Qur'an&Sunnah

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

حصہ V08/P108–V08/P109

قوله ( أحد عشر ) لأنه ذكر عددين مبهمين بدون حرف العطف أقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر وأكثره تسعة عشر والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه منح وبالخفض ثلاثمائة وفي كذا وكذا درهما وكذا وكذا دينارا عليه من كل أحد عشر وفي كذا كذا دينارا ودرهما أحد عشر منهما جميعا ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا ولا يعكس لأن الدراهم أقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل على الكسر غاية البيان ملخصا أقول لكن مقتضى الاحتياط أن يلزمه دينار واحد وعشرة دراهم لأنه أقل ما يصدق عليه القول المذكور تأمل قوله ( لأن نظيره الخ ) لو قال لأن أقل نظير له واحد وعشرون لكان أولى قال في المنح لأن فصل بينهما بحرف العطف وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون وأكثره تسعة وتسعون والأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه ا ه قوله ( ولو ثلث ) بأن قال كذا كذا كذا درهما قوله ( إذ لا نظير له ) وما قيل نظيره مائة ألف ألف فسهو ظاهر لأن الكلام في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك وظاهر كلامهم لا قوله ( فحمل على التكرار ) أي تكرار لفظ كذا الأخير قوله ( زيد ألف ) فيجب ألف ومائة وأحد وعشرون لأنه أقل ما يعبر عنه بأربعة أعداد مع الواو ط عن أبي السعود قوله ( ولو خمس زيد عشرة آلاف ) هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر لأن العشرة آلاف تتركب مع الألف بلا واو فيقال أحد عشر ألفا فتهدر الواو التي تعتبر مهما أمكن وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون درهما نعم قوله ( ولو سدس الخ ) مستقيم سائحاني أي بأن قال مائة ألف وأحد وعشرون ألفا وأحد وعشرون درهما وكذا لو سبع زيد قبله ألف ألف وما ذكره أحسن من قول بعضهم قوله زيد عشرة آلاف فيه أنه يضم الألف إل العشرة آلاف فيقال أحد عشر والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ ا ه لأن أحد وعشرون ألفا أقل من مائة ألف وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب الأكثر ويلزم أيضا اختلال المسائل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد مائة ألف ولو سدس زيد ألف ألف وهكذا بخلافه على ما مر فتدبر قوله ( وهكذا يعتبر نظيره أبدا ) أي كلما زاد معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت به العادة إلى ما لا يتناهى كما في البحر وفيه والمعتبر الوزن المعتاد في كل زمان أو مكان والنيف مجهول يرجع إليه فيه والبضعة للثلاثة ا ه فلو قال عشرة ونيف فالبيان في النيف إليه فإن فسره بأقل من درهم جاز لأن النيف مطلق الزيادة ولو قال بضع وعشرون ففي البدائع البضع في عرف اللغة من الثلاثة إلى التسعة فيحمل على الأقل للتيقن وفي البزازية اليضعة النصف قوله ( لأن على للإيجاب ) قال الإتقاني أما قوله علي فإنما كان إقرارا بالدين بسبيل الاقتضاء وإن لم يذكر الدين صريحا لأن كلمة علي تستعمل في الإيجاب ومحل الإيجاب الذمة والثابت في الذمة الدين لا العين فصار إقراره بالدين مقتضى قوله علي والثابت اقتضاء كالثابت نصا ولو نص فقال لفلان علي ألف درهم دين كان مقرا بالدين لا بالعين فكذلك هنا ا ه قوله ( وقبلي للضمان غالبا ) قال الإتقاني لأن قوله ( قبلي ) وإن كان يستعمل في الإيجابات والأمانات يقال لفلان قبلي وديعة وقبلي أمانة غلب استعماله في الإيجابات والمطلق من الكلام ينصرف إلى ما هو الغالب في الاستعمال ا ه قال الزمخشري كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة ا ه وفي بعض النسخ وقبل عوض وقبلي

حصہ V08/P109–V08/P110

قوله ( وصدق إن وصل به هو وديعة ) أي بأن يقول له علي ألف درهم وديعة فلا تكون على للإلزام وكذا لو قال أردت به الوديعة متصلا عيني قوله ( لأنه يحتمله مجازا ) وذلك لأن لفظ علي وقبلي ينشأن عن الوجوب وهو متحقق في الوديعة إذ حفظها واجب فقوله له علي كذا أي يجب له علي حفظ كذا فأطلق محل وجوب الحفظ وهو المال وأراد الحال فيه وهو وجوب حفظه وأما قبلي فقد تقدم أنها تستعمل في الأمانة ط قوله ( لتقرره بالسكوت ) فلا يجوز تغييره بعد ذلك كسائر المغيرات من الاستثناء والشرط ط قوله ( عندي ) أي له عندي وكذا يقال في الجميع قوله ( عملا بالعرف ) لأن الكل إقرار بكون الشيء في يده وذا يكون أمانة لأنه قد يكون مضمونا وقد يكون أمانة وهذه أقلهما وفي كفالة الخيرية عن التاترخانية لفظة عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وفي الزيلعي مطلقة يحتمل العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وقد صرح بضمان بأن عند إذا استعملت في الدين يراد به الوجوب ا ه أقول وكأنه في عرفهم إقرار بالأمانة أما العرف اليوم في عندي ومعي الدين لكن ذكروا علة أخرى تفيد عدم اعتبار عرفنا ا ه قال المقدسي لأن هذه المواضع محل العين لا الدين إذ محله الذمة والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة والأمانة أدنى فحمل عليها والعرف يشهد له أيضا فإن قيل له علي مائة وديعة دين أو دين وديعة لا تثبت الأمانة مع أنها أقلهما أجيب بأن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين فإذا اجتمعا في الإقرار يترجح الدين ا ه أي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين كما هنا تأمل قال الخير الرملي والظاهر في كلمة عندي أنها عند الإطلاق للأمانة ولذا قال في التاترخانية إنها بقرينة الدين للكفالة ويستفاد من هذا أنها بقرينة الغصب تكون له كما لو قال غصبت مني كذا فقال عندي فتأمل ويستفاد منه أيضا أنه لو سأل القاضي المدعي عليه عن جواب الدعوى فقال عندي يكون إقرارا بالمدعي وقد نص عليه السبكي من أئمة الشافعية ولا تأباه قواعدنا فتأمل ا ه قوله ( فهو هبة لا إقرار ) أي لأن ماله أو ما ملكه يمتنع أن يكون لآخر في ذلك الحال فلا يصح الإقرار واللفظ يحتمل الإنشاء فيحمل عليه ويكون هبة قوله ( كان إقرار بالشركة ) قال الحموي لو قال له في مالي ألف درهم أو في دراهمي هذه فهو إقرار ثم إن كان مميزا فوديعة وإلا فشركة ا ه فكان عليه أن يقول أو بالوديعة قوله ( بخلاف الإقرار ) فإنه لو كان إقرارا لا يحتاج إلى التسليم والأوضح أن يقول بخلاف ما لو كان إقرارا كما أن الأوضح فلا بد فيها من التسليم قوله ( والأصل أنه متى أضاف المقربة الخ ) ينبغي تقييده بما إذا لم يأت بلفظ في كما يعلم مما قبله قوله ( كان هبة ) لأن إضافته إلى نفسه تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيجعل إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة منح إذا قال اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف وأوصيت أن لفلان في مالي ألفا فالأولى وصية والأخرى إقرار وفي الأصل إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فإقرار لأنه في الأول جعل له سدس دار جميعها مضاف إلى نفسه وإنما يكون ذلك بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي سماه كان لفلان وإنما يكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية استحسانا إذا كان في ذكر الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار ا ه من النهاية

حصہ V08/P110–V08/P111

فقول المصنف فهو هبة أي إن لم يكن في ذكر الوصية وفي هذا الأصل خلاف كما ذكره في المنح وسيأتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها الدين الذي لي على فلان لفلان أنه إقرار واستشكله الشارح هناك وأوضحه سيدي الوالد ثمة فراجعه قوله ( ولا يرد ) أي على منطوق الأصل المذكور فإن الإضافة موجودة ومع ذلك جعل إقرارا لكن الإضافة في الظرف لا المظروف وهو المقر به قوله ( ما في بيتي ) أي فإنه إقرار وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب التي يبعثها في النهار وتأوي إليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في التاترخانية قوله ( لأنها إضافة نسبة ) أي فإن أضاف الظرف لا المظروف المقر به كما علمت يعني أن الإضافة هنا كلا إضافة لاحتمال أن البيت أو الصندوق أو الكيس ملك غيره ومر في الإيمان أن المراد بالبيت ما ينسب إليه بالسكنى سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك والمقر به هنا ما في البيت وهو غير مضاف أصلا فيكون قوله ما في بيتي إقرارا لا تمليكا لعدم وجود إضافة المقر به إلى ملكه بل جعله مظروفا فيما أضيف إليه نسبة قوله ( ولا الأرض ) عطف على ما قبله أي ولا يرد على عكس القاعدة قوله قوله ( الأرض ) وهو أنه إذا لم يضفه كان إقرارا وإنما لا ورود لها على الأصل المتقدم إذ إضافة فيها إلى ملكه نعم نقلهافي المنح عن الخانية على أنها تمليك ثم نقل عن المنتقى نظيرتها على أنها إقرار وكذا نقل عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرار وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الإضافة وعدمها فيفيد أن في المسألة خلافا ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لأن كونه في يده قبض فلا فرق بين الإقرار والتمليك بخلاف الأجنبي ولو كان في مسألة الصغير شيء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الإقرار والتمليك في حقه أيضا لافتقاره إلى القبض مفرزا ا ه ثم قال وهنا مسألة كثيرة الوقوع وهي ما إذا أقر لآخر إلى آخر ما ذكر الشارح مختصرا وحاصله أنه اختلف النقل في قوله الأرض التي حددوها كذا لطفلي هل هو إقرار أو هبة وأفاد أنه لا فرق بينهما إلا إذا كان فيها شيء مما يحتمل القسمة فتظهر حينئذ ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه وكأن مراد الشارح الإشارة إلى أن ما ذكره المصنف آخرا يفيد التوفيق بأن يحمل قول من قال إنها تمليك على ما إذا كانت معلومة بين الناس أنها ملكه فيكون فيها الإضافة تقديرا وقول من قال إنها إقرار على ما إذا لم تكن كذلك قوله ولا الأرض أي ولا ترد مسألة الأرض التي الخ على الأصل السابق فإنها هبة أي لو كانت معلومة أنها ملكه للإضافة تقديرا لكن لا يحتاج إلى التسليم كما اقتضاه الأصل لأنها في يده وحينئذ يظهر دفع الورود تأمل قوله ( وإن لم يقبضه ) قال في المنح ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لأن كونه في يده قبض له فلا فرق بين الإظهار أي الإقرار والتمليك بخلاف الأجنبي فإنه يشترط في التمليك القبض دون الإقرار ا ه وإنما يتم في حق الصغير بدون قبض لأن هبة الأب لطفله تتم بقوله وهبت لطفلي فلان كذا ويقوم مقام الإيجاب والقبول ويكفي في قبضها بقاؤها في يده لأن الأب هو ولي طفله فيقوم إيجابه مقام إيجابه عن نفسه وقبوله لطفله لأنه هو الذي يقبل له وبقاؤها في يده قبض لطفله إلا إذا كان ما وهبه مشاعا يحتمل القسمة فلا بد من إفرازه وقبضه بعد القسمة لعدم صحة هبة المشاع قوله ( إلا أن يكون مما يحتمل القسمة ) أي وقد ملكه بعضه

حصہ V08/P111–V08/P112

قوله ( مفرزا ) في بعض النسخ بعد هذا اللفظ لفظ ا ه وفي بعضها بياض قوله ( للإضافة تقديرا ) علة قوله ( ولا الأرض ) أي إنما كانت تمليكا في هذه المسألة وإن لم يوجد فيها إضافة صريحا لأن فيها إضافة تقديرية كأنه قال أرضي الخ والدليل عليها أن ملكه إياها معلوم للناس فالحاصل أن الإضافة إلى نفسه التي تقتضي التمليك إما أن تكون صريحة أو تقديرية تعلم بالقرائن كأن كان مشهورا بين الناس أنها ملكه وبهذا يظهر الجواب عن مسائل جعلوها تمليكا ولا إضافة فيها فلا حاجة إلى ما ادعاه المصنف من ثبوت الخلاف في المسألة حيث قال بعض هذه الفروع تقتضي التسوية أي في التمليك بين الإضافة وعدمها فيفيد أن في المسألة خلافا ا ه فليتأمل ط ولا تنس ما قدمناه من إفادة التوفيق قوله ( فهل يكون إقرارا أو تمليكا ) أقول المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف المقر به أو الموهوب إلى نفسه كان هبة وإلا يحتمل الإقرار والهبة فيعمل بالقرائن لكن يشكل على الأول ما عن نجم الأئمة البخاري أنه إقرار في الحالتين وربما يوفق بين كلامهم بأن الملك إذا كان ظاهرا للملك فهو تمليك وإلا فهو إقرار إن وجدت قرينة وتمليك أو وجدت قرينة تدل عليه فتأمل فإنا نجد في الحوادث ما يقتضيه رملي وقال السائحاني أنت خبير بأن أقوال المذهب كثيرة والمشهور هو ما مر من قول الشارح والأصل الخ وفي المنح عن السعدي أن إقرار الأب لولده الصغير بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه فانظر لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغير فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا ه قلت ويؤيده ما مر من قوله ما في بيتي وما في الخانية جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي لفلان قال الإسكاف إقرار ا ه فإن ما في بيته وما يعرف به وينسب إليه يكون معلوما لكثير من الناس أنه ملكه فإن اليد والتصرف دليل الملك وقد صرحوا بأنه إقرار وأفتى به في الحامدية وبه تأيد بحث السائحاني ولعله إنما عبر في مسألة الأرض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والإقرار إذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرها في المنتقى في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال إذا قال أرضي هذه وذكر حدودها لفلان أو قال الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزا ويكون تمليكا فتأمل والله تعالى أعلم أقول لعله إنما كما كذلك أي تمليكا من حيث إن الأرض مشهورة إنها ملك والده واستفادة الملك إنما تكون من جهته وذلك بالتمليك منه بخلاف الإقرار للأجنبي ولولده الكبير حيث يمكن أن تكون ملكهما من غير جهة المقر تأمل قوله ( فقال اتزنه ) أصله أو تزنه قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء وهو أمر معناه خذ بالوزن الواجب لك علي قوله ( ونحو ذلك ) كأحل بها غرماءك أو من شئت منهم أو أضمنها له أو يحتال بها علي أو قضي فلان عني حموي أو خذها أو تناولها أو استوفها منح أو سأعطيكها أو غدا أعطيكها أو سوف أعطيكها أو قال ليست اليوم عندي أو أجلني فيها كذا أو أخرها عني أو نفسني فيها أو تبرأتني بها أو أبرأتني فيها أو قال والله لا أقضيكها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو قال حتى يدخل علي مالي أو حتى يقدم علي غلامي أو لم يحل بعد أو قال غدا أو ليست بمهيأة أو ميسرة اليوم أو قال ما أكثر مما تتقاضى بها هندية عن محيط السرخسي قوله ( فهو إقرار له بها ) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أعطيكها فإقرار مقدسي وكذا غممتني بها ولزمتني بها وأذيتني فيها ذكره العيني وفي المقدسي أيضا قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها لا يكون إقرارا وقوله اتزن إن شاء الله إقرار

حصہ V08/P112–V08/P114

وفي البزازية قوله عند دعوى المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا ولو قال بأي سبب دفعه إلي قالوا يكون إقرارا وفيه نظر ا ه قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به فله أن يحلف ما له علي اليوم شيء وهذا الحلف لا يكون إقرارا وقال الفقيه لا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا سائحاني وفي الهندية رجل قال اقضني الألف التي لي عليك فقال نعم فقد أقر بها وكذلك إذا قال فاقعد فاتزنها فانتقدها فاقبضها وفي نوار هشام قال سمعت محمدا رحمه الله تعالى يقول في رجل قال لآخر أعطني ألف درهم فقال اتزنها قال لا يلزمه شيء لأنه لم يقل أعطني ألفي كذا في المحيط ا ه قوله ( لرجوع الضمير إليها في كل ذلك ) فكان إعادة فكأنه قال اتزن الألف التي لك علي ونحوه قوله ( فكان جوابا ) لا ردا ولا ابتداء فيكون إثباتا للأول قوله ( وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء ) ويستدل عليه بالقرائن قوله ( أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق ) أفاد كلامه أن مجرد دعواه الاستهزاء لا تعتبر بل لا بد من الشهادة عليه ولا تعتبر القرينة كهز الرأس مثلا ويدل له ما سيأتي من أنه إذا ادعى الكذب بعد الإقرار لا يقبل ويحلف المقر له عند أبي يوسف وفي الفتاوي الخيرية سئل عن دعوى النسيان بعد الإقرار لا تسمع دعواه النسيان كما هو ظاهر الرواية وعلى الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا في إقراره ا ه فلعل قول الشارح أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق جرى على ظاهر الرواية نعم يرد عليه مسألة الصلح الآتية حيث قالوا تسمع دعواه بعين بعد الإبراء العام وقوله لا حق لي عنده أي مما قبضته فقد اكتفوا بالقرينة وسيأتي في عبارة الأشباه ما يفيد اعتبار القرينة لكن فيها عن القنية في قاعدة السؤال معاد في الجواب قال لآخر لي عليك ألف فادفعه إلي فقال استهزاء نعم أحسنت فهو إقرار عليه ويؤخذ به ا ه وقال في الهندية ولو قال أعطني الألف التي عليك فقال اصبر أو قال سوف تأخذها لم يكن إقرارا لأن هذا قد يكون استهزاء واستخفافا به ا ه معزيا للمحيط وفيها عن النوازل إذا قال المدعي عليه كيسه بدون قبضي كن أي خيط الكيس واقبض لا يكون إقرارا وكذا قوله بكير أي أمسك لا يكون إقرارا لأن هذه الألفاظ تصلح للابتداء وكذا إذا قال كنش كيسه بدون شيء لا يكون إقرارا لأن هذه الألفاظ تذكر للاستهزاء ثم ذكر مسائل بالفارسية أيضا وقال قد اختلف المشايخ والأصح أنه إقرار لأن هذه الألفاظ لا تذكر على سبيل الاستهزاء ولا تصح للابتداء فتجعل للبناء مربوطا كذا في المحيط ا ه فليتأمل قال الخير الرملي ولو اختلفنا في كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير كما سيأتي ذلك مفصلا في مسائل شتى قبيل الصلح إن شاء الله تعالى قوله ( لعدم انصرافه ) الأولى في التعليل أن يقال لأنه يحتمل أنه أراد ما استقرضت من أحد سواك فضلا عن استقراضي منك وكذلك فيما بعدها وهو الظاهر في مثل هذا الكلام ويحتمل ما استقرضت من أحد سواك بل منك فلا يكن إقرارا مع الشك قوله ( إلى المذكور ) أي انصرافا متعينا وإلا فهو محتمل قوله ( والأصل أن الخ ) كالألفاظ المارة وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح فإن ذكر ضمير صلح جوابا لابتداء وإن لم يذكره لا يصلح جوابا أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك قوله ( كل ما يصلح جوابا ) كما لو تقاضاه بمائة درهم فقال أبرأتني فإنه يصلح جوابا لأن الضمير يعود إلى كلام المدعي ولو كان ابتداء بقي بلا مرجع

حصہ V08/P114–V08/P115

قوله ( وما يصلح للابتداء ) كتصدقت علي ووهبت لي وما استقرضت من أحد سواك ونحوه قوله ( لا للبناء ) أي على كلام سابق بأن يكون جوابا عنه قوله ( أو يصلح لهما ) كاتزن قوله ( لئلا يلزمه المال بالشك ) تعليل لما يصلح لهما وذلك كقوله ما استقرضت من أحد الخ كما تقدم والحاصل أنه إن ذكر الضمير صلح جوابا للابتداء وإن لم يذكره لا يصلح جوابا أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك لعدم التيقن بكون جوابا وبالشك لا يجب المال قوله ( وهذا ) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل قوله ( إذا كان الجواب مستقلا ) أي بالمفهومية بأن يفهم معنى يحسن السكوت عليه فيتأتى فيه التفصيل المتقدم قوله ( فلو غير مستقل ) بأن لا يتأتى فهمه إلا بالنظر إلى ما بني عليه قوله ( كان إقرار مطلقا ) ذكره بضمير بأن يقول نعم هو علي بعد قوله لي عليك ألف أو لا كما مثل وحينئذ فلا يظهر ما قاله لأن نعم لا تستقل بالفهومية فإنها حرف جواب يقدر معها جملة السؤال فتكون إقرارا ولذلك لا يتأتى الإطلاق لأن فيه التفصيل إذ لا يمكن أن تكون ابتداء لا بناء ولا يصلح لهما لأنها وضعت للجواب ففي لفظ الإطلاق هنا تسامح وفي الحموي عن المقدسي لقائل أن يقول نعم جواب في الخبر لا في الإنشاء وهذه الأمور إنشاء مع أنه قد يقوله ليستعيد الكلام فكأنه يقول ماذا تقول ويمكن أن يقال الكلام المذكور وإن كان إنشاء لكنه متضمن للخبر فنعم جواب له ا ه قوله ( بالعبد ) أي والثوب حموي قوله ( والدابة ) أي والسرج كما يفيده الحموي قوله ( فهو إقرار له بها ) لأن بلى تقع جوابا لاستفهام داخل على نفي فتفيد إبطاله قول ( وإن قال نعم ) لأن نعم تصديق للمستخبر بنفي أو إيجاب فقوله بلى بعد أليس لي عليك ألف إبطال للنفي فصار كأنه قال لك علي ألف فكان إقرارا بخلاف نعم بعد النفي كأنه قال نعم ليس لك علي ألف فيكون جحودا قوله ( وقيل نعم ) أي نعم يكون مقرا بقوله نعم بعد قوله ( أليس الخ ) قوله ( لأن الإقرار يحمل على العرف ) لأن المتكلم يتكلم بما هو المتعارف عنده والعوام لا يدركون الفرق بين بلى ونعم والعلماء لا يلاحظون ذلك في محاوراتهم فيما يتكلمون به بين الناس وإنما يلاحظونه في مسائل العلم ولذلك كان مسائل الإقرار والوكالة والأيمان مبنية على العرف قوله ( والفرق ) الأوضح تقديمه على قوله وقيل نعم وهذا على القول بالفرق بين بلى ونعم وهو ما مشى عليه المصنف وأما ما نقله الشارح عن الجوهرة فلا فرق قوله ( أن بلى الخ ) ذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك قام زيد أو أقام زيد أو لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قام إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر ذكره في شرح المنار لابن نجيم قوله ( من الناطق ) احترز به عن الأخرس فإن إشارته قائمة مقام عبارته في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص على المعتمد فيه إلا الحدود ولو حد قذف والشهادة وتعمل إشارته ولو قادرا على الكتابة على المعتمد ولا تعمل إشارته إلا إذا كانت معهودة وأما معتقل اللسان فالفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وقد اقتصر في الأشباه وغيرها على استثناء الحدود

حصہ V08/P115–V08/P116

وزاد في التهذيب ولا تقبل شهادته أيضا وأما يمينه في الدعاوى فقدمناه وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أره الآن نقلا صريحا وكتابة الأخرس كإشارته واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا والمعتمد لا قال ابن الهمام لا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه إذ العادة منه ذلك فكانت بيانا لما أجمله الأخرس ا ه ولو أشار الأخرس بالقراءة وهو جنب ينبغي أن يحرم أخذا من قولهم يجب على الأخرس تحريك لسانه فجعلوا التحريك قراءة ولو علق رجل الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع لوجود الشرط ولو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع أيضا نور العين عن الأشباه وفيه عن الهداية أخرس قرىء عليه كتاب وصية فقيل له نشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في معتقل اللسان والفرق أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معلومة وذلك في الأخرس لا في معتقل للسان حتى لو امتد الاعتقال وصارت له إشارة معلومة قالوا هذا بمنزلة الأخرس ولو كان الأخرس يكتب كتابا أو يومي إيماء يعرف به جاز نكاحه وطلاقه وبيعه وشراؤه ويقتص منه ولا يحد ولا يحد له والفرق أن الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة وأما القصاص ففيه معنى العوضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشبهة كالمعاوضات ا ه قوله ( بخلاف إفتاء ) أي لو سأل مفتيا عن حكم فقال أهكذا الحكم فأشار برأسه أي نعم كما نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ونقل عن ظهير الدين المرغيناني أنه لا يعتبر قال لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر وفي مجمع الفتاوي تعتبر ومثله في تنقيح المحبوبي ونور العين وغيرهما لأن جواب المفتى به ليس بحكم متعلق باللفظ إنما اللفظ طريق معرفة الجواب عند المستفتي وإذا حصل هنا المقصود استفتى المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فإنهما يتعلقان باللفظ والإشارة إنما تقوم مقام اللفظ عند العجز وفي شرح الشافية أن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله فسألها أين الله تعالى فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مسلمة كما في الحواشي الحموية وغيرها قوله ( ونسب ) بأن قيل له أهذا ابنك فأشار بنعم ط قال أبو السعود قوله ( ونسب ) أي الإشارة من سيد الأمة تنزل منزلة صريح الدعوى قوله ( وكفر ) بأن قال له قائل أتعتقد هذا المكفر فأشار بنعم قوله ( وإشارة محرم لصيد ) فإذا أشار لشخص يدله على طير فقتله يجب جزاء على المشير قوله ( والشيخ برأسه في رواية الحديث ) أي لو قيل له أجزني برواية كذا عنك فأشار برأسه كفى أما لو قرأ عليه وهو ساكت فإنه يرويه عنه ولا يحتاج إلى إشارة ومسألة الشيخ ملحقة بمسألة الإفتاء قوله ( والطلاق ) أي وإشارة عدد الطلاق المتلفظ به قوله ( هكذا وأشار بثلاث ) فالإشارة مبينة لهذا المبهم فلو قال أنت طالق وأشار بثلاث لم يقع إلا واحدة أشباه قال فيها ولم أر الآن حكم أنت هكذا مشيرا بأصبعه ولم يقل طالق ا ه والظاهر عدم الوقوع لأنه ليس من صريح الطلاق ولا كنايته لأنه ليس لفظ يحتمله وغيره ط أقول المفهوم من عبارة الشارح المنقولة عن الأشباه في قوله والطلاق في أنت طالق أي وبخلاف الطلاق الكائن في أنت طالق هكذا وأشار بثلاث فإن الإشارة بالرأس فيه كالنطق لكن تقدم في كتاب الطلاق أنه لو قال هكذا وأشار بثلاث يقع ثلاث ولو لم يشر بالرأس فالظاهر أنه في هذه الصورة لا فائدة في إشارة الرأس وقال في الأشباه ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس وإشارة الشيخ في رواية الحديث

حصہ V08/P116–V08/P117

وأمان الكافر أخذا من النسب لأنه محتاط فيه لحقن الدم ولذا يثبت بكتاب الإمام كما تقدم أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان تفسيرا لمبهم كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت بخلاف ما إذا قال أنت وأشار بثلاث لم يقع ألا واحدة كما علم في الطلاق ا ه من أحكام الإشارة نعم لو قيل مخالفة هذه المسألة لما قبلها في كونها تعتبر فيها الإشارة مطلقا كان الكلام منتظما كما قال أبو الطيب أقول وعبارة المنح في كتاب الطلاق هكذا ولو قال أنت طالق وأشار بأصابعه ولم يقل هكذا فهي واحدة لفقد التشبيه لأن الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه ا ه وفي البحر عن المحيط لو قالت لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاث أصابع وأراد به ثلاث تطليقات لا يقع ما لم يقل هكذا لأنه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لا يقع بالضمير ا ه وأنت خبير بأن اعتراض المحشي ليس في محله لأنه إذا أتى بقوله هكذا اعتبرت الإشارة فإذا قيل له أطلقت أمرأتك هكذا وأشار إليه بثلاث أصابع فأومأ برأسه أي نعم فإنه يقع الثلاث كما هو ظاهر تأمل قوله ( إشارة الأشباه ) أي كذا في أحكام الإشارة من الأشباه في الفن الثالث قوله ( ويزاد اليمين الخ ) ظاهره أن جميع الإيمان يحنث فيها بالإشارة لأن المذكور أمثلة وليس كذلك فإنه إذا حلف ليضربن فأشار بالضرب لا يبرأ أو حلف لا يضرب فأشار بالضرب لا يحنث إذا كان مثله ممن يباشره والذي في المنح عن إيمان البزازية إذا حلف لا يظهر سر فلان أو لا يفشى أو لا يعلم فلانا بسر فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو ليسترنه أو حلف لا يدل على فلان فأخبر به بالكتابة أو برسالة أو كلام أو سأله أحد أكان سر فلان كذا أو أكان فلان بمكان كذا فأشار برأسه أي نعم حنث في جميع هذه الوجوه وكذا إذا حلف لا يستخدم فلانا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان أو لا يخدمه ا ه ط أقول وإنما حنث للعرف إذ الأيمان مبناها عليه وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله وهذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور فافهم قوله ( وأشار حنث ) قال في الأشباه حلفه السراق أن لا يخبر بأسمائهم فالحيلة أن يعد عليه الأسماء فمن ليس بسارق يقول لا والسارق يسكت عن اسمه فيعلم الوالي السارق ولا يحنث الحالف ا ه وفي مسألتنا الحيلة أن يقال له أنا تذكر أمكنة وأشياء من السر فما ليس بمكان فلان ولا سره فقل لا فإذا تكلمنا بسره أو مكانه فاسكت أنت ففعله واستدلوا به على سره ومكانه لا يحنث قوله ( إلا في تسع ) ويدخل تحت اليمين منها ثلاث صور ينبغي أن يزاد على التسع تعديل الشاهد من العالم بالإشارة فإنها تكفي كما قدمناه في الشهادات فقال اعلم أن من القواعد الفقهية أنه لا ينسب إلى ساكت قول كما في مسائل منها رأى أجنبيا يبيع ماله ولم ينهه لا يكون وكيلا لسكون المالك ومنها لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة ومنها لو رأى المرتهن راهنه يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون مأذونا بالبيع وزاد في الأشباه قوله ( في رواية ) ومنها لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه ومنها لو رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لا يكون إذنا ومنها لو سكت على وطىء أمته لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه آخذا من سكوته عند إتلاف ماله ومنها لو رأى قنه أو أمته يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير له آذنا في النكاح ومنها لو زوجت غير كفء فسكت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا وإن طال ذلك لأن في الموانع كثرة إي ما لم تلد منه

حصہ V08/P117–V08/P118

ومنها سكوت امرأة العنين ليس برضا وإن أقامت معه سنين ومنها الإعارة لا تثبت بسكوت ومنها حلف لا يسلم شفعة فلم يسلمها ولكن سكت عن خصومة فيها حتى بطلت شفعته لا يحنث ومنها حلف لا يؤخر عن فلان حقا له عليه شهرا فلم يؤخره شهرا وسكت عن تقاضيه حتى مضى الشهر لا يحنث ومنها لو وهبت شيئا والموهوب له ساكت لا يصح ما لم يقل قبلت بخلاف الصدقة كما يأتي ومنها لو أجر قنه أو عرضه للبيع أو ساومه أو زوجه فسكت القن لا يكون إقرارا برقه بخلاف ما لو باعه أو رهنه أو دفعه بجناية فسكت كما سيأتي أيضا ومنها أحد شريكي عنان قال لصاحبه إني اشتريت هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت صاحبه فشراها لا تكون له ما لم يقل صاحبه نعم كذا في جامع الفصولين موافقا للخلاصة وغيرها وزيد في مختارات النوازل فإذا قال نعم فهي له بغير شيء عند أبي حنيفة إذ الإذن يتضمن هبة نصيبه منه إذ الوطء لا يحل إلا بالملك بخلاف طعام وكسوة يقول الحقير وفي الأشباه فسكت صاحبه لا تكون لهما وذكر هذه المسألة فيما يكون السكوت فيه كالنطق كل ذلك سهو واضح لمخالفته لما مر آنفا من المعتبرات واحتمال كون المسألة خلافية فيها روايتان بعيد إذ لو كانت كذلك لتعرض له أحد من أصحاب المعتبرات المنقول عنها ثم اعلم أنه خرج عن القاعدة السابقة مسائل كثيرة صار السكوت فيها كالنطق أي يكون رضا فمنها سكوت البكر عند استئمار وليها عنها قبل التزويج وبعده هذا لو زوجها الولي فلو زوج الجد مع قيام الأب لا يكون سكوتها رضا ومنها سكوتها عند قبض مهرها المهر أبوها أو من زوجها فسكتت يكون إذنا بقبضه إلا أن تقول لا تقبضه فحينئذ لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج ومنها سكوت الصبية إذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا ومنها بكر حلفت أن لا تزوج نفسها فزوجها أبوها فسكتت حنثت في يمينها كرضاها بكلام ولو حلفت بكر أن لا تأذن في تزويجها فزوجها أبوها فسكتت لا تحنث إذ لم تأذن ولزم النكاح بالسكوت ومنها تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه يثبت ولا يحتاج إلى قبوله قولا بخلاف الهبة ومنها قبض هبة وصدقة بحضرة المالك وهو ساكت كان إذنا بقبضه ومنها لو أبرأ مديونه فسكت المديون يبرأ ولو رد يرتد برده ومنها الإقرار يصح ولو سكت المقر له ويرتد برده ومنها لو وكله بشيء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده فلو وكله ببيع قنه فلم يقبل ولم يرد فباعه جاز ويكون قبولا ومنها لو أوصى إلى رجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية ومنها الأمر باليد إذا سكت المفوض إليه صح يرتد برده ومنها الوقف على رجل معين صح ولو سكت الموقوف عليه ولو رده قيل يبطل وقيل لا ومنها تواضعا على تلجئة ثم قال أحدهما لصاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا فسكت الآخر ثم تبايعا صح البيع وليس للساكت إبطاله بعد ما سمع قول صاحبه ومنها سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا كما لو أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الأول حاضر فسكت بطل حقه في دعوى قنه ومنها لو كان المشتري مخيرا في قن شراه فرأى القن يبيع ويشتري فسكت بطل خياره ولو كان الخيار للبائع لا يبطل خياره ومنها للبائع حبس المبيع لثمنه فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان إذنا في قبضه الصحيح والفاسد فيه سواء في رواية وهو رضا بقبض في الفاسد لا في الصحيح في رواية ومنها علم الشفيع بالبيع وسكت يبطل شفعته ومنها رأى غير القاضي قنه يبيع ويشتري وسكت كان مأذونا في التجارة لا في بيع ذلك العين ومنها لو حلف المولى لا يأذن لقنه فرآه يبيع ويشتري فسكت يحنث في ظاهر الرواية لا في رواية عن أبي يوسف

حصہ V08/P118–V08/P120

ومنها باع قن شيئا بحضرة مولاه ثم ادعاه المولى أنه له فلو كان مأذونا يصح دعوى المولي ولو محجورا صح قال الأستروشني فإن قيل ألم يصر مأذونا بسكوت مولاه قلنا نعم ولكن أثر الإذن يظهر في المستقبل ومنها باع قنا والق حاضر علم به وسكت وفي بعض الروايات فانقاد للبيع والتسليم ثم قال أنا حر لا يقبل قوله كذا في جامع الفصولين موافقا لما في فتاوي قاضيخان وفي فوائد العتابي ولو سكت القن وهو يعقل فهو إقرار برقه وكذا لو رهنه أو دفعه بجناية والقن ساكت بخلاف ما لو آجره أو عرضه للبيع أو ساومه أو زوجه فسكوته هنا ليس بإقرار برقه يقول الحقير قوله وفي بعض الروايات الخ ظاهره يشعر بضعف اشتراط الانقياد أو تساوي الاحتمالين لكن الأظهر أن الانقياد شرط لما ذكر في محل آخر من فتاوي قاضيخان رجل شرى أمة وقبضها فباعها من آخر والثاني من ثالث فادعت حريتها فردها الثالث على الثاني فقبلها ثم أراد ردها على الأول فلم يقبل له ذلك لو ادعت عتقا إذ العتق لا يثبت بقولها ولو ادعت حرية الأصل فلو كانت حين بيعت وسلمت انقادت لبيع وتسليم فكذلك إذ الانقياد إقرار بالرق وإن لم تنقد فليس للأول أن لا يقبل ا ه ومنها حلف لا ينزل فلانا داره وفلان نازل فيها فسكت الحالف حنث لا لو قال له اخرج فأبى أن يخرج فسكت ومنها ولدت ولدا فهنأ الناس زوجها فسكت الزوج لزمه الولد وليس له نفيه كإقراره ومنها أم ولد ولدت فسكت مولاها حتى مضى يومان لهذا الولد لا يملك نفيه بعده ومنها السكون قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا به حتى لو قال رجل هذا الشيء معيب فسمعه وأقدم مع ذلك على شرائه فهو رضا لو المخبر عدلا لا لو فاسقا عند أبي حنيفة وعندهما هو رضا ولو فاسقا ومنها سكوت بكر عند إخبارها بتزويج الولي على خلاف ما مر آنفا ومنها باع عقارا وامرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه على المشتري من كان حاضرا عند البيع أفتى مشايخ سمرقند أنه لا يسمع وجعل سكوته في هذه الحالة كإقرار دلالة قطعا للأطماع الفاسدة وأفتى مشايخ بخارى أنه ينبغي أن يسمع فينظر المفتي في ذلك فلو رأى أنه لا يسمع لاشتهار المدعي بحيلة وتلبيس وأفتى به كان حسنا سدا لباب التزوير ومنها الحاضر عند البيع لو بعث البائع إلى المشتري وتقاضاه الثمن لا يسمع دعواه الملك لنفسه بعده لأنه يصير مجيزا للبيع بتقاضيه ومنها رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت سقط دعواه يقول الحقير وفي الفتاوى الولوالجية رجل تصرف أيضا زمانا ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوى ولده فيترك على يد المتصرف لأن الحال شاهد ومنها لو قال الوكيل بشراء شيء بعينه لموكله إني أريد شراءه لنفسي فسكت موكله ثم شراه يكون للوكيل يقول الحقير وجه الفرق بين هذه المسألة وبين ما مر نحو ورقة من مسألة شريكي العنان وهو ما ذكره صاحب الخلاصة بعد ذكر هاتين المسألتين بقوله والفرق أن الوكيل يملك عزل نفسه إذا علم الموكل رضي أو سخط بخلاف أحد الشريكين إذ لا يملك فسخ الشركة إلا برضا صاحبه ومنها لي صبي عاقل رأى الصبي يبيع ويشتري فسكت يكون إذنا ومنها سكوت رجل رأى غيره شق زقه حتى سال ما فيه يكون رضا ومنها سكوت الحالف بأن لا يستخدم فلانا أي مملوكه ثم خدمه فلان بلا أمره ولم ينهه حنث ومنها امرأة دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب والأب ساكت فليس له الاسترداد ومنها أنفقت الأم في تجهيز بنتها ما هو معتاد فسكت الأب لا تضمن الأم ومنها باع أمه وعليها حلي وقرطان ولم يشترط ذلك لكن تسلم المشتري الأمة وذهب بها وبالبائع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم فكان الحلي لها ومنها القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح

حصہ V08/P120–V08/P121

ومنها ما ذكر في قضاء الخلاصة ادعى على الآخر مالا فسكت ولم يجب أصلا يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه فلو أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب ينزل منزلة المنكر عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يحبس حتى يجيب فإن فهم أنه أخرس يجيب بالإشارة انتهى ومنها سكوت المزكي عند سؤاله عن حال الشاهد تعديل ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة يقول الحقير فصارت المسائل التي يكون السكوت فيها رضا أربعين مسألة ثلاثون منها ذكرت في جامع الفصولين وعشرة منها زيادة صاحب الأشباه والنظائر نقلها عن الكتب المعتبرة انتهى الكل من نور العين وقد ذكرنا بعض هذه فيما قدمنا محررا فراجعه إن شئت وتقدمت في كلام الشارح قبيل الدعوى آخر الوقف وزاد على ما هنا مسائل كثيرة وكتب عليها سيدي الوالد رحمه الله تعالى وزاد عليها فراجعها ثمة قوله ( لزمه الدين حالا ) قال في الدرر لأنه أقر بحق على نفسه وادعى لنفسه حقا فيه فيصدق في الإقرار بلا حجة دون الدعوى ا ه قال في الواقعات هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه أما إذا وصل صدق ا ه قوله ( لأنه دعوى بلا حجة ) قال الحموي لأنه أقر بحق على نفسه وادعى حقا على المقر له فإقراره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا حجة ا ه قوله ( لثبوته بالشرط ) الأوضح أن يقول يثبت بالشرط ويكون بيانا لقوله ( عارض ) وعبارة الحموي والأجل عارض ولا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض ا ه قوله ( والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض ) أي فكانت من قبيل الإقرار بالنوع لا بالعارض لأن حقيقة النوع أن يكون الشيء من أصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل من حين كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا بالحال كما أن الدراهم السود من أصلها سود وليس السواد عارضا بالشرط فكان إقرارا بالنوع بخلاف الدين فإن الأصل فيه الحلول ولا يصير مؤجلا إلا بالشرط فكان الإقرار بالدين المؤجل إقرارا بالدين وادعاء لحصول العارض والمقر له ينكر العارض والقول للمنكر ومثله إجارة العبد كما أفاده بعض الأفاضل والحاصل أن الأجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض قوله ( لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط ) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين لا يجعل إقرارا بالنوع الآخر لأن حقيقة النوع أن يكون للشيء من أصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل من حين كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا بالحال كما أن الدراهم السود من أصلها سود كما قدمناه قريبا وقد مرت المسألة في كتاب الكفالة عند قوله لك مائة درهم إلى شهر فراجع قوله ( وشراؤه أمة متنقبة ) فإذا لم تكن متنقبة فأولى بالحكم المذكور قوله ( كثوب في جراب ) أي كشراء ثوب في جراب وفي البزازية علل لذلك بقوله والضابط أن الشيء إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبل ولهذا اختلفت أقاويل العلماء في ذلك ا ه

حصہ V08/P121–V08/P122

وبه ظهر أن الثوب في الجراب كهو في المنديل ويدل عليه ما في الفواكه البدرية لابن الغرس حيث عد مسألة الثوب في الجراب مما يغتفر فيه التناقد فقال وإذا اشترى ثوبا مطويا في جراب أو منديل فلما نشره قال هذا متاعي نسمع دعواه فالدعوى مسموعة مع التناقد في جميع هذه المسائل أي التي منها هذه على الراجح المفتى به ومن المشايخ من اعتبره التناقض مطلقا فمنع سماع الدعوى إذا تقدم ما يناقضها وقدمنا ذلك في الدعوى فراجعه قوله ( وكذا الاستيام والاستيداع ) أي طلب إيداعه عنده ومثله يقال في الاستيهاب والاستئجار قال في تنوير البصائر ومما يجب حفظه هنا أن المساومة بالملك للبائع أو بعدم كونه ملكا له ضمنا لا قصدا وليس كالإقرار صريحا بأنه ملك البائع والتفاوت إنما يظهر فيما إذا وصل العين إلى يده ويؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح ولا يؤمر في فصل المساومة وبيانه اشترى متاعا من إنسان وقبضه ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع ويرجع بالثمن على البائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرث ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري هذا لا يرجع إلى البائع لأنه في يده بناء على زعمه بحكم الشراء الأول لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن ا ه كذا في جامع البزازي قوله ( والإعارة ) الأولى أن يقال الاستعارة كما في جامع الفصولين من الفصل العاشر أي لو قبل إعارة الثوب والجارية المذكورين كان قبوله إقرارا بالملك فإن القبول هو الذي يتأتى منه والإعارة فعل ذي اليد فكيف تكون إقرارا بالملك والذي سهل ذلك وقوعها بين الاستيداع والاستيهاب والحاصل أن الاستعارة هي التي تكون إقرارا بالملك للغير أما الإعارة فهي فعل المعير تأمل قوله ( والاستيهاب والاستئجار ) قال في الأشباه الاستئجار إقرار بعدم الملك له على أحد القولين وفي الحموي إن مما يغتفر التناقض استئجار دار ثم ادعاء ملكها لأنه موضع خفاء وقيل يجب تقييده بما إذا لم يكن ملكه فيه ظاهرا فإنهم صرحوا بأن الراهن أو البائع وفاء إذا استأجر الرهن أو المبيع لا يصح وهو كالصريح في عدم كون الاستئجار إقرارا بعدم الملك له ا ه ومثله في الحواشي الرملية قال العلامة الحموي قيل عليه الاستئجار إقرار بعدم الملك له اتفاقا وإنما الخلاف في كونه إقرارا لذي اليد بالملك فقد اشتبه على صاحب الأشباه الأول بالثاني فأجرى الخلاف بالأول كما في الثاني وهو سهو عظيم ورد بأن الضمير في له راجع للمؤخر والقرينة عليه قوله على أحد القولين ا ه وهو بيعد جدا وقد صحح العمادي كلا القولين في فصوله في الفصل السادس وفي الأشباه إلا إذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما في القنية قوله ( ولو من وكيل ) أي وكيل واضع اليد والاستنكاح في الأمة يمنع دعوى الملك فيها ودعواه في الحرة يمنع دعوى نكاحها كذا في الدرر قوله ( فيمنع دعواه لنفسه ولغيره الخ ) قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى قال في عدة الفتاوي الاستعارة والاستيداع والاستيهاب من المدعى عليه أو من غيره وكذا الشراء والمساومة وما أشبهه من الإجارة وغيرها تمنع صاحبها من دعوى الملك لنفسه ولغيره قال صاحب جامع الفصولين أقول كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر ظاهر وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان كما سيأتي قريبا

حصہ V08/P122–V08/P123

قال والظاهر عندي أن مجرد ذلك ليس بإقرار لذي اليد إذ قد بفعل مع وكيل المالك فلا يكون إقرارا بالملك لذي اليد فلا بد أن يميز بالقرائن فيجعل إقرارا في موضع دون موضع بحسب القرائن فعلى هذا ينبغي أن تصح دعواه لغيره في بعض المواضع لا في بعضها فإن برهن المدعي عليه على وكيل الخصومة أنه سبقت منه مساومة أو استعارة أو نحوهما عزل من الوكالة لأنه لو فعله عند القاضي عزله والموكل على حقه لو شرط أن إقراره عليه لا يجوز قال صاحب نور العين قوله لو شرط الخ مستدرك إذ لو صدر ذلك من الوكيل في غير مجلس القاضي لا يعتبر فلا حاجة إلى الشرط المذكور هذا إذا كان قوله والموكل على حقه معطوفا على قوله عزل من الوكالة أما إذا كان معطوفا على قوله فعله عند القاضي عزله فلا استدراك حينئذ لكن مسألة الأولى ناقصة حيث لم يتعرض فيها إلى كون الموكل على حقه أو لا في صورة مساومة وكيله في غير مجلس القاضي وهذا قصور وإبهام في مقام بيان وإعلام كما لا يخفى على ذوي الأعلام ا ه وفيه الاستيام هل هو إقرار وفيه روايتان على رواية الزيادات يكون إقرارا بكونه ملك البائع وفي رواية لا يكون إقرارا والأول أصح وعلى الروايتين لا تسمع دعواه بعد الاستيام والاستيام من غير البائع كالاستيام من البائع والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستئجار وإقرار بأنه لذي اليد سواء ادعاه لنفسه أو لغيره ولو أقيمت البينة على أن الوكيل ساومه في مجلس القضاء خرج من الخصومة هو وموكله أيضا ولو كانت المساومة في غير مجلس القضاء خرج هو من الخصومة دون موكله ا ه وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتنى على عدم إفادته المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره ا ه ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية ا ه قلت فيفتى به لترجحه بكون ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح كما تقدم أقول ومثل ما تقدم من الاستعارة والاستيداع وأخواتها الاقتسام قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى رشيد الدين قسم تركة بين ورثة أو قبل تولية لوقف أو وصاية في تركة بعد العلم واليقين بأن هذا تركة أو وقف ثم ادعاه لنفسه لا تسمع ا ه وتمامه فيه قوله ( فيمنع دعواه لنفسه ) هذا متفق عليه وأما كونه إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان مصححتان كما علمت قوله ( ولغيره ) قال في جامع الفصولين الحاصل من جملة ما مر أن المدعي لو صدر عنه ما يدل على أن المدعي ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه ولغيره للتناقض ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا يدل على عدم ملك المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه إقرار بعدم ملكه لا بملك المدعى عليه ولو صدر عنه ما يحتمل الإقرار وعدمه فالترجيح بالقرائن وإلا فلا يكون إقرارا للشك ا ه قوله ( بوكالة أو وصاية ) يعني إذا أقر الرجل بمال أنه لفلان ثم ادعاه لنفسه لم يصح وكذا إذا ادعاه بوكالة أو وصاية لورثة موصيه لأن فيه تناقضا لأن المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة كما في الدرر قوله ( للتناقض ) محله ما إذا كان لا يخفى سببه كما تقدم قوله ( بخلاف إبرائه ) أي لو أبرأه من جميع الدعاوى ثم ادعى عليه وكالة للغير أو ليتيم هو وصيه صح لعدم التناقض لأنه إنما أبرأه عن حق نفسه لا عن حق غيره قوله ( بهما ) أي بالوكالة والوصاية قوله ( لعدم التناقض ) لأن إبراء الرجل عن جميع الدعاوى المتعلقة بماله لا يقتضي عدم صحة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل درر

حصہ V08/P123–V08/P124

قوله ( ذكره في الدرر ) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله وكذا الخ سوى الإعادة وإلى المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه في الجامع الخ راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن صرح بكونه إقرارا منلا خسرو وفي النظم الوهباني لعبد البر ذكر خلافا ثم قال والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستأجر منه ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا في العمادية وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلى هذا الخلاف يبتنى صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره ا ه وإنما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله تعالى أعلم ا ه قال السائحاني ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية أنه الأصح وقدمنا عن الأنقروي أنه قال والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية ا ه أقول لكن في الاستيام لنفسه على كل من الروايتين يكون إقرارا بأنه لا ملك له فيه فكيف يدعيه لنفسه نعم له أن يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء على رواية الزيادات ومما يؤيد ذلك ما نذكره قريبا في المقولة الآتية في التتمة حتى لو برهن يكون دفعا تأمل قوله ( وصححه في الجامع ) أي صحح ما مر من أن الاستيام والاستعارة والاستئجار ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه والمستعار منه والمستأجر منه والمراد بالجامع جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للإمام محمد تتمة الاستشراء من غير المدعي عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك للمدعي كالاستشراء من المدعي عليه حتى لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى أقول ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ونحوه كالاستشراء قوله ( خلافا لتصحيح الوهبانية ) أي في مسألة الاستيام لأن المبيع يحتمل أن يكون في يد البائع عارية أو غصبا أو يكون وكيلا أو فضوليا فلم يقتض ثبوت الملك للبائع كذا ذكره ابن وهبان وهذا ما في الزيادات قوله ( ووفق شارحها الشرنبلالي ) أي بين ما في الجامع والزيادات قوله ( بأنه إن قال بعني هذا ) أي مثلا أو هبني أو أجرني ونحوه قوله ( كان إقرارا ) أي اعترافا له بالملك لأنه جازم بأنه ملكه وقد طلب شراءه منه أو هبته أو إجارته قوله ( وإن قال أتبيع هذا ) أو هل أنت بائع هذا لا يكون إقرارا بل استفهاما لأنه يحتمل أن يقصد بذلك استظهار حاله هل يدعي الملكية وجواز البيع له أو لا أو يكون مراده طلب إشهاد على إقراره بإرادة بيع ملك القائل فيلزمه به بعد ذلك أي بإقراره الضمني بناء على رواية الجامع ونفتي بهذه المسألة برواية الزيادات لكن قد يقال إن ما ذكره لا يصلح أن يكون توفيقا بين القولين بل هو تفصيل في كون المذكورات قد يكون بعضها إقرارا بعدم ملك المقر وقد يكون ملك المقر فتأمل والحاصل أنه إذا قال بعني إياه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه فيكون ذلك اعترافا منه له بالملك فلا يدعيه بعد ذلك لنفسه ولا لغيره وإن قال أتبيع فلعله يريد أن يبيعه لو وكالة عنه أو فضولا فلا يكون إقرارا له بالملك قوله ( صك البيع ) أي وثيقة المبايعة قوله ( فإنه ) أي ما ذكر من كتابة الاسم والختم

حصہ V08/P124–V08/P125

قوله ( ليس بإقرار بعدم ملكه ) أي فما هنا أولى أو مساو أي فله أن يدعيه بعد ذلك لنفسه ولغيره أي فقوله أتبيع هذا أولى بأن لا يكون إقرارا بعدم ملكه وصورة مسألة كتابته وختمه على صك البيع هي أنه لو كتب شهادته وختم عليها على صك فيه باع فلان لا يكون اعترافا منه بالبيع فإن الإنسان قد يبيع مال غيره فضولا بخلاف ما لو كان الصك مكتوبا فيه بيعا صحيحا أو نافذا فإن كتابة الشهادة عليه حينئذ تكون اعترفا له بالملك فلا يصح بعد ذلك أن يدعيه لنفسه وكذلك هنا إذا قال بعنيه إنما يصح ذلك فيما إذا كان مملوكا للمخاطب فإن الإنسان لا يطلب من غيره أن يبيعه مال نفسه إلى آخر ما قدمناه ويجب تقييده أيضا بغير أحد الزوجين والرحم المحرم وبما إذا لم يصرح في صك البيع مهمة في البزازية عن الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعى أنه كان له قبل المساومة أو كان لأبيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميراثا لا يسمع أما لو قال كان لأبي وكذلك بالبيع فساومته ولم يتفق البيع يسمع ولو ادعاه أبوه يسمع أيضا وكذا لو قال قضى لأبي ومات قبل القبض وتركه ميراثا لي يسمع أيضا وإن لم يقض للأب حتى مات وتركه ميراثا لا يقضى لأن دوام الخصومة شرط ولا يمكن لأنه لا يصلح خصما بعد المساومة وعلى هذا لو الادعى رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء مع المدعى عليه وقضى أولا ثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب له أو لأبيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا ولو قال عند الشهادة هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي أو لأبي ورثته عنه يقضى بالبيع ويسمع دعوى الشاهد فإذا برهن على مدعاه قضى له لانعدام التناقض ولو قال قولا ولم يؤديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه أو أنه لأبيه وكله بالطلب يقبل وكذا إذا شهد به الاستئجار أو الاستيداع أو الاستيهاب أو الاستعارة من المدعي بطل دعواه لنفسه أو لغيره وسواء طلب تحقيق هذه العقود المدعي من المدعى عليه أو غيره لو ساوم ثم ادعاه مع الآخر يقبل في نصيب الآخر ولا يقبل في نصيب المساوم ومساومة الابن لا تمنع دعوى الأب لكن بعد موت الأب لا يملك الدعوى وإن كان الأب ادعاه وقضى له به أخذه الابن وقبل القضاء لا لما مر آنفا ولو برهن وفي الأقضية ساوم ولد جارية أو زرع أرض أو ثمرة نخل ثم برهن على أن الأصل ملكه تقبل وإن ادعى الفرع مع الأصل يقبل في حق الأصل لا الفرع فعلى هذا لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشترى مني لا يكون دفعا لجواز أن يكون الشجر له والثمر لغيره وفي الخزانة ادعى عليه شيئا فقال اشتريته من فلان وأجزت البيع لا يكون دفعا لأن الإنسان قد يجيز بيع الغير ملك الغير وفي المحيط برهن على أن هذا الكرم له فبرهن المدعى عليه أنه كان آجر منه نفسه في عمل هذا الكرم يندفع وفي المنتقى استأجر ثوبا ثم برهن أنه لابنه الصغير تقبل قال القاضي هذه على الرواية التي جعل الاستئجار ونحوه إقرارا بعدم الملك له فعدم كونه ملكا يمنع كونه ملكا لغيره فجاز أن ينوب عن الغير فأما على الرواية التي تكون إقرارا بأنه ملك للمطلوب لا تسمع الدعوى لغيره كما لا تسمع لنفسه ا ه قوله ( مائة ودرهم ) وكذا لو قال مائة ودرهمان أو مائة وثلاثة دراهم كما في الخانية وعليه التعليل الآتي وأراد بدرهم مال مقدر فشمل الدينار وسائر الموزونات والمكيل والحاصل أنه إذا ذكر بعد عقد من الأعداد شيء من المقدرات أو عدد مضاف نحو مائة وثلاثة أثواب أو أفراس يكون بيانا وإلا فلا يكون بيانا كما في المنبع قوله ( كلها دراهم ) أي فيلزمه مائة درهم ودرهم في قوله له علي مائة ودرهم قال في المختار ولو قال له علي مائة ودرهم فالكل دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن

حصہ V08/P125–V08/P126

واعلم أن صاحب الدرر ذكر مميز المائة بصيغة الجمع ولفظه إذا قال له علي مائة ودرهم لزمه مائة دراهم ودرهم وتعقبه عزمي بأن الصواب مائة درهم بالإفراد واستدل بما في المقدمة الحاجبية حيث قال ومميز مائة وألف مخفوض مفرد ا ه واعترضه أيضا عبد الحليم بأن الألف في دراهم من طغيان القلم لأن مميز مائة مفرد لا غير وأجاب شيخ المولى أبو السعود بأن دعوى التصويب ساقطة وما ذكره ابن الحاجب في المقدمة هو الكثير وما وقع لصاحب الدرر حيث أضاف المائة إلى الجمع قليل وليس بخطأ ومنه قراءة حمزة والكسائي 81 ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين الكهف 25 بإضافة مائة إلى سنين والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهم ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة والثاني ما لا يضاف كثيرا إلا إلى مفرد وهو مائة وألف وتثنيتهما نحو مائتا درهم وألف درهم الخ قوله ( وكذا المكيل والموزون ) كمائة وقفيز حنطة أو رطل كذا ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية لأن الكلام كله وقع على شيء بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب عليه نصف الدينار والدرهم كله قال الزيلعي وأصله أن الكلام إذا كان كله على شيء بعينه أو كان كله على شيء بغير عينه فهو كله على الأنصاف وإن كان أحدهما بعينه والآخر بغير عينه فالنصف على الأول منهما شرنبلالية لكن قال العلامة المقدسي بعد أن عزا وجوب كل الدرهم للتبيين فيه أن هذا على تقدير خفض الدرهم مشكل وأما في الرفع والسكون فمسلم ا ه وأقول لا إشكال على لغة الجواز على أن الغالب على الطلبة عدم اعتبار الإعراب أي فضلا عن العوام ولكن الأحوط الاستفسار فإن الأصل براءة الذمة فلعله قصد الجر تأمل قوله ( استحسانا ) والقياس أن يلزمه المعطوف ويرجع في بيان المعطوف عليه إليه وبالقياس أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله ( وفي مائة ثوب ) نحو مائة وشاة ومائة وعبد قوله ( لأنها مبهمة ) قال في التبيين وجه الاستحسان أن عطف الموزون والمكيل على عدد مبهم يكون بيانا للمبهم عادة لأن الناس استثقلوا تكرار التفسير وهو الدرهم عند كثرة الاستعمال وذلك فيما يجري فيه التعامل وهو ما يثبت في الذمة وهو المكيل والموزون لأنها تثبت دينا في الذمة سلما وقرضا وثمنا واكتفوا بذكره مرة لكثرة أسبابه ودورانه في الكلام بخلاف الثياب وغيرها مما ليس من المقدرات أي مما لا يكال ولا يوزن لأنها لا يكثر التعامل بها لعدم ثبوتها في الذمة جميع المعاملات والثياب وإن ثبتت في الذمة في السلم والنكاح إلا أنهما لا يكثرن كثرة القرض والثمن فلم يستثقلوا ذكرها لعدم دورانها في الكلام والاكتفاء بالثاني للكثرة ولم توجد فبقي على القياس بخلاف قوله مائة وثلاثة أثواب حيث يكون الأثواب تفسيرا للمائة أيضا ويستوي فيه المقدرات وغيرها لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيرا فينصرف إليهما فيكون بيانا لهما وهذا بالإجماع لأن عادتهم جرت بذلك ألا ترى أنهم يقولون أحد وعشرون وثلاثة وخمسون درهما فينصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه ا ه قال أبو السعود والمتقارب الذي لا تختلف آحاده بالكبر والصغر كالمكيل والموزون قوله ( وفي مائة وثلاثة أثواب ) أو دراهم أو شياه قوله ( كلها ثياب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفها بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف وهذا بالإجماع قوله ( خلافا للشافعي ) ظاهر كلامه أن مخالفته في هذه المسألة فقط وليس كذلك قال العيني وعند الشافعي ومالك تفسير المائة إليه في الكل وعند أحمد المبهم من جنس المفسر في الفصلين ا ه ونحوه في الدرر قوله ( لم تذكر بحرف العطف ) بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة وثوب قوله ( فانصرف التفسير ) أي بالأثواب

حصہ V08/P126–V08/P127

قوله ( إليهما ) يعني أنها تكون تفسيرا لهما لاستواء المعطوف والمعطوف عليه في الحاجة إلى التفسير قوله ( تلزمه الدابة فقط ) لأن غصب العقار لا يتحقق عندهما وعلى قياس قول محمد يضمنهما قوله ( والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله ) كتمر في قوصرة لزماه ومثله طعام في جوالق أو في سفينة قوله ( لزماه ) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف فصار إقرارا بغصبهما ضرورة ويرجع في البيان إليه لأنه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهره قصره على الإقرار بالغصب ويؤيده ما في الخانية له علي ثوب أو عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول له في القيمة ا ه وفي البحر والأشباه لا يلزمه شيء ا ه ولعله قول الإمام فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شيء ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال إن أضاف ما أقربه إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة وإلا يضفه إلى فعل بل ذكره ابتداء وقال له علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لأن الإقرار قول والقول يميز البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه ولله تعالى الحمد ومثله في حاشية أبي السعود على منلا مسكين ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته تأمل ا ه سيدي الوالد رحمه الله تعالى أقول ولعل عليه التمر لا قيمته لأنه مثلي تأمل قوله ( وإلا لزم المظروف فقط ) وهذا عندهما لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعى أنه لم ينقل لم يصدق لأنه أقر بغصب تام لأنه مطلق فيحمل على الكمال قوله ( خلافا لمحمد ) بناء على غصب الغائب العقار فعندهما غير متصور فيكون الإقرار بالمظروف فقط وعنده متصور فيكون إقرارا بالظرف والمظروف قوله ( وإن لم يصلح ) أي ما جعل ظرفا صورة وهو قوله في درهم والدرهم لا يصلح أن يكون ظرفا للدرهم فيكون قوله في درهم لغوا ويلزمه درهم فقط قوله ( في خيمة ) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا حقيقة والمعتبر كونه ظرفا حقيقة كما في المنح قوله ( فليحرر ) هو ظاهر الحكم أخذا من الأصل ويدل عليه ما يأتي متنا وهو قوله ثوب في منديل أو ثوب بل هنا أولى وفي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني مما يكون وعاء للأول لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وإن صلح القفيز ظرفا بيانه ما قال خواهر زاده إنه أقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور أن يكون مظروفا في شيء آخر ا ه ونحوه في الإسبيجابي واستظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى أن هذا في الإقرار ابتداء أما في الغصب فيلزمه الظرف أيضا كما في غصبته درهما في كيس بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل وعلى هذا التفصيل درهم في ثوب تأمل قوله ( وبخاتم ) بأن يقول هذا الخاتم لك قوله ( تلزمه حلقته ) الحلقة بسكون اللام في حلقة الباب وغيره والجمع حلق بفتحتين على غير قياس وقال الأصمعي بكسر الأولى كقصعة وقصع وبدرة وبدر وحكى يونس عن ابن العلاء أن الفتح لغة في السكون ط قوله ( وفصه ) هو ما يركب في الخاتم من غيره وفي القاموس الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن قوله ( جميعا ) لأن اسم الخاتم يشملهما ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية ط عن الشلبي قوله ( جفنه ) بفتح الجيم غمده وقرابه قوله ( وحمائله ) جمع حمالة بكسر الحاء علاقته ط وهي ما يشد به السيف على الخاصرة قطعة جلد ونحوها قال الأصمعي لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها محمل عيني

حصہ V08/P127–V08/P128

قوله ( ونصله ) حديده لأن اسم السيف يطلق على الكل قوله ( بيت مزين بستور وسرر ) ومقتضى هذا التفسير أن يلزم البيت أيضا وفي الحموي وقيل يتخذ من خشب وثياب وهو ظاهر وفي العيني هو بيت يزين بالثياب والأسرة والستور ويجمع على حجال قال منلا مسكين واسمه بشخانه وقيل خرشمانه ا ه ويقال لها الآن الناموسية والظاهر لزومها لأنها من مفهومها وصدق الاسم على الكل كما لزمته العلاقة لصدق السيف عليها ويمكن الفرق بالاتصال وعدمه تأمل قوله ( العيدان ) بضم النون جمع عود كدود جمعه ديدان والدود جمع دودة صحاح قوله ( في قوصرة ) بالتشديد وقد تخفف مختار الصحاح قال صاحب الجمهرة أما القوصرة فأحسبها دخيلا وقد روى أفلح من كانت له قوصره يأكل منها كل يوم مره ثم قال ولا أدري ما صحة هذا البيت ا ه وهي وعاء التمر منسوج من قصب ويسمى بها ما دام التمر فيها وإلا فهي تسمى بالزنبيل كما في المغرب أقول والزنبيل معروف ويسمى في عرف الشام قفة فإذا كسرته شددت فقلت زنبيل لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح كذا في الصحاح بقي أن يقال مقتضى قوله فإذا كسرته الخ يفيد جواز الفتح وقوله لأنه ليس في كلام العرب الخ يقضى عدم جوازه وعبارة القاموس تفيد جوازه مع القلة قوله ( جوالق ) كصحائف جمع جولق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء معروف قاموس أي وهو العدل قوله ( أو ثوب في منديل ) لأنه ظرف له وهو ممكن حقيقة فيدخل فيه على ما بينا زيلعي والمنديل بكسر الميم قال في المغرب تمندل بمنديل خيش أي شده برأسه ويقال تمندلت بالمنديل وتمندلت أي تمسحت به حموي قوله ( يلزمه الظرف كالمظروف لما قدمناه ) أي من أن الصالح للظرفية حقيقة إن أمكن نقله لزماه وإلا لزم المظروف فقط عندهما وكذا لو أقر بأرض أو دار يدخل البناء والأشجار إذا كانا فيهما حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك أن البناء والأشجار والفص والجفن والعيدان لي لم يصدق ولم تقبل بينته كما في المنبع وغيره بخلاف ما لو قال هذه الدار لفلان إلا بناؤها فإنه لي وكذا في سائرها وإن لم يصح الاستثناء ويكون الكل للمقر له إلا أنه لو أقام البينة تقبل كما في الخانية قوله ( لا تلزمه القوصرة ) لأن من للانتزاع فكان إقرارا بالمنتزع قوله ( كثوب في عشرة وطعام في بيت ) هو على قولهما وقياس محمد لزومهما قوله ( فليلزمه المظروف فقط ) عندهما وألزمه محمد الكل لأن النفيس قد يلفت في عشرة ونوقض بما لو قال كرباس في عشرة حريرا قوله ( لا تكون ظرفا لواحد عادة ) والممتنع عادة كالممتنع حقيقة وفي قد تأتي بمعنى بين أي على معنى البين والوسط مجازا كقوله تعالى 98 فادخلي في عبادي الفجر 29 فوقع الشك والأصل براءة الذمة والمال لا يجب مع الاحتمال وفي كلام الشرح أن في الآية بمعنى مع قوله ( وعنى معنى على ) لأن غصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا غصب المحل كما في النهاية عن المبسوط زيلعي في تعليل قوله بخلاف ما إذا قال غصبت إكافا على حمار حيث يلزمه الإكاف دون الحمار لأن الحمار مذكور لبيان محل المغصوب حين أخذه فيقال هنا إذا قال خمسة في خمسة وعنى على فقد أقر باغتصاب خمسة مستقرة على خمسة فالمغصوب هو الخمسة المستقرة والخمسة المستقر عليها مذكور لبيان محل المغصوب حين أخذه وغصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا بالغصب المحل تأمل قوله ( أو الضرب خمسة ) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال درر قال في الولوالجية إن عني بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب وتكثير الأجزاء فعشرة وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة

حصہ V08/P128–V08/P130

قوله ( لما مر ) أي في الطلاق من أن الضرب يكثر الأجزاء لا المال فإذا قلت خمسة في خمسة تريد به أن كل درهم من الخمسة مثلا خمسة أجزاء وفي الولوالجية أي فيما إذا قال له على عشرة في عشرة إن نوى الضرب إن قال نويت تكثير الأجزاء لا يلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ومعلوم أن ذلك عند التجاحد أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر قوله ( وألزمه زفر بخمسة وعشرين ) وهو قول الحسن بن زياد وفي الشارح وقال زفر عليه عشرة فلعل عن زفر روايتين وفي التقريب ذكر أن مذهب زفر مثل قول الحسن كما ذكره العيني مخالفا للزيلعي قال في التبيين وقال زفر عليه عشرة وقال الحسن بن زياد خمسة وعشرون لعرف الحساب لأنهم يريدون به ارتفاع أحد العددين بقدر العدد الآخر ولزفر أن حرف في يستعمل بمعنى مع وإن ما يراد به ارتفع أحد العددين بقدر الآخر عند الخواص من الناس فتعين المجاز المتعارف بين الناس وقلنا لما تعذرت الحقيقة وهي الظرفية لغا ولا يصار إلى المجاز لأن المجاز متعارض لأنها تستعمل بمعنى الواو وبمعنى مع وبمعنى على وليس حملها على البعض أولى من البعض فلغت ا ه ملخصا قوله ( وعشرة إن عنى مع ) لأن اللفظ يحتمل المعية فقد نوى محتمل كلامه فيصدق وفي البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزماه وكذا قبله أو بعده وكذا درهم فدرهم أو ودرهم بخلاف درهم على درهم أو قال درهم درهم لأن الثاني تأكيد وله علي درهم في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية ا ه ملخصا وفي الحاوي القدسي له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف وفي قريب من ألف عليه أكثر من خمسمائة والقول له في الزيادة قوله ( كما مر في الطلاق ) من أنه لو قال أنت طالق واحدة في ثنتين طلق واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث وإن نوى مع الثنتين فثلاث وبثنتين في ثنتين بنية الضرب ثنتان وإن نوى الواو أو مع كما مر وكذا يقال مثله في مسألتنا فلو قال له علي عشرة في عشرة إن نوى الضرب بأن قال نويت تكثير الأجزاء لا تلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء كما في الولوالجية وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها لأن ذلك عند التجاحد أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر كما مر قريبا تأمل قوله ( تسعة ) أي عند الإمام وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية وهو القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود ووجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وله أن الغاية لا تدخل في المغيا لأن الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من إدخال الأولى لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول فدخلت الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية درر وفي المنح ولأن العدد يقتضي ابتداء فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الأول فيخرج هو أيضا من أن يكون ابتداء كالأول وكذا الثالث والرابع الخ فيؤدي إلى خروج الكل من أن يكون واجبا وهو باطل ا ه والمراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في العشرة العاشر وفي الألف الآخر الأخير وهكذا فما قاله أبو حنيفة في الغاية الأولى استحسان وفي الثانية قياس وما قالاه في الغايتين استحسان وما قاله زفر فيهما قياس كما في قاضي زاده

حصہ V08/P130–V08/P131

قوله ( بخلاف الثانية ) أي ما بعد إلى فإن للتسعة وجودا بدون العاشر فلا دليل على دخوله فلا يدخل بالشك قوله ( وما بين الحائطين ) أي بخلاف ما بين الحائطين أي لو قال له في داري من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإنهما لا يدخلان في الإقرار لأن الغاية لا تدخل في المغيا في المحسوس ولا المبدأ بخلاف ما تقدم وبخلاف المعدوم فإنه لا يصلح حدا إلا بوجوده ووجوده بوجوبه ومن ذلك لو وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة فقال ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم وأشار إليهما لفلان لم يدخل الدرهمان تحت الإقرار بالاتفاق كما في المنيع قوله ( فلذا قال ) أي لما كان في المعدود تدخل الغاية الأولى دون الثانية قال وفي له كر حنطة الخ لأن الكر معدود بالقفيز عادة فكأنه قال من قفيز إلى تمام القفزان من قفيزي حنطة وشعير فتدخل الغاية الأولى ولا يدخل القفيز الأخير من كر الشعير لأنه ذكر الشعير بعد إلى فيلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا قال في المنح لأن القفيز الأخير من الشعير هو الغاية الثانية وعندهما يلزمه الكران قوله ( إلا قفيزا ) من شعير قال القدوري في التقريب قال أبو حنيفة فمن قال لفلان علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيزا ولم يجعل الغاية جميع الكر لأن العادة أن الغاية لا تكون أكثر الشيء ولا نصفه والكر عبارة عن جملة من القفزان فوجب أن يصير الانتهاء إلى واحد منها ا ه شلبي عن الإتقاني ومثل هذا يقال في مسألة المصنف ونقل الشلبي أيضا عن قاضيخان لو قال له علي ما بين مائة إلى مائتين في قول أبي حنيفة يلزمه مائة وتسعة وتسعون فتدخل فيه الغاية الأولى دون الثانية ولو قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فعنده تلزمه الدراهم وتسعة دنانير وعندهما الكل ذكره الزيلعي عن النهاية وانظر ما وجه لزوم الكر من الشعير إلا قفيزا مع أنه جعل الغاية نفس الكر قوله ( لما مر ) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة والغاية الأولى داخلة لضرورة بناء العدد عليها واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في إلى عشرة العاشر وفي إلى ألف الفرد الأخير وهكذا على ما يظهر لي قال المقدسي ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم يلزمه الدينار وفي الأشباه علي من شاة إلى بقرة لم يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا ورأيت معزيا لشرحها قال أبو يوسف إذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم إلى دراهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي يوسف سائحاني قوله ( له ما بينهما فقط ) أي دون الحائطين لقيامهما بأنفسهما شرنبلالية عن البرهان وعلل المسألة في الدرر تبعا للزيلعي بقوله لما ذكرنا أن الغاية لا تدخل في المغيا ا ه ولا يخفى ما فيه بالنسبة للمبدأ لدخوله فيما سبق بخلاف ما هنا ولهذا زاد العيني على ما اقتصر عليه الزيلعي حيث قال لأن الغاية لا تدخل في المحسوس ولا المبدأ بخلاف ما تقدم ا ه وقدمناه قريبا قوله ( لما مر ) هو لم يقدم له تعليلا وإنما ذكر مخالفته لقوله من درهم إلى عشرة أو بين درهم إلى عشرة وقد ذكره في المنح بقوله بخلاف ما ذكر من المحسوس لأنه موجود فيصلح حدا فلا يدخلان ا ه والمحسوس هو هذه المسألة ط قوله ( وصح الإقرار بالحمل ) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي أو حمل شاتي لفلان وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كان أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه حموي

سوالات

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) · 210 · Qur'an & Sunnah