Qur'an&Sunnah

Nesâî — es-Sünen

Bagian V03/P348–V03/P350

5594 أخبرنا سليمان بن داود أبو ربيع قال أنا بن وهب قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة ( 8 باب الرخصة في ذلك ) 5595 أخبرنا محمد بن سلمة أبو الحارث المصري قال حدثنا بن القاسم عن مالك قال حدثني بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 5596 أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي الكوفي قال حدثنا أبو نعيم واسمه الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة 5597 أخبرنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة يعني بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة 5598 أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا يحيى هو بن كثير قال حدثني أبو سلمة هو بن عبد الرحمن قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة فقال ليس لها نفقة ولا سكنى ( 9 باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ) 5599 أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى بن عباس فقال يا بن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة قال نعم ( 10 الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل لها )

Bagian V03/P350–V03/P353

5600 أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته 5601 أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ( 11 طلاق البتة ) 5602 أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباب فلم يأذن له فقال يا أبا بكر لا تسمع هذه تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( 12 أمرك بيدك ) 5603 أخبرنا علي بن نصر بن علي الجهضمي بصري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن فقال لا ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر ( 13 باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لمطلقها ) 5604 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هذا الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته 5605 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هو القطان قال حدثني عبيد الله يعني بن عمر قال حدثني القاسم هو بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت رجلا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول 5606 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته 5607 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سلم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوق العسيلة

Bagian V03/P353–V03/P355

5608 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان هو الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب من الذي قبله والله أعلم ( 14 باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ ) 5609 أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان هو الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمؤتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له ( 15 باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق ) 5610 أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عروة عن عائشة أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ( 16 باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق ) 5611 أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي عن سفيان هو الثوري عن أبي بكر وهو بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك فقلت ثلاثا قال ليس لك نفقة واعتدي في بيت بن عمك بن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني مختصر 5612 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة نحوه ( 17 قوله جل ثناؤه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) 5613 أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك غلظ الكفارة اعتق رقبة ( 18 تأويل هذه الآية على وجه آخر ) 5614 أخبر قتيبة بن سعيد قال ثنا حجاج عن بن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا فتواصيت وحفصة أينا ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحديهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب وقال لن أعود له فنزل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا هذا الكلام كله في حديث عطاء قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث إسناده جيد غاية صحيح حديث عائشة هذا في العسل ( 19 باب الحقي بأهلك )

Bagian V03/P355–V03/P357

5615 أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا محمد يعني بن مكي بن عيسى قال حدثنا عبد الله هو بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك وأخبرني أبو الربيع سليمان بن داود قال أنبأنا بن وهب عن يونس قال بن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق قصته وقال حتى إذا مضى أربعون إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا قال لا بل اعتزلها فلا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر 5616 أخبرني محمد بن جبلة الرافقي ومحمد بن يحيى بن محمد الحراني قالا حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن مالك قال وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت لرسوله أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها فلا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم فلحقت بهم 5617 أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر خالفهم معقل بن عبيد الله 5618 أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها ولا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل فلحقت بهم خالفه معمر 5619 أخبرني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد وهو بن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال في حديثه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحقي بأهلك قال أبو عبد الرحمن خالفه معمر ( 20 باب طلاق العبد )

Bagian V03/P357–V03/P360

5620 أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى وهو بن سعيد القطان قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا جميعا فسألت بن عباس فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه معمر 5621 أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل قال سئل بن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتقا أيتزوجها قال نعم قال عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال بن المبارك لمعمر الحسن هذا من هو لقد حمل صخرة عظيمة ( 21 باب من يقع طلاقه من الأزواج ) 5622 أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال حدثني ابنا قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن احتلم أو لم تنبت عانته ترك 5623 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشكوا في فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فها أنا ذا بين أظهركم 5624 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله يعني بن عمر قال أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو بن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو بن خمس عشرة سنة فأجازه ( 22 باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ) 5625 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ( 23 باب من طلق في نفسه ) 5626 أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 5627 أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا بن إدريس قال مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به 5628 أخبرني موسى بن عبد الرحمن المسروقي الكوفي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن شيبان يعني بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به ( 24 الطلاق بالإشارة المفهومة ) 5629 أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي طيب المرقة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعنده عائشة فأومأ إليه بيده أن تعال وأومأ رسول الله عليه وسلم إلى عائشة أي فأومأ إليه الآخر هكذا بيده أن لا مرتين أو ثلاثا ( 25 باب الطلاق إذا قصد به لما يحتمله معناه )

Bagian V03/P360–V03/P362

5630 أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ( 26 باب الإبانة والإفصاح بأن الكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكما ) 5631 أخبرنا عمران بن بكار بن راشد الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني شعيب هو بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد ( 27 باب التوقيت في الخيار ) 5632 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد وموسى بن علي عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله جميلا فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة قالت عائشة ثم فعل أزواج زوج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه 5633 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لما أنزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فقلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والأول أولى بالصواب وحديث يونس وموسى بن علي الذي قبله أولى بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم ( 28 باب في المخيرة تختار زوجها ) 5634 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن إسماعيل هو بن أبي خالد عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فهل كان ذلك طلاقا 5635 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم قال قال الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا 5636 أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران بصري ثنا خالد بن الحارث قال حدثنا أشعث وهو بن عبد الملك عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا 5637 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا

Bagian V03/P362–V03/P364

5638 أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا ( 29 خيار المملوكين يعتقان ) 5639 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا بن موهب عن القاسم بن محمد قال كان لعائشة غلام وجارية قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدئي بالغلام قبل الجارية ( 30 باب خيار الأمة تعتق ) 5640 أخبرنا محمد بن سلمة المصري قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكان إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وآدم من آدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أر البرمة فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك ولكن لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية 5641 أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وكان يتصدق عليها فتهدي لنا منه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوه فإنه عليها صدقة وهو لنا هدية ( 31 باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر ) 5642 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا 5643 أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأتي بلحم فقيل إن هذا مما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها حرا ( 32 باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك )

Bagian V03/P364–V03/P366

5644 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق في كل سنة بأوقية فأتت عائشة تستعينها فقالت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها فقالت لاها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقالت يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتها فقلت لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذكرت ذلك لأهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل يقولون أعتق فلانا والولاء لي كتاب الله عز وجل أحق وشرط الله أوثق وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها قال عروة فلو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 5645 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا 5646 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا المغيرة بن سلمة قال ثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت كان زوج بريرة عبدا 5647 أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار الكوفي قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وضعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية 5648 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال وكان وصي أبيه قال وفرقت أن أقول سمعته من أبيك قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريرة وأردت أن اشتريها واشترط الولاء لأهلها فقال اشتريها فإن الولاء لمن أعتق قال وخيرت وكان زوجها عبدا ثم قال بعد ذلك ما أدري ما أدري وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا هذا مما تصدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية ( 33 باب الإيلاء ) 5649 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور عن أبي الضحى قال تذاكرنا الشهر عنده فقال بعضنا ثلاثين وقال بعضا تسعا وعشرين فقال أبو الضحى حدثنا بن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فدخلت المسجد فإذا هو ملآن من الناس قال فجاء عمر رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فرجع فنادى بلالا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكني آليت منهن شهرا فمكثت تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على عائشة

Bagian V03/P366–V03/P368

5650 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا في مشربة له فمكث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقيل يا رسول الله أليس آليت على شهر قال الشهر تسع وعشرون ( 34 باب الظهار ) 5651 أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل 5652 أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك قال رحمك الله يا رسول الله رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل 5653 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا المعتمر وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة أن رجلا قال يا رسول الله إنه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه قال ما حملك على ذلك قال يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في القمر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تقضي ما عليك واللفظ لإسحاق وقال إسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك واللفظ لمحمد قال أبو عبد الرحمن المرسل أولى بالصواب من المسند والله سبحانه وتعالى أعلم 5654 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآية ( 35 باب ما جاء في الخلع ) 5655 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المنتزعات والمختلعات هن المنافقات قال الحسن لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا 5656 أخبرنا محمد بن سلمة المصري قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله فقال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بت قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها

Bagian V03/P368–V03/P371

5657 أخبرنا أزهر بن جميل البصري قال حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي بن عبد الحميد قال حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة 5658 أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس فقال غربها إن شئت قال إني أخاف أن تتبعها نفسي قال استمتع بها 5659 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل قد خولف النضر بن شميل فيه رواه غيره عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب وعبد الكريم المعلم عن بن عبيد الله بن عمير قال عبد الكريم عن بن عباس وعبد الكريم ليس بذلك القوي وهارون بن رئاب ثقة وحديث هارون أولى الصواب وهارون أرسله ( أبواب اللعان ) ( 36 باب بدء اللعان ) 5660 أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا أبو داود الطيالسي واسمه سليمان بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد عن عاصم بن عدي قال جاءني عويمر رجل من بني العجلان فقال أي عاصم أرأيتم رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله تقتلونه أم كيف يفعل يا عاصم سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وكرهها فجاءه عويمر فقال ما صنعت يا عاصم فقال صنعت أنك لم تأتني بخير كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها قال عويمر والله لأسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك فائت بها قال سهل وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها فتلاعنا فقال يا رسول الله والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فصارت سنة المتلاعنين ( 37 باب اللعان بالحبل ) 5661 حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن بن عباس قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى 5662 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي قال سئل هشام عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام يعني بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال سألت أنس بن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء وكان أخو البراء بن مالك لأمة وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ثم قال ابصروه فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن السحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين ( 38 كيف اللعان )

Bagian V03/P371–V03/P373

5663 أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل ليعلم أني صادق ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرىء ظهري من الحد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظهما والله سبحانه وتعالى أعلم ( 39 باب قول الإمام اللهم بين ) 5664 أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء 5665 أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام ( 40 باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة )

Bagian V03/P373–V03/P375

5666 أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة ( 41 باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان ) 5667 أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت من مقامي إلى منزل بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما قال نعم سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال يا رسول الله أرأيت ولم يقل عمرو أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم وقال عمرو أتى أمرا عظيما وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق بينهما ( 42 باب التفريق بين المتلاعنين ) 5668 أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ( 43 استتابة المتلاعنين بعد اللعان ) 5669 أخبرنا زياد بن أيوب دلويه قال حدثنا بن علية قال ثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر قذف رجل امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله أعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب قالها ثلاثا ففرق بينهما قال أيوب وقال لي عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك ( 44 اجتماع المتلاعنين ) 5670 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت بن عمر عن المتلاعنين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك ( 45 باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه ) 5671 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم ( 46 باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه )

Bagian V03/P375–V03/P378

5672 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق 5673 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يريد الانتفاء منه فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال فيها ذود ورق قال فما ذاك ترى قال لعله أن يكون نزعها عرق قال فلعل هذا أن يكون نزعه عرق قال فلم يرخص له في الانتفاء منه 5674 أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصي واسمه شريح بن يزيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى كان ذلك قال ما أدري قال فهل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها جمل أورق قال فيها إبل ورق قال فأنى كان ذلك قال لا أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة ( 47 باب التغليظ في الانتفاء من الولد ) 5675 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال حدثنا الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة ( 48 باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ) 5676 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر 5677 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر 5678 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط

Bagian V03/P378–V03/P380

5679 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير قال كانت لزمعة جارية يطؤها هو وكان يظن بآخر أنه يقع عليها فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به فمات زمعة وهي حبلى فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ 5680 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم ( 49 باب فراش الأمة ) 5681 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في بن زمعة قال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر بن وليدة زمعة فهو ابني فقال عبد بن زمعة هو بن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة ( 50 باب القرعة إذا تنازعوا في الولد وذكر الاختلاف على الشعبي في حديث زيد بن أرقم ) 5682 أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه 5683 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر وساق الحديث 5684 أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال حدثنا يحيى هو القطان قال ثنا عن الأجلح واسمه يحيى عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم تدعه لهذا فأبى وقال لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى قال علي رضي الله عنه أنتم شركاه متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أبو عبد الرحمن هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد 5685 أخبرنا إسحاق بن شاهين هو الواسطي قال حدثنا خالد هو بن عبد الله الواسطي الطحان عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث خالفهم سلمة بن كهيل 5686 أخبرنا محمد بن بندار قال حدثنا محمد يعني غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو بن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه قال أبو عبد الرحمن وسلمة بن كهيل أثبتهم وحديثه أولى بالصواب والله أعلم هذا صواب والله سبحانه وتعالى أعلم ( 51 باب القافة )

Bagian V03/P380–V03/P383

5687 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض 5688 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض ( 52 إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ) 5689 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته ان تسلم فجاء بن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه 5690 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا بن جريج قال أخبرني زياد هو بن سعيد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة واسمه قالوا سليم قال بينا أنا عند أبي هريرة فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ( أبواب العدة ) ( 53 عدة المختلعة ) 5691 أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها 5692 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثه عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة قالت وإنما يتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه ( 54 باب عدة المتوفى عنها زوجها ) 5693 أخبرنا هناد بن السري الكوفي عن وكيع عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا 5694 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قلت عن أمها قال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل فقال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا فإذا مر رمت ببعرة ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا

Bagian V03/P383–V03/P385

5695 أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري وجده قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة قالتا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة 5696 أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى هو بن سعيد الأنصاري قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا 5697 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بالله ورسوله تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا 5698 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي واسمه عبد الله بن بكر بن حبيب قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( 55 باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ) 5699 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قالا أنبأنا بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت 5700 أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور وهو بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها 5701 أخبرني محمد بن قدامة المصيصي قال أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة فلما تعلت تشوقت للأزواج فعيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال ما يمنعها قد انقضى أجلها 5702 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفي عنها زوجها إذا وضعت حملها قال أبو هريرة تزوج وقال بن عباس أبعد الأجلين فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر قالت فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت

Bagian V03/P385–V03/P387

5703 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل قال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت ( 56 ما استثنى من عدة المطلقات ) 5704 أخبرنا زكريا بن يحيى السجستاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن رهويه قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 5705 أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حجاج وهو الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح لها أن تزوج قال لا إلا آخر الأجلين قال قلت قال الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقال إنما ذلك في الطلاق فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال أئت أم سلمة فسلها هل كان بهذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج فكان أبو السنابل فيمن يخطبها 5706 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى وهو بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفي عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فوضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج 5707 أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان هو الثوري عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة قالت وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج 5708 أخبرنا محمد بن سلمة عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال عبد الله بن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت فجاء أبو هريرة فقال أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت

Bagian V03/P387–V03/P389

5709 أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال بن عباس إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين قال أبو سلمه فقلت إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها فقال أبو هريرة أقول ما قال بن أخي فقال أبو سلمة فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج 5710 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي 5711 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني داود أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال بينما أنا وأبو هريرة عند بن عباس إذ جاءته امرأة فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال بن عباس آخر الأجلين فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك 5712 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي 5713 أخبرنا محمد بن وهب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحمن قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري قال كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر أقصى الأجلين فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها

Bagian V03/P389–V03/P391

5714 أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها قال فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك 5715 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد يعني بن سيرين قال كنت جالسا في مجلس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول بن عون حتى تضع قال بن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك فرفعت صوتي وقلت إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة قال فلقيت مالكا قلت كيف كان بن مسعود يقول في شأن سبيعة قال قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 5716 أخبرني محمد بن مسكين البصري اليماني بن نميلة يماني قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر وأخبرني ميمون بن العباس الرقي قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود قال من شاء لاعنته ما أنزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق بعد آية المتوفي عنها زوجها إذا وضعت المتوفي عنها زوجها فقد حلت واللفظ لميمون 5717 أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يحيى وهو بن كثير قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة ( 57 عدة المتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها ) 5718 أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بن مسعود رضي الله عنه ( 58 باب الإحداد ) 5719 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان يعني بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها 5720 أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ( 59 باب سقوط الإحداد عن الكتابية التوفي عنها زوجها )

Bagian V03/P391–V03/P393

5721 أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ( 60 مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل ) 5722 أخبرنا محمد بن العلاء الكوفي قال حدثنا بن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه قال شعبة وابن جريج وكانت في دار قاصية فجاءت وجاء أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 5723 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن أبي إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي فأقوم عليهم قال افعلي ثم قال كيف قلت فأعادت عليه قولها قال اعتدي حيث بلغك الخبر 5724 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن فريعة أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة إلى أهلي وذكرت له حالا من حالها قالت فرخص لي فلما أقبلت نازعني فقال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله ( 61 باب الرخصة للمتوفي عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت ) 5725 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء يعني بن عمر عن بن أبي نجيح قال عطاء عن بن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج ( 62 عدة المتوفي عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر ) 5726 أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان هو الثوري عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عمتي قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله ( 63 ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية )

Pertanyaan