Qur'an&Sunnah

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

Section V13/P242–V13/P243

( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا دعا إلى طعامه أو أعار بعض ثيابه أو أعار دابته أيجوز هذا له أم لا ( قال ) سئل مالك عن العبد يكون له المال الواسع من الرقيق أو غير ذلك فيولد له فيريد أن يعق عن ابنه ويصنع له صنيعا ويطعم عنه أترى ذلك له ( قال ) لا الا أن يكون يعلم أن أهله لا يكرهون ذلك ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو غير المأذون له في التجارة إذا كان لهما مال أيجوز لهما أن يعيرا شيئا من أموالهما بغير إذن السيد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز للعبد أن يعطى شيئا من ماله بغير إذن سيده مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له في التجارة فأرى العارية بهذه المنزلة ( قلت ) ولا يجوز للعبد أن يصنع طعاما فيدعو إليه الناس ( قال ) نعم لا يجوز له ذلك في قول مالك الا أن يأذن سيده الا أن يكون عبدا مأذونا له في التجارة فيصنع ذلك ليجتر به إليه المشتري منه فيكون ما صنع إنما يطلب بذلك منفعة في شرائه وبيعه فيكون هذا من التجارة فهذا هو جائز عندي في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودعه الرجل وديعة فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه ( قال ) قال مالك ذلك في ذمته ( قلت ) وليس للسيد أن يسقط ذلك من ذمته ( قال ) نعم ليس له أن يسقط ذلك من ذمته والدين لازم له في ذمته ( قلت ) ولم وهذا إنما استودعته والوديعة ليست من التجارة ( قال ) كذلك قال مالك أنها في ذمته ( قلت ) أرأيت عبد الرجل إذا استدان دينا ولم يؤذن له في التجارة ( قال ) لا يتبعه بشيء من ذلك الا أن يعتق يوما ما فيتبعه في ذمته الا أن يكون سيده قد فسخ ذلك عنه وأعلن به لأن مالكا قال في العبد ما استودعه الناس وائتمنوه عليه وكل ما أتاه الناس فيما بينهم وبينه طائعين فان ذلك يكون في ذمته ولا يكون في رقبته إذا كان مأذونا له في التجارة وليس للسيد أن يفسخ ذلك عنه والمحجور أولى أن يكون ذلك الا في ذمته الا أن يفسخ ذلك السيد لأن الدين إذا ثبت في الذمة فهو عيب وليس من داينه بغير إذن سيده أن يوجب في رقبته عيبا وهو الذي أضاع ماله في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه

Section V13/P243–V13/P244

( قلت ) أرأيت العبد التاجر إذا ولدت منه أمته ولدا أيكون ابنه ملكا له ولا يباع في دينه ( قال ) أما ولده فلا يباع في دينه وأما أم ولده فانها تباع في دينه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولم لا يباع ابنه في دينه ( قال ) لأنه ليس بملك له وإنما هو بمنزلته ( قال ) ولقد شدد علي مالك في أم ولد العبد المأذون له في التجارة فقلت أله أن يبيعها فقال لي وان أذن له سيده فلم يزدنى على هذا ( قال ) وقال مالك الولد ليس بملك للعبد التاجر ولا للمكاتب ألا ترى أن المدين عند مالك إذا اتخذ جارية فولدت أن ولده بمنزلته فهذا يدلك على أنه ليس بملك له ولو كان ملكا له لم يكن بمنزلته ( قلت ) أرأيت أم ولد العبد التاجر لم بعتها في دينه ( قال ) لأنها مال له ( قلت ) فكيف تكون مالا له وأنت تقول في أم ولد الحر أنها ليست بمال له ولا يبيعها في دينه ( قال ) أم ولد الحر في هذا لا تشبه أم ولد العبد وإنما لم تبع أم ولد الحر في دين الحر للعتق الذي دخلها ولسيدها أن يطأها لأنه قد بقى له فيها المتعة إلى الموت وأم ولد العبد التاجر لم يدخلها عتاقة بعد فلذلك تباع في دين العبد وله أن يطأها مثل ما للحر أن يطأ أم ولده ولو قلت أنها للسيد حين صارت أم ولد له لنهيته عن وطئها فهو يطؤها وتباع في دينه وأم ولد العبد لم يدخلها عتاقة بعد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد يشتري ولده وعليه دين أيباعون في دينه ( قال ) نعم ( قلت ) ولم وهم ليسوا بملكه ( قال ) لأنه يتلف أموال غرمائه فليس له ذلك وهم في هذا الموضع ملكه في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم ( قلت ) أرأيت المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد إذا تصدقوا بصدقة أو وهبوا هبة فاستهلكها المتصدق عليه أو الموهوب له ثم علم بذلك السيد فرد صدقتهم أو هبتهم كيف يصنع بالمتصدق عليه والموهوب له ( قال ) تكون قيمة ذلك لهؤلاء دينا على المتصدق عليه أو الموهوب له الا أن يكون ذلك من السيد انتزاعا من أم الولد والمدبر والعبد فيكون ذلك لسيدهم فان مات السيد أو أفلس قبل أن ينتزعه وقد كان رد ذلك وأقره لهم على حال ما كان قبل ذلك فذلك لهم ( قلت ) فان أعتقهم السيد قبل أن يقبض ذلك من المتصدق عليه أو الموهوب له أيكون ذلك دينا لهؤلاء عليهم ( قال ) نعم إذا كان قد رده وأقره لهم كما هو ولم ينتزعه وان كان رده واستثناه لنفسه كان ذلك للسيد الا في المكاتب فانه للمكاتب ليس للسيد فيه شيء لأنه لا يجوز له أن ينتزع ماله منه وهو يجوز للسيد أن ينتزع مال عبده ومدبره وأم ولده ما لم يمرض فان مرض لم يجز له أن ينتزع مال أم ولده ولا مال مدبره فان كان إنما رد ذلك في مرضه فهو لأم الولد والمدبر لا ينتزعه السيد منهم ( قال ) وهذا رأيي في هبة العبد وصدقته إذا ردها السيد قبل أن يعتق العبد في دين العبد المأذون له وتفليسه

Section V13/P244–V13/P247

( قلت ) أرأيت أن كان مع العبد مال للسيد قد دفعه إليه يتجر به وأذن له في التجارة فلحق العبد دين أيكون ذلك الدين الذي لحق العبد في مال العبد ومال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يكون الدين الذي لحق العبد في مال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به وفي مال العبد ولا يكون في رقبة العبد ويكون بقية الدين في ذمة العبد ولا يكون في ذمة السيد من ذلك الدين شيء ( قلت ) أرأيت أن داينه السيد أيضرب بدينه مع الغرماء ( قال ) قال مالك نعم يحاص به الغرماء إذا داينه مداينة صحيحة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا داينه سيده أيلزم العبد ذلك ويكون ذلك لسيده على عبده ويضرب به مع الغرماء ( قال ) قال مالك نعم ما لم يحاب العبد به سيده ( قلت ) أرأيت السيد أيضرب مع الغرماء بدينه في مال العبد وفي ماله الذي في يد العبد الذي كان دفعه إليه يتجر به وقد جعلته أنت للغرماء أم لا يضرب الا في مال العبد وحده ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحاص الغرماء فيما في يد العبد من ماله ومال سيده ألا ترى أن السيد لو منع من المحاصة لذهب مال السيد الذي باعه أو أسلفه اياه فهذا يدلك على ذلك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إذا أمرته بالتجارة ودفعت إليه مالا يتجر به فتجر فركبه الدين ( قال ) الدين في ذمته وفي المال الذي في يديه من مال سيده لأنه أمره أن يداين الناس عليه حين أذن له أن يتجر به ( قال ) وقال مالك في العبد يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس أن سيده لا يحاص الغرماء بما كان في يد العبد من ماله الذي استتجره به الا أن يكون إنما أسلفه سلفا أو باعه بيعا فانه يحاص به الغرماء وان كان رهنه رهنا فهو أولى برهنه وان كان باعه بيعا لا يشبه البيع في كثرة ما زاد العبد من الثمن الذي باعه به السيد ويعلم أنه إنما أراد العبد أن يولج إلى السيد وأراد السيد أن يجر المال إلى نفسه فالغرماء إذا كان كذلك أولى بما في يد العبد الا أن يبيعه بيعا يشبه البيع مال العبد وهو يحاص به الغرماء ( قلت ) أرأيت لو أذنت لعبدي في التجارة فاغترقه الدين فوهب للعبد مال من أولى بما وهب للعبد أسيده أم الغرماء ( قال ) الغرماء أولى به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لأن دينه في ذمته والمال قد صار ملكا للعبد وإنما يكون سيده أولى بعمله وبكسبه فأما ما وهب له من الأموال فالغرماء أولى بذلك ( قلت ) أرأيت أن أذنت لعبدي في التجارة فلحقه الدين فوهب للعبد هبة أو جرح العبد جرحا له أرش لمن يكون الأرش والهبة في قول مالك ( قال ) الهبة للغرماء والأرش للسيد وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اغترته الدين فقتل فأخذ السيد قيمته أيكون للغرماء في قيمته شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء لهم من قيمة العبد عند مالك ( قلت ) أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد أن كان عليه دين ( قال ) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شيء ( قال بن القاسم ) ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير ( قال ) مالك وإنما يكون لهم ذلك في مال أن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد فأما ما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد أن طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك وان عتق العبد يوما ما كان ذلك الدين عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يديه وخراجه قليل ولا كثير وان كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء ( وقد حدثني ) بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال يصير في مال سيد العبد ما ادان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله وكل ذلك يديره لسيده قد علم ذلك وأقر له به ( قال ) وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده قال ويصير في مال العبد وفي عمله ما خلى بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه ( وأخبرني ) بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا استتجر الرجل عبده ثم أدان لم يكن على سيده غرم شيء من دينه ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه في يد العبد فيجعل بينهم ( قال بن وهب ) وبلغنى عن زيد بن أسلم أنه قال ليس على السيد شيء الا أن يكون تحمل به فان وجد للعبد مال أخذ منه ( وأخبرني ) بن وهب عن إسماعيل بن عياش قال كان الحكم بن عتيبة يقول إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه الا بشهود ( قال بن وهب ) وسألت الليث فقال مثل ذلك

Section V13/P247–V13/P248

في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة لو باعه مولاه سلعة بعينها ثم فلس العبد والسلعة قائمة بعينها في يدى العبد ( قال ) السيد أحق بذلك الا أن يرضى الغرماء أن يدفعوا إلى السيد الثمن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن أسلمت إلى رجل مائة دينار في ألف أردب من حنطة أو إلى عبدى مائة دينار في ألف أردب حنطة وهو مأذون له في التجارة فقام الغرماء على العبد ففلسوه أو قام على الرجل غرماؤه ففلسوه والدنانير التي أسلمت إليه في يديه بعينها قائمة يشهد الشهود عليها أنها هي بعينها ( قال ) أن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه وأن الدنانير هي بعينها فصاحبها أولى بها من الغرماء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم فيما بلغني ( سحنون ) روى بن وهب عن مالك في رجل اشترى من رجل روايا زيت ثم انطلق بها فصبها في جرار له فيها زيت كثير ومعه شهود ينظرون حتى أفرغها في زيته ثم جاءه رجل يطلبه بحق بان فيه افلاسه فقام الرجل يريد أن يأخذ زيته فقال غرماؤه ليس هو زيتك بعينه قد خلطه بزيت غيره ( قال ) أرى أن يأخذ زيته وهو عندي بعينه ليس خلطه اياه بالذي يمنعه أن يأخذ زيته ومثل ذلك مثل رجل وقف على صراف فدفع إليه مائة دينار فصبها في كيسه والناس ينظرون إليه ثم بان فلسه مكانه أو البز يشتريه الرجل فيرقمه ويخلطه ببز غيره ثم يفلس فليس هذا وأشباهه بالذي يقطع عن الناس أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من ابتاعه إذا كانوا على هذا ( وكان ) أشهب بن عبد العزيز يقول ليس العين مثل العرض ليس له على العين سبيل وهو فيه أسوة الغرماء وهو أحق بالعرض إذا وجده من الغرماء في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين ( قلت ) أرأيت المأذون له في التجارة إذا أقر بدين أيلزمه ذلك ( قال ) قال مالك هو في اقراره بمنزلة الحر إذا قام عليه الغرماء لم يجز اقراره كما لا يجوز اقرار الحر إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه وكذلك العبد هو بمنزلة الحر في مداينة الناس ( قال ) مالك الا أن يكون اقراره قبل التفليس فيكون اقراره جائزا عليه يحاص به الغرماء أن فلسوه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بدون للناس أيجوز اقراره بما في يديه من المال ( قال ) نعم ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بدين أيجوز ذلك ( قال ) نعم قد وضعه في موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ولم أسمع في مسألتك شيئا ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا كان ممن لا يتهم عليه جاز اقراره له ( قال ) لي مالك والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيكون على سيده من عهدة ما يشترى العبد ويبيع شيء أم لا ( قال ) لا الا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا له ضامن فانه يلحقه ذلك ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ويباع العبد أن لم يوف السيد عن العبد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في الرجل يستتجر عبده النصراني ( قلت ) أرأيت العبد النصراني أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة ( قال ) قال مالك لا أرى لمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقول الله تبارك وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه

Section V13/P248–V13/P251

في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة ( قلت ) أرأيت عبدا بيني وبين شريكي أذنت له في التجارة دون شريكي ( قال ) لا يجوز أن يأذن أحدهما بالتجارة دون صاحبه ( قلت ) أرأيت العبد بين الرجلين هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد وأبى الآخر ( قال ) ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك لأن ذلك يكسر ثمن العبد لأن صاحبه يقول أنا أريد أن أترك مال العبد في يدى العبد يتجر به ولا آخذه منه لأني إذا أخذته منه كان كسرا لثمنه فكان ذلك قولا وحجة ( قلت ) فان أنت منعت هذا من القسم أتجبرهما على البيع أم لا ( قال ) أن تداعيا إلى البيع أو دعا أحدهما إلى البيع أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة ( قلت ) أرأيت أن قال عبدي المأذون له في التجارة لمال في يديه هذا مالي وقال السيد بل هو مالي وعلى العبد دين يحيط بماله ( قال ) فالقول قول العبد في رأيي ( قلت ) فان كان محجورا عليه ( قال ) القول قول السيد لأني سمعت مالكا يقول في عبد كان معه ثوب فقال فلان استودعني اياه وقال السيد بل الثوب ثوبي ( قال ) مالك القول قول السيد الا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده ( قلت ) هل سمعت مالكا يقول في الحجر كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه ( قال ) قال مالك لا يحجر على وليه الا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود ( بن وهب ) قال مالك في عبد لرجل إذا كان أذن له في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان ( قال ) لا حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للباس ( قال ) مالك ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه ( قلت ) أرأيت المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير إذن سيده ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن آجر عبده هذا المحجور عليه أيجوز ( قال ) لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر عبده ولا يبيع شيئا من ماله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله ألسيده أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة ( قال ) نعم لسيده أن يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في ماله شيء الا أن يفضل عن دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء ( قلت ) فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه ( قال ) إنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه وليس لهم أن يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا رأيي كتاب الكفالة والحمالة في الحميل بالوجه يغرم المال

Section V13/P251–V13/P253

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن تكفل رجل بوجه رجل أيكون هذا كفيلا بالمال أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من تكفل بوجه رجل إلى رجل فان لم يأت به غرم المال ( قلت ) أرأيت أن تكفل له بوجهه إلى أجل فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يتلوم له السلطان فان أتى به والا أغرمه المال ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بوجه رجل إلى أجل فغاب لما حل الأجل ( قال ) أن كان سافر سفرا بعيدا غرم وان كان قريبا اليوم وما أشبهه تلوم له كما يتلوم له في الحاضر فان أتى به بعد التلوم له والا غرم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فلما حل الأجل لم آت به فغرمت المال ثم وجدته بعد ذلك وأتيت به أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ مني المال ( قال ) لا ولكن تبتع الذي عليه الدين الذي تحملت به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بوجه رجل إلى أجل فأتيت به إلى ذلك الأجل أيكون علي شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك ( قلت ) ولا يكون علي من دينه شيء وان كان عديما ( قال ) نعم لا شيء عليك لأنك قد أتيت به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن أخذت بنفسه كفيلا إلى غد ثم أتى به من الغد أيبرأ من المال في قول مالك ( قال ) نعم يبرأ من المال في رأيي ( قال بن وهب ) وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحميل غارم في الحميل بالوجه لا يغرم المال ( قلت ) أرأيت أن قال أنا أتكفل بوجهه إلى أجل كذا وكذا فان لم آت به فعلي طلبه حتى آتى به فأما المال فلا أضمنه أيكون عليه من المال شيء أن مضى الأجل ولم يأت به في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ويكون كما اشترطه ( قلت ) أرأيت أن تكلفت لرجل لوجه رجل إلى أجل كذا وكذا فان لم أوافه به إلى ذلك الأجل فلا شيء له علي من المال ولكني حميل له بوجهه أطلبه له حتى آتيه به ( قال ) قال مالك هو على شرطه الذي اشترطه ليس له عليه شيء الا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما ذكرت ( وقال غيره ) وإذا تحمل الرجل بالرجل أو بالحق أو بعينه فقال الحمالة لازمة كالدين وذلك كله سواء الا أنه إذا تحمل بالرجل أو بالعين ولم يقل بالمال فجاء بالرجل فقد بريء من جميع حمالته وان لم يأت به أغرم الحميل كما يغرم من تحمل بالمال فالحمالة بنفس الرجل وبالمال سواء إذا لم يأت بالرجل وحميل المال لا يبرئه أن يأتى بالرجل ومن اشترط في الحمالة بالوجه أني لست من المال في شيء فانه لا يكون عليه من المال شيء جاء بالرجل أو لم يأت به لأن المحمول له لم يؤكد ما ينتفع به الا أن يكون الذي اشترط لنفسه أني لست من المال في شيء كان قادرا على الاتيان بالرجل الذي تحمل به ففرط في ذلك وتركه وهو يمكنه حتى غاب فيكون قد غرم ولم يؤخذ لذلك وإنما أخذ ليجمعه على صاحبه وليس هذا من شروط المسلمين وان تحمل بعين الرجل فلم يأت به إلى الأجل الذي تحمل به إليه فطلبه منه المحمول له ورفعه إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حتى أتى به فقد بريء من المال ومن عين الرجل وان حكم عليه بالمال حين لم يأت بالرجل على قدر ما رآه السلطان فقد لزمه المال ومضى الحكم وان حبس الغريم المحمول بعينه في الحبس وقد كفل له رجل فأخذ به فدفعه إليه وهو في السجن فقد بريء الحميل لأنه يقدر على أخذه في السجن فيسجن له في حقه وان كان قد انقضى ما سجن فيه فهو يحبس له في حقه وكذلك إذا أمكنه منه في موضع حكم وسلطان فانه يبرأ وان دفعه في موضع لا يستطيع حبسه ولا يبلغ به سلطانا لأنه موضع لا سلطان فيه أو في أو في حال فتنة أو في مفازة أو في موضع يقدر الغريم على الامتناع لم يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضي الأحكام ويكون السلطان وان كان غير بلده لأنه إنما تحمل له بنفسه فقد أمكنه من نفسه في السجن أو حيث تجوز الأحكام وكذلك لو مات الغريم لأنه إنما تحمل له بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تحمل ما كان حيا وان أخذ الحميل بالغريم والغريم غائب فحكم على الحميل وأغرم المال ثم طلعت للحميل بينة أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على الحميل ارتجع ماله لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء لأنه إنما تحمل بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا ولو كان الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك من حمالة فلان لي وفي موضع يقدر عليه لم يبرئه ذلك وكان كأنه دفعه إليه رجل أجنبي ليس بوكيل للحميل ولا يبرأ الحميل حتى يدفعه هو أو وكيله وان أبى الطالب أن يقبل ذلك فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل فقد بريء الحميل وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحميل غارم

Section V13/P253–V13/P255

وقال أيضا الزعيم غارم والزعيم هو الحميل فإذا قال أنا ضامن لك أو حميل لك أو قبيل لك أو زعيم لك أو هو لك عندي أو هو إلي أو هو لك علي أو هو لك قبلي فهذا كله ضمان لازم والضمان حمالة والحمالة لازمة كالدين وان كان في هذه الوجوه كلها يريد الحق فهو لازم وان كان يريد الرجل فهو لازم فخذ هذا على هذا في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للحق ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا والمدعي عليه ينكر فقال رجل للطالب أنا كفيل لك بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للمال فلم يجيء به للغد ( قال ) يقال لهذا الطالب أثبت حقك وأقم البينة على حقك والا فلا شيء لك ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئا الا أن يقيم البينة على حقه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلنى اليوم فان لم أوفك غدا فالحق الذي تدعى قبلى حق ( قلت ) أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا فأنكر ثم قال أجلنى اليوم فان لم أوفك غدا فالحق الذي تدعيه علي هو لك قبلى ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى هذا مخاطرة ولا شيء عليه في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لي على فلان ألف درهم فقال له رجل أنا لك بها كفيل فجاء فلان فأنكر أن يكون عليه شيء ( قال ) لا شيء على الكفيل الا أن يقيم البينة على حقه لأن الذي عليه الحق قد جحده ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا في الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فيقضى على الصبي بذلك الحق فيؤخذ من الحميل فيريد الحميل أن يرجع علي الصبي ( قلت ) أرأيت الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فقضى بذلك الحق على الصبي وأخذه الطالب من الكفيل أيكون للحميل أن يرجع بذلك على هذا الصبي أم لا في قول مالك ( قال ) يرجع به في مال الصبي لأن مالكا قال لو أن رجلا أدى عن رجل مالا كان عليه بغير أمره أن له أن يرجع بذلك على الذي كان عليه المال فهذا يدلك على أصل قول مالك في مسألتك في هذا الوجه كله إذا كان ذلك حقا ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا أفسد متاعا لرجل فألزمه بقيمة ذلك المتاع فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي فأراد أن يتبع الصبي بذلك أيكون ذلك له أم لا ( قال ) نعم يلزمه ذلك في رأيي لأن مالكا قال ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه القضاء والدعوى في الكفالة ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل ألف درهم من قبل كفالة وألفا من قبل قرض فدفع إليه ألف درهم فقال الألف الذي دفعتها إليك من القرض وقال الآخر بل هي من الكفالة ( قال ) قال مالك يقسم بينهما فيكون نصفها من الكفالة ونصفها من القرض ( وقال غيره ) من الرواة القول عندنا قول المقتضى مع يمينه لأنه مدعى عليه وقد أئتمنه حين دفع إليه وقد كان قادرا على أن يتوثق مما دفع ويتبرأ مما عليه وكذلك الورثة أيضا لا قول لورثة الذي قضى مع المقتضى الا مثل الذي كان للذي ورثهم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن مات الدافع فاختلف ورثته والمدفوع إليه المال ( فقال ) ورثته عندي بمنزلته يقسم المال بين القرض والكفالة ولم أسمع من مالك في الورثة شيئا

Section V13/P255–V13/P257

في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر ( قلت ) أرأيت أن تحملت برجل أو بمال على رجل أيكون للذي له الدين أن يأخذني بالحق الذي تحملت به وصاحبي الذي تحملت به ملي بالذي عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس ذلك له ولكن يأخذ حقه من الذي عليه الدين فان نقص شيء من حقه أخذه من مال الحميل الا أن يكون الذي عليه الحق مديانا وصاحب الحق يخاف أن قام عليه خاصة الغرماء أو غائبا عنه فله أن يأخذ الحميل ويدعه وقد كان مالك يقول قبل ذلك للذي له الحق أن يأخذ أن شاء الحميل وان شاء الذي عليه الحق ثم رجع إلى هذا القول الذي أخبرتك وهو أحب ما فيه إلى وكذلك روى بن وهب ( قلت ) أرأيت أن كان الذي عليه الحق مليا غائبا والحميل حاضر أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل والذي عليه الدين ملي إلا أنه غائب ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك الا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة فانها تباع أمواله في دينه ( وقال غيره ) الا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل ولمثل هذا أخذ وما أشبهه في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق ( قلت ) أرأيت أن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل فمات الكفيل أو مات المكفول به ( قال ) قال لي مالك إذا مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال ( قال ) مالك وان مات الذي عليه الحق قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله فان لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل ( قلت ) أرأيت أن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعلى الكفيل دين يغترق ماله أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله إذا لم يكن عليه دين وقال مالك ما أخبرتك وقال فان كان عليه دين ضرب مع الغرماء في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بمال أو أحاله علي رجل بمال فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه ( قال ) أن مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال وان مات وله مال فيه وفاء فلا شيء على الكفيل لأنه أن رجع الطالب على الكفيل رجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه فقد صار له المال فصار ذلك قصاصا وأما في الحوالة فان كان الميت أحال الطالب وله دين على هذا الذي أحال عليه فهي حوالة وليست بحمالة وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له مال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي في المتحمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه ثم يقدم الغائب فيريد أن يرجع بحصته

Section V13/P257–V13/P258

( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت لرجلين بحق لهما فغاب أحدهما وحضر الآخر فأخذ مني الحاضر حصته من الدين فقدم فلان الغائب أيكون له أن يرجع على الذي أخذ حصته فيما أخذ ( قال ) قال مالك في الدين يكون بين الرجلين في صك واحد على رجل واحد فيقتضى أحدهما نصيبه من الدين دون صاحبه قال مالك يشاركه صاحبه فيما اقتضى إذا كان ذكر الحق واحدا فكذلك مسألتك الا أن يكون الشريك رفع ذلك إلى السلطان فاستعدى عليه وأمره أن يخرج معه في اقتضائه أو يوكل فأبى فأذن له في ذلك السلطان أو يكون قد أشهد عليه وان لم يأت السلطان بأن يخرج أو يوكل فلا يفعل فيخرج على ذلك فيقتضى فهذا لا يرجع معه فيه وهذا قول مالك ( قلت ) فلو رفع ذلك إلى السلطان والشريك الآخر غائب فقضى السلطان بأن يأخذ حقه فأخذه وقبل الغريم وفاء لحق صاحبه وأعدم الغريم بعد ذلك ثم قدم الغائب فطلب شريكه بنصف ما أقتضى ( قال ) لا يكون ذلك له ( قال ) ولو قام عليه الحاضر ولم يجد عنده الا قدر حقه فقط أخذ الحاضر من ذلك ما ينوبه في المحاصة لو كان صاحبه معه فان جهل السلطان وقضى له بأخذ حقه فان قدم الغائب طالب الحاضر بنصف ما اقتضى لأنه بمنزلة التفليس لأنه قد بيع ماله وخلع منه كله ( وقال غيره ) إذا لم يكن عنده الا مقدار حق أحد الرجلين فقضى له بما ينوبه في الحصاص أو قضى له بجميع حقه فهو سواء إذا قدم الغائب طالب شريكه بما ينوبه لأنه بمنزلة التفليس في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا في طلب حق له فقال الرجل للطالب ما ذاب لك على فلان الذي تخاصمه فأنا كفيل لك به فاستحق قبله مالا أيكون هذا الكفيل ضامنا له في قول مالك ( قال ) نعم وكذلك كل من تبرع بكفالة فانها له لازمة وهذا له لازم في مسألتك ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل قال لرجل وهو يدعى قبل أخيه حقا فقال له الآخر ما تصنع بأخي احلف أن حقك حق وأنا ضامن لك ثم قال بعد ذلك إنما قلت لك قولاولا أفعل ولا أضمن إنما تبرعت به ( قال ) قال مالك يحلف ولا ينظر إلى رجوع هذا فاذا حلف ضمن ولم ينفعه رجوعه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال اشهدوا بأني ضامن بما قضى لفلان على فلان وهما غائبان جميعا أو قال أنا كفيل لفلان بما على فلان وهما غائبان جميعا أيلزمه ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في رجل قال لرجل مالك ولأخي احلف أن الدين الذي تدعيه قبله حق وأنا أغرم لك فرضى المدعى بذلك فنزع الذي قال احلف وأنا أضمن ( قال ) مالك ليس ينفعه نزوعه ويحلف هذا ويستحق ويغرمه فكذلك مسألتك وسواء أن كان أحدهما حاضرا أو كانا غائبين جميعا أو حاضرين لأن مالكا يلزم المعروف من أوجبه على نفسه والكفالة معروف وهي حمالة وهي لازمة كالدين فهذا قد وجب عليه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان وهذا رأيي ( قال بن القاسم ) ولو مات الضامن كان ذلك في ماله في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على رجل حقا فقال رجل غائب عنهما من غير أن يخاطبه أحد اشهدوا أني كفيل لفلان بماله على فلان أيلزمه هذا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك وأراه لازما له في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل المتحمل له شيء ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل

Section V13/P258–V13/P260

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل ما ذاب لك قبل فلان فأنا كفيل به فمات الذي قال أنا كفيل به قبل أن يستحق هذا قبل فلان شيئا ثم استحق قبله الحق بعد موت الذي قال أنا كفيل أيكون ذلك في ماله أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا الا أن هذا رأيي في الرجل يقول للرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله من حق فأنا له حميل ( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل بايع فلانا فما بايعته به من شيء فأنا ضامن للثمن أيلزمني ذلك الضمان أم لا ( قال ) نعم يلزمك هذا إذا ثبت ما بايعته به من شيء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم ( وقال غيره ) وإنما يلزم من ذلك كل ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل داين فلانا فما داينته به من شيء فأنا ضامن لك فلم يداينه حتى أتاه فقال له لا تفعل فانه قد بدا لي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) نعم وما سمعت من مالك فيه شيئا ( قلت ) أليس قد قال مالك في الذي قال احلف وأبا ضامن للحق الذي تدعيه على أخي ثم قال بعد ذلك لا تحلف فاني لا أضمن قال مالك هذا لا ينفعه ( قال بن القاسم ) لأن هذا حق قد لزمه ( قال ) وهذا لا يشبه مسألتك في الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدى الحاضر المال ثم يقدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق مليء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين كفيلين تكفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد كفيل ضامن فغاب الذي تكفلا عنه وغاب أحد الكفيلين فلزم الكفيل الحاضر فأدى المال ثم قدم الذي عليه الأصل والكفيل الآخر وكلاهما مليء فأراد الكفيل أن يتبع الكفيل بنصف ما أدى أيكون ذلك له والذي عليه الأصل مليء ( قال ) نعم ( قلت ) ولم وقد قال مالك في الذي عليه الأصل إذا كان مليا لم يكن للطالب أن يأخذ الكفلاء بالمال ( قال ) لا يشبه الكفيلين ها هنا الذي عليه الأصل لأن الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه وكل واحد منهما كفيل ضامن بما على صاحبه فانه يرجع على أيهما شاء على صاحب الأصل أو على الكفيل الذي تكفل معه لأنه حين أدى صار دينا له عليهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق

Section V13/P260–V13/P264

( قلت ) أرأيت أن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان الذي عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الا بثلث الحق لأنهم كفلاء ثلاثة ( قلت ) فان قال حين تكفلوا له بعضكم كفيل عن بعض ( قال ) قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع الحق ( قلت ) أرأيت أن غرم المال أحد الكفلاء ثم لقى الذي غرم ذلك أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث ( قال ) أرى أن يرجع عليه بالنصف ( قال ) ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه أن يرجع بما أخذ على صاحبه لأنهما لم يتكفلا للغارم بشيء وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق ( قال ) لا الا أن يكونوا تحملوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فان كانوا هكذا أخذ من لقى منهم بجميع الحق وان لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقى منهم إلا بثلث المال ( قال بن القاسم ) فإذا اشترط عليهم أن شاء أن يأخذ منهم من شاء بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على من تحمل معه الا أن يكونوا اشترطوا عند الحمالة أن بعضهم حملاء عن بعض واشترط الذي له الحق أن يأخذ من شاء بالجميع فأخذ بذلك أحدهم فانه ها هنا يرجع من غرم منهم على صاحبيه بثلثي ما غرم إذا كان في أصل الحمالة بعضهم حملاء عن بعض ( قال بن القاسم ) ولو كان الحملاء كلهم حضورا وكلهم موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد الا ثلث الحق وهذا بمنزلة الحميل والذي عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأصل موسرا لم يؤخذ الحميل وان كان معدما أخذ الحميل وان كان بعض الحملاء معدما وبعضهم موسرا أخذ الذي له الحق حقه من الذي وجده منهم مليا الا أن يكون شرط عليهم في الحمالة أنه يأخذ من شاء منهم بحقه فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع وان كانوا كلهم مياسير ( قال بن وهب ) وقال مالك أن من أمر الناس الجائز عندهم أن الرجل يكتب حقه على الرجلين فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليكما عن معدمكما وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه ( قال بن وهب ) وأخبرني الثقة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك ( سحنون ) وقال غيره إذا كان لرجل ستمائة دينار على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن بعض بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ولم يذكر أصحابه بشيء أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال فأيهم شاء أن يأخذ بجميع حقه أخذ قال في ذلك كله ولا براءة لواحد منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم يقله فهو سواء كله وله أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق فان لقي واحدا منهم أو لقيهم جميعا كانوا مياسير كلهم أو بعضهم وان لم يكن شرط فأيهم شاء أن يأخذ بحقه أخذه فانه أن لقى واحدا منهم فله أخذه بجميع الحق وان لقيهم جميعا وهم مياسير فليس له أن يأخذ بعضهم ببعض لأن الحميل لا يؤخذ بالذي على المديان إذ كان المديان حاضرا مليا وإنما له أخذه إذا كان المديان عديما أو غائبا أو يكون مديانا أو ملدا ظالما فان لقى الغريم واحدا من الستة فأخذ منه المال كله ثم لقى المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك فانه يأخذ منه مائة أداها عنه خاصة ويأخذ منه مائتين لأنهما حميلان عن الأربعة وقد كان أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأخذ من هذا الذي لقي مائة أداها عنه وبقيت أربعمائة أداها عن الأربعة الباقين فله أن يرجع على هذا بنصف الاربعمائة لأنهما حميلان عن الأربعة فإذا أخذ منه مائتين فقد استويا في الغرم فان لقى أحدهما أحد الأربعة الباقين فانه يأخذه بخمسين دينارا قضاها عنه خاصة من الدين الذي عليه ويرجع عليه بنصف ما أدى عن الثلاثة وقد أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسين ومائة فيرجع عليه بنصفها فيكون جميع ذلك مائة وخمسة وعشرين خمسون عنه خاصة أداها عنه وخمسة وسبعون أداها عنه بالحمالة عن الثلاثة وكذلك إذا لقى الرابع المأخوذ منه المال الثالث من الباقين فانه يأخذه بما أدى عنه من أصل الدين وبنصف ما أدى عن أصحابه فان لقى الرابع المأخوذ منه الآخر من الأولين الذي لم يرجع على الرابع فانه يرجع عليه بما أدى عنه من أصل الدين وذلك خمسون دينارا وينظر ما بقى مما أداه بالحمالة عنه فإذا هي مائة وخمسون دينارا وقد أدى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين دينارا فيرجع عليه الذي أدي خمسين ومائة بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما أديا في الحمالة عن الثلاثة فيصير كل واحد قد أدى مائة واثنى عشر ونصفا فعلى هذا يكون إذا لقي بعضهم بعضا حتى يؤدي كل واحد منهم مائة لأن كل واحد كان عليه من أصل الدين مائة فخذ هذا على هذا ونحوه ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم ستمائة دينار تحمل بها بعضهم عن بعض على أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال أو قال على أن كل اثنين حميلان عن أصحابهما بجميع الدين أو كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال أو على أن كل اثنين ضامنان عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك في صدر المسألة فهذا كله سواء فان لقى رب المال اثنين منهم أخذ منهما الجميع ثلاثمائة وان لقى واحدا منهم أخذه بثلاثمائة وخمسين مائة منها عليه من أصل الدين وخمسون ومائتان من الكفالة لأنه كفيل بنصف ما بقى فان أخذ ذلك منه ثم لقي المأخوذ منه رجلا من الستة كان له أن يأخذ منه خمسين أداها لدينه خاصة ثم يأخذه بنصف المائتين اللتين أدى عن الحمالة لأن المؤدي الأول أدى عن نفسه مائة لا يرجع بها على أحد وأدى خمسين ومائتين عن أصحابه عن كل واحد منهم خمسين خمسين فإذا لقى واحدا منهم أخذ منه خمسين أداها عنه عن أصل دينه ثم يشاركه فيما بقى مما أدى عن أصحابه فذلك مائتنا لأن كل اثنين حميلان بجميع المال وهذا بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنوها لصاحبها على أن كل واحد منهم ضامن لنصف جميع المال فإذا لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذه بحصته من الدين وذلك مائة وبنصف ما على أصحابه فهذا والاول سواء فان لقى صاحب الدين واحدا منهم أخذ منه ثلاثمائة وخمسين ثم أن لقى المأخوذ منه أحدا من أصحابه أخذه بخمسين أداها عنه وبمائة درهم مما أدى عنه وعن أصحابه وان لقى المؤدى الثاني أحدا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة وعشرين أداها عنه عن خاصة نفسه وبنصف ما بقي من المائة حتى يستووا في الغرم عن أصحابهم وذلك نصف خمسة وسبعين درهما وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك فخذ هذا على هذا ولو كانت الستمائة على ستة رجال على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة بجميع المال أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم أو عن أصحابهم أو عن واحد بجميع المال أو على أن كل واحد حميل بثلث المال فهذا كله سواء فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال وان لقى واحدا أخذه بمائة وبثلث ما بقي وذلك مائة وستة وستون وثلثان فان لقي اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثى ما بقى مما تحملا به ليس له أخذهما بغير ذلك وذلك مائتان وستة وثلاثون فان لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال فان أخذه منهم ثم لقى واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم يؤدوا فانه يأخذه بما أدى عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهما وثلث لأنه أدى مائتين مائة منهما عليه خاصة ومائة أداها عن الثلاثة أدى عن كل واحد منهم ثلثها فيأخذ منه ثلث المائة التي أدى عنه عن خاصة نفسه وبقى ما أدى عن الاثنين وذلك ستة وستون وثلثان فيرجع عليه بنصفها حتى يستووا في الغرم عن الاثنين فان أخذ منه ثم لقى الثالث الذي أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين أديا معه لما جمع ما أديا جميعا عن الثلاثة فجعل عليهما نصفين فرجع الأول الذي لم يأخذ من الثالث شيئا على الذي أخذ بالفضل حتى يكونا في الغرم سواء فان اقتسما ذلك ثم لقيا الباقي الذي أدى معهم المال تراجعوا الفضل أيضا حتى يصير ما أخذ من الثالث بينهم أثلاثا لأنهم في الكفالة سواء فان لقى واحد منهم أحدا ممن لم يؤد فأخذه بشيء على حساب ما يقع عليه فلا بد من أن يشارك فيه من بقي من الاثنين اللذين أديا معه المال حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم بينهم بالسوية لأنهم حملاء عن أصحابهم ثم يفعل هكذا فيهم

Section V13/P264–V13/P265

ولو كانت الستمائة على ستة فضمنوها على أن كل واحد منهم حميل عن ثلاثة بجميع المال أو عن خمسة أو عن واحد أو عن جميعهم فهذا أصل واحد وكل واحد حميل بجميع الستمائة لأنه قد قال في أول الحمالة على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال فلا يضره قال عن ثلاثة أو عن أقل أو أكثر فكل واحد منهم حميل بجميع المال فخذ هذا على هذا في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل ( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل ألف درهم فأخذت منه كفيلا بالألف ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الألف أيكون لي أن أخذ أيهما شئت بجميع الألف إذا أعدم الذي عليه الأصل ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لك ولا يشبه هذا الكفيلين إذا تكفلا في صفقة واحدة ولم يجعل بعضهما كفيلا عن بعض ( قلت ) أرأيت أن تحمل رجل لرجل بماله على فلان ثم لقي الذي له الحق الذي عليه الحق فأخذ منه كفيلا آخر أيكون لرب الحق أن يأخذ أي الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق ( قال ) نعم ذلك له لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة وإنما تحمل كل واحد منهما على حدة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أولا ترى أن أخذه الحميل الثاني من الذي عليه الحق ابراء للحميل الأول ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن أخذت من فلان كفيلا بمالي عليه ثم لقيته بعد ذلك فأخذت منه كفيلا آخر أتسقط الكفالة في الأول أو تسقط كلها أو يسقط نصفها ( قال ) لا يسقط منها شيء ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي وهما جميعا كفيلان كل واحد بالجميع باب في الحميل يؤخذ منه الحميل ( قلت ) أرأيت أن تكفل لي رجل بحق لي على رجل فأخذت من الكفيل كفيلا آخر أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا ( قال ) نعم تلزمه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( وقال غيره ) وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل أو تحمل آخر بنفس الحميل أن ذلك جائز وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل عن صاحبه فهو جائز ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم لأن الحمالة وكالة وان كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء عن بعض فان جاء به أحدهم بريء هو وحده ولم يبرأ صاحباه لأنه لم يتحمل عنهما وإذا تحمل بعضهم ببعض فأتى به أحدهم فيكون إذا جاء به أحدهم كأن كلهم أتى به لأن كل واحد منهم وكيل لصاحبه على الاتيان به ( قال سحنون ) فخذ هذا الباب على هذا ونحوه في الغريم يؤخذ منه الحميل فاذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل

Section V13/P265–V13/P266

( قلت ) أرأيت أن كان لي على رجل حق وقد أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل أخرت الذي عليه الأصل أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا وكيف أن أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل ( قال ) أما إذا أخر الغريم فهو تأخير للكفيل إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل لا أرضى لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق فيه بالخيار أن أحب أن يؤخر الذي عليه الحق ولا حمالة له على الحميل فذلك له وان أبى لم يكن له ذلك الا أن يرضى الحميل وان سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة وان لم يكن له علم حتى يحل أجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما أخره ليبرأ الحميل من حمالته وكانت حمالته عليه لازمة وأما إذا أخر الحميل فاني أراه تأخيرا عن الذي عليه الأصل إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك مني تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني الا للحميل فان حلف كان له أن يطلب صاحب الحق وان أبى أن يحلف لزمه التأخير وذلك لو أنه وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي فالتأخير بمنزلته ( سحنون ) وقال غيره إذا أخر الغريم وهو مليء موسر تأخيرا بينا فالحمالة ساقطة عن الحميل وان أخره ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم

Section V13/P266–V13/P268

( قلت ) أرأيت أن تكفلت بألف دينار هاشمية ورضى صاحب الحق بألف دينار دمشقية فقضيته ذلك بم أرجع على صاحبى الذي لي عليه الأصل ( قال ) ترجع عليه بألف دينار دمشقية لأنك كذلك أديت ( قلت ) أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بألف درهم فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بألف درهم دنانير أو عرضا من العروض أو طعاما ثم قدم الذي عليه الأصل بم أرجع ( قال ) الذي عليه الأصل بالخيار أن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه أن كان عرضا أو حيوانا فذلك له وان كان طعاما فمكيلته وان أحب الألف التي كانت عليه فان هو دفع الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ويرجع الكفيل الذي دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون الورق على الذي عليه الأصل وعلى الحميل كما هي ( قال بن القاسم ) والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذا ولا يشبه الكفيل وهو بيع حادث وقد فسرت لك ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تكفل عن رجل بألف درهم فقال الكفيل للذي عليه المال ادفع إلي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك فدفع الثوب إليه ثم أن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل أبالثوب أم بالألف ( قال ) يرجع بالألف ( قلت ) لم ( قال ) لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن يدفعها إلى فلان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي ( قال سحنون ) وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع وذكر كثيرا منه عن مالك إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار أن شاء دفع ما دفع عنه لأنه قد تعدى عليه بما لم يأمره به وان شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه ( سحنون ) وهذا الأصل التنازع فيه كثير ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلا تكفل لي بمائة دينار على رجل فأبرأت الكفيل من خميسن دينارا على أن دفع إلي الخمسين الدينار بم يرجع الكفيل على الذي عليه الأصل ( قال ) بما أدى وهي الخمسون الدينار ( قلت ) ويكون للذي له الدين أن يرجع على الذي عليه الدين بالخمسين الباقية ( قال ) نعم لأنه لم يبرئ الذي عليه الأصل منها إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذي عليه الأصل فلهما جميعا أي للكفيل وللذي له الدين أن يرجعا على الذي عليه الأصل كل واحد منهما بخمسين خمسين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلين تكفلا بألف درهم عن رجل فقال أحدهما لصاحبه ادفع إلي مائة درهم وأنا أدفع الألف كلها عني وعنك ( قال ) أن كان قد حل الحق وصاحب الحق حاضر وإنما يأخذ منه فيدفعها مكانه فذلك جائز وان كان إنما اغتزى سلفا ينتفع به أو كان صاحب الحق غائبا أو لم يحل الحق فهذا لا يجوز وهو رأيي ( قال سحنون ) وقال غيره وان أعطاه في موضع يجوز ذلك لقرب دفعه عنه ثم أن الذي قبض المائة من صاحبه صالح الغريم على خمسين فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا خمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان الغريم بخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وعشرين وان صالح الكفيل الذي أخذ المائة من صاحبه على خمسين ومائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا مائة وخمسون ويرجع الذي أعطى المائة على صاحبه بخمسة وعشرين ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة وسبعين وان صالح الذي أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين أو على خمسمائة فان الصلح جائز ولا يكون على الغريم الا ما قبض من الكفيل ويتبعان الغريم بمائتين بمائة مائة وان كان الصلح بخمسمائة اتبعاه بما أديا عنه أحدهما بمائة والآخر بأربعمائة فان أعدم الذي عليه الدين لم يكن للكفيل الذي أدى أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذي كان صالحه بالمائة بقليل ولا كثير ويتبعان جميعا الغريم بما أديا عنه

Section V13/P268–V13/P269

في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية فتكفلت له بما أدركه فيها من درك أتكون هذه كفالة وأكون ضامنا بما أدركه في الجارية من درك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أني بعت من رجل بيعا وأعطيته كفيلا بما أدركه من درك أتجوز هذه الكفالة أم لا ( قال ) أن كان أعطاه كفيلا بما أدركه فقال أن أدركك فيها درك فعلي أن أرد الثمن فالكفالة في هذا جائزة وان كان إنما أعطاه على أنه أن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل لأن هذا لا يلزم البائع ( قال ) والكفالة لا تلزم أيضا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله وهو رأيي ( وقال غيره ) لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه وهو الذي أدخل المشترى في دفع ماله للثقة منه به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم يستحق أو الثمن الذي أعطى الا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء وخذ هذا الأصل على هذا في مثل هذا وما أشبهه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من باع بيعا واشترط المشترى على البائع الخلاص وأخذ منه بالخلاص كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا يحل وذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع دارا ليست له فقال للمشترى اشترها مني فان لم يسلم لك ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك فهذا لا يجوز وهذا قول مالك والبيع فيها مردود ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه على وجه الثقة والتشديد لنقضت البيع به ولو عمد رجل فاشترط فقال أن أدركني درك في الدار فعليك أن تتخلص لي الدار بما يكون من مالك أو تتخلصها بما بلغت وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب ( قلت ) أرأيت ما كان بعينه مما اشتريته أيجوز أن أخذ به كفيلا ( قال ) لا يجوز ذلك عندي ولم أسمعه من مالك الا أن مالكا قال لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها أن يكون ضامنا لها أن تلفت فعليه شرواها فكذلك الكفالة ( وقال غيره ) هذا من الأصل الذي بينته لك قبله ( قلت ) أرأيت أن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها ( قال ) لا يكون في هذا كفالة لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ولا يصلح النقد فيه ( قلت ) فان كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها لم تصلح الكفالة فيه أيضا ( قال ) نعم في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا ( قلت ) أرأيت أن أعتقت عبدي على ألف درهم وأخذت منه بها كفيلا أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك وإنما الذي لا تجوز الكفالة فيه كتابة المكاتب في الكفالة بكتابة المكاتب

Section V13/P269–V13/P271

( قلت ) أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبة أتجوز أم لا ( قال ) قال مالك لا تجوز ( قلت ) أرأيت أن كاتبت عبد على مال فأتى رجل فقال لي عجل عتقه وأنا كفيل لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ( قال ) الكفالة له لازمة لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على مال على أن تكفل بذلك المال رجل أن ذلك جائز لازم للكفيل فكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت هذا الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب ( قال ) نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قال ) وان حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه حميلا ويؤخره إلى أبعد من الأجل ( قال ) مالك وكذلك لو رهنه قبل الأجل على أن يؤخره فلا يصلح وان رهنه بعد ما حل الأجل على أن يؤخره فلا بأس به ( وقال غيره ) وإذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل فهذا لا يجوز وهذا لا يكون الرهن به رهنا وان كان مقبوضا ولا يكون قبضه له قبضا أن فلس الغريم أن يكون أحق به من الغرماء ولا يكون على الحميل شيء أيضا لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شيء مبتدأ إنما كان دين في ذمته لم يكن يجوز له أخذه فلا يجوز أن يبقى في يديه الوثيقة منه لأنه يشبه سلفا جر منفعة وهو باق في لذمة كما كان ( قلت ) أرأيت أن حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل على أن أعطاه حميلا ورهنا ببقية الحق ( قال ) هذا لا بأس به ( قال ) وقال مالك كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل أو رهنه رهنا إلى أبعد من الأجل فلا خير فيه ( قال بن القاسم ) لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه ( قال ) وإذا حل الأجل فلا بأس به ( قال بن القاسم ) لأن ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا ( قال ) مالك والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل على أن يؤخره إلى أبعد من محل الأجل فلا يجوز ولا يحل وان كان بعد محل الأجل فلا بأس به في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل على أن يوفيني قبل محل الأجل ( قال ) لا بأس بذلك لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن ( قلت ) وكذلك أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا بأس به ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ( قال ) هذا لا بأس به لأن هذا لاتهمه فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل فلا بأس بذلك في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال

Section V13/P271–V13/P273

( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه به والاغرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه ( قال ) ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم ( سحنون ) وكذلك يقول غيره من الرواة في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي ( قال ) لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته ( قلت ) وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه ( قال ) لا ( وقال غيره ) إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه ( قلت ) فان قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي ( قال ) لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وان كان غائبا فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع عنه في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو دار جدي أو أن هذا المتاع متاعى أو متاع أبي مات وتركه ميراثا لا يعلم له وارث غيري فقضى لي القاضي هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك ( قال ) أن الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا إنما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء بل يعطون حقوقهم بغير كفالة في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل من سلم أو قرض أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل أعطاني الكفيل بعض طعامي على أن تركت له بعضا أو قبل أن يحل الأجل أعطاني بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام ( قال ) لا يصلح ذلك إذا لم يحل الأجل لأنه يدخله ضع عني وتعجل فأما إذا حل الأجل فلا بأس بذلك ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلا بما أدى إلى الطالب لأن مالكا قال في الذي عليه الحق لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقى قبل الأجل لم يجز هذا لأنه وضع وتعجل فاذا حل الأجل فلا بأس بذلك وكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الأصل ( قلت ) أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق على حنطة مثل كيل حنطته قبل أن يحل الأجل الا أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من شرطه ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز أن يصالح الذي عليه الحق الطالب قبل محل الأجل على حنطة مثل كيل حنطته إذا كانت أجود من حنطته أو أدنى ( قلت ) فان حل الأجل ( قال ) لا خير في ذلك إذا حل الأجل أن يصالحه الكفيل على مثل كيل حنطته أو أجود إذا كانت من صنفها أو أدنى منها إذا كانت التي عليه سمراء كلها أو محمولة كلها وان أخذ أيضا أجود من حنطته وأدنى من كيلها فلا خير فيه وان كانت من صنف واحد وإذا أخذ مثل كيل طعامه فلا خير في أن يأخذ أجود إذا كانت من الصنف أو أدنى منه ولا بأس أن يصالح الطالب إذا حل الأجل الذي عليه الحق على مثل كيل حنطته أو أجود منه أو أدنى والكفيل إذا صالح بأجود أو أدنى صار يتبع بغير ما أعطى فصار في التسليف بيع الطعام قبل استيفائه والذي عليه الأصل ليس كذلك لأن ذلك يصير بدلا وتبرأ ذمته وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل به كان الذي عليه الدين بالخيار أن شاء أعطاه مثل ما أعطى الكفيل وان شاء أعطاه مثل ما كان عليه فصار بيع الطعام قبل الاستيفاء ولا بأس على الكفيل أن يعطى أجود أو أدنى من الصنف في القرض مثل المكيلة إذا حل الأجل وان لم يحل الأجل فلا خير في أن يعطى في القرض أجود أو أدنى

Section V13/P273–V13/P274

في الرجل يدرك قبل الطالب حقا أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا ( قلت ) أرأيت أن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي وللغائب مال حاضر أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ مني كفيلا ( قال ) الذي كنا نسمع من قول مالك أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلا بحقه الذي حكم له به وأما ما ذكرت من مال الغائب فانه يباع لهذا إذا ثبت حقه ( قلت ) رباعا كانت أمواله أو غير رباع فانها تباع في قول مالك ( قال ) نعم الدعوى في الحمالة ( قال سحنون ) وسألت بن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة من رجل وكتب عليهم أيهم شئت أخذت بحقي وكل واحد حميل بما على صاحبه فمات أحد الثلاثة فادعى ورثة الهالك أنه قد دفع المال كله إلى بائع السلعة وأقاموا شاهدا واحدا ( قال ) يحلفون مع شاهدهم ويبرؤن ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدى صاحبهما عنهما ( قلت ) فان أبي الورثة أن يحلفوا أترى للشريكين أن يحلفا ( قال ) لا لأنهما يغرمان الا أن يقولا نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنه وعنا ودفعنا ذلك إليه وإنما هو حق علينا وإنما الشاهد لنا فيحلفان ويبرآن ( قلت ) أرأيت أن قلت أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه والا غرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي في الحمالة في الحدود ( قلت ) أرأيت الحدود أفيها كفالة ( قال ) لا كفالة في الحدود ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا شتمني ولم يقذفني فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل ( قال ) هذا إنما هو أدب ولا تجوز الكفالة في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير ( بن وهب ) وأخبرني مخرمة عن أبيه قال يقال لا تقبل حمالة في دم ولا زنا ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شيء من حدود الله وتقبل فيما سوى ذلك في كفالة الأخرس ( قلت ) هل تجوز كفالة الأخرس في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك الا أن الذي بلغنا عن مالك أنه قال ما أثبتت البينة أن الأخرس قد فهمه من طلاقه وشرائه أن ذلك جائز عليه وكذلك مسألتك في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث

Section V13/P274–V13/P276

( قلت ) أرأيت أن هو أقر أنه تكفل في مرضه أتجوز الكفالة في ثلثه ( قال ) نعم إذا كان أجنبيا لأن المعروف إنما يجوز للمريض في ثلثه للأجنبي ولا يجوز للوارث من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقا ملاطفا أيجوز له الاقرار في ثلث الميت ( قال ) نعم ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث كذلك قال مالك الا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوز وكذلك إذا أقر له بدين فانما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله ولا يرد إذا كان يورث بغير دين لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم تجز فلذلك اتهم إذا كان صديقا ملاطفا إذا أقر له مع الدين لأنه لا تجوز له وصية ولا يتهم إذا أقر له من غير دين وكان يورث بولد أو كلالة فالوصية له جائزة في الثلث وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فان كان الورثة أباعد إنما هم عصبة ( قال ) نعم الوصية له جائزة في مسألتك هذه في قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه ( قال ) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه فان قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح أخذ ذلك منه وان لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء لهم وان كانت لهم بينة إلا العتق والكفالة فانه أن أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة أعتق في رأس ماله وان كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته ( قلت ) أرأيت من أقر في مرضه بكفالة أو قال قد كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث ( قال ) قال مالك اقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء ( قال ) وقال مالك في الرجل يقر في مرضه فيقول قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في صحتي أو كنت حبست في صحتى خادمي أو داري على فلان أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي ( قال ) قال مالك لا يكون هذا في ثلث ولا غيره واقراره هذا باطل كله ( قال ) مالك وان كان أوصى كانت الوصايا في ثلث ما بقى بعد ذلك الشيء فان قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك شيء ولم تدخل الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر به وإنما الوصايا فيما بعد ذلك لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن تكون وصيته فيما أقر به وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة ميراثا ( قلت ) ولا تكون وصيته لمن أقر له بذلك ( قال ) نعم لا تكون له وصية في كفالة المريض

Section V13/P276–V13/P277

( قلت ) أرأيت المريض إذا تكفل بكفالة اتجوز كفالته ( قال ) ذلك جائز في ثلثه ألا ترى أن مالكا قد قال في المرأة تكون تحت الزوج فتتكفل بكفالة أن ذلك في ثلثها إذا لم تجاوز الثلث لأنها محجورة عن جميع مالها وكذلك المريض قد حجر عليه جميع ماله وإنما يجوز له من ماله الثلث والكفالة معروف فانما يجوز ذلك في ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها في ثلثها عند مالك ( قلت ) أرأيت أن تكفل في مرضه بكفالة وداين الناس بعد الكفالة حتى اغترق الدين ماله أتسقط الكفالة ولا يحاص به الغرماء في قول مالك ( قال ) هكذا ينبغي لأن الدين أولى من الكفالة لأن الكفالة في الثلث والدين من رأس المال وكل شيء يكون في جميع المال فالذي يكون في جميع المال أولى بذلك ألا ترى لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله فركبه دين اغترق ماله أن الوصية تبطل في قول مالك فكذلك الكفالة لأنها معروف من المريض في مرضه ( قلت ) أرأيت أن تكفل في مرضه لوارث أو لغير وارث فصح من مرضه ذلك أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك ( قال ) نعم تلزمه الكفالة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأنه لو تصدق على وارث في مرضه بأمر بتله له ثم صح لزمته الصدقة إذا لم يكن على وجه الوصية وهو قول مالك في الرجل يستأجر الأجير بخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا ( قلت ) أرأيت أن استأجرت رجلا يخدمني شهرا وأخذت منه كفيلا بالخدمة ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قال ) لأني سألت مالكا عن الغلام يستأجر سنة فيموت فيريد أن يأخذ مكانه غلاما يعمل له عمله ويقول سيد الغلام أنا أدفع إليك غلاما يعمل لك مكانه ( قال ) مالك لا خير في هذا لأنه من قبل الدين بالدين لأنك تفسخ دينك في دين لا تستوفيه مكانك فالحمالة في مثل هذا لا تجوز لأنه لو مات الغلام لم يكن على الحميل أن يأتي بغلام آخر يخدمه في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا ( قلت ) أرأيت أن دفعت ثوبا إلى خياط وشرطت عليه أن يخيطه هو نفسه أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا بالعمل ( قال ) أن كنت أخذت منه حميلا بالعمل أن مات الخياط أو عاش فلا خير في ذلك وان كنت أخذت منه حميلا على الحياة حتى يعمله لك فلا خير في ذلك وهو مثل الحميل بالخدمة ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الأصل قبل هذا في الرجل يكترى الراحلة بعينها ويأخذ من الكرى حميلا بالحمولة ( قلت ) أرأيت أن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها حميلا بالحمولة أيجوز أم لا ( قال ) الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها وأما أن أعطاه حميلا بالكراء أن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له فالحمالة جائزة وان كانت الحمالة في كراء مضمون فذلك جائز عند مالك ( قال سحنون ) وكذلك أجير الخياطة والخدمة في الرجل يكترى كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة

Questions