Qur'an&Sunnah

Nesâî — es-Sünen

Bölüm V03/P064–V03/P067

4502 أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعت عن شداد بن أوس قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فقال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته 4503 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا خالد وأنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ( 29 وضع الرجل على صفحة الضحية ) 4504 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين يكبر ويسمى ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه قلت أنت سمعته منه قال نعم ( 30 تسمية الله عز وجل على الضحية ) 4505 أخبرنا أحمد بن ناصح المصيصي قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بكبشين أملحين أقرنين وكان يسمى ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا رجله على صفاحهما ( 31 التكبير عليها ) 4506 أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن يعني بن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه يسمى ويكبر كبشين أملحين أقرنين ( 32 ذبح الرجل أضحيته بيده ) 4507 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطؤ على صفاحهما ويذبحهما ويسمى ويكبر ( 33 ذبح الرجل غير أضحيته ) 4508 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره ( 34 نحر ما يذبح ) 4509 أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه وقال قتيبة في حديثه فأكلنا لحمه خالفه عبدة بن سليمان 4510 أخبرني محمد بن آدم المصيصي قال حدثنا عبدة بن سليمان كوفي عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه ( 35 ما ذبح لغير الله عز وجل ) 4511 أخبرنا قتيبة قال حدثنا يحيى وهو بن زكريا بن أبي زائدة عن بن حبان يعني منصورا عن عامر بن واثلة قال سأل رجل عليا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس فغضب علي حتى أحمر وجهه وقال ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت فقال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض ( 36 النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه ) 4512 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث

Bölüm V03/P067–V03/P069

4513 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن غندر قال ثنا سعيد قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف قال شهدت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا أذان ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيام 4514 أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا عبيد أخبره أن علي بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال ( 37 الإذن في ذلك ) 4515 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا 4516 أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن بن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدريا فسأله عن ذلك فقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام 4517 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب هي زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره 4518 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي قال حدثنا زهير 4518 وأنبأنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا وأمسكوا ولم يذكر محمد وأمسكوا 4519 أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن الأحوص بن جواب عن عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر ( 38 الادخار من الأضاحي ) 4520 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت دفت دافة من أهل البادية بحضرة الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا ثلاثا فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون يعني من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال وما ذاك قال الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي قال إنما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخروا وتصدقوا

Bölüm V03/P069–V03/P071

4521 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن هو بن عابس عن أبيه قال دخلت علي عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث قالت بعد أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني والفقير ثم قال لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد خمس عشرة قلت مم ذاك فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل 4522 أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو بن زياد بن الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال سألت عائشة عن لحوم الأضاحي قالت كنا نخبىء الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله 4523 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن بن عون عن بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام ثم قال كلوا وأطعموا ( 39 باب ذبائح اليهود ) 4524 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ( 40 ذبيحة من لا يعرف ) 4525 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ناسا من الأعراب كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من الأعراب يأتونا بلحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا ( 41 تأويل قول الله جل ثناؤه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) 4526 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة عن أبيه عن بن عباس في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه ( 42 النهي عن المجثمة ) 4527 أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المجثمة 4528 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت على الحكم يعني بن أيوب فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم 4529 أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا بن أبي حازم عن يزيد وهو بن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم 4530 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا 4531 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان 4532 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا

Bölüm V03/P071–V03/P075

4533 أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا ( 43 من قتل عصفورا بغير حقها ) 4534 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها 4535 أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني بن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال سمعت الشريد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة ( 44 النهي عن أكل لحوم الجلالة ) 4536 أخبرني عثمان بن عبد الله بن خرزاد قال حدثني سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن بن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها ( 45 النهي عن لبن الجلالة ) 4537 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة ثنا عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء بسم الله الرحمن الرحيم ( 33 كتاب العقيقة ) ( 1 باب استحباب العقيقة ) 4538 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكأنه كره الاسم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسألك أحدنا يولد له قال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال داود سألت زيد بن أسلم عن المكافئتان قال الشاتان المشتبهتان تذبحان جميعا 4539 أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل هو بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ( 2 العقيقة عن الغلام ) 4540 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة ثنا النضر قال حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ( 3 باب كم يعق عن الغلام ) 4541 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة ( 4 العقيقة عن الجارية ) 4542 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ( 5 كم يعق عن الجارية )

Bölüm V03/P075–V03/P078

4543 أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله يعني بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا 4544 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بن جريح قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا 4545 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين كبشين ( 6 متى يعق ) 4546 أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا يزيد وهو بن زريع عن سعيد أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى 4547 أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة بسم الله الرحمن الرحيم ( 34 كتاب الفرع والعتيرة ) ( 1 باب لا فرع ولا عتيرة ) 4548 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة 4549 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثت أبا إسحاق عن معمر وسفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أحدهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة وقال الآخر لا فرع ولا عتيرة 4550 أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا معاذ وهو بن معاذ قال حدثنا بن عون قال حدثنا أبو رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم قال بينا نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة قال معاذ كان بن عون يعتر أبصرته عيني في رجب 4551 أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أب علي الخيفي قال حدثنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن أبيه وزيد بن أسلم قالوا يا رسول الله الفرع قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفىء إناءك وتوله ناقتك قالوا يا رسول الله فالعتيرة قال العتيرة حق قال أبو عبد الرحمن أبو علي الخيفي هم أربعة أخوة أحدهم أبو بكر وبشر وشريك وآخر 4552 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن يحيى وهو بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي قال سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء فأتيته من أحد شقيه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي استغفر لي فقال غفر الله لكم ثم أتيته من الشق الآخر أرجو أن يخصني دونهم فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال بيده غفر الله لكم فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع قال من شاء عتر ومن شاء لن يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع في الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة

Bölüm V03/P078–V03/P081

4553 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن زرارة السهمي قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو ح وأنبأنا هارون بن عبد الله قال وحدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثني يحيى بن زراة السهمي وهو بن كريم بن الحارث عن عمرو السهمي قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقلت بأبي أنت يا رسول الله وأمي استغفر لي فقال غفر الله لكم وهو على ناقته العضباء ثم استدرت من الشق الآخر وساق الحديث ( 2 تفسير العتيرة ) 4554 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن بن عون قال حدثنا جميل عن أبي المليح عن نبيشة قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعتر في الجاهلية قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا 4555 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر وهو بن المفضل عن خالد وربما قال عن أبي المليح وربما ذكر أبا قلابة عن نبيشة قال نادى رجل وهو بمنى فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا يا رسول الله قال اذبحوا في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه 4556 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي عن أبي قلابة عن المليح وأحسبني قد سمعته من أبي المليح عن نبيشة رجل من هذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا وإن هذه الأيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل فقال رجل إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا فقال رجل يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على بن السبيل فإن ذلك هو خير ( 3 تفسير الفرع ) 4557 أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ومحمد بن عبد الله قالا حدثنا يزيد وهو بن زريع قال أنبأنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنا كنا نعتر عتيرة بمنى في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوها في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية قال في كل سائمة فرع حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك هو خير 4558 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن بن أبي علية عن خالد قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح فلقيت أبا المليح فسألته عن نبيشة الهذلي قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا قال اذبحوا لله عز جل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا 4559 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن يعلي بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به قال وكيع بن عدس فلا أدعه ( 4 جلود الميتة )

Bölüm V03/P081–V03/P083

4560 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة فقال لمن هذه فقالوا لميمونة فقال ما عليها لو انتفعت بإهابها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم الله عز وجل أكلها 4561 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم الله أكلها 4562 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن بن أبي حبيب يعني يزيد عن حفص بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن بن عباس حدثه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة وكانت من الصدقة ميتة فقال لو نزعوا جلدها فانتفعوا به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم الله أكلها 4563 أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به 4564 أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت بن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 4565 أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قال بن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها 4566 أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن بن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا 4567 أخبرنا قتيبة وعلى بن حجر عن سفيان عن زيد بن أسلم عن بن وعلة عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر 4568 أخبرني الربيع بن سليمان بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير عن بن وعلة أنه سمع بن عباس فقال إنا نغزو هذا المغرب هذا وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء فقال بن عباس الدباغ طهور فقال بن وعلة عن رأيك أو عن شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4569 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة فقال أليس قد دبغتها قالت بلى قال فإن دباغها ذكاتها 4570 أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا حسين المروزي بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها 4571 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها

Bölüm V03/P083–V03/P085

4572 أخبرنا أيوب بن محمد الوزان الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الميتة دباغها 4573 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الميتة دباغها ( 5 ما يدبغ به جلود الميتة ) 4574 أخبرنا سليمان بن داود عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ ( 6 النهي عن أن يستنفع من الميتة بشيء ) 4575 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعنى بن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب 4576 أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 4577 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة والله تعالى أعلم ( 7 الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت ) 4578 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ( 8 النهي عن الانتفاع بجلود السباع ) 4579 أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع 4580 أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور 4581 أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معد يكرب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس ( 9 النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة )

Bölüm V03/P085–V03/P088

4582 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ( 10 النهي عن الانتفاع بما حرمه الله تبارك وتعالى ) 4583 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها قال سفيان يعني أذابوها ( 11 باب الفارة تقع في السمن ) 4584 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه 4585 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال خذوها وما حولها فألقوه 4586 أخبرنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الرحمن بن بؤذويه أن معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوه وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه 4587 أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي قال حدثنا جدي الخطاب يعني بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها ( 12 الذباب يقع في الإناء ) 4588 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله آخر كتاب الذبائح والضحايا والعقيقة والحمد لله كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ( 35 كتاب المزارعة ) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ( 1 ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر ) [ حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال ] 4589 أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران البصري قال أنبأنا خالد وهو بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة قالوا وما هي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلنا يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب قال لا قال وكنا نكريها بالتين فقال لا وكنا نكريها بما على الربيع الساقي قال لا ازرعها أو امنحها أخاك خالفه مجاهد

Bölüm V03/P088–V03/P090

4590 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو بن آدم قال حدثنا مفضل وهو بن مهلهل عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل والحقل الثلث والربع وعن المزابنة والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذ وكذا وسقا من تمر 4591 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال أتانا رافع بن خديج فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر 4592 أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال أتى علينا رافع بن خديج فقال ولم أفهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام 4593 أخبرني إسحاق بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد قال حدثني أسيد بن أخي رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه خالفه عبد الكريم بن مالك 4594 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأ عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على بن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض فأبى طاوس فقال سمعت بن عباس لا يرى بذلك بأسا ورواه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال عن رافع مرسلا 4595 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها تابعه إبراهيم بن مهاجر 4596 أخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال لمن هذه الأرض قال لفلان أعطانيها بالأجر فقال لو منحها أخاه فأتى رافع الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان بكم رافقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم 4597 أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل 4598 أخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهو بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال حدث رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا فقال من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها

Bölüm V03/P090–V03/P093

4599 أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاوس ومجاهد عن رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا قال من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها قال أبو عبد الرحمن ومما يدل على أن طاوسا لم يسمع هذا الحديث من رافع بن خديج أن محمد بن عبد الله بن المبارك قال 4600 حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب إلى بن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما قال أبو عبد الرحمن وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع بن خديج وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر 4601 حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه 4602 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي \ 4572 \ 4603 أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضل أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان 4604 أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري قالا حدثنا ضمرة عن بن شوذب عن مطر بن طهمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها 4605 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن كراء الأرض وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض 4606 أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا تابعه يونس بن عبيد 4607 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم قال أبو عبد الرحمن وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها 4608 أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه قال أبو عبد الرحمن وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله

Bölüm V03/P093–V03/P095

4609 أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة خالفه هشام فقال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر 4610 أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا من صاع خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة 4611 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وخالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد 4612 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم وهو بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة خالفهم الأسود بن العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج 4613 أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وقد روى هذا الحديث القاسم بن محمد عن رافع بن خديج 4614 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة 4615 أخبرنا عمرو بن علي مرة أخرى قال قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال أبو عبد الرحمن واختلف على سعيد بن المسيب فيه 4616 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة فقال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه 4617 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة [ ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد ] 4618 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة قال سعيد وذكر نحوه رواه سفيان الثوري عن طارق

Bölüm V03/P095–V03/P097

4619 أخبرنا محمد بن علي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله 4620 قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة 4621 ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص 4622 أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع بن خديج فقال عن رجل من عمومته 4623 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك أيوب لم يسمع من يعلى 4624 أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى رواه سعيد عن يعلى بن حكيم 4625 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج فاختلف على ربيعة في روايته عنه فيه 4626 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تنبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزعي على روايته عن ربيعة: 4627 أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون ما على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوما مضمون فلا بأس به

Bölüm V03/P097–V03/P100

4628 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه 4629 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه عن ربيعة بن عبد الرحمن ولم يرفعه 4630 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة 4631 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج فاختلف على الزهري في روايته عنه 4632 أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع فقال أخبرنا رافع بن خديج أن عميه وكانا قد شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراها وكان يكريها قبل ذلك تابعه عقيل بن خالد 4633 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهي عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض لتكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض أرسله شعيب بن أبي حمزة 4634 أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أنه سمع عميه وكانا زعم شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه 4635 أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال الزهري كان بن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث

Bölüm V03/P100–V03/P102

4636 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن بن شهاب أن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال بن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض قال بشيء من الطعام مسمى ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه 4637 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى وهو بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى رافع فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله لقد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي رواه بن عون عن نافع وقال عن بعض عمومته 4638 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا بن عون عن نافع كان بن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع بن خديج حديث فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد 4639 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد رواه أيوب بن كيسان عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته 4640 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع أن بن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن كراء المزارع فتركها بن عمر بعد فكان إذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وافقه كثير بن فرقد وعبيد الله بن عمرو وجويرية بن أسماء 4641 أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها 4642 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر بن عمر أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض 4643 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع

Bölüm V03/P102–V03/P104

4644 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي وذكر كلمة معناها قال حدثني حفص بن غياث عن نافع أنه حدثه قال كان بن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال قد كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكروا الأرض بشيء 4645 أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع قالا أنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال أبو عبد الرحمن ورواه بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار في روايته عنه فيه 4646 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة 4647 وأخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول أشهد لسمعت بن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول بن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخبر وافقهما حماد بن زيد 4648 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها خالفه عارم فقال 4649 عن حماد عن عمرو عن جابر قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض تابعه محمد بن مسلم الطائفي 4650 أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا شريح قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة سفيان بن عيينة جمع الحديثين فقال عن بن عمر وجابر 4652 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا بن المسور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عمر وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه 4653 أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع أتؤاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها خالفه الأوزاعي فقال عن أبي النجاشي عن رافع عن ظهير بن رافع 4654 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانا ظهير بن رافع فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت وما ذاك قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق سألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع

Bölüm V03/P104–V03/P106

4655 أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل 4656 أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها رواه عيسى بن سهل بن رافع 4657 أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض 4658 أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع خالفه يزيد بن زريع فقال عن الوليد بن الوليد 4659 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال أنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج إنما جاء رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وافقه على قول الوليد بن الوليد بشر بن المفضل 4660 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال لنا بشر عن عبد الرحمن عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال يغفر الله لرافع بن خديج أنا كنت أعلم بالحديث إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع

Bölüm V03/P106–V03/P108

4661 قال أبو عبد الرحمن كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان إنك دفعت إلى جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها واحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب وباقلا وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببزورك وبذرك وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وكراب أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقية مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وأنهاره واجتناء ما يجتني منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين ( 2 ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة ) 4662 أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا بن عون قال كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض 4663 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها 4664 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ليهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها ويزرعوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها

Bölüm V03/P108–V03/P110

4665 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو 4666 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران 4667 حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال بن عباس إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق 4668 أخبرنا علي بن حجر قال أنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجازة الأرض البيضاء بالذهب والفضة 4669 أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء 4670 أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاء بين كان بما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك ( 3 ذكر الاختلاف على المفاوضة ) 4671 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء 4672 أخبرنا علي بن حجر قال أنا بن المبارك عن يونس عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما على الآخر في الإجارات 4673 أخبرنا محمد بن حاتم قال أنا حبان قال ثنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره 4674 أخبرنا محمد بن حاتم أنا سويد أنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلم أجره 4675 أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد هو بن أبي سليمان أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه 4676 أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل استكري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا وكرها أن يقول استكرى منك بكذا وكذا فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا 4677 أخبرنا محمد بن حاتم أنا حبان أنا عبد الله عن بن جريج قراءة قال قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بخراج كذا وكذا قال لا بأس به قال ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما أو آجرته وقد مضى بعض الشهر قال إنك لا تحاسبني بما مضى ( 4 باب الشقاق بين الزوجين ) 4678 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا بن أبي زائدة قال أنا بن عون عن بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فلما بعث الدكين قال رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما هل تدريان ماذا عليكما إنكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأة فقال قد رضيت بما حكما قالت نعم رضيت بكتاب الله علي و ثم أقبل على الرجل فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكني أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت

Bölüm V03/P110–V03/P113

4679 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد قال لا يصلح الخلع حتى يجيء من المرأة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما 4680 قرئ على أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي حدثكم شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قالا ثنا يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد وقال محمد في حديثه سمعت السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام خالفه حاتم بن إسماعيل 4681 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع 4682 حدثنا الحسين بن حريث أنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي خالفه عبد الرحمن بن عبد الله 4683 حدثنا علي بن المنذر الكوفي عن بن فضيل ثنا محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عبد الله سمعت السائب بن يزيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحت ثلاث مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب خالفه عبد الرحمن بن مغراء 4684 ثنا محمد بن عبد الله القطان ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا محمد وهو بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام قال أبو عبد الرحمن ويشبه أن يكون بن فضيل نسب عبد الرحمن إلى جده رواه يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج 4685 ثنا هشام بن عمار ثنا يحيى يعني بن حمزة حدثني الأوزاعي عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث خالفهما هشام بن أبي عبيد الله 4686 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث ومحمد بن يوسف قد روى عنه أيضا مالك بن أنس وابن جريج 4687 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي كعب وتميما الداري أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة 4688 حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني بن الحارث ثنا بن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم 4689 وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه الحجاج عن محمد الأعور 4690 حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية وإبراهيم بن الحسين قالا ثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت للنبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ خالفه زيد بن أسلم

Sorular