Qur'an&Sunnah

Ebû Dâvûd — Sünen

قسم V04/P160–V04/P162

4472 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة 4473 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل ثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي أفرغت قلت أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع والأول أصح 1 ( 35 باب في حد القذف ) 4474 حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن بن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم 4475 حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش 1 ( 36 باب الحد في الخمر ) 4476 حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا وقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا 4477 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان 4478 حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني ثنا بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وبن لهيعة عن بن الهاد بإسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلوه وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها

قسم V04/P162–V04/P164

4479 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا مسدد ثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف وقال مسدد من القرى والريف فما ترون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين قال أبو داود رواه بن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو الأربعين 4480 حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قالا ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد فقال على للحسن أقم عليه الحد فقال الحسن ول حارها من تولى قارها فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد قال فأخذ السوط فجلده وعلي يعد فلما بلغ أربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين أحسبه قال وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي 4481 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة قال أبو داود وقال الأصمعي ول حارها من تولى قارها ول شديدها من تولى هينها قال أبو داود هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان 1 ( 37 باب إذا تتابع في شرب الخمر ) 4482 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم 4483 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة \ 4483 \ 4484 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثنا يزيد بن هارون الواسطي ثنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث بن أبي نعم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه

قسم V04/P164–V04/P166

4485 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 4486 حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن 4487 حدثنا سليمان بن داود المهري المصري بن أخي رشدين بن سعد أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن بن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة قال بن وهب الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه 4488 حدثنا بن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبيد الحميد عن عقيل أن بن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثي في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين 4489 حدثنا حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثي رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحزروه أربعين فضرب أبو بكر أربعين فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين بن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه 1 ( 38 باب في إقامة الحد في المسجد ) 4490 حدثنا هشام بن عمار ثنا صدقة يعني بن خالد ثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود 1 ( 39 باب في التعزير )

قسم V04/P166–V04/P168

4491 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل 4492 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني عمرو أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه \ 4492 \ 1 ( 40 باب في ضرب الوجه في الحد ) 4493 حدثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن عمر يعني بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه \ 4493 \ 1 ( 34 كتاب الديات ) 1 ( 1 باب النفس بالنفس ) 4494 حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله يعني بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون قال أبو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام \ 4494 \ 1 ( 2 باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ) 4495 حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبيد الله يعني بن أياد ثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى 1 ( 3 باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ) 4496 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحرث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فأنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 4497 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو 4498 حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة

قسم V04/P168–V04/P170

4499 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ثنا يحيى بن سعيد عن عوف ثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما ولى قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة 4500 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه 4501 حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا عبد القدوس بن الحجاج ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل بن أخي قال كيف قتلته قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله قال هل لك مال تؤدي ديته قال لا قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته قال لا قال للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار قال فأرسله 4502 حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال ولم يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية

قسم V04/P170–V04/P172

4503 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال ثنا محمد بن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة الضمري ح وثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قالا ثنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة مثل ذلك أيضا إلى إن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل عليه شكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها اسنن اليوم وغير غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون في فورنا هذا وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة وذلك في بعض أسفاره ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه قال بن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك قال أبو داود قال النضر بن شميل الغير الدية 1 ( 4 باب ولي العمد يرضى بالدية ) 4504 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقلة فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا 4505 حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني يحيى ح وثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود ثنا حرب بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي قال العباس اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وهذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 4506 حدثنا مسلم ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية 1 ( 5 باب من يقتل بعد أخذ الدية )

قسم V04/P172–V04/P174

4507 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية 1 ( 6 باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه ) 4508 حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحرث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قال فقالوا ألا نقتلها قال لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 4509 حدثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام ح وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم 4510 حدثنا سليمان بن داود المهري ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار 4511 حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة 4512 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري

قسم V04/P174–V04/P176

4513 حدثنا مخلد بن خالد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطعت أبهري قال أبو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه وكل صحيح عندنا قال عبد الرزاق فلما قدم بن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها \ 4513 \ 4514 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة 1 ( 7 باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه ) 4515 حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 4516 حدثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصي عبده خصيناه ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ 4517 حدثنا الحسن بن علي ثنا سعيد بن عامر عن بن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد 4518 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد 4519 حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي ثنا محمد بن بكر أخبرنا سوار أبو حمزة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله فقال ويحك مالك قال شرا أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مؤمن أو قال كل مسلم قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار قال أبو داود الذي جبه زنباع قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد 1 ( 8 باب القتل بالقسامة )

قسم V04/P176–V04/P178

4520 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قالا ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشر دما وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد ورواه بن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق وهذا وهم من بن عيينة 4521 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا بن وهب أخبرني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء 4522 حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا ثنا ح وثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة قال القاتل والمقتول منهم وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية 1 ( 9 باب في ترك القود بالقسامة ) 4523 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتل هذا قالوا مالنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة

قسم V04/P178–V04/P180

4524 حدثنا الحسن بن علي بن راشد أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده 4525 حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عبد الرحمن بن بجيد قال إن سهلا والله أوهم الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة \ 4525 \ 4526 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم 1 ( 10 باب يقاد من القاتل ) 4527 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة 4528 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات قال أبو داود رواه بن جريج عن أيوب نحوه 4529 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها من قتلك فلان قتلك فقالت لا برأسها قال من قتلك فلان قتلك قالت لا برأسها قال فلان قتلك قالت نعم برأسها فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين 1 ( 11 باب أيقاد المسلم بالكافر ) 4530 حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا ثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا قال مسدد قال فأخرج كتابا وقال أحمد كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال مسدد عن بن أبي عروبة فأخرج كتابا 4531 حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم \ 4531 \ 1 ( 12 باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله )

قسم V04/P180–V04/P182

4532 حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي المعنى واحد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم قال عبد الوهاب إلى ما يقول سعد 4533 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم 1 ( 13 باب العامل يصاب على يديه خطأ ) 4534 حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم قالوا نعم 1 ( 14 باب القود بغير حديد ) 4535 حدثنا محمد بن كثير ثنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة 1 ( 15 باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه ) 4536 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب عن عمرو يعني بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله 4537 حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه قال إي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه 1 ( 16 باب عفو النساء عن الدم ) 4538 حدثنا داود بن رشيد ثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود 1 ( 17 باب من قتل في عمياء بين قوم )

قسم V04/P182–V04/P184

4539 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ح وثنا بن السرح ثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قال من قتل وقال بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود قال بن عبيد قوديد ثم اتفقا ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل وحديث سفيان أتم 4540 حدثنا محمد بن أبي غالب ثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان 1 ( 18 باب الدية كم هي ) 4541 حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن راشد ح وثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر 4542 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية 4543 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد 4544 قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى قال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه \ 4544 \ 4545 حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله 4546 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته أثنى عشر ألفا قال أبو داود رواه بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بن عباس 1 ( 19 باب في الخطأ شبه العمد )

قسم V04/P184–V04/P186

4547 حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا ثنا حماد عن خالد عن القسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى ها هنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وحديث مسدد أتم \ 4547 \ 4548 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه \ 4548 \ 4549 حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود كذا رواه بن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه 4550 حدثنا النفيلي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفه ما بين ثنية إلى بازل عامها 4551 حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفه 4552 وبه عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض 4553 حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض 4554 حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفه وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض

قسم V04/P186–V04/P188

4555 حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء قال أبو داود قال أبو عبيد وغير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثي حقة لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد وقال النضر بن شميل ابنة مخاض لسنة وابنة لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن قال أبو حاتم قال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني وقال أبو عبيد إذا لقحت فهي خلفه فلا تزال خلفه إلى عشرة أشهر فإذا بلغ عشرة أشهر فهي عشراء قال أبو حاتم إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع 1 ( 20 باب ديات الأعضاء ) 4556 حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبدة يعني بن سليمان ثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل 4557 حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء قلت عشر عشر قال نعم قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل 4558 حدثنا مسدد ثنا يحيى ح وثنا بن معاذ ثنا أبي ح وثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر \ 4558 \ 4559 حدثنا عباس العنبري ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء قال أبو داود ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد 4560 حدثنا الدارمي عن النضر ثنا محمد بن حاتم بن بزيع ثنا علي بن الحسن أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء 4561 حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان ثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء 4562 حدثنا هدبة بن خالد ثنا همام ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر 4563 حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا يزيد بن هارون ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس

قسم V04/P188–V04/P190

4564 قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال ثنا شيبان ثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل 4565 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي أخبرنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه قال وزادنا خليل عن بن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح 4566 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحرث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس 4567 حدثنا محمود بن خالد السلمي ثنا مروان يعني بن محمد ثنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحرث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية 1 ( 21 باب دية الجنين ) 4568 حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولاشرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة 4569 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها قال أبو داود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة

قسم V04/P190–V04/P192

4570 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قالا ثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فأتاه بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمى إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص 4571 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال 4572 حدثنا محمد بن مسعود المصيصي ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن بن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج قال أبو داود وقال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء 4573 حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر وأن تقتل زاد بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا 4574 حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال ثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن بن عباس في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة قال بن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف 4575 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد قال ثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها 4576 حدثنا وهب بن بيان وبن السرح قالا ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لأشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع 4577 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها \ 4577 \

قسم V04/P192–V04/P194

4578 حدثنا عباس بن عبد العظيم ثنا عبيد الله بن موسى ثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف قال أبو داود كذا الحديث خمسمائة شاة والصواب مائة شاة قال أبو داود هكذا قال عباس وهو وهم 4579 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل قال أبو داود روي هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا أو فرس أو بغل 4580 حدثنا محمد بن سنان العوقي ثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة خمسمائة درهم قال أبو داود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا 1 ( 22 باب في دية المكاتب ) 4581 حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يعلى بن عبيد ثنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك 4582 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه قال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة على عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة \ 4582 \ 1 ( 23 باب في دية الذمي ) 4583 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب مثله 1 ( 24 باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه ) 4584 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل قال وأخبرني بن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال بعدت سنه 4585 حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم ثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه 1 ( 25 باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ) 4586 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن قال نصر قال حدثني بن جريج قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا \ 4586 \

قسم V04/P194–V04/P196

4587 حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي 1 ( 26 باب في دية الخطأ شبه العمد ) 4588 حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفقا فقال ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها 4589 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه 1 ( 27 باب في جناية العبد يكون للفقراء ) 4590 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا 1 ( 28 باب فيمن قتل في عميا بين قوم ) 4591 قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 1 ( 29 باب في الدابة تنفح برجلها ) 4592 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب 1 ( 30 باب العجماء والمعدن والبئر جبار ) 4593 حدثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمعا أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل 1 ( 31 باب في النار تعدي ) 4594 حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا زيد بن المبارك ثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار 1 ( 32 باب القصاص من السن ) 4595 حدثنا مسدد ثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن قال تبرد آخر كتاب الديات 1 ( 35 كتاب السنة ) 1 ( 1 باب شرح السنة )

قسم V04/P196–V04/P199

4596 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 4597 حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ح وثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد بن يحيى وعمرو في حديثيهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه وقال عمرو الكلب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله 1 ( 2 باب مجانية أهل الأهواء ) 4598 حدثنا القعنبي ثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولوا الألباب قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم \ 4598 \ 1 ( 3 باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم ) 4599 حدثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله 4600 حدثنا بن السرح أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك وذكر بن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو بن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته 1 ( 4 باب ترك السلام على أهل الأهواء ) 4601 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك 4602 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر \ 4602 \ 1 ( 5 باب النهي عن الجدال في القرآن ) 4603 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر 1 ( 6 باب في لزوم السنة )

قسم V04/P199–V04/P201

4604 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه 4605 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قالا ثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه 4606 حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا إبراهيم بن سعد ح وثنا محمد بن عيسى ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد قال بن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد 4607 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 4608 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن جريج قال حدثني سليمان يعني بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات 1 ( 7 باب لزوم السنة ) 4609 حدثنا يحيى بن أيوب ثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني العلاء يعني بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا 4610 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته

الأسئلة