بين رجلين يدبرانها جميعا قال سألت مالكا عنها فقال هي مدبرة بينهما والتدبير جائز لأنهما قد دبرا جميعا قلت وكذلك لو دبرها أحدهما ثم دبرها الآخر بعده قال هذا لا شك فيه أنه جائز في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها قلت أرأيت أمة بيني وبين رجل دبرناها جميعا فمات أحدنا ولم يترك مالا سواها فعتق ثلث النصف الذي كان له وبقي ثلثا النصف رقيقا في يدي الورثة فقال الورثة هذا الذي في أيدينا غير مدبر فنحن نريد أن نقاومك أيها المدبر أيكون ذلك لهم أم لا في قول مالك قال لا يكون ذلك لهم لأن المقاومة إنما كانت تكون أولا فيما بين السيدين الأولين فأما فيما بين هؤلاء فلا مقاومة بينهم قال سحنون لأن العتق قد وقع في العبد فما كان من تدبير فإنما هو خير للعبد قلت أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول مالك قال سألنا مالكا عنها فقال نعم هي مدبرة عليهما جميعا قلت فإن مات أحدهما قال تعتق عليه حصته في ثلثه قلت ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه في قول مالك قال قال مالك لا قلت ولم قال لأنه لم يبتدئ بفساد ولأن ماله قد صار لغيره ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته قلت فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها قال يعتق من نصيبه في قول مالك ما حمل الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه قلت وإذا مات السيد الباقي قال سبيله سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده قلت أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعد ما دبره شريكه قال قال مالك في المدبر بين الرجلين يعتقه أحدهما أنه يقوم على الذي أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا أرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبره قال سحنون وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه لأن الذي دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث قلت وكيف يقوم هذا النصف على هذا الذي أعتق المدبر الذي دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر قال إنما يقوم عليه عبدا قلت ولم قومه مالك عبدا وإنما هو في يد هذا الذي لم يبت عتقه مدبرا قال لأن ذلك التدبير قد انفسخ ولأن مالكا قال في المدبر إذا جرح أو قتل أو أصابه ما يكون له عقل فإنه يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين قلت أرأيت إن دبرا عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه قال قال لي مالك يقوم على الذي أعتق قلت وكيف يقوم أمدبرا أو غير مدبر قال يقوم قيمة عبد غير مدبر لأن التدبير في قول مالك قد انفسخ قلت ولم كان هذا هكذا قال لأنه إنما ينظر إلى أوكد الأشياء في الحرية فيلزم ذلك سيده الذي أعتقه ألا ترى أن أم الولد أوكد من التدبير والعتق كذلك هو أوكد من التدبير في المدبرة يرهنها سيدها

Bölüm V08/P302–V08/P304

قلت أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك قال نعم قلت ولم أجاز مالك أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد قال لأن ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا إن مات سيدها قلت وكيف أجاز مالك رهن المدبر وهو ليس بمال في يدي المرتهن قال بلى هو مال عند مالك ألا ترى أن السيد إن مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع للمرتهن في دينه ولو لم يكن رهنا في يد هذا المرتهن بيع للغرماء جميعهم وإنما يباع لهذا دون الغرماء لأنه قد حازه دونهم في بيع المدبرة قلت أرأيت المدبرة أيجوز أن أمهرها امرأتي قال لا يجوز ذلك لأن المدبرة لا تباع فكذلك لا تمهر لأن التزويج بها بيع لها قلت أرأيت لو أني بعت مدبرة فأصابها عند المشتري عيب ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع على المشتري قيمة ما أصابها عنده من العيب والنقصان في البدن قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في المدبرة إذا باعها سيدها ثم ماتت عند المشتري أن المصيبة من المشتري وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشتري بما بقي بعد ذلك رقبة فيدبرها أو يعين به في رقبة إن لم يبلغ ثمن رقبة فأما مسألتك فلم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى أن يرجع بما أصابها عند المشتري من العيوب المفسدة قال وقال مالك لا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا على أن يعتقه هو نفسه ويكون الولاء لسيده الذي دبره قال قال مالك لا يجوز أن يبيع مدبره ممن يعتقه إنما يجوز في هذا أن يأخذ مالا على أن يعتقه قالسحنون عنابن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا يباع المدبر إلا من نفسه بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب مثله بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبره فاستباع سيده فقال بن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فله ما بقي عليه وهو حر وحدثني بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد بذلك قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه سئل عن مدبر أو مدبرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه قال بن شهاب إن عجل له العتق بالشيء يعطيه فلا بأس بذلك وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا قال بن وهب قال يونس وقالأبو الزناد قال ليس بأن يقاطعه بأس بن وهب عن يونس عنربيعة مثل قول بن المسيب قال بن وهب قالربيعة وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه وليعجل في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري قلت أرأيت المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشتري قال أما المدبر فقال مالك فيه إنه إذا مات عند المشتري فإنه ينظر إلى قيمته التي لو كان يحل بيعه بها مدبرا على حاله من الغرر بمنزلة من يستهلك الزرع فيقوم عليه على الرجاء والخوف فينظر البائع إلى ما فضل بعد ذلك فيجعله في عبد يشتريه فيدبره قلت فإن لم يبلغ الفضل ما يشتري به عبدا قال هذا الذي سمعت من مالك ولم أسمع منه غير هذا فأرى إن لم يبلغ أن يشارك به في رقبة قلت فلو أن مشتري المدبر أعتقه قال قال مالك إذا أعتقه المشتري فالثمن كله للبائع وليس عليه في ثمنه شيء قلت وموت المدبر عند المشتري وعتقه مختلف قال نعم إنما العتاقة عند المشتري بمنزلة أن لو قتله رجل فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه ويصنع به ما شاء قال فقلت لمالك أفلا يكون على قاتله قيمته مدبرا قال لا ولكن على قاتله قيمة عبد

Bölüm V08/P304–V08/P306

قلت أرأيت إن باع مدبرة فأعتقها المشتري قال العتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق قلت ولا يرجع هذا المشتري بشيء على البائع قال لا قلت أفيكون على البائع أن يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لي في الموت عن مالك قال لا قلت فإن اشتراها فوطئها فحملت منه قال ينقض التدبير أيضا وتكون أم ولد للمشتري وهو بمنزلة العتق وهو قول مالك قلت ولا يوضع عن المشتري من الثمن ما بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة قال لا ألا ترى أن مالكا قال لو أن المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه تدبير قال بن وهب وأخبرني يونس عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد أنهم قالوا يكره بيع المدبر فإن سبق فيه بيع ثم أعتقه الذي ابتاعه فالولاء للذي عجل له العتق قال بن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بذلك قال يحيى ولا يباع المدبر وسيده أولى بماله ما كان حيا فإذا توفي سيده فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده لأن الولد ليس من ماله في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد قلت أرأيت لو أن رجلا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث ماله أتنتقض الكتابة وتعتقه بالتدبير في قول مالك قال نعم إذا حمله الثلث قلت فإن لم يحمله الثلث قال يعتق منه ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعى فيما بقى منها وتفسير ما يوضع عنه أنه إن أعتق نصفه وضع عنه من كل نجم نصفه وإن أعتق ثلثه وضع عنه من كل نجم ثلثه وهو قول مالك قلت أرأيت إن كان المدبر الذي كاتبه سيده موسرا له مال أيؤخذ ماله في الكتابة قال لا ولكن يقوم بماله في ثلث مال الميت فإن خرج عتق وسقطت عنه الكتابة كلها لأن الذي صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك فسخا للتدبير إنما هو تعجيل عتق بمال قلت أرأيت مدبرا كاتبه سيده أتجوز كتابته في قول مالك قال نعم قلت فإن مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضي على الكتابة قال يعتق في ثلثه إن حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث ينظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر فيعتق منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي يعتق منه إن أعتق نصفه وثلثه أو ثلثاه وضع عنه من كل نجم بقي عليه بقدر ما أعتق منه ويسعى فيما بقي فإن أداه خرج جميعه حرا قلت فإن لم يترك الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب قال يعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم بقي عليه ثلثه قلت أرأيت إن كان قد أدى جميع كتابته إلا نجما واحدا ثم مات السيد قال يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته فإن أدى خرج حرا قالسحنون حدثني بن وهب عن بن لهيعة عنبكير بن الأشج أن رجلا سأل بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال بن المسيب كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فلك ما بقي عليه وهو حر قال بن وهب وأخبرني يونس عنربيعة مثل قول بن المسيب قال ربيعة وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل قلت لابن القاسم ولا يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك قال نعم لا يلتفت إلى ذلك وهذا كله قول مالك قلت فإن مات السيد وعليه دين يغترق قيمة العبد ما حال العبد في قول مالك قال هو مكاتب كما هو وتباع كتابته للغرماء فإن أدى إلى المشتري أعتق وولاؤه لسيده الذي عقد كتابته فإن عجز كان رقيقا للمشتري

Bölüm V08/P306–V08/P307

قلت فإن مات السيد وعليه دين لا يغترق قيمة العبد قال قال مالك في المدبر إذا مات سيده وعليه دين ودينه أقل من قيمة العبد بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بالتدبير وكان ما بقي رقيقا للورثة فمسألتك عندي على مثل هذا القول يباع من كتابة هذا المدبر إذا كان مكاتبا بقدر الدين ثم يعتق منه بالتدبير ثلث ما بقي بعد الدين ويوضع من كل نجم بقي عليه بعد الذي يباع من كتابته في الدين ثلث كل نجم لأنه قد أعتق منه ثلث ما بقي بعد الذي بيع من كتابته في الدين فلذلك وضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه بعد الذي يباع من كتابته فإن أدى جميع ما عليه خرج حرا وكان الولاء للذي عقد الكتابة وإن عجز رد رقيقا وكان الذي أعتق منه بعد الذي بيع من كتابته في الدين حرا لا سبيل لأحد على ما أعتق منه وكان ما بقي رقيقا للذي اشترى من الكتابة ما اشترى يكون له بقدر ذلك من رقه ويكون للورثة بقدر ما كان لهم من الكتابة بعد الذي اشترى من الكتابة وبعد الذي عتق منه ويكون العبد رقيقا لهم بحال ما وصفت لك وتكون الحرية بحال ما وصفت لك في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد قلت أرأيت مدبرا لي وعبدا كاتبتهما كتابة واحدة ثم مت قال بعض الكتابة يوم كاتبتهما على ما وصفت لك من قوتهما على الأداء فيكون على المدبر حصته من ذلك ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن حمله الثلث عتق ويسعى المكاتب الآخر في حصته من الكتابة قال سحنون وقال غيره لا تجوز كتابتهما لأنها تؤول إلى خطر ألا ترى أن الكتابة إذا كانت منعقدة عليهما لم يجز له أن يعتق أحدهما لأنه إذا أعتق أحدهما كان في ذلك رق لصاحبه لأن بعضهم حملاء عن بعض وإن رضي بذلك صاحبه لم يجز لأنه لا يجوز له أن يرق نفسه قلت أرأيت إن لم يحمل الثلث المدبر قال يعتق منه مبلغ الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعيان جميعا فيما بقي من الكتابة قلت ويسعى هذا المدبر مع هذا الذي لم يدبر في جميع ما بقي من الكتابة قال نعم ولا تعتق بقيته التي يسعى فيها إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به عند مالك قلت ويرجع عليه هذا المدبر بما يؤدى عنه قال نعم إلا أن يكون بينهما رحم يعتق بها بعضهم على بعض إذا ملكه قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبده ومدبره كتابة واحدة قال ذلك جائز فإن هلك السيد وكان له مال يخرج المدبر من الثلث عتيقا عتق ويوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة ويسعى العبد المكاتب فيما بقي من الكتابة قلت ولا يلزم هذا المدبر أن يسعى مع هذا الآخر فيما بقي قال لا قلت لم وأنت تقول لو أن السيد كاتب عبدين له كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهو قوي على السعاية أن عتقه غير جائز إلا أن يسلم صاحبه العتق ويرضى بذلك قال لأن المدبر لم يعتقه السيد بأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد لأمر لزم السيد قبل الكتابة فلا بد من أن يعتق على السيد على ما أحب صاحبه أو كره وتوضع عن صاحبه حصة المدبر من الكتابة وتسقط عنه حصة المدبر من الكتابة

Bölüm V08/P307–V08/P309

قلت فلم لا يسعى المدبر مع صاحبه وإن خرج حرا أليس هو ضامنا لما على صاحبه من حصة صاحبه من الكتابة وصاحبه أيضا كان ضامنا لما على المدبر من حصته من الكتابة فلم لا يلزمه السعاية بالضمان قال لأن صاحبه قد علم حين دخل معه في الكتابة أنه معتق بموت السيد فلا يجوز أن يضمن حر كتابة مكاتب لسيده لأن السيد لم يعتقه لأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد بأمر لزمه على ما أحب صاحبه أو كره فلا ينبغي أن يضمن حر كتابة المكاتب وإن لم يخرج المدبر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث وسقط عنه من الكتابة بقدر ذلك وسعى هو وصاحبه في بقية الكتابة لأنه لا عتق لواحد منهما إلا بصاحبه فأيهما أدى منهما رجع على صاحبه بما يصيبه مما أدى عنه وإنما يسعى من المدبر ما بقي فيه من الرق قال سحنون وقالأشهب لا يجوز أن يعقد كتابة عبدين له أحدهما مدبر والآخر غير مدبر لأنه غرر قلت لابن القاسم فلو أن مكاتبين في كتابة واحدة دبر السيد أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وثلثه يحمل العبد المدبر قال إن كان هذا المدبر قويا على الأداء يوم مات السيد فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فإن رضي أصحابه كانوا بحال ما وصفت لك في العتق وإن كان يوم مات السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه في الكتابة ها هنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده أنه لا يوضع عنهم بذلك شيء وكل من أعتق من صغير أو كبير زمن فإنه عتيق إن شاؤوا وإن أبوا لا يوضع عنهم من الكتابة شيء وكل من عتق ممن له قوة فلا عتق لهم إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي في وطء المدبرة بين الرجلين قلت أرأيت مدبرة بين رجلين وطئها أحدهما فحملت منه قال قال مالك تقوم على الذي حملت منه وينفسخ التدبير قال وإنما ينظر في هذا إلى ما هو أوكد فيلزم ذلك سيدها وأم الولد أوكد من التدبير وكذلك قال لي مالك قال سحنونوكذلك يقول لي جميع الرواة مثل ما قول مالك وقال غيره وإن كان الواطئ معسرا فالشريك بالخيار إن شاء ضمنه نصف قيمتها وكانت أم ولد للواطئ وإن أبى وتمسك بنصيبه كان ذلك له واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد يوم تلده أمه قال سحنون فإن أفاد الواطئ مالا لم يلزمه ضمان نصيب صاحبه لأنه قد سقط عنه التقويم إذا كان لا مال له ولا يلزم الشريك قيمة نصيبه وتمسك بنصيبه ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد وإن مات الواطئ ولا شيء عنده بقي نصيب المتمسك بالرق مدبرا كما هو وكان نصيب الميت حرا من رأس المال لأنه بمنزلة أم الولد وإن مات الذي لم يطأ وقد كان يتشبث بنصيبه وترك أن يضمنها شريكه وليس له مال وعليه دين يرد التدبير فبيعت في الدين فإن اشتراها الشريك الذي كان وطىء ليسر حدث له حل له وطؤها فإن مات فنصفها حر بمنزلة أم الولد والنصف الذي اشترى رقيق للورثة ألا ترى أن الرجل يعتق مصابته من عبده ولا شيء عنده فلا يقوم عليه لعسره ويبقى نصيب صاحبه رقيقا ثم يحدث للمعتق المعسر مال فيشتري النصف الرقيق إنه رقيق كما هو ولا يعتق عليه فكذلك المسألة الأولى في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها قلت أرأيت الأمة إن دبر رجل ما في بطن أمته أله أن يبيعها في قول مالك أو يرهنها قال هو كقوله ما في بطنك حر قلت أفيكون له أن يرهنها في قول مالك قال نعم لأن المدبرة عند مالك ترهن في ارتداد المدبر