Qur'an&Sunnah

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

Bölüm V06/P062–V06/P063

قوله ( فلا أجر ) لأن منفعة السكنى تعود إليها ولأن الزوج يخرج من الدار في بعض الأوقات وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة خانية قوله ( قال قاضيخان ) ذكره في شرحه على الجامع الصغير وفي الزيادات له ما تقدم ذكره في فتاواه أفاده المصنف في المنح وحيث ذكره في شرحه كان هو المعتمد ولهذا قال الشيخ شرف الدين قوله لا أجر أقول هذا قول والمفتى به وجوبه الخ قوله ( لتبعيتها له في السكنى ) فلا تمنع من التخلية والتسليم قوله ( والمدة ) عبر في الذخيرة وغيرها بأو فالواو هنا بمعناها في استئجار الماء مع القناة واستئجار الآجام والحياض للسمك قوله ( والنهر ) هو مجرى الماء قوله ( مع الماء ) أي تبعا قال في كتاب الشرب من البزازية لم تصح إجارة الشرب لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا ولو باع أرضا مع شرب أرض أخرى عن ابن سلام أنه يجوز ولو آجر أرضا مع شرب أرض أخرى لا يجوز وتمامه فيه مطلب إذا وقعت على العين لا تصح والحيلة فيه وذكر هنا الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح فلا تجوز على استئجار الآجام والحياض لصيد السمك أو رفع القصب وقطع الحطب أو لسقي أرضها أو لغنمه منها وكذا إجارة المرعى والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية ويبيح الماء والمرعى وإنما يحتاج إلى إباحة ماء البئر والعين إذا أتى الشرب على كل الماء وإلا فلا حاجة إلى الإذن إذا لم يضر بحريم البئر أو النهر استأجر نهرا يابسا أو أرضا أو سطحا مدة معلومة ولم يقل شيئا صح وله أن يجري فيه الماء اه مطلب في أجرة الدلال تتمة قال في التاترخانية وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم وفي الحاوي سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة مطلب أسكن المقرض في داره يجب أجر المثل وفي الخانية رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره قالوا يجب أجر المثل على المقرض لأن المستقرض إنما أسكنه في داره عوضا عن منفعة القرض لا مجانا وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم اه وهذه كثيرة الوقوع والله تعالى أعلم باب ضمان الأجير لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان لأنه من جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى بيانها كذا في غاية البيان ولا يخفى أن معنى ضمان الأجير إثباتا ونفيا ولو لم يكن معناه ذلك بل إثبات الضمان فقط لزم أن لا يصح عنوان الباب على قول الإمام أصلا لأنه لا ضمان عنده على أحد من الأجير المشترك والخاص طوري مبحث للأجير المشترك قوله ( فالأول ( فالأول الخ ) قال في العناية والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص دوري اه يعني لو قدم الخاص لتوجه السؤال عن سبب تقديمه على المشترك أيضا لأن لتقديم كل منهما على الآخر وجها أما المشترك فه بمنزلة العام بالنسبة إلى الخاص مع كثرة مباحثه وأما الخاص فلأنه بمنزلة المفرد من المركب لكن تقديم المشترك هنا أولى لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك فتأمل فإن بما ذكر لم يظهر وجه اختيار تقديم المشترك كما لا يخفى وكان لا بد منه سعدية

Bölüm V06/P063–V06/P064

قوله ( من يعمل لا لواحد ) قال الزيلعي معناه من لا يجب عليه أن يختص بواحد عمل غيره أو لم يعمل ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد بل إذا عمل لواحد أيضا فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره قوله ( ونحوه ) أتى به وإن أغنت عنه الكاف لئلا يتوهم أنها استقصائية فافهم قال الطوري وفي العتابية المشترك الحمال والملاح والحائك والخياط والنداف والصباغ والقصار والراعي والحجام والبزاغ البناء والحفار اه قوله ( وسيتضح ) أي في بحث الأجير الخاص لكنه هناك أحال تحقيقه على الدرر وسنذكره إن شاء الله تعالى قوله ( وفي جواهر الفتاوى الخ ) أراد به التنبيه على حكم الأجير المشترك والمعقود عليه قال الزيلعي وحكمهما أي المشترك والخاص أن المشترك له أن يتقبل العمل من أشخاص لأن المعقود عليه في حقه هو العمل أو أثره فكان له أن يتقبل من العامة لأن منافعه لم تضر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه سمي مشتركا والخاص لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأجر والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقض العمل اه قال أبو السعود يعني وإن نقض عمل الأجير رجل بخلاف ما لو كان النقض منه فإنه يضمن كما سيأتي قوله ( حتى يعمل ) لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من العمل زيلعي والمراد لا يستحق الأجر مع قطع النظر عن أمور خارجية كما إذا عجل له ا لأجر أو شرط تعجيله كما في السعدية وقدمناه أوائل كتاب الإجارة وتقدم هناك أنه لو طلب الأجر إذا فرغ وسلمه فهلك قبل تسليمه يسقط الأجر وكذا كل من لعمله أثر وما لا أثر له كحمال له الأجر كما فرغ وإن لم يسلم قوله ( مجتبى ) عبارته شارط قصارا على أن يقصر له ثوبا مرويا بدرهم ورضي به فلما رأى الثوب القصار قال لا أرضى فله ذلك وكذا الخياط والأصل فيه أن كل عمل يختلف باختلاف المحل يثبت فيه خيارا الرؤية عند رؤية المحل وما لا فلا كمن استأجر ليكيل له هذه الحنطة أو يحجم عبده فلما رأى محل العمل امتنع ليس له ذلك ثم قال والأصل أن الاستئجار على عمل في محل هو عنده جائز وما ليس عنده فلا كبيع ما ليس عنده اه منح ومثله في البزازية قبيل الخامس قوله ( ولا يضمن الخ ) اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا والأول إما بالتعدي أو لا والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقا وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقا ويضمن عندهما مطلقا وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا وقيل إن مصلحا لا يضمن وإن غير مصلح ضمن وإن مستورا فالصلح اه ح والمراد بالإطلاق في الموضعين المصلح وغيره مطلب يفتى بالقياس على قوله وفي البدائع لا يضمن عنده ما هلك صنعه قبل العمل أو بعده لأنه أمانة في يده وهو القياس وقالا يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استسحان اه قال في الخيرية فهذه أربعة كلها مصححة مفتى بها وما أحسن التفصيل الأخير والأول قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال بعضهم قول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس وهما من كبار التابعين وقولهما قول عمر وعلي وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي وصيانة لأموال الناس والله اعلم اه وفي التبيين وبقولهما يفتى لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم اه لأنه إذا علم أنه لا يضمن ربما يدعى أنه سرق أو ضاع من يده وفي الخانية و المحيط و التتمة الفتوى على قوله فقد اختلف الإفتاء وقد سمعت ما في الخيرية

Bölüm V06/P064–V06/P065

وقال ابن ملك في شرح المجمع وفي المحيط الخلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة فلو فاسدة لا يضمن اتفاقا لأن العين حينئذ تكون أمانة لكون المعقود عليه وهو المنفعة مضمونة بهأجر المثل اه قلت ومحل الخلاف أيضا فيما إذا كان الهالك محدثا فيه العمل كما في الجوهرة للحدادي أو لا يستغنى عنه ما يحدث فيه العمل لما في البدائع روى هشام عن محمد فيمن دفع إلى رجل مصحفا يعمل فيه ودفع الغلاف معه أو سكينا ليصقله ودفع الجفن معه قال محمد يضمن المصحف والغلاف والسيف والجفن لأن المصحف والسيف لا يستغنيان عن الغلاف والجفن فإن أعطاه مصحفا يعمل له غلافا أو سكينا يعمل له نصابا فضاع المصحف أو السكين لم يضمنه لأنه لم يستأجره على أن يعمل فيهما بل في غيرهما ه قوله ( وبه جزم أصحاب المتون ) كالوقاية و الملتقى و الغرر و الإصلاح فكلهم صرحوا بعدم الضمان وإن شرطه وأما القدوري و الهداية و الكنز و المجمع فأطلقوا عدم الضمان فيفهم ذلك من كلامهم قوله ( خلافا للأشباه ) أي من أنه إن شرط ضمانه ضمن إجماعا ح وهو منقول عن الخلاصة وعزاه ابن مالك للجامع قوله ( وأفتى المتأخرون بالصلح ) أي عملا بالقولين ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف بزازية قال في شرح الملتقى قال الزاهدي على هذا أدركت مشايخنا بخوارزم وأقره القهستاني اه وفي جامع الفصولين منهم شمس الأئمة الأوزجندي وأئمة فرغانة قوله ( وقيل إن الأجير مصلحا الخ ) عزاه في جامع الفصولين إلى فوائد صاحب المحيط قوله ( وهل يجبر عليه ) أي على الصلح قوله ( حرر في تنوير البصائر نعم ) حيث قال فإن قلت كيف يصح الصلح جبرا قلت الإجارة عقد يجري فيها الجبر بقاء ألا ترى أن من استأجر دابة أو سفينة مدة معلومة وانقضت مدتها في وسط البرية أو في لحجة البحر فإنها تبقى الإجارة بالجبر ولا يجري الجبر في ابتدائها وهذه الحالة حالة البقاء فيجري فيها الجبر اه قلت هذا السؤال والجواب مذكوران في البزازية بالحرف مع زيادة في الجواب ذكرهما صاحب البزازية بعد قوله وبعضهم أفتوا بالصلح ثم قال بعدهما ولا يرد ما قاله في العون ربما لا يقبلان أي الأجير والمستأجر الصلح فاخترت قول الإمام لما قلنا إن الصلح مجاز عن الحط ثم قال في البزازية وأئمة سمرقند أفتوا بجواز الصلح بلا جبر اه فعلم أنهما قولان في الجبر وعدمه بدليل قوله حط النصف وأوجب النصف فإن الإيجاب جبري والصلح فيه مجاز عن الحط كما علمت وهذا قول الأوزجندي وأئمة خوارزم وفرغانة كما مر والثاني قول أئمة سمرقند فما في المنح مما يفيد أن الإمام ظهير الدين رجع عن القول بالجبر لا يدل على أن القول به مهجور إلا أن ينقل الرجوع عن كل من قال به فافهم قوله ( تبقى الإجارة بالجبر ) بيان لوجه الشبه الذي تضمنه الكاف ط وبحث فيه بعضهم بأنه قياس مع الفارق لتحقق الضرورة في المقيس عليه قوله ( ويضمن ما هلك بعمله ) أي من غير قصد في قول علمائنا الثلاثة ولا يستحق الأجرة لأنه ما أوفى بالمنفعة بل بالمضرة بدائع وعمل أجيره مضاف إليه فيضمنه وإن لم يضمن الأجير لأنه أجير وحد له ما لم يتعد كما سيذكره آخر الباب قوله ( من دقه ) أي بنفسه أو بأجيره فلو استعان برب الثوب فتخرق ولم يعلم أنه من أي دق فعلى قول الإمام ينبغي عدم الضمان للشك وعن الثاني يضمن نصف النقصان كما لو تمسك به لاستيفاء الأجر فجذبه صاحبه فتخرق حميو عن الظهيرية ملخصا قال في التبيين ثم صاحب الثوب إن شاء ضمنه غير معمول ولم يعطه الأجر وإن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر ط ملخصا قوله ( وزلق الحمال ) الظاهر أنه بالحاء المهملة المراد الحمال على ظهره مثلا أما بالجيم فعلى تقدير مضاف أي جمل الجمال قال في شرحه على الملتقى أي إذا لم يكن من زحمة الناس

Bölüm V06/P065–V06/P066

فلو منها لم يضمن خلافا لهما كما في شرح المجمع قال وكذا يضمن لو ساق المكاري دابته فعثرت فسقطت الحمولة اه وكذا يضمن بانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري كما في الكنز و الملتقى ولو كان الحبل لصاحب المتاع فانقطع لا يضمن كذا في التاترخانية وفي البدائع وكذا يضمن الراعي المشترك إذا ساق الدواب على السرعة فازدحمت على القنطرة أو الشط فدفع بعضها بعضا فسقطت في الماء أو عطبت الدبة بسوقه أو ضربه ولو معتادا قوله ( وغرق السفينة من مده ) قيد بالمد لأنها لو غرقت من ريح أو موج أو شيء وقع عليها أو صدم جبل فهلك ما فيها لا يضمن في قول الإمام رحمه الله قلت ويجب على المستأجر أجر ما سارت السفينة قبل الغرق بحسابه وفروع المذهب تشهد لذلك اه سري الدين عن المجتبى وهذا إنما يظهر إذا كان المستأجر معه وإلا فلم يوجد تسليم وقد سبق أنه لا أجر للمشترك إلا به فتأمل ط قوله ( ونحوه ) كالبزاغ والفصاد قوله ( والفرق في الدرر وغيرها ) حاصله أن بقوة الثوب ورقته يعلم ما يتحمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالصلامة منه بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره اه ح قوله ( على خلاف ما بحثه صدر الشريعة ) حيث قال ينبغي أن يكون المراد بقوله ما تلف بعمله عملا جاوز فيهالقدر المعتاد على ما يأتي في الحجام اه ح قوله ( لكن قوى القهستاني ) حيث قال بل يضمن بعمله ما هلك من حيوان وغيره عملا غير مأذون فيه كالدق المخرق للثوب كما في المحيط وغيره فهو غير معتاد بالضرورة ولذا فسر المصنف أي صدر الشريعة العمل به فمن الباطل ما ظن أنه بطل تفسير المصنف بما في الكافي في أن قوة الثوب ورقته مثلا تعرف بالاجتهاد فأمكن التقييد بالمصلح اه ح أقول ومقتضى كلامه أن كل عمل متلف يكون غير معتاد فلا يصح تقييد صدر الشريعة ما تلف بعمله بقوله عملا غير معتاد ويبقى مخالفا لما في الكافي المفيد أن العمل المتلف قد يكون معتادا هذا الذي يظهر لي أنه لا منافاة بين كلامهم وأن الكل يقولون إن المتلف للثوب غير معتاد ولكن لما كان نحو الحجام ضمانه مقيد بغير المعتاد دون المعتاد أرادوا التنبيه على أن نحو القصار غير مقيد بهذا القيد ليفيدوا الفرق بينهما ولكن الخروج عن المعتاد في نحو الثوب فلا يظهر لنا إلا بالإتلاف فحيث كان متلفا علم أنه غير معتاد فيضمن لتقصيره فإن الماهر في صنعته يدرك المتلف بخلاف نحو الحجام فإن لعمله محلا مخصوصا فإذا لم يتجاوزه لا يضمن فإنه لا يمكن إدراكه بمهارته فأنيط الضمان على مجاوزته المحل المخصوص فظهر بهذا أن كل متلف في عمل نحو القصار خارج عن المعتاد يدل عليه ما في البدائع وهو أنه يمكنه التحرز بالاجتهاد بالنظر في آلة الدق ومحله وإرسال المدقة على المحل على قدر ما يحتمله مع الحذاقة في العمل وعند مراعاة هذه الشرائط لا يحصل الفساد فلما حصل دل أنه مقصر وهو في حقوق العباد ليس بعذر اه فعلم أنه لا فرق بين الكلامين وإن كان في التعبير مسامحة فافهم قوله ( فتنبه ) لعله يشير إلى ما قلنا والله أعلم قوله ( هذا إذا لم يكن الخ ) الإشارة إلى الضمان المذكور في المتن ضمنا ضمان الأجير المشترك مقيد بثلاث شرائط وحاصل ما في الطوري عن المحيط أن ضمان المشترك ما تلف مقيد بثلاث شرائط أن يكون في قدرته رفع ذلك فلو غرقت بموج أو ريح أو صدمة جبل لا يضمن وأن يكون محل العمل مسلما إليه بالتخلية فلو رب المتاع أو وكيله في السفينة لا يضمن وأن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد فلا يضمن الآدمي كما يأتي قوله ( إذا لم يتجاوز المعتاد ) ولم يتعمد الفساد شرنبلالية عن الخانية وكان بأمر يمكن التحرز عنه

Bölüm V06/P066–V06/P068

أفاده المكي ط قوله ( وركبها الخ ) وكذا إذا كان هو والمكاري راكبين على الدابة أو سائقين وقائدين لأن المتاع في أيديهما فلم ينفرد الأجير باليد وروى بشر عن أبي يوسف إذا سرق من رأس الحمال ورب المتاع يمشي معه لا ضمان لأنه لم يخل بينه وبين المتاع وقالوا إذا كان المتاع في سفينتين وصاحبه في إحداهما وهما مقرونتان أو لا إلا أن سيرهما وحبسهما جميعا لا يضمن الملاح وكذا القطار إذا كان عليه حمولة وربها على بعير أن المتاع في يد صاحبه لأنه الحافظ له بدائع وفيه كلام يأتي قريبا قوله ( وقدمنا ) أي في كتاب الوديعة أراد به التنبيه على أن المودع بأجر يخالف الأجير المشترك وإن شرط عليه الضمان كان الأولى ذكره عند قول المصنف ولا يضمن الخ كما فعل الزيلعي وذكر الفرق بأن المعقود عليه في الأجير المشترك هو العمل والحفظ واجب تبعا بخلاف المودع بأجر فإنه واجب عيه مقصودا ببدل أقول وذكر المصنف في الوديعة أن اشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتى اه وفي البزازية دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف لا أثر له فيما عليه الفتوى لأن الحمامي عند اشتراط الأجر للحفظ والثيابي كالأجير المشترك اه قوله ( مطلقا ) أي صغيرا أو كبيرا على الصحيح كما في التبيين وقيل عدم الضمان إذا كان كبيرا يستمسك على الدابة ويركب وحده وإلا فهو كالمتاع ط عن المكي قوله ( بل بالجناية ) ولهذا يجب على العاقلة وضمان العقود لا تتحمله العاقلة ابن كمال قوله ( لإذنه فيه ) أي من المستأجر أصيلا أو وليا لعبد أو صغير قوله ( وإن انكسر دن الخ ) في البزازية عن المنتقى حمل متاعا وصاحبه معه فعثر وسقط المتاع ضمن لأن عثارة جناية يده استأجر حمولة بعينها ورب المتاع معه فساق المكاري فعثرت الدابة ضمن عندنا لأنه أجير مشترك أفسده بيده اه ولينظر الفرق بينه وبين ما قدمناه عن البدائع ولعله اختلاف رواية أو محمول على ما إذا ساقها بعنف تأمل ثم رأيت صاحب الذخيرة فرق بين ما إذا كان صاحب المتاع راكبا عليها فعثرت من سوق الأجير لا يضمن وبين ما إذا كان يسير خلفها مع الأجير فيضمن وتمامه فيها قوله ( في الطريق ) قيد به لما في البدائع وإن حمله إلى بيت صاحبه ثم أنزله الحمال من رأسه وصاحب الزق فوقع من أيديهما ضمن وهو قول محمد الأول ثم رجع وقال لا يضمن قوله ( بصنعه ) يشمل ما لو زلقت رجله في الطريق أو غيره فسقط وفسد حمله بدائع قوله ( فلا ضمان ) لأن المتاع أمانة عنده قوله ( خلافا لهما ) فيضمن قيمته في موضع الكسر بلا خيار كما في التبيين وفي البدائع ولو زحمه الناس حتى فسد لم يضمن بالإجماع لأنه لا يمكنه حفظ نفسه عن ذلك فكان بمعنى الحرق الغالب ولو كان الحمال هو الذي زاحم الناس ضمن عند علمائنا الثلاثة اه فتأمل قوله ( أي بيطار ) فهو خاص بالبهائم قوله ( لم يجاوز الموضع المعتاد ) أي وكان بالإذن قال في الكافي عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن الإذن وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر ويستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم الضمان حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان انتهى طوري وعليه ما يأتي عن العمادية قوله ( فلو قطع الختان الحشفة ) أي كلها قال في الشرنبلالية وبقطع بضعها يجب حكومة عدل كما ذكره الإتقاني قوله ( دية كاملة ) قال الزيلعي هذا من أعجب المسائل حيث وجب الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك قوله ( تجب دية الحر ) أي لو كان الغلام حرا وقيمة العبد لو كان عبدا قال ح لأن فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتبر إذنهما للحجر عليهما في الأقوال

Bölüm V06/P068–V06/P069

قوله ( لأنه خطأ ) أي من القتل خطأ إذا لم يتعمد قتله والدليل عليه عدم مجاوزة الفعل المعتاد ط قوله ( قال يجب القصاص ) لأنه قتله بمحدد ط أي وهو قاصد لقتله فكان عمدا قوله ( ويسمى أجير واحد ) بالإضافة خلاف المشترك من الوحد بمعنى الوحيد ومعناه أجير المستأجر الواحد وفي معناه الأجير الخاص ولو حرك الحاء يصح لأنه يقال رجل وحد بفتحتين أي منفرد مغرب وظاهره أنه لا فرق بينهما وسنذكر ما يفيد أن بينهما عموما مطلقا قوله ( وهو من يعمل ) صوابه إسقاط العاطف لأنه خبر المتبدأ ح مبحث الأجير الخاص قوله ( لواحد ) أي لمعين واحدا أو أكثر قال القهستاني لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اه فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا قوله ( عملا مؤقتا ) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة ح قوله ( بالتخصيص ) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره قال ط وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما سواء ذكر التخصيص أو أهمله فإن الخاص يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر قوله ( وإن لم يعمل ) أي إذا تمكن من العمل فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن الذخيرة قوله ( للخدمة ) أي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة المعتادة من السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجر فلو شرط على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد كذا في كثير من الكتب لكن قال الفقيه في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر حموي عن الظهيرية و الخانية وتقدم ما فيه ط أي أول الباب السابق قوله ( أو لرعي الغنم المسمى ) كذا قيده في الدرر و التبيين وقد ذكر المصنف في الباب السابق لو استأجر خبازا ليخبز له كذا اليوم بدرهم فسد عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت فيخالف ما هنا ولذا قال الشرنبلالي إذاوقع العقد على هذا الترتيب كان فاسدا كما قدمناه وصحته أن يلي ذكر المدة الأجر اه قلت وقدمنا هناك ما يقتضي وجوب حذف قوله المسمى فراجعه قوله ( وتحقيقه في الدرر ) ونصه اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيرا خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لا نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول الكلام أقول سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضا وقوله بعد ذلك لترعى الغنم يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على العمل فيصير أجيرا مشتركا لأنه من يقع عقده على العمل وأن يكون لبيان نوع العمل الواجب على الأجير الخاص في المدة فإن الإجارة على المدة لا تصح في الأجير الخاص ما لم يبين نوع العمل بأن يقول استأجرتك شهرا للخدمة أو للحصاد فلا يتغير حكم الأول بالاحتمال فيبقى أجير واحد ما لم ينص على خلافه بأن يقول على أن ترعى غنم غيري مع غنمي وهذا ظاهر أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غنما مسماة له بأجر معلوم شهرا فحينئذ يكون أجيرا مشتركا بأول الكلام لإيقاع العقد على العمل في أوله وقوله شهرا في آخر الكلام يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة فيصير أجير واحد ويحتمل أن يكون لتقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه اه مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة قوله ( وليس للخاص أن لغيره ) بل ولا أن يصلي النافلة

Bölüm V06/P069–V06/P070

قال في التاترخانية وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيدا وإن قريبا لم يحط بشيء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة قوله ( ولو عمل نقص من أجرته الخ ) قال في التاترخانية نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة قوله ( وظاهر التعليل الخ ) أي فقول الجوهرة ما دام يرعى منها شيئا لا مفهوم له ورأيت بخط بعض الفضلاء أن مراد الجوهرة تحقيق تسليم نفسه بذلك لا شرط استحقاق الأجر كما فهم المصنف والمتون والتعليل يفيده اه وهو حسن قوله ( وبه صرح في العمادية ) وهو الموافق لتصريح المتون بأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل فرع أراد رب الغنم أن يزيد فيها ما يطيق الراعي له ذلك لو خاصا لأنه في حق الرعي بمنزلة العبد وله أن يكلف عبده من الرعي ما يطيق تاترخانية قوله ( ولا يضمن ما هلك في يده ) أي بغير صنعه بالإجماع وقوله أو بعمله أي المأذون فيه فإن أمره بعمل فعمل غيره ضمن ما تولد منه تاترخانية وفيها وإذا ساق الراعي الغنم فنطح أو وطىء بعضها بعضا من سوقه فإن كان الراعي مشتركا ضمن على كل حال وكذا لو كانت لقوم شتى وهو أجير أحدهم وإن كان خاصا فإن كانت الأغنام لواحد لا ضمان وإن لاثنين أو ثلاثة ضمن وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم اه وقال في الذخيرة فقد فرق في الأجير الخاص بين أن يكون لواحد أو لغير واحد يحفظ هذا جدا اه قلت ومفاده أن بين الخاص والواحد عموما مطلقا كما قدمناه وفي جامع الفصولين ولا يضمن لو هلك شيء في سقي أو رعي ولو ذبحها الراعي أو الأجنبي ضمن لو رجا حياتها أو أشكل أمرها ولو تيقن موتها لا للإذن دلالة هو الصحيح ولا يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمهما ولا الفرس عنده لكراهته تحريما ولو قال ذبحتها لمرضها لم يصدق إن كذبه لإقراره بسبب الضمان ويصدق في الهلاك وإن شرط أن يأتيه بسمة ما هلك اه ملخصا أي يصدق بيمينه كما في الجوهرة قوله ( كالمودع ) أي إذا تعمد الفساد فإنه يضمن ط قوله ( لكونها أجير وحد ) قال أبو السعود الحاصل أن المسائل في الظئر تعارضت فمنها ما يدل على أنها في معنى أجير الوحد كقولهم بعدم الضمان في هذه ومنها ما يدل على أنها في معنى المشترك كقولهم إنها تستحق الأجر على الفريقين إذا أجرت نفسها لهما قال الإتقاني والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعهسش فهي أجير مشترك وإن حملها إلى منزله فهي أجير وحد اه ملخصا ط مطلب في الحارس والخاناتي قوله ( وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان ) قال في جامع الفصولين استؤجر رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شيء قيل ضمن عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتى لأنه أجير خاص ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك ولو ضاع من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح إذ الأموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف اه وكذا في 24 من الذخيرة

Bölüm V06/P070–V06/P072

قال في الحامدية ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ المتاع يضمن الحارس اه قلت إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشترك أما على القول بأنه خاص فلا لما سمعت من المفتى به نعم يشكل ما مر آنفا عن التاترخانية و الذخيرة في الراعي لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن فليتأمل اللهم إلا أن يقال إذا كسر القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن وفي الخلاصة ولو استأجره واحد من أهل السوق فكأنهم استأجروه ولكن هذا إن كان ذلك الواحد رئيسهم ويحل له الأجرة وفي المحيط ولو كرهوا ولم يرضوا فكراهتهم باطلة قوله ( وصح ترديد الأجر ) قيد إتقاني إذ لا فرق بين ترديده ونفيه لما في المحيط إن خطته اليوم فلك درهم وإن غدا فلا أجر لك قال محمد إن خاطه في الأول فله درهم وإن في الثاني فأجر المثل لا يزاد على درهم في قولهم جميعا طوري قوله ( في الأول ) متعلق بقوله وصح قوله ( ملحقا ) قال الرملي ليس في متنه وكتبه في الشرح بالأحمر ملحقا على هامشه قوله ( ولم يشرحه ) نعم لم يشرحه عقبه بل شرحه بعد قوله والحمل وأطال فيه ونقل عبارته المحشي وكأن الشارح لم ينظر تمام كلامه قوله ( وسيتضح ) أي حكمه بعد أسطر وبه يستغنى عن قوله قال شيخنا الخ كما قاله ح قوله ( وكذا لو خيره بين ثلاثة ) أي من هذه المسائل كلها ط قوله ( كما في البيع ) قيد للثلاثة والأربعة والجامع دفع الحاجة وانظر ما في العزمية قوله ( إلا في تخيير الزمان الخ ) تقدم مثاله لأن العقد المضاف إلى الغد لم يثبت في اليوم فلم يجتمع في اليوم تسميتان فلم يكن الأجر مجهولا في اليوم والمضاف إلى اليوم يبقى إلى الغد فيجتمع في الغد تسميتان درهم ونصف درهم فيكون الأجر مجهولا وهي تمنع جواز العقد درر وهذا مذهب الإمام وعندهما الشرطان جائزان وعند زفر فاسدان وتمامه في المنح قوله ( لا يزاد على درهم ) أي ولا ينقص عن نصف وهذا يدل على أنه قد يزاد على نصف درهم وروي عن أبي حنيفة أنه لا يزاد على نصف درهم لأنه المسمى صريحا فعنه روايتان وجه ظاهر الراوية أنه اجتمع في الغد تسميتان فتعتبر الأولى لمنع الزيادة عليها والثانية لمنع النقصان عملا بهما وهذا أولى من الترجيح بالمصرح كفاية ملخصا وصحح الزيلعي الرواية الثانية ومثله في الإيضاح وذكر أنها رواية الأصل قوله ( وفيه خلافهما ) قال الزيلعي ولو خاطه بعد غد فالصحيح أنه لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة لأنه لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من نصف درهم فأولى أن لا يرضى إلى ما بعد الغد والصحيح على قولهما أنه ينقص من نصف درهم ولا يزاد عليه قوله ( أو كانونا ) هو المناسب لذكر الاحتراق أفاده ح قوله ( لا ضمان عليه ) لأن هذا انتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة الباقي إلى النقصان بخلاف الحفر لأنه تصرف في الرقبة وبخلاف البناء لأنه يوجب تغير الباقي إلى النقصان جامع الفصولين قوله ( إن علم أنه لا يجده ) الظاهر أن المراد به غلبة الظن وظاهر هذا الصنيع أنه يصدق في دعواه أنه لا يجده ط قلت وفي البزازية دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال لا أدري أين ذهب الثور فهو إقرار بالتضييع في زماننا قوله ( بعد الطلب ) أي في حوالي مكان ضل فيه ولو ذهب وهو يراه ولم يمنعه ضمن يريد به لو غاب عن بصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا فلا خلاصة وفي الخانية إذا غيبها عن نظره لا يكون حافظا لها وإن ربطها بشيء قوله ( فلا يضمن ) أي إجماعا لو خاصا ولو مشتركا فكذلك عنده منح

Bölüm V06/P072–V06/P073

قوله ( ضمن ) لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه قال في الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل لأنه ترك الحفظ لعذر وعندهما يضمن اه قال في البزازية لأنه تعذر طمعا في الأجر الوافر بتقبل الكثير قوله ( يوم الخلط ) لأنه يوم الاستهلاك قوله ( لمشقته ) أي لمشقة السفر ولأن مؤنة الرد على المولى ويلحقه ضرر بذلك فلا يملكه إلا بإذنه زيلعي قوله ( إلا بشرط ) أو يرضى به بعده ط قوله ( لأن الشرط أملك ) أي أشد ملكا وأدخل في الاتباع فهو أفعل تفضيل من المبني للفاعل أو المفعول أي أشد مالكية أو مملوكية بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه ط قوله ( عليك ) متعلق بمحذوف حال من الضمير في أملك ط قوله ( أم لك ) فيه الجناس التام اللفظي كقوله إذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهبه قوله ( وكذا لو عرف بالسفر ) أي وكا متهيئا له كما في التبيين قوله ( بخلاف العبد الموصى بخدمته ) مثله المصالح على خدمته ط عن سري الدين قوله ( مطلقا ) أي سواء شرط السفر به أم لا منح قوله ( لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ) أي في حالة واحدة فلو أوجبنا الأجر عند السلامة وأوجبنا الضمان عند الهلاك في سفره لاجتمعا في حالة واحدة وهي حالة السفر ط قوله ( من عبد أو صبي ) أي آجر نفسه بلا إذن مولى أو ولي قوله ( أجرا ) مفعول يسترد والمراد به أجر المثل في الصورتين كما في التبيين عن النهاية قوله ( لعودها بعد الفراغ صحيحة ) لأنه محجور عن التصرف الضار لا النافع ولذا جاز قبول الهدية بلا إذن وجواز الإجارة بعد ما سلم من العمل تمحض نفعا لحصول الأجر بلا ضرر فصح قبضه الأجرة لأنه العاقد فلا يملك المستأجر الاسترداد زيلعي ملخصا قال ط وهذا التعليل يقتضي لزوم المسمى اه وإذا هلك المحجور من العمل إن كان صبيا فعلى عاقلة المستأجر ديته وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك وإن كان عبدا فعليه قيمته ولا أجر عليه فيما عمل له لأنه إذا ضمن قيمته صار مالكا له من وقت الاستعمال فيصير مستوفيا منفعة عبد نفسه كفاية ملخصا قال الزيلعي فإن أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعبد فأجر ما مضى للمولى وما يستقبل للعبد وإن آجره المولى ثم أعتقه في نصف المدة فللعبد الخيار فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى لأنه هو العاقد اه قوله ( استحسانا ) والقياس له أن يأخذه لأن عقد المحجور عليه لا يجوز فيبقى على ملك المستأجر لأنه بالاستعمال صار غاصبا له زيلعي قوله ( ولا يضمن غاصب عبد الخ ) أي إذا غصب رجل عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة من يد العبد فأكلها لا ضمان عليه زيلعي قوله ( لعدم تقومه ) لأنه غير محرز لأن الإحراز إنما يثبت بيد حافظة كيد الملك أو نائبه ويد المالك لم تثبت عليه ويد العبد ليست يد المولى لأن العبد في يد الغاصب حتى كان مضمونا عليه ولا يحرز نفسه عن الغاصب فكيف يكون محرزا ما في يده كفاية قوله ( عند أبي حنيفة ) وقالا عليه ضمانه لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تأويل قوله ( وجاز للعبد قبضها ) أي الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقا لأنه نفع محض مأذون فيه كقبول الهدية وفائدته تظهر في حق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إليه درر قال الطوري وهذه مكررة مع قوله زولا يسترد مستأجر الخ لأنه أفاد صحة القبض ومنع الأخذ فتأمل قوله ( لأنه العاقد ) أي لأن المولى

Bölüm V06/P073–V06/P074

كذا تفيده عبارة العناية فلبس عله لقوله وجاز للعبد قبضها لو آجر نفسه وإن كان صالحا لها وانظر ما لو آجره الغاصب هل يملك العبد القبض ومفاد التعليل أنه لا يجوز قبضه ط قوله ( أخذها ) لأنه وجد عين ماله ابن كمال قوله ( كمسروق بعد القطع ) فإنه لم يبق متقوما حتى لا يضمن بالإتلاف ويبقى الملك فيه حتى يأخذه المالك زيلعي قوله ( صح على الترتيب ) لأنه إن لم ينصرف الشهر المذكور أولا إلى ما يلي العقد لكان الداخل في العقد شهرا منكرا من شهور عمره وهذا فاسد فلا بد من صرفه إلى ما يلي العقد تحريا لجوازه وكذلك الإقدام على الإجارة دليل تنجز الحاجة إلى تملك منفعة العبد فوجب صرف الشهر المذكور أولا إلى ما يليه قضاء للحاجة الناجزة كفاية مبحث اختلاف المؤجر والمستأجر قوله ( في إباق العبد أو مرضه ) كأن قال المستأجر في آخر الشهر أبق أو مرض في المدة وأنكر المولى ذلك أو أنكر إسناده إلى أول المدة فقال أصابه قبل أن يأتيني بساعة زيلعي قوله ( فيكون القول قول من يشهد له الحال ) لأن وجوده في الحال يدل على وجوده في الماضي فيصلح الظاهر مرجحا وإن لم يصلح حجة لكن إن كان يشهد للمؤجر ففيه إشكال من حيث إنه يستحق الأجرة بالظاهر وهو لا يصلح للاستحقاق وجوابه أنه يستحقه بالسبب السابق وهو العقد وإنما الظاهر يشهد على بقائه إلى ذلك الوقت زيلعي ملخصا قوله ( فالقول قول من في يد الثمر ) هذا إنما يظهر إذا كان الثمر باقيا فأما إذا كان هالكا أو مستهلكا فلم يتكلم عليه والظاهر أنه ينظر ليد من هلك عنده أو استهلك ويحرر ط قوله ( فالقول للمستأجر ) لإنكاره ضمان الزائد قوله ( ولو في نفسه ) أي نفس الانقطاع وهو من تتمة ما في الخلاصة ويغني عنه ما في المتن قوله ( والقول قول رب الثوب الخ ) بأن قال أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط قميصا أو أن تصبغه أحمر وقال الصباغ أصفر أو أن تعمله لي بغير أجر وقال بل بأجر فالقول لرب الثوب لأن الإذن يستفاد من جهته فكان أعلم بكيفيته ولأنه ينكر تقوم عمله ووجوب الأجر عليه زيلعي ملخصا قوله ( بيمينه ) فإذا حلف في الصورة الأولى إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول ولا أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به المسمى لأنه امتثل أمره في أصل ما أمر بهوهو القطع والخياطة لكن خالفه في الصفة فيختار أيهما شاء وفي الثانية إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى أيضا درر قوله ( معاملا له ) قال في العناية بأن تكررت تلك المعاملة بينهما بأجر وفي التبيين بأن كان يدفع إليه شيئا للعمل ويقاطعه عليه قوله ( بشهادة الظاهر ) لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص عليه اعتبارا لظاهر المعتاد زيلعي قوله ( فيتحالفان ) ويبدأ بيمين المستأجر لأن كلا يدعي عقدا والآجر ينكره فأحدهما يدعي هبة العمل والآخر بيعه اختيار

Bölüm V06/P074–V06/P075

تتمة قال في الخانية استأجر شيئا فلم يتصرف به حتى اختلفا فقال المستأجر الأجر خمسة دراهم وقال المؤجر عشرة يتحالفان وأي نكل لزمه ويبدأ بيمين المستأجر فإذا تحالفا فسخ القاضي العبد وأي برهن يقبل وإن برهنا يقضى ببينة المؤجر لأنه يثبت حق نفسه وكذا لو اختلفا في مدة أو مسافة إلا أنه يبدأ فيهما بيمين المؤجر وأي برهن يقبل ولو برهنا يقضي ببينة المستأجر ولو قال المستأجر آجرتني شهرين بعشرة وقال الآخر بل شهرا واحدا بعشرة فأيهما برهن يقبل ولو برهنا فبينة المستأجر ولو اختلفا في أجر ومدة جميعا أو في أجر ومسافة جميعا يتحالفان فتفسخ الإجارة وأي برهن يقبل ولو برهنا يقضي بهما جميعا فيقضي بزيادة الأجر ببينة المؤجر وبزيادة المدة أو المسافة ببينة المستأجر وأي بدأ بالدعوى يحلف صاحبه أولا ولو اختلفا في هذه الوجوه بعد مضي مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل المقصد فالقول للمستأجر بيمينه ولا يتحالفان إجماعا ولو اختلفا في الأجر بعد مضي بعض المدة أو بعد ما سار بعض الطريق يتحالفان فتفسخ فيما بقي والقول للمستأجر في حصة الماضي اه قوله ( يضمنه أستاذه ) لأنه عمل بإذنه ولا يضمن هو لأنه أجير واحد لأستاذه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة كما قدمناه قوله ( ادعى نازل الخان الخ ) قال في التاترخانية بناء على أن الخان غالبا يكون معدا للكراء فسكناه رضا بالأجر وبعض المشايخ قالوا الفتوى على لزوم الأجر إلا إذا عرف بخلافه بأن صرح أنه نزل بطريق الغصب أو معروفا بالظلم مشهورا بالنزول في مساكن الناس لا بطريق الإجارة اه أقول والظاهر أن هذا مبني على قول المتقدمين بأن منافع الغصب غير مضمونة مطلقا أما على ما أفتى به المتأخرون من ضمان المعد للاستغلال ومال الوقف واليتيم فالأجر لازم ادعى الغصب أو لا عرف به أولا تأمل قوله ( وساكن المعد للاستغلال ) عطف عام على خاص قوله ( والأجر واجب ) أي أجر المثل ط قوله ( كالخراج ) أي الموظف لإخراج المقاسمة وهو ظاهر ح قوله ( على المعتمد ) مخالف لما في حواشي الأشباه عن الوالوالجية من أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط وما وجب بعده يسقط ولا يؤخذ بالخراج لأن سبب وجوبه ملك أرض نامية حولا كاملا حقيقة أو اعتبارا والاعتماد على هذه الرواية قوله ( وسقط ما بعده ) لكن هذا إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه في الضرر يجب الأجر قال في البزازية عن المحيط وعليه الفتوى ومثله في الذخيرة و الخانية و الخلاصة و التاترخانية والظاهر أن التقييد بإعادة مثل الأول أو دونه مفروض فيما إذا استأجرها على أن يزرع نوعا خاصا أما لو قال على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيد فإن التعميم صحيح كما مر تأمل قوله ( وهو ما اعتمده في الولوالجية ) قدمنا آنفا حاصل عبارته عن حواشي الأشباه قوله ( لكن جزم في الخانية الخ ) ما ذكره في الخانية ذكره في الولوالجية أيضا واعتمد خلافه كما سمعت على أنه في الخانية ذكر التفصيل المار وقال وهو المختار للفتوى فكيف يكون جازما بخلافه وقد علمت التصريح بأن عليه الفتوى عن عدة كتب قوله ( لزم الأجر ) أي بتمامه والله تعالى أعلم باب فسخ الإجارة تأخر هذا الباب ظاهر المناسبة لأن الفسخ بعد الوجود معراج قوله ( تفسخ ) إنما قال تفسخ لأنه اختار قول عامة المشايخ وهو عدم انفساخ العقد بالعذر وهو الصحيح نص عليه في الذخيرة وإنما لم ينفسخ لا لإمكان الانتفاع بوجه آخر لأنه غير لازم بل لأن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها ذكره في الهداية ابن كمال وفي الفتاوى الصغرى و التتمة إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار للمستأجر الفسخ ولا يملكه بغيبة المالك بالإجماع وإن انهدمت الدار كلها فله الفسخ من غير حضرته لكن لا تنفسخ ما لم يفسخ لأن الانتفاع بالعرصة ممكن

Bölüm V06/P075–V06/P077

وفي إجارات شمس الأئمة إذا انهدمت كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ لكن سقط الأجر فسخ أو لا إتقاني وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة قوله ( بالقضاء أو الرضا ) ظاهره أنه شرط في خيار الشرط والرؤية والعيب والعذر لأنه ربطه بالكل وفيه كلام سيأتي قريبا قوله ( بخيار شرط الخ ) أي قبل انقضاء الأيام الثلاثة فلو استأجر دكانا شهرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام يفسخ فيها فلو فسخ في الثالث منها لم يجب أجر اليومين لأن ابتداء المدة من وقت سقوط الخيار وفيه إشعار بأنه لا يشترط حضور صاحبه ولا علمه خلافا للطرفين والأول أصح وقيل للمفتي الخيار في ذلك كما في المضمرات قهستاني وهذا خلاف ما أشهر به كلام الشارح قوله ( ورؤية ) فلو استأجر قطعات من الأرض صفقة واحدة ثم رأى بعضها فله فسخ الإجارة في الكل وفيه إشعار بأنه لا يشترط في هذا الفسخ القضاء ولا الرضا وينبغي أن يكون فيه خلاف خيار الشرط قهستاني وتقدم أول باب ضمان الأجير أن للأجير المشترك خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل والحاصل أنه لا يشترط القضاء أو الرضا في خيار الشرط والرؤية وأما في خيار العيب ففي نحوانهدام الدار كلها يفسخ بغيبة صاحبه بخلاف انهدام الجدار ونحوه كما مر وأمافي غيره من الأعذار فسيأتي أن العذر إن كان ظاهرا ينفرد وإن مشتبها لا ينفرد ثم إن خيار الشرط يثبت للعاقدين أما خيار الرؤية فلا يكون للمؤجر كما في البيع قال الحموي ولم أره وهكذا بحثه غيره وهو ظاهر استدلالهم هنا بالحديث من شترى شيئا ولم يره فله الخيار وقولهم إنها بيع المنفعة وبه أفتى منلاعلي التركماني قوله ( حاصل قبل العقد ) أي ولم يره قبله فإن رآه فلا خيار لرضاه به كما في الاختيار ولو استوفى المنفعة فيما له الخيار بحدوثه يلزمه الأجر كاملا كما سيذكره الشارح وفي الخلاصة خيار العيب في الإجارة يفارق البيع في أنه ينفرد بالرد بالعيب قبل القبض لا بعده وفي الإجارة ينفرد المستأجر بالرد قبل القبض وبعده اه ولا تنس ما مر قوله ( يفوت النفع به ) والأصل فيه أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة فإن أثر في المنافع يثبت الخيار للمستأجر كالعبد إذا مرض والدار إذا انهدم بعضهم لأن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه فحدوث عيب قبل القبض يوجب الخيار وإن لم يؤثر في المنافع فلا كالعبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه أو سقط شعره وكالدار إذا سقط منها حائط لاينتفع به في سكناها لأن العقد ورد على المنفعة دون العين وهذا النقص حصل بالعين دون المنفعة والنقص بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار إتقاني وفي الذخيرة إذا قلع الآجر شجرة من أشجار الضياع المستأجرة فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصورة قوله ( وانقطاع ماء الرحى ) فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمت ويرفع عنه من الأجر بحسابه قيل حساب أيام الانقطاع وقيل بقدر حصة ما انقطع من الماء والأول أصح لأن ظاهر الرواية يشهد له فإنه قال في الأصل الماء إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك ولو كانت منفعة السكنى معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة السكنى كذا في التاترخانية ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغر الطحن كالسكنى ما لم تكن معقودا عليها ونقل بعده عن القدوري إن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته اه ونحوه ما يأتي عن التبيين تأمل والانقطاع غير قيد لما في التاترخانية أيضا وإذا انتقص الماء فإن فاحشا فله حق الفسخ وإلا فلا قال القدوري إذا صار يطحن أقل من النصف فهو فاحش وفي واقعات الناطفي لو يطحن على النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية القدوري ولو لم يرده حتى طحن كان رضا منه وليس له الرد بعده اه

Bölüm V06/P077–V06/P078

قوله ( كما مر ) أي صريحا قبيل الإجارة الفاسدة حيث قال ولو خربت الدار سقط كل الأجر ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر هو الأصح اه ودلالة من قول المصنف تفسخ فإنه يفيد عدم الانفساخ وقدمنا التصريح به عن التاترخانية والإتقاني قوله ( ودفع بحساب ما روي منها ) نظيره ما قدمه الشارح عن الوهبانية قبيل الإجارة الفاسدة لو انهدم بيت من الدار يسقط من الأجر بحسابه لكن قدمنا هناك عن ابن الشحنة وغيره أنه خلاف ظاهر الرواية فتأمل قوله ( وفي الولوالجية الخ ) ذكره في الفصل الثالث من كتاب المزارعة وفيها وإن استأجرها بشربها سقط عنه الأجر لفوات التمكن من الانتفاع ثم قال ولو لم ينقطع الماء لكن سال عليها حتى لا تتهيأ له الزراعة فلا أجر عليه لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا غصبه غاصب اه قوله ( بغير شربها ) أقول تقدم في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز أن للمستأجر الشرب والطريق وقدمنا هناك الفرق بينها وبين البيع فلعل ما هنا محمول على التصريح بعدم الشرب تأمل وتقدم هناك فروع متعلقة بعدم التمكن من الزراعة فراجعها قوله ( استأجر حماما الخ ) في التاترخانية سئل شمس الأئمة الحلواني عمن استأجر حماما في قرية فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت مدة الإجارة هل يجب الأجر قال إن لم يستطع الرفق بالحمام فلا وأجاب ركن الإسلام السغدي بلا مطلقا ولو بقي بعض الناس وذهب البعض يجب الأجر ه والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق أي الانتفاع بنحو السكنى وفرض المسألة فيما إذا مضت المدة فلو لم تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ لأنه مخل بالمنفعة كمسألة الجوهرة تأمل وتقدم قبيل الإجارة الفاسدة أن الحمام لو غرق يجب بقدر ما كان منتفعا قوله ( ففزعوا ورحلوا ) عبارة لسان الحكام فوقع الجلاء ونفر الناس قوله ( في الجملة ) أي دون الانتفاع المعتاد قوله ( كمرض العبد ) في البزازية استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد إن كان يعمل دون العمل الأول له خيار الرد فإن لم يرد وتمت المدة عليه الأجر وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسألة الرحى يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد اه وفي الولوالجية وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقا لأنها توجب نقصانا في الخدمة اه وقيد بمرض العبد إذ لو مرض الحر المستأجر وإن كان يعمل بأجرائه فليس بعذر وإن بنفسه فعذر كما في البزازية قوله ( ودبر الدابة ) بالفتح جرح ظهر الدابة أو خفها قاله ابن الأثير ط قوله ( وبسقوط حائط دار ) أي إن كان يضر بالسكنى وإلا فليس له أن يفسخ كما قدمناه عن البزازية قوله ( وفي التبيين الخ ) مثله في الهداية قوله ( والبيت ) أي بيت الرحى قوله ( لغير الطحن ) كالسكنى مثلا قوله ( بحصته ) ى بحصة ما ينتفع به من غير الطحن قوله ( لبقاء بعض المعقود عليه ) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها فلو لم تكن معقودا عليها فلا أجر وقدمنا عن التاترخانية أنه الأصح وأن ظاهر الرواية يشهد لهذا لكن لقوله فإذا استوفاه الخ يفيد أنه لو لم يستوفه بالفعل لا يجب ولو لكان معقودا عليه لوجب وإن لم يستوف فتأمل ويدل على الأول ما ذكره الزيلعي وغيره في الاستدلال على القول بعدم انفساخ الإجارة بانهدام الدار ما لم يفسخها لأن أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء ويتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط فبقي العقد لكن لا أجر على المستأجر لعدم التمكن من الانتفاع على الوجه الذي قصده بالاستئجار اه وتقدم الكلام قبيل الإجارة الفاسدة فيما لو سكن في الساحة قوله ( فإن لم يخل العيب به ) أي بالنفع كما قدمناه عن عور العبد وسقوط شعره وسقوط حائط الدار الذي لا يخل

Bölüm V06/P078–V06/P079

قوله ( أو أزاله المؤجر ) أي أزال العيب كما لو بنى المنهدم ومثله ما لو زال بنفسه كما لو برىء العبد المريض وفي التاترخانية وغيرها قال محمد رحمه الله في السفية المستأجرة إذا انقضت وصارت ألواحا ثم ركبت وأعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر اه أي لأنها بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبد بخلاف انهدام الدار تأمل قوله ( أو انتفع بالمخل ) بالخاء المعجمة والبناء للفاعل أي بالشيء المستأجر المشتمل على العيب المخل أو بالبناء للمفعول قال الزيلعي لأنه قد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع قوله ( لزوال السبب ) علة لقوله أو أزاله المؤجر لأن العقد يتجدد ساعة فساعة فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار زيلعي قوله ( وتطيينها ) أي تطيين سطحها كما عبر به في الولوالجية لأن عدمه مخل بالسكنى بخلاف تطيين جدرانها تأمل مطلب إصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على المالك وإخراج التراب والرماد على المستأجر قوله ( وإصلاح بئر الماء الخ ) هذه المسألة مثل ما قبلها من كل وجه فلا معنى لفصلها بكلام على حدة ح وتفريغ البئر إذا امتلأت على المالك بلا جبر أيضا قال في الولولجية لأن المعقود عليه منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهرها من حيث السكنى ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه كل الأجر وإنما للمستأجر ولاية الفسخ لأنه تعيب المعقود عليه قوله ( والبالوعة والمخرج ) عطف على الماء لقول البزازية وإصلاح بئر البالوعة والماء الخ وكذا تفريقغهما ولو امتلأ من المستأجر على المالك كما في المنح وأفتى به في الحامدية وكذا في الخيرية ونقله عن عدة كتب وقال في الولوالجية وأما البالوعة وأشباهها فليس على المستأجر تفريغها استحسانا والقياس أن يجب لأن الشغل حصل من جهته وجه الاستحسان أن المشغول بهذه الأشياء باطن الأرض فلا يمنع التسليم بعد انقضاء العقد ولو شرطه رب الدار على المستأجر حين آجره في الاستسحان لا يجوز ويفسد العقد لأنه لا يقتضيه ولأحدهما فيه منفعة اه وفي البزازية ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا اه وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام اه فتأمل ولعله مفرع على القياس أو مبني على العرف ففي البزازية وفي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف وفيها خرج المستأجر من البيت وفيه تراب أو رماد على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة وإن اختلفا في التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه قوله ( لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ) قال الحموي يفهم من هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك اه ط قوله ( فهو متبرع ) أي ولا يحسب له من الأجرة بقي هل له قلعه فيه تفصيل قال في جامع الفصلوين بنى بلا أمر ثم انفسخت الإجارة أو انقضت مدتها فلو كان البناء من لبن اتخذ من تراب الدار فللمستأجر رفع البناء ويغرم قيمة التراب لمالكه وإن كان من طين لاينقض إذ لو نقض يعود ترابا اه وحاصله أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلا ويتفرع عليه أمور كثيرة سائحاني قوله ( فله تركهما ) عبارة البزازية فله ترك الأخرى لتفرق الصفقة قوله ( وفي حاشية الأشباه الخ ) قال أبو السعود في حاشيتها ثم الفسخ إنما يكون بالقضاء على رواية الزيادات حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء لا يجوز وعلى رواية الأصل يكون بدونه فيجوز بيعه والأولى أصح لأن الفسخ مختلف فيه فيتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة قال الولوالجي وهذا في الدين خاصة أما في أعذار أخر ينفرد من له العذر بالفسخ بلا قضاء هو الصحيح من الرواية ومن المشايخ من وفق بينهما بأن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القضاء وإلا كالدين الثابت بإقراره يحتاج إليه ليصير العذر بالقضاء ظاهرا

Bölüm V06/P079–V06/P081

وقال قاضيخان والمحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح وقواه الشيخ شرف الدين بأن فيه إعمال الروايتين في مناسبة في التوزيرع فينبغي اعتماده وفي تصحيح العلامة قاسم ما يصححه قاضيخان مقدم على ما يصححه غيره لأنه فقيه النفس وبه ظهر أن قول الشارح أول الباب تفسخ بالقضاء أو الرضا ليس على ما ينبغي مع إيهامه اشتراط ذلك في خيار الشرط والرؤية أيضا وقد علمت ما فيه مما قدمناه عن القهستاني هناك فتنبه قوله ( إن العذر ظاهرا ) كمسألة سكون الضرس واختلاع المرأة قوله ( وبعذر الخ ) فلا تفسخ بدونه إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر وأصله في المزارعة لرب البذر الفسخ دون العامل أشباه وفي حاشيتها لأبي السعود عن البيري والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبع له حق الفسخ مطلب في رجم الدار من الجن هل هو عذر في الفسخ قال البيري يؤخذ منه أن الرجم الذي يقع كثيرا في البيوت ويقال إنه من الجان عذر في فسخ الإجارة لما يحصل من الضرر الخ ما ذكره اه أقول يظهر هذا لو كان الرجم لذات الدار أما لو كان لشخص مخصوص فلا وقد أخبرني بعض الرفقاء أن أهل زوجته سحروا أمه فكلما دخلت داره يحصل الرجم وإذا خرجت ينقطع والله تعالى أعلم تأمل مطلب فسق المستأجر ليس عذرا في الفسخ فرع كثير الوقوع قال في لسان الحكام لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر وأكل الربا والزنا واللواطة يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا لجيرانه أن يخرجوه فذلك لا يصير عذرا في الفسخ ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة وفي الجواهر إن رأى السلطان أن يخرجه فعل اه وقدمنا عن الإسعاف لو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخها القاضي ويخرجه من يده فليحفظ قوله ( كما في سكون ضرس الخ ) التقييد بسكون الضرس وموت العرس أو اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لا يكون له الفسخ قال الحموي وفي المبسوط إذا استأجره ليقطع يده للأكلة أو لهدم بناء له ثم بدا له في ذلك كان عذرا إذ في إبقاء العقد إتلاف شيء من بدنه أوماله وهذا صريح في أنه لو لم يسكن الوجع يكون له الفسخ اه أقول وفي جامع الفصولين كل فعل هو سبب نقص المال أو تلفه فهو عذر لفسخه كما لو استأجره ليخيط له ثوبه أو ليقصر أو ليقطع أو يبني بناء أو يزرع أرضه ثم ندم له فسخه اه زاد في غاية البيان عن الكرخي أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرسا له صم يبدو له أن لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ لأن فيه استهلاك مال أو غرما أو ضررا اه ثم رأيت الشرنبلالي بحث كما قلناه وقال ثم رأيته في البدائع إلا مسألة الخلع لكنه يفيد ذلك اه أقول وذكر شراح الجامع أنه يقال للشافعي رحمه الله ما تقول فيمن استؤجر لقلع سن أو اتخاذ وليمة ثم زال الوجع وماتت العرس فحينئذ يضطر إلى الرجوع عن قوله الخ فظهر أن القيد ذكر لزيادة الإلزام فلا مفهوم له فتنبه قوله ( وبعذر لزوم دين ) أطلقه فشمل القليل والكثير كما في شرح البيري عن جوامع الفقه وإذا فسخت يبدأ من الثمن بدين المستأجر وما فضل للغرماء حتى لو لم يكن في الثمن فضل لا تفسخ كما في الزيادات وفي البزازية والدرهم دين قادح تفسخ به بخلاف الأقل وفي الولوالجية أراد نقض الإجارة وبيع الدار لنفقته ونفقة أهله لكونه معسرا له ذلك وفي شرح الزيادات للسرخسي قيل يفسخها القاضي ثم يبيع والمختار أنها تنفسخ ضمن القضاء بنفاذ البيع أبو السعود على الأشباه وحكي في الخلاصة قولين في فصخها للنفقة الأول عن أبي الليث والثاني عدم الفسخ عن ظهير الدين قوله ( بعيان أو بيان الخ ) الظاهر أن أحدهما مغن عن الآخر وأن المراد بالإقرار الإقرار السابق على الإجارة وإلا يلزم أن يكون حجة متعدية

Bölüm V06/P081–V06/P082

منلا مسكين وفي كلام الشارح إشارة إلى دفع الأول لأن المراد بالعيان مشاهدة الناس وبالبيان إقامة البينة ويافي الثاني قولهم في الاستدلال للإمام جوابا عن قول الصاحبين إن هذا الإقرار يضر المستأجر فلم يجز في حقه وللإمام أن الإقرار يلاقي ذمة المقر ولا حق لأحد فيه فيصح ثم يتعدى اه تأمل ثم رأيب في غاية البيان عن شرح الطحاوي صرح بكون الإقرار بالدين بعد عقد الإجارة فتأيد ما قلناه فرع أقر بداره لرجل بعدما آجرها صح في حق نفسه لا في حق المستأجر فإذا مضت المدة يقضى للمقر له ولوالجية قوله ( أي المستأجر ) بالبناء للمفعول تفسيرا للضمير في غيره أو للفاعل تفسيرا للضمير في له ولكل مرجح فتبصر قوله ( لأنه يحبس به ) باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر ابن كمال قوله ( تستغرق قيمتها ) أي قيمة العين المستأجرة أي بأن لا يكون في قيمتها فضل على دين المستأجر من الأجرة المعجلة وبه صرح في الزيادات فقول الحانوتي هذا قيد حسن في فسخها وهو غريب لم أقف عليه غير مسلم أفاده أبو السعود قوله ( وبعذر إفلاس مستأجر دكان ) وكذا إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة هندية وفي المنية لا يكون الكساد عذرا اه ويمكن حمله على نوع كساد سائحاني أما لو أراد التحول إلى حانوت آخر هو أوسع أو أرخص ويعمل ذلك العمل لم يكن عذرا وإن ليعمل عملا آخر ففي الصغرى عذر وفي فتاوى الأصل إن تهيأ له الثاني على ذلك الدكان فلا وإلا فنعم تاترخانية فالإفلاس غير قيد وسيأتي قوله ( لا بإبرته ) لأن رأس ماله حينئذ إبرة ومقراض فيعمل بالأجر فلا يتحقق في حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند الناس فيمنعونه عن تسليم الثياب تاترخانية قوله ( استأجر عبدا الخ ) صفة ثانية لخياط قوله ( وبعذر بداء مكتري دابة ) البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له أي ظهر له رأي غير الأول منعه عنه منح فالظاهر أن من في قوله من سفر بمعنى عن أو للبدلية تأمل وفي الخلاصة ولو اشترى المستأجر إبلا فهذا عذر اه بخلاف ما لو اشترى منزلا فأراد التحول إليه والفرق مكان إكراء الدار لا الدابة لأن الركوب يختلف باختلاف المستعمل بخلاف السكنى بزازية قوله ( وسهولة ) الواو بمعنى أو ط قوله ( بخلاف بداء المكاري ) أي بلا سبب ظاهر يصلح عذرا كما إذا وجد من يستأجر بأكثر وسيذكر الشارح ما لو مات المكاري في الطريق قوله ( قلت وبالأولى يفتى ) نقله في شرحه عن القهستاني وقال إنه المختار عند المصنف أي لأنه قدمه كما هو عادته قوله ( ثم قال ) أي في الملتقى قوله ( فعذر ) كذا أطلقه في البزازية ثم نقل عن المحيط ما قدمنا آنفا من التفصيل وسينقله عن الولوالجية مطلب ترك العمل أصلا عذر بقي شيء وهو أن قولهم فتركه لعمل آخر مع هذا التفصيل يفيد أنه لو ترك العمل أصلا كان عذرا ويدل عليه ما في الخانية استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة أصلا كان عذرا اه وقد علمت أن الإفلاس في مسألة الدكان غير قيد وهكذا حرره الرملي في حاشيته واستشهد له بما في جواهر الفتاوى استأجر حماما سنة وصار بحال لا يتحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد الحمام إن لم يعمل الحمامي فله أن يرده أي حيلته أن يترك العمل الخ فراجعه ويظهر لي أنه يحلف كمسألة السفر الآتية تأمل مطلب إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ قوله ( ثم أراد السفر ) وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر جامع الفتاوى وغيره ومثله في القنية

Bölüm V06/P082–V06/P083

ثم قال رامزا طب وهذا يدل على أن القروي إذا استأجر دارا في الشتاء وأراد الخروج في الصيف إلى قريته أو المصري أراد الخروج إلى الرستاق صيفا فله نقض الإجارة ولا يشترط أن يكون بين المصرين مسيرة سفر اه وفي البزازية استأجر أرضا في قرية وهو سا كن في أخرى إن بينهما مسيرة سفر فعذر وإلا فلا اه تأمل قوله ( ولو اختلفا ) بأن قال المستأجر أريد السفر وقال المؤجر إنه يتعلل قوله ( فيخلف الخ ) هذا أحد أقوال وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه وقيل القول لمنكر السفر وفي الخلاصة لو خرج إلى السفر بعد الفسخ ثم رجع وقال بدا لي في ذلك وقال خصمه إنه كاذب يحلف بالله إنك صادق في خروجك بعد الفسخ قوله ( وفي الأشباه الخ ) ذكره في الولوالجية عن خواهر زاده ثم قال وذكر محمد في الكتاب أنه يؤمر أن يرسل غلاما يتبع الدابة لأن الواجب على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر وقد وجد فيجب الأجر اه وهو تعليل للأول كما لا يخفى وظاهره في ترجيحه ولذا اقتصر عليه في الأشباه تأمل قوله ( وبخلاف ترك خياطة الخ ) تركيب ركيك المعنى مع تتابع الإضافة ولو قال وبخلاف خياط استأجر عبدا للخياطة فتركها ليعمل في الصرف لكان أوضح ط قوله ( ليخيط ) متعلق بمستأجر قوله ( لإمكان الجمع ) إذ يمكنه أن يعقد الغلام للخياطة في ناحية ويعمل في الصرف في ناحية منح قوله ( وبخلاف بيع ما آجره ) أي بدون إذن المستأجر قال في البزازية فلو أذن حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد المبيع بطريق ليس بفسخ لا تعود الإجارة بلا إشكال وإن بطريق هو فسخ تعود وبه يفتى اه وقيد بالبيع لما في التاترخانية عن المحيط اشترى شيئا وآجره من غيره ثم اطلع على عيب فله رده بالعيب وتفسخ الإجارة قوله ( نفذ ) لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع بزازية قلت هذا في غير قضاة زماننا فتدبر قوله ( للمرتهن فسخه ) قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية والمختار أنه موقوف فيفتى بأن بيع المستأجر صحيح لكنه غير نافذ ولا يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى وإذا علم المشتري بكونه مرهونا أو مستأجرا عندهما يملك النقض وعند أبي يوسف لا يملك مع علمه وبه أخد المشايخ اه رحمتي قوله ( بلا حاجة إلى الفسخ ) بخلاف ما مر ولذا عبر هناك بقوله تفسخ وهنا بقوله تنفسخ قوله ( لا بجنونه مطبقا ) قال في الدر المنتقى ولا بردته إلا أن يلحق بدراهم ويقضى به فإن عاد مسلما في المدة عادت الإجارة كما في الباقاني عن الظهيرية قوله ( إلا لضرورة ) قال في الدر المنتقى وقد تقرر استثناء الضروريات فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع أو المكاري في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ مأمنا لأن الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار فليحفظ نعم يشكل بموت المعقود عليه كدابة معينة فإنه ينفسخ اه قلت وتبطل بعجز المكاتب بعدما استأجر شيئا كما في البدائع وبملك المستأجر العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك كما في التاترخانية قوله ( كموته ) أي موت المؤجر فلو مات المستأجر لزمه الأجر بحساب ما سار ولوالجية قوله ( في طريق مكة ولا حاكم ) قال في الولوالجية قالوا هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به وليس ثمة قاض ولا سلطان يرفع الأمر إليه فكان المؤثر في بقاء عقد الإجارة كلا المعنيين اه وذكر في التاترخانية أن المستأجر إذا أنفق عليها في الطريق أو استأجر من يقوم عليها لا يرجع على ورثه المكاري قوله ( فيؤجرها ) أي ممن هي في يده للإياب قوله ( بلا خصم ) أو ينصب القاضي وصيا عنه كما في الولوالجية قوله ( لأنه يريد الخ ) وإنما يشترط الخصم لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ منه شيئا من يده ولوالجية

Bölüm V06/P083–V06/P084

قوله ( إن معدا للاستغلال نعم ) قال الشارح في كتاب الغصب بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك قيل أو أجره ثلاث سنين على الولاء وبموت رب الدار وبيعه يبطل الإعداد ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعيد فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار ذكره المصنف اه وقدمنا أنه غير مختص بالعقار وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى قوله ( وإلا لا ) لكن لو دفع أجرة ما سكن لا يستردها منه وهكذا ذكره في التاترخانية ولم يقيده بالمعد للاستغلال قوله ( قلت فكذا الوقف الخ ) هذه الملحقات مصرح بها في شرح الوهبانية ح قوله ( وطالبه بالأجر ) عطف تفسير على تقاضاه أي طلب منه أجر الشهر الثاني ح قوله ( قيل نعم ) في التاترخانية عن جامع الفتاوى عليه الفتوى لأنه مضى على الإجارة وما غصب خصوصا في مواضع أعدت للعقد قوله ( وقيل هو كالمسألة الأولى ) أي مسألة ما إذا إذا سكن شهرين ح وهذا القول رجحه في البزازية حيث قال سكن المستأجر بعد موت المؤجر قيل يجب الأجر بكل حال لأنه ماض على الإجارة والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الأجر قبل طلبه أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيره وإنما الفرق في ابتداء الطلب وفي المحيط والصحيح لزوم الأجر إن معدا بكل حال اه والحاصل أن المرجح في سكناه بعد الموت كما في سكناه قبله فإن معدا للاستغلال أو تقاضاه هو أو الوارث يلزم وإلا لا ومثله لو تقاضاه ولى اليتيم ولا يتأتى هنا الوقف لأنه لا يكون ميراثا ولا تفسد إجارته بموت المؤجر وظاهره أن الإعداد لا يبطل بالموت فيخالف ما قدمناه عن الشرح فتأمل قوله ( وينبغي الخ ) مذكور في الخانية ونقله في المنح مصدرا بقوله وقال مولانا الخ والمراد به قاضيخان لا صاحب البحر شيخ المصنف فافهم ثم إن قوله لا يظهر الانفساخ أي لا يظهر حكمه ومقتضاه أنه يجب الأجر المسمى في العقد السابق كما سيذكره عن المنية في مسألة الزرع قوله ( ما لم يطالب الوارث الخ ) أي فيظهر حكم الانفساخ لأن مطالبته بالتفريغ دليل عدم رضاه بالمضي على العقد السابق وبإنشاء عقد لاحق ومطالبته بالتزام أجر آخر دليل رضاه بإنشاء عقد لاحق ونقض حكم العقد السابق فيظهر حينئذ حكم الانفساخ وهو عدم وجوب المسمى في العقد السابق قوله ( ولو معدا للاستغلال ) لا يخفى أن قاعدة لو الوصلية أن يكون نقيض ما بعدها أولى بالحكم نحو أكرمك ولو أهنتني وهنا كذلك فإنه إذا ظهر الانفساخ في المعد بالمطالبة المذكورة مع أن الإعداد دليل بقاء الإجارة فغير المعد أولى فافهم قوله ( لأنه فصل ) علة لقوله لا يظهر الخ قوله ( وهل يلزم الخ ) هذا راجع إلى ما قبل قوله وينبغي الذي بحثه في الخانية أما ذلك البحث فقد علمت أنه لو سكن قبل المطالبة يجب المسمى في العقد السابق وأمابعدها فإن طالبه بالتفريغ وسكن بعده فينبغي وجوب أجر المثل لو معدا للاستغلال دون المسمى في العقد السابق لظهور انفساخه وإن طالبه بأجر آخر وسكن بعده ينبغي لزوم ذلك الأجر الذي طالبه به كما سيظهر في المتفرقات عن الأشباه قوله ( وفي المنية الخ ) حاصله التفرقة فيما إذا لم يدرك الزرع بين موت أحدهما في أثناء المدة وبين انقضائها ففي الأول يترك إلى الحصاد بالمسمى وفي الثاني بأجر المثل وقد تقدمت المسألة متنا في باب ما يجوز من الإجارة وحررنا هناك أن العقد انفسخ بالموت حقيقة واعتبر باقيا حكما للضرورة فلذا وجب المسمى فقوله هنا بقي العقد أي حكما لا حقيقة فتنبه قوله ( أي لجوازها بالتعاطي ) لأن ظاهره أنه لم يصدر لفظ من كل منهما ولذا قال في البدائع ويكون بمنزلة عقد مبتدأ اه أما لو قال اتركها في يدي بالأجر السابق فقال رضيت أو نعم فهو إيجاب وقبول صريحان لا يحتاج التنبيه عليه

Bölüm V06/P084–V06/P086

وفي التاترخانية عن الملتقط استأجر أجيرا للحفظ كل شهر بكذا ثم مات فقال وصية للأجير اعمل على ما كنت تعمل فإنا لا نحبس عنك الأجر باع الوصي الضيعة فقال المشتري للأجير كذلك فمقدار ما عمل في حياة الأول يجب المسمى في تركته وفيما عمل للوصي والمشتري أجر المثل قال الفقيه إذا لم يعلما مقدار المشروط من الميت فإن علماه فالمسمى أيضا وسيأتي قريبا في المتفرقات عن الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول الخ قوله ( وفي حاشية الأشباه الخ ) مخالف لما قدمه قبيل باب ما يجوز من الإجارة من أن المتسأجر أحق لو العين في يده ولو بعقد فاسد وسيذكره أيضا في المتفرقات وقدمنا بيانه عن جامع الفصولين وفي الحموي عن العمادية و البزازية بين فاسد هذه العقود وصحيحها فرق في مسألة واحدة وهي ما إذا وقعت الإجارة أو البيع كان للمستأجر أو المشتري على الآجر أو البائع ثم فسخا العقد وكان فاسدا لا يكون للمشتري ولا للمستأجر حق الحبس لاستيفاء الدين ولا يكون أولى بها من سائر الغرماء بخلاف ما إذا كان العقد صحيحا والرهن الفاسد كالصحيح في الحياة والممات فالمرتهن أحق به لكن إذا لحق الدين الرهن الفاسد أما لو سبق الدين ثم تفاسخا بعد قبضه فليس أحق به وليس له الحبس اه ملخصا فالظاهر أن المراد بما نقله عن حاشية الأشباه من الفرق بين الصحيح والفاسد هذه المسألة فلا يخالف ما مر فتدبر قوله ( لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل ) أي لو اشتراه وتمام عبارة شيخه الرملي وعدم فساد نكاحها لو اشتراها قوله ( والفساد ) أي فساد النكاح فيما إذا اشترى بالوكالة امرأته من سيدها قوله ( بموت المستأجر ) أي الوكيل المستأجر ح قوله ( والنقل به مستفيض ) قال السائحاني ففي البدائع أن الإجارة لا تبطل بموت الوكيل سواء كان من طرف المؤجر أو المستأجر اه قلت ومثله في القهستاني عن قاضيخان وفي التاترخانية كل من وقع له عقد الإجارة إذا مات تنفسخ الإجارة بموته ومن لم يقع العقد له لا ينفسخ بموته وإن كان عاقدا يريد الوكيل والوصي وكذا المتولي في الوقف اه قوله ( لبقاء المستحق له ) عبارة الدرر و المنح لبقاء المستحق عليه والمستحق اه والمراد بالأول المستأجر لأنه استحق عليه الأجرة وبالثاني أهل الوقف ونحوهم تأمل قوله ( قلت وإطلاق المتون بخلافه ) ذكر هذه العبارة صاحب الأشباه وفي بعض النسخ قال بدل قلت وضميره لصاحب الأشباه قال العلامة عبد البر والذي في غالب كتب المذهب يقتضي عدم بطلان الإجارة في الوقف بموت المؤجر سواء الواقف وغيره من القيم والوصي والقاضي وذلك مقتضى تعليلاتهم أن المستحق إذا كان ناظرا لا تبطل بموته وإن كان مستحقا لجميع الريع إذ لا ملك له في الرقبة وإنما حقه في الغلة وذكره الشرنبلالي ط قوله ( أفتى قارىء الهداية ) حيث قال لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده قوله ( إلا في مسألتين ) الاستثناء منقطع أما في الأولى فلأنه بطل بالردة كما صرح به في التعليل وصارت ميراثا بالموت فتأمل وأما في الثانية فلما قال ابن الشحنة إن أصل المسألة في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف قوله ( على معين ) الذي في معاياة الوهبانية وشرحها على غير معين قوله ( تنفسخ ) لأن ابتداء العقد كان لنفسه ح قوله ( لكنه مخالف الخ ) أقول بل هو مخالف لسائر المتون ويكن أن يجاب عن ابن نجيم بأن يكون المراد بالمؤجر والمستأجر في كلامه الناظر وأنه قصد الجواب عن مسالتين الأولى إذا آجر الناظر أرض الوقف والثانية إذا استأجر الناظر أرضا من شخص من مال الوقف يستغلها للوقف ح قوله ( وفيها أيضا ) هذا أيضا مما يرد على ما نقله صاحب الأشباه فيما إذا كان المؤجر متولي وقف خاص وجميع غلته له فالأولى ذكر ذلك قبل قوله وفي فتاوى ابن نجيم وأشار بقوله فتنبه إلى الرد المذكور ط

Bölüm V06/P086–V06/P087

قوله ( وبقيت في حصة الحي ) ولا يضره الشيوع لأنه طارىء كما تقدم في محله قوله ( أو غيره ) كوكيله وليس موجودا في عبارة الأشباه قوله ( إحياء لمال الوقف ) لأنه بدون التسليم لا تلزم الأجرة لكن لا يخفى أن التسليم ليس شرطا لصحة العقد وقد تقدم وقد تقدم أنه إذا كانت الإجارة صحيحة وتمكن من الانتفاع يجب الأجر أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع وتقدم أيضا أن ظاهر الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن فينبغي حمل كلامه هنا على ما إذا لم يتمكن منه فتأمل قوله ( عن بيوع فتاوى قارىء الهداية ) ونصها سئل عن شخص اشترى من آخر دارا ببلدا وهما ببلدة أخرى وبين البلدتين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلم فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحينئذ يصير قابضا وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لم يكن قابضا اه مطلب في تخلية البعيد وفي حاشية الحموي قال بعض الفضلاء ما ذكره المصنف من أن تخلية البعيد باطلة مخالف لما في المحيط كما هو في شرح الكنز وفي ابن الهمام قبيل باب خيار الشرط وقد أطنبنا فيه اه قوله ( والدخول فيها ) أقول فائدة ذكره حصول التمكن من الانتفاع إذ لو لم يتمكن من الدخول فيها لوجود غاصب ونحوه لا يجب الأجر كما مر وليس المراد أن الدخول نفسه شرط فافهم والله تعالى أعلم مسائل شتى قوله ( أي بقايا الخ ) تفسير مراد قال في المنح حصائد جمع حصيد وحصيدة وهما الزرع المحصود والمراد بها ها هنا ما يبقى من أصول القصب المحصود في الأرض اه أي لجريان العادة بإحراقه قوله ( مستأجرة أو مستعارة ) قال منلا مسكين في شرحه وإنما وضع المسألة فيهما دون أرض ملكه لما لم يضمن هنا فعدم الضمان بالإحراق في أرضه بالأولى اه ومقتضى هذه العبارة مع عبارة المتن أنه لو كانت في أرض الغير بلا إذنه أنه يضمن ما أحرقته في مكان تعدت إليه وهو خلاف ما في جامع الفصولين وكثير من الكتب فقد قال في جامع الفصولين أوقد نارا في أرض بلا إذن المالك ضمن ما أحرقته في مكان أوقدت فيه لا ما أحرقته في مكان آخر تعدت إليه وفرق بين الماء والنار فإنه لو أسال الماء إلى ملكه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئا ثمة ضمن بخلاف النار إذ طبع النار الخمود والتعدي يكون بفعل الريح ونحوه فلم يضف إلى فعل الموقد فلم يضمن ومن طبع الماء السيلان فالإتلاف يضاف إلى فعله اه فتدبر رملي أقول لكن هذا حيث زالت عن ذلك الموضع بمزيل فلو زالت لا بمزيل يضمن كما حققه في الخانية وسيذكره الشارح قريبا قوله ( ومثله الخ ) قاله شيخه الرملي أيضا قوله ( وحاصله ) ليس حاصلا لما نحن فيه فكان عليه تأخيره سائحاني قوله ( بنفس ) متعلق بأحرقته قوله ( لا ما نقلته الريح ) أي التي هبت بعد وضعه كما يعلم مما سيأتي ح قوله ( على ما عليه الفتوى ) أي من التفصيل المذكور فقد قال في الخانية إنه أظهر وعليه الفتوى ومقابله ما قاله الحلواني إذا وضع جمرة في الطريق أو مر بنار في ملكه أنه لا يضمن وأطلق الجواب فيه قوله ( لأنه تسبب ) وشرط الضمان فيه التعدي ولم يوجد فصار كمن حفر بئرا في ملك نفسه فتلف به إنسان بخلاف ما إذا رمى سهما في ملكه فأصاب إنسانا حيث يضمن لأنه مباشر فلا يشترط فيه التعدي زيلعي

Sorular

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) · 152 · Qur'an & Sunnah