Qur'an&Sunnah

Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)

قسم V03/P344–V03/P348

( 39 باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ) 1026 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن بن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب 1027 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف أن بن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال أنه من السنة أو من تمام السنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة وطلحة بن عبد الله بن عوف هو بن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري ( 40 باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت ) 1028 حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا 1029 حدثنا بن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه وقال علي بن حجر في حديثه مائة فما فوقها قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه [1027] ( 41 باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ) 1030 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال بن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحاق قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة ( 42 باب ما جاء في الصلاة على الأطفال ) 1031

قسم V03/P348–V03/P353

حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان البصري حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحاق ( 43 باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل ) 1032 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا وكان هذا أصح من الحديث المرفوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول سفيان الثوري والشافعي ( 44 باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد ) 1033 حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث ( 45 باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة ) 1034 حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس والصحيح عن أبي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام واختلفوا في اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق 1035 حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن حسين المعلم ( 46 باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد ) 1036

قسم V03/P353–V03/P358

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا اشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق ( 47 باب ما جاء في الصلاة على القبر ) 1037 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني حدثنا الشعبي أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه فقيل له من أخبركه فقال بن عباس قال وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يصلي على القبر وهو قول مالك بن أنس وقال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلى على القبر ورأى بن المبارك الصلاة على القبر وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر وقالا أكثر ما سمعنا عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر 1038 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ( 48 باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ) 1039 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قالا حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو ( 49 باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة ) 1040 حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة فقال بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وأبي بن كعب وبن عمر وثوبان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قد روى عنه من غير وجه

قسم V03/P358–V03/P363

( 50 باب آخر ) 1041 حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم قال صحبت أبا هريرة عشر سنين سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة ( 51 باب ما جاء في القيام للجنازة ) حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم 1042 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح [1040] 1043 حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أحمد وإسحاق قالا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي ( 52 باب الرخصة في ترك القيام لها ) 1044 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي الباب عن الحسن بن علي وبن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة ( 53 باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا ) 1045 حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وبن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه ( 54 باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر ) 1046

قسم V03/P363–V03/P367

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الحجاج عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو الصديق الناجي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر موقوفا أيضا ( 55 باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر ) 1047 حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث شقران حديث حسن غريب وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث [1045] 1048 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن بن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن بن عباس وهذا أصح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء وروى عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران وكلاهما من أصحاب بن عباس وقد روى عن بن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ( 56 باب ما جاء في تسوية القبور ) 1049 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه ( 57 باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها ) 1050 حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمرو بن حزم وبشير بن الخصاصية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نحوه 1051

قسم V03/P367–V03/P371

حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قالا أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح قال أبو عيسى قال محمد وحديث بن المبارك خطأ أخطأ فيه بن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع [1049] ( 58 باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها ) 1052 حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روى من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر ( 59 باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر ) 1053 حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر قال وفي الباب عن بريدة وعائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب ( 60 باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ) 1054 حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة قال وفي الباب عن أبي سعيد وبن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 1055 حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت ( وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا ) ( فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ) ( ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك [1053] ) ( 61 باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ) 1056 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور قال وفي الباب عن بن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ( 62 باب ما جاء في الدفن بالليل ) 1057

قسم V03/P371–V03/P375

حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمر والسوق قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا قال وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل ( 63 باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت ) 1058 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح [1056] 1059 حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزار قالا حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عمر وجبت فقلت لعمر وما وجبت قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة قال قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان ( 64 باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا ) 1060 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس ح وحدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وبن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وبن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني قال وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح 1061 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه 1062

قسم V03/P375–V03/P379

حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قالا حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع بن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي حدثنا حبان بن هلال أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه وسماك بن الوليد هو أبو زميل الحنفي ( 65 باب ما جاء في الشهداء من هم ) 1063 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله قال وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن صرد وأبي موسى وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح [1061] 1064 حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي حدثنا أبي حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره فقال أحدهما لصاحبه نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روى من غير هذا الوجه ( 66 باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون ) 1065 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها قال وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح ( 67 باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) 1066 حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حسن صحيح [1064] 1067 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 68 باب ما جاء فيمن قتل نفسه ) 1068

قسم V03/P379–V03/P384

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو قول الثوري وإسحاق وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام ( 69 باب ما جاء في الصلاة على المديون ) 1069 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال أبو قتادة هو علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه قال وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح 1070 حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح ( 70 باب ما جاء في عذاب القبر ) 1071 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وبن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب 1072 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح ( 71 باب ما جاء في أجر من عزى مصابا ) 1073

قسم V03/P384–V03/P390

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه ( 72 باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة ) 1074 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي قالا حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر قال أبو عيسى هذا حديث غريب قال وهذا حديث ليس إسناده بمتصل ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو ( 73 باب ما جاء في تعجيل الجنازة ) 1075 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل [1073] ( 74 باب آخر في فضل التعزية ) 1076 حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا يونس بن محمد قال حدثتنا أم الأسود عن منية بنت عبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي ( 75 باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة ) 1077 حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن بن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلى ( 76 باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) 1078 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه [1076] 1079 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول ( 9 كتاب النكاح ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قسم V03/P390–V03/P394

( 1 باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ) 1080 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وبن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح 1081 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه قال أبو عيسى وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى كلاهما صحيح ( 2 باب ما جاء في النهي عن التبتل ) 1082 حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وبن عباس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح 1083 حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1081] ( 3 باب ما جاء إذاجاء كم من ترضون دينة فزوجوه ) 1084 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن بن عجلان عن بن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا 1085

قسم V03/P394–V03/P400

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ( 4 باب ما جاء ان المرأة تنكح على ثلاث خصال ) 1086 حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح ( 5 باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ) 1087 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى ان يؤدم بينكما قال أحرى ان تدوم المودة بينكما ( 6 باب ما جاء في إعلان النكاح ) 1088 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت قال وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال بن سليم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير [1086] 1089 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن بن أبي نجيح التفسير هو ثقة 1090 حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى ان قالت إحداهن ( وفينا نبي يعلم ما في غد ) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 7 باب ما جاء فيما يقال للمتزوج ) 1091 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ( 8 باب ما يقول إذا دخل على أهله ) 1092

قسم V03/P400–V03/P404

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1090] ( 9 باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح ) 1093 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائها في شوال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية ( 10 باب ما جاء في الوليمة ) 1094 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث 1095 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب [1093] 1096 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه وربما ذكره [1094] 1097 حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال أبو عيسى حديث بن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث ( 11 باب ما جاء في إجابة الداعي ) 1098 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح ( 12 باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة ) 1099

قسم V03/P404–V03/P406

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل قال فقد أذنا له فليدخل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن بن عمر ( 13 باب ما جاء في تزويج الابكار ) 1100 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا فجئت بمن يقوم عليهن قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح ( 14 باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ) 1101 حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة وبن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس [1099] 1102

قسم V03/P406–V03/P410

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن بن جريج نحو هذا قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن بن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من بن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق

قسم V03/P410–V03/P414

( 15 باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة ) 1103 حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه [1101] 1104 حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن بن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق ( 17 باب ما جاء في خطبة النكاح ) 1105 حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم 1106 حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ( 18 باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ) 1107

قسم V03/P414–V03/P418

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق 1108 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روى من غير وجه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به بن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ( 19 باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ) 1109 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وبن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ( 20 باب ما جاء في الوليين يزوجان ) 1110 حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ( 21 باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ) 1111

قسم V03/P418–V03/P422

حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف 1112 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح [1110] ( 22 باب ما جاء في مهور النساء ) 1113 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ( 23 باب منه ) 1114 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق 1114 م حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما ( 24 باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ) 1115

قسم V03/P422–V03/P426

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح ( 25 باب ما جاء في الفضل في ذلك ) 1116 حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي ( 26 باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ) 1117 حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وبن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 27 باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها ) 1118 حدثنا بن أبي عمر وإسحاق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر ( 28 باب ما جاء في المحل والمحلل له ) 1119

قسم V03/P426–V03/P430

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وبن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي 1120 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزهري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الاودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد ( 29 باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ) 1121 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 1122 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام ( 30 باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار ) 1123 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وبن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر [1122] 1124

الأسئلة