Qur'an&Sunnah

Nesâî — es-Sünen

قسم V04/P039–V04/P041

6211 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال أعطوه فقال أوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خياركم أحسنكم قضاء 6212 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هانئ يقول سمعت عرباض بن سارية يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم خيركم قضاء ( 66 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) 6213 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة 6214 وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( 67 بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا ) 6215 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ( 68 بيع حبل الحبلة ) 6216 أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا 6217 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة 6218 أخبرنا زياد بن أيوب قال ثنا بن علية قال ثنا أيوب 6219 وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة 6220 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ( 69 تفسير ذلك ) 6221 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ( 70 بيع السنين ) 6222 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين 6223 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ( 71 البيع إلى الأجل غير المعلوم )

قسم V04/P041–V04/P044

6224 أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين فكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه قال قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة ( 72 سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا ) 6225 أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن ( 73 شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا ) 6226 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمر بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن 6227 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ( 74 النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة ) 6228 أخبرنا عمرو بن على ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ( 75 النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ) 6229 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم 6230 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 6230 وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا ( 76 النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمنها ) 6231 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع ( 77 العبد يباع ويستثني المشتري ماله ) 6232 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ( 78 البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ) 6233 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وانتقدت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال أتراني إنما ماكستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك

قسم V04/P044–V04/P046

6234 أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانه عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بطوله وذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانبسط حتى كان أمام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما أرى جملك إلا قد انبسط قلت بركتك يا رسول الله قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أبكرا تزوجت أم ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتأدبهن فأذن لي وقال لي ائت أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع الناس 6235 حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل قال مالك في آخر الناس قلت أعيا بعيري قال فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل بعنيه قلت يا رسول الله لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قد أخذته بوقية اركبه فإذا قدمت المدينة فآئتنا به فلما قدمت المدينة جئت به فقال لبلال يا بلال زن له وقية وزده قيراطا قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحره فأخذوا منا ما أخذوا 6236 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيه يا جابر قلت بل هو لك يا رسول الله قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة فلما قدمت المدينة هيأته فأتيت به إليه فقال يا بلال أعطه ثمنه فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده علي فقال هو لك 6237 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضره عن جابر بن عبد الله قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك ( 79 البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط ) 6238 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا

قسم V04/P046–V04/P048

6239 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت 6240 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ( 80 بيع المغانم قبل أن تقسم ) 6241 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع ( 81 في بيع المشاع ) 6242 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه ( 82 التسهيل في ترك الاشهاد على البيع ) 6243 أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي وطفق رجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك قال لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد قال بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ( 83 اختلاف المتبايعين في الثمن ) 6244 أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا 6245 أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذتها بكذا وبكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ( 84 مبايعة أهل الكتاب )

قسم V04/P048–V04/P050

6246 أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا 6247 أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن بن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله ( 85 بيع المدبر ) 6248 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك تصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك 6249 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه فقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عيالة فإن كان فضلا فعلى قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فضلا فههنا وههنا 6250 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وآبن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ( 86 بيع المكاتبة ) 6251 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن اقضي عنك كاتبتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آبتاعي فأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن آشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط وشرط الله أحق وأوثق ( 87 تبتاع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئا ) 6252 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن بن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها آبتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من آشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ( 88 بيع الولاء )

قسم V04/P050–V04/P053

6253 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته 6254 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته 6255 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ( 89 بيع الماء ) 6256 أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى السينائي عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء 6257 أخبرنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنهال يقول سمعت إياس بن عمر وقال مرة بن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء واللفظ لعبد الله قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت ( 90 بيع فضل الماء ) 6258 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء قال وباع قيم الوهط فضل الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو بن العاص 6259 أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبري عمر بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ( 91 بيع الخمر ) 6260 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن بن وعلة المصري أنه سأل بن عباس عما يعصر من العنب قال بن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها وكلمة معناها فسار ولم أفهم ما سار كما أردت فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما 6261 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر ( 92 باب بيع الكلب ) 6262 حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 6263 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب ( 93 ما استثني منه ) 6264 أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر ( 94 بيع الخنزير )

قسم V04/P053–V04/P055

6265 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ( 95 بيع ضراب الجمل ) 6266 أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم 6267 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 6268 أخبرنا عصمة بن الفضل النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم عن ذلك 6269 حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت بن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل 6270 أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 6271 أخبرنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل ( 96 الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ) 6272 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ثم وجد عنده سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره 6273 أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه 6274 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعثمان بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ( 97 الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه )

قسم V04/P055–V04/P057

6275 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعده عن بن جريج عن عكرمة بن خالد قال حدثني أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بعده بذلك أبو بكر وعمر 6276 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد يقاضين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية 6277 حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمسرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البيع من باعه باب ( 98 الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها ) 6278 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما 6279 أخبرني قطن بن إبراهيم قال ثنا حفص قال ثنا إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء ( 99 الاستقراض ) 6280 حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء ( 100 التغليظ في الدين ) 6281 أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا العلاء وهو بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفرقنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه 6282 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبيه عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أههنا من بني فلان أحد ثلاثا فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن لا تكون أجبتني أما إني لم أنوه بك إلا بخير إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه 6283 وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن سمرة 6284 وقد روي أيضا عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولا نعلم أحدا قال في هذا الحديث سمعناه غير أسيد بن مسروق ( 101 التسهيل فيه )

قسم V04/P057–V04/P060

6285 أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان فتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا 6286 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل ( 102 مطل الغني ) 6287 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطل الغني 6288 أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 6289 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليله الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ( 103 الحوالة ) 6290 حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ( 104 الكفالة بالدين ) 6291 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال بالوفاء قال بالوفاء ( 105 الترغيب في حسن القضاء ) 6292 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحسنكم قضاء ( 106 حسن المعاملة والرفق في المطالبة ) 6293 أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله تعالى قد تجاوزنا عنك 6294 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه 6295 أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن عليه عن يونس بن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة ( 107 الشركة بغير مال )

قسم V04/P060–V04/P063

6296 أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيده عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء ( 108 الشركة في الرقيق ) 6297 أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد 6298 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله ( 109 الشركة في النخيل ) 6299 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه ( 110 الشركة في الرباع ) 6300 أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ( 111 ذكر الشفعة وأحكامها ) 6301 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه 6302 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه 6303 أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة 6304 أخبرنا محمد بن عبد العزيز المروزي بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار تم كتاب البيوع والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد سلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ( 53 كتاب الفرائض ) ( 1 باب الأمر بتعليم الفرائض ) 6305 حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه قال ثنا إسحاق بن عيسى يعني الطباع قال ثنا شريك عن عوف يعني الأعرابي عن سليمان بن جابر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سينقص حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما 6306 أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم الخلال المروزي قال أنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنا عوف قال بلغني عن سليمان بن جابر قال قال عبد الله بن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني مقبوض وإن العلم سينقص وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في فريضة لا يجدان إنسانا يفصل بينهما ( 2 ذكر مواريث الأنبياء )

قسم V04/P063–V04/P065

6307 أخبرني هلال بن العلاء بن هلال الرقي قال ثنا محمد بن حاتم يعني وهو الجرجرائي قال ثنا بن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة قال وقال لعبد الرحمن وطلحة وسعد وعلي نشدتكم بالله تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم 6308 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا بن عيينة عن معمر وعمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يعني بذلك نفسه 6309 أخبرنا محمد بن منصور المكي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قال عمر لعبد الرحمن وسعد وعثمان وطلحة والزبير أنشدكم بالله الذي قامت له السماوات والأرض سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة قالوا اللهم نعم 6310 أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال حدثني بشر الزهراني بن عمر بن الحكم وهو الزهراني قال ثنا مالك عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله فقال حين دخلت عليه يا مالك إنه قد دق أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فخذه واقسم بينهم قلت لو أمرت به غيري قال خذه فجاء يرفأ قال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص قال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي قال نعم فأذن لهما فدخلا فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليا فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين فأقض بينهما وارحمهما فقال عمر أنشدكم ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالا نعم قال قال فإن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس فقال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكان الله أفاء على رسوله صلى الله عليه وسلم بني النضير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة ويجعل ما بقي أسوة المال ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك قالوا نعم وأقبل على علي والعباس فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك قالا نعم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر فجئت أنت تطلب ميراثك من بن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة فوليها أبو بكر فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أليها ثم جئت أنت وهذا وأنتما جميعا وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله لتليانها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها به فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي

قسم V04/P065–V04/P067

6311 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألن ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة ( 3 ميراث الولد للوالد المنفرد ) 6312 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا يزيد وهو بن زريع قال ثنا حجاج الأحول قال ثنا سلمة بن جنادة عن سنان بن سلمة أن رجلا من المهاجرين تصدق بأرض له عظيمة على أمه فماتت وليس لها وارث غيره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أمي كانت من أحب الناس إلي وأعزهم علي وإني تصدقت عليها بأرض لي عظيمة فماتت وليس لها وارث غيري فكيف تأمرني أن أصنع بها قال قد أوجب الله لك أجرك ورد عليك أرضك فاصنع بها كيف شئت 6313 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن زيد بن عبد رب الذي أري النداء أنه تصدق على أبويه ثم توفيا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ميراثا ( 4 ميراث الابنة الواحدة المنفردة ) 6314 أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي وعبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي واللفظ له قال ثنا إسحاق الأزرق قال ثنا عبد الله بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء عن سليمان بن بريده عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت على أمي بجارية فماتت فرجعت إلي في الميراث فقال قد آجرك الله ورد عليك في الميراث قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب عبد الله بن بريدة 6315 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال ثنا وكيع عن سفيان يعني بن سعيد عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آجرك الله ورد عليك الميراث 6316 أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا بن أبي ليلى عن عبد الله بن عطاء عن بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت على أمي بجارية فماتت فقال قد آجرك ورد عليك الميراث 6317 أخبرنا عبدة بن عبد الله البصري عن سويد وهو بن عمرو الكلبي قال زهير وهو بن عمويه وأخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال ثنا حسين بن عياش الباجدائي قال ثنا زهير قال ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة فقال وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث 6318 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن الجعد يعني بن أوس قال حدثتني عائشة بنت سعد قالت قال سعد اشتكيت شكوى بمكة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني قلت يا رسول الله إني تركت مالا وليس عندي إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي فأترك لها الثلث قال لا قلت فأوصي بالنصف فأترك لها النصف قال لا فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثلاث مرات ووضع يده على جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته فما زلت أجد برد يده على كبدي حتى الساعة

قسم V04/P067–V04/P069

6319 أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال ثنا سفيان يعني الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة ولم تكن له إلا ابنة واحدة قال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال النصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ( 5 ميراث الوالد من ولده ) 6320 أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن أبي أسامة يعني حماد بن أسامة عن حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وجب أجرك ورجع إليك مالك ( 6 ذكر الكلالة ) 6321 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا خالد يعني بن الحارث قال ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده وهو لا يعقل فتوضأ فصب عليه من وضوئه فعقل قلت يرثني كلالة فكيف الميراث فأنزل آية الفرض 6322 أخبرنا محمد بن منصور المكي عن سفيان يعني بن عيينة قال سمعت بن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني وهما يمشيان فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي فلم يجبني بشيء حتى أنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال أبو عبد الرحمن خالفة بن جريج 6323 أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال ثنا حجاج يعني بن محمد الأعور عن بن جريج قال أخبرني بن المنكدر عن جابر قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة فوجداني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فافقت فقلت له كيف أصنع في مالي يا رسول الله فأنزل الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ( 7 ذكر ميراث الأخوات على انفرادهن ) 6324 أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال ثنا خالد بعني بن الحارث قال ثنا هشام يعني بن أبي عبد الله الدستوائي وهو هشام بن سنبر قال ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين ثم خرج وتركني ثم رجع إلي فقال إني لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 6325 أخبرني مسعود بن جويرية الموصلي قال ثنا المعافى عن هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله أوصي لأخوتي بالثلثين قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج وتركني ثم رجع فقال يا جابر إنك لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين لأخواتك فجعل لهن الثلثين قال جابر فزلت هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 6326 أخبرنا يوسف بن حماد المعنى قال ثنا سفيان بن حبيب وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 6327 أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي المروزي قال ثنا سعدان يعني بن يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت في القرآن سورة النساء ( 8 ذكر الأخوات مع البنات ومنازلهن من التركات )

قسم V04/P069–V04/P071

6328 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا وكيع يعني بن الجراح قال ثنا سفيان يعني الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلي أبي موسى وهو الأمير وسفيان بن ربيعة الباهلي فسألها عن ابنة وبنت بن وأخت لأب وأم قال للابنة النصف وما بقي فللأخت وائت بن مسعود فإنه سيتابعنا فأتى الرجل بن مسعود فسأله فأخبره بما قالا فقال بن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بفي فللأخت ( 9 تأويل قول الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) 6329 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا خالد يعني بن الحارث قال ثنا شعبة قال أخبرني أبو قيس قال سمعت هذيلا يحدث أن رجلا سأل أبا موسى عن امرأة تركت ابنتها وأختها وابنة ابنها فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت عبد الله فسيتابعني فأتى عبد الله فذكر ذلك له قال فوجدت في الكتاب لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولا بنت الابن السدس وما بقي فللأخت فأتى أبا موسى فذكر ذلك له فقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم ( 10 توريث ابنة الابن مع الابنة ) 6330 أخبرنا محمد بن بشار بندار عن محمد بعني غندرا قال ثنا شعبة عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال سأل رجل أبا موسى عن امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأختها فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت بن مسعود فإنه سيتابعني فأتوا بن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت فأتوا أبا موسى فأخبروه فقال لا تسألوني وهذا الحبر بين أظهركم ( 11 ابنة الأخ لأب مع أخت لأب وأم ) 6331 أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال ثنا حبان يعني بن هلال قال ثنا وهيب يعني بن خالد قال ثنا بن طاوس عن طاوس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر 6332 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا أبو داود يعني عمر بن سعد الحفري عن سفيان يعني الثوري عن بن طاوس عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا المال بالفرائض فما تركت الفرائض فأولى رجل ذكر قال أبو عبد الرحمن سفيان الثوري أحفظ من وهيب ووهيب ثقة مأمون وكأن حديث الثوري أشبه بالصواب ( 12 ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم ) 6333 أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال أنا النضر يعني بن شميل قال أنا يونس يعني بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد فنشدهم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من الجد شيئا فقام معقل بن يسار المزني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا فقال له عمر وما الفريضة قال لا أدري فركله عمر بقدمه ثم قال لا دريت 6334 أخبرني محمد بن عامر المصيصي قال ثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع قال ثنا هشيم يعني بن بشير عن يونس يعني بن عبيد عن الحسن عن معقل بن يسار قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس 6335 أخبرني معاوية بن صالح بن أبي عبد الله بن سوار العنبري قال ثنا وهيب عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس فقال له عمر ويلك مع من قال لا أدري

قسم V04/P071–V04/P074

6336 أخبرني أبو بكرة بن علي المروزي قال ثنا محمد بن عباد قال ثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين قال نشد عمر من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد شيئا فقام رجل فقال أنا شهدته أعطاه الثلث قال مع من قال لا أدري قال لا دريت 6337 أخبرنا محمد بن بشار بندار قال ثنا أبو داود يعني سليمان بن داود الطيالسي وعفان بن مسلم قالا ثنا همام وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة وقال محمد في حديثة فلما أدبر قال لك سدس آخر والآخر طعمة لك 6338 أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال أبي قال أنا أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس إذا لم تكن أم 6339 أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال ثنا يعقوب يعني بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب أخبره أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق تسأله حقها فقال ما أعلم لك شيئا وسأسأل الناس فلما صلى الناس الصبح سألهم فقال المغيرة بن شعبة أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقال محمد بن سلمة أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها ذلك فأعطاها ذلك أبو بكر قال بن شهاب لا أدري أي الجدتين هي 6340 أخبرني محمود بن خالد الدمشقي قال ثنا عمر يعني بن عبد الواحد الدمشقي عن الأوزاعي عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت في عهد أبي بكر تلتمس أن تورث فقال أبو بكر ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا وسأسأل الناس العشية فلما صلى الظهر قام في الناس فسألهم قال المغيرة بن شعبة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس قال هل سمع ذلك معك أحد فناداه محمد بن سلمة فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس فأنفذ ذلك أبو بكر 6341 أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أنا عبد الأعلى يعني بن عبد الأعلى قال ثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن جدة أتت أبا بكر وساق الحديث 6342 أخبرني محمد بن جبلة الرافعي قال ثنا عبد الله بن سليم قال ثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن إسحاق يعني بن راشد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر وساق الحديث قال أبو عبد الرحمن الزهري لم يسمعه من قبيصة 6343 أخبرني عمران بن بكار البراد قال ثنا أبو اليمان يعني الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري قال قال قبيصة جاءت الجدة وساق الحديث 6344 أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال ثنا خالد بن نزال قال أنا القاسم بن مبرور عن يونس قال بن شهاب زعم قبيصة بن ذؤيب أن الجدة أتت أبا بكر وساق الحديث 6345 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء قال ثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة أتت إلى أبي بكر وساق الحديث ( 13 باب ذكر اسم هذا الرجل الذي أدخل الزهري بينه وبين قبيصة بن ذؤيب )

قسم V04/P074–V04/P076

6346 أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال ثنا معن يعني بن عيسى قال ثنا مالك عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن سلمة فقال كما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر 6347 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا عبيد الله يعني بن موسى قال أنا إسرائيل يعني بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فهو إلى العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه 6348 أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال ثنا أبو أسامة يعني حماد بن أسامة عن حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان 6349 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا المعتمر يعني بن سليمان قال سمعت الحسين المعلم قال ثنا عمرو بن شعيب قال قال عمر مرسل ( 14 ذو السهم ) 6350 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام يعني بن يحيى قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني شيبه الخضري أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ( 15 توريث الخال ) 6351 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا وكيع عن سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولا وارث له إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له ( 16 باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة في توريث الخال ) 6352 أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال ثنا عاصم قال ثنا بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له 6353 أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال ثنا مخلد قال ثنا بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة أنها قالت الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له ( 17 ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام بن معد يكرب في توريث الخال ) 6354 أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال ثنا أبو الحسين العتكي قال ثنا معاوية بن صالح قال سمعت راشد بن سعد عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلوارثه وأنا ولي من لا ولي له أفك عنوة وأرث ماله والخال ولي من لا ولي له يفك عنوة ويرث ماله

قسم V04/P076–V04/P077

6355 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد يعني بن زيد عن بديل يعني بن ميسرة عن علي يعني بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانة 6356 أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران بصري قال ثنا خالد وهو بن الحارث قال ثنا شعبة عن بديل عن علي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله وربما قال فإلينا قال وأنا عصبة من لا عصبة له أرثه وأعقل عنه والخال عصبة من لا عصبة له يعقل عنه ويرثه 6357 أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي قال ثنا بن عائذ قال ثنا الهيثم بن حميد عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له أرثه وأفك عنه والخال ولي من لا ولي له يرثه ويفك عنه ( 18 توريث المولود إذا استهل ) 6358 أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزيبر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه 6359 أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق قال أنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس يرث إذا سمع صوته قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب والله أعلم ( 19 ميراث ولد الملاعنة ) 6360 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا بقية يعني بن الوليد قال حدثني أبو سلمة الحمصي عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي لا عنت عليه 6361 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا محمد بن حرب قال ثنا عمر بن رؤبة قال دخلت مع أبي سلمة الحمصي عليه فحدثنا عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه 6362 أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي قال ثنا بن عائذ قال ثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف امرأته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردد ذلك أربع مرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية الملاعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل أنه قد نزل من الله أمر عظيم فأبى الرجل الا يلاعنها وأبت أن لا تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هي تجيء به صغيرا خينس منشول العظام فهو للملاعن وإما أن تجيء به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه وقال لو ما الأيمان التي مضت لكان لي فيه كذا وكذا ( 20 توريث المرأة من دية زوجها ) 6363 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان يعني بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فقال له الضحاك بن سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

قسم V04/P077–V04/P080

6364 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى شهد الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر 6365 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال ثنا سفيان قال ثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال نشد عمر الناس بمنى من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقة بني كلاب عندي منه علم فقال عمر وقال كلمة معناها انتظرني حتى أخرج فدخل نسيطر له فمكث فيه ساعة ثم خرج فأخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها فرجع 6366 أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال ثنا الحسن بن أعين قال ثنا زهير يعني بن معاوية قال ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري بن شهاب أن عمر سأله الدية بمنى في ميراث المرأة من عتق زوجها فقال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ( 21 باب توريث القاتل ) 6367 أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء 6368 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء ( 22 مواريث المجوس ) 6369 أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال ثنا أبي قال ثنا عباد بن العوام قال أنا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس قال نسخ من هذه السورة يعني آيتان آية القلائد وقوله فإن جاؤوك فاحكم بيهم أو أعرض عنهم ردهم إلى حكامهم حتى نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله ( 23 في الموارثة بين المسلمين والمشركين ) 6370 أخبرنا محمد بن بشار بندار قال ثنا محمد يعني بن جعفر غندر قال ثنا شعبة عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن علي بن حسين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث مسلم كافرا 6371 أخبرنا أحمد بن حرب قال ثنا قاسم يعني بن يزيد الجرمي عن سفيان يعني بن سعيد عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن علي بن حسين عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( 24 ذكر الاختلاف على مالك في حديث أسامة بن زيد فيه ) 6372 أخبرنا محمد بن سلمة أبو الحارث المصري قال أنا بن القاسم عن مالك قال حدثني بن شهاب عنه علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر 6373 أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم الخلال المروزي قال أنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر

قسم V04/P080–V04/P082

6374 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا زيد بن الحباب قال حدثني مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر 6375 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا معاوية بن هشام قال ثنا مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عبد الرحمن والصواب من حديث مالك عمرو بن عثمان ولا نعلم أن أحدا من أصحاب الزهري تابعه على ذلك وقد قيل له فتثبت منه قال هذه داره 6376 أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي وأبو عمر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان الثوري عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 6377 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن بن الهاد عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر 6378 أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال ثنا حجاج بن محمد قال ثنا الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر 6379 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر 6380 أخبرنا وهب بن بيان المصري قال ثنا بن وهب قال قال يونس وأخبرني بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ( 25 سقوط الموارثة بين الملتين ) 6381 أخبرني مسعود بن جويرية الموصلي قال ثنا هشيم يعني بن بشير عن الزهري عن علي بن حسين وأبان بن عثمان كذا قال عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شيء 6382 أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال أنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين 6383 أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أخبرني أبي عن شعبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين 6384 أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال ثنا بن عيينة عن يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شيء ( 26 الصبي يسلم أحد أبويه ) 6385 أخبرني مسعود بن جويرية الموصلي قال ثنا المعافى يعني بن عمران الموصلي عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن جدي أبي الحكم رافع أنه أسلم وأبت امرأته الإسلام فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنتي قال هذه فطيم أو شبه الفطيم فقال أبو الحكم يا رسول الله ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحيته وقال لها اقعدي ناحيته واقعد الصبي بينهما ثم قال أدعواه فمالت الصبية إلى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها

قسم V04/P082–V04/P084

6386 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بن لهما صغير لم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه 6387 أخبرنا مجاهد بن موسى البغدادي قال ثنا إسماعيل يعني بن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر فتوجه إلى الكافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى به له 6388 أخبرني أبو بكر بن علي قال ثنا عبد الأعلى يعني بن حماد النرسي قال ثنا حماد بن سلمة عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رجلا أسلم ولم تسلم امرأته مرسل 6389 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو اليافعي عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ( 27 توريث المكاتب بقدر ما أدى منه ) 6390 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه قال ثنا يزيد يعني بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ( 28 توريث ذوي الأرحام دون الموالي ) 6391 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة قال أخبرني عبد الرحمن بن الأصبهاني أنه سمع مجاهدا يحدث عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها ذكرت أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فذكروا له ميراثه فقال هل هاهنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم فادفعوه إليه 6392 أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال ثنا حجاج يعني بن محمد الأعور قال حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان رجل من أهل المدينة وأثنى عليه خيرا عن عروة عن عائشة نحوه 6393 أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى ومحمد بن بشار بندار عن عبد الرحمن يعني بن مهدي قال ثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال هل له من رحم أو نسب قالوا لا قال انظروا بعض أهله وقال بن بشار أهل قومه فأعطوه إياه 6394 أخبرني محمد بن المثنى أبو موسى عن أبي أحمد واسمه محمد بن عبد الله الزهري قال ثنا شريك عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا من خزاعة مات ولم يترك وارثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا له عصبة فلم يجدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه أكبر خزاعة 6395 أخبرني هلال بن العلاء بن هلال كوفي قال ثنا أبي قال ثنا عباد قال ثنا أبو بكر بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي ميراث رجل من الأزد وإني لم أجد أزديا أدفعه إليه قال انطلق فالقزازدة عاما أو قال حولا فانطلق ثم أتاه فجر العام الثاني فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجد أزديا قال انطلق فادفعه إلى أول خزاعي تلقاه فلما أدبر قال علي الرجل فرجع فقال انطلق فادفعه إلى أكبر خزاعة

الأسئلة