Qur'an&Sunnah

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

قسم V06/P563–V06/P564

قوله ( والدية على العاقلة في الخطأ ) أي والمهر للمرأة وإنما تكون المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب لها وعليها كما في العمد إتقاني قوله ( لكنه الخ ) هو للشرنبلالي في حاشية الدرر وحاصله أن وجوب الدية على القاتل في الخطأ إنما هو في العجم أي من لا عاقلة له فلا تجب على القاتل مطلقا وهذا مراد صاحب الدرر وإنما لم يقيد بالعجم إحالة إلى محله أي اعتمادا على ذكره في محله وأقول فيه نظر بل مراد صاحب الدرر أنها على القاتل مطلقا يوضحه ما في الكفاية حيث قال مطلب لصحيح أن لوجوب على لقاتل ثم تتحمله لعاقلة لا يقال إن الصحيح أنه يجب على القاتل ثم تتحمل العاقلة فيكون أصل الوجوب على القاتل واعتبار هذا يوجب جواز المقاصة لأنا نقول عند البعض يجب على العاقلة ابتداء وعند بعضهم تتحمله العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة والحوالة توجب البراءة فلا تقع المقاصة ا ه تأمل قوله ( ثم مات منه ) أي من القطع قوله ( مهر المثل ) لأنه نكاح على القصاص لما قدمناه أنه الموجب الأصلي في العمد والقصاص ليس بمال فيجب مهر المثل كا إذ نكحها على خمر أو خنزير قوله ( لرضاه بالسقوط ) لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه لجهة المهر فيسقط أصلا ابن كمال قوله ( ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها الخ ) لأن التزوج على اليد وما يحدث منها أو على الجناية تزوج على موجبها وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهرا فصحت التسمية إلا أن قدر مهر مثلها يعتبر من جميع المال لأنه ليس فيه محاباة والمريض لا يحجر عليه في التزوج لأنه من الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال وما زاد على ذلك من الثلث لأنه تبرع والدية تجب على عاقلتها وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل الدية أو أكثر ولا ترجع عليهم بشيء لأنهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها فإذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه وما زاد على ذلك ينظر فإن خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وأدوا الزيادة إلى الولي لأن الوصية لا نفاذ لها إلا من الثلث ا ه زيلعي قلت ووجه كونه وصية للعاقلة أنه قد أسقط الدية بمقابلة المهر والدية في الخطأ على العاقلة فيكون قد أسقط لهم ما زاد على المهر تبرعا فافهم قوله ( لسرايته ) أي لسراية القطع الأول إلى القتل واستيفاء القطع لا يسقط القود كمن له القود في النفس إذا قطع يد القاتل قوله ( لأنه لما أقدم الخ ) جوابه إنه إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أن حقه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به كما في الهداية واستشكله ابن الكمال بما حاصله أنهم في المسألة المارة وهي ما إذا قطع فعفا عن القطع فمات عللوا سقوط القصاص بأن صورة العفو تكفي في سقوطه لأنها تورث شبهة ولم يلتفتوا إلى أنه لا يكون مبرئا عنه بدون العلم به فأوجبوا الدية قال الرحمتي ويجاب بالفرق بأن العافي عن القطع ظهر منه الميل إلى العفو بخلاف هذا فإنه استوفى ما ظهر له أنه واجب له فلم توجد منه صورة العفو قوله ( يفيد تقوية قول أبي يوسف ) فيه أنه لا يعارض ما عليه المتون والشروح ط على أنك سمعت الجواب عنه قوله ( ولو مات المقتص منه ) مقابل قوله فمات المقطوع الأول قوله ( فديته على عاقلة المقتص له ) لأن حقه في القطع وقد قتل قال الإتقاني ولكن الدية على العاقلة لأنه في معنى الخطأ لأنه أراد استيفاء حقه من القطع ولم يرد القتل قوله ( خلافا لهما ) فعندهما لا يضمن شيئا لأنه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه ابن كمال

قسم V06/P564–V06/P565

قوله ( بلا حكم الحاكم ) ظاهره أنه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن فتأمل قوله ( وأما الحاكم الخ ) أي إذا قطع يد السارق فمات وهذه المسائل استشهد بها الإمامان لقولهما فإنه لا ضمان فيها فنبه الشارح على الفرق بأن إقامة الحدود واجبة على الإمام وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد فلا يتقيد بالسلامة وفي مسألتنا الولي مخير بل العفو مندوب إليه فيتقيد بها للأصل المذكور قوله ( والبزاغ ) أي البيطار قوله ( والمباح يتقيد به ) استثنى منه ما إذا وطىء زوجته فأفضاها أو ماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلا يجب به آخر أي ضمان آخر أشباه ط ويأتي تمامه قوله ( ومنه ) أي من المباح وهذا على قول الإمام ويأتي تمامه قريبا قوله ( ومن الأول ) أي الواجب قال الشارح في باب التعزير وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفرضيته على الوالدين وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ا ه وأفاد أن الأم كالأب في التعليم بخلاف التأديب كما يأتي قوله ( بإذن الأب ) أي أو بإذن الوصي ولو ضرب بغير إذتهما يضمن كما يأتي ط ( تعليما ) علة لقوله ضرب قوله ( مقيد ) أي بوصف السلامة قوله ( ومحله في الضرب المعتاد ) أي كما وكيفا ومحلا فلو ضربه على الوجه أو على المذاكير يجب الضمان بلا خوف ولو سوطا واحدا لأنه إتلاف أبو السعود عن تلخيص الكبرى ط قوله ( من ضرب أبيه أو وصيه ) قيد بهما لأن الأم إذا ضربت للتأديب تضمن اتفاقا وبقوله تأديبا إذ لو ضربه كل منهما للتعليم لا يضمن اتفاقا ا ه غرر الأفكار قوله ( وإن الضرب بإذنهما ) أي إذن الأب والمولى وكذا الوصي ومفاده أنهما لو ضرباه بنفسهما لا ضمان أيضا اتفاقا وقدمناه آنفا لكن في الخانية ضرب ولده الصغير في تعليم القرآن ومات قال أبو حنيفة يضمن الدية ولا يرثه وقال أبو يوسف يرثه ولا يضمن وإن ضربه المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم ا ه وفي الولوالجية ضرب ابنه في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن عنده وكذا إن ضربه المعلم بلا إذنهم ضمن وإن بإذن فلا لأن الأب والوصي مأذونان في التأديب بشرط السلامة لأنهما يملكان التصرف في نفسه وماله لو خبرا له أما المعلم إنما أدبه بإذنهم والأذن منهم وجد مطلقا لا مقيدا ا ه وظاهره أنه لا فرق عند أبي حنيفة في ضمان الأب في التأديب والتعليم والظاهر أنه رواية أخرى تأمل قوله ( قيل هذا ) أي قول الإمام بعدم ضمان المعلم بالإذن من الأب وفيه أن الخلاف في ضرب التأديب والكلام هنا في شرب التعليم وهو واجب لا يتقيد بالسلامة ولا خلاف فيه أفاده ط أقول وفي حاشية الشرف الغزي عن الصغرى قال أبو سليمان إذا ضرب ابنه على تعليم القرآن أو الأدب فمات ضمن عنده لا عند أبي يوسف ا ه وقدمنا آنفا عن الخانية مثله وعليه يظهر الرجوع ولا يحتاج إلى الفرق الذي ذكرناه عن الولوالجية وتقدم في كتاب الإجارات عند قوله وضمن بضربها وكبحها عن غاية البيان أن الأصح رجوعه إلى قولهما وكذا نقله البيري عن كفاية المجيب فتدبر قوله ( لأن تأديبها للولي ) هذا التعليل غير ظاهر لأن مفاده أن الولي لا يضمن مع أن الأب يضمن يضرب ابنه تأديبا على ما مر والأظهر قول البيري لأنه لنفع نفسه بخلاف تعزير القاضي فإنه لنفع المضروب ا ه وتقدم في باب التعزير ما للزوج ضربها عليه قوله ( وهو ) أي ما في المتن مذكور في الأشباه وغيرها مطلقا وقوله كما قدمناه أي ضمن قوله وتمامه في الأشباه

قسم V06/P565–V06/P567

وإلا لم يقدمه صريحا والمراد أنه مذكور في الأشباه وغيرها مطلقا عن ذكر الخلاف كما قدمناه في المتن فإن عبارة المتن تفيد أن الزوجع يضمن اتفاقا وبه صرح ابن ملك وغيره وعليه فقوله وفي ديات المجتبى الخ كالاستدراك عليه تأمل قوله ( وتمامه ثمة ) قال فيه ولو ضرب ابنه الصغير تأديبا إن ضربه حيث لا يضرب للتأديب أو فوق ما يضرب للتأديب فعطب فعليه الدية والكفارة وإذا ضربه حيث يضرب للتأديب ومثل ما يضرب فكذلك عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه وقيل رجع إلى قولهما وعلى هذا التفصيل والخلاف الوصي والزوج إذا ضرب اليتيم أو زوجته تأديبا وكذا المعلم إذا ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصي بالإجماع فأبو حنيفة أوجب الدية والكفارة على الأب ولم يوجبها على المعلم إذا كان بإذنه وقيل هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما في حق الأب ولو ضرب المعلم بدون إذنه فمات يضمن والوالدة إذا ضربت ولدها تأديبا لا شك أنها تضمن على قوله وعلى قولهما اختلاف المشايخ ا ه منح قوله ( ضرب امرأة فأفضاها ) أي جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها وغائطها واحدا والوطء كالضرب كما يأتي والمراد بها الأجنبية أما الزوجة إذا وطئها فأفضاها فلا شيء عليه وإن لم يستمسك بولها عندهما وعند أبي يوسف كالأجنبية واعتمده ابن وهبان بتصريحهم بأن عشرة أشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس البول ورده الشرنبلالي بأنه في غير هذه المسألة لنص الإمام محمد على أن لا شيء هنا أي لأنه بفعل مأذون فيه وقد قولهما بما إذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطئه ولم تمت منه فلو صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزم ديتها اتفاقا بالموت والإفضاء وأطال في ذلك جدا فراجعه قوله ( ففيه ثلث الدية ) لأنها جائفة ط قوله ( وإلا فكل الدية ) أي دية المرأة لأنه فوت جنس المنفعة على الكمال قوله حدا أي حد كل منهما ولا غرم أي لا شيء عليه في الإفضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحد ولو ادعى شبهة فلا حد ولا شيء في الإفضاء ويجب العقر قوله ( فعليه الحد ) أي دونها لإكراهها قوله ( وأرش الإفضاء ) أي ثلث الدية إن استمسكت وإلا فكلها وقوله لا العقر لأنه لا يجتمع مع الحد وتمامه في ط تتمة لو زنى بأمه فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة وتفصيل ما لو أفضاها في الشرج كذا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة على الزنا قوله ( فعليه نصف الدية ) أي نصف دية العين أبو السعود لأنه وقع بفعل مأذون ط أقول يظهر لي أن المراد نصف دية النفس التي هي دية العين ثم رأيت الرحمتي فسرها كذلك ويدل عليه مسألة الختان الآتية قبيل القسامة فإنه إذا أمر ليختن صبيا فقطع الحشفة ولم يمت الصبي فعلية دية الحشفة كاملة وهي دية النفس تأمل قوله ( سئل محمد ) لفظة محمد زائدة على ما في القنية قوله ( فانفتح ) الذي في القنية فانتفخ بالتاء قبل الفاء والخاء المعجمة قوله ( مليا ) أي ساعة طويلة قوله ( ثم قال لا الخ ) لا ينافي مسألة العين المارة آنفا لأنه هنا لم يجاوز ما أمر به قوله ( إذا كان الشق بإذن ) فلو بدونه فالظاهر القصاص ويحرر ط قوله ( ولم يكن فاحشا ) تفسير لما قبله ط قوله ( خارج الرسم ) أي العادة ط قوله ( قلت الخ ) قائله المصنف في المنح واعترضه الرملي بأنه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة إذ هي المال القابل لإثبات اليد عليه واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به والله تعالى أعلم باب الشهادة في القتل واعتبار حالته

قسم V06/P567–V06/P568

أي باب الشهادة الواقعة في شأن القتل وباب اعتبار حالة القتل أي حالة إيقاع سببه لأن المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما يأتي ولما كان القتل بعد تحققه ربما يجحد فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة الشيء صفة له تابعة ذكر ذلك بعد بيان حكمه قال ط واعلم أنه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأ والقتل الذي لا يوجب القود وكذا الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي لأن موجبها المال ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلي سبيله وكذا لو شهد مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود لأنه صار متهما وكذا في الخطأ على الأظهر ا ه قوله ( القود يثبت للورثة ) قال في الخانية يستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة ا ه قوله ( من غير سبق ملك المورث ) أشار إلى أن المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة وإلا فالوراثة خلافة أيضا كما صرحوا به لكنها تستدعي سبق ملك المورث ولا يرد صحة عفو المورث لأن السبب انقعد له ولهذا قال الإتقاني إنه حق الورثة ابتداء عند الإمام من حيث إنه شرع للتشفي ودرك الثأر لأن الميت لا ينتفع به وحق الميت من حيث إنه بدل النفس ولذا إذا انقلب مالا تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه وتمامه فيه فعلم أن الفروع الآتية وتفسير الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الأولى وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعي الإمام الحيثيتين احتيالا للدرء كما حققه الطوري قوله ( نص فيه ) فإن اللام للتمليك فقد ملك تعالى التسلط للولي بعد القتل وفيه أن التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء وقد يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الآية نصا ا ه قوله ( كما لو انقلب مالا ) أي بنحو صلح أو عفو بعد الورثة قوله ( فأحدهم خصم عن الباقين ) لأنه يبت جميع الحق لغيره وهو الميت فيثبت للبقية بخلاف ما ذكر بعده فإنه إنما يثبت حقا لنفسه لا حق غيره ط قوله ( لا يقيد ) بضم الياء من أقاد الأمير القاتل قتله به قودا وفيه إشارة إلى أن البينة تقبل إلا أنه لا يقضي بالقصاص إجماعا ما لم يحضر الغائب لأن المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا يتمكن منه بالإجماع كما في الكفاية قوله ( وفي الخطأ ) أي في قتل أبيه خطأ وفي الدين لأبيه على آخر لو أقام الحاضر حجة على ذلك لا يعيدها الغائب إذا حضر لأن المال يثبت للورثة إرثا عند الكل وفيه إيماء إلى أنه اتحد القاضي للحاضر والغائب فلو أثبت قدر تصيبه منه أو كان القاضي متعددا أعاد الحجة وإنما خص الدين لأن في إعادة الحجة للعقار اختلافا وإن كان الأصح أنه لا يعيدها كما في العمادية قهستاني قوله ( لما مر ) أي من الأصل قوله ( فالحاضر خصم ) لأنه ادعى حقا على الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص وانقلابه مالا ولا يتمكن من إثباته لا بإثبات عفو الغائب فانتصب خصما عنه فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا زيلعي قوله ( وسقط القود ) أي وإن جاء الغائب وأنكر العفو ويصير حقه نصف الدية قوله ( فهو على التفصيل السابق ) فلا تقبل بينة أقامها الحاضر من غير إعادة بعد عود الغائب ولو أقام القاتل بينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص فحاصله أن هذه المسألة مثل الأولى في جميع ما ذكرنا إلا أنه إذا كان القتل عمدا أو خطأ لا يكون الحاضر خصما عن الغائب بالإجماع والفرق لهما في الكل ولأبي حنيفة في الخطأ أن أحد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك أحد الموليين زيلعي قوله ( ولو أخبر الخ ) عبر بالإخبار لأنه ينتظم الأوجه الأربعة بخلاف الشهادة فإنها لم توجد حقيقة إلا في الوجه الثالث كما أفاده ابن كمال

قسم V06/P568–V06/P569

قوله ( عفو للقصاص منهما ) قيد بالقصاص لأنه لا يكون عفوا منهما للمال إلا في بعض الأجه كما تعرفه قوله ( عملا بزعمهما ) لأنهما زعما عفو الثالث وبعفو البعض يسقط القصاص قوله ( وهي رباعية ) أي أوجهها أربعة قوله ( ولهما ثلثا الدية ) لأن نصيبهما صار مالا درر قوله ( والثاني إن كذبهما ) قال الرملي كذا بخط المصنف متنا وشرحا والصواب كذباهما قوله ( فلا شيء للمخبرين ) لأنهما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالا ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشرك درر قوله ( ولأخيهما ثلث الدية ) لأن دعواهما العفو وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حقه فينقلب نصيبه مالا ابن كمال قوله ( وحده ) أي دون الأخ الشريك قوله ( فلكل منهم ثلثها ) لأن القاتل لما صدقهما أقر لهما بثلثي الدية فلزم وادعى بطلان حق الثالث بالعفو ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه إليه درر قوله ( إن صدقهما الأخ فقط ) أي وكذبهما القاتل قوله ( لأن إقراره الخ ) أي فلا يقال إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث قوله ( فوجب له ثلث الدية ) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهما ولا يتأتى القصاص مع إقرار الثالث بعفوه ط قوله ( ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين ) لأن الأخ زعم العفو بتصديقه المخبرين وأنه لا شيء له على القاتل وإنما على القاتل ثلثا الدية لهما وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما والقياس أن لا يلزمه شيء لأنهما ادعيا المال على القاتل والقاتل منكر فلم يثبت وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل وجه الاستحسان أن القاتل بتكديبه المخبرين أقر للأخ بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره وفي مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان علي مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان فالمال للمقر له الثاني وكذا هنا درر موضحا قوله ( وهو الأصح زيلعي ) عبارته وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين لا للمشهود عليه وهو الأصح الخ وظاهره أن مقابل الأصح كونه للأخ المشهود عليه قوله ( يقتص ) لا يقال الضرب بسلاح قد يكون خطأ فكيف يجب القود لأنا نقول لما شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لامحالة لأنه لو كان خطأ لقالوا إنه قصد غيره فأصابه وقال في شرح الكافي ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لا وكذلك إذا شهدوا أنه ضرب بالسيف حتى مات وإن لم يذكروا العمد لأن العمد هو القصد بالقلب وهو أمر باطن لا يوقف عليه ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات فهو أحوط ا ه إتقاني قال الرملي أول الجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم أقصده بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطيئة فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التاترخانية وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا ا ه ملخصا أقول التفرقة بين الشهادة والإقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون الأولى تأمل قوله ( ولا يحتاج الشاهد الخ ) لأن الموت متى وجد عقيب سبب صالح يضاف إليه لا إلى شيء آخر إذا لم يكن في الظاهر سبب آخر وإن احتمل لأن احتمال حلاف الظاهر لا يعتبر في الأحكام إتقاني

قسم V06/P569–V06/P571

قوله ( أو في المكان ) أي المتباعد فإن كان متقاربا كبيت شهد أحدهما أني رأيته قتله في هذا الجانب وشهد الآخر أني رأيته قتله في هذا الجانب فتقبل ولوالجية قوله ( أو في آلته ) بأن قال أحدهما قتله بعصا والآخر قتله بالسيف قال في الخزانة ولو شهد أحدهما بالقتل بالسيف والآخر بالسكين لم يجز ولو كانت الشهادتان بإقراره جاز ا ه ومنه يظهر أن وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف لاكون موجب شهادة أحدهما العمد والآخر الخطأ عزمية قوله ( لأن القتل لا يتكرر ) هذا إنما يظهر في الاختلاف في الزمان أو المكان أو الآلة فإن في كل من الثلاثة أحد الشاهدين شهد فيه يقتل والآخر بآخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به وأما في الصورة الرابعة فالعلة أن أحدهما شهد شبه العمد والآخر بقتل مطلق يحتمل العمد وشبه العمد والخطأ فلم يثبت اتفاقهما في المشهود به وكذا في الخامسة لشهادة أحدهما على الفعل والآخر على القول فلو قال لاختلاف المشهود به لشمل الكل قوله ( وكذا تبطل الشهادة الخ ) ظاهره بطلانها في الصور الخمس مع أن الزيلعي إنما ذكر ذلك بعد الثلاثة الأول فقط وبه تظهر العلة التي ذكرها لأن كل فريق شهد بقتل آخر والقتل لا يتكرر فيتيقن بكذب أحد الفريقين أما في الرابعة والخامسة فلا يظهر فتدبر قوله ( ولا أولوية ) أي ليس إحدى الشهادتين أولى بالقبول من الأخرى وظاهر أن هذا إذا تعارضتا قبل الحكم بإحداهما وإلا فلا تسمع الثانية تأمل لأن كل بينتين متعارضتين إذا سبق الحكم بإحداهما لغت الأخرى قوله ( ولو كمل أحد الفريقين ) أي تم نصاب الشهادة في جانب دون آخر قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل لأن الفعل يخلف باختلاف الآلة فجهل المشهود به هداية قوله ( حملا على الأدنى ) لأنهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجب أقل موجبيه وهو الدية ولا يحمل قولهما لا ندري على الغفلة بل يحمل على أنهما سعيا للدرء المندوب إليه في العقوبات إحسانا للظن بهما عيني قوله ( لغت ) إلا إذا صدق الولي إحدى البينتين كما يأتي ط أي في قول المصنف كما لو قال ذلك لأحد المشهود عليهما أي قال له أنت قتلته قوله ( لأن التكذيب تفسيق ) لأن قوله قتلتماه تكذيب للشهود في بعض المشهود به حيث ادعى اشتراكهما في القتل فكأنه قال لم ينفرد بقتله بل شاركه آخر وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة لادعائه فسقهم به دون الإقرار زيلعي قوله ( ليس له أن يقتل واحدا منهما ) وليس له دية أيضا لما ذكره ا ه ط قوله ( إقرار بأن الآخر لم يقتله ) فكان مكذبا لهما في إخبارهما بالقتل ط قوله ( بلا تصديق ) أي في الانفراد فإن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضا لكنه كذبه في انفراده بالقتل وتكذيب المقر في بعض ما أقر به لا يضر كما مر قوله ( ولو أقر رجل الخ ) صورته ادعى الولي على رجلين بالقتل وجاء ببينة فشهدت البينة على أحدهما أقر الآخر تأمل قوله ( لأن فيه ) أي في قوله قتله كلاهما قوله ( لبعض موجبه ) أي موجب ما شهدا به لأنهما أثبتا انفراد المشهود عليه بالقتل والمدعي يقول لا بل قتله هو والآخر قوله ( كما مر ) أي من أن التكذيب تفسيق قوله ( كما لو قال ذلك ) أي أنت قتلته وحدك قوله ( شهدا على رجلين بقتله خطأ ) أي بأنه قتل آخر خطأ واعلم أن هذه المسائل من هنا إلى قوله والمعتبر حالة الرمي ذكرها صاحب الدرر وأصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية عن محمد في الجامع الكبير قوله ( ضمن العاقلة الولي ) ولا يرجع الولي على أحد تاترخانية قوله ( أو الشهود ) لأن المال تلف بشهادتهم درر

قسم V06/P571–V06/P572

قوله ( لتملكهم المضمون الخ ) عبارة الدرر لأنهم ملكوا المضمون وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب قوله ( والشهادة على القتل العمد الخ ) أي إذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص على واحد منهم ولمن ورثة القاتل بالخيار فإن ضمنوا الولي لا يرجع على أخد وإن ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك على الولي عنده وعندهما يرجعون تاترخانية قوله ( أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ) أي وقضى عليه بالدية في ماله في صورة الخطأ لأن العاقلة لا تعقل الإقرار والقصاص في صورة العمد تأمل قوله ( في الخطأ ) قيد به لأن الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به فافهم قوله ( ثم جاء ) أي المشهود على الإقرار بقتله قوله ( إذا لم يظهر كذبهما ) لأنهما لم يشهدا بقتله بل شهدا على إقرار القاتل به فالظاهر أنه أقر كاذبا وفي الثانية شهدا على شهادة الأصول لا على نفس القتل قوله ( وضمن الولي الدية في الصورتين ) أي في الشهادة على إقراره وفي الشهادة على الشهادة فيرد الولي ما قبضه لكن في الشهادة على الإقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيئا لأن موجبها القود ولعل المراد أن الولي إذا اقتص من المقر يضمن ديته لأوليائه لظهور أن لا حق له في القصاص بعد مجيء المقتص لأجله حيا تأمل قوله ( للعاقلة ) كذا في الدرر وفيه نظر لأن العاقلة لا تعقل إقرارا ولا عمدا بل ضمانة للعاقلة مقصور على الصورة الثانية لأن الدية قضى بها عليهم كما مر وعبارة التاترخانية عن الجامع لا غبار عليها حيث قال ولو كانت الشهادة في الخطإ أو في العمد على إقرار القاتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود وأنما الضمان على الولي في الفصلين جميعا وكذا لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخطإ وقضى القاضي بالدية على العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروع ولكن يرد الولي الدية على العاقلة ا ه وأراد بباقي المسألة أن المشهود بقتله جاء حيا قوله ( والمعتبر حالة الرمي ) لأن الضمان بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمى إليه فيها متقوم هداية قوله ( في حق الحل والضمان ) أراد بالحل الخروج عن إحرام الحج كما تجيء مسألته عزمية قوله ( للشبهة ) أي شبهة سقوط العصمة حال الوصول قوله ( بردة المرمى إليه ) أي فيما إذا رمى مسلما فارتد المرمى إليه والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم قوله ( وقالا لا شيء عليه ) لأن التلف حصل في محل لا عصمة له منح قوله ( وتجب القيمة بعتقه الخ ) والقياس القصاص لكن سقط للشبهة فإنه يجب للمولى لو اعتبر الرمي وللعبد ثم ينتقل إلى وارثه لو اعتبر الوصول فأورث شبهة دارئه للقصاص شرح المجمع لمصنفه فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطإ محل نظر أفاده أبو السعود قوله ( فوصل ) أي السهم المرمي قوله ( ولا يضمن الخ ) لأنه حال الرمي مباح الدم وإنما الضمان على الراجع فيضمن الربع لو واحدا ولو كلهم فكل الدية أبو السعود قوله ( فرجع شاهده ) الإضافة للجنس لأنها تأتي لما تأتي له الألف واللام فيشمل رجوع واحد من الأربعة أو الكل قوله ( أي جان الخ ) يأتي بيانه قبيل القسامة قوله ( بإذن أبيه ) متعلق بختان لا بقطع إذ لا يعتبر إذنه في قطع الحشفة لأنه لا يملكه رحمتي قوله ( جنين خرج رأسه ) أي فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ ففيه الغرة أي خمسمائة درهم نصف عشر الدية وعبارة الأشباه خرج رأسه فقطع أذنه ولم يمت ففيه نصف الدية وإن قطع رأسه ففيه الغرة ا ه واعلم أن هذا كله إذا استهل ولم يخرج نصفه مع الرأس أو الأكثر مع القدمين فإن استهل وخرج منه ذلك ففيه القود في القتل والقطع كما قدمناه أول الجنايات عن المجتبى والتاترخانية

قسم V06/P572–V06/P573

قوله ( فقل دية الأسنان ) سيأتي بيانه قريبا وهذا من لطافاته حيث يدخل على كل كتاب بمسألة تناسبه غالبا والله تعالى أعلم كتاب الديات قدم القصاص لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى والدية كالخلف له ولهذا تجب بالعوارض كالخطأ وما في معناه معارج قوله ( الدية في الشرع الخ ) وفي اللغة مصدر ودي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها كالعدة قوله ( الذي هو بدل النفس ) زاد الإتقاني أو الطرف قوله ( لا تسمية للمفعول الخ ) كذا قال ابن الكمال رادا على الزيلعي وغيره والحاصل أنه مجاز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في إطلاق اللفظ على الملفوظ والمقصود بيان المعنى العرفي الحقيقي والحقائق لا يطلب لها أصل وبيان أنه تسمية للمفعول بالمصدر يؤذن ببيان المعنى اللغوي المجازي فتأمل قوله ( والأرش اسم للواجب فيما دون النفس ) وقد يطلق على بدل النفس وحكومة العدل قهستاني قوله ( أرباعا ) حال من مائة أو من الإبل أي مقسمة من كل نوع من الأنواع الآتية ربع المائة قوله ( من بنت مخاض ) هي التي طعنت في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة قوله ( وهي الدية المغلظة لا غير ) اعلم أن عبارات المتون هنا مختلفة المفهوم فظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا تكون من غير الإبل وهو ظاهر عبارة المصنف هنا أيضا وعليه فالتغليظ ظاهر لعدم التخيير وظاهر الوقاية والإصلاح والغرر وغيرها أنها تكون من غير الإبل وبه صرح في متن القدوري حيث قال ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ ا ه وعليه فمعنى التغليظ فيها أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا بخلاف دية الخطأ فإنها أخماس وفي المجمع تتغلظ دية شبه العمد في الإبل قال شارحه حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ وكذا في درر البحار وشرحه وغرر الأفكار وفي جنايات غاية البيان وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية فيها فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها وفي الجوهرة حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل قال ط والذي قدمه الزيلعي أول الكتاب أن الدية في شبه العمد لا تكون إلا من الإبل مغلظة على العاقلة في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث المائة من الإبل ورجحه في الشرنبلالية بأنه لو كان الواجب ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ ا ه أقول ما نقله عن الزيلعي لم أره في نسختي فليراجع وعلى ثبوته فالظاهر أن في المسألة روايتين والله تعالى أعلم قوله ( أخماسا منها ومن ابن مخاض ) أي تؤخذ المائة من الأربعة المارة من ابن مخاض أخمسا من كل نوع عشرون قوله ( وقالا منها ) أي من الثلاثة الماضية وهي الإبل والدنانير والدراهم ومن البقر الخ فتجوز عندهما من ستة أنواع وعند الإمام من الثلاثة الأول فقط قال في الدر المنتقى ويؤخذ البقر من أهل البقر والحلل من أهلها وكذا الغنم وقيمة كل بقرة أو حلة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في الشرنبلالية عن البرهان زاد القهستاني والشياه ثنايا وقيل كالضحايا وعن الإمام كقولهما وثمرة الخلاف أنه لو صالح على أكثر من مائتي بقرة لم يجز عندهما وجاز عنده لأنه صالح على ما ليس من جنس الدية وقد مر والصحيح ما ذهب إليه الإمام كما في المضمرات وأفاد أن كل الأنواع أصول وعليه أصحابنا وأن التعيين بالرضا أو القضاء وعليه عمل القضاة وقيل للقاتل ذكره القهستاني ا ه وتمامه في المنح

قسم V06/P573–V06/P574

قوله ( هو المختار ) أي تفسير الحلة بذلك وقيل في ديارنا قميص وسروايل نهاية قوله ( عتق قن ) أي كامل فيكفي الأعور لا الأعمى در منتقى قوله ( مؤمن ) بخلاف سائر الكفارات لورود النص به والنص وإن ورد في الخطإ لكن لما كان شبه العمد فيه معنى الخطأ ثبت فيه حكم الخطاء إتقاني قوله ( فإن عجز عنه ) أي وقت الأداء لا الوجوب قهستاني قوله ( ولاء ) أي متتابعين قوله ( ولا إطعام فيهما ) بخلاف غيرهما من الكفارات قوله ( وصح إعتاق رضيع ) أي إن عاش بعده حتى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه فلو مات قبل ذلك لم تتأذ به الكفارة إتقاني قوله ( لا الجنين ) لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص زيلعي قوله ( ودية المرأة الخ ) ففي قتل المرأة خطأ خمسة آلاف وفي قطع يدها ألفان وخمسمائة وهذا فيما فيه دية مقدرة وأما فيما فيه الحكومة فقيل كالمقدرة وقيل يسوي بينهما كما في الظهيرية ولا يرد جنين فيه غرة لأنه مستثنى كما يأتي در منتقى وفي التاترخانية عن شرح الطواويسي ما ليس له بذر مقدر يستوي فيه الرجل والمرأة عند أصحابنا تنبيه في أحكام الخنثى من الأشباه لا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا وعلى عاقلته أرشها وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبين وكذا فيما دون النفس ويصح إعتاقه عن الكفارة قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم قوله ( وصحح في الجوهرة الخ ) حيث قال نقلا عن النهاية ولا دية للمستأمن هو الصحيح ا ه واعترض بأن الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص ا ه قلت وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان قوله ( وأقره في الشرنبلالية ) غير مسلم لأنه نقل تصحيح الجوهرة المذكور ونقل بعده ما نصه وقال الزيلعي والمستأمن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا فقد اختلف التصحيح ا ه ط أقول واستظهر الرملي ما صححه الزيلعي وغيره واختلاف التصحيح إنما هو بعد ثبوت ما نقله في الجوهرة عن النهاية والله تعالى أعلم قوله ( وفي النفس ) في للسببية ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها مما تقدم ط قوله ( والأنف الخ ) الأصل في قطع طرف من أطراف الآدمي أنه إن فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا على الكمال ففيه كل الدية لأنه إتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله بالدية في اللسان والأنف فقسنا ما في معناه عليه إتقاني واعلم أن ما لا ثاني بدله في بدن الإنسان من الأعضاء أو المعاني المقصودة فيه كمال الدية والأعضاء أربعة أنواع أفراد وهي ثلاثة الأنف واللسان والذكر والمعاني التي هي أفراد في البدن العقل والنفس والشم والذوق وأما الأعضاء التي هي أزواج فالعينان والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان وثديا المرأة والأنثيان والرجلان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها والتي هي أرباع أشفار العين وفي كل شفر ربع الدية والتي هي أعشار أصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي العشرة الدية وفي الواحدة عشرها والتي تزيد على ذلك الأسنان وفي كل منها عشر الدية ويأتي بيان ذلك قوله ( ومارنه ) هو ما لان من الأنف وأرنبته طرف الأنف لأنه فوت الجمال على الكمال وكذا المنفعة لأن المارن لاشتمام الروائح في الأنف لتعلو منه إلى الدماغ وذلك يفوت بقطع المارن لو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد ولو قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان لأن الشم في غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالسمع مع الأذن معراج قوله ( وقيل الخ ) حكاه القهستاني وجزم في الهداية وغيرها بالأول

قسم V06/P574–V06/P576

قوله ( والذكر والحشفة ) لأنه يفوت بالذكر منفعة الوطء والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودفع الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة والحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له هداية وقدم المصنف وجوب القصاص في قطع الحشفة عمدا وفي الذكر خلاف قدمناه قوله ( والعقل ) لأن به نفع المعاش والمعاد وفي الخيرية سئل في رجل طرح آخر على الأرض وضربه فصار يصرع فماذا عليه أجاب إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملة وإن زال بعضه فبقدره إن انضبط بزمان أو غيره وإلا فحكومة عدل وللقاضي أن يقدرها باجتهاده وهذا قلته تفقها أخذا من كلامهم وقد صرح بعض العلماء بأن الإصراع ضرب من الجنون ا ه قوله ( والشم والذوق والسمع والبصر ) لأن لكل واحد منها منفعة مقصودة وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر هداية ويعرف تلفها بتصديق الجاني أو نكوله أو الخطاب مع الغفلة وتقريب الكريه وإطعام الشيء المر قهستاني قوله ( أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل ) أي إذا لم يذهب به ذوقه لأن المقصود منه الكلام ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآلة الخصي والعنين والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء ا ه معراج أي فإن في الكل حكومة عدل لأنه لم يفوت منفعة ولا فوت جمالا على الكمال عناية بخلاف ما إذا ذهب به ذوقه قوله ( وهذا ) أي قوله إن منع النطق قوله ( وإلا قسمت الدية الخ ) أي إن لم يمنع أداء أكثر الحروف بأن قدر عليه قسمت الدية الخ لكن قال القهستاني فإن تكلم بالأكثر فالحكومة وقيل يقسم على عدد الحروف فما تكلم به منها حط من الدية بحصته سواء كان نصفا أو ربعا أو غيره وهو الأصح وقيل على حروف اللسان وهو الصحيح كما في الكرماني ا ه ملخصا وبه علم أن الأقوال ثلاثة وبها صرح في الهداية وغيرها وعلى الأول مشى في الملتقى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الأفكار والإصلاح وغيرها وصرح في الجوهرة بتصحيح الأخيرين ك القهستاني والأول مصحح أيضا لما علمته وظاهر كلام الشارح أن الأخيرين تفسير للحكومة التي أوجبها القول الأول فلا منافاة بينه وبينهما وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهم فتأمل قوله ( الستة عشر ) وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء زيلعي وعدها في الجوهرة ثمانية عشر بزيادة القاف والكاف قال ابن الشحنة وأفاد المصنف أنه قول النحاة والقراء وعدها الخاصي أربعة عشر لكن بلا حصر لأنه أتى بكاف التشبيه ا ه قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حيث أفاد أنه على كونها ستة عشر يكون في كل حرف ستمائة وخمسة وعشرون درهما ومن الذهب اثنان وستون ونصف وعلى كونها ثمانية عشر ففي الحرف من الذهب خمسة وخمسون وخمسة أتساع ومن الدراهم خمسمائة وخمسة وخمسون زخمسة أتساع ا ه تنبيه قال في المعراج ولو ذهب بجنايته على الحلق أو الشفة بعض الحروف الحلقية أو الشفوية ينبغي أن يجب بقدره من الثمانية والعشرين ولو بدل حرفا مكان حرف فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه وما يبدله لا يقوم مقامه ا ه قوله ( ولحية حلقت ) وكذا لو نتفت قهستاني لأنه أزال الجمال على الكمال ولحية المرأة لا شيء فيها لأنها نقص كما في الجوهرة قوله ( فإن مات فيها برىء ) أي لا شيء عليه وقالا حكومة عدل كفاية قوله ( وفي نصفها نصف الدية ) وقال بعض أصحابنا كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض معراج وفي غاية البيان ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم تجب فيه حكومة عدل قال في شرح الكافي والصحيح كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا

قسم V06/P576–V06/P577

قوله ( في الصحيح ) لأن الشارب تابع للحية فصار كبعض أطرافها والمقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر هداية قلت ومفاده أنه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضمانها لأنه تابع ونقل السائحاني عن المقدسي أنه لا يدخل وفي خزانة المفتين يدخل قوله ( ولا شيء في لحية كوسج ) بالفتح وبضم قاموس لأنها تشينه ولا تزينه قوله ( فحكومة عدل ) لأن فيه بعض الجمال هداية قوله ( فكل الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال هداية قوله ( وشعر الرأس كذلك ) سواء كان شعر رجل أو أمرأة أو كبيرا أو صغير معراج قوله ( أي إذا حلق ولم ينبت ) أي على وجه يظهر فيه القرع فإنه يعد عيبا عظيما ولهذا يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف ستر سائر عيوبه إتقاني وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل هداية وإن نبت أبيض فإن في أوانه لا يجب شيء وإلا فالصحيح أن فيه حكومة عدل إتقاني وإن كان عبدا ففيه أرش النقصان جوهرة قوله ( فيهما ) أي في اللحية وشعر الرأس قوله ( مطلقا ) أي ولو عمدا في اللحية وشعر الرأس وكذا شعر الحاجب معراج لأن القصاص عقوبة فلا يثبت قياسا وإنما يثبت نصا أو دلالة والنص إنما ورد في النفس والجراحات وهذا ليس في معناهما لأنه لم يتألم به ولا يتوهم فيه السراية زيلعي والعمد في ماله والخطأ على عاقلته كما في القتل أفاده الإتقاني وفي المعراج ثم قيل صورة الخطأ في حلق الشعر أن يظنه مباح الدم ثم يتبين أنه غير مباح الدم قوله ( فلا شيء عليه ) أي عنده وقالا تجب حكومة عدل معراج ومر نظيره في اللحية قوله ( والعينين الخ ) لأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية وفي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب نصف الدية هداية قوله ( والأنثيين ) لتفويت منفعة الإمناء والنسل زيلعي تنبيه في التاترخانية عن التحفة إذا قطعهما مع الذكر معا فعليه ديتان وكذا لو قطع الذكر أولا فإن بقطعه منفعة الأنثيين وهي إمساك المني قائمة وأما عكسه ففيه دية للأنثيين وحكومة للذكر ا ه ملخصا أي لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع إحدى أنثييه فانقطع ماؤه فدية ونصف قوله ( وثديي المرأة وحلمتيهما ) لتفويت منفعة الإرضاع زيلعي والصغيرة والكبيرة سواء إتقاني وهل في الثديين القصاص حالة العمد لا ذكر له في الكتب الظاهرة وكذا الأنثيان تاترخانية قوله ( وكذا فرج المرأة ) قال في الخلاصة ولو قطع فرج المرأة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه الدية ا ه وفي التاترخانية ولو صارت بحال لا يمكن جماعها ففيه الدية قوله ( وفي ثدي الرجل حكومة عدل ) لأنه ليس فيه تفويت المنفعة ولا الجمال على الكمال زيلعي وفي حلمة ثديه حكومة عدل دون ذلك خلاصة قوله ( جمع شفرة ) كذا في المنح بالتاء ولم أره لغيره المذكور في كلامهم شفر بلا تاء قوله ( الجفن ) أي طرفه قال القهستاني جمع شفر بالضم وهو حرف ما غطى العين من الجفن لا ما عليه من الشعر وهو الهدب ويجوز أن يراد مجازا ا ه وفي المغرب شفر كل شييء حرفه وشفر العين منبت الأهداب قال الزيلعي وأيهما أريد كان مستقيما لأن في كل واحد من الشفر ومنابته دية كاملة كقطعهما معا لأنهما كشيء واحد كالمارن مع القصبة ا ه قوله ( ولم تنبت ) بضم حرف المضارعة من الإنبات إن أريد بها المعنى الحقيقي وهو الأجفان وبالفتح إن أريد بها الأهداب قال في الشرنبلالية ولم يذكر التأجيل ولعله كاللحية

قسم V06/P577–V06/P578

قوله ( وفي أحدها ربعها ) لأنه يتعلق بها الجمال على الكمال ويتعلق بها دفع الأذى والقذى عن العين وتفويت ذلك ينقص البصر ويروث العمى فإذا وجب في الكل الدية وهي أربعة ففي الواحد ربع الدية وفي الاثنين نصفها وفي الثلاثة ثلاثة أرباعها زيلعي ويجب في المرأة مثل نصف ما يجب في الرجل إتقاني قوله ( ولو قطع جفون أشفارها ) كذا في المنح والأوضح الحفون بأشفارها قال في التبيين ولو قطع الجفون بأهدابها تجب دية واحدة لأن الأشفار مع الجفون كشيء واحد كالمارن مع القصبة والموضحة مع الشعر ا ه ولو قلع العين بأجفانها تحب ديتان دية العين ودية أجفانها لأنهما جنسان كاليدين والرجلين جوهرة ط قوله ( وفي جفن لا شعر عليه حكومة عدل ) كذا في غاية البيان عن التحفة نقله ط عن الهندية عن المحيط قوله ( لكن المعتمد الخ ) لم أر من ذكر هذا ط والظاهر أنه استدراك على المسألة الثانية فقط أما قوله ولو قطع جفون أشفارها فقد اقتصر عليه في الهداية والتبيين وغيرهما من الشراح وحاصل كلامه أن في كل من الجفن الذي لا شعر عليه أو الشعر وحده إذا قطعه بانفراده دية كاملة ويوافقه ما في الاختيار حيث قال فإن قطع الأشفار وحدها وليس فيها أهداب ففيها الدية وكذلك الأهداب وإن قطعهما معا فدية واحدة ا ه قوله ( جفنا أو شعرا ) أي سواء كان جفنا أو شعر الجفن فهو خبر لكان المحذوفة وفي نسخة شفره بالفاء ط قوله ( كالإبهام ) الكاف استقصائية ط قوله ( وفي كل سن ) السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون أربع منها ثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان أسفل ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثنايا ومثلها أنياب تلي الرباعيات ومثلها ضواحك تلي الأنباب واثنا عشر سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث أسفل وبعدها سن وهي آخر الأسنان يسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل عناية قوله ( نصف دية الرجل ) أي نصف دية سنة قوله ( خمس من الإبل ) قيمة كل بعير مائة درهم إتقاني قوله ( يعني الخ ) أي المراد فيما ذكر الحر أما العبد فإن ديته قيمته فيجب نصف عشرها قوله ( بثلاثة أخماسها ) أي بناء على الغالب من أن الأسنان اثنان وثلاثون فيجب فيها ستة عشر ألف درهم وذلك دية النفس وثلاثة أخماسها قوله ( ولا بأس فيه ) أي وإن خالف القياس إذ لا قياس مع النص قوله ( كما في الغاية ) أي غاية البيان للإمام قوام الدين الإتقاني قوله ( وقد توجد نواجذ أربعة ) النواجذ أضراس الحلم مغرب قوله ( فللكوسج الخ ) أي إذا نزعت أسنانه كلها فله دية وخمسا دية وذلك أربعة عشر ألف درهم لأن أسنانه ثمانية وعشرون حكي أن امرأة قالت لزوجها يا كوسج فقال إن كنت فأنت طالق فسئل أبو حنيفة فقال تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج معراج قوله ( ولغيره الخ ) أي غير الكوسج لأن غيره إما له ثلاثون سنا فله دية ونصف وذلك خمسة عشر ألفا أو له اثنان وثلاثون فله دية وثلاثة أخماسها وذلك ستة عشر ألفا أو له ستة وثلاثون فله دية وأربعة أخماسها وذلك ثمانية عشر ألفا تنبيه قال في الخلاصة ضرب سن رجل حتى تحركت وسقطت إن كان خطأ يجب خمسمائة على العاقلة وإن كان عمدا يقتص ا ه واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهي ستة عشر ألفا تجب في ثلاث سنين لكن قال في الجوهرة وغيرها إنه يجب في السنة الأولى ثلثا دية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة أخماسها وفي السنة الثانية ثلث الدية وما بقي من الثلاثة الأخماس وفي السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقي من الدية الكاملة ا ه

قسم V06/P578–V06/P579

وذلك لأن الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ويجب ثلاثة أخماسها وهي ستة آلاف في سنتين في الأولى منها ثلث الدية والباقي في السنة الثانية إتقاني عن شرح الطحاوي قلت وعليه ففي السنة الأولى ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان وفي الثانية ستة آلاف وفي الثالثة ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث لكن في المجتبى والتاترخانية وغيرهما عن المحيط أنه في السنة الثانية ستة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وفي السنة الثالثة ثلاثة آلاف ا ه ومثله في المنح والظاهر أنهما روايتان تأمل قوله ( وتجب دية كاملة ) أي دية ذلك العضو رملي فإن في اليد أو العين لا تجب دية النفس لأن دية النفس تجب في عشرة أشياء وهي كما في المنح عن المجتبى العقل وشعر الرأس والأنف واللسان واللحية والصلب إذا كسره وإذا انقطع ماؤه إذا سلس بوله والدبر إذا طعنه فلا يمسك الطعام والذكر ا ه وتمامه فيها قوله ( أو أحدبه ) لأن فيه تفويت منفعة الجمال على الكمال لأن جمال الآدمي في كونه منتصب القامة وقيل هو المراد بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم التين 4 زيلعي قوله ( فلا شيء عليه ) وقالا عليه أجرة الطبيب ط عن الهندية قوله ( أو أرشه ) عطف على حكومة والأرش في المثال الآتي نصف الدية قوله ( كالأذن الشاخصة ) هي المرتفعة من شخص بالفتح ارتفع معراج وعزمية والتقييد به لدفع توهم أن يراد بها السمع عناية لأن الكلام فيما فيه تفويت الجمال وذهاب السمع فيه تفويت جنس المنفعة وفيه الدية كاملة قوله ( هو الطرش ) لم أره لغيره ولم أدر من أين أخذه قوله ( وسيجيء ما لو ألصقه ) أي الأذن وذكر ضميرها باعتبار العضو والذي يجيء هو وجوب الأرش لو ألصقها فالتحمت إذ لا تعود كما كانت قوله ( في أواخر هذا الفصل ) أي الذي أراد الشروع فيه والله تعالى أعلم فصل في الشجاج هي جمع شجة ولما كانت نوعا من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله ذكره في فصل على حدة منح قوله ( وتختص الشجة الخ ) قال في الهداية والحكم مرتب على الحقيقة أي حكم الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة لأن الشجة لغة ما كان فيهما لا غير وفي غيرهما لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل إتقاني فلو تحققت الموضحة مثلا في نحو الساق واليد لا يجب الأرش المقدر لها لأنها جراحة لا موضحة ولا شيء من الجراح له أرش معلوم إلا الجائفة كما في الظهيرية واللحيان عندنا من الوجه حتى لو وجدت فيهما الموضحة والهاشمة والمنقلة كان لها أرش مقدر كما في الهداية وليس في الشجاج أرش مقدر إلا في الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة كما سيتضح قوله ( وفيها حكومة عدل ) لأن التقدير بالتوقيف وهذا إنما ورد فيما يختص بالوجه والرأس هداية ولا تلحق الجراحة بالشجة دلالة أو قياسا إذ ليست في معناها إذ الوجه والرأس يظهران غالبا فالشين فيهما أعظم أفاده الزيلعي وغيره قوله ( أي تخدشه ) من باب ضرب مختار قال ابن الشحنة عن قاضيخان هي التي تخدش البشرة ولا يخرج منها دم تسمى خادشة قوله ( التي تبضع الجلد ) كذا فسرها الزيلعي وغيره ورده الطوري بأن الزيلعي نفسه صرح بتحقق قطع الجلد في الأنواع العشرة فالظاهر في تفسيرها ما في المحيط والبدائع أنها التي تبضع اللحم ومثله في كتب اللغة وعلى هذا فيزاد في المتلاحمة قيد آخر فيقال كما في البدائع وغيرها هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة قوله ( التي تأخذ في اللحم ) قال في المغرب هي التي تشق اللحم دون العظم ثم تتلاحم بعد شقها وتتلاصق قال الأزهري والوجه أن يقال اللاحمة أي القاطعة اللحم وإنما سميت بذلك على ما تؤول إليه أو على التفاؤل ا ه قوله ( والسمحاق ) كقرطاس قاموس قوله ( والموضحة ) بفتح الضاد المعجمة قهستاني

قسم V06/P579–V06/P581

وظاهر كلام الشارح وغيره أنها بالكسر قوله ( التي تهشم ) من باب ضرب مغرب قوله ( والمنقلة ) بتشديد القاف مفتوحة أو مكسورة شرح وهبانية قوله ( والآمة ) بالمد والتشديد وتسمى مأمونة أيضا والدماغ ككتاب مخ الرأس قاموس قوله ( تخرج الدماغ ) أي تقطع الجلد وتظهر الدماغ قوله ( ولم يذكرها محمد ) وكذا لم يذكر الحارصة لأنها لا يبقى لها أثر في الغالب وما لا أثر لها لا حكم لها إتقاني ولذا قال في غرر الأفكار كان على المصنف أن لا يذكرها لكنه تأسى بما في غالب الكتب قوله ( للموت بعدها عادة ) فإن عاش ففيها ثلث الدية غرر الأفكار قوله ( نصف عشر الدية ) إن كانت خطأ فلو عمدا فالقصاص كما يأتي وفي الكافي من المتفرقات شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرى تجب دية كاملة في ثلاث سنين وإن تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط قوله ( أي لو غير أصلع ) قال في الهندية رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعمدا قال محمد لا يقتص وعليه الأرش وإن قال الشاج رضيت أن يقتص مني لي له ذلك وإن كان الشاج أيضا أصلح فعليه القصاص كذا في محيط السرخسي وفي واقعات الناطفي موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيره فكان الأرش أنقص أيضا وفي الهاشمة يستويان وفي المنتقى شج رجلا أصلح موضحة خطأ فعليه أرش دون الموضحة في ماله وإن شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على عاقلته كذا في المحيط ا ه ط قوله ( والجائفة ) قالوا الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس أو جوف البطن هداية وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها قد تكون في الرأس لمن نظر فيه الإتقاني بما في مختصر الكرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحق ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين وبما ذكره في الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة ا ه قال العيني ولا تدخل الجائفة في العشرة إذ لا يطلق عليها الشجة وإنما ذكرت مع الآمة لاستوائهما في الحكم قوله ( فيجب في كل ثلثها ) أي ثلث الدية تنبيه قال الإتقاني ينبغي لك أن تعرف أن ما كان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلثها في الرجل والمرأة في الخطأ فهو على العاقلة في سنة لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين فكل ما وجب به ثلثها فهو في سنة وإن زاد فالزيادة في سنة أخرى لأن الزيادة على الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية وكذلك إن انفردت وما زاد على الثلثين فالثلثان إلى سنتين والزائد في الثالثة وما كان دون نصف عشر الدية أو كان عمدا فهو في مال الجاني ا ه ملخصا أي لما سيأتي في كتاب المعاقل أن العاقلة لا تعقل العمد ولا ما دون أرش الموضحة قوله ( حكومة عدل ) أي في الخطأ كذا في العمد إن لم نقل القصاص على ما يأتي قريبا قوله ( من جهة السمع ) أي الدليل السمعي لما مر أن التقدير بالتوقيف قوله ( من الموضحة ) خصها لأنها أقل الشجاج الأربعة التي لها أرش مقدر وهي المرادة من قول المحيط من أقل شجة لها أرش مقدر فافهم قوله ( فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ) أي الذي هو أرش الموضحة بيانه أن الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة عناية قوله ( وصححه شيخ الإسلام ) لحديث علي رضي الله عنه فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار ولم يعتبر بالعبد ولأن موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء وفي العبد يجب في الصغيرة أقل مما يجب في الكبيرة معراج

قسم V06/P581–V06/P582

قوله ( في الحر ) أي هو في شجة الحر وهو متعلق بمحذوف حال وقوله من الدية أي يؤخذ منها وهو خبر المبتدأ فافهم قوله ( وفي العبد من القيمة ) أي وقدر التفاوت في شجة العبد يؤخذ من قيمته لأن قيمته ديته قوله ( فإن نقص الخ ) مثاله إذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت نقصان عشر الدية لأن قيمة الحر ديته عناية قوله ( به يفتى ) وبه أخذ الحلواني وبه قال الأئمة الثلاثة قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه العلم معراج وقوله ( لو الجناية في وجه ورأس ) لأنهما موضع الموضحة جوهرة قوله ( أو تعسر على المفتي ) أي ما اعتبره الكرخي قوله ( مطلقا ) أي في الوجه والرأس أو غيرهما وهذا الإطلاق بالنطر إلى قوله أو تعسر قوله ( وقيل الخ ) في موضع جر بإضافة زيادة إليه قال القهستاني بعده وهذا كلهع إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم ا ه ويأتي تمامه آخر الفصل قوله ( ولا قصاص في جميع الشجاج ) أي ما فوق الموضحة إجماعا وما دونها على الخلاف ط قوله ( إلا في الموضحة عمدا ) أي إذا لم يختل به عضو آخر فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما وقالا في الموضحة قصاص وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي قوله ( وجوب القصاص ) أي في العمد قوله ( وهو الأصح ) وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالى والجروح قصاص المائدة 45 ويمكن اعتبار المساواة معراج وبه أخذ عامة المشايخ تاترخانية قوله ( بأن يسبر غورها ) السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شيء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح قاموس قوله ( واستثنى في الشرنبلالية السمحاق ) حيث قال إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا علدم المماثلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم ا ه أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق ا ه قوله ( كالهاشمة والمنقلة ) لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة وكذا الآمة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية قوله ( وعزاه للجوهرة ) وعزاه ط للبحر الزاخر قوله ( ولا قود في جلد رأس ) لعله على غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم الخد ويحمل في الرأس على السمحاق وأما جلد البدن ولحم البطم والظهر فقال في الهندية والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته إذ بقي لها أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن يبرأ كذا في محيط السرخسي ا ه ط قوله ( ولا في لطمة ) اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة والوكز الدفع والضرب بجمع الكف قاموس والوجء الضرب باليد وبالسكين قاموس قال ط والمراد ضربه باليد لأن الوجء بالسكين داخل في الجراحات فالثلاثة راجعة إلى الضرب باليد وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزير قوله ( وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ) لأن فيه تفويت الجمال على الكمال قوله ( نصف دية للكف ) أي مع الأصابع قوله ( وفيها أصبع ) غير مقيد لأنه إذا لم يبق مع الأصبع إلا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة يجب فيه أرش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له لأن أرش ذلك المفصل مقدر وما بقي شيء من الأصل وإن قل فلا حكم للتبع

قسم V06/P582–V06/P583

ثم اعلم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيها قال أبو يوسف فيها حكومة العدل ولا يبلغ بها أرش أصبع لأن الأصبع الواحدة تتبعها الكف على قول أبي حنيفة فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كفاية قوله ( عند أبي حنيفة ) وعندهما ينظر إلى أرش الكف والأصبع فيكون عليه الأكثر ويدخل القليل في الكثير هداية قوله ( فإن لا شيء في الكف ) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية قوله ( إذ للأكثر حكم الكل ) أي في تبعية الكف للأصابع فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثة فلا يجب إلا دية الأصابع الثلاثة ولا شيء في الكف لتبعيته لها وهذا التعليل في الحقيقة إنما هو لقولهما أما عنده فالكف يتبع الأقل أيضا كما مر قوله ( فبقدر النقصان ) أي من قيمته لو فرض عبدا مع هذا العيب وبدونه على قياس ما مر تأمل قوله ( فشل الباقي ) أي من تلك الأصبع قوله ( لزم دية المقطوع فقط ) يعني دية الأصبع بتمامها في المسألة الأولى ودية الأصابع كلها في الثانية ولا شيء في الكف لأنه تبع كما مر وهذا معنى قوله فقط وليس المراد بالمقطوع في الأولى المفصل فقط كما قد يتوهم لما ذكره العلامة الواني عن الطحاوي والجامع الصغير البرهاني والقاضيخان أن يجب دية الأصبع إذا شل الباقي من الأصبع ودية اليد إذا شلت اليد ا ه وفي النهاية إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباقي من الأصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن تجب الدية فيما شل منه إن كان أصبعا فدية الأصبع وإن كان كفا فدية الكف وهذا بالإجماع ا ه ونحوه في غاية البيان وهذا إذا لم ينتفع بما بقي وإلا ففيه حكومة عدل قال الزيلعي قطع الأصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها يكتفي بأرش واحد إن لم يمتفع بما بقي وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل في الباقي بالإجماع وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو احمر تجب دية السن ا ه وذكر الشرنبلالي أن المراد بقول الزيلعي يكتفي بأرش واحد أرش أصبع بدليل قوله وكذا إذا كسر السن الخ قوله ( وإن خالف الدرر ) حيث قال تجب دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي إن انتفع به ا ه والصواب أن يقول دية الأصبع وكأنه أوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت المراد بها فافهم قوله ( وسيجيء ) أي بعد أسطر قوله ( وفي الأصبع الزائدة الخ ) خبر المبتدأ الآتي وهو قوله حكومة عدل وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي لأن المقصود منها منافعها فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك قال الزيلعي ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة وتمامه فيه قوله ( وحركة ) أي للبول قهستاني قوله ( وكلام في اللسان ) والاستهلال ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام هداية وغيرها وفي القهستاني لو استهل ففيه الدية وقال محمد إن فيه الحكومة كما في الذخيرة قوله ( فكبالغ ) وكذا في غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ قهستاني قوله ( أو شعر رأسه ) يعني جميعه أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى أرض الموضحة وإلى الحكومة في الشعر فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر وهذا إذا لم ينبت شعره أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء جوهرة قوله ( لدخول الجزء في الكل ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء فصار كما إذا أوضحه ومات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت سقط هداية ولم يدخل أرش الموضحة في غير هذين جوهرة

قسم V06/P583–V06/P584

قوله ( كمن قطع أصبعا الخ ) فإن دية الأصبع تدخل في دية اليد قوله ( لا تدخل ) فعليه أرش الموضحة مع الدية وهذا إذا لم يحصل من الجناية موت أما إذا حصل سقط الأرش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو عمدا وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة قوله ( لأنه كأعضاء مختلفة ) أفرد الضمير للعطف بأو وفي بعض النسخ لأنها قوله ( ولا قود ) أي في الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش الشجة قوله ( خلافا لهما ) فعندهما في الموضحة القصاص وفي العينين الدية منح قوله ( ولا يقطع أصبع شل جاره ) بل يجب أرش كل واحد منهما كاملا منح والأصبع قد يذكر قاموس قوله ( خلافا لهما ) فعندهما عليه القصاص في الأولى وفي الأخرى جوهرة ولو قال المصنف ولا قود إن ذهب عيناه أو قطع أصبعا فشل جاره بل الدية فيهما خلافا لهما لكان أظهر قوله ( من الأصابع ) الأظهر قول الهداية والكافي والملتقى وهو محمول على ما إذا كان ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي فلا ينافي ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الأصبع لكن حمله في العزمية على أنه قول آخر واستبعد التوفيق بالانتفاع وعدمه بأن الشلل لا يفارقه عدم الانتفاع به لا محالة تأمل وأما عبارة الدرر فهي سهو كما تقدم التنبيه عليه فافهم ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان بالقصاص هنا بخلاف ما مر لما في التاترخانية أن أصحابنا اتفقوا في العضو الواحد إذا طع بعضه فشل باقيه أو شل ما هو تبع للمقطوع أي كالكف أنه لا قصاص واختلفوا في عضوين ليس أحدهما تبعا للآخر ا ه أي كالأصبع وجاره فإنه لا قصاص في اوصبع عنده خلافا لهما كما مر والمراد عضوان غير متباينين وإلا فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر عنده أيضا كما يأتي قريبا قول ( أو أصفر أو أحمر ) أي أو دخله عيب بوجه ما مكي عن الكافي ط وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر وبه جزم في التبيين أولا لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومة لأن الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة إلا أن كمال الجمال في البياض ا ه ولعلهم فرقوا بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب تأمل قوله ( وإلا فلو مما يرى الخ ) عبارة الإمام محمد مطلقة قال في الكفاية وغيرها ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل الخ قوله ( فالدية أيضا ) لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال كفاية قوله ( فيه ما فيه ) أجيب عنه بأن المعنى فلا شيء فيه مقدر فلا ينافي وجوب حكومة العدل ط قوله ( متباينين حقيقة ) كيد ورجل ط قوله ( على محل ) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه وسواء كان المحل عضوا واحدا أو عضوين غير متباينين كأصبع شل جاره خلافا لهما في العضوين كما مر قوله ( ويجب الأرش ) أي خمسمائة درهم هداية قوله ( أقاد سنه ) يقال أقال القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب والقاموس فيتعدى إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء وعليه فحقه أقاد بسنه تأمل قوله ( ثم نبت ) أي كله غير معوج كما سيأتي قوله ( بعد مضي حول ) أفاد أنه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد ذلك أي بعد الإقادة قوله ( لتبين الخطأ ) أي في القصاص لأن الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فانعدمت الجناية هداية قوله ( للشبهة ) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط قوله ( ويستأني ) بسكون الهمزة وتخفيف النون أي ينتظر وينبغي للقاضي أن يأخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية قوله وكذا أي يستأني حولا

قسم V06/P584–V06/P585

قوله ( لكن في الخلاصة ) حيث قال قلع سن بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك الصبي ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السن أما إذا ضربه فتحرك ينتظر حولا وفي نسخة السرخسي يستأني حولا في الكبير الذي لا يرجى نباته في الكسر والقلع وبالأول يفتى ا ه ملخصا قوله ( وقد يوفق الخ ) أي بحمل ما في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة على الكبير كما هو صريح عبارتها قوله ( أو قلعها فردت ) أي قبل القود ط قوله ( لعدم عود العروق ) علة لوجوب الأرش ط ووجوبه هنا على الجاني قوله ( إن عادت ) أي إن تصور عودها قوله ( لأنها لا تعود ) الظاهر جريان ما قاله شيخ الإسلام هنا أيضا تأمل قوله ( فإنه يسقط الأرش ) أي عن الجاني لانعدام الجناية معنى قوله ( كسن صغير ) فإنه لا يجب الأرش بالإجماع إذا نبتت لأنه لم تفت عليه منفعة ولا زينة هداية قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا عليه الأرش كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى هداية قوله ( فحكومة عدل ) أي عند أبي حنيفة زيلعي ولو نبتت سوداء جعل كأنها لم تنبت تاترخانية قوله ( ولا شيء في ظفر الخ ) فهو كالسن بقي ما إذا لم ينبت قال في الاختيار وفي قلع الأظفار فلم تنبت حكومة عدل لأنه لم يرد فيها أرش مقدر ا ه وإن نبت الظفر على عيب فحكومة دون الأولى ظهيرية قوله ( ولم يبق له أثر ) فإن بقي له أثر فإن شجه لها أرش مقدر لزم وإلا فحكومة قوله فإنه لا شيء فيه أي عند الإمام كنبات السن وفي البرجندي عن الخزانة والمختار قول أبي حنيفة در منتقى وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا وقالا يستحسن أن تجب حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا كل جراحة برئت ا ه ملخصا من تصحيح العلامة قاسم قال السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان لأن حق الآدمي مبني على المشاححة ا ه وفي البزازية لا شيء عليه عند محمد وهذا قياس قول الإمام أيضا وفي الاستحسان الحكومة وهو قول الثاني قال الفقيه الفتوى على قول محمد إنه لا شيء عليه إلا ثمن الأدوية قال القاضي أنا لا أترك قولهما وإن بقي أثر يجب أرش ذلك الأثر سوق الخلاف وما هنا هو المذكور في الزيلعي والعيني وغالب الشروح قوله ( وهي حكومة عدل ) أنث الضمير مراعاة للخبر قوله ( قاله المصنف ) وغيره ك الزيلعي قوله ( وقد قدمنا ) أي في باب القود فيما دون النفس نحوه أي نحو ما ذكره الطحاوي قوله ( وذكر هنا ) أي صاحب المجتبى في شرح هذه المسألة عنه أي عن أبي يوسف روايتين حيث قال وقال أبو يوسف عليه أرش الألم وقال محمد عليه أجرة الطبيب وثمن الأدوية وهو رواية عن أبي يوسف زجرا للسفيه وجبرا للضرر وإنما أوجب أبو يوسف أرش الألم وأراد به حكومة عدل وهو أن يقوم عبدا صحيحا ويقوم بهذا الألم ثم قال قلت فسر حكومة العدل عند أبي يوسف بأجرة الطبيب وهكذا رأيته في غير موضع أنه أراد أجرة الطبيب وثمن الأودية وقال القدوري إن أجرة الطبيب قول محمد قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أن تفسير الطحاوي إنما يتأتى على إحدى روايتين عن أبي يوسف ط قوله ( ولا يقاد جرح إلا بعد برئه ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لاحتمال أن تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقر به زيلعي قوله ( خطأ ) أي في حكم الخطأ في وجوب المال

قسم V06/P585–V06/P587

قوله ( بخلاف السكران والمغمى عليه ) كذا في القهستاني والظاهر أن المراد السكران بغير مباح زجرا له وإلا فالعمد لا بد فيه من القصد والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه تأمل وكذا يقال في المغمى فإنه لا قصد له كالنائم بل هو أشد وأيضا فالصبي له قصد بالجملة وقد جعل عمده خطأ فهذا أولى فتأمل وراجع وفي الأشباه السكران من محرم مكلف وإن من مباح فلا فهو كالمغمى عليه قوله ( وعلى عاقلته ) الأولى عاقلتهما قوله ( إن بلغ ) الأولى بلغت قوله ( وإلا ففي ماله ) أي بأن لم تبلغ نصف العشر فإنه يسلك فيه مسلك الأموال زيلعي أو كان من العجم فإن المختار فيهم أنه لا عاقلة لهم كما سيأتي قوله ( ولا كفارة ) لأنهما لا ذنب لهما تستره وحرمان الإرث عقوبة وليسا من أهلها وأما حرمان الصبي المرتد من ميراث أبيه فلا ختلاف الدين لا جزاء للردة قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال وفيه إشعار بأنه لو جن بعد ما قتل قتل وهذا لو الجنون غير مطبق وإلا فيسقط القود كذا ذكره شيخ الإسلام وعنهما لا يقتل مطلقا إلا إذا قضى عليه بالقود وفي المنتقى لو جن قبل الدفع إلى ولي القتيل لم يقتل كما لو عته بعد القتل وفي الدية في ماله قهستاني عن الظهيرية ا ه وتقدمت المسألة في فصل ما يوجب القود قوله ( ينتظر بلوغ المضروب ) الذي تحرر مما قدمناه في هذا الفصل أن المضروب لو كان بالغا يؤجل حتى يبرأ ولو كان صبيا يؤجل حولا وأما تأجيله إلى البلوغ فالظاهر أنه قول آخر أو أنه خاص بما إذا كان الضارب صبيا كالمضروب ولكنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا كان الضارب بالغا فليتأمل قوله ( ولم ينبت ) أما إذا نبت فلا شيء عليه كما تقدم ط قوله ( وسنحققه في المعاقل ) أي نحقق أن الدية في العجم من مال الجاني ط قوله ( مطلقا ) أي وإن كانت أكثر من أرش الموضحة ط قوله ( كما في تنوير البصائر ) عبارته مهمة حكومة العدل إن كانت دون أرش الموضحة أو مثل أرش الموضحة لا تتحمله العاقلة وإن كانت أكثر من ذلك بيقين فلا رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى وقد اختلف فيه المتأخرون قال شيخ الإسلام الصحيح أنه لا تتحمله العاقلة كذا في التاترخانية ا ه ط والله تعالى أعلم فصل في الجنين لما أنهى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي وهو الجنين لكونه في حكم الجزء من الأم وهو فعيل بمعنى مفعول من جنة إذا ستره من باب طلب وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصا ويكفي استنابة بعض خلقه كظفر وشعر كما سيأتي متنا قول ( ضرب بطن امرأة ) وكذا لو ضرب ظهرها أو جنبها أو رأسها أو عضوا من أعضائها فتأمل رملي ونحوه في أبي السعود عن التحريري وقال السائحاني يؤخد مما يأتي من قوله أسقطته بدواء أو فعل أن البطن والضرب ليسا بقيد حتى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به ا ه وقال في الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن وإذا خوفها بالضرب يضمن وأقول وجه الفرق أن في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية وأقول لا مخالفة لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى الأولياء البينة أنه من التخويف وعلى هذا فلو صاح على المرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله فإنه تحرير جيد ا ه ملخصا

قسم V06/P587–V06/P588

قوله ( خرج الأمة والبهيمة ) فيه نشر مشوش قوله ( وسيجيء حكمهما ) أي في هذا الفصل قوله ( أو من المغرور ) كما لو تزوجها على أنها حرة أو شراها فاستحقت وقد علقت منه قوله ( فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ) أي مع شدة متابعته للدرر فكان عليه أن يسقط التقييد بالحرية أولا ويذكره بعد قوله فألقت جنينا ميتا كما فعلالشارح أو يقول ضرب بطن امرأة حامل بحر لئلا يوهم أن حرية الأم شرط قوله ( غرة الشهر أوله الخ ) بيان لوجه التسمية قوله ( وهذه أول مقادير الدية ) فإن أقل أرش مقدر نصف العشر كما مر في الشجاج قوله ( أي دية الرجل الخ ) يعني أن المراد من الدية في كلام المصنف دية الرجل ونصف عشرها هو خمسمائة درهم هو غرة الجنين ذكرا أو أنثى لأن غرة الجنين الأنثى عشر دية المرأة وذلك خمسمائة أيضا لأن دية المرأة نصف دية الرجل وحاصله أنه لا فرق بين غرة الذكر والأنثى ولهذا لم يبين المصنف أنه ذكر أو أنثى قوله ( في سنة ) أي على العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرة أما الأمة ففي مال الضارب حالا كما سيأتي قوله ( ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ) وهو ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال بلغنا أن رسول الله قضى بالغرة على العاقلة في سنة زيلعي واعلم أن وجوب الغرة مخالف للقياس روي أن سائلا قال لزفر لا يخلو من أنه مات بالضرب ففيه دية كاملة أو لم ينفخ فيه الروح فلا شيء فيه فسكت زفر فقال له السائل أعتقتك سائبة فجاء زفر إلى أبي يوسف فقال التعبد التعبد أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل عناية ملخصا قوله ( فإن ألقته حيا ) تثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من الاستهلال والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك أما لو تحرك عضو منه فلا لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق ا ه ط عن المكي قوله ( فدية كاملة ) أي وكفارة كما في الاختيار وسيأتي لأنه شبه عمد أو خطأ والدية على العاقلة هنا أيضا وبه صرح في الجوهرة والاختيار فقول المصنف في المنح على الضارب على حذف مضاف أو مبني على الصحيح من أن الوجوب على الضارب أولا ثم تتحمله عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين ولذا لم يقل في ماله تأمل قوله وإن ألقته ميتا فماتت الأم الخ بيان لموت كل منهما وهو أربع صور لأن خروجه إما في حال حياة الأم أو حال موتهما أو موتها فقط أو حياتهما قوله ( لما تقرر الخ ) كما إذا رمى فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ وإ كان الأول عمدا يجب القصاص والدية زيلعي قوله ( وظاهره تعدد الدية ) أي لو ألقتهما حيين فماتا قوله ( ولم أره فليراجع ) أقول صرح به في الجوهرة والدرر وقال الرملي وفي شرح الطحاوي لو ألقت جنينين تجب غرتان وإن أحدهما حيا فمات والآخر ميتا فغرة ودية وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدها إلا إذا خرجا حيين فماتا فثلاث ديات وعلى هذا يقاس وإن خرجأحدهما قبل موت الأم والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شيء في الذي خرج بعد والذي خرج قبل موت أمه لا يرث من دية أمه شيئا وترث الأم منه والآخر لا يرث منأحد ولا يورث عنه إلا إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ويرثها ورثته كذا في التاترخانية مختصرا ا ه قوله ( فدية فقط ) لأن موت الأم سبب لموته ظاهرا إذا حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق موته بموتها فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشك زيلعي قوله ( ولا يرث ضاربه منها ) أي ولا من غيرها لأنه قاتل مباشرة

الأسئلة