Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

Bölüm V04/P272–V04/P273İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P272–V04/P273)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ما لم يبرهن ) وذكر ابن سماعة عن محمد لو عليه زي أهل الشرك كالصليب ونحوه فهو ابنه وهو نصراني فتح قوله ( بمسلمين ) فلو أقام بينة من أهل الذمة لا يكون ذميا لأنا حكمنا بإسلامه فلا يبطل هذا الحكم بهذه البينة لأنها شهادته قامت في حق الدين على مسلم فلا تقبل بحر عن الخانية قوله ( أو عكسه ) أي مسلم في مكانهم قوله ( فظاهر الرواية اعتبار المكان ) أي في الصورتين في بعض نسخ المبسوط اعتبر الواجد وفي بعضها اعتبر الإسلام أي ما يصير به الولد مسلما نظرا له ولا ينبغي أن يعدل عن ذلك وقيل يعتبر بالسيما والزي فتح وعلى ما رجحه في الفتح يصير مسلما في ثلاث صور وذميا في صورة واحدة وهي ما لو وجده ذمي في مكانهم وهو ظاهر الكنز وغيره وقال في البحر أيضا ولا يعدل عنه قوله ( لسبقه ) أي سبق المكان على يد الواجد قوله ( وهو حر ) أي إلا بحجة رقه كما قدمه المصنف قوله ( عند محمد ) وقال أبو يوسف يكون عبدا لأنه يستحيل أن يكون الولد حرم بين رقيقين قلنا لا يستحيل لجواز عتقه قبل الانفصال وبعده فلا تبطل الحرية بالشك زيلعي وتمامه في النهر قوله ( لثبوته من الجانبين ) فيه أن النسب يثبت من جانب الأم أيضا سواء كانت الأمة زوجة له أو مملوكة له فالمراد ثبوت أحكامه كما عبر به الزيلعي أي كالإرث وحق الحضانة ووجوب النفقة ونحو ذلك وهذا مختص بالحرة فكانت هذه البينة أكثر إثباتا قوله ( عملا بالظاهر ) أورد عليه أن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات قلنا نعم يدفع بهذا الظاهر دعوى ملك غيرة عنه ثم يثبت ملكه بقيام يده مع حريته المحكوم بها أفاده في الفتح قوله ( ولو فوقه أو تحته ) دخل فيه الدراهم الموضوعة عليه وينبغي أن تكون الدراهم التي فوق فراشه أو تحته كلباسه ومهاده ودثاره بخلاف المدفونة تحته ولم أره بحر قوله ( أو دابة ) بالنصب عطفا على فوقه أي ولو كان ذلك المال دابة هو عليها اه ح قوله ( لا ما كان بقربه ) في بعض النسخ لا مكان بقربه وعليها كتب ح فقال الظاهر أنه سقط لفظ في والأصل لا في مكان بقربه عطفا على فوقه اه قال في النهر وبه عرف أن الدار التي هو فيها وكذا البستان لا يكون له بالأولى اه وقد توقف فيه في البحر بعد أن نقل عن الشافعية أن الدار له وفي البستان وجهان قوله ( لأنه مال ضائع ) قال في الفتح أي لا حافظ له ومالكه وإن كان معه فلا قدرة له على الحفظ وللقاضي ولاية صرف مثله إليه لغير الواجد بأمره والقول له في نفقة مثله وقيل له صرفه عليه بغير أمر القاضي قوله ( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) أي بأن يقول له جعلت ولاء هذا اللقيط لك ترثه إذا مات وتعقل عنه إذا جنى قوله ( لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ) فإن من العلماء من قال إن الملتقط يشبه المعتق من حيث إنه أحياه كالمعتق فعلى هذا لا يكون متبرعا بالإنفاق بغير أمر القاضي إذا أشهد ليرجع كالوصي بحر من كتاب اللقطة ط قوله ( نعم له الخ ) ظاهره أن له ذلك ولو بعد ما قرر القاضي ولاءه للملتقط والظاهر خلافه لأنه تأكد بالقضاء وقد راجعت عبارة الخانية فرأيته ذكر المسألة الثانية ولم يذكر مسألة تقرير القاضي قوله ( ما لم يعقل عنه بيت المال ) فإن جنى ثم عقل عنه تقرر إرثه له لأن الغنم بالغرم قوله ( ويدفعه في حرفة ) ينبغي أن يقال ما قيل في وصي اليتيم أنه يعلمه العلم أولا فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة نهر قوله ( ويقبض هبته وصدقته ) أي ما وهبه له الغير أو تصدق به عليه إذا كان فقيرا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ما لم يبرهن ) وذكر ابن سماعة عن محمد لو عليه زي أهل الشرك كالصليب ونحوه فهو ابنه وهو نصراني فتح قوله ( بمسلمين ) فلو أقام بينة من أهل الذمة لا يكون ذميا لأنا حكمنا بإسلامه فلا يبطل هذا الحكم بهذه البينة لأنها شهادته قامت في حق الدين على مسلم فلا تقبل بحر عن الخانية قوله ( أو عكسه ) أي مسلم في مكانهم قوله ( فظاهر الرواية اعتبار المكان ) أي في الصورتين في بعض نسخ المبسوط اعتبر الواجد وفي بعضها اعتبر الإسلام أي ما يصير به الولد مسلما نظرا له ولا ينبغي أن يعدل عن ذلك وقيل يعتبر بالسيما والزي فتح وعلى ما رجحه في الفتح يصير مسلما في ثلاث صور وذميا في صورة واحدة وهي ما لو وجده ذمي في مكانهم وهو ظاهر الكنز وغيره وقال في البحر أيضا ولا يعدل عنه قوله ( لسبقه ) أي سبق المكان على يد الواجد قوله ( وهو حر ) أي إلا بحجة رقه كما قدمه المصنف قوله ( عند محمد ) وقال أبو يوسف يكون عبدا لأنه يستحيل أن يكون الولد حرم بين رقيقين قلنا لا يستحيل لجواز عتقه قبل الانفصال وبعده فلا تبطل الحرية بالشك زيلعي وتمامه في النهر قوله ( لثبوته من الجانبين ) فيه أن النسب يثبت من جانب الأم أيضا سواء كانت الأمة زوجة له أو مملوكة له فالمراد ثبوت أحكامه كما عبر به الزيلعي أي كالإرث وحق الحضانة ووجوب النفقة ونحو ذلك وهذا مختص بالحرة فكانت هذه البينة أكثر إثباتا قوله ( عملا بالظاهر ) أورد عليه أن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات قلنا نعم يدفع بهذا الظاهر دعوى ملك غيرة عنه ثم يثبت ملكه بقيام يده مع حريته المحكوم بها أفاده في الفتح قوله ( ولو فوقه أو تحته ) دخل فيه الدراهم الموضوعة عليه وينبغي أن تكون الدراهم التي فوق فراشه أو تحته كلباسه ومهاده ودثاره بخلاف المدفونة تحته ولم أره بحر قوله ( أو دابة ) بالنصب عطفا على فوقه أي ولو كان ذلك المال دابة هو عليها اه ح قوله ( لا ما كان بقربه ) في بعض النسخ لا مكان بقربه وعليها كتب ح فقال الظاهر أنه سقط لفظ في والأصل لا في مكان بقربه عطفا على فوقه اه قال في النهر وبه عرف أن الدار التي هو فيها وكذا البستان لا يكون له بالأولى اه وقد توقف فيه في البحر بعد أن نقل عن الشافعية أن الدار له وفي البستان وجهان قوله ( لأنه مال ضائع ) قال في الفتح أي لا حافظ له ومالكه وإن كان معه فلا قدرة له على الحفظ وللقاضي ولاية صرف مثله إليه لغير الواجد بأمره والقول له في نفقة مثله وقيل له صرفه عليه بغير أمر القاضي قوله ( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) أي بأن يقول له جعلت ولاء هذا اللقيط لك ترثه إذا مات وتعقل عنه إذا جنى قوله ( لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ) فإن من العلماء من قال إن الملتقط يشبه المعتق من حيث إنه أحياه كالمعتق فعلى هذا لا يكون متبرعا بالإنفاق بغير أمر القاضي إذا أشهد ليرجع كالوصي بحر من كتاب اللقطة ط قوله ( نعم له الخ ) ظاهره أن له ذلك ولو بعد ما قرر القاضي ولاءه للملتقط والظاهر خلافه لأنه تأكد بالقضاء وقد راجعت عبارة الخانية فرأيته ذكر المسألة الثانية ولم يذكر مسألة تقرير القاضي قوله ( ما لم يعقل عنه بيت المال ) فإن جنى ثم عقل عنه تقرر إرثه له لأن الغنم بالغرم قوله ( ويدفعه في حرفة ) ينبغي أن يقال ما قيل في وصي اليتيم أنه يعلمه العلم أولا فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة نهر قوله ( ويقبض هبته وصدقته ) أي ما وهبه له الغير أو تصدق به عليه إذا كان فقيرا

Bölüm V04/P273–V04/P274İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P273–V04/P274)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وليس له ختنه ) الظاهر أن هذا لو بدون إذن السلطان أو نائبه فلو أذن صح لأن ولايته له كما يأتي لذا كان لوصي اليتيم أن يختنه قوله ( ولو علم الختان الخ ) نقله في البحر عن الذخيرة بقيل قوله ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح ) لأنه يعتمد الولاية من القرابة والملك والسلطنة ولا وجود لواحد منها نهر وقدم الشارح أن مهره في بيت المال إذا زوجه السلطان قوله ( وبيع ) أي بيع ماله وكذا شراء شيء ليستحق الثمن دينا عليه لأن الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك اعتبارا بالأم فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك تزويجه عند عدم العصبة وتمامه في الفتح قوله ( في الأصح ) لأنه يملك إتلاف منافعه ولا يملك تمليكها فأشبه العم بخلاف الأم لأنها تملك إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا عوض فبالعوض بالإجارة أولى فتح وقوله ولا يملك تمليكها يشمل ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه أو للقيط بل المتبادر الثاني لأن الأول معلوم من قوله لا يملك إتلاف منافعه وعليه فيشكل قول القهستاني لا يجوز أن يؤجره ليأخذ الأجرة لنفسه مع أنه خلاف إطلاق المتون وعلى هذا فلا يصح أن يحمل مقابل الأصح من جواز إيجاره على ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه توفيقا بين القولين فافهم قوله ( لو باع الخ ) أي اللقيط بعد بلوغه قوله ( وسلم ) قيد في وهب وتصدق لأن به يحصل الملك للموهوب له والمتصدق عليه قوله ( لا يصدق في إبطال شيء من ذلك ) مفهومه أنه يصدق في إقراره بالرق لزيد وهذا إذا كان زيد يدعيه وكان قبل أن يقضي عليه بما لا يقضي به إلا على الأحرار كالحد الكامل ونحوه فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل لأن فيه إبطال حكم الحاكم ولأنه مكذب شرعا فهو كما لو كذبه زيد ولو كانت اللقيطة امرأة لها زوج كانت أمة للمقر له ولا تصدق في إبطال النكاح ولو كان رجلا عليه مهر لزوجته لا يصدق في إبطاله لأنه دين ظهر وجوبه اه فتح ملخصا وتمامه في البحر وفيه عن التتارخانية إذا أقر أنه عبد لا يصدق على إبطال شيء كان فعله إلا النكاح لأنه زعم أنه لم يصح لعدم إذن من يزعم أنه مولاه فيؤاخذ بزعمه بخلاف المرأة لا يبطل نكاحها اه قوله ( ومجهول نسب كلقيط ) أي فيما ذكر من الإقرار لا في جميع أحكامه كما لا يخفى وهذه المسألة ستأتي في آخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم كتاب اللقطة تقدم وجه تقديم اللقيط عليها وقال في العناية هما متقاربان لفظا ومعنى وخص اللقيط ببني آدم واللقطة بغيرهم للتمييز بينهما وقدم الأول لشرف بني آدم قوله ( بالفتح ) أي فتح القاف مع ضم اللام وبفتحهما كما في القاموس قوله ( وتسكن ) قال الأزهري الفتح قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين وقال الليث هي بالسكون ولم أسمعه لغيره ومنهم من يعد السكون من لحن العوام مصباح قوله ( اسم وضع للمال الملتقط ) فهو حقيقة لا مجاز وهذا هو المتبادر من كتب اللغة لكن اختار في الفتح أنها مجاز لأنها بالفتح وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة لكثير الهمز واللمز وبالسكون للمفعول كضحكة وهزأة لمن يضحك منه ويهزأ به وإنما قيل للمال لقطة بالفتح لأن الطباع في الغالب تبادر إلى التقاطه لأنه مال فصار باعتبار أنه داع إلى أخذه لمعنى فيه كأنه الكثير الالتقاط مجازا وإلا فحقيقته الملتقط الكثير الالتقاط وما عن الأصمعي وابن الأعرابي أنه بالفتح اسم للمال أيضا محمول على هذا اه قوله ( وشرعة مال يوجد ضائعا ) الظاهر أنه مساو للمعنى اللغوي المذكور ومثله قول المصباح الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه ويدل عليه أن ابن كمال لم يذكر المعنى اللغوي هو ظاهر كلام الفتح أيضا وعليه فلا يلزم في حقيقتها عدم معرفة المالك ولا عدم الإباحة

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وليس له ختنه ) الظاهر أن هذا لو بدون إذن السلطان أو نائبه فلو أذن صح لأن ولايته له كما يأتي لذا كان لوصي اليتيم أن يختنه قوله ( ولو علم الختان الخ ) نقله في البحر عن الذخيرة بقيل قوله ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح ) لأنه يعتمد الولاية من القرابة والملك والسلطنة ولا وجود لواحد منها نهر وقدم الشارح أن مهره في بيت المال إذا زوجه السلطان قوله ( وبيع ) أي بيع ماله وكذا شراء شيء ليستحق الثمن دينا عليه لأن الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك اعتبارا بالأم فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك تزويجه عند عدم العصبة وتمامه في الفتح قوله ( في الأصح ) لأنه يملك إتلاف منافعه ولا يملك تمليكها فأشبه العم بخلاف الأم لأنها تملك إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا عوض فبالعوض بالإجارة أولى فتح وقوله ولا يملك تمليكها يشمل ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه أو للقيط بل المتبادر الثاني لأن الأول معلوم من قوله لا يملك إتلاف منافعه وعليه فيشكل قول القهستاني لا يجوز أن يؤجره ليأخذ الأجرة لنفسه مع أنه خلاف إطلاق المتون وعلى هذا فلا يصح أن يحمل مقابل الأصح من جواز إيجاره على ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه توفيقا بين القولين فافهم قوله ( لو باع الخ ) أي اللقيط بعد بلوغه قوله ( وسلم ) قيد في وهب وتصدق لأن به يحصل الملك للموهوب له والمتصدق عليه قوله ( لا يصدق في إبطال شيء من ذلك ) مفهومه أنه يصدق في إقراره بالرق لزيد وهذا إذا كان زيد يدعيه وكان قبل أن يقضي عليه بما لا يقضي به إلا على الأحرار كالحد الكامل ونحوه فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل لأن فيه إبطال حكم الحاكم ولأنه مكذب شرعا فهو كما لو كذبه زيد ولو كانت اللقيطة امرأة لها زوج كانت أمة للمقر له ولا تصدق في إبطال النكاح ولو كان رجلا عليه مهر لزوجته لا يصدق في إبطاله لأنه دين ظهر وجوبه اه فتح ملخصا وتمامه في البحر وفيه عن التتارخانية إذا أقر أنه عبد لا يصدق على إبطال شيء كان فعله إلا النكاح لأنه زعم أنه لم يصح لعدم إذن من يزعم أنه مولاه فيؤاخذ بزعمه بخلاف المرأة لا يبطل نكاحها اه قوله ( ومجهول نسب كلقيط ) أي فيما ذكر من الإقرار لا في جميع أحكامه كما لا يخفى وهذه المسألة ستأتي في آخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم كتاب اللقطة تقدم وجه تقديم اللقيط عليها وقال في العناية هما متقاربان لفظا ومعنى وخص اللقيط ببني آدم واللقطة بغيرهم للتمييز بينهما وقدم الأول لشرف بني آدم قوله ( بالفتح ) أي فتح القاف مع ضم اللام وبفتحهما كما في القاموس قوله ( وتسكن ) قال الأزهري الفتح قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين وقال الليث هي بالسكون ولم أسمعه لغيره ومنهم من يعد السكون من لحن العوام مصباح قوله ( اسم وضع للمال الملتقط ) فهو حقيقة لا مجاز وهذا هو المتبادر من كتب اللغة لكن اختار في الفتح أنها مجاز لأنها بالفتح وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة لكثير الهمز واللمز وبالسكون للمفعول كضحكة وهزأة لمن يضحك منه ويهزأ به وإنما قيل للمال لقطة بالفتح لأن الطباع في الغالب تبادر إلى التقاطه لأنه مال فصار باعتبار أنه داع إلى أخذه لمعنى فيه كأنه الكثير الالتقاط مجازا وإلا فحقيقته الملتقط الكثير الالتقاط وما عن الأصمعي وابن الأعرابي أنه بالفتح اسم للمال أيضا محمول على هذا اه قوله ( وشرعة مال يوجد ضائعا ) الظاهر أنه مساو للمعنى اللغوي المذكور ومثله قول المصباح الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه ويدل عليه أن ابن كمال لم يذكر المعنى اللغوي هو ظاهر كلام الفتح أيضا وعليه فلا يلزم في حقيقتها عدم معرفة المالك ولا عدم الإباحة

Bölüm V04/P274–V04/P276İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P274–V04/P276)
Orijinal Metin (AR)

أما الأول فلأنه إذا وجب رده إلى مالكه الذي ضاع منه لا يخرج عن كونه لقطة وأما كونها يجب تعريفها فذاك إذا لم يعرف مالكها إذ لا يلزم اتحاد الحكم في جميع أفراد الحقيقة كالصلاة وغيرها وأما المباح كالساقط من حربي فكذلك ومثله ما يلقط من الثمار كجوز ونحوه كما يأتي فهو يسمى لقطة شرعا ولغة وإن لم يجب تعريفه ولا رده إلى مالكه وبه علم مغايرة هذا التعريف لما بعده ولا ضرر في ذلك فافهم قوله ( مال يوجد الخ ) فخرج ما عرف مالكه فليس لقطة بدليل أنه لا يعرف بل يرد إليه وبالأخير مال الحربي لكن يرد عليه ما كان محرزا بمكان أو حافظ فإنه داخل في التعريف فالأولى أن يقال هو مال معصوم معرض للضياع بحر وأقول الحرز بالمكان ونحوه خرج بقوله يوجد أي في الأرض ضائعا إذ لا يقال في المحرز ذلك على أنه في المحيط جعل عدم الإحراز من شرائطها وعرفها بما يأتي وهذا يفيد أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومهما نهر قوله ( رفع شيء الخ ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري أعني الالتقاط لأنه لازمها وهذا يقع في كلامهم كثيرا ومنه الأضحية فإنها اسم لما يضحى به وعرفوها شرعا بذبح حيوان مخصوص الخ وهذا التعريف يخرج ما كان مباحا قوله ( لا للتمليك ) الأولى لا للتملك قوله ( وفيه أنه أمانة لا لقطة الخ ) فيه نظر فإن اللقطة أيضا أمانة وعدم وجوب تعريفه لا يخرجه عن كونه لقطة كما قدمنا لأنه وإن علم مالكه فهو مال ضائع أي لا حافظ له نظير ما مر في المال الذي يوجد مع اللقيط وفي القاموس ضاع الشيء صار مهملا ولهذا ذكر في النهر أن هذا الفرع يدل على ما استفيد من هذا التعريف من أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومهما قوله ( ندب رفعها ) وقيل الأفضل عدمه والصحيح الأول وهو قول عامة العلماء خصوصا في زماننا كما في شرح الوهبانية قلت ويمكن التوفيق بالأمن وعدمه قوله ( إن أمن على نفسه تعريفها ) أي عدم تعريفها كما لا يخفى اه ح أي لأن الأمن مما يخاف منه والمخوف عدم التعريف لا التعريف إلا أن يدعي تضمين أمن على نفسه معنى وثق منها تأمل قوله ( وإلا ) أي وإن لم يأمن بأن شك فلا ينافي ما في البدائع لأنه فيما إذا أخذها لنفسه فإذا تيقن من نفسه منعها من صاحبها فرض الترك وإذا شك ندب أفاده ط لكن إن أخذها لنفسه لم يبرأ من ضمانها إلا بردها إلى صاحبها كما في الكافي قوله ( لأنها كالغصب ) أي حكما من جهة الحرمة والضمان وإلا فحقيقة الغصب رفع اليد المحقة ووضع المبطلة ولا يد محقة هنا تأمل قوله ( ووجب أي فرض ) ظاهره أن المراد الفرض القطعي الذي يفكر منكره وفيه نظر علم أنه في الفتح لم يفسر الوجوب بالافتراض كما فعل الشارح بل قال وإن غلب على ظنه ذلك أي ضياعها إن لم يأخذها ففي الخلاصة يفترض الرفع اه تأمل قوله ( فتح وغيره ) أي كالخلاصة والمجتبى لكن في البدائع أن الشافعي قال إنه واجب وهو غير سديد لأن الترك ليس تضييعا بل امتناع عن حفظ غير ملتزم كالامتناع عن قبول الوديعة اه وأشار في الهداية إلى التبري من الوجوب بقوله وهو واجب إذا خاف الضياع على ما قالوا بحر ملخصا وجزم في النهر بأن ما في البدائع شاذ وأن ما في الخلاصة جرى عليه في المحيط والتتارخانية والاختيار وغيرها اه قلت وكذا في شرح الوهبانية تبعا للذخيرة قوله ( عند خوف ضياعها ) المراد بالخوف غلبة الظن كما نقلناه آنفا عن الفتح وهذا إذا أمن على نفسه وإلا فالترك أولى كما في البحر عن المحيط تأمل قوله ( كما مر ) أي في اللقيط من قوله التقاطه فرض كفاية إذا غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه ولو لم يعلم به غيره ففرض عين اه

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أما الأول فلأنه إذا وجب رده إلى مالكه الذي ضاع منه لا يخرج عن كونه لقطة وأما كونها يجب تعريفها فذاك إذا لم يعرف مالكها إذ لا يلزم اتحاد الحكم في جميع أفراد الحقيقة كالصلاة وغيرها وأما المباح كالساقط من حربي فكذلك ومثله ما يلقط من الثمار كجوز ونحوه كما يأتي فهو يسمى لقطة شرعا ولغة وإن لم يجب تعريفه ولا رده إلى مالكه وبه علم مغايرة هذا التعريف لما بعده ولا ضرر في ذلك فافهم قوله ( مال يوجد الخ ) فخرج ما عرف مالكه فليس لقطة بدليل أنه لا يعرف بل يرد إليه وبالأخير مال الحربي لكن يرد عليه ما كان محرزا بمكان أو حافظ فإنه داخل في التعريف فالأولى أن يقال هو مال معصوم معرض للضياع بحر وأقول الحرز بالمكان ونحوه خرج بقوله يوجد أي في الأرض ضائعا إذ لا يقال في المحرز ذلك على أنه في المحيط جعل عدم الإحراز من شرائطها وعرفها بما يأتي وهذا يفيد أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومهما نهر قوله ( رفع شيء الخ ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري أعني الالتقاط لأنه لازمها وهذا يقع في كلامهم كثيرا ومنه الأضحية فإنها اسم لما يضحى به وعرفوها شرعا بذبح حيوان مخصوص الخ وهذا التعريف يخرج ما كان مباحا قوله ( لا للتمليك ) الأولى لا للتملك قوله ( وفيه أنه أمانة لا لقطة الخ ) فيه نظر فإن اللقطة أيضا أمانة وعدم وجوب تعريفه لا يخرجه عن كونه لقطة كما قدمنا لأنه وإن علم مالكه فهو مال ضائع أي لا حافظ له نظير ما مر في المال الذي يوجد مع اللقيط وفي القاموس ضاع الشيء صار مهملا ولهذا ذكر في النهر أن هذا الفرع يدل على ما استفيد من هذا التعريف من أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومهما قوله ( ندب رفعها ) وقيل الأفضل عدمه والصحيح الأول وهو قول عامة العلماء خصوصا في زماننا كما في شرح الوهبانية قلت ويمكن التوفيق بالأمن وعدمه قوله ( إن أمن على نفسه تعريفها ) أي عدم تعريفها كما لا يخفى اه ح أي لأن الأمن مما يخاف منه والمخوف عدم التعريف لا التعريف إلا أن يدعي تضمين أمن على نفسه معنى وثق منها تأمل قوله ( وإلا ) أي وإن لم يأمن بأن شك فلا ينافي ما في البدائع لأنه فيما إذا أخذها لنفسه فإذا تيقن من نفسه منعها من صاحبها فرض الترك وإذا شك ندب أفاده ط لكن إن أخذها لنفسه لم يبرأ من ضمانها إلا بردها إلى صاحبها كما في الكافي قوله ( لأنها كالغصب ) أي حكما من جهة الحرمة والضمان وإلا فحقيقة الغصب رفع اليد المحقة ووضع المبطلة ولا يد محقة هنا تأمل قوله ( ووجب أي فرض ) ظاهره أن المراد الفرض القطعي الذي يفكر منكره وفيه نظر علم أنه في الفتح لم يفسر الوجوب بالافتراض كما فعل الشارح بل قال وإن غلب على ظنه ذلك أي ضياعها إن لم يأخذها ففي الخلاصة يفترض الرفع اه تأمل قوله ( فتح وغيره ) أي كالخلاصة والمجتبى لكن في البدائع أن الشافعي قال إنه واجب وهو غير سديد لأن الترك ليس تضييعا بل امتناع عن حفظ غير ملتزم كالامتناع عن قبول الوديعة اه وأشار في الهداية إلى التبري من الوجوب بقوله وهو واجب إذا خاف الضياع على ما قالوا بحر ملخصا وجزم في النهر بأن ما في البدائع شاذ وأن ما في الخلاصة جرى عليه في المحيط والتتارخانية والاختيار وغيرها اه قلت وكذا في شرح الوهبانية تبعا للذخيرة قوله ( عند خوف ضياعها ) المراد بالخوف غلبة الظن كما نقلناه آنفا عن الفتح وهذا إذا أمن على نفسه وإلا فالترك أولى كما في البحر عن المحيط تأمل قوله ( كما مر ) أي في اللقيط من قوله التقاطه فرض كفاية إذا غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه ولو لم يعلم به غيره ففرض عين اه

Bölüm V04/P276–V04/P277İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P276–V04/P277)
Orijinal Metin (AR)

وينبغي هذا التفصيل هنا حموي قوله ( فلو تركها ) أي وقد أمن على نفسه وإلا فالترك أفضل ط قوله ( ظاهر كلام النهر لا ) الأولى أن يقول استظهر في النهر لا وأصله لصاحب البحر استدلالا بما في جامع الفصولين لو انفتح زق فمر به رجل فلو لم يأخذه برىء ولو أخذه ثم ترك ضمن لو مالكه غائبا لا لو حاضرا وكذا لو رأى ما وقع من كم رجل اه فقوله وكذا يدل على أنه لا يضمن بترك أخذه لكنه يدل على أنه لو أخذه ثم تركه يضمنه وهو خلاف ما يأتي قريبا عن الفتح والفرق بينه وبين الزق أن الزق إذا انفتح ثم تركه بعد أخذه لا بد من سيلان شيء منه فالهلاك فيه محقق بخلاف الواقع من الكم لو تركه بعد أخذه لاحتمال أن يلتقطه أمين غيره تنبيه أفاد أنه لا يلزم من الإثم الضمان واستدل له في البحر بما قالوا لو منع المالك عن أمواله حتى هلكت يأثم ولا يضمن اه قلت وكذا لو حل دابة مربوطة ولم يذهب بها فهربت أو فتح باب قفص فيه طير أو دار فيها دواب فذهبت فلا يضمن بخلاف ما إذا حل حبلا علق فيه شيء أو شق زقا فيه زيت كما في كافي الحاكم لأن السقوط والسيلان محقق بنفس الحل والشق بخلاف ذهاب الدواب أو الطير فإنه بفعلها لا بنفس فتح الباب ومثله ترك اللقطة بعد أخذها فإن هلاكها ليس بالترك بل بفعل الآخذ بعده وكذا لو تركها قبل أخذها بالأولى بخلاف ترك الزق المنفتح بعد أخذه فإن سيلانه بتركه أما لو تركه قبل أخذه فإنه لا ينسب سيلانه إليه أصلا قوله ( لما في الصيرفية الخ ) ذكر الزاهدي هذا الفرع بلفظ رأى حماره قال الخير الرملي فلو الحمار لغيره أفتيت بعدم الضمان اه ولا يخفى ظهور الفرق بين حماره وحمار غيره فإنه إذا كان الحمار له وتركه صار الفعل منسوبا إليه والنفع عائدا عليه بخلاف حمار غيره فإنه وإن كان الإتلاف محققا وهو يشاهده لكنه لا ينتفع به فهو كما لو رأى زقا منفتحا كما مر وإذا لم يضمن هنا لا يضمن بترك اللقطة بالأولى لعدم تحقق التلف به كما قلنا فافهم قوله ( لم يضمن في ظاهر الرواية ) هذا إذا أخذها ليعرفها فلو ليأكلها لا يبرأ ما لم يردها إلى ربها كما في نور العين عن الخانية وقدمناه عن كافي الحاكم وأطلقه فشمل ما إذا ردها قبل أن يذهب بها أو بعده قال في الفتح وقيده بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بها فلو بعده ضمن وبعضهم ضمنه مطلقا والوجه ظاهر المذهب اه وشمل أيضا ما لو خاف بإعادتها الهلاك وهو مؤيد لما استظهره في النهر كما مر قوله ( وصح التقاط صبي وعبد ) أي ويكون التعريف إلى ولي الصبي كما في المجتبى وينبغي أن يكون التعريف إلى مولى العبد كالصبي بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما نهر وصح أيضا التقاط الكافر لقول الكافي لو أقام مدعيها شهودا كفارا على ملتقط كافر قبلت اه وعليه فتثبت الأحكام من التعريف والتصدق بعده أو الانتفاع ولم أره صريحا بحر قوله ( لا مجنون الخ ) مأخوذ من قوله في النهر ينبغي أن لا يتردد في اشتراط كونه عاقلا صاحيا فلا يصح التقاط المجنون الخ لكن الشارح زاد عليه المعتوه وقدمنا أول باب المرتد أن حكمه حكم الصبي العاقل ومقتضاه صحة التقاطه تأمل قال ط وفائدة عدم صحة التقاط المجنون ونحوه أنه بعد الإفاقة ليس له الأخذ ممن أخذها منه ومفاد التعليل تقييد الصحة في الصبي بالعقل اه قوله ( فإن أشهد عليه ) ظاهر المبسوط اشتراط العدلين فتح قوله ( ويكفيه ) أي في الإشهاد أن يقول الخ وكذا قوله عندي ضالة أو شيء فمن سمعتموه الخ ولا فرق بين كون اللقطة واحدة أو أكثر لأنها اسم جنس ولا يجب أن يعين ذهبا أو فضة خصوصا في هذا الزمان فتح

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وينبغي هذا التفصيل هنا حموي قوله ( فلو تركها ) أي وقد أمن على نفسه وإلا فالترك أفضل ط قوله ( ظاهر كلام النهر لا ) الأولى أن يقول استظهر في النهر لا وأصله لصاحب البحر استدلالا بما في جامع الفصولين لو انفتح زق فمر به رجل فلو لم يأخذه برىء ولو أخذه ثم ترك ضمن لو مالكه غائبا لا لو حاضرا وكذا لو رأى ما وقع من كم رجل اه فقوله وكذا يدل على أنه لا يضمن بترك أخذه لكنه يدل على أنه لو أخذه ثم تركه يضمنه وهو خلاف ما يأتي قريبا عن الفتح والفرق بينه وبين الزق أن الزق إذا انفتح ثم تركه بعد أخذه لا بد من سيلان شيء منه فالهلاك فيه محقق بخلاف الواقع من الكم لو تركه بعد أخذه لاحتمال أن يلتقطه أمين غيره تنبيه أفاد أنه لا يلزم من الإثم الضمان واستدل له في البحر بما قالوا لو منع المالك عن أمواله حتى هلكت يأثم ولا يضمن اه قلت وكذا لو حل دابة مربوطة ولم يذهب بها فهربت أو فتح باب قفص فيه طير أو دار فيها دواب فذهبت فلا يضمن بخلاف ما إذا حل حبلا علق فيه شيء أو شق زقا فيه زيت كما في كافي الحاكم لأن السقوط والسيلان محقق بنفس الحل والشق بخلاف ذهاب الدواب أو الطير فإنه بفعلها لا بنفس فتح الباب ومثله ترك اللقطة بعد أخذها فإن هلاكها ليس بالترك بل بفعل الآخذ بعده وكذا لو تركها قبل أخذها بالأولى بخلاف ترك الزق المنفتح بعد أخذه فإن سيلانه بتركه أما لو تركه قبل أخذه فإنه لا ينسب سيلانه إليه أصلا قوله ( لما في الصيرفية الخ ) ذكر الزاهدي هذا الفرع بلفظ رأى حماره قال الخير الرملي فلو الحمار لغيره أفتيت بعدم الضمان اه ولا يخفى ظهور الفرق بين حماره وحمار غيره فإنه إذا كان الحمار له وتركه صار الفعل منسوبا إليه والنفع عائدا عليه بخلاف حمار غيره فإنه وإن كان الإتلاف محققا وهو يشاهده لكنه لا ينتفع به فهو كما لو رأى زقا منفتحا كما مر وإذا لم يضمن هنا لا يضمن بترك اللقطة بالأولى لعدم تحقق التلف به كما قلنا فافهم قوله ( لم يضمن في ظاهر الرواية ) هذا إذا أخذها ليعرفها فلو ليأكلها لا يبرأ ما لم يردها إلى ربها كما في نور العين عن الخانية وقدمناه عن كافي الحاكم وأطلقه فشمل ما إذا ردها قبل أن يذهب بها أو بعده قال في الفتح وقيده بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بها فلو بعده ضمن وبعضهم ضمنه مطلقا والوجه ظاهر المذهب اه وشمل أيضا ما لو خاف بإعادتها الهلاك وهو مؤيد لما استظهره في النهر كما مر قوله ( وصح التقاط صبي وعبد ) أي ويكون التعريف إلى ولي الصبي كما في المجتبى وينبغي أن يكون التعريف إلى مولى العبد كالصبي بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما نهر وصح أيضا التقاط الكافر لقول الكافي لو أقام مدعيها شهودا كفارا على ملتقط كافر قبلت اه وعليه فتثبت الأحكام من التعريف والتصدق بعده أو الانتفاع ولم أره صريحا بحر قوله ( لا مجنون الخ ) مأخوذ من قوله في النهر ينبغي أن لا يتردد في اشتراط كونه عاقلا صاحيا فلا يصح التقاط المجنون الخ لكن الشارح زاد عليه المعتوه وقدمنا أول باب المرتد أن حكمه حكم الصبي العاقل ومقتضاه صحة التقاطه تأمل قال ط وفائدة عدم صحة التقاط المجنون ونحوه أنه بعد الإفاقة ليس له الأخذ ممن أخذها منه ومفاد التعليل تقييد الصحة في الصبي بالعقل اه قوله ( فإن أشهد عليه ) ظاهر المبسوط اشتراط العدلين فتح قوله ( ويكفيه ) أي في الإشهاد أن يقول الخ وكذا قوله عندي ضالة أو شيء فمن سمعتموه الخ ولا فرق بين كون اللقطة واحدة أو أكثر لأنها اسم جنس ولا يجب أن يعين ذهبا أو فضة خصوصا في هذا الزمان فتح

Bölüm V04/P277–V04/P278İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P277–V04/P278)
Orijinal Metin (AR)

وقوله أو شيء يدل على أنه لا يشترط التصريح بكونه لقطة وبه صرح في البحر عن الولوالجية قوله ( ينشد ) في المصباح نشدت الضالة نشدا من باب قتل طلبتها وكذا إذا عرفتها والاسم نشدة ونشدان بكسرهما وأنشدتها بالألف عرفتها قوله ( وعرف ) معطوف على أشهد فظاهره أن الإشهاد لا يكفي لنفي الضمان وهكذا شرط في المحيط لنفي الضمان الإشهاد وإشاعة التعريف وحكى فيه في الظهيرية اختلافا فقال الحلواني يكفي عن التعريف إشهاده عند الأخذ بأنه أخذها ليردها وهو المذكور في السير ومنهم من قال يأتي على أبواب المساجد وينادي وحاصله أن الإشهاد لا بد منه على قول الإمام باتفاقهم والخلاف في أنه هل يكفي عن التعريف بعده أو لا ولم يقل أحد إن التعريف بعد الأخذ يكفي عن الإشهاد وقت الأخذ خلافا لما فهمه في الفتح هذا حاصل ما في البحر والنهر قوله ( أي نادى عليها الخ ) أشار إلى أن المراد بالتعريف الجهر به كما في الخلاصة لا كما فعله بعضهم حيث دلى رأسه في بئر خارج المصر فنادى عليها فاتفق أن صاحبها كان هناك فسمعه كما حكاه السرخسي ومر أن لقطة الصبي يعرفها وليه زاد في القنية أو وصيه وهل للملتقط دفعها إلى غيره ليعرفها فقيل نعم إن عجز وقيل لا ما لم يأذن القاضي بحر ملخصا وفي القهستاني له دفعها لأمين وله استردادها منه وإن هلكت في يده لم يضمن قوله ( وفي المجامع ) أي محلات الاجتماع كالأسواق وأبواب المساجد بحر وكبيوت القهوات في زماننا قوله ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها ) لم يجعل للتعريف مدة اتباعا للسرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه وصححه في الهداية وفي المضمرات والجوهرة وعليه الفتوى وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير كما ذكره الإسبيجابي وعليه قيل يعرفها كل جمعة وقيل كل شهر وقيل كل ستة أشهر بحر قلت والمتون على قول السرخسي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير تأمل قال في الهداية فإن كانت شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به بلا تعريف ولكنه يبقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح وفي شرح السير الكبير لو وجد مثل السوط والحبل فهو بمنزلة اللقطة وما جاء في الترخيص في السوط فذاك في المنكسر ونحوه مما لا قيمة له ولا يطلبه صاحبه بعد ما سقط منه وربما ألقاه مثل النوى وقشور الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة الميتة أما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فعليه ردها استحسانا لأن صاحبها إنما تركها عجزا فلا يزول ملكه عنها بذلك والسوط إنما ألقاه رغبة عنه لقدرته على حمله ولو ادعى على صاحب الدابة أنك قلت من أخذها فهي له فالقول لصاحبها بيمينه إلا إذا نكل أو برهن الآخذ فهي له وإن لم يكن حاضرا حين هذه المقالة وبعد صحة الهبة إذا سمنت الدابة في يده فليس للواهب الرجوع لأن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع اه ملخصا قوله ( كانت أمانة ) جواب قوله فإن أشهد الخ قوله ( مع التمكن منه ) أي من الإشهاد أما لو لم يجد من يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عنده يأخذه منه الظالم فتركه لا يضمن بحر عن الخانية قوله ( أو لم يعرفها ) مبني على ما مر من أن الإشهاد لا يكفي عن التعريف قوله ( إن أنكر ربها ) أما لو صدقه فلا ضمان إجماعا بحر قوله ( وبه نأخذ الخ ) وكذا ذكر الطحاوي كما في النهر عن الإتقاني قال في البحر وفي الوالوالجية محل الاختلاف فيما إذا اتفقا على كونها لقطة لكن اختلفا هل التقطها للمالك أو لا

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقوله أو شيء يدل على أنه لا يشترط التصريح بكونه لقطة وبه صرح في البحر عن الولوالجية قوله ( ينشد ) في المصباح نشدت الضالة نشدا من باب قتل طلبتها وكذا إذا عرفتها والاسم نشدة ونشدان بكسرهما وأنشدتها بالألف عرفتها قوله ( وعرف ) معطوف على أشهد فظاهره أن الإشهاد لا يكفي لنفي الضمان وهكذا شرط في المحيط لنفي الضمان الإشهاد وإشاعة التعريف وحكى فيه في الظهيرية اختلافا فقال الحلواني يكفي عن التعريف إشهاده عند الأخذ بأنه أخذها ليردها وهو المذكور في السير ومنهم من قال يأتي على أبواب المساجد وينادي وحاصله أن الإشهاد لا بد منه على قول الإمام باتفاقهم والخلاف في أنه هل يكفي عن التعريف بعده أو لا ولم يقل أحد إن التعريف بعد الأخذ يكفي عن الإشهاد وقت الأخذ خلافا لما فهمه في الفتح هذا حاصل ما في البحر والنهر قوله ( أي نادى عليها الخ ) أشار إلى أن المراد بالتعريف الجهر به كما في الخلاصة لا كما فعله بعضهم حيث دلى رأسه في بئر خارج المصر فنادى عليها فاتفق أن صاحبها كان هناك فسمعه كما حكاه السرخسي ومر أن لقطة الصبي يعرفها وليه زاد في القنية أو وصيه وهل للملتقط دفعها إلى غيره ليعرفها فقيل نعم إن عجز وقيل لا ما لم يأذن القاضي بحر ملخصا وفي القهستاني له دفعها لأمين وله استردادها منه وإن هلكت في يده لم يضمن قوله ( وفي المجامع ) أي محلات الاجتماع كالأسواق وأبواب المساجد بحر وكبيوت القهوات في زماننا قوله ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها ) لم يجعل للتعريف مدة اتباعا للسرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه وصححه في الهداية وفي المضمرات والجوهرة وعليه الفتوى وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير كما ذكره الإسبيجابي وعليه قيل يعرفها كل جمعة وقيل كل شهر وقيل كل ستة أشهر بحر قلت والمتون على قول السرخسي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير تأمل قال في الهداية فإن كانت شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع به بلا تعريف ولكنه يبقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح وفي شرح السير الكبير لو وجد مثل السوط والحبل فهو بمنزلة اللقطة وما جاء في الترخيص في السوط فذاك في المنكسر ونحوه مما لا قيمة له ولا يطلبه صاحبه بعد ما سقط منه وربما ألقاه مثل النوى وقشور الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة الميتة أما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فعليه ردها استحسانا لأن صاحبها إنما تركها عجزا فلا يزول ملكه عنها بذلك والسوط إنما ألقاه رغبة عنه لقدرته على حمله ولو ادعى على صاحب الدابة أنك قلت من أخذها فهي له فالقول لصاحبها بيمينه إلا إذا نكل أو برهن الآخذ فهي له وإن لم يكن حاضرا حين هذه المقالة وبعد صحة الهبة إذا سمنت الدابة في يده فليس للواهب الرجوع لأن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع اه ملخصا قوله ( كانت أمانة ) جواب قوله فإن أشهد الخ قوله ( مع التمكن منه ) أي من الإشهاد أما لو لم يجد من يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عنده يأخذه منه الظالم فتركه لا يضمن بحر عن الخانية قوله ( أو لم يعرفها ) مبني على ما مر من أن الإشهاد لا يكفي عن التعريف قوله ( إن أنكر ربها ) أما لو صدقه فلا ضمان إجماعا بحر قوله ( وبه نأخذ الخ ) وكذا ذكر الطحاوي كما في النهر عن الإتقاني قال في البحر وفي الوالوالجية محل الاختلاف فيما إذا اتفقا على كونها لقطة لكن اختلفا هل التقطها للمالك أو لا

Bölüm V04/P278–V04/P279İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P278–V04/P279)
Orijinal Metin (AR)

أما إذا اختلفا في كونها لقطة فقال المالك أخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة وقد أخذتها لك فالملتقط ضامن بالإجماع قوله ( ولو من الحرم ) لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام عرف عفاصها أي وعاءها ووكاءها أي رباطها وعرفها سنة وأما قوله عليه الصلاة والسلام في مكة ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فقال في الفتح لا يعارضه لأن معناه لا يحل إلا لمن يعرف ولا يحل لنفسه وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقطو التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أن للغرباء وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط قوله ( ولقطة ولقطة ) أي لا فرق بينهما أي في وجوب أصل التعريف ليناسب قوله إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها فإنه يقتضي تعريف كل لقطة بما يناسبها بخلاف ما مر عن ظاهر الرواية من التعريف حولا للكل قوله ( فينتفع الرافع ) أي من رفعها من الأرض أي التقطها وأتى بالفاء فدل على أنه إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق وله إمساكها لصاحبها وفي الخلاصة له بيعها أيضا وإمساك ثمنها ثم إذا جاء ربها ليس له نقض البيع لو بأمر القاضي وإلا فلو قائمة له إبطاله وإن هلكت فإن شاء ضمن البائع وعند ذلك ينفذ بيعه في ظاهر الرواية وله دفعها للقاضي فيتصدق بها أو يقرضها من ملىء أو يدفعها مضاربة والظاهر أن له البيع أيضا وفي الحاوي القدسي الدفع إلى القاضي أجود ليفعل الأصلح وفي المجتبى التصدق بها في زماننا أولى وينبغي التفصيل بين من يغلب على الظن ورعه وعدمه نهر ملخصا تنبيه ظاهر كلامهم متونا وشروحا أن حل الانتفاع للفقير بعد التعريف لا يتوقف على إذن القاضي ويخالفه ما في الخانية من أنه لا يحل ذلك للفقير بلا أمره عند عامة العلماء وقال بشر يحل اه بحر ومثله في الشرنبلالية عن البرهان نعم في الهداية والعناية جواز الانتفاع للغني بإذن الإمام لأنه مجتهد فيه ويأتي قريبا عن النهر وفي النهر معنى الانتفاع بها صرفها إلى نفسه كما في الفتح وهذا لا يتحقق ما بقيت في يده لا تملكها كما توهمه في البحر لأنها باقية على ملك صاحبها ما لم يتصرف بها حتى لو كانت أقل من نصاب وعنده ما تصير به نصابا حال عليه الحول تحت يده لا يجب عليه زكاة اه قلت مقتضاه أنها لو كانت ثوبا فلبسه لا يملكها مع أنه يصدق عليه أنه صرفها إلى نفسه فمراد البحر التصرف لها على وجه التملك فلو دراهم يكون بإنفاقها وغيرها بحسبه فهو احتراز عن التصرف بطريق الإباحة على ملك صاحبها ولذا قال وإنما فسرنا الانتفاع بالتملك لأنه ليس المراد الانتفاع بدونه كالإباحة لذا ملك بيعها وصرف الثمن إلى نفسه كما في الخانية اه قوله ( لو فقيرا ) قيد به لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض لكن بإذن الإمام نهر قوله ( على فقير ) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير قال في النهر قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه قوله ( وفرعه ) الضمير عائد إلى الغني المفهوم من قوله وإلا تصدق بها فلا بد أن يراد بفرعه الكبير الفقير لما علمت من أنه لا يجوز على طفل الغني ولو فقيرا قوله ( توضع في بيت المال ) للنوائب بحر ط قوله ( وفي القنية الخ ) عبارتها وما يتصدق به الملتقط بعد التعريف وغلبة ظنه أنه لا يوجد صاحبه لا يجب إيصاؤه وإن كان يرجو وجود المالك وجب الإيصاء اه والمراد الإيصاء بضمانها إذا ظهر صاحبها ولم يجز تصدق الملتقط لا الإيصاء بعينها قبل التصدق بها لكنه مفهوم بالأولى فلذا عمم الشارح وفي النهر ثم إذا أمسكها وحضرته الوفاة أوصى بها ثم الورثة يعرفونها

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أما إذا اختلفا في كونها لقطة فقال المالك أخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة وقد أخذتها لك فالملتقط ضامن بالإجماع قوله ( ولو من الحرم ) لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام عرف عفاصها أي وعاءها ووكاءها أي رباطها وعرفها سنة وأما قوله عليه الصلاة والسلام في مكة ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فقال في الفتح لا يعارضه لأن معناه لا يحل إلا لمن يعرف ولا يحل لنفسه وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقطو التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أن للغرباء وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط قوله ( ولقطة ولقطة ) أي لا فرق بينهما أي في وجوب أصل التعريف ليناسب قوله إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها فإنه يقتضي تعريف كل لقطة بما يناسبها بخلاف ما مر عن ظاهر الرواية من التعريف حولا للكل قوله ( فينتفع الرافع ) أي من رفعها من الأرض أي التقطها وأتى بالفاء فدل على أنه إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق وله إمساكها لصاحبها وفي الخلاصة له بيعها أيضا وإمساك ثمنها ثم إذا جاء ربها ليس له نقض البيع لو بأمر القاضي وإلا فلو قائمة له إبطاله وإن هلكت فإن شاء ضمن البائع وعند ذلك ينفذ بيعه في ظاهر الرواية وله دفعها للقاضي فيتصدق بها أو يقرضها من ملىء أو يدفعها مضاربة والظاهر أن له البيع أيضا وفي الحاوي القدسي الدفع إلى القاضي أجود ليفعل الأصلح وفي المجتبى التصدق بها في زماننا أولى وينبغي التفصيل بين من يغلب على الظن ورعه وعدمه نهر ملخصا تنبيه ظاهر كلامهم متونا وشروحا أن حل الانتفاع للفقير بعد التعريف لا يتوقف على إذن القاضي ويخالفه ما في الخانية من أنه لا يحل ذلك للفقير بلا أمره عند عامة العلماء وقال بشر يحل اه بحر ومثله في الشرنبلالية عن البرهان نعم في الهداية والعناية جواز الانتفاع للغني بإذن الإمام لأنه مجتهد فيه ويأتي قريبا عن النهر وفي النهر معنى الانتفاع بها صرفها إلى نفسه كما في الفتح وهذا لا يتحقق ما بقيت في يده لا تملكها كما توهمه في البحر لأنها باقية على ملك صاحبها ما لم يتصرف بها حتى لو كانت أقل من نصاب وعنده ما تصير به نصابا حال عليه الحول تحت يده لا يجب عليه زكاة اه قلت مقتضاه أنها لو كانت ثوبا فلبسه لا يملكها مع أنه يصدق عليه أنه صرفها إلى نفسه فمراد البحر التصرف لها على وجه التملك فلو دراهم يكون بإنفاقها وغيرها بحسبه فهو احتراز عن التصرف بطريق الإباحة على ملك صاحبها ولذا قال وإنما فسرنا الانتفاع بالتملك لأنه ليس المراد الانتفاع بدونه كالإباحة لذا ملك بيعها وصرف الثمن إلى نفسه كما في الخانية اه قوله ( لو فقيرا ) قيد به لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض لكن بإذن الإمام نهر قوله ( على فقير ) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير قال في النهر قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه قوله ( وفرعه ) الضمير عائد إلى الغني المفهوم من قوله وإلا تصدق بها فلا بد أن يراد بفرعه الكبير الفقير لما علمت من أنه لا يجوز على طفل الغني ولو فقيرا قوله ( توضع في بيت المال ) للنوائب بحر ط قوله ( وفي القنية الخ ) عبارتها وما يتصدق به الملتقط بعد التعريف وغلبة ظنه أنه لا يوجد صاحبه لا يجب إيصاؤه وإن كان يرجو وجود المالك وجب الإيصاء اه والمراد الإيصاء بضمانها إذا ظهر صاحبها ولم يجز تصدق الملتقط لا الإيصاء بعينها قبل التصدق بها لكنه مفهوم بالأولى فلذا عمم الشارح وفي النهر ثم إذا أمسكها وحضرته الوفاة أوصى بها ثم الورثة يعرفونها

Bölüm V04/P279–V04/P280İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P279–V04/P280)
Orijinal Metin (AR)

قال في الفتح ومقتضى النظر أنهم لو لم يعرفوها حتى هلكت وجاء صاحبها أنهم يضمنون لأنهم وضعوا أيديهم على اللقطة ولم يشهدوا أي لم يعرفوا قال في البحر وقد يقال إن التعريف عليهم غير واجب حيث عرفها الملتقط اه قلت الظاهر أن كلام الفتح فيما إذا لم يشهد الملتقط ولم يعرفها بناء على ما قدمناه عنه من أن الشرط التعريف قبل هلاكها لا الإشهاد وقت الأخذ وتقدم ما فيه قوله ( بعد التصدق ) أراد به ما يشمل انتفاع الملتقط بها إذا كان فقيرا كما في البحر قوله ( أو تضمينه ) فيملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون الثواب له خانية قوله ( إجازتها ) الأولى إجازته أي إجازة فعل الملتقط قوله ( الصبي كبالغ ) أي في اشتراط الإشهاد قال في البحر وفي القنية وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ اه قلت والمراد ما يشمل إشهاد وليه أو وصيه قوله ( ثم لأبيه أو وصيه التصدق ) أي بعد الإشهاد والتعريف كما في القنية قال في البحر وكذا له تمليكها للصبي لو فقيرا بالأولى قوله ( وضمانها في مالهما ) كذا بحثه في شرح منظومة ابن وهبان للمصنف حيث قال ينبغي على قول أصحابنا إذا تصدق بها الأب أو الوصي ثم ظهر صاحبها وضمنها أن يكون الضمان في مالهما دون الصبي اه قلت قد يؤيد بحثه بما يأتي من أن للملتقط تضمين القاضي تأمل وبه يندفع بحث البحر بأن في تصدقهما بها إضرارا بالصغير إذا حضر المالك والعين هالكة من يد الفقير قوله ( ولو تصدق بأمر القاضي ) مرتبط بقوله أو تضمينه لأن أمر القاضي يزيد على تصدقه بنفسه قوله ( وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) فإن ضمن الملتقط ملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون الثواب له خانية وبه علم أن الثواب موقوف بحر قوله ( أو ضال ) الضال هو الإنسان والضالة الحيوان الضائع من ذكر أو أنثى ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة مصباح فعلم أن الضالة بالتاء تشمل الإنسان الضائع وغيره من الحيوان وبدون تاء خاص بالإنسان وهو المناسب هنا لعطفه على البهيمة قوله ( أصلا ) أي سواء التقطه من مكان قريب أو بعيد بخلاف الآبق كما يأتي وفي كافي الحاكم وإن عوضه شيئا فحسن قوله ( فله أجر مثله ) علله في المحيط بأنها إجارة فاسدة واعترضه في البحر بأنه لا إجارة أصلا لعدم من يقبل وأجاب المقدسي بحمله على أنه قال ذلك لجمع حضر قلت يؤيده ما في إجارات الولوالجية ضاع له شيء فقال من دلني عليه فله كذا فالإجارة باطلة لأن المستأجر له غير معلوم والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر فلا يجب الأجر وإن خصص بأن قال لرجل بعينه أن دللتني عليه فلك كذا أن مشى له ودله يجب أجر المثل في المشي لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله بلا مشي فهو والأول سواء اه وبه ظهر أنه هنا إن خصص فالإجارة فاسدة لكون مكان الرد غير مقدر فيجب أجر المثل وإن عمم فباطلة ولا أجر فقوله كإجارة فاسدة الأولى ذكره بصيغة التعليل كما فعل في المحيط قوله ( وندب التقاط البهيمة الخ ) وقال الأئمة الثلاثة إذا وجد البقر والبعير في الصحراء فالترك أفضل لأن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة وإباحة الالتقاط مخافة الضياع وإذا كان معها ما تدفع به عن نفسها كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكدم في البعير والفرس يقل ظن ضياعها ولكنه يتوهم

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في الفتح ومقتضى النظر أنهم لو لم يعرفوها حتى هلكت وجاء صاحبها أنهم يضمنون لأنهم وضعوا أيديهم على اللقطة ولم يشهدوا أي لم يعرفوا قال في البحر وقد يقال إن التعريف عليهم غير واجب حيث عرفها الملتقط اه قلت الظاهر أن كلام الفتح فيما إذا لم يشهد الملتقط ولم يعرفها بناء على ما قدمناه عنه من أن الشرط التعريف قبل هلاكها لا الإشهاد وقت الأخذ وتقدم ما فيه قوله ( بعد التصدق ) أراد به ما يشمل انتفاع الملتقط بها إذا كان فقيرا كما في البحر قوله ( أو تضمينه ) فيملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون الثواب له خانية قوله ( إجازتها ) الأولى إجازته أي إجازة فعل الملتقط قوله ( الصبي كبالغ ) أي في اشتراط الإشهاد قال في البحر وفي القنية وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ اه قلت والمراد ما يشمل إشهاد وليه أو وصيه قوله ( ثم لأبيه أو وصيه التصدق ) أي بعد الإشهاد والتعريف كما في القنية قال في البحر وكذا له تمليكها للصبي لو فقيرا بالأولى قوله ( وضمانها في مالهما ) كذا بحثه في شرح منظومة ابن وهبان للمصنف حيث قال ينبغي على قول أصحابنا إذا تصدق بها الأب أو الوصي ثم ظهر صاحبها وضمنها أن يكون الضمان في مالهما دون الصبي اه قلت قد يؤيد بحثه بما يأتي من أن للملتقط تضمين القاضي تأمل وبه يندفع بحث البحر بأن في تصدقهما بها إضرارا بالصغير إذا حضر المالك والعين هالكة من يد الفقير قوله ( ولو تصدق بأمر القاضي ) مرتبط بقوله أو تضمينه لأن أمر القاضي يزيد على تصدقه بنفسه قوله ( وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) فإن ضمن الملتقط ملكها الملتقط من وقت الأخذ ويكون الثواب له خانية وبه علم أن الثواب موقوف بحر قوله ( أو ضال ) الضال هو الإنسان والضالة الحيوان الضائع من ذكر أو أنثى ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة مصباح فعلم أن الضالة بالتاء تشمل الإنسان الضائع وغيره من الحيوان وبدون تاء خاص بالإنسان وهو المناسب هنا لعطفه على البهيمة قوله ( أصلا ) أي سواء التقطه من مكان قريب أو بعيد بخلاف الآبق كما يأتي وفي كافي الحاكم وإن عوضه شيئا فحسن قوله ( فله أجر مثله ) علله في المحيط بأنها إجارة فاسدة واعترضه في البحر بأنه لا إجارة أصلا لعدم من يقبل وأجاب المقدسي بحمله على أنه قال ذلك لجمع حضر قلت يؤيده ما في إجارات الولوالجية ضاع له شيء فقال من دلني عليه فله كذا فالإجارة باطلة لأن المستأجر له غير معلوم والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر فلا يجب الأجر وإن خصص بأن قال لرجل بعينه أن دللتني عليه فلك كذا أن مشى له ودله يجب أجر المثل في المشي لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله بلا مشي فهو والأول سواء اه وبه ظهر أنه هنا إن خصص فالإجارة فاسدة لكون مكان الرد غير مقدر فيجب أجر المثل وإن عمم فباطلة ولا أجر فقوله كإجارة فاسدة الأولى ذكره بصيغة التعليل كما فعل في المحيط قوله ( وندب التقاط البهيمة الخ ) وقال الأئمة الثلاثة إذا وجد البقر والبعير في الصحراء فالترك أفضل لأن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة وإباحة الالتقاط مخافة الضياع وإذا كان معها ما تدفع به عن نفسها كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكدم في البعير والفرس يقل ظن ضياعها ولكنه يتوهم

Bölüm V04/P280–V04/P281İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P280–V04/P281)
Orijinal Metin (AR)

ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كالشاة وقوله عليه الصلاة والسلام في ضالة لإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فذرها حتى يجدها ربها أجاب عنه في المبسوط بأنه كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة وأما في زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده ففي أخذها إحياؤها وحفظها فهو أولى ومقتضاه إن غلب على ظنه ذلك أن يجب الالتقاط وهذا حق فإنا نقطع بأن مقصود الشارع وصولها إلى ربها فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا شك خلافه وهو الالتقاط للحفظ وتمامه في الفتح قوله ( وكره الخ ) قال في البحر وبه علم أن التقاط البهيمة على ثلاثة أوجه لكن ظاهر الهداية أن صورة الكراهة إنما هي عند الشافعي لا عندنا اه قلت وهو أيضا ظاهر ما قدمناه آنفا عن الفتح قوله ( وكدم ) بفتح الكاف وسكون الدال فعله من باب ضرب وقتل وهو العض بأدنى الفم قوله ( إن ظن أنها ضالة ) أي غلب على ظنه بأن كانت في موضع لم يكن بقربه بيت مدر أو شعر أو قافلة نازلة أو دواب في مراعيها بحر عن الحاوي قوله ( إلا إذا قال له قاض الخ ) أي بعد إقامة البينة من الملتقط كما شرطه في الأصل وصححه في الهداية لاحتمال أن يكون غصبا في يده والبينة لكشف الحال لا للقضاء فلا يشترط لها خصم وصرح في الظهيرية بأن الملتقط كذلك وإن قال لا بينة لي يقول له بين يدي ثقات أنفق عليها إن كنت صادقا وقدمنا أن القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط جاز لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه فعليه لا يكون متبرعا بالإنفاق بلا أمره إذا أشهد ليرجع كالوصي بحر ملخصا قوله ( لم يكن دينا في الأصح ) لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع فلا يكون دينا بالشك بحر قوله ( لا ما زعمه ابن الملك ) من أنه إذا لم يأمره بالإنفاق فادعاه به بلوغه وصدقه اللقيط رجع عليه ح قوله ( نهر ) أصله للبحر قوله ( والمديون ) أي الذي يثبت للملتقط الرجوع عليه بما أنفقه بقول القاضي أنفق لترجع قوله ( أو سيده ) أي إن ظهر له سيد بإقراره بحر قوله ( أو هو بعد بلوغه ) فلو مات صغيرا يرجع على بيت المال كما في القهستاني عن النظم قوله ( وإن كان لها نفع ) بأن كانت بهيمة يحمل عليها كالحمار والبغل قوله ( بإذن الحاكم ) الذي في الملتقى وغيره أنه يؤجرها القاضي لكن لا يخفى أن إذنه كفعله قوله ( منه ) أي من بدل الإجارة قوله ( كالضال ) أي العبد الذي ضل عن سيده قوله ( بخلاف الآبق ) فإنه لا يؤجره القاضي لأنه يخاف عليه أن يأبق كذا في التبيين وسوى بينهما في الهداية بقوله كذلك يفعل العبد الآبق بحر ووفق المقدسي في شرحه بحمل ما في الهداية على ما إذا كان معه علامة تمنع من الإباق كالراية ونقل الشرنبلالي عنه وجها آخر وهو حمله على ما إذا كان المستأجر ذا قوة ومنعة لا يخاف عليه أو على الإيجار مع إعلام المستأجر بحاله ليحفظ غاية الحفظ اه قال في البحر ولم أر حكم اللقيط إذا صار مميزا ولا مال له هل يؤجره القاضي للنفقة أو لا قوله ( ولو الإنفاق أصلح الخ ) قالوا إنما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن دارة النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة هداية

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كالشاة وقوله عليه الصلاة والسلام في ضالة لإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فذرها حتى يجدها ربها أجاب عنه في المبسوط بأنه كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة وأما في زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده ففي أخذها إحياؤها وحفظها فهو أولى ومقتضاه إن غلب على ظنه ذلك أن يجب الالتقاط وهذا حق فإنا نقطع بأن مقصود الشارع وصولها إلى ربها فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا شك خلافه وهو الالتقاط للحفظ وتمامه في الفتح قوله ( وكره الخ ) قال في البحر وبه علم أن التقاط البهيمة على ثلاثة أوجه لكن ظاهر الهداية أن صورة الكراهة إنما هي عند الشافعي لا عندنا اه قلت وهو أيضا ظاهر ما قدمناه آنفا عن الفتح قوله ( وكدم ) بفتح الكاف وسكون الدال فعله من باب ضرب وقتل وهو العض بأدنى الفم قوله ( إن ظن أنها ضالة ) أي غلب على ظنه بأن كانت في موضع لم يكن بقربه بيت مدر أو شعر أو قافلة نازلة أو دواب في مراعيها بحر عن الحاوي قوله ( إلا إذا قال له قاض الخ ) أي بعد إقامة البينة من الملتقط كما شرطه في الأصل وصححه في الهداية لاحتمال أن يكون غصبا في يده والبينة لكشف الحال لا للقضاء فلا يشترط لها خصم وصرح في الظهيرية بأن الملتقط كذلك وإن قال لا بينة لي يقول له بين يدي ثقات أنفق عليها إن كنت صادقا وقدمنا أن القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط جاز لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه فعليه لا يكون متبرعا بالإنفاق بلا أمره إذا أشهد ليرجع كالوصي بحر ملخصا قوله ( لم يكن دينا في الأصح ) لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع فلا يكون دينا بالشك بحر قوله ( لا ما زعمه ابن الملك ) من أنه إذا لم يأمره بالإنفاق فادعاه به بلوغه وصدقه اللقيط رجع عليه ح قوله ( نهر ) أصله للبحر قوله ( والمديون ) أي الذي يثبت للملتقط الرجوع عليه بما أنفقه بقول القاضي أنفق لترجع قوله ( أو سيده ) أي إن ظهر له سيد بإقراره بحر قوله ( أو هو بعد بلوغه ) فلو مات صغيرا يرجع على بيت المال كما في القهستاني عن النظم قوله ( وإن كان لها نفع ) بأن كانت بهيمة يحمل عليها كالحمار والبغل قوله ( بإذن الحاكم ) الذي في الملتقى وغيره أنه يؤجرها القاضي لكن لا يخفى أن إذنه كفعله قوله ( منه ) أي من بدل الإجارة قوله ( كالضال ) أي العبد الذي ضل عن سيده قوله ( بخلاف الآبق ) فإنه لا يؤجره القاضي لأنه يخاف عليه أن يأبق كذا في التبيين وسوى بينهما في الهداية بقوله كذلك يفعل العبد الآبق بحر ووفق المقدسي في شرحه بحمل ما في الهداية على ما إذا كان معه علامة تمنع من الإباق كالراية ونقل الشرنبلالي عنه وجها آخر وهو حمله على ما إذا كان المستأجر ذا قوة ومنعة لا يخاف عليه أو على الإيجار مع إعلام المستأجر بحاله ليحفظ غاية الحفظ اه قال في البحر ولم أر حكم اللقيط إذا صار مميزا ولا مال له هل يؤجره القاضي للنفقة أو لا قوله ( ولو الإنفاق أصلح الخ ) قالوا إنما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن دارة النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة هداية

Bölüm V04/P281–V04/P282İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P281–V04/P282)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن لم يعطه باعها القاضي وأعطى نفقته ورد عليه الباقي ولا فرق بين أن يكون الملتقط أنفق من ماله أو استدل بأمر القاضي ليرجع على صاحبها كما في الحاوي وقد صرحوا في نفقة الزوجة المستدانة بإذن القاضي أن المرأة تتمكن من الحوالة عليه بغير رضاه وقياسه هنا كذلك بحر قوله ( فإن هلكت بعد حبسه ) أي مع الملتقط اللقطة عن صاحبها سقطت النفقة لأنها تصير كالرهن قال في النهر ولم يحك المنصف في الكافي تبعا لصاحب الهداية فيه خلافا فيفهم أنه المذهب وجعله القدوري في تقريبه قول زفر وعند أصحابنا لا يسقط لو هلك بعده وعزاه في الينابيع إلى علمائنا الثلاثة اه قلت وظاهر الفتح اعتماد ما ذكره القدوري فإنه قال إنه المنقول وكذا نقل في الشرنبلالية عن خط العلامة قاسم أن ما في الهداية ليس بمذهب لأحد من علمائنا الثلاثة وإنما هو قول زفر ولا يساعده الوجه ثم نقل عن المقدسي أنه يمكن أن يكون عن علمائنا فيه روايتان أو اختار في الهداية قول زفر فتأمله اه وعلى ما في الهداية جرى في الملتقى والدرر والنقاية وغيرها قوله ( جبرا عليه ) أفاد أن المراد بعدم الدفع عدم لزومه كما في البحر قوله ( بلا بينة ) أراد بها القضاء بها بحر قوله ( فإن بين علامة ) أي مع المطابقة ومر في اللقيط أن الإصابة في بعض العلامات لا تكفي وظاهر قول التتارخانية أصاب في علامات اللقطة كلها أنه شرط ولم أر ما لو بين كل من المدعيين وأصابا وينبغي حل الدفع لهما بحر قوله ( بين أولا ) لكن هل يجبر قيل نعم كما لو برهن وقيل لا كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه المودع ودفع الفرق بأن المالك هنا غير ظاهر والمودع في مسألة الوديعة ظاهر فتح تتمة دفع بالتصديق أو بالعلامة وأقام آخر بينة أنها له فإن قائمة أخذها وإن هالكة ضمن أيها شاء فإن ضمن القابض لا يرجع على أحد أو الملتقط فكذلك في رواية وفي أخرى يرجع وهو الصحيح لأنه وإن صدقه إلا أنه بالقضاء عليه صار مكذبا شرعا فبطل إقراره نهر عن الفتح قوله ( لأن يده أحق ) لعل وجهه كونها أسبق وأن له حق تملكها بعد التعريف لو فقيرا ويفهم منه بالأولى أنه لو انتزعها من يده آخر له أخذها منه كما قالوا في اللقيط وهو خلاف ما في الوالوالجية حيث سوى بين مسألتي الضياع والانتزاع في أنه لا خصومة له ولا يخفى أن ما في السراج يشملها قوله ( جهل أربابها ) يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار حقهم وفي الفصول العلامية من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ لأنها بسبب الذين وقد انتقل إلى الورثة والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت وفي الدين للوارث قال محمد ابن الفضل من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برىء عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له اه قوله ( فعليه التصدق بقدرها من ماله ) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم اه ط وهذا إن كان له مال وفي الفصول العلامية لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة وإن نسي غصبه وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برىء في الآخرة مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن لم يعطه باعها القاضي وأعطى نفقته ورد عليه الباقي ولا فرق بين أن يكون الملتقط أنفق من ماله أو استدل بأمر القاضي ليرجع على صاحبها كما في الحاوي وقد صرحوا في نفقة الزوجة المستدانة بإذن القاضي أن المرأة تتمكن من الحوالة عليه بغير رضاه وقياسه هنا كذلك بحر قوله ( فإن هلكت بعد حبسه ) أي مع الملتقط اللقطة عن صاحبها سقطت النفقة لأنها تصير كالرهن قال في النهر ولم يحك المنصف في الكافي تبعا لصاحب الهداية فيه خلافا فيفهم أنه المذهب وجعله القدوري في تقريبه قول زفر وعند أصحابنا لا يسقط لو هلك بعده وعزاه في الينابيع إلى علمائنا الثلاثة اه قلت وظاهر الفتح اعتماد ما ذكره القدوري فإنه قال إنه المنقول وكذا نقل في الشرنبلالية عن خط العلامة قاسم أن ما في الهداية ليس بمذهب لأحد من علمائنا الثلاثة وإنما هو قول زفر ولا يساعده الوجه ثم نقل عن المقدسي أنه يمكن أن يكون عن علمائنا فيه روايتان أو اختار في الهداية قول زفر فتأمله اه وعلى ما في الهداية جرى في الملتقى والدرر والنقاية وغيرها قوله ( جبرا عليه ) أفاد أن المراد بعدم الدفع عدم لزومه كما في البحر قوله ( بلا بينة ) أراد بها القضاء بها بحر قوله ( فإن بين علامة ) أي مع المطابقة ومر في اللقيط أن الإصابة في بعض العلامات لا تكفي وظاهر قول التتارخانية أصاب في علامات اللقطة كلها أنه شرط ولم أر ما لو بين كل من المدعيين وأصابا وينبغي حل الدفع لهما بحر قوله ( بين أولا ) لكن هل يجبر قيل نعم كما لو برهن وقيل لا كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه المودع ودفع الفرق بأن المالك هنا غير ظاهر والمودع في مسألة الوديعة ظاهر فتح تتمة دفع بالتصديق أو بالعلامة وأقام آخر بينة أنها له فإن قائمة أخذها وإن هالكة ضمن أيها شاء فإن ضمن القابض لا يرجع على أحد أو الملتقط فكذلك في رواية وفي أخرى يرجع وهو الصحيح لأنه وإن صدقه إلا أنه بالقضاء عليه صار مكذبا شرعا فبطل إقراره نهر عن الفتح قوله ( لأن يده أحق ) لعل وجهه كونها أسبق وأن له حق تملكها بعد التعريف لو فقيرا ويفهم منه بالأولى أنه لو انتزعها من يده آخر له أخذها منه كما قالوا في اللقيط وهو خلاف ما في الوالوالجية حيث سوى بين مسألتي الضياع والانتزاع في أنه لا خصومة له ولا يخفى أن ما في السراج يشملها قوله ( جهل أربابها ) يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار حقهم وفي الفصول العلامية من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ لأنها بسبب الذين وقد انتقل إلى الورثة والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت وفي الدين للوارث قال محمد ابن الفضل من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برىء عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له اه قوله ( فعليه التصدق بقدرها من ماله ) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم اه ط وهذا إن كان له مال وفي الفصول العلامية لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة وإن نسي غصبه وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برىء في الآخرة مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها

Bölüm V04/P282–V04/P283İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P282–V04/P283)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كمن في يده لا يعلم مستحقيها ) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضا قوله ( سقط عنه المطالبة الخ ) كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم ط قوله ( يجب عليه أن يتصدق بمثله ) المختار أنه لا يلزمه ذلك في القهستاني عن الظهيرية وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية مطلب فيمن مات في سفره فباع رفيقه متاعه قوله ( جاز لرفيقه الخ ) الظاهر أنه احتراز عن الأجنبي إذ الرفيق في السفر مأذون بذلك دلالة كما قالوا في جواز إحرامه عن رفيقه إذا أغمي عليه وكذا إنفاقه عليه وهذه المسألة وقعت لمحمد رحمه الله تعالى في سفره مات بعض أصحابه فباع كتبه وأمتعته فقيل له كيف تفعل ذلك ولست بقاض فقال والله يعلم المفسد من المصلح سورة البقرة الآية 220 يعني أن ذلك من المصلح المأذون فيه عادة فإنه لو حمل متاعه إلى أهله يحتاج إلى نفقة ربما استغرقت المتاع لكن للورثة الخيار ففي أدب الأوصياء عن المحيط عن المنتقى مات في السفر فباع رفقاؤه تركته وهم في موضع ليس فيه قاض قال محمد جاز بيعهم وللمشتري الانتفاع بما اشتراه منهم ثم إذا جاء الوارث إن شاء أجاز البيع وإن شاء أخذ ما وجده من المتاع وضمن ما لم يجد كاللقطة إذا جاء صاحبها يأخذها فإن لم يجد فله أن يضمن الذي أصابها وله أن يجيز التصدق اه مطلب فيمن وجد حطبا في نهر أو وجد جوزا أو كمثرى قوله ( إن له قيمة فلقطة ) وقيل إنه كالتفاح الذي يجده في الماء وذكر في شرح الوهبانية ضابطا وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد رميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة في الصحيح كما لو وجد جوزة ثم أخرى وهكذا حتى بلغ ماله قيمة بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر لأنه مما يفسد لو ترك وبخلاف النوى إذا وجد متفرقا وله قيمة فيجوز أخذه لأنه مما يرمي عادة فيصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو بمنزلته قوله ( ما لم يكن كثيرا ) ذكر الضمير على تأويل التركة بالمتروك والظاهر أن المراد بالكثير ما زاد على خمسة دراهم لما في البحر عن الخلاصة والولوالجية مات غريب في دار رجل ومعه قدر خمسة دراهم فله أن يتصدق على نفسه إن كان فقيرا كاللقطة وفي الخانية ليس له ذلك لأنه ليس كاللقطة قال في البحر والأول أثبت وصرح به في المحيط قوله ( فإن لم يجدهم فله لو مصرفا ) هذا ذكره في النهر وهو زائد على ما نقله في البحر عن الحاوي القدسي وقد راجعت الحاوي فلم أجده فيه أيضا قوله ( محضنة ) بالحاء المهملة والضاد المعجمة في المصباح حضن الثائر بيضه إذا جثم عليه قوله ( أي برج ) في المصباح برج الحمام مأواه قوله ( اختلط بها أهلي لغيره ) المراد بالأهلي ما كان مملوكا قوله ( لا ينبغي له أن يأخذه ) لأنه ربما يطير فيذهب إلى محله الأصلي فلا ينافي ما مر أن اللقطة يندب أخذها أفاده ط قوله ( لأنه ملك الغير ) لأن ولد الحيوان يتبع أمه قوله ( وإذا لم يملك الفرخ ) أي ولم يعلم مالكه قوله ( وفي الوهبانية الخ ) نقل بالمعنى وترك مما في الوهبانية قيد كون الثمار مما لا يبقى وكون ذلك في بستان احتراز عن القرى والسواد

Türkçe Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كمن في يده لا يعلم مستحقيها ) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضا قوله ( سقط عنه المطالبة الخ ) كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم ط قوله ( يجب عليه أن يتصدق بمثله ) المختار أنه لا يلزمه ذلك في القهستاني عن الظهيرية وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية مطلب فيمن مات في سفره فباع رفيقه متاعه قوله ( جاز لرفيقه الخ ) الظاهر أنه احتراز عن الأجنبي إذ الرفيق في السفر مأذون بذلك دلالة كما قالوا في جواز إحرامه عن رفيقه إذا أغمي عليه وكذا إنفاقه عليه وهذه المسألة وقعت لمحمد رحمه الله تعالى في سفره مات بعض أصحابه فباع كتبه وأمتعته فقيل له كيف تفعل ذلك ولست بقاض فقال والله يعلم المفسد من المصلح سورة البقرة الآية 220 يعني أن ذلك من المصلح المأذون فيه عادة فإنه لو حمل متاعه إلى أهله يحتاج إلى نفقة ربما استغرقت المتاع لكن للورثة الخيار ففي أدب الأوصياء عن المحيط عن المنتقى مات في السفر فباع رفقاؤه تركته وهم في موضع ليس فيه قاض قال محمد جاز بيعهم وللمشتري الانتفاع بما اشتراه منهم ثم إذا جاء الوارث إن شاء أجاز البيع وإن شاء أخذ ما وجده من المتاع وضمن ما لم يجد كاللقطة إذا جاء صاحبها يأخذها فإن لم يجد فله أن يضمن الذي أصابها وله أن يجيز التصدق اه مطلب فيمن وجد حطبا في نهر أو وجد جوزا أو كمثرى قوله ( إن له قيمة فلقطة ) وقيل إنه كالتفاح الذي يجده في الماء وذكر في شرح الوهبانية ضابطا وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد رميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة في الصحيح كما لو وجد جوزة ثم أخرى وهكذا حتى بلغ ماله قيمة بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر لأنه مما يفسد لو ترك وبخلاف النوى إذا وجد متفرقا وله قيمة فيجوز أخذه لأنه مما يرمي عادة فيصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو بمنزلته قوله ( ما لم يكن كثيرا ) ذكر الضمير على تأويل التركة بالمتروك والظاهر أن المراد بالكثير ما زاد على خمسة دراهم لما في البحر عن الخلاصة والولوالجية مات غريب في دار رجل ومعه قدر خمسة دراهم فله أن يتصدق على نفسه إن كان فقيرا كاللقطة وفي الخانية ليس له ذلك لأنه ليس كاللقطة قال في البحر والأول أثبت وصرح به في المحيط قوله ( فإن لم يجدهم فله لو مصرفا ) هذا ذكره في النهر وهو زائد على ما نقله في البحر عن الحاوي القدسي وقد راجعت الحاوي فلم أجده فيه أيضا قوله ( محضنة ) بالحاء المهملة والضاد المعجمة في المصباح حضن الثائر بيضه إذا جثم عليه قوله ( أي برج ) في المصباح برج الحمام مأواه قوله ( اختلط بها أهلي لغيره ) المراد بالأهلي ما كان مملوكا قوله ( لا ينبغي له أن يأخذه ) لأنه ربما يطير فيذهب إلى محله الأصلي فلا ينافي ما مر أن اللقطة يندب أخذها أفاده ط قوله ( لأنه ملك الغير ) لأن ولد الحيوان يتبع أمه قوله ( وإذا لم يملك الفرخ ) أي ولم يعلم مالكه قوله ( وفي الوهبانية الخ ) نقل بالمعنى وترك مما في الوهبانية قيد كون الثمار مما لا يبقى وكون ذلك في بستان احتراز عن القرى والسواد

%0
10 Bölüm

Sorular