Qur'an&Sunnah

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

حصہ V07/P203–V07/P204

ومما يدلك على مسئلتك الأولى لو أن رجلا قال لعبده وهو صحيح أنت حر إذا ولدت فلانة فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد مريض أو ولدت بعد موت السيد أن العبد حر من رأس المال قال سحنون وقد بينا قول ربيعة في مثل بعض هذا في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع

حصہ V07/P204–V07/P206

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مات السيد فولدت بعد موته أو مرض السيد فولدت وهو مريض ثم مات السيد أيكون هذا الولد في الثلث أم يكون من رأس المال ( قال ) بل هو من رأس المال وهو رأيي ( قلت ) وتباع الأمة في الدين إذا لحق السيد دين وهو صحيح والأمة حامل به أو بعد موت السيد في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أو دبره فجاءت بالولد لأربع سنين أيلزم العتق السيد أم التدبير ( قال ) إذا جاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملا يوم أعتق أو دبر فذلك لازم للسيد ( قلت ) أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن يبيعها ( قال ) لا إلا أن يرهقه دين فتباع الأمة بحملها في الدين فيبطل العتق في ولدها الذي في بطنها إذا بيعت ويكون رقيقا ( قلت ) فإن وضعت قبل أن يقوم عليه الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك ( قال ) إذا كان الدين قبل العتق قال مالك فإن العتق لا يجوز إذا اغترق الدين الأم والولد ( قلت ) فإن كان الدين إنما رهقه بعد ما أعتق ما في بطنها وقبل أن تضعه فقامت الغرماء عليه ( قال ) تباع الأمة وما في بطنها في الدين فيصير رقيقا في قول مالك إذا قاموا عليه قبل أن تضعه فإن لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته فذلك الذي كنت أسمع أنه حر من رأس المال وتباع الأمة وإنما هو بمنزلة من أعتق إلى أجل وإنما أرق مالك الولد إذا رهق سيدها دين وهي بيد المعتق حامل أن قال كيف تباع الأمة ويستثني ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته التي كان يحتج بها فأما إذا وضعته فإنه يحكم عليه فيه بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدين بعد عتقه إياه وفيما بعد موته وهذا الذي سمعت وهو رأيي ( قال ) وقال مالك لو قال لأمته ما في بطنك حر فلحقه الدين بعد عتقه ما في بطنها أنها تباع في الدين وما في بطنها ويبطل عتقه ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته ما في بطنك حر فلحقه دين يغترق ماله وقيمة الأم أكثر من ذلك ولم يقم عليه الغرماء حتى ولدت الولد أيباع الولد وأمه في ذلك الدين أم تباع الأم وحدها في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى إذا لم يقم عليه الغرماء على دينهم حتى تضع الأم ولدها فإنه لا يباع الولد وتباع الأم وحدها وإنما كان لهم أن يفسخوا عتقه أن لو قاموا قبل الولادة إذا كان الدين قبل عقد العتق ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لأمته ما في بطنك حر فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أي شيء يكون عقله أعقل جنين أمة أم عقل جنين حرة ( قال ) بل عقل جنين أمة بلغني ذلك عنه ( قلت ) أرأيت لو أن أم ولد رجل حملت من سيدها فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ( قال ) قال مالك عقله عقل جنين الحرة ( قلت ) ما فرق ما بين جنين هذه التي قال لها ما في بطنك حر وبين جنين أم الولد ( قال ) لأن أم الولد حين حملت به فهو حر والتي قال لها ما في بطنك حر لا يعتق إلا إذا وضعته ( قلت ) ولم قال مالك فيه أنه إذا قال في الصحة ما في بطنك حر فوضعته بعد موته أنه حر من رأس المال فهذا قد جعله حرا قبل الولادة ( قال ) إنما هذا معتق إلى أجل والمعتق إلى أجل الجناية عليه جناية عبد فكذلك هذا الذي قال لأمته ما في بطنك حر ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته ما في بطنك حر ولها زوج ولا يعلم أنها حامل يومئذ فجاءت بولد لأربع سنين أيعتق أم لا ( قال ) لا يعتق من هذا إلا ما كان لأقل من ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة لو مات رجل وأمه تحت رجل فأتت بولد لم يرث لأكثر من ستة أشهر ويرث لأقل من ستة أشهر فالعتق عندي بمنزلته إذا لم يكن تبين حملها يوم أعتقه وإن كان تبين حملها يوم أعتقه فهو حر وإن ولدته لأربع سنين ( وقال ) غيره إن كان زوجها مرسلا عليها فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو حر وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر فلا حرية له وإن كان زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت فالولد تأخذه الحرية وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر إلى ما تلد لمثله النساء وقال قال أشهب لا ينبغي أن يسترق الولد بالشك لأنه لا يدري لعلها كانت حاملا به يوم أعتق ما في بطنها ( وقال ) ربيعة في رجل تصدق بما في بطن وليدته وهي حامل على بعض ولده ثم أعتقها بعد ذلك إن ما في بطنها يعتق معها ولا تجوز صدقته وذلك لأنه منها قال بن وهب قاليونس وقال ربيعة في امرأة أعتقت خادما لها وهي حبلى وهي مريضة ثم رجعت في ولدها فقالت لم أعتق ما في بطنها ( قال ) ربيعة يعتق معها ما في بطنها ولا يجوز لها أن تستثني ما في بطنها فيكون جنينها بمنزلة جنين الأمة وهي حرة وإن قتلت كانت فيها دية الحرة وإن قتل الجنين كان فيه ما في جنين الأمة وليس هذا كهيئة أن يعتق نصفها أو ثلثها عند الموت قال بن وهب قال يونس وقال ربيعة في الرجل يعتق وليدته وهي حامل ويستثني ولدها أن يكون عبدا ( قال ) ليس ذلك له وولدها حر بن وهب وذكر عن الحسن إذا أعتق الرجل المملوكة واستثنى ما في بطنها فهما حران

حصہ V07/P206–V07/P208

في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق به ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب عبدا لرجل فأعتقه الواهب قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به عليه فأعتقه المتصدق قبل أن يقبضه المتصدق عليه أيجوز عتقه في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يجوز العتق من أيهما كان وكذلك قال لي مالك ( قال ) وأتى مالكا قوم وأنا عنده في رجل حبس رقيقا له على ذي قرابة له حياته فأعتق رأسا منهم ولم يكن المحبس عليه قبضهم فأتواه وأنا عنده فقال مالك أرى عتقه جائزا وما أرى هذا قبض شيئا فأرى عتقه جائزا والصدقة والهبة بهذه المنزلة عندي وقال أشهب إذا أعتق المتصدق أو وهب أو تصدق بعد ما كان تصدق أو وهب للأول ولم يكن قبض وحاز حتى وهب لآخر أو تصدق وقبض الموهوب له أو المتصدق عليه الآخر قبل الأول بطلت صدقة الأول قال سحنون وأباه عبد الرحمن في الصدقة والهبة ورأى أن هبة للآخر والصدقة عليه وقبضه لا يبطل ما عقد للأول وله أن يقوم فيقبض صدقته أو هبته إلا أن يموت المتصدق الأول قبل أن يقوم فيبطل حقه ويتم قبض الموهوب له الآخر أو المتصدق عليه الآخر إلا العتق فإنه جائز عندهما جميعا قال بن القاسم فإذا أعتقه لم يرد العتق لأن الموهوب له لم يقبضه حتى فات فكل من تصدق بعبد أو وهبه ثم أعتقه الذي تصدق به أو وهبه قبل أن يقبض المتصدق عليه أو الموهوب له فالعتق جائز ولا يرد كان المتصدق عليه أو الموهوب له علم بالصدقة أو بالهبة أو لم يعلم بها فهو سواء في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته ( قلت ) أرأيت لو وهبت عبدي لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه الموهوب له لمن قيمة العبد ( قال ) للموهوب له ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي وإنما أبطل مالك الصدقة والهبة والحبس إذا مات الذي تصدق بها أو الذي وهبها أو الذي حبسها قبل أن يقبضها الذي جعلت له وإن مات الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فورثته بمنزلته يقومون مقامه فموت الصدقة بعينها بمنزلة موت المتصدق عليه والهبة والحبس كذلك فإن كانت إنما قتلت فعقلها للمتصدق عليه أو الموهوب له وإن كان وهبها بمالها أوتصدق بها بمالها ففاتت الهبة أو الصدقة أو ماتت الأمة فالمال للمتصدق عليه وإن كان إنما تصدق بها ولم يذكر المال فالمال للمتصدق بمنزلة البيع إذا باع عبدا وله مال فكذلك الهبة والصدقة في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره ( قلت ) أرأيت لو أعتق رجل أمته على أن تنكح فلانا فأبت أن تنكحه أيكون عليها شيء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه أن العتق جائز ولا شيء عليها فكذلك مسئلتك ( قال ) وقال مالك في رجل قال لرجل لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فأبت الجارية أن تتزوجه ( قال ) قال مالك أرى تلك الألف لازمة للرجل لسيد الأمة والأمة ألا تنكحه فلا يلزم الأمة شيء والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال ونزلت بالمدينة في عتق الصبي والسكران والمعتوه

حصہ V07/P208–V07/P209

( قلت ) أرأيت الصبي والسكران والمعتوه أيجوز عتقهم وتدبيرهم في قول مالك أم لا ( قال ) أما السكران فذلك جائز عليه عندمالك إذا كان غير مولى عليه وأما المعتوه فلا يجوز عتقه إذا كان معتوها مطبقا لا يعقل وأما الصبي فلا يجوز عتقه وهذا كله قول مالك ( قلت ) أرأيت الذي يحلف بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا فجن ثم فعله ( قال ) لا شيء عليه فإن فعل المجنون ليس بفعل ( قلت ) أرأيت الصبي إذا قال إذا احتلمت فكل مملوك لي حر ( قال ) إذا احتلم لم يلزمه ذلك عند مالك وقال أشهب مثل ما قال بن القاسم قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وغير واحد من التابعين أنهم كانوا يجيزون طلاق السكران ( قال ) بعضهم وعتقه ما جاء في عتق المكره ( قلت ) أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك أم لا قال لا ( قلت ) ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك ( قال ) قال مالك لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء وأما الوصية فلم أسمعها من مالك وهي لا تجوز وصية المستكره ( قلت ) أرأيت من أكره على الصلح أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا ( قال ) لا يجوز عليه عند مالك وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها ( قلت ) وكيف الإكراه عند مالك ( قال ) الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف الذي لا شك فيه ( قلت ) فالسجن إكراه عند مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وهو عندي إكراه ( قلت وإكراه الزوج امرأته إكراه عند مالك ( قال ) قالمالك إذا ضربها أو أضر بها فاختلعت منه أنه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن إكراهه إكراه في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده ( قلت ) أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه ( قال ) يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كذلك قال لي مالك ( وسألته ) عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك ( فقال ) لي ما أخبرتك ( قلت ) فإن دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل وأعتقه أيكون ضامنا للثمن في قول مالك ( قال ) قال لي مالك يلزمه أداء الثمن ثانية والعتق له لازم ( قلت ) فإن لم يكن للمشتري مال أيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يرد عتقه ويباع العبد فإن كان في ثمنه وفاء أعطيه السيد وإن كان فيه فضل أعتق من العبد ذلك الفضل وإن قصر عن الذي اشتراه به كان دينا عليه يتبعه به السيد ( قلت ) أرأيت هذا الذي أعتق أيرجع على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه ثانية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى على العبد شيئا في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه

حصہ V07/P209–V07/P210

( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترى نفسه شراء فاسدا أتراه رقيقا أم يكون حرا وتكون عليه قيمته لسيده ( قال ) أراه حرا ولا شيء عليه لسيده وليس شراء العبد نفسه بمنزلة شراء غيره إياه وأرى أن يمضي ولا يرد إلا أن يكون الذي اشترط حراما مما لا يحل أن يعطيه إياه مثل الخمر والخنزير فتكون عليه قيمة رقبته لسيده ( وقال ) غيره يكون حرا ولا شيء عليه مثل ما لو طلق امرأته على غرر أو ما لا يحل فالطلاق جائز وله الغرر وليس له ما لا يحل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كان هذا في أجنبي بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن يسلفني المشتري خمسين دينارا ( قال ) البيع فاسد ويبلغ بالعبد قيمته إذا فات مائتي دينار ( قلت ) أرأيت لو أن مسلما باع عبدا له بخمر أو بخنزير فأعتق المشتري العبد أتراه فوتا ( قال ) نعم ويكون للبائع على المشتري قيمة العبد يوم قبضه ( قال ) وقال مالك في البيع الحرام أنه إذا أعتقه المشتري فإن العتق جائز ويرجع البائع على المشتري بقيمة العبد يوم قبضه ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل عبدا بخمر أو بخنزير أو بشيء لا يحل فأعتقه أيجوز عتقه وتكون عليه القيمة في قول مالك ( قال ) العتق جائز وعليه القيمة في رأيي لأن مالكا قال في البيع الحرام إذا فات بعتق مضى وكان على المشتري القيمة في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به

حصہ V07/P210–V07/P212

( قلت ) أرأيت إن قلت لعبدي أنت حر الساعة بتلا وعليك ألف درهم تدفعها إلي إلى أجل كذا وكذا ( قال ) قال مالك هو حر وذلك عليه على ما أحب العبد أو كره قال بن القاسم ولا يعجبني هذا وأراه حرا الساعة ولا شيء عليه قال بن القاسم وكذلك بلغني عن سعيد بن المسيب ( وقال ) أشهب مثل قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر علي أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا ( قال ) قال مالك لا يعتق حتى يدفع إليه ما سمى من الدنانير لأنه قال له سيده أنت حر علي أن تدفع إلى كذا وكذا دينارا وليس يشبه هذا عند مالك أن يقول أنت حر وعليك كذا وكذا لأنه إذا قال أنت حر وعليك كذا وكذا فهو حر مكانه الساعة وإنما اختلف الناس في هذا في المال منهم من قال يجب عليه المال ومنهم من قال لا يجب عليه المال ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تدفع إلي عشرة دنانير إلى سنة فقبل العبد ذلك أيكون حرا الساعة أم لا يكون حرا حتى يدفع الدنانير ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا لم يقل أنت حر الساعة ولم يرد أنه حر الساعة على أن يدفع إليه ما سمى من المال إلى ذلك الأجل فلا يكون حرا حتى يدفع إليه المال لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذه المال ( قلت ) فإن حل الأجل ولم يدفع إليه المال أيرده السيد في الرق أم لا ( قال ينظر السلطان في ذلك ويتلوم له فإن لم ير له وجه أداء وعجز رده رقيقا ( قال ) وهذا قول مالك ( قال ) وكذلك قال مالك في القطاعة ( قلت ) وما القطاعة ( قال ) الرجل يقول لعبده إن جئتني بعشرة دنانير إلى أجل كذا وكذا فأنت حر يقاطعه على ذلك فإن جاء بها فهو حر وإن لم يجئ بها نظر في ذلك السلطان بحال ما وصفت لك ( قلت ) وكذلك المكاتب وإنما محمل هذا ومحمل المكاتب عند مالك واحد قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته إن أديت إلي ألف درهم إلى سنة فأنت حرة أيكون له أن يبيعها قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هو قوله ( قلت ) أرأيت إن قال لها إن أديت إلي ألف درهم إلى عشر سنين فأنت حرة فولدت ولدا في هذه العشر سنين ثم أدت الألف بعد مضي الأجل أيعتق ولدها معها أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال كل شرط كان في أمة فما ولدت من ولد بعد الشرط أو كانت حاملا به يوم شرط لها فولدها في ذلك الشرط بمنزلتها ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بعتق أمة له إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل يسميه فتلد ولدا قبل أن ينقضي الأجل ثم لم يفعل السيد فحنث هل ترى أن يعتق ولدها ( قال ) نعم ولدها يعتقون بعتقها ولا يستطيع أن يبيعها ولا يبيع ولدها فهذا يدلك على مسئلتك ( قلت ) وكذلك إن لم يكن ضرب لها أجلا ولكن قال إن أديت إلي ألف درهم فأنت حرة فولدت ولدا بعد ذلك ثم أدت الألف ( قال ) نعم ولدها أيضا ها هنا بمنزلتها ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت حرة إن أديت إلي ألف درهم إلى سنة فمضت السنة ولم تؤد شيئا أيتلوم لها السلطان بعد مضي السنة ( قال ) قال مالك نعم يتلوم لها السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال لها إن أديت إلي اليوم ألف درهم فأنت حرة فمضى اليوم ولم تؤد شيئا أيتلوم لها السلطان ( قال ) نعم كذلك ينبغي ( قلت ) فإن قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فوضع عنه خمسمائة وأدى العبد إليه خمسمائة أيعتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فوضعها عنه ( قال ) هو حر مكانه مثل المكاتب إذا وضع عنه سيده كتابته

حصہ V07/P212–V07/P213

في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا فقال العبد لا أقبل ذلك أيكون رقيقا بحاله في قول مالك ( قال ) نعم لأنه لم يقبل العتق بالمال الذي جعله السيد به حرا فلا يكون حرا إن لم يقبل ذلك ويدفعه إليه ( قلت ) وسواء إن قال أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا دينارا إلى أجل كذا وكذا أو لم يسم الأجل لا يكون حرا إذا لم يقبل ذلك العتق العبد في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا لم يذكر لي الأجل من غير الأجل والأجل وغير الأجل في هذا سواء لا يعتق إلا أن يرضى ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة له لا مال له غيرها إن أديت ألف درهم إلى ورثتي فأنت حرة أو قال إذا أديت إلى ورثتي ألف درهم فأنت حرة أو قال أدي إلى ورثتي ألف درهم وأنت حرة فمات والثلث يحملها أو لا يحملها ما حالها في قول مالك ( قال ) إذا حملها الثلث فهي على ما قال لها إذا أدت الألف فهي حرة ويتلوم لها السلطان في ذلك على قدر ما يرى يوزعه عليها لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده ولا يسمي ما يكاتب به ( قال ) مالك يكاتب على قدر ما يرى من قوته وأدائه وقدر ما يرى أنه أراد به من رفقه من كتابة مثله ويوزع ذلك عليه فمسئلتك تشبه هذا ( قلت ) فإن تلوم لها السلطان فلم تقدر على شيء أتبطل وصيتها أم هي على وصيتها ( قال ) يتلوم لها السلطان على قدر ما يرى فإذا يئس منها كما يئس من المكاتب أبطل وصيتها ( قال ) وإن لم يحملها الثلث خير الورثة في أن يمضوا ما قال الميت وفي أن يعتقوا منها ما حمل الثلث الساعة ( قال ) وهذا إذا لم يحملها الثلث هو قول مالك في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستخدمه أو استغله أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا في قول مالك ( قال ) أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء وهذا قول مالك في الذي يجحد وقال مالك في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها أنه إن أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد فمسئلتك مثل هذا إذا أقر وأقام على قوله مالك ولم ينزع منه فإن الحد يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته ( قال ) وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الأسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله فقدم المدينة بعبده ذلك وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك وقد استغل عبده بعد الحنث فكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وأنه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضي فسئل مالك عن ذلك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى إلى ورثته من كتابته فقال مالك أما عتقه فأمضيه وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك أيضا على ورثة سيده مما أخذوا منه أيضا وإنما يثبت عتقه اليوم قال بن القاسم وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسئلتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحدأنه لا شيء على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو القاذف ولا شيء عليه في الوطء لأحد ولا غير ذلك قال سحنون والرواة يخالفونه ويرون الغلة على من أخذها وأنه حر في أحكامه وأنه يجلد من قذفه ويقاد ممن جرحه سيده كان أو غيره ويقتص منه في الجراحات للأحرار ويجلد حد الحر في الفرية

حصہ V07/P213–V07/P215

في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم ( قلت ) أرأيت الرجل من أهل العسكر ممن له في الغنيمة نصيب يعتق جارية من الغنيمة أيجوز عتقه فيها ( قال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ولا أرى عتقه فيها جائزا وذلك أنه بلغني أو سمعته من مالك أنه قال إذا زنى رجل من أهل الجيش بجارية من الغنيمة أو سرق من الغنيمة جارية بعد أن تحرر أقيم عليه الحد حد الزنى وقطعت يده فهذا يدلك على أن عتقه غير جائز وقال أشهب لا يحد إن وطىء جارية ويقطع إن سرق ما فوق حقه بثلاثة دراهم لأن حقه في الغنيمة واجب يرثه ورثته إن مات وليس هو كحقه في بيت المال لأنه إنما يجب له إذا أخذه وإن مات لم يورث عنه في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه ( قلت ) أرأيت إن أعتق النصراني عبده بعد أن أسلم العبد أيلزمه العتق أم لا في قول مالك ( قال ) يلزمه العتق ويحكم عليه به لأن للإسلام حرمة دخلت للعبد بإسلامه فلا بد من أن يحكم على هذا النصراني بالعتق لأن كل حكم وقع بين نصراني ومسلم حكم بينهما بحكم الإسلام ولأن مالكا قال في نصراني دبر عبده ثم أسلم العبد قال مالك يؤاجر العبد ولا يباع فالعتق أوكد من التدبير وهذا المدبر الذي يؤاجر إذا مات سيده نصرانيا فإنه يعتق في ثلثه إن حمله الثلث وإلا فمبلغ الثلث ويرق منه ما بقي فإن كان ورثته نصارى أجبروا على بيع ما صار لهم من هذا العبد وإن كان لا ورثة له كان ما رق منه لجميع المسلمين وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فكاتب عبيدا له أو أعتقهم أو دبرهم ثم أراد أن يبيعهم أيمكن من ذلك ( قال ) أرى ذلك له وقد قال مالك في النصراني يعتق عبدا له نصرانيا ثم يأبى إنفاذ عتقه ويرده إلى الرق أنه لا يعرض له فيه ( قلت ) فما تقول في النصراني إذا أعتق عبده النصراني أيحكم عليه بالعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في النصرانيين يكون بينهما العبد النصراني فيعتق أحدهما حصته قال مالك لا أرى أن يقوم عليه وأما إذا كان جميعه لسيده فقد بلغني أن مالكا قال لا أعتقه عليه أيضا قال بن القاسم وهو إذا كان لواحد أو كان بين نصرانيين سواء لأن مالكا قد جعل تدبير النصراني وكتابته لازمة إذا أسلم العبد ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيره لم أعرض له إذا كان تبيره ذلك قبل أن يسلم العبد في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه ( قلت ) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبده أو دبره أو حلف بذلك في نصرانيته فحنث بعد إسلامه ثم أراد بيع المدبر أو استرقاق الذي أعتق أيمنع من ذلك وهل يلزمه العتق والتدبير وهو نصراني ( قال ) سئل مالك عن النصراني يحلف في حال نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا ثم يسلم ثم يفعله أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا حنث عليه بما حلف به في الشرك ( قال ) مالك وكذلك لو حلف بالصدقة أو بالطلاق في حال شركه فلم يحنث إلا بعد إسلامه أنه لا شيء عليه في يمينه لأن يمينه كانت في حال الشرك باطلا قال بن القاسم فأرى أنه إن حنث به في حال نصرانيته ثم أسلم أنه لا يعرض له مثل الذي أخبرتك وما أعتق النصراني أو دبر فأبى أن ينفذه وتمسك به فأراد بيعه فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك ولا يعتق عليه وبيعه جائز كذلك قال مالك قال بن القاسم إلا أن يرضى السيد بأن يحكم عليه بحكم المسلمين فإن رضي بذلك حكم عليه بحريته فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان المخدم دينا

حصہ V07/P215–V07/P217

( قلت ) أرأيت أن أخدم عبده رجلا سنين ثم أعتقه وجعل عتقه بعد الخدمة ثم استدان دينا بعد ما أخدمه إلا أن العبد بيد السيد لم يسلمه إلى من جعل له الخدمة ولم يسلمها له ( قال ) مالك يكون الغرماء أولى بالخدمة يؤاجر لهم وليس لهم إلى العتق سبيل ( قلت ) فإن كان قد بتل الخدمة للذي جعلها له فلا سبيل للغرماء على الخدمة في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك لو تصدق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية ثم لم يبتلها إلى الذي جعلها له حتى لحقه دين ( قال ) قال مالك الغرماء أولى بذلك ما لم يبتله إلا في العتق خاصة فإنه إذا أعتق بعد الخدمة وهو صحيح فبتل الخدمة أو لم يبتلها فإنه لا شيء للغرماء في العتق عند مالك ولهم الخدمة إن لم يكن بتلها أو حازها الذي جعلت له في العبد يعتق وله على سيده دين ( قلت ) أرأيت إذا أعتق الرجل عبده وله دين على سيده أيكون للعبد أن يرجع بذلك على سيده في قول مالك ( قال ) نعم يرجع به على سيده لأن مالكا قال يتبع العبد ماله إذا أعتقه سيده فالدين الذي على السيد للعبد يكون للعبد إذا أعتقه السيد لأن السيد لم ينتزع ذلك من العبد ( قلت ) فإن قال السيد إشهدوا أني قد انتزعت الدين الذي للعبد علي أو قال إشهدوا أني أعتقه على أن ماله لي أيكون المال للسيد ويكون هذا إنتزاعا لما في يد العبد قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عنبكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يستثنيه السيد مالك عن بن شهاب أنه حدثهم قال مضت السنة أنه إذا أعتق العبد تبعه ماله قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ومحمد بن عبد القارئ ومكحول بذلك قال يحيى وعلى ذلك أدركنا الناس قال ربيعة وأبو الزناد علم سيده بماله أو جهله قال أبو الزناد وإن كانت للعبد سرية قد ولدت منه علم السيد بذلك أو لم يعلم فإن سرية العبد للعبد وإن ولده أرقاء لسيده ( وكيع ) وقال الحسن وإبراهيم النخعي وعائشة في المملوك يعتق أن ماله للعبد ( وقالت ) عائشة والحسن إلا أن يشترطه السيد في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه ( قلت ) أرأيت عبدا نصفه رقيق ونصفه حر باع السيد المتمسك بالرق نصيبه منه أيكون له أن يأخذ من ماله شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك أيما عبد كان نصفه حرا ونصفه مملوكا فأراد سيده الذي له فيه الرق أن يبيع نصيبه منه فإنه يبيعه على حاله ويكون المال موقوفا في يدي العبد ويكون الذي ابتاع العبد في مال العبد بمنزلة سيده الذي باعه وليس للذي باعه ولا للذي اشتراه أن يأخذ من ماله شيئا فإن عتق يوما ما كان جميع ماله له أو يموت فيكون جميع المال للذي له فيه الرق ولا يكون للذي أعتق في ماله الذي مات عنه العبد قليل ولا كثير لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم فيه الحرية عند مالك ( قلت ) ولم جعل مالك المال موقوفا في يدي العبد ولم يجعل للمتمسك بالرق أن يأخذ من ماله شيئا ( قال ) لشركة العبد في نفسه وللعتق الذي دخله فماله موقوف إن عتق تبعه ماله وإن مات قبل أن تتم حريته كان سبيله ما وصفت لك عند مالك في عتق العبد الذي يمثل به سيده

حصہ V07/P217–V07/P218

( قلت ) أرأيت من مثل بعبده أيعتق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن قطع أنملة من إصبعه أهي مثلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت إن أحرقه بالنار عمدا فأحرق شيئا من جسده أتكون هذه مثلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان على وجه العذاب له وإذا كواه بالنار لمرض يكون بالعبد أو يكون أراد بذلك علاج العبد فلا شيء عليه ولا يعتق العبد بهذا ( قال ) ولقد سمعت مالكا وقال لنا أرسل إلي السلطان يسألني عن امرأة كوت فرج جاريتها بالنار فقلت لمالك فما الذي رأيت فقال إن كان ذلك منها على وجه العذاب لها فانتشر وساءت منظرته رأيت أن تعتق عليها ( قلت ) أرأيت إن لم ينتشر ولم تقبح منظرته ( قال ) فلا أرى أن تعتق عليها ( قلت ) أرأيت إن لم يكن متفاحشا ( قال ) فلا عتق فيه كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن مثل بأم ولده أتعتق عليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أم ولده ملك له عتقه فيها جائز إذا مثل بها فإنها تعتق عليه ( قلت ) أرأيت أن مثل بمكاتبه ( قال ) إذا مثل بمكاتبه فإنه يعتق عليه ( قلت ) أرأيت إن مثل به فقطع يده عمدا أو جرحه ( قال ) ينظر إلى جرحه أن لو جرحه أجنبي فيكون ذلك على السيد فإن كان قيمة الجرح والكتابة سواء عتق العبد وإن كان قيمة الجرح أكثر من الكتابة كان على السيد الفضل وإن كانت أقل من الكتابة عتق العبد ولم يكن للسيد عليه سبيل لأنه لو فعل ذلك بعبد له غير مكاتب عتق عليه ( قلت ) أرأيت إن مثل بعبد عبده أيعتق عليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يعتق عليه ( قلت ) فعبيد أم الولد إذا مثل بهم ( قال ) أرى أن يعتقوا عليه ولم أسمعه من مالك ( قلت ) فعبيد مكاتبه إذا مثل بهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون عليه ما نقصهم ولا يعتقون عليه لأن عبيد مكاتبه لا يقدر على أخذهم إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمنهم ويعتقون عليه ( قلت ) أرأيت إن مثل بعبيد لابنه صغير أيعتقون عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أعتق الرجل عبيد أولاده الصغار وهو مليء جاز العتق فيهم وضمن القيمة لولده فأراه إذا مثل بهم عتقوا عليه وكانت عليه القيمة لولده مثل ما قال مالك إن كان مليا ( قلت ) أرأيت إن جز رؤوس عبيده ولحاهم أتراه مثلة يعتقون عليه بها في قول مالك ( قال ) لا أرى ذلك مثله يعتقون بها ( قلت ) أرأيت إن قلع أسنان عبيده أتراه مثلة ( قال ) أخبرنا مالك أن زياد بن عبيد الله إذا كان عاملا على المدينة أرسل إليهم يستشيرهم في امرأة سحلت أسنان جارية لها بالمبرد حتى أذهبت أسنانها قال مالك فما اختلف عليه أحد منا يومئذ أنها تعتق عليها فأعتقها

حصہ V07/P218–V07/P220

يريد مالك نفسه وغيره من أهل العلم قال ومعنى سحلت أسنانها بردتها فمسئلتك مثل هذا أرى أن يعتقوا إذا كان على وجه العذاب ( قلت ) أرأيت ما يصيب به المرء عبده يضربه على وجه الأدب فيفقأ عينه أو يكسر يده أو ما أشبه هذا من القطع أو الشلل ( قال ) قال مالك لا أرى أن يعتق بهذا ولا يعتق إلا بما فعله به عمدا ( قلت ) أرأيت إن أخصاه أيعتق عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن مثل بعيد امرأته أو بخدمها ( قال ) يعاقب ويضمن ما نقصهم ولا يعتقون عليه إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمنهم ويعتقون عليه بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان لزنباع غلام يسمى سندرا أو بن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل به أو أحرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوص بك كل مسلم ( بن وهب ) قال بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن زنباعا كان يومئذ كافرا ( مالك بن أنس ) قال بلغني أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار فأصابها فأعتقها قال مالك والولاء لمن أعتق عليه ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار مثل ذلك ( قال ) وضرب عمر سيدها ( قال ) وأخبرني غير واحد عن بن أبي مليكة وأبي الزبير أن سيدها أحمى لها رضفا فأقعدها عليه فاحترق فرجها فقال له عمر ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله قال فأعتقها وجلده بن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة أن العبد يعتق في المثلة المشهورة قال بن شهاب والمثل كثيرة وقال ربيعة يقطع حاجبه أو ينزع أسنانه هذا وما أشبهه قاليحيى كل ما كان مثلا في الإسلام عظيم يعاقب من فعل ذلك ويعتق عليه العبد قال سحنون بن القاسم يقول في الكافر يمثل بعبده أنه لا يعتق عليه وأما أشهب فيعتقه بالمثلة كافرا كان السيد أو مسلما في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة ( قال ) وسمعت مالكا يقول في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قال مالك لا عتق له حتى تتم السنة وإن مات السيد قبل السنة فهو حر من رأس المال إذا مضت السنة قال مالك ولا تنقض الإجارة لموت السيد قال سحنون وكذلك المخدم إلى سنة أو أكثر يعتقه سيده مثل ما وصفنا من أمر المستأجر إلا أن يترك المخدم أو المستأجر ماله فيه فيعتق كذلك قال مالك فيمن ادعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وادعى الصبي أنه حر

حصہ V07/P220–V07/P221

( قلت ) أرأيت لو أن صبيا صغيرا في يدي رجل قال هذا عبدي فلما بلغ الصغير قال أنا حر وما أنا لك بعبد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأره عبدا ولا يقبل قوله إذا كانت خدمته له معروفة وحيازته إياه ( قلت ) أرأيت الصبي إذا كان يعرب عن نفسه فقال له سيده أنت عبدي وقال الصبي بل أنا حر ( فقال ) هو مثل ما وصفت لك إن كان قبل ذلك في يديه يختدمه وهو في حيازته لم ينفع الصبي قوله أنا حر وهو عبد له وهذا رأيي وإن كان إنما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك خدمته له ولا حوزه إياه فالقول قول الصبي ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لعبد في يديه أنت عبد لي وقال العبد بل أنا عبد لفلان ( قال ) هو لمن هو في يديه ولا يصدق العبد في أن يصير نفسه لغير الذي هو في يديه ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) سمعت مالكا يسئل عن جارية كان معها ثوب فقال سيدها هذا الثوب هو لي وقال رجل من الناس بل الثوب ثوبي وأنا دفعته إليها تبيعه وأقرت الجارية أن الثوب للأجنبي دفعه إليها تبيعه ( فقال ) قال مالك الثوب ثوب السيد لأن الجارية جاريته إلا أن يكون للأجنبي بينة على ما ادعى ولا تصدق الجارية في إقرارها هذا فكذلك مسئلتك إذا لم يجز لها إقرارها في مالها الذي في يديها إذا أقرت به للأجنبي فكذلك رقبتها لا يجوز إقرارها برقبتها لغير سيدها إذا كانت في يديه في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده ( قلت ) أرأيت إن ادعيت أن هذا الرجل عبدي وأردت أن أستحلفه أيكون ذلك لي ( قال ) ليس ذلك لك ( قلت ) فإن أقمت شاهدا واحدا أأحلف مع شاهدي ويكون عبدي في قول مالك ( قال ) نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قد قال في كتابه في الرجل يعتق العبد فيأتي الرجل بشاهد على حق له على الرجل الذي أعتق أن صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ويرد عتق العبد فإذا كان هذا عند مالك هكذا رأيت أن يسترقه باليمين مع شاهده ( قلت ) أرأيت لو أني ادعيت عبدا في يدي رجل وأقمت عليه البينة أنه عبدي أيحلفني القاضي بالله الذي لا إله إلا هو أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه مما يخرج به العبد من ملك السيد ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العبد يكون في يد رجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعه رجل والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده أيقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان يعينه أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا ( قال ) نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له بذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكن هذا رأيي إذا وصفوه بنعته وجلوه ( قلت ) أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبدي أيقضي لي عليه بشيء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي البينة أنه غصبه لأنه يقول اشتريت من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء علي اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له

حصہ V07/P221–V07/P222

( قلت ) أرأيت اللقيط إذا بلغ رجلا فأقر بالعبودية لرجل أتجعله عبدا له ( قال ) لا يكون عبدا له لأن مالكا قال اللقيط حر ( قلت ) أرأيت إن التقطت لقيطا فادعيت أنه عبدي ( قال ) لا يقبل قولك لأن مالكا قال اللقيط حر فإذا علم أنه التقطه فادعى أنه عبد له لم يصدق إلا بالبينة وهو حر بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب أنعمر بن عبد العزيز كان يقول في الذي يلتقط من الصبيان أنه كتب فيه أنه حر وأن ينفق عليه من بيت المال ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال المنبوذ حر في العبد يدعي أن سيده أعتقه ( قلت ) أرأيت إن ادعى العبد أن مولاه أعتقه أتحلفه له ( قال ) قال مالك لا إلا أن يأتي العبد بشاهد ( قال ) ولو جاز هذا للعبيد والنساء لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه ( قال ) فقلنا لمالك فإن شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يحلف الزوج ( قال ) إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد بذلك أن لا تكونا أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها ممن هو منها بظنة ( قلت ) وكذلك هذا في العتق ( قال ) نعم مثل ما قال لي مالك في الطلاق في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة

حصہ V07/P222–V07/P224

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ورثة نساء ورجالا فشهد واحد من الورثة أو أقر بأن أباه أعتق هذا العبد وجحد ذلك بقية الورثة ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادته ولا إقراره ( قلت ) ويكون حظه من العبد رقيقا له في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أقر هو وآخر من الورثة بأن الميت قد أعتق هذا العبد ( قال ) قال مالك ينظر إلى العبد الذي شهدوا له فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه وليس لولائه خطب جازت شهادتهما على جميع الورثة رجالا كانوا أو نساء ورجالا وإن كان لولائه خطب قال مالك لم تجز شهادتهم إن كان في الورثة نساء لأنهم يتهمون على جر الولاء فإن لم يكن في الورثة نساء وكانوا كلهم رجالا ممن يثبت لهم ولاء هذا العبد جازت شهادتهما على عتقه على جميع الورثة إذا كانوا بحال ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت لو أن أخوين ورثا عن أبيهما عبدا ومالا فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو في مرضه والثلث يحمل العبد ( قال ) قال مالك العبد رقيق كله يباع ولا يعتق على واحد منهما فإذا باعاه جعل هذا الذي أقر بأن والده أعتقه نصيبه من ثمن العبد في رقاب ( قلت ) فإن قال الذي أقر بما أقر به أما إذا لم يلزمني هذا الذي أقررت به فإني لا أبيع نصيبي منه وقال الآخر الذي لم يقر بشيء لا أبيع نصيبي منه ( قال ) قال مالك يستحب للذي أقر أن يبيع نصيبه من العبد فيجعل ذلك في رقاب إن بلغ ما يكون رقبة أو رقابا فيعتقهم عن أبيه الميت ويكون ولاؤهم لأبيه ولا يكون ولاؤهم له قال بن القاسم وليس يقضي بذلك عليه ( قلت ) فإن لم يبلغ رقبة ( قال ) قال مالك يشارك به في رقبة ولا يأكله يشتريها هو وآخر ( قلت ) فإن لم يجد أيجعله في المكاتبين في قول مالك ( قال ) قال مالك يعين به في رقاب فيتم به عتاقتهم ( قلت ) وكذلك هذا في جميع الورثة زوجة كانت المقرة بالعتق أو أختا أو والدة فإنه لا يجوز إقرارها بالعتق وحالها في إقرارها كحال الأخ الذي وصفت لي في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن هلك رجل وترك عبيدا وترك إبنين فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد لبعض أولئك العبيد وقال الابن الآخر بل أعتق أبي هذا العبد لعبد آخر والثلث يحملهما أو لا يحملهما ( قال ) يقسم الرقيق بينهما فأيهما صار العبد الذي أقر بعتقه في حظه عتق عليه ما حمل الثلث منه وإن لم يصر العبد الذي أقر بعتقه في حظه وصار في حظ صاحبه فإنه يخرج مقدار نصف ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله فيجعله في رقبة أو في نصف رقبة ( قال ) فإن لم يجد أعان به في آخر كتابة مكاتب بحال ما وصفت لك ( قلت ) أليس قد قلت يباع إذا أقر أحدهما بعتقه في قول مالك فكيف ذكرت القسمة ها هنا ( قال ) إنما يباع إذا كان لا ينقسم فأما إذا كان مما ينقسم فإنه يقسم بحال ما وصفت لك والذي قال لي مالك إنما هو في العبد الواحد لأنه لا ينقسم ( قلت ) أرأيت العبد إذا شهد له بالعتق واحد من الورثة أيعتق أم لا وهل يعتق نصيب الوارث منه في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ولا نصيب غيره ولكن يؤمر الوارث أن يصرف ما صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد في رقبة إن بلغت وإن لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة فإن لم يجد نصفا ولا ثلثا من رقبة فما صار إليه من حقه في رقبة العبد أمان بنصيبه منه في رقبة مكاتب في آخر الكتابة الذي به يعتق المكاتب ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يبيعوا العبيد وقالت الورثة لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة ( قال ) ذلك لهم عند مالك ( قلت ) فإن اقتسموا العبيد واستهموا فخرج العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه أيعتق جميعه في سهمه أم يعتق منه مقدار حصته منه قبل القسمة ( قال ) قال مالك يعتق جميعه ( قلت ) بقضاء ( قال ) نعم قال ومما يدلك على هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه فردت شهادته فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال في الرجل يشهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه ( قال ) إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه منه وهو قول كبار أصحاب مالك قال سحنون وهو قول مالك إلا أنه أحيانا يقول إن كان ممن يرغب في ولائه أو لا يرغب

حصہ V07/P224–V07/P226

فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال قد أعتقت عبدي أمس فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه وقال العبد بل بتت عتقي على غير مال ( قال ) القول قول العبد عندي ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أفيحلف العبد للسيد ( قال ) نعم ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج وقال أشهب القول قول السيد ويحلف ألا ترى أنه يقول لعبده أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق وتكون المائة عليه وليس هو مثل الزوجة يقول لها أنت طالق وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها فيمن أقر في مرضه بعتق عبده ( قلت ) أرأيت إن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه ( قال ) كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به أنه فعله في المرض ( قال ) فإن قام الذي أقر له وهو صحيح أخذ ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء له وإن كانت له بينة إلا العتق والكفالة فإنه إن أقر به في الصحة فقامت على ذلك بينة عتق في رأس ماله وإن كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه ( قلت ) أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه منه وصاحبه ينكر ذلك ( قال ) إن كان الذي شهد عليه موسرا لم أر أن يسترق نصيبه ورأيت أن يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليه وإن كان الذي شهد عليه معسرا لم أر أن يعتق عليه من نصيبه شيء لأنه لا قيمة عليه فلذلك تمسك بنصيبه وكان رقيقا وانظر إذا كان الشاهد موسرا أو معسرا فشهد على موسر فنصيبه حر وإذا كان المشهود عليه معسرا والشاهد موسرا أو معسرا لم يعتق على الشاهد من نصيبه شيء ( قال ) وهذا أحسن ما سمعت قال سحنون وقد قال هو وغيره لا تجوز الشهادة كان المشهود عليه موسرا أو معسرا وهو أجود قوله وعليه جميع الرواة في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما ( قلت ) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجل بعتق عبده فأعتقه السلطان عليه ثم رجعا عن شهادتهما ( قال ) قال مالك العتق ماض ولا يرد العبد إلى الرق لرجوعهما عن شهادتهما ولم أسمع من مالك في قيمة العبد هل يضمنها هذان الشاهدان وأما أنا فأرى أن يضمنا للسيد قيمة العبد وكذلك يقول غيره من الرواة في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما ( قال ) وقالمالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي شهادتهما عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين اشتراه ( وقال ) أشهب إن أقام على الإقرار بعد الإشتراء لأن قوله يومئذ لم يكن يلزمه منه شيء وإن جحد وقال كنت قلت باطلا وأردت إخراجه من يديه لم يكن عليه شيء في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه

حصہ V07/P226–V07/P227

( قلت ) وقال مالك إذا شهد الرجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها أحلف الزوج والسيد إن شاآ وإن أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد كان مالك يقول في أول قوله إن أبيا أن يحلفا طلق عليه وأعتق عليه ثم رجع فقال يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب إلي وأنا أرى إن طال سجنه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه ( قلت ) أرأيت عبدا ادعى أن مولاه أعتقه وأنكر المولى ذلك أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا في قول مالك ( قال ) لا يمين عليه ( قلت ) فإن أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا على العتق أيحلف العبد مع الرجل أو مع المرأتين في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد ( قلت ) فإن أبى أن يحلف السيد ( قال ) كان مالك مرة يقول أن أبي أن يحلف أعتق عليه العبد ثم رجع عن ذلك فقال يسجن السيد حتى يحلف ( قلت ) وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول مالك ( قال ) نعم وإنما قال لي مالك هذا في الطلاق والعتق مثله ( وقال ) مالك وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج ( فقلت ) له وما معنى قول مالك هذا ( قال ) لا تكون أم المرأة وإبنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما وكذلك هذا في العتق ( قلت ) أرأيت إن شهدت أختها وأجنبية ( قال ) لا أرى أن تجوز ( قلت ) وكذلك العمة والخالة ( قال ) نعم لا تجوز لأن هذا ليس بمنزلة الحقوق هذا طلاق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) إنما قال لنا مالك جملة مثل ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك فادعى عبده أن مولاه أعتقه وأقام شاهدا واحدا أيحلف مع شاهده أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف مع شاهده ويكون رقيقا ويحلف الورثة إن كانوا كبارا أنهم لا يعلمون أنه أعتقه في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق ( قلت ) أرأيت لو أن أمة شهد لها زوجها بالعتق ورجل أجنبي ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها ( قال ) ولو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته في اختلاف الشهادة على العتق ( قلت ) أرأيت إن شهد شاهدان على عبد ورثته عن أبي شهد أحدهما أن أبى كان دبره وشهد الآخر أن أبي كان أعتقه في صحته بتلا أتجوز شهادتهما في قول مالك ( قال ) أراهما قد اختلفا فلا تجوز في رأيي ( وقال ) غيره لأن أحدهما شهد أنه من رأس المال وقال الآخر من الثلث ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الثلث

حصہ V07/P227–V07/P229

وإن شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه أعتق ذلك العبد عن دبر فهما لم يجتمعا في الثلث ولا غيره حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادتهما فإن أبي أن يحلف سجن وإن قال أحدهما إلى سنة وقال الآخر بتل عتقه فقد اجتمعا على العتق واختلفا في الأجل حلف على شهادة المبتل فإن حلف كان حرا إلى سنة وأن أقر عجل العتق وإن أبى أن يحلف سجن فخذ هذا على مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن شهد شهود على مرزوق أنه عبد لهذا الرجل وأن هذا الرجل أعتقه وشهد غيرهم أنه عبد فلان لرجل آخر ولم يشهدوا على عتق ( قال ) إذا تكافأت البينتان في العدالة فهو حر لأن الحرية قبض وحوز ولا ترد حريته إلا أن يأتي الذي أقام البينة على العبودية بأمر هو أثبت من بينة الذين شهدوا على الحرية ( وقال ) غيره إذا كان العبد ليس في يد واحد منهما ( قلت ) أرأيت إن شهد رجل لرجل أن فلانا هذا الميت عبده وأنه كاتبه وشهد له شاهد آخر أنه عبده وأنه أعتقه ( قال ) أرى شهادتهما جائزة علي إثبات الرق لأنهما اجتمعا عليه وما اختلفا فيه من الكتابة والعتق فذلك لا تجوز شهادتهما فيه ( قلت ) أرأيت أن شهد رجلان على أمة في يدي أنها أمة فلان وفلان هذا يدعيها وشهدا أنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل من الآجال وأقمت أنا البينة أنها أمتي وتكافأت البينتات في العدالة لمن يقضي بها ( قال ) أما الشهادة على ثبات العتق فإني أجعلها حرة ولا أجعلها للذي هي في يديه لأنهم قد شهدوا على هذه الجارية التي في يدي هذا الرجل أنها حرة وأما في الكتابة والتدبير فإني لا أقبل شهادتهما وأجعلها للذي هي في يديه لأن مالكا قال إذا تكافأت البينتات فهي للذي هي في يديه قال سحنون وقال غيره من الرواة هي للذي هي في يديه ولا ينظر إلى قول من قال إن البينة على من ادعى ممن ليس هي في حوزه وليست البينة على من هي في يديه فإن ذلك ليس بمعتدل لأنه لا بد لمن جاء ببينة ينتزع بها ما بيدي من أن أكون له مانعا لما عندي وأن لا يضرني حوزي وأن لا تكون حجة لغيري علي ولا منع ولا دفع يكون بأقوى من بينة مع حوز وقال إنما ادعى الذي أعتق أو كاتب ما هو له ملك وإنما يكون العتق بعد ثبات الملك فالملك لم يثبت له فكيف يحقق له العتق ملك لم يثبت له أرأيت لو قال أحدهما وهو المدعي ولدت عندي وأقام بينة وأقام المدعي عليه بينة أنها ولدت عنده واعتدلت البينة أما كانت تكون للذي هي في يديه وتسقط بينة المدعي لأن بينته لم تثبت له ملكا والعتق لا يكون إلا لمالك فلو قالت بينة المدعي ولدت عنده وأعتق أكان العتق يوجب له ما لم يملك أرأيت لو شهدوا أنها للذي هي في يديه يملكها منذ سنة وشهدت بينة المدعي أنها له يملكها منذ عشرة أشهر وأنه أعتقها أكان العتق يخرجها ولم يتم له ملكها كتاب المكاتب في المدونة الكبرى في المكاتب وفي قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال سمعت مالكا يقول سمعت من غير واحد من أهل العلم يقول إنه يوضع عنه من آخر كتابته وقد ذكر بن وهب وبن القاسم وعلي بن زياد وأشهب عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى في كتابه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أن ذلك أن يكاتب الرجل عبدا ثم يضع عنه من آخر كتابته تلك شيئا مسمى قال وذلك أحسن ما سمعت وعليه أهل العلم وعمل الناس عندنا

حصہ V07/P229–V07/P231

قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم قال بن وهب وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع أنه قال كاتبعبد الله بن عمر غلاما يقال له شرف على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم ولم يذكر نافع أنه أعطاه شيئا غير الذي وضع عنه سحنون عن بن وهب عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أنه قال ربع الكتابة قالابن وهب وبلغني عن إبراهيم النخعي قال هو شيء حث الناس عليه المولى وغيره الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره قلت أرأيت إن كاتبت عبدي على شيء من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتجوز الكتابة أم لا قال سألت مالكا أو سئل وأنا عنده عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم قال مالك يعطى وسطا من وصفاء الحمران ووسطا من وصفاء السودان مثل النكاح فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه قلت أرأيت إن كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا قال قال مالك في المكاتب يكاتب على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم أنه جائز ويكون عليه وسط من ذلك قال مالك وإذا أوصى بأن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته كان ذلك جائزا وكانت عليه قيمة وسط من ذلك قلت أرأيت إن قال أكاتبك على عبد فلان أو قال أتزوجك على عبد فلان قال أما المكاتب فإنه جائز عندي ولا يشبه النكاح لأن عبده يجوز له فيما بينه وبينه من الغرر غير شيء واحد مما لا يجوز له فيما بينه وبين غيره ولا يشبه البيوع قلت أرأيت إن كاتب عبده على لؤلؤ ليس بموصوف قال لا يجوز ذلك لأن اللؤلؤ لا يحاط بصفته قلت أرأيت إن كاتب عبده على وصيف موصوف فقبضه منه فعتق المكاتب ثم أصاب السيد بالوصيف عيبا قال يرده ويأخذ وصيفا مثل صفته التي كانت عليه إن قدر على ذلك وإلا كان دينا يتبعه به ولا يرد العتق لأن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف موصوف فقبضته فأصابت به عيبا أن لها أن ترده وتأخذ وصيفا غيره على الصفة التي كانت لها فكذلك الكتابة قال وسألت مالكا عن الرجل يكاتب عبده على طعام ثم يصالحه السيد على دراهم يتعجلها منه قبل محل أجل الكتابة فقال لا بأس به بين العبد وسيده وشككت في أن يكون قال لي ولا خير فيه من غير العبد قال وهو رأيي أنه لا خير فيه من غير العبد ومما يبين ذلك أن مالكا قال ما كان لك على مكاتبك من كتابة من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فلا بأس بأن تبيعه من المكاتب بعرض مخالف للذي لك عليه أو من صنف الذي لك عليه يعجل ذلك أو يؤخره ولم ير ذلك من الدين بالدين قال بن القاسم وإن باعه من أجنبي لم يحل إلا أن يتعجله ويدخل ها هنا الدين بالدين فإذا كان ها هنا للأجنبي بيع الدين بالدين فهو في الطعام أيضا إذا باعه من أجنبي في مسألتك بيع الطعام قبل أن يستوفى جرير بن حازم عن أيوب السختياني يحدث عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في كتابتهم بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب قال أدركنا ناسا من صلحاء قريش يكاتبون العبد بالعبدين قال يزيد بن أبي حبيب هذه سنة

حصہ V07/P231–V07/P233

بن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي حدثهم عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال في رجل كاتب عبده على ثلاثة وصفاء أنه لا بأس بذلك قال الأوزاعي وقال بن شهاب مثله بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل كاتب عبدا له بخمسة وصفاء فقضى بعضهم وبقي عليه بعضهم فتوفي وله ولد قالا إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار في الكتابة إلى غير أجل قلت أرأيت ان كاتب رجل عبده على ألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا قال قال مالك في الرجل يقول في وصيته كاتبوا عبدي بألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا قال مالك ينجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته قال بن القاسم والكتابة عند الناس منجمة فأرى انها تنجم على العبد ولا تكون حالة وان أبى ذلك السيد فإنها تنجم على العبد وتكون الكتابة جائزة في المكاتب يشترط عليه الخدمة قلت أرأيت ان كاتبه على خدمة شهر أيجوز ذلك قال ان عجل له العتق على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر وان أعتقه بعد الخدمة فالخدمة لازمة للعبد وقال أشهب اذا كاتبه على خدمة شهر فالكتابة جائزة ولا يعتق حتى يخدم الشهر قال وقال مالك كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة قال مالك وكل خدمة اشترطها في الكتابة انه اذا أدى الكتابة قبل أن يخدم سقطت عنه الخدمة في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق قال وقال لي مالك في الرجل يشترط على مكاتبه إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق قال قال مالك إن عجز عنه فلا يكون عاجزا إلا عند السلطان والشرط في ذلك باطل قال وقال مالك أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه إلى أجل سماه وإلا فلا كتابة له قال ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل فإن أعطاه كان على كتابته قال مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل فإن جاء به عتق قلت ما معنى قوله يتلوم له أليس ذلك يجعل قريبا من الأجل قال ذلك على قدر اجتهاد السلطان فمن العبيد من يرجى له إذا تلوم له ومنهم من لا يرجى له فهذا كله يقوي بعضه بعضا بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن عمار بن عيسى الدؤلي حدثه أنه حضر عمر بن عبد العزيز وأتاه رجل بمكاتب له قد أخل ببعض شروطه التي اشترطت عليه فقال خذه فهو عبدك لعمري ما يشترط الناس إلا لتنفعهم شروطهم بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال سيد المكاتب أحق بشروطه اشترط عليه من رد كتابته وما أخذ منه فهو له طيب أن المكاتب لم يوف له بشروطه وخالف إلى شيء مما نهى عنه وعقد عليه قال والمكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء بن وهب عن بن جريج عن عطاء الخرساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إني أسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع ولا سلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية واحدة فهو عبد وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد الليثي أن نافعا أخبرهم أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء إلا أن عبد الله بن عمر قال في الحديث ما بقي عليه درهم بن وهب عن رجال من أهل العلم منهم مالك عن زيد بن ثابت مثله

حصہ V07/P233–V07/P235

بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج عن بن المسيب وسليمان بن يسار مثله سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب مثله بن وهب عن جرير بن حازم أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك وقال لمولاه شرطه بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عروة وسليمان مثله بن وهب عن عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن كان أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضاه أرخينه دونه بن وهب عن غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال المكاتب بمنزلة العبد إن أصاب حدا من حدود الله وشهادته شهادة العبد ولا يرث المكاتب ولد حر ولا غيره من ذوي رحمه وسيده أولى بميراثه ولا يجوز للمكاتب وصية في ثلثه بن وهب عن يونس عنابن شهاب أنه قال في المكاتب يعجز وقد بقي عليه من كتابته شيء يسير قال بن شهاب نرى أن يترفق به وييسر عليه حتى يعذر في شأنه فإن ضعف فلا يؤدي شيئا ولا نراه إلا عبدا إذا لم يؤد الذي عليه من كتابته فإن المؤمنين عند شروطهم قال يونس وقد قال ربيعة من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق إلا بأدائها وذلك لأنه عبده واشترط عليه أنه إن أدى إليه كذا وكذا فهو حر وإن عجز فهو على منزلته من الرق التي كان بها وذلك لأن الذي قبض منه سيده كان لسيده مالا إذا عجز وإن ما بقي مال له إذا لم يعتق العبد بما شرط من أداء المال كله بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الزيبر عن جابر بن عبد الله عن المكاتب يعجز أيرد عبدا فقال لسيده الشرط الذي اشترط عليه بن وهب عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا في الرق عجز بن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا كاتب غلاما له صائغا على عشرين ألف درهم وغلام يعمل مثل عمله فأدى العشرين الألف ولم يجد غلاما يعمل مثل عمله فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال الغلام لا أجد من يعمل مثل عملي فقضى عمر على الغلام فأعتقه صاحبه بعد ما قضى عليه عمر في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا قلت أرأيت إن كاتبه على ألف دينار على أنه إن أدى كتابته وعتق فعليه مائتا دينار دينا قال ذلك جائز لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد مائة دينار جاز ذلك على العبد في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة قلت أرأيت إن كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة قال الشرط باطل والكتابة جائزة ولا أحفظه عن مالك قلت ولم لا يبطل الشرط الكتابة وإنما باعها نفسها بما سمي من المال وعلى أن يطأها فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية على أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا قال لا تشبه الكتابة البيع لأن البيع لا يجوز فيه الغرر وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على وصفاء أنه جائز فكذلك هذا الشرط ها هنا أبطله وأجيز الكتابة ومما يدلني على أن الشرط الذي شرط في الوطء أنه لا يجوز وأنه باطل والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها كان الشرط باطلا وكانت حرة إذا مضى الأجل فكذلك الكتابة سحنون والكتابة عقدها قوي وما قوي عقده ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) · 35 · Qur'an & Sunnah