Qur'an&Sunnah

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

Bölüm V16/P417–V16/P419

( قلت ) أرأيت ان كان للمقتول أخ وجد وأتوا بلوث من بينة وادعوا الدم عمدا أو خطأ ( قال ) يحلفون ويستحقون لان مالكا قال ولاة الدم يحلفون فهؤلاء ولاة الدم ( قلت ) فإن كانوا عشرة اخوة وجدا والدم خطأ أحلف الجد ثلث الايمان وفرق ثلثا الايمان على الاخوة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن عفا الجد عن القتيل دون الاخوة ( قال ) أرى عفوه جائزا وأراه بمنزلة الاخ لأنه أخ مع الاخوة ( قلت ) أرأيت ان كان للمقتول ورثة بنون وبنات فأقسم البنون على العمد أيكون للبنات ها هنا عفو قال مالك لا عفو لهن ولا يقسمن ( قلت ) فإن كان للمقتول ابنان وابنة فأقسم الابنان فاستحقا الدم ثم عفا أحدهما ما يكون للابن الذي لم يعف وللابنة ( قال ) للابن الذي لم يعف خمسا الدية وللابنة خمس الدية ويسقط خمسا الدية حق الذي عفا إلا أن يكون عفا على الدية فإن عفا على أن يأخذ الدية كان ذلك له وكذلك قال مالك في الذي يقتل عمدا وله ورثة بنون رجال ونساء ان النساء ليس لهن من العفو قليل ولا كثير فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية فهي موروثة على فرائض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ونساؤهم وكذلك القسامة أيضا والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم فليس للنساء عفو فإن عفا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صار ما بقي من الدية موروثا على فرائض الله يدخل في ذلك النساء وإنما قال لي مالك إذا عفا الرجال كلهم وقبلوا الدية دخل في ذلك النساء وأنا أرى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة عفوهم كلهم ( قلت ) وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول مالك واخوته لأمه ( قال ) نعم لان مالكا قال إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صار ما بقي من الدية موروثة على فرائض الله ويقضي منها دينه ( قلت ) أرأيت ان عفا الرجال من غير أن يشترطوا الدية أيكون للنساء حظوظهن من الدية أم لا ( قال ) لا إلا أن يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم فإن بقي بعضهم كان للنساء مع من بقي نصيبهن من الدية فإن عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية وهذا الذي سمعت فيه وهو الذي فسرت لك في هذه المسألة كلها في البنين والبنات والاخوة والاخوات وأما إذا كان بنات وعصبة أو أخوات وعصبة فإنه لا عفو للبنات ولا للاخوات إلا بالعصبة ولا عفو للعصبة إلا بالبنات ولا للاخوات إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة فيقضي لمن بقي من البنات والعصبة بالدية وكذلك الاخوات والعصبة وهذا الذي سمعته واستحسنه ( قلت ) أرأيت دم العمد هل تجوز فيه الشهادة على الشهادة ( قال ) قال مالك الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود والقتل عندي حد من الحدود ( قلت ) أرأيت الشاهد الواحد إذا شهد لرجل على دم عمد أو دم خطأ أيكون فيه قسامة أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم يمينا واحدا ويستحقون ( قال ) بل تكون فيه القسامة كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا أتحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه ( قال ) أما في الخطأ فلا يحبس لانه انما تجب الدية على العاقلة وأما في العمد فإنه يحبسه حتى يسأل عن الشاهد فإذا زكى كانت القسامة وما لم يزك لم تكن فيه قسامة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم إلا مع الشاهد العدل ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود ( قلت ) أرأيت القتل خطأ هل فيه تعزير وحبس في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا علمت ان أحدا يعزر في الخطأ أو يحبس فيه وأرى أنه ليس عليه حبس ولا تعزير

Bölüm V16/P419–V16/P421

ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين ( قلت ) أرأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو في محلة قوم أو أرض قوم أتكون فيه القسامة أم لا ( قلت ) أرأيت ان وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين لا يدري من قتله أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا ( قال ) الذي قال مالك في كتابه الموطأ أنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم فإذا قال مالك لا يؤخذ به أحد فأراه قد أبطله ولم أوقفه عليه وذلك رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد ( قلت ) فالحديث الذي جاء لا يبطل دم المسلم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان ( قلت ) أرأيت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمي عند فلان أيقبل قوله أم لا ويكون فيه القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك فيه القسامة إذا قال المقتول دمي عند فلان ولم يذكر لنا مالك مسخوطا من غير مسخوط ولكن قال ذلك لنا مجملا فأرى أن المسخوط وغير المسخوط في ذلك سواء وهذا الذي سمعت من قوله ( قلت ) فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول ( قال ) لان المقتول لا يتهم ( قلت ) أرأيت ان كانت امرأة فقالت دمي عند فلان ( قال ) قال مالك المرأة والرجل في هذا سواء وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ قال بن القاسم وهذا أيضا مما يدلك على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطا وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ وقد جعل مالك الورثة يقسمون بقول المرأة والمرأة ليست بتامة الشهادة ولا يقسم مع شهادتها في عمد ألا ترى أن المسخوط يأتي بشاهد على حقه فيحلف مع شاهده ولو أتى بشاهد مسخوط لم يحلف معه ولم يثبت له شيء وكذلك الدم ( قلت ) أرأيت ان قتل صبي فقال دمي عند فلان ( قال ) سمعت مالكا وأنا عنده وأتاه قوم فقالوا ان صبيين كان بينهما قتال فقتل أحدهما صاحبه فأتى بالمقتول فقالوا من بك فقال فلان للصبي الذي كان معه وشهد على قول الصبي المقتول رجال عدول فأقر الصبي القاتل أنه فعل ذلك به فقال مالك لا أرى أن يؤخذ بقول الصبي الميت ولا بإقرار الصبي الحي القاتل ولا يجوز في ذلك إلا رجلان عدلان على أنه قتله ( قلت ) لمالك ولا تكون في هذا قسامة ( قال ) لا ( قلت ) فما فرق ما بين الصبي والمرأة والمسخوط وقد قلت ان مالكا قال في المرأة والمسخوط إذا قالا دمنا عند فلان ان في ذلك القسامة وقلت لي في الصبي ان مالكا قال لا قسامة فيه ( قال ) لان الصبي في قول مالك إذا أقام شاهدا واحدا على حقه لم يحلف مع شاهده ولو أن امرأة أو مسخوطا أقاما شاهدا واحدا على حقهما حلفا مع شاهدهما عند مالك وثبت حقهما فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) فلو أن نصرانيا أقام شاهدا واحدا له على حق له أيحلف مع شاهده في قول مالك ويستحق حقه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك العبد ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان

Bölüm V16/P421–V16/P422

( قلت ) أرأيت ان قتل هذا النصراني فقال دمي عند فلان أتكون فيه القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم النصراني ولا يقسم إلا المسلمون ولا يكون مع قوله قسامة إذا قام لهما شاهد عدل على قتله فإن كان عمدا كانت ديته في مال القاتل وإن كان خطأ حمل ذلك إلا بشاهد على القتل فيحلفون معه يمينا يمينا لانه لا يقسم مع النصراني فكذلك لا يحلف مع قوله فهذا فرق ما بين النصراني والمسلم أو شاهدين فيستحقان الدية بلا أيمان هذا في العمد والخطأ ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان قصد بدمه قصد رجل هو أورع أهل البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غير ذلك وليس بمتهم في شيء من الشر ( قال ) لم أسمع مالكا يحاشى أحدا من أحد وأرى أنه مصدق في كل ما ادعي عليه ويقسم مع قوله وذلك رأيي ( قلت ) أرأيت ان قصد بدمه قصد صبي أيكون لورثته أن يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة الصبي ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قصد بدمه قصد ذمي أو ذمية أو عبد أو أمة أيكون لورثته أن يقسموا ويقتلوا وان ادعوا الخطأ أقسموا وقيل للسيد ادفع أو افد وقيل لاهل جزية هذا الذمي احملوا عقل هذا الرجل ( قال ) نعم وهو رأيي ما جاء في بن الملاعنة يقول دمي عند فلان ( قلت ) أرأيت بن الملاعنة إذا قال دمي عند فلان كيف يصنع به ( قال ) ان كانت أمه من الموالي فلموالي أمه أن يقسموا ويستحقوا الدم ان كان عمدا أو الدية ان كان خطأ وهو رأيي ( قلت ) فإن كانت أمه من العرب ( قال ) هو عندي بمنزلة من لا عصبة له ولا ولاء لأنه إذا كان من العرب لا يرثه أحد إلا أمه وإخوته لامه إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ويكون ما بقي لبيت المال وهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له وماله لبيت المال فسبيل بن الملاعنة وهذا واحد وما سمعت ذلك إلا أني أرى أن لا يقتل إلا ببينة ولا يكون في هذا قسامة في عمد وان كان خطأ أقسمت أمه واخوته لامه وأخواته وأخذوا حقوقهم من الدية قال وأما اخوة بن الملاعنة لامه فليس لهم من الدم في العمد شيء ( قلت ) أرأيت ان قتل بن الملاعنة عمدا ببينة قامت أيكون لامه أن تقتل قاتله في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل وله أم وعصبة فصالحوا العصبة وأبت الام إلا أن تقتل قال مالك ذلك لها ( فقيل ) لمالك فإنها قد ماتت ( قال ) فورثتها على ما كان لها من القتل ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وكذلك بن الملاعنة ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة

Bölüm V16/P422–V16/P424

( قلت ) أرأيت ان شهد شاهدان على رجل بالقتل أتكون في هذا قسامة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) لابن القاسم وكيف يقسم الورثة في قول مالك ( قال ) يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو ان فلانا قتله أو لمات من ضربه ان كان بعد ضربه حيا ( قلت ) ولا يذكر مالك في أيمانهم الرحمن الرحيم ( قال ) نعم لا يرى مالك في الايمان كلها إلا بالله الذي لا إله إلا هو ولا يبلغ بالحالف أكثر من هذا لا يقال له الرحمن الرحيم وذلك أنا رأينا المدنيين يحلفون عند المنبر فما يزيدون على ما أخبرتك عن مالك فسألنا مالكا عن ذلك فقال الذي أخبرتك عنه ( قلت ) أرأيت القسامة أعلى البتة أم على العلم في قول مالك ( قال ) على البتة ( قلت ) أرأيت ان كان بعض الورثة غيبا يوم قتل هذا القتيل بأرض افريقية فأتى بعد ذلك أيقسم على البتة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمي عند فلان وورثة المقتول كلهم مسخوطون أيكون لهم أن يقسموا ويقتلوا ان كان عمدا وان كان خطأ أقسموا وأخذوا الدية في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لهم وهذا خلاف الشهادة لا يقسم إلا مع الشاهد العدل عند مالك ولا يقسم مع الشاهد المسخوط ( قلت ) أرأيت الأعمى أيكون له أن يقسم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ما وجب على العاقلة من الدية إنما هو على الرجال ليس على النساء ولا على الذرية من ذلك شيء عند مالك ( قال ) نعم لا شيء على الذرية ولا على النساء في قول مالك ( قلت ) أرأيت الدية إذا حملتها العاقلة قدر كم يؤخذ من الرجل ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا لم يحد لنا في هذا حدا ( قال ) ولكن الغني على قدره ومن دونه على قدره وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد ( قلت ) أرأيت ان ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء ( قال ) قال مالك إذا ادعوا الدم على جماعة أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك ثم مات ( قلت ) فللورثة أن يقسموا على أيهم شاؤوا ويقتلوه ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) فإن ادعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بينة على جماعة أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو انهم قتلوه ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين ( قال ) نعم وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما قلت لك وقال لي مالك ولا يشبه هذا العمد ( قلت ) أرأيت اللوث من البينة أي شيء هو أيكون العبد أم أم الولد أم المولى أم الرجل المسخوط أم المرأة لوثة بينة ( قال ) قد قال مالك اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا الذي ترى أنه كان حاضرا الامر ( قلت ) أرأيت ان قال دمي عند فلان وفلان عبد أيقسمون ويستحقون دمه في قول مالك ( قال ) نعم فإن كان عمدا كان لهم أن يقتلوه وان استحيوه خير سيده فإن شاء فداه بالدية وان شاء أسلمه قال بن القاسم قال مالك في العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة وكان له ثمن عبده ان كان الذي أصاب عبده حرا لان العبد مال من الاموال وان كان الذي أصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه وان شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له فإن أسلمه فليس على العبد أن يقتل لانه لا يقتل بشهادة رجل واحد لانه ليس في العبيد قسامة إذا قتلوا في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك ( قلت ) فإن قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة إلا ببينة عادلة فيقتل أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل قال مالك في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله ( قال ) قال مالك ان شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه ( قال ) ولا يجب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا فإن قالوا الحر يحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد فنستحييه فليس ذلك لهم دون أن يحلفوا خمسين يمينا ولانه لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف ولاة الحر المقتول خمسين يمينا مع شاهده ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزىء ولاة الدم بهذا في قول مالك ( قال ) لا ولكن فيه القسامة عندي

Bölüm V16/P424–V16/P425

ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا ( قلت ) أرأيت ان ضربت امرأة فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا ما القول في ذلك ( قال ) في المرأة القسامة وليس في الجنين شيء إلا ببينة تثبت لان مالكا قال ليس في الجراح قسامة والجنين جرح من جراحها فلا يثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون الدية ( قال ) وقال لي مالك وليس فيمن قتل ين الصفين قسامة ( قلت ) أرأيت ان قالت امرأة دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات أتكون فيه القسامة وفي أمه ( قال ) أما في أمه ففي أمه القسامة عند مالك وأما الولد فما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى في الولد قسامة لانها لو قالت قتلي وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة وكان فيها هي القسامة وكذلك لو قالت وهي حية ضربني فلان فألقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الام لم يكن فيه قسامة وكذلك لو قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل قولها ولم يكن في ابنها القسامة ( قلت ) أرأيت ان قال دمي عند أبي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا قال دمي عند فلان كانت فيه القسامة مجملا ولم يذكر لنا مالك الاب في ذلك فأرى أن يقبل قوله وتكون فيه القسامة فإن أقسموا كانت فيه الدية فإن كان خطأ كانت على العاقلة وان كان عمدا كان ذلك في ماله ( قلت ) أرأيت ان حلف الورثة في القسامة في العمد وهم رجال عدد فأكذب واحد منهم نفسه بعد ما حلف واستحق الدم ما يصنع في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه بمنزلة من إذا عرضت عليه اليمين فأباها فلا يقتل إذا أكذب نفسه أحد من الورثة بعد اليمين إذا كان ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى قبله الدم ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا بحجر بم تقتلني ( قال ) قال لي مالك يقتل بالحجر ( قلت ) فإن قتلني بعصا ( قال ) قال مالك أقتله بالعصا ( قلت ) أرأيت ان خنقه حتى قتله أتقتله خنقا ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) فإن غرقه ( قال ) أغرقه أيضا في قول مالك ( قال ) وقال مالك أقتله بمثل ما قتل به ( قلت ) أرأيت ان ضربه عصاوين فمات منهما فضربت القاتل عصاوين فلم يمت منهما ( قال ) اضربه أبدا بالعصى حتى يموت لانه انما قتله بالعصى ( قلت ) وليس في هذا عدد ( قال ) ليس في هذا عدد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال قال لي مالك ) يقتل بالعصى كما قتل بالعصى ولم يذكر العدد ( قلت ) أرأيت ان قطع يده ثم رجله ثم قطع عنقه أتقطع يديه ورجليه وتضرب عنقه في قول مالك ( قال ) لا ولكن يضرب عنقه ولا يقطع يداه ولا رجلاه ( قلت ) لم قلت ها هنا هكذا وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها ( قال ) لان مالكا قال كل قصاص يكون عليه فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان كتفته وطرحته في نهر وغرق أتكتفني وتطرحني في النهر كما طرحته ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ماجاء في دم العمد إذا صالحوا عليه

Bölüm V16/P425–V16/P428

( قلت ) أرأيت أولياء الدم العمد إذا صالحوا على أكثر من الدية أيجوز ذلك لهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن رضى أولياء العمد بالدية أيكون ذلك على العاقلة أو في مال القاتل ( قال ) بل في مال القاتل عند مالك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل عمدا أيقتل بها الرجل في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع يدها عمدا قطعت يده ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) وتقتص المرأة من الرجل والرجل من المرأة ( قال ) نعم ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة ( قلت ) أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك ان اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة قتلوا به في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت المسلم أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولا قصاص بينهما في الجراحات ( قال ) نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة ( قلت ) فإن قطع يديه أو رجليه غيلة ( قال ) هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة ( قلت ) أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما ( قال ) نعم ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة ( قلت ) أرأيت ان اجتمع نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته ( قلت ) وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا جرح مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم أم تجعل ذلك في ماله ( قال ) بل في ماله ( قلت ) لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لانها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيها فهذا أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة أرأيت ان أصاب هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا أتجعلها على العاقلة أيضا أم لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح والجارح فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة ( قال ) المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالامر البين كالسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه قال بن القاسم وقد اجتمع أمر الناس ان العاقلة لا تحمل العمد ( قال ) فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما أنهما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول انما رأيت ذلك لئلا يبطل جرحه لانه لا قود فيه فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف ( قال ) وقال مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالامر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في نفسه ان ذلك في ماله إلا في مأمومته وجائفته فذلك على العاقلة في رأيي ( قلت ) أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم ( قلت ) والذكر والأنثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا أنا أستحييه على أن آخذه قال مالك إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لولي العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول ( قلت ) فإن كان المقتول حرا فقال وليه أنا أستحييه على أن آخذه ( قال ) يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية ( قلت ) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل رجل قطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم وتقطع أيديهم في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا ( قلت ) أرأيت العينين بهذه المنزلة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قطع من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه

Bölüm V16/P428–V16/P429

ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط ( قلت ) أرأيت ان قطع بضعة من لحمه أيقتص منه ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الضربة بالسوط أو اللطمة هل فيهما قود في قول مالك قال سحنون كل ما لا يدمي فلا يقتص منه ( قال ) وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال ليس في اللطمة والسوط قود وهو أيضا قول أشهب ( قال ) وقال مالك اللطمة لا قود فيها ( قال ) وما أقوم على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود ( قلت ) أرأيت شهادة الصبيان على الجنايات أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم ما لم يفترقوا فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار ( قلت ) أرأيت ان كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يفترقوا أتقبل شهادتهم أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد ( قلت ) أرأيت ان كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله وذلك قبل أن يتفرقوا أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهم ( قال ) وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا ( قال ) نعم يحكم عليها بحكم المحارب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص وإنما ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولى المقتول على مال ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا إنما ذلك إلى السلطان ليس لك ها هنا شيء وترد ما أخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب

Bölüm V16/P429–V16/P430

وأما في الصلح فإنه لا يجوز وهو رأيي لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد وإنما ذلك إلى الامام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق أحيانا ما أصاب في حين افاقته أيحكم عليه بذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقطع يمي رجلين عمدا أتقطع يمينه لهما ويجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك ( قال ) لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ذلك ( قال ) مالك وكذلك العين والرجل وكل شيء إذا كان شيئا واحدا ( قلت ) أرأيت ان قام عليه واحد منهم الاول أو الآخر أو الاوسط أتمكنه من القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون من جنى عليهم كيف يصنع في قول مالك ( قال ) لا شيء لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب ( قلت ) هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف لا دية فيه ( قال ) قد أخبرتك بقوله ( قال ) وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك أيضا عمدا فقتل فإنه لا شيء لهم قال بن القاسم ألا ترى أن العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم فيها القصاص قد ذهب فلا شيء لهم ( قلت ) أرأيت ان جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) فإن سرق فقطعت يمينه ( قال ) قال مالك لا شيء للمقطوعة يمينه ( قال ) قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص قال مالك وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها ما جاء في رجل أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق ( قلت ) أرأيت أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح اليد من المرفق فأراد المقطوعة يده أن يقتص من يمين هذا إلا قطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) نعم وهو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب أن يأخذ العقل فذلك له

Bölüm V16/P430–V16/P431

وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه إلا إصبعان وقد قطعت الثلاث فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة أن يقتص من الذي قطع يده ( قال ) نعم هو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له وان أبى فله العقل وهذا عندي مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أني شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي ( قال ) أرى أنه لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة ( قلت ) فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه وهي من الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه ( قال ) يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر ( قلت ) أرأيت ما دون الموضحة في العمد أفيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع رجل يمين رجل والقاطع يمينه شلاء أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا ( قال ) ليس له إلا العقل وقال بن القاسم سألت مالكا عن الاعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا ( قال ) قال لي مالك له أن يفقأ عين الاعور بعينه ويأخذ الدية في عينه الاخرى خمسمائة دينار ( قلت أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ أيكون في يده عقل أم لا قال مالك نعم في يده العقل نصف الدية ( قلت ) فلمن يكون ذلك العقل ( قال ) قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لانه كان أولى بعد هذا من نفسه ( قلت ) فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمدا أيكون فيه القصاص أم لا ( قال ) قال مالك فيه القصاص ( قلت ) فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني ( قال ) قال مالك القصاص للاول قال بن القاسم لانه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا أيضا ( قال ) قال مالك يقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الاول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان أرضوا أولياء المقتول الاول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الاول فيصنعون به ما أرادوا ( قلت ) أرأيت ان قال أولياء القاتل الاول لأولياء المقتول الاول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء المقتول الاول لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) قال مالك ان أرضوهم وإلا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ولهم أن يقتلوا لانهم لم يرضوا ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه

Bölüm V16/P431–V16/P432

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ ( قال ) قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل قال بن القاسم فأرى أنه أولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ ان كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا وان كان خطأ كان له الارش وليس لولاة المقتول في ذلك شيء إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله وأما جرحه فليسوا بأولى منه ( قلت ) أرأيت القاضي ان كان قد حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا ( قال ) يقتص منه وهو بمنزلة الاول كما وصفت لك فيه ( قلت ) أرأيت ان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا ( قال ) قال مالك القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا لي عمدا فقطعت يده أيقتص مني ( قال ) نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا وما أصيب به من الخطا حملته عاقلة من أصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ولي الدم أصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له في ذلك في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه ( قلت ) أرأيت ان كسر بعض سنه أيجب فيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف يقتص ( قال ) يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يأمر رجلا يقتص وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه ( قلت ) فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما أمكنته من النفس ( قال ) لم أزل أسمع ان القاتل يدفع إلى أولياء المقتول وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فأرى النفس خلاف الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو سيكرانا

Bölüm V16/P432–V16/P434

( قلت ) أرأيت من سقي رجلا سما فقتله أيقتل به ( قال ) نعم يقتل به عند مالك ( قلت ) وكيف يقتل به في قول مالك ( قال ) على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلاء الذين يسقون الناس السكيران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم قال مالك سبيلهم سبيل المحاربين ( قلت ) أرأيت ان قطع رجل عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته أن يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون لهم في الخطأ الدية ( قال ) قال مالك في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزى منها فمات قال مالك يقسم ولاته أنه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه ( قال ) قال العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس ( قلت ) أرأيت ان قتلني رجل عمدا فعفوت عنه أيجوز عفوي ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) وأنا أولى بدمي من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد ( قال ) نعم أنت أولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ ( قلت ) أرأيت ان شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) لم أوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه قال مالك ومن أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه القسامة لانه لا يؤمن أن يكون إنما مات من أمر عرض له مرض أو غير ذلك وأما ما ذكرت من شق الجوف فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان قد أنفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه القسامة ( قال ) ولقد قال لي مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاة فيشق أمعاءها فسره أنها لا تؤكل قال لانها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لانها لا تحيا على حال ( قلت ) والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان مكث يوما أو يومين أو ثلاثة أيام من بعد الجراحة مصروعا من الجراحة إلا أنه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ثم مات أتكون فيه القسامة أم لا ( قال ) قد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة ( قلت ) أرأيت ان قطع فخذي فعشت يوما وأكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مت في آخر النهار أيكون في هذا القسامة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ألا أني أرى في هذا القسامة ( قلت ) أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم أيكون للورثة أن يقتلوا الباقين في قول مالك ( قال ) قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولي الدم أن يقتل من أحب ويعفو عمن أحب وقول مالك يقتل من أحب قال مالك ولولي الدم أن يصالح من أحب منهم وأن يعفو عمن أحب منهم ويقتل الآخرين ويصنع بهم ما شاء من ذلك فكذلك المقتول نفسه إذا عفا عن أحدهم فللورثة أن يقتلوا من بقي ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم

Bölüm V16/P434–V16/P436

( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو الجد فعفوه جائز في ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في رأيي ( قلت ) أرأيت الاخوة للأم أيكون لهم أن يعفوا عن الدم ( قال ) قال مالك ليس لهم في العفو عن الدم نصيب ( قلت ) أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل ( قال ) ان كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا عفو للبنات مع البنين وهذا قول مالك قال بن القاسم والاخوة والأخوات إذا كانوا مستوين في قرابتهم إلى الميت فهم عندي بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان كانوا اخوة وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت لك ولا عفو إلا باجتماع منهم ومن قام بالدم كان أولى به ( قيل ) له وان كان اخوات لاب وأم واخوة لاب فعفا الاخوة للاب وقال الاخوات للاب والام نحن نقتل ( قال ) الاخوات أولى بالقتل ولا عفو إلا باجتماع منهم لان الاخوة للاب مع الاخوات للاب والام عصبة ( قلت ) وهذا كله قول مالك ( قال ) لا هذا رأيي ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا ( قلت ) أرأيت ان أوصى المقتول بثلثه لرجل أتدخل الدية في ثلثه ( قال ) قال مالك ان كان القتل خطأ أدخلت الوصية في ماله وفي ديته لانه قد علم ان قتل الخطا مال وان كان قتله عمدا فقبل الاولياء الدية لم يكن لاهل الوصايا منها شيء وكانت بين الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دين فيكون أهل الدين أولى بذلك ( قلت ) أرأيت ان أوصى لرجل بثلث ماله وهو صحيح أو مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ أيكون لاهل الوصايا الذين أوصى لهم بالثلث قبل القتل في الدية شيء أم لا ( قال ) قال مالك في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه الوصايا ثم ورث مالا ( قال ) قال مالك ان كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث وان كان لم يعلم فلا شيء لاهل الوصايا من هذا الميراث وكذلك المقتول ان كان قتله خطأ بشيء اختلس نفسه اختلاسا لم يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئا فلا شيء لاهل الوصايا في ديته وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وليس له إلا بنت وأخت فقالت البنت أنا أقتل وقالت الأخت أنا أعفو أو قالت الاخت أنا أقتل وقالت البنت أنا أعفو وكيف ان كان هذا المقتول قد أكل وشرب وتكلم أيكون للاخت والبنت أن يقسما ويستحقا دمه فإن لم يكن لهن ذلك أيبطل هذا دم المقتول ( قال ) أما إذا مات مكانه وقالت البنت أنا أقتل وقالت الاخت أنا أعفو فالبنت أولى بالقتل وإذا قالت البنت أنا أعفو وقالت الاخت أنا أقتل فالبنت أولى بالعفو لان الاخت ليست بعصبة من الرجال وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم ها هنا وأما مسألتك فيه إذا أكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لان مالكا قال لا يقسم النساء في العمد ( قلت ) فيبطل دم هذا ( قال ) يقسم عصبته ان أحبوا فيقتلون ( قلت ) فإن أقسم عصبته وقالت البنت أنا أعفو ( قال ) ليس ذلك لها لان الدم إنما استحقه العصبة ها هنا ( قلت ) فإن عفت العصبة وهم الذين استحقوا الدم وقالت الابنة لا أعفو ( قال ) فذلك لها ولا عفو إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم ( قلت ) فإن لم يكن له عصبة وكان رجلا من أهل الأرض ( قال ) ان كان قتله خطأ أقسمت الاخت والابنة وأخذتا الدية وان كان عمدا لم يقتل إلا ببينة

Bölüm V16/P436–V16/P438

ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من أهل الذمة أسلم أو رجلا لا تعرف عصبته قتل عمدا فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن ( قال ) ذلك لهن عند مالك ( قلت ) فإن قال بعض البنات نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو قال بن القاسم فأرى للسلطان أن ينظر في ذلك يرى في ذلك رأيه ان رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا لان السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه للمسلمين فإن كان الوالي عدلا كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل رجلا وللمقتول عصبة وبنات فعفا بعض البنات وقال بعضهن نحن نقتل ( قال ) ينظر إلى قول العصبة فإن قالوا نحن نقتل كان القتل أولى وإن قالوا نحن نعفو كان العفو أولى وكذلك رأيي لان العصبة قد عفت وعفا بعض البنات فليس لمن بقي من البنات القتل لان العصبة إذا عفت جميعا فإنما للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإن افترقت البنات وقال بعضهن نحن نقتل وقال بعضهن نحن نعفو كان العفو أولى بمنزلة الاخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم لم يكن لمن بقي أن يقتل فكذلك البنات حين عفت العصبة كان لهن أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل فإذا افترقن فليس لهن ان يقتلن مثل ما كان للاخوة لان الدم قد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين ( قلت ) فإن افترقت العصبة والبنات وقال بعض العصبة نحن نقتل وقال بعضهم نحن نعفو وافترق البنات أيضا مثل ذلك ( قال ) لا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل ان ولى الدم قد عفا عنه أله أن يستحلفه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يستحلفه ( قلت ) فإن نكل عن اليمين ولى الدم أيرد اليمين على القاتل ( قال ) نعم أرى أن يرد اليمين عليه ما جاء في الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل خطأ أو عمدا وابنه صغير في حجره أيجوز للاب أن يعفو ( قال ) قال مالك في رجل قتل وله بن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدا ان للعصبة أن يقتلوا ان أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ولا يجوز لهم أن يعفو بغير دية ويجوز ما صنعت العصبة من ذلك على الصغير ( قال ) قال مالك لأنه ان ترك الدم إلى ان يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير قال مالك وان عفت العصبة عن الدم على غير مال لم يجز عفوهم على الصغير فكذلك مسألتك ان عفا الاب على مال جاز عفوه وان عفا على غير مال لم يجز ( قلت ) فإن عفت العصبة أو الاب على أقل من الدية أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية ( قال ) لا يجوز له العفو عند مالك في العمد والخطا على أقل من الدية والخطأ إلا أن يتحمل بالدية في ماله وكذلك قال لي مالك قال بن القاسم ويكون بها مليا يعرف ملاؤه فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه ( قال ) والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان أحدهما حاضر والآخر غائب فأراد الحاضر أن يقتل ( قال ) قال مالك ليس له ذلك إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب ( قلت ) أفتحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يقتل به ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان ادعى القاتل بينة غائبة على العفو ( قال ) أرى أن يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت ان وجب لهم القتل في الدم فقتلوه قبل أن ينتهوا به السلطان ( قال ) قال مالك يؤدبون ولا شيء عليهم

Bölüm V16/P438

ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له

Bölüm V16/P438–V16/P440

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ ولا مال له فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا ( قال ) قال مالك في الرجل يقتل خطأ انه ان عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه فأرى أن يكون للعاقلة ولاهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته ( قلت ) أرأيت ما ذكرت من قول مالك ان الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية ان ذلك له أرأيت ان قال القاتل لا أعطيك الدية ولكن ها أنا ذا فإن شئت فاقتل وان شئت فاترك ( قال ) قال مالك ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى ( قلت ) أرأيت ان ضربه ضربة واحدة فأوضحه موضحتين ( قال ) قال مالك له عقل موضحتين ( قلت ) فإن ضربه ضربة واحدة فأوضحه من قرنه إلى قرنه ( قال ) قال مالك هي موضحة واحدة لانها ضربة واحدة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد أن هذا الرجل ضرب فلانا حتى قتله أيكون لاولياء الدم أن يقسموا ويقتلوا ( قال ) نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) فإن شهد أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ولم يسألوه أين دمك حتى مات أيكون في هذا القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا ( قلت ) أرأيت الذي قلت ان مالكا قال يأتي القتل على جميع الجراحات أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو في أنفس شتى ( قال ) الذي يحفظ عن مالك إذا كان ذلك في أنفس شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل آخر فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا ( قال ) دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به القاتل عند مالك ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ولا يستحقون النفس إلا بالقسامة ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم أو أبرص أو أقطع اليدين والرجلين عمدا والقاتل صحيح أيقتل به في قول مالك ( قال ) نعم إنما هي النفس بالنفس وليس ينظر في هذا إلى نقصان الابدان ولا إلى عيوبها ( قلت ) أرأيت الخطأ أليس لولاة الدم أن يقسموا على الذين ضربوه وإن كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرق الدية على قبائهلم في ثلاث سنين في قول مالك ( قال ) سأ لت مالكا عنها فقال لي نعم ولا يشبه هذا قتل العمد ( قلت ) أرأيت لو أن ثلاثة نفر أتوا رجلا فحملوا صخرة جميعا ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة فرضوا بها رأسه فعاش بعد ذلك أياما أكل وشرب وتكلم ثم مات من ذلك فقالت الورثة نحن نقسم على جميعهم ونقتلهم ( قال ) ليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه وان كانت الضربة منهم جميعا فليس لهم أن يقسموا إلا على واحد ويقتلوه لان مالكا قال لا يقسمون في العمد إلا على واحد ( قلت ) أرأيت ان اجتمعت جماعة رجال على جراحات رجل خطأ فعاش بعد ذلك أياما فتكلم وأكل وشرب ثم مات فقالت الورثة نحن نقسم على واحد منهم ونأخذ الدية من عاقلته ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك لهم لانه لا يدري أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه فلا يكون لهم أن يقسموا على هذا وحده لانه ان كان مات من ضربة جميعهم فإنما الدية على جميعهم مفرقة في القبائل وإنما لهم أن يقسموا على جميعهم وإنما قال لي مالك في الخطأ حين قلت له كيف يقسمون في الخطا فقال لي يقسمون على جميعهم ( قلت ) أرأيت العمد أليس قد قال مالك فيه إنما يقسمون على واحد وان كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد في هذا والخطأ قلت في الخطا لا يقسمون إلا على جماعتهم وقلت في العمد لا يقسمون إلا على واحد ( قال ) لانهم في العمد لو أقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذي قصدوا إليه ليقسموا عليه لا حجة له ان قال لا تقسموا علي دون أصحابي لانه يقال له لا منفعة لك ها هنا ان أقسموا على جماعتهم وجب لهم دمك فأنت لا منفعة لك ها هنا فيكون لهم أن يقسموا عليه دون أصحابه وفي الخطا أن قصدوا قصدا واحدا ليقسموا عليه كانت له الحجة أن يمنعهم من ذلك لانه يقول هذا الضرب منا جميعا فالدية تجب به إذا مات من ضربنا في قبائلنا كلنا فليس لكم أن تقصدوا بالدية قصدي وقصد عاقلتي فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت الوكالات في الخصومات كلها والموكل حاضر أيجوز ولم يرض خصمه بالوكالة في قول مالك ( قال ) نعم الوكالة جائزة وان كره خصمه ولكل واحد منهما أن يوكل وإن كان حاضرا إلا أن يكون ذلك رجلا قد عرف أذاه وإنما أراد بذلك أذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك

Bölüm V16/P440–V16/P441

ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا وله أولياء فقاموا على القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه أيكون لهم أن يقتلوه في قول مالك ( قال ) ليس لهم أن يقتلوه في رأيي لان مالكا قال إذا مات وارث المقتول الذي له الدم والقيام به فورثته مكانه يجوز عفوهم ولهم أن يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه فهذا القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ووجب عليه لأصحابه حظوظهم من الدية ولانهم لم يعفوا على مال فيقول هذا القاتل لا أقبل عفوك على مال فلا يجب عليه المال ولكنه لما وقع له في دم بعضه لم يستطيعوا القصاص منه فصار عليه حظوظهم من الدية وكان بمنزلة من عفا فيقضي لشركائه بحظوظهم من الدية ( قلت ) أرأيت هذا الذي مات من ولاة الدم ان كان ورثته نساء ورجالا أيكون للنساء في العفو عن الدم شيء أم لا ( قال ) نعم يكون لهم العفو ها هنا لان مالكا قال لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم ( قلت ) فإن قتل رجل عمدا وله بنون وبنات فماتت إحدى البنات وتركت أولادا ذكورا ( قال ) لا شيء لاولادها في العفو عن هذا الدم ولا القيام به لانه لم يكن لامهم في هذا الدم أن تعفو عنه ولا أن تقوم بالقصاص فيه عند مالك وإنما كان لامهم ان عفا بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية أن تدخل في الدية فتأخذ حصتها فإنما لولدها ما كان لها ان عفا بعض البنين الذكور عن الدم كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا عمدا وولى الدم ابني أيكون لابني أن يقتص مني ( قال ) لا وقد سمعت عن مالك أنه كره ذلك وقال كره أن يحلفه في الحق فكيف يقتله ( قلت ) أرأيت إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار وكبار أيكون للكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الاصاغر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب ( قال ) قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فإن عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب وأخذوا حظوظهم من الدية ( قلت ) فما فرق ما بين الصغار الغيب والكبار ( قال ) لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فيبطل الدم ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون

Bölüm V16/P441–V16/P442

( قلت ) أرأيت ان قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون أيكون لهذا الصحيح أن يقتص في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على أن الولي له أن يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغي في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول ان بلغ الصبي مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق ( قلت ) أرأيت ان كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم ما قول مالك فيه ( قال ) الذي لا شك فيه والذي أرى أنه ينتظر برؤه لان هذا مرض من الامراض ( قلت ) أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك أكنت تعجل عليه بالقتل ( قال ) لا أعجل به ولكن أنتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل ( قلت ) أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي أن يقتص له من الجارح أو القاتل ( قال ) أما في الجرح فله أن يقتص لليتيم لان مالكا قال لولي اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم ان لوليه أن يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب قال بن القاسم وأما في القتل فولاة الدم دم اليتيم عندي أحق من الوصي وليس للوصي ها هنا شيء وما سمعت هذا من مالك ( قلت ) أرأيت ان جرح اليتيم عمدا أيكون للوصي أن يصالح الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جرح ابنه قال مالك ليس ذلك للاب إلا أن يعوض له من ماله فإذا لم يكن للاب أن يعفو بغير شيء فليس للوصي أن يعفو إلا على مال وعلى وجه النظر ( قلت ) والعمد في هذا والخطأ سواء ( قال ) نعم إلا أن للاب والوصي أن يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذ أقل من أرش الجرح لانه لو باع سلعة لابنه بثمن ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك وكذلك الدم إذا صالح على أقل من الدية في جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح لان الجارح عديم فيرى أن يأخذ منه أقل من الدية فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت الوصي في هذا أهو بمنزلة الاب ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي ( قلت ) أرأيت الوصي إذا قتل عبد اليتيم عمدا أيكون له أن يقتص ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأحب أن يأخذ المال في ذلك لان أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل

Bölüm V16/P442–V16/P444

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا وهرب فأراد ولاة الدم أن يقيموا البينة عليه وهو غائب أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لان مالكا يرى أن يقضي على الغائب وأن توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع عن نفسك ان كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه ( قلت ) أرأيت ان كنت دفعت دابتي أو سلاحي إلى صبي يمسكه لي فعطب الصبي بذلك أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك ( قال ) نعم عليهم الضمان لان مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي قال مالك أرى الدية على عاقلة الرجل ( قلت ) أفترى عليه الكفارة أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان حملت صبيا على دابتي ليسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فعلى من ديته ( قال ) قال مالك على عاقلة الصبي ( قلت ) فهل ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل الذي حمل الصبي على الدابة بالعقل الذي حملت ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت الرجلين يترادفان على الدابة فوطئت رجلا بيدها أو برجلها فقتلته ( قال ) قال مالك أرى ذلك على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعا لان المقدم بيده لجامها أو يأتي من سبب فعلها بأمر يكون من المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع شيء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت انسانا فهذا وما أشبهه على العاقلة عاقلة المؤخر لانه يعلم أن المقدم لم يعنفها بشيء ولم يشد لها لجاما ولم ينلها تحريك من رجل ولا غيرها فيكون شريكا فيما فعل ( قلت ) أرأيت الرجل يكون راكبا على دابته فكدمت انسانا فأعطبته أيكون على الراكب شيء أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فنضرب برجلها رجلا فتعطبه ( قال ) لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجلها فيكون عليه ما أصابت وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إذا كدمت من شيء فعله الراكب بها فعليه وإلا فلا شيء عليه ( قلت ) فما وطئت بيديها ورجليها ( قال ) هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لانه هو يسيرها وقاله أشهب ( قلت ) أرأيت ان كان الصبي أمام والرجل خلف فوطئت الدابة إنسانا ( قال ) أراه على الصبي ان كان قد ضبط الركوب لان ما وطئت الدابة في قول مالك فهو على المقدم إلا أن يكون المردوف قد صنع بالدابة شيئا على ما وصفت لك فيكون ذلك عليهما جميعا على المقدم والمؤخر لان اللجام في يد المقدم قال بن القاسم وان كانت ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت انسانا فلا شيء على المقدم من ذلك لان المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك قال بن القاسم وأرى ان كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت انسانا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف ( قلت ) أرأيت قولك في اللجام في يد المقدم فلم لا تضمنه لما كدمت الدابة ( قال ) لان الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك ( قال ) فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه فليس عليه شيء وان كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت ان اجتمع في قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعا خطأ ( قال ) على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد ادفع عبدك أو افده بنصف الدية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين

Bölüm V16/P444–V16/P445

( قلت ) أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذن رب الأرض أيضمن أم لا في قول مالك ما تلف فيها ( قال ) قال مالك من حفر شيئا مما يجوز له في طريق للمسلمين أو في غير ذلك أو في داره فعطب في ذلك انسان فلا ضمان عليه قال مالك وان حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو يضع له حبالات أو شيئا يقتله به فعطب فيه السارق فهو ضامن ( قلت ) ولم وإنما وضعه حيث يجوز له ( قال ) لانه تعمد بما صنع حتف السارق ( قلت ) فإن عطب فيه غير السارق ( قال ) كذلك أيضا يضمن ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك ( قال ) مثل بئر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه وما حفر في الطريق مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه ( قلت ) أرأيت ان حفر رجل في داري بئرا بغير اذني فعطب فيه انسان أيضمن الحافر في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من أوقف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت من قاد دابة فوطئت بيدها أو برجلها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ضربت الدابة برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلا فأعطبته أيضمن ذلك القائد أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمن في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء فعله بها ( قلت ) أرأيت السائق أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك ( قال ) نعم يضمن ما وطئت بيديها أو برجلها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة ( قلت ) أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها ولجامها أو غرائر فوقع متاعها عنها فعطب به انسان أيضمن القائد أم لا ( قال ) سألت مالكا عن حمال حمل عدلين على بعيره فسار بهما وسط السوق فانقطع الحبل فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها والحمل لغيره ولكنه أجير حمال قال مالك أراه ضامنا ولا يضمن صاحب البعير شيئا ( قلت ) أرأيت ان سقطت عن دابتي فوقعت على انسان فمات أأضمن أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ضمان ذلك عند مالك على العاقلة ( قلت ) أرأيت الكلب العقور ما أصاب في الدار أو في غير الدار أيضمن ذلك أهله أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن لما عقر بعد ذلك فأنا أرى أنه إذا اتخذه في موضع يجوز له اتخاذه فيه أن لا ضمان عليه حتى يتقدم وان اتخذه في موضع لا يجوز له اتخاذه فيه فأراه ضامنا لما أصاب مثل ما يجعله في داره وقد عرف أنه عقور فيدخل الصبي أو الخادم أو الجار الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا وإنما قال مالك في الكلب العقور عندي إذا تقدم إليه ان تلك المواضيع التي يجوز له اتخاذه فيها وليس ذلك فيما يتخذ في الدور وما أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين

Bölüm V16/P445–V16/P447

( قلت ) أرأيت ان اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه ( قال ) عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه وقيمة كل فرس منهما في مال صاحبه ( قلت ) أرأيت لو أن سفينة صدمت سفينة أخرى فكسرتها فغرق أهلها ( قال ) قال مالك ان كان ذلك من ريح غلبهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم وان كانوا لو شاؤوا أن يصرفوها صرفوها فهم ضامنون ( قلت ) أرأيت لو أن حرا وعبدا اصطدما فماتا جميعا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد فإن كان في ثمن العبد فضل عن دية الحر كان في مال الحر وإلا لم يكن لسيد العبد شيء ( قلت ) أرأيت ان نخس رجل دابة فوثبت الدابة على انسان فقتلته على من تكون دية هذا المقتول ( قال ) على عاقلة الناخس ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت انسانا فعطب أيضمن ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك هو ضامن ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب ( قلت ) هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب ما وطئت الدابة إذا اجتمعوا أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا اجتماعا وما أقوم لك على حفظه وأرى ما أصابت الدابة على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء كان من سبب الراكب ولم يكن من السائق ولا من القائد عون في ذلك فهو له ضامن ( قلت ) أرأيت الرجل يقود القطار فيطأ بالبعير من أول القطار أو من آخره على رجل فيعطب أيضمن القائد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت ما أشرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة أيضمن ما عطب من ذلك الميزاب أو تلك الظلة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يضمن ( قلت ) أرأيت الحائط المائل إذا أشهد على صاحبه فعطب به انسان أيضمن أم لا ( قال ) أخبرني من أثق به عن مالك أنه قال يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قلت ) أرأيت ان لم يشهدوا عليه وكان مثله مخوفا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه ضمانا ( قلت ) أرأيت إذا مال الحائط وفي الدار سكان وليس رب الدار بحاضر أو الدار مرهونة أو مكتراة على من يشهدون ( قال ) إذا كان رب الدار حاضرا فلا ينفعهم الاشهاد إلا عليه وان كان غائبا رفعوا أمرها إلى السلطان ولا ينفعهم الاشهاد على السكان ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهذا رأيي ألا ترى أن السكان ليس لهم أن يهدموا الدار ( قلت ) أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطا أجائزة هي في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضي قبل أن يحتلم أو النصراني أو العبد فردت شهادتهم فكبر الصبي وأسلم النصراني وأعتق العبد ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادته لانها قد ردت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما أنصفين أم الثلث والثلثين ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ان الدية على عواقلهما فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نصفين ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة