İbn Mâce — Sünen
2467 حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن منصور قالوا ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع 2468 حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها 2469 حدثنا علي بن المنذر ثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف 1 ( 15 باب تلقيح النخل ) 2470 حدثنا علي بن محمد ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو الظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله 2471 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس بن مالك وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يؤبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي 1 ( 16 باب المسلمون شركاء في ثلاث ) 2472 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام قال أبو سعيد يعني الماء الجاري 2473 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار 2474 حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها 1 ( 17 باب إقطاع الأنهار والعيون )
2475 حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب فأقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله منه 1 ( 18 باب النهي عن بيع الماء ) 2476 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال سمعت إياس بن عبد المزني ورأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء 2477 حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا ثنا وكيع ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء 1 ( 19 باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) 2478 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلأ \ 2480 \ 2479 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر 1 ( 20 باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ) 2480 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان بن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 2481 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه 2482 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء
2483 حدثنا أبو المغلس ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء 1 ( 21 باب قسمة الماء ) 2484 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالخيل يوم وردها 2485 حدثنا العباس بن جعفر ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام 1 ( 22 باب حريم البئر ) 2486 حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته 2487 حدثنا سهل بن أبي الصغدي ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها 1 ( 23 باب حريم الشجر ) 2488 حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها 2489 حدثنا سهل بن أبي الصغدي ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت بن محمد العبدي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها \ 2491 \ 1 ( 24 باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله ) 2490 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه حدثنا محمد بن بشار ثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 2491 حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قالا ثنا مروان بن معاوية ثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها 1 ( 17 كتاب الشفعة ) 1 ( 1 باب من باع رباعا فليؤذن شريكه ) 2492 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه 2493 حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم قالا ثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره 1 ( 2 باب الشفعة بالجوار )
2494 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا 2495 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه 2496 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه \ 2498 \ 1 ( 3 باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ) 2497 حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا ثنا أبو عاصم ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا محمد بن حماد الطهراني ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل 2498 حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان 2499 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 1 ( 4 باب طلب الشفعة ) 2500 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال 2501 حدثنا سويد بن سعيد قال ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقة بالشراء ولا لصغير ولا لغائب 1 ( 18 كتاب اللقطة ) 1 ( 1 باب ضالة الإبل والبقر والغنم ) 2502 حدثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار \ 2504 \ 2503 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو حيان التيمي ثنا الضحاك خال بن المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه قالوا بقرة لحقت بالبقر قال فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوى الضالة إلا ضال 2504 حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه فقال مالك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك 1 ( 2 باب اللقطة )
2505 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء 2506 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي ألقه فأبيت فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت التقطت مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك 2507 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر الحنفي ح وحدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب قالا ثنا الضحاك بن عثمان القرشي حدثني سالم أبو النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه 1 ( 3 باب التقاط ما أخرج الجرذ ) 2508 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثني موسى بن يعقوب الزمعي حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم دخل خربة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينارا ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت ثمانية عشر دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أتبعت يدك في الجحر قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يفن آخرها حتى مات 1 ( 4 باب من أصاب ركازا ) 2509 حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس 2510 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس \ 2512 \ 2511 حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا سليمان بن حيان سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتر منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكحا الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا 1 ( 19 كتاب العتق ) 1 ( 1 باب المدبر ) 2512 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر
2513 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه بن النحام رجل من بني عدي 2514 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث قال بن ماجة سمعت عثمان يعني بن أبي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث قال أبو عبد الله ليس له أصل 1 ( 2 باب أمهات الأولاد ) 2515 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه \ 2517 \ 2516 حدثنا أحمد بن يوسف ثنا أبو عاصم ثنا أبو بكر يعني النهشلي عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها 2517 حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالا ثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا \ 2519 \ 1 ( 3 باب المكاتب ) 2518 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا ثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد التعفف 2519 حدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق 2520 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه 2521 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق 1 ( 4 باب العتق ) 2522 حدثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلت لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه
2523 حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا 1 ( 5 باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) 2524 حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور قالا ثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر 2525 حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قالا ثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر 1 ( 6 باب من أعتق عبدا واشترط خدمته ) 2526 حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش 1 ( 7 باب من أعتق شركا له في عبد ) 2527 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه 2528 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق 1 ( 8 باب من أعتق عبدا وله مال ) 2529 حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة ح وحدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وقال بن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد 2530 حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير وهو مولى بن مسعود أن عبد الله قال له يا عمير إني أعتقتك عتقا هنيئا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فأخبرني ما مالك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه 1 ( 9 باب عتق ولد الزنى ) 2531 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الفضل بن دكين ثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنى فقال نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنى 1 ( 10 باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل )
2532 حدثنا محمد بن بشار ثنا حماد بن مسعدة ح وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور قالا ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة بسم الله الرحمن الرحيم 1 ( 20 كتاب الحدود ) 1 ( 1 باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ) 2533 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت 2534 حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا ثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وهو بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة 1 ( 2 باب المرتد عن دينه ) 2535 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه 2536 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين 1 ( 3 باب إقامة الحدود ) 2537 حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل 2538 حدثنا عمرو بن رافع ثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا عيسى بن يزيد أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا 2539 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا حفص بن عمر ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه 2540 حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج ثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم 1 ( 4 باب من لا يجب عليه الحد ) 2541 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي
2542 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول فها أنا ذا بين أظهركم 2543 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير 1 ( 5 باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ) 2544 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة 2545 حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا 2546 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب أنا محمد بن عثمان الجمحي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته 1 ( 6 باب الشفاعة في الحدود ) 2547 حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا 2548 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها 1 ( 7 باب حد الزنى )
2549 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها 2550 حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 1 ( 8 باب من وقع على جارية امرأته ) 2551 حدثنا حميد بن مسعدة ثنا خالد بن الحرث أنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتى النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أذنت له رجمته 2552 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطىء جارية امرأته فلم يحده 1 ( 9 باب الرجم ) 2553 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده 2554 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة قال فهلا تركتموه \ 2556 \ 2555 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن الحصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنى فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها 1 ( 10 باب رجم اليهودي واليهودية ) 2556 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة 2557 حدثنا إسماعيل بن موسى ثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية
2558 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني قال لا ولو لا أنك نشدتني لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا الرجم فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم 1 ( 11 باب من أظهر الفاحشة ) 2559 حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا زيد بن يحيى بن عبيد ثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها 2560 حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر بن عباس المتلاعنين فقال له بن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس تلك امرأة أعلنت 1 ( 12 باب من عمل عمل قوم لوط ) 2561 حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 2562 حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني عبد الله بن نافع أخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا 2563 حدثنا أزهر بن مروان ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 1 ( 13 باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ) 2564 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا بن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة 1 ( 14 باب إقامة الحدود على الإماء ) 2565 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر 2566 حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل 1 ( 15 باب حد القذف )
2567 حدثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم 2568 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا بن أبي فديك حدثني بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين 1 ( 16 باب حد السكران ) 2569 حدثنا إسماعيل بن موسى ثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان بن عيينة ثنا مطرف سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحن 2570 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد ح وحدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن هشام الدستوائي جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد 2571 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناج سمعت حضين بن المنذر الرقاشي ح وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حضين بن المنذر قال لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك بن عمك فأقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة 1 ( 17 باب من شرب الخمر مرارا ) 2572 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه 2573 حدثنا هشام بن عمار ثنا شعيب بن إسحاق ثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم 1 ( 18 باب الكبير والمريض يجب عليه الحد ) 2574 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب مائة سوط قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة حدثنا سفيان بن وكيع ثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1 ( 19 باب من شهر السلاح )
2575 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال وحدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال وثنا أنس بن عياض عن أبي معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا 2576 حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا 2577 حدثنا محمود بن غيلان وأبو كريب ويوسف بن موسى وعبد الله بن البراد قالوا ثنا أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا 1 ( 20 باب من حارب وسعى في الأرض فسادا ) 2578 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الوهاب ثنا حميد عن أنس بن مالك أن أناسا من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده فبعث رسول الله في طلبهم فجئ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا 2579 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا ثنا إبراهيم بن أبي الوزير ثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم 1 ( 21 باب من قتل دون ماله فهو شهيد ) 2580 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد 2581 حدثنا الخليل بن عمرو ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد 2582 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد 1 ( 22 باب حد السارق ) 2583 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده 2584 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم \ 2586 \ 2585 حدثنا أبو مروان العثماني ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا 2586 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو هشام المخزومي ثنا وهيب ثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن 1 ( 23 باب تعليق اليد في العنق )
2587 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا ثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه \ 2589 \ 1 ( 24 باب السارق يعترف ) 2588 حدثنا محمد بن يحيى ثنا بن أبي مريم أنبأنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار 1 ( 25 باب العبد يسرق ) 2589 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش 2590 حدثنا جبارة بن المغلس ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن بن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا 1 ( 26 باب الخائن والمنتهب والمختلس ) 2591 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس 2592 حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري ثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع 1 ( 27 باب لا يقطع في ثمر ولاكثر ) 2593 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر 2594 حدثنا هشام بن عمار ثنا سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر \ 2596 \ 1 ( 28 باب من سرق من الحرز ) 2595 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به 2596 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وماكان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال وماكان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن 1 ( 29 باب تلقين السارق )
2597 حدثنا هشام بن عمار ثنا سعيد بن يحيى ثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت قال بلى ثم قال ما أخالك سرقت قال بلى فأمر به فقطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه قال أستغفر الله وأتوب إليه قال اللهم تب عليه مرتين 1 ( 30 باب المستكره ) 2598 حدثنا علي بن ميمون الرقي وأيوب بن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد قالوا ثنا معمر بن سليمان أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا 1 ( 31 باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد ) 2599 حدثنا سويد بن سعيد ثنا علي بن مسهر ح وحدثنا الحسن بن عرفة ثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد 2600 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد 1 ( 32 باب التعزير ) 2601 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله 2602 حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزروا فوق عشرة أسواط 1 ( 33 باب الحد كفارة ) 2603 حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب وبن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته وإلا فأمره إلى الله 2604 حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ثنا حجاج بن محمد ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه 1 ( 34 باب الرجل يجد مع امرأته رجلا ) 2605 حدثنا أحمد بن عبدة ومحمد بن عبيد المديني أبو عبيد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم
2606 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شيء كنت تصنع قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران قال أبو عبد الله يعني بن ماجة سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتني منه 1 ( 35 باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ) 2607 حدثنا إسماعيل بن موسى ثنا هشيم ح وحدثنا سهل بن أبي سهل ثنا حفص بن غياث جميعا عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه 2608 حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي الحسين الجعفي ثنا يوسف بن منازل التميمي ثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله 1 ( 36 باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ) 2609 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثنا بن أبي الضيف ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 2610 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعد وأبا بكرة وكل واحد منهما يقول سمعت أذناي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام 2611 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام 1 ( 37 باب من نفى رجلا من قبيلة ) 2612 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن يحيى ثنا سليمان بن حرب ح وحدثنا هارون بن حيان أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة قالا ثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم فقلت يا رسول الله ألستم منا فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا قال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتي برجل نفي رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد 1 ( 38 باب المخنثين )
2613 حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني أنبأنا عبد الرزاق أخبرني يحيى بن العلاء أنه سمع بشر بن نمير أنه سمع مكحولا يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب على الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثله ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع 2614 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم بسم الله الرحمن الرحيم 1 ( 21 كتاب الديات ) 1 ( 1 باب التغليظ في قتل مسلم ظلما ) 2615 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بن بشار قالوا ثنا وكيع ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 2616 حدثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل 2617 حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 2618 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة 2619 حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق 2620 حدثنا عمرو بن رافع ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله 1 ( 2 باب هل لقاتل مؤمن توبة )
2621 حدثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال سئل بن عباس عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحه وأنى له الهدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول رب سل هذا لم قتلني والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعد ما أنزلها 2622 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبأنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي إن عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال بعد تسعة وتسعين نفسا قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به المائة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة قال فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسماعيل البغدادي ثنا عفان ثنا همام فذكر نحوه 1 ( 3 باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ) 2623 حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا ثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا ثنا جرير وعبد الرحيم بن سليمان جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل أظنه عن بن أبي العوجاء واسمه سفيان عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا 2624 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى \ 2626 \ 1 ( 4 باب من قتل عمدا فرضوا بالدية ) 2625 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن زيد بن ضميرة حدثني أبي وعمي وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خندف يرد عن دم محلم بن جثامة وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط وكان أشجعيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الدية فأبوا فقام رجل من بني ليث يقال مكيتل فقال يا رسول الله والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم خمسون في سفرنا وخمسون إذا رجعنا فقبلوا الدية
2626 حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وذلك ثلاثون حقه وثلاثون جذعه وأربعون خلفه وذلك عقل العمد ما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل 1 ( 5 باب دية شبه العمد مغلظة ) 2627 حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا ثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل أربعون منها خلفه في بطونها أولادها حدثنا محمد بن يحيى ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 2628 حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان بن عيينة عن بن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفه في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا 1 ( 6 باب دية الخطأ ) 2629 حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية أثنى عشر ألفا 2630 حدثنا إسحاق بن منصور المروزي أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع ثمنها وإذ هانت نقص من ثمنها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفي شاة 2631 حدثنا عبد السلام بن عاصم ثنا الصباح بن محارب ثنا حجاج بن أرطاة ثنا زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكور 2632 حدثنا العباس بن جعفر ثنا محمد بن سنان ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية أثنى عشر ألفا قال وذلك قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال بأخذهم الدية 1 ( 7 باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال ) 2633 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا أبي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة
2634 حدثنا يحيى بن درست ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه 1 ( 8 باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية ) 2635 حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عميه أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل 1 ( 9 باب ما لا قود فيه ) 2636 حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي ثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران حدثني نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إني أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص 2637 حدثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن بن صهبان عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة 1 ( 10 باب الجارح يفتدى بالقود ) 2638 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا أرضيتم قالوا لا فهم بهم المهاجرون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيتم قالوا نعم قال بن ماجة سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره 1 ( 11 باب دية الجنين ) 2639 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضي عليه أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة 2640 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة يعني سقطها فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال عمر ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة