Qur'an&Sunnah

Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)

حصہ V04/P098–V04/P102

حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب ( 21 باب ) 1520 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1522] ( 22 باب ) 1521 حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر وهو قول بن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر ( 23 باب من العقيقة ) 1522 حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية ( 24 باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي ) 1523 حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم ( 21 كتاب النذور والأيمان ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية ) 1524

حصہ V04/P102–V04/P105

حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وبن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا [1526] 1525 حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي ( 2 باب من نذر أن يطيع الله فليطعه ) 1526 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية ( 3 باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك بن آدم ) 1527 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 4 باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم ) 1528 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب [1530] ( 5 باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ) 1529

حصہ V04/P105–V04/P108

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح ( 6 باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث ) 1530 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه ( 7 باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ) 1531 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن بن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق [1533] 1532 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال سبعين امرأة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة ( 8 باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ) 1533

حصہ V04/P108–V04/P111

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وبن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح قال أبو عيسى قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا أي لم آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري 1534 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1536] 1535 حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن بن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال بن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الرياء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي ( 9 باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع ) 1536 حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب قال وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة [1538] 1537 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه قال فأمره أن يركب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه [1539] ( 10 باب في كراهية النذر ) 1538 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر [1540] ( 11 باب ما جاء في وفاء النذر ) 1539

حصہ V04/P111–V04/P115

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وبن عباس قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا اسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر انه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق ( 12 باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم ) 1540 حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 13 باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة ) 1541 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وبن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وبن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم [1543] ( 14 باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه ) 1542 حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لطمها على وجهها ( 15 باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام ) 1543 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق ( 16 باب ) 1544

حصہ V04/P115–V04/P118

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق [1546] ( 17 باب ) 1545 حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج ( 18 باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت ) 1546 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقض عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1548] ( 19 باب ما جاء في فضل من أعتق ) 1547 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أبو عيسى وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه الحديث صح في طرقه [1549] ( 22 كتاب السير ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في الدعوة قبل القتال ) 1548

حصہ V04/P118–V04/P122

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان اميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال دعوني أدعهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكنا نقاتلكم فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال لا فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر قال وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وبن عمر وبن عباس وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب وقال بعض أهل العلم لأدعوه اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة ( 2 باب ) 1549 حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن بن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا هذا حديث غريب وهو حديث بن عيينة ( 3 باب في البيات والغارات ) 1550 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين [1552] 1551 حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش ( 4 باب في التحريق والتخريب ) 1552 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وفي الباب عن بن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم ( 5 باب ما جاء في الغنيمة ) 1553

حصہ V04/P122–V04/P126

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني عن الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وبن عباس قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون هذا حديث حسن صحيح ( 6 باب في سهم الخيل ) 1554 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قالا حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه وفي الباب عن مجمع بن جارية وبن عباس وبن أبي عمرة عن أبيه وهذا حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم ( 7 باب ما جاء في السرايا ) 1555 حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا [1557] ( 8 باب من يعطى الفيء ) 1556 حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى بن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه بن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم وفي الباب عن أنس وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا ( 9 باب هل يسهم للعبد ) 1557

حصہ V04/P126–V04/P129

حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرتي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها وفي الباب عن بن عباس وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق [1559] ( 10 باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم ) 1558 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دنيار الأسلمي عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك وفي الحديث كلام أكثر من هذا هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري هذا حديث حسن غريب [1560] 1559 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها هذا حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة وروى عنه سفيان الثوري وبن عيينة وغيرهما ( 11 باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين ) 1560 حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع وذي ناب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة حدثنا هناد حدثنا بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1562] ( 12 باب في النفل ) 1561

حصہ V04/P129–V04/P132

حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث وفي الباب عن بن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وبن عمر وسلمة بن الأكوع وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد حدثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث بن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره قال بن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال المسيب النفل من الخمس قال إسحاق كما قال ( 13 باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه ) 1562 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب ( 14 باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم ) 1563 حدثنا هناد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب ( 15 باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا ) 1564 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن قال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بأن العدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي [1566] ( 16 باب ما جاء في طعام المشركين ) 1565

حصہ V04/P132–V04/P135

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمود وقال وهب بن جرير من شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب ( 17 باب في كراهية التفريق بين السبي ) 1566 حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الأخوة [1568] ( 18 باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء ) 1567 حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود الحفري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل هبط عليه فقال له خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قاتل مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا وفي الباب عن بن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث بن أبي زائدة وروى أبو أسامة عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى بن عون عن بن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد [1569] 1568 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها واقتلوهم حيث ثقفتموهم حدثنا بذلك هناد حدثنا بن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق الإثخان أحب الي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير ( 19 باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ) 1569

حصہ V04/P135–V04/P139

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وبن عباس والصعب بن جثامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول أحمد وإسحاق ورخصا في البيات 1570 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم قال هم من آبائهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1572] ( 20 باب ) 1571 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما وفي الباب عن بن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح [1573] ( 21 باب ما جاء في الغلول ) 1572 حدثني قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو برئ من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني [1574] 1573 حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو برئ من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة هكذا قال سعيد الكنز وقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيه عن معدان ورواية سعيد أصح 1574 حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت بن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها قال قم يا علي فناد إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب [1576] ( 22 باب ما جاء في خروج النساء في الحرب ) 1575 حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وهذا حديث حسن صحيح ( 23 باب ما جاء في قبول هدايا المشركين ) 1576 حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل وإن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم [1578] ( 24 باب في كراهية هدايا المشركين ) 1577

حصہ V04/P139–V04/P143

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال فإني نهيت عن زبد المشركين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم ( 25 باب ما جاء في سجدة الشكر ) 1578 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث [1580] ( 26 باب ما جاء في أمان العبد والمرأة ) 1579 حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ انها قالت أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم هانئ أيضا واسمه يزيد وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم قال أبو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم ( 27 باب ما جاء في الغدر ) 1580 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر وإذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء قال فرجع معاوية بالناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 28 باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة ) 1581

حصہ V04/P143–V04/P147

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا [1583] ( 29 باب ما جاء في النزول على الحكم ) 1582 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم يستعين بهن المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات قال وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 1583 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه [1585] 1584 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحاق ( 30 باب ما جاء في الحلف ) 1585 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وبن عباس وقيس بن عاصم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1587] ( 31 باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس ) 1586 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر قال أبو عيسى هذا حديث حسن 1587 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وفي الحديث كلام أكثر من هذا هذا حديث حسن صحيح [1589] 1588 حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم

حصہ V04/P147–V04/P150

( 32 باب ما يحل من أموال أهل الذمة ) 1589 حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا [1591] ( 33 باب ما جاء في الهجرة ) 1590 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا ( 34 باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ) 1591 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت قال وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وبن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة 1592 حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت هذا حديث حسن صحيح [1594] 1593 حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح كلاهما ومعنى كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل وبايعه آخرون فقالوا لا نفر [1595] 1594 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1596] ( 35 باب ما جاء في نكث البيعة ) 1595 حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع إماما فإن أعطاه وفي له وإن لم يعطه لم يف له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف ( 36 باب ما جاء في بيعة العبد ) 1596

حصہ V04/P150–V04/P154

حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير [1598] ( 37 باب ما جاء في بيعة النساء ) 1597 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن بن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر ونحوه قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 38 باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر ) 1598 حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق ( 39 باب ما جاء في الخمس ) 1599 حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم قال وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن بن عباس نحوه [1601] ( 40 باب ما جاء في كراهية النهبة ) 1600 حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه حدثنا بذلك محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح قال وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب قال أبو عيسى وهذا أصح وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج [1602] 1601 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس [1603] ( 41 باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب ) 1602 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه قال وفي الباب عن بن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1604] 1603

حصہ V04/P154–V04/P156

حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1605] ( 42 باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين ) 1604 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا ترايا ناراهما [1606] 1605 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم ( 43 باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) 1606 حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب [1608] 1607 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قالا أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 44 باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 1608 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك قال أهلي وولدي قالت فما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة [1610] 1609

حصہ V04/P156–V04/P159

حدثنا بذلك علي بن عيسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث قالت والله لا أكلمكما أبدا فماتت ولا تكلمهما قال علي بن عيسى معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا أنتما صادقان وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم 1610 حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ثم جاء علي والعباس يختصمان فقال عمر لهم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم قال عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من بن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس ( 45 باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذه لا تغزى بعد اليوم ) 1611 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عباس وسليمان بن صرد ومطيع وهذا حديث حسن صحيح وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي فلا نعرفه إلا من حديثه [1613] ( 46 باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال ) 1612 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار امسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل قال وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن ومات النعمان بن مقرن في خلافة عمر [1614] 1613 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال قالا حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان فذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني مات النعمان بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب [1615] ( 47 باب ما جاء في الطيرة ) 1614

حصہ V04/P159–V04/P163

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وبن عمر وسعد وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا 1615 حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل قالوا يا رسول الله وما الفأل قال الكلمة الطيبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1617] 1616 حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح ( 48 باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال ) 1617 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال أيها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم انهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك لأنكم أن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أو نحو هذا قال أبو عيسى وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن علقمة بن مرثد نحوه بمعناه وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم قال أبو عيسى هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الجزية 1618 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر فإن سمع أذانا امسك وإلا أغار فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجت من النار قال الحسن وحدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح كمل كتاب السير والحمد لله ويليه كتاب فضائل الجهاد [1620] ( 23 كتاب فضائل الجهاد ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في فضل الجهاد ) 1619

حصہ V04/P163–V04/P167

حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد قال لا تستطيعونه فردوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه فقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك البهزية وأنس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم [1621] 1620 حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا المعتمر بن سليمان حدثني مرزوق أبو بكر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن إن قبضته أورثته الجنة وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة قال هو صحيح غريب من هذا الوجه ( 2 باب ما جاء في فضل من مات مرابطا ) 1621 حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره انه سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه قال أبو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر وحديث فضالة حديث حسن صحيح ( 3 باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله ) 1622 حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثاه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين خريفا أحدهما يقول سبعين والآخر يقول أربعين قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني وفي الباب عن أبي سعيد وأنس وعقبة بن عامر وأبي أمامة [1624] 1623 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان الثوري قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 1624 حدثنا زياد بن أيوب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة [1626] ( 4 باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله ) 1625 حدثنا أبو كريب حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع ( 5 باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله ) 1626

سوالات