Qur'an&Sunnah

Nesâî — es-Sünen

Bölüm V03/P113–V03/P114

4691 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ ( 5 باب عسب الفحل ) 4692 حدثني عقبة بن الفضل النيسابوري ثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهى عنه 4693 حدثنا محمد بن بشار عن محمد هو غندر ثنا شعبة عن المغيرة سمعت بن أبي نعيم سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل خالفه هشام 4694 حدثني محمد بن علي بن ميمون ثنا محمد وهو بن يوسف ثنا سفيان عن هشام وحدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنا حبان أنا عبد الله وهو بن المبارك عن سفيان عن هشام أبي كليب عن بن أبي نعيم عن أبي سعيد قال نهى عن عسب الفحل وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة موقوفا 4695 حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب ثنا محمد يعني بن عبد الله بن نمير ثنا أسباط ثنا الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال قال أبو هريرة أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام خالفه بن جريج 4696 حدثني إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عطاء أن سعيدا مولى خليفة أخبره عن أبي هريرة قال خراج الحجام وثمن الكلب ومهر الزانية من السحت رواه عمرو عن عطاء 4697 وقال سعيد ثنا محمد بن النضر بن مساور ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن سعيد مولى خليفة سمعت أبا هريرة يقول ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام سحت رفعه أبو حازم سلمان مولى عزة 4698 حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي ثنا بن أبي فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس رواه بن أبي عبيدة عن أبيه وقال بدل عسب التيس البغل 4699 حدثنا محمد بن الحسين ثنا بن أبي عبيدة ثنا أبي عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي 4700 حدثني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل وعن بيع الماء

Bölüm V03/P114–V03/P116

4701 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلى المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة ( شركة عنان بين ثلاثة ) هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في ثلاثين ألف درهم وضحا جيادا وزن سبعة لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم خلطوها جميعا فصارت هذه الثلاثين ألف درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيه بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان. ( شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها )

Bölüm V03/P116–V03/P118

قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعملوا في ذلك وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه وفي خصومه كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله أقر فلان وفلان وفلان وفلان. ( باب شركة الأبدان ) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا بن المبارك عن يونس عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر ( تفرق الشركاء عن شريكهم ) هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات وعواري وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف وبينا ذلك كله نوعا وعلمنا مبلغه ومنتهاه وعرفناه على حقه وصدقه فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا أقر فلان وفلان وفلان وفلان ( تفرق الزوجين عن مزاوجتهما )

Bölüm V03/P118–V03/P119

قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان بن فلان بن فلان إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك وإني سألتك عندما خفنا أن لا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبيني منك بتطليقه بجميع مالي عليك من صداق وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوى ولا طلبة فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل وصاحبه من ذلك أجمع بريء وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان ( الكتابة ) قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني كاتبتك على ثلاثة آلاف درهم وضح جياد وزن سبعة منجمة عليك ست سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على أن تدفع إلى هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها فأنت حر بها لك ما للأحرار وعليك ما عليهم فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أقر فلان وفلان ( تدبير ) هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان لفتاة الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه فأنت حر بعد موتى لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقبي من بعدي أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه ( عتق )

Bölüm V03/P119–V03/P122

هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاة الرومي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء فإنه لي ولعصبتي من بعدي بسم الله الرحمن الرحيم ( 36 كتاب الأيمان والكفارات - كتاب الأيمان والنذور والحلف بعزة الله سبحانه وتعالى ) ( 1 الحلف بعزة الله ) 4702 حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فانظر إليها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها ( 2 الحلف بمقلب القلوب ) 4703 أنبأ أحمد بن سليمان وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قالا حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال كانت يمين يحلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب ( 3 الحلف بمصرف القلوب ) 4704 أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كانت يمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بها لا ومصرف القلوب ( 4 التشديد في الحلف بغير الله ) 4705 أنبأ علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم 4706 أخبرني زياد بن أيوب قال ثنا بن علية قال ثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ( 5 الحلف بالآباء ) 4707 أنبأ عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا 4708 أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا 4709 أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا محمد يعني بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا ( 6 الحلف بالأمهات )

Bölüm V03/P122–V03/P125

4710 أنبأ أبو بكر بن علي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ( 7 الحلف بملة سوى الإسلام ) 4711 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن خالد وأنبأ محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم وقال قتيبة في حديثه بشيء متعمدا 4712 أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة ( 8 الحلف بالبراءة من الإسلام ) 4713 أنبأ الحسين بن حريث قال أنبأ الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما ( 9 الحلف بالكعبة ) 4714 أنبأ يوسف بن عيسى المروزي قال أنبأ الفضل بن موسى قال أنبأ مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت ( 10 الحلف بالطواغيت ) 4715 أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأ هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ( 11 الحلف باللات ) 4716 أنبأ كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ( 12 الحلف باللات والعزى ) 4717 أنبأ أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد وهو بن أعين ثقة قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت فلقيته فأخبرته فقال قل لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات واتفل عن شمالك ثلاث مرات ولا تعد له 4718 أنبأ عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد ( 13 إبرار القسم )

Bölüm V03/P125–V03/P127

4719 أنبأ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم ثقة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام ( 14 من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ) 4720 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن سليمان هو التيمي عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته ( 15 الكفارة قبل الحنث ) 4721 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتى بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير 4722 أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى الذي هو خير فليكفر عن يمينه وليفعل 4723 أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير 4724 أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر إلى الذي هو خير فليأته 4725 أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير 4726 أنبأ محمد بن يحيى القطيعي البصري عن عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى البصري وذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ( 16 الكفارة بعد الحنث ) 4727 أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 4728 أنبأ هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف عن يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير وليكفرها

Bölüm V03/P127–V03/P130

4729 أنبأ عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن الأسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة الطائي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه 4730 أنبأ محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت بن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني 4731 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأ منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على يمين فرأيت غيرها خيرا فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك 4732 أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بن عوف عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك 4733 أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال قال عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ( 17 اليمين فيما لا يملك ) 4734 أنبأ إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ولا في معصية الله لا قطيعة رحم ( 18 من حلف فاستثنى ) 4735 أنبأ أحمد بن سعيد الخراساني قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى فإن شاء قضى وإن شاء ترك غير حنث ( 19 النية في اليمين ) 4736 أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ سليمان بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ( 20 تحريم ما أحل الله ) 4737 أنبأ الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن بن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا ( 21 إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل ) 4738 أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع عن جابر قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته فإذا فلق وخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فنعم الأدم هو ( 22 الحلف والكذب لمن لم يعتقد إليهن بقلبه )

Bölüm V03/P130–V03/P133

4739 أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي وائل عن قيس بن أبي عبدة قال كنا نسمى السماسرة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع فسمانا باسم هو أحسن لنا من اسمنا فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوا بيعكم بصدقة 4740 أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن أبي وائل شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا فقال إن هذا البيع يحضره الخلف والكذب فشوبوه بصدقة ( 23 اللغو والكذب ) 4741 أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن مغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوه بصدقة 4742 أنبأ علي بن حجر قال أنبأ جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسميناه الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس فقال يا معشر التجار انه يشهد بيعكم اللغو فشوبوه بالصدقة تم الكتاب بحمد الله وعونه يتلوه كتاب النذور. بسم الله الرحمن الرحيم ( 37 كتاب النذور ) ( 1 النهي عن النذر ) 4743 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل 4744 أنبأ عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح ( 2 النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ) 4745 أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح 4746 أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي النذر على بن آدم شيئا لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل ( 3 النذر يستخرج به من البخيل ) 4747 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل ( 4 النذر في الطاعة ) 4748 أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك ثقة عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( 5 النذر في المعصية ) 4749 أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه

Bölüm V03/P133–V03/P136

4750 أنبأ محمد بن العلاء الكوفي قال حدثنا بن إدريس عن عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه قال أبو عبد الرحمن طلحة بن عبد الملك ثقة ثقة ثقة ( 6 الوفاء بالنذر ) 4751 أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة واسمه نصر بن عمران عن زهدم قال سمعت عمران بن حصين يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري ذكر قرنين بعد أو ثلاثة ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ( 7 النذر فيما لا يراد به وجه الله ) 4752 أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن جريج قال حدثنا سليمان الأحول عن طاوس عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقود رجلا في قرن فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه قال إنه نذره 4753 أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يعني برجل وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقود بيده قال بن جريج وأخبرني سليمان أن طاوسا أخبره عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان وقد ربط يده بإنسان آخر بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده ( 8 النذر فيما لا يملك ) 4754 أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر من معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم 4755 أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك ( 9 من نذر أن يمشي إلى بيت الله ) 4756 أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب ( 10 إذا نذرت المرأة أن تمشي حافية غير مختمرة ) 4757 أنبأ عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ( 11 من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم )

Bölüm V03/P136–V03/P138

4758 أنبأ بشر بن خالد قال أنبأ محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها ( 12 من مات وعليه نذر ) 4759 أنبأ علي بن حجر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها 4760 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها 4761 أخبرني محمد بن آدم وهارون بن إسحاق عن عبدة عن هشام عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه قال اقضه عنها ( 13 من إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ) 4762 أنبأ إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه كان عليه ليلة نذر من الجاهلية يعتكفها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف 4763 أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان على عمر بن الخطاب نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف 4764 أنبأ أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن عمر كان قد جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف 4765 أنبأ يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال لنا أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب بن مالك وسمعه من عبد الرحمن بن عبد الله عنه في الحديث الطويل ( 14 إذا أهدى ماله على وجه النذر ) 4766 أنبأ سليمان بن داود قال حدثنا بن وهب عن يونس قال قال بن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر مختصر من حديث التوبة

Bölüm V03/P138–V03/P141

4767 أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن اختلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني امسك سهمي الذي بخيبر 4767 أنبأ محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك يحدث قال قلت يا رسول الله إنما نجاتي بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا فأبقيته إن شاء الله وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ( 15 هل يدخل الأرضون في المال إذا نذر ) 4768 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن ثور عن أبي الغيث عن سالم عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم إلا الأموال المتاع والثياب فأهدى رجل من بني الصبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله إذ جاءه سهم فأصابه فقتله فقال الناس هنيا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم يصبها القاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك وشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار ( 16 الاستثناء ) 4769 أنبأ يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا بن وهب قال أنبأ عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه 4770 أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى 4771 أنبأ أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب هو السختياني عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك ( 17 إذا حلف رجل فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناء ) 4772 أنبأ عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون ( 18 كفارة النذر )

Bölüm V03/P141–V03/P144

4773 أنبأ أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب عن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين بسم الله الرحمن الرحيم ( 38 كتاب الصيد والذبائح ) ( 1 الأمر بالتسمية على الصيد ) 4774 أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي بمصر قراءة عليه وأنا أسمع قال أنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه فإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه وإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها قتل ( 2 النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ) 4775 أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحدة فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ وسألته عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل فإن أخذه ذكاته وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ( 3 صيد الكلب المعلم ) 4776 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد القمي قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسل الكلب المعلم فيأخذ قال إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت أرمي بالمعراض قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل ( 4 صيد الكلب الذي ليس بمعلم ) 4777 أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول أنبأنا أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فقال ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل ( 5 إذا قتل الكلب ) 4778 أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فآكل قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن قال ما لم يشركهن كلب من سواهن قلت أرمي بالمعراض فيخزق قال إن خزق فكل وإن أصاب بعارضته فلا تأكل ( 6 إذا وجد مع كلبه أكلبا لم يسم عليه ) 4779 أخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله ( 7 إذا وجد مع كلبه كلبا غيره )

Bölüm V03/P144–V03/P147

4780 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وهو بن أبي زائدة قال حدثنا عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فسميت فكل وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 4781 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي عن عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 4782 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك 4783 أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 4784 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن بن أبي السفر عن الشعبي وعن الحكم وعن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ( 8 في الكلب يأكل من الصيد ) 4785 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو بن هارون أنبأنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ قال وسألته عن كلب الصيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل فإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره 4786 أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد وقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك ( 9 الأمر بقتل الكلاب ) 4787 أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني بن السباق قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير 4788 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها ( 10 باب ما استثنى منها ) 4789 أخبرنا وهب بن بيان المصري قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية

Bölüm V03/P147–V03/P149

4790 أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية ( 11 صفة الكلاب التي أمر بقتلها ) 4791 أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ( 12 امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ) 4792 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قالا حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب 4793 أخبرنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 4794 أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني بن السباق عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت له ميمونة أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم فقال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني قال فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب ( 13 الرخصة في إمساك الكلب للماشية ) 4795 أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أنبأنا عبد الله وهو بن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية 4796 أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي عن إسماعيل وهو بن جعفر عن يزيد وهو بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ورب هذا المسجد ( 14 باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد ) 4797 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه سمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أمسك كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان 4798 أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ( 15 باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث ) 4799 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط

Bölüm V03/P149–V03/P151

4800 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط 4801 أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس قال أنبأنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم 4802 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث ( 16 النهي عن ثمن الكلب ) 4803 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 4804 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أنبأنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي 4805 أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام ( 17 الرخصة في ثمن كلب الصيد ) 4806 أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب الصيد قال أبو عبد الرحمن وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح ( 18 باب رمي الصيد ) 4807 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بن سواء قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها قال ما أمسك عليك كلابك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن قال أفتني في قوسي قال ما رد عليك سهمك فكل قال وإن تغيب علي قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل يعني قد أنتن 4808 قال بن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 19 الإنسية تستوحش ) 4809 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهامة فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير فبينما هم كذلك إذ ند بعير وليس في القوم إلا خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ( 20 في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء )

Bölüm V03/P151–V03/P153

4810 أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله أو سهمك 4811 أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل قال فإن بات عني ليلة يا رسول الله قال إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل ( 21 في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه ) 4812 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل 4813 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قالا حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا وعلمت أنه قتله فكل 4814 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة قال إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل ( 22 الصيد إذا أنتن ) 4815 أخبرني أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معن قال أنبأنا معاوية وهو بن صالح وذكر كلمة معناها عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن 4816 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أذكيه به فأذكيه بالمروة والعصا قال أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل ( 23 صيد المعراض ) 4817 أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل منه قال إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن عليك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل قال إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل ( 24 ما أصاب بعرض من صيد المعراض ) 4818 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ( 25 ما أصاب بحد من صيد المعراض ) 4819 أخبرنا الحسين بن محمد الذراع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل

Bölüm V03/P153–V03/P155

4820 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ( 26 اتباع الصيد ) 4821 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى وأنبأنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان افتتن واللفظ لابن المثنى ( 27 الأرنب ) 4822 أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان وهو بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل قال إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال إن كنت صائما فصم الغر 4823 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن أبي الحوتكية قال قال عمر رضي الله عنه من حاضرنا يوم القاحة قال قال أبو ذر أنا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال الرجل الذي جاء بها إني رأيتها تدمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثم إنه قال كلوا فقال رجل إني صائم قال وما صومك قال من كل شهر ثلاثة أيام قال فأين أنت عن البيض الغر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 4824 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام وهو بن زيد قال سمعت أنسا يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعثني بفخذيها ووركيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله 4825 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن عاصم وداود عن الشعبي عن بن صفوان قال أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به فذكيتهما بمروة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرني بأكلهما ( 28 الضب ) 4826 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه 4827 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما ترى في الضب قال لست بآكله ولا محرمه 4828 أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى إليه بيده ليأكل منه قال له من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام الضب قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر

Bölüm V03/P155–V03/P157

4829 أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن بن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو فقال بعض النسوة ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل فأخبرته أنه لحم ضب فتركه قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو قال لا ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وحدثه بن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها 4830 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4831 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه سئل عن أكل الضباب فقال أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضباب تقذرا لهن فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن 4832 أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها قال فما أمرنا بأكلها ولا نهى 4833 أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها 4834 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال إن أمة مسخت فالله أعلم ( 29 الضبع ) 4835 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني بن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ( 30 باب تحريم أكل السباع ) 4836 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام 4837 أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع

Bölüm V03/P157–V03/P159

4838 أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية عن بحير عن يحيى عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل النهبى ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة ( 31 الإذن في أكل لحوم الخيل ) 4839 أخبرنا قتيبة وأحمد بن عيدة قالا حدثنا حماد عن عمرو وهو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر قال نهى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في الخيل 4840 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر 4841 أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر وعن عمرو بن دينار عن جابر وعن بن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر 4842 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبيد الله وهو بن عمرو قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 32 تحريم أكل لحوم الخيل ) 4843 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ( 33 باب تحريم أكل لحوم البغال ) 4844 أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع 4845 أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال قال لا ( 34 تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ) 4846 أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما قال قال علي لابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 4847 أخبرنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية 4848 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال أنبأنا عبيد الله بن عمر وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 4849 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل خيبر 4850 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية نضيجا ونيئا

Sorular

Nesâî — es-Sünen · 27 · Qur'an & Sunnah