Qur'an&Sunnah

Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)

قسم V03/P161–V03/P166

حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد هو بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع ( 76 باب من أكل ثم خرج يريد سفرا ) 799 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب [795] 800 حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو بن أبي كثير هو مديني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو بن نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين يضعفه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ( 77 باب ما جاء في تحفة الصائم ) 801 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا ( 78 باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون ) 802 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ( 79 باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه ) 803 حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي قال الشافعي فكل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة وفي الباب عن أبي هريرة ( 80 باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ) 804

قسم V03/P166–V03/P170

حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة 805 حدثنا بذلك قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض ( 81 باب ما جاء في قيام شهر رمضان ) 806 حدثنا هناد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وبن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال إسحاق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب واختار بن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وبن عباس ( 82 باب ما جاء في فضل من فطر صائما ) 807 حدثنا هناد حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [803] ( 83 باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل ) 808

قسم V03/P170–V03/P176

حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك وفي الباب عن عائشة وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 7 كتاب الحج ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في حرمة مكة ) 809 حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قال أبو عيسى ويروى ولا فارا بخربة قال وفي الباب عن أبي هريرة وبن عباس قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد ( 2 باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة ) 810 حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة قال وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث بن مسعود 811 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية [807] ( 3 باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ) 812 حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث ( 4 باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ) 813

قسم V03/P176–V03/P180

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج وإبراهيم هو بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ( 5 باب ما جاء كم فرض الحج ) 814 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال وفي الباب عن بن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز [810] ( 6 باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم ) 815 حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثة وستين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في انفه برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا 815 م حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان ( 7 باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ) 816 حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وبن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب وروى بن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن بن عباس قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ( 8 باب ما جاء من أي موضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم ) 817

قسم V03/P180–V03/P184

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح [814] 818 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة قال هذا حديث حسن صحيح ( 9 باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ) 819 حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة ( 10 باب ما جاء في إفراد الحج ) 820 حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج قال وفي الباب عن جابر وبن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وافرد أبو بكر وعمر وعثمان حدثنا بذلك قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر بهذا قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران ( 11 باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ) 821 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة قال وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم [818] ( 12 باب ما جاء في التمتع ) 822 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية 823 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي فقال الضحاك بن قيس فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال هذا حديث صحيح [820] 824

قسم V03/P184–V03/P188

حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وبن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 13 باب ما جاء في التلبية ) 825 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وفي الباب عن بن مسعود وجابر وعائشة وبن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن بن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد بن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل 826 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل قال هذا حديث حسن صحيح ( 14 باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ) 827 حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك ح وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج [824] 828

قسم V03/P188–V03/P193

حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قالا حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش قال وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن بن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ قال وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن بن أبي فديك فقال هو خطأ فقلت قد رواه غيره عن بن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما رووه عن بن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن ( 15 باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية ) 829 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالأهلال والتلبية قال وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وبن عباس قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه [826] ( 16 باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ) 830 حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي ( 17 باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الأفاق ) 831 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم قال وفي الباب عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم 832

قسم V03/P193–V03/P197

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب [829] ( 18 باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ) 833 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم ( 19 باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين ) 834 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك ( 20 باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة ) 835 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها [832] 836 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا أصح وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وبن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 21 باب ما يقتل المحرم من الدواب ) 837 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور قال وفي الباب عن بن مسعود وبن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وبن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح 838 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله [835] ( 22 باب ما جاء في الحجامة للمحرم ) 839

قسم V03/P197–V03/P202

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا ( 23 باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ) 840 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد بن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه وفي الباب عن أبي رافع وميمونة قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل 841 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال رواه مالك مرسلا قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال ويزيد بن الأصم هو بن أخت ميمونة ( 24 باب ما جاء في الرخصة في ذلك ) 842 حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة 843 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم [840] 844 حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف 845 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال [842] ( 25 باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ) 846

قسم V03/P202–V03/P207

حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق 847 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله 848 حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 26 باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم ) 849 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن بن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن انه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم ( 27 باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ) 850 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وآكله [847] ( 28 باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ) 851 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع اصيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروي جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث بن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء ( 29 باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة )

قسم V03/P207–V03/P213

852 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح البلخي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن بن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن بن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه ( 30 باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها ) 853 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ( 31 باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا ) 854 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا قال أبو عيسى هذا حديث حسن [851] ( 32 باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت ) 855 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير ( 33 باب ما جاء كيف الطواف ) 856 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى علي يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ( 34 باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر ) 857 حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها ( 35 باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما ) 858 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن بن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع بن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه فقال له بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني ( 36 باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا ) 859

قسم V03/P213–V03/P217

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة عن سفيان عن بن جريج عن عبد الحميد عن بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن بن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو بن جبيرة بن شيبة عن بن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية [856] ( 37 باب ما جاء في تقبيل الحجر ) 860 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك قال وفي الباب عن أبي بكر وبن عمر قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح 861 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل بن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زوحمت فقال بن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي ( 38 باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ) 862 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم فيمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به ( 39 باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ) 863 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته قال وفي الباب عن عائشة وبن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا [860] 864 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت بن عمر يمشي في السعي فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن بن عمر نحوه

قسم V03/P217–V03/P221

( 40 باب ما جاء في الطواف راكبا ) 865 حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه قال وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي ( 41 باب ما جاء في فضل الطواف ) 866 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال وفي الباب عن أنس وبن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث غريب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن بن عباس قوله [863] 867 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه ولعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا ( 42 باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ) 868 حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباة عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار وفي الباب عن بن عباس وأبي ذر قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس وكذلك أن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس ( 43 باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف ) 869 أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد [866] 870 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث ( 44 باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا ) 871 حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة اشهر قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن [868] 872

قسم V03/P221–V03/P226

حدثنا بن أبي عمر ونصر بن علي قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه وقالا زيد بن يثيع وهذا أصح قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل ( 45 باب ما جاء في دخول الكعبة ) 873 حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع الي وهو حزين فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [870] ( 46 باب ما جاء في الصلاة في الكعبة ) 874 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة قال بن عباس لم يصل ولكنه كبر قال وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء ( 47 باب ما جاء في كسر الكعبة ) 875 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن بن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين قال فلما ملك بن الزبير هدمها وجعل لها بابين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 48 باب ما جاء في الصلاة في الحجر ) 876 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أبيه عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال ( 49 باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام ) 877 حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح [874] 878 حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب ( 50 باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها ) 879 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن بن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه [876] 880

قسم V03/P226–V03/P231

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس قال أبو عيسى حديث مقسم عن بن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة ( 51 باب ما جاء أن منى مناخ من سبق ) 881 حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى قال لا منى مناخ من سبق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [878] ( 52 باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى ) 882 حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين قال وفي الباب عن بن مسعود وبن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح وروي عن بن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا وهو قول بن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ( 53 باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها ) 883 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا بن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم قال وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي قال أبو عيسى حديث بن مربع الأنصاري حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث بن عيينة عن عمرو بن دينار وبن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد 884 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة خارج من الحرم وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والحمس هم أهل الحرم ( 54 باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ) 885

قسم V03/P231–V03/P234

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت أن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه قال حجي عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول الله لم لويت عنق بن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال احلق أو قصر ولا حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولاحرج قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا والعمل على هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام قال وزيد بن علي هو بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ( 55 باب ما جاء في الإفاضة من عرفات ) 886 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا قال وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح ( 56 باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ) 887 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن بن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان [884] 888

قسم V03/P234–V03/P238

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان قال وفي الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن سعيد وجابر وأسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث بن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد وحديث سفيان حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لأنه لا تصلي صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء فقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي قال أبو عيسى وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن بن عمر وحديث سعيد بن جبير عن بن عمر هو حديث حسن صحيح أيضا رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد الله وخالد ابني مالك عن بن عمر ( 57 باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ) 889 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى [886] 890 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وقال بن أبي عمر سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري قال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك 891 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال قوله تفثه يعني نسكه قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل ( 58 باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل ) 892

قسم V03/P238–V03/P243

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس [889] 893 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي قال أبو عيسى حديث بن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه من غير وجه وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس وروى بن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن بن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس ومشاش بصري روى عنه شعبة [890] ( 59 باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى ) 894 حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم انه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال [891] ( 60 باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس ) 895 حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون 896 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [893] ( 61 باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف ) 897 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وبن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف ( 62 باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس ) 898 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 63 باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا ) 899

قسم V03/P243–V03/P248

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا قال وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار وقد روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدي به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم [896] 900 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة ( 64 باب ما جاء كيف ترمى الجمار ) 901 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله إلا هو من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة حدثنا هناد حدثنا وكيع عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وبن عباس وبن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي 902 حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح ( 65 باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار ) 903 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث ( 66 باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة ) 904 حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة قال وفي الباب عن بن عمر وأبي هريرة وعائشة وبن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وروي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث وحديث بن عباس إنما نعرفه من وجه واحد 905

قسم V03/P248–V03/P252

حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن احمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد [902] ( 67 باب ما جاء في إشعار البدن ) 906 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلة قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ( 68 باب ) 907 حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن بن عمر اشترى من قديد قال أبو عيسى وهذا أصح [904] ( 69 باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم ) 908 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم ( 70 باب ما جاء في تقليد الغنم ) 909 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم ( 71 باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به ) 910

الأسئلة