Qur'an&Sunnah

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

Section V08/P509–V08/P511

وقال عامر الشعبي هو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها لا تجوز الصدقة إلا بالقبض وقال مجاهد من أخرج صدقة فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء لم يمض وعن عطاء مثله قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وهو المأخوذ به كذا في المحيط اختلفوا في التصدق على سائل المجد قالوا لا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع لأن ذلك إعانة على أذى الناس وعن خلف بن أيوب رحمه الله تعالى قال لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة تصدق على سائلي المسجد وعن أبي بكر بن إسماعيل الزاهدي رحمه الله تعالى قال هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلسا لتكون تلك السبعون كفارة عن الفلس الواحد ولكن يتصدق قبل أن يدخل المسجد أو بعد ما يخرج منه كذا في فتاوى قاضيخان وفي فتاوى الناصري إذا قال السائل بحق الله تعالى أو بحق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعطيني كذا لا يجب عليه في الحكم والأحسن في المروءة أن يعطيه وعن ابن المبارك قال يعجبني إذا سأل سائل بوجه الله تعالى أن لا يعطي كذا في التاترخانية والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين وعلى جميع الأئمة التابعين والمجتهدين والعلماء العاملين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز العظيم في جنات النعيم يا مجيب الدعوات آمين وكان الفراغ من تحرير هذه التكملة الشريفة والتتمة اللطيفة المسماة ب ( قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار ) على يد جامعها أفقر العباد إلى عفو مولاه يوم التناد محمد علاء الدين ابن السيد محمد أمين ابن السيد عمر المدعو بابن عابدين كان الله تعالى له ولوالديه وغفر لهم ولأولاده ولمشايخه ولمن له حق عليه بجاه سيد الأنبياء والمرسلين في الضحوة الكبرى في الساعة الثالثة ونصف من يوم الثلاثاء العاشر من رجب الفرد الذي هو من شهور سنة تسعين ومائتين وألف من هجرة من خلقه الله تعالى على أكمل وصف صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام الذين نرجو باتباعهم حسن الختام

Fin du texte disponible.

Questions