Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh
4949 حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أتزوجت قلت نعم قال أبكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ( 122 باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء ) 4950 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء دووي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسألوا سهل بن سعد الساعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال وما بقي من الناس أحد أعلم به مني كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه ( 123 باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) 4951 حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت بن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد اضحى أو فطرا قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته ( 124 باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب ) 4952 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي بسم الله الرحمن الرحيم ( 71 كتاب الطلاق قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصيناه حفظناه وعددناه وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين ) 4953 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ( 1 باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق ) 4954 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر قال طلق بن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه وعن قتادة عن يونس بن جبير عن بن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال حسبت علي بتطليقة ( 2 باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق )
4955 حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت 4956 حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد أتى بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها 4957 وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا \ 1 \ 4958 حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف بن عمر أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق ( 3 باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال بن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته وقال الشعبي ترثه وقال بن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة قال نعم قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ) 4959 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين
4960 حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته 4961 حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ( 4 باب من خير أزواجه وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) 4962 حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا 4963 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني ( 5 باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا وقال وأسرحكن سراحا جميلا وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال أو فارقوهن بمعروف وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ) 6 باب من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نيته وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الليث عن نافع كان بن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك 4964 حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته ( 7 باب لم تحرم ما أحل الله لك ) 4965 حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع بن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4966 حدثني الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن بن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا
4967 حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله العرفط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي ( 8 باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وقال بن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق ) ( 9 باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل ) 10 باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال بن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال بن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته وقال بن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 4968 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء 4969 حدثنا أصبغ أخبرنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحصنت قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل 4970 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات ( 11 باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلى قوله الظالمون وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال طاوس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة )
4971 حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن بن عباس 4972 حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن بن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته قالت نعم 4973 حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا قراد أبو نوح حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها حدثنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث ( 12 باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) 4974 حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن ( 13 باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ) 4975 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وآدم من آدم البيت فقال ألم أر البرمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية ( 14 باب خيار الأمة تحت العبد ) 4976 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة 4977 حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها 4978 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة ( 15 باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة )
4979 حدثنا محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس إلا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه \ 1 \ 4980 حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا آدم حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها ( 16 باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) 4981 حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن بن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله ( 17 باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن ) 4982 حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن بن جريج وقال عطاء عن بن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم وقال عطاء عن بن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي ( 18 باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن بن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال بن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد قال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش )
4983 حدثنا بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر حدثني بن وهب حدثني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما ( 19 باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإن فاؤوا رجعوا ) 4984 حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون 4985 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن بن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( 20 باب حكم المفقود في أهله وماله وقال بن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى بن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود ) 4986 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا فقلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له ( 21 باب الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور ) ( 22 باب الإشارة في الطلاق والأمور
وقال بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم الي أي خذ النصف وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها أن نعم وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وقال بن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم آحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ) 4987 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن بن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين \ 1 \ 4988 حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها 4989 حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين 4990 حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا وأشار إلى المشرق 4991 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل أنزل فأجدح لي قال يا رسول الله لو أمسيت ثم قال انزل فأجدح قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا ثم قال انزل فأجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم 4992 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى 4993 وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه \ 1 \ ( 23 باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله من الصادقين
فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وقال الضحاك إلا رمزا إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز ) 4994 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير 4995 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى 4996 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيم سمعت بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين 4997 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا مرتين ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر 4998 حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا ( 24 باب إذا عرض بنفي الولد ) 4999 حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه \ 1 \ ( 25 باب إحلاف الملاعن ) 5000 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما ( 26 باب يبدأ الرجل بالتلاعن ) 5001 حدثني محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت ( 27 باب اللعان ومن طلق بعد اللعان )
5002 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت سنة المتلاعنين ( 28 باب التلاعن في المسجد ) 5003 حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين قال بن جريج قال بن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له قال بن جريج عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك ( 29 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة ) 5004 حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف خدلا
( 30 باب صداق الملاعنة ) 5005 حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك ( 31 باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) 5006 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت بن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك ( 32 باب التفريق بين المتلاعنين ) 5007 حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما 5008 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما \ 1 \ ( 33 باب يلحق الولد بالملاعنة ) 5009 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ( 34 باب قول الإمام اللهم بين ) 5010 حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه فقال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام ( 35 باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ) 5011 حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( 36 باب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
قال مجاهد إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ) 37 باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 5012 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي \ 1 \ 5013 حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن بن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى بن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح 5014 حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت ( 38 باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلي قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها ) 39 باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى قوله بعد عسر يسرا 5015 حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر 5016 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة 5017 حدثنا عمرو بن عباس حدثنا بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ( 40 باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة ) 5018 وحدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ( 41 باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل )
5019 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى حلقي إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري إذا ( 42 باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين ) 5020 حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة 5021 وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله 5022 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال بن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ( 43 باب مراجعة الحائض ) 5023 حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير سألت بن عمر فقال طلق بن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق ( 44 باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة ) 5024 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتض به قال تمسح به جلدها
( 45 باب الكحل للحادة ) 5025 حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا 5026 حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج ( 46 باب القسط للحادة عند الطهر ) 5027 حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن أتباع الجنائز ( 47 باب تلبس الحادة ثياب العصب ) 5028 حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقال الأنصاري حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور نبذة قطعة ( 48 باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) 5029 حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن بن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال بن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير إخراج وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها 5030 حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ( 49 باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها )
5031 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 5032 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين 5033 حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء ( 50 باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس ) 5034 حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك ( 51 باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها ) 5035 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها بسم الله الرحمن الرحيم ( 72 كتاب النفقات ) ( 1 باب فضل النفقة على الأهل وقول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وقال الحسن العفو الفضل ) 5036 حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة 5037 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا بن آدم أنفق عليك 5038 حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار 5039 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ( 2 باب وجوب النفقة على الآهل والعيال )
5040 حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة 5041 حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ( 3 باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال ) 5042 حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن بن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم 5043 حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فأذن لهم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفأ قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره قال الله وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكم ولا أستأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قالا نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من بن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك فقال الرهط نعم قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها
( 4 باب وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قوله بما تعملون بصير وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه إلى قوله بعد عسر يسرا وقال يونس عن الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور وفصاله فطامه ) ( 5 باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ) 5044 حدثنا بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن بن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا إلا بالمعروف 5045 حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره ( 6 باب عمل المرأة في بيت زوجها ) 5046 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن بن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ( 7 باب خادم المرأة ) 5047 حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين ثم قال سفيان إحداهن أربع وثلاثون فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين ( 8 باب خدمة الرجل في أهله ) 5048 حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج ( 9 باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ) 5049 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( 10 باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة ) 5050 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا بن طاوس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش وقال الآخر صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ويذكر عن معاوية وبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
( 11 باب كسوة المرأة بالمعروف ) 5051 حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي ( 12 باب عون المرأة زوجها في ولده ) 5052 حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال خيرا ( 13 باب نفقة المعسر على أهله ) 5053 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال ولم قال وقعت على أهلي في رمضان قال فأعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل قال ها أنا ذا قال تصدق بهذا قال على أحوج منا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال فأنتم إذا ( 14 باب وعلى الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط مستقيم 5054 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 5055 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني قال خذي بالمعروف ( 15 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي ) 5056 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته ( 16 باب المراضع من المواليات وغيرهن ) 5057 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان قال وتحبين ذلك قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في الخير أختي فقال إن ذلك لا يحل لي فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال ابنة أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب بسم الله الرحمن الرحيم ( 73 كتاب الأطعمة
وقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ) 5058 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني قال سفيان والعاني الأسير 5059 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض 5060 وعن أبي حازم عن أبي هريرة أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال يا أبا هر فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبا هر فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم ( 1 باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ) 5061 حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد ( 2 باب الأكل مما يليه وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه ) 5062 حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو بن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك 5063 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل مما يليك ( 3 باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية ) 5064 حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ( 4 باب التيمن في الأكل وغيره قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك ) 5065 حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله ( 5 باب من أكل حتى شبع )